فاذا دخل سيده السوء فهو بالخيار يعني صاحب يعني صاحب الجلب سيده يعني صاحب الجلب آآ فانه بالخيار يعني من هذا الذي تلقاه واشترى منه اذا كان قد اشترى منه واحيانا يأتي ذكر الجواب كما هنا بان يقول اقر وقال نعم. واحيانا لا يقول شيئا ولكنه يعني في حكم آآ المقربين المقربين نعم قال اخبرنا احراق ابن ابراهيم. اخ ابراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنبلي المروزي ثقة قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى التلقي قال اخبرنا عبيد الله بن السعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن ناصح عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن التلقي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله التلقي اي تلقي الركبان وبيان انه لا يجوز وانما عبر بالتلقي لمطابقته للخبر وان هي للعهد الذهني اي تلقي المعهود في الاذهان ومتلقي الركبان هذا هو المقصود بالترجمة وقد ورد في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي اي تلقي الركبان اي تلقي المعهود في الاذهان وهو تلقي الركبان وقد مر جملة من الاحاديث يعني في ذلك ولكنه اورد اذكار جمال على لفظ الخبر وهو النهي عن التلقي نعم قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد صرخت لاشكر اخرجه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. ان يحيى بن سعيد الخطان البصري فقه اخرجه لاصحاب الكتب الستة. من عبيد الله. عن عبيد الله بن عبدالله لا ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري وهو ثقة اخرجه اصحاب السنين ستة النافع النافع مولى بن عمر ووثقها قد يصعد في ستة عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمر عبدالله بن عباس عبدالله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وهو ايضا وهو ايضا احد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال قلت لابي اسامة احدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن تلقي الجنس حتى يدخل بها السوق فاقر به ابو اسامة وقال نعم. كما ورد النسائي حديث عن عمر حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب حتى يدخل بها الى السوق يعني لا الجلب هم هم الركبان هم الركبان يعني تلقي الجلابة يعني تلقي الركبان اي الجالبين للسلع الى السوق لا يتلقاهم يعني اهل البلد او بعض اهل البلد ليشتروا منهم او يخبرونهم بالاسعار وانما يعني يتركون الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فاذا وصلوا الى السوق عند ذلك كل يتمكن من الشراء ولا يختص به احد دون احد وقد اورد النسائي الحديث على الناس عاقب اسحاق ابن ابراهيم قال لابي اسامة احدثكم فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي عن تلقي الجلب بان يحصل ومنه النجس ليستفيد. حاصل ان النجس هو الزيادة في السلعة. ممن لا يريد شراءها ايوه ولا يساوم الرجل على صوم اخيه. ولا يساوم الرجل على صوم اخيه وهذا هو محل الشاهد للترجمة وحتى يدخل بها الى السوق فاقر به ابو اسامة وقال نعم. وهذه آآ اه طريقة يعني اه يسلكها بعض المحدثين بالسؤال ويحصل الجواب واحيانا لا يحصل الجواب ولكنه آآ معتبر سواء وجد التنصيص على الجواب او لم يوجد فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديث اخر باصحاب ستة الى ابن ماجة. عن ابي اسامة حماد ابن اسامة ثقة اخرجه اصحابك في عبيد الله النافع عن ابن عمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا محمد بن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يتلقى الركبان وان حاضر اللباس قلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباس؟ قال لا يكون له سمسارا ثم اورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتلقى الركبان وان يبيع حاضر اللباس والمقصود هو تلقي الركبان وقوله لا يبيع حاضر اللباس ثم قال قلت لابن عباس ما قوله حاضر قال لا يكون له سمسارا. يعني لا يكون يعني بائعا يعني آآ اي لا يكون بائعا للبادي بان يتولى البيع له لكن كما سبق ان عرفنا اذا كان هذا الحاضر انما مهمته ان ينادي وان يعني آآ آآ يعني في سوق من يزيد ويتولى هذا نيابة عن الاعرابي لا بأس بذلك لانه لا محظور فيه لان كل يشتري وكل يعني اه يمكنه ان يشتري وانما المحظور هو ان الحاضر يأتي للبادية ويقول دع هذه السلع عندي ابيعها لك على مهل فيحتكرها ويغلي الاسعار على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض الذي اه اذا تولى الحراج وتولى البيع في سوق من يزيد هذا لا محظور فيه لانه ما يترتب عليه محذور وكل يشتري كل يعني آآ يعني يمكنه ان يشتري وينادى عليها وتباع لا بأس بذلك وانما المعذور كون الحاضر يأتي للبادئ ويقول له دع عندي الاسئلة ابيعها لك على مهل وكذلك لو ان يعني اعرابيا يعني اتى بالسلع ولكنه ما اراد ان يبيعها وجاء للحاضر وقال يعني خذها وبعها الطلب من الاعرابي وليس من الحاضر هذا لا بأس به ايضا لانه لا يلزم الاعرابي انه يبيع يعني في الحال في الحراج بل يمكنه ان يبيع ويمكنه ان ان يجعلها عند وانما المحذور ان يكون الحاضر هو الذي اه يأتي الى البادية ويطلب منه ان يبيع له لان هذا فيه يعني اه الحيلولة بين الناس وبين ان يتمكنوا من شراء حاجاتهم وسلعهم اما كون صاحب السلعة يقول يعني انا لا اريد ان ابيعها الان ويأتي لشخص من الناس ويقول دعها عندك وظعها على مهل لا بأس بهذا قال اخبرنا محمد بن رافع محمد ابن رافع القشيري النيسابوري آآ ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة الا من ماجة وهو آآ شيخ للامام مسلم اكثر عنه ورواية او صحيفة همام المنبه التي يريد مسلم كثيرا منها في صحيحه هي من طريق محمد ابن رافع عن عبد الرزاق وهو يتفق معه في كونه من بلده وكونه من قبيلته فمسلم قشيري وهذا قشيري ومسلم نيسابوري وهذا النيسابوري نعم عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة اخرجه اصحابه بستة المعمر عن معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرجه اصحابك في ستة. عن ابي طاووس عن ابن طاووس عبد الله ابن طاووس اه وهو ثقة اخرجه عن ابيه طاووس ابن كيسان ايضا ثقة اخرجه اصحابك من ستة عن عبد الله ابن عباس عن ابي عباس نعم ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليست من ليس من الصحيفة لان الصحيفة هي صحيفة همام يعني الذي يروي عن ابي هريرة وهي من طريق كما قلت يعني المسلم يرويها من طريق محمد بن رافع عن آآ عبد الرزاق عن عمر عن همام قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريث قال اخبرنا هشام ابن حسان القردوسي انه سمع ابن يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلقوا الجلس فمن تلقاه منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار ثم ورد النسائي آآ حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تلقوا الجلب اي الركبان آآ الذين يأتون لجلب الارزاق والسلع وثم قال فان تلقاه على خلاف الاسعار ويعني اه قد اه او اخبره بالافعال على خلاف ما هي عليه ثم اشترى فان البائع الخيار. نعم قال اخبرنا ابراهيم الحسن إبراهيم الحسن المسيحي وهو ثقة. نعم. ثقة اخرجه حديث ابو داوود النسائي عن حجاج ابن محمد المصيصي. ثقة اخرجها اصحاب ستة عن ابن بريد عن ابي جريدة عن ما لك بن جريج عبدالمالك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه من اسلامي حسان وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين. عن ابن سيرين محمد ابن سيرين. البصري ثقة. اخرجه اصحابه في الستة. عن ابي هريرة عبد الرحمن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال رحمه الله تعالى صوم على كون اخيه قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا اسماعيل عن معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يبيعن حاضر اللباس ولا تناجسوا ولا يقاوم الرجل على ثوم اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ ما في اناءها والجن وبدون كح فانما لها ما كتب الله لها والفكة ولتنكح فانما لها ما كتب الله لها. ثم اه لتتزوج لتنكح يعني تزود لتتزوج اه اورد النسائي هذه الترجمة وهي صوم صوم الرجل على صوم اخيه؟ نعم. صوم الرجل على صوم اخيه المقصود من الترجمة يعني آآ آآ كون انسان يأتي الى صاحب سلع او سلعة ويتفاوض معه على شرائها يتفاوى معه على شرائها ليس لاحد ان يأتي ويدخل بينهما ويزيد عليه وانما يتركه حتى ينتهي اما بترك وعدم اه رغبة فيها او يعني آآ او انه يشتري وتنتهي اه السلعة ويتم الشراء واو انه يأذن لغيره ان يشتري يأذن لغيره ان يشتريها وهذا بخلاف يعني في سوق من يزيد لان هذا يعني معروض للزيادة وهو ينادى بها فالشخص الذي يساوم سلعة ويتكلم مع رجل ليس الانسان ليدخل بينهما ويقول يعني انا اخذها بكذا لان ان هذا يعني يوقع يعني التأثر في نفس ذلك الشخص الذي هو الذي يصومها. لانه تدخل بينهما. اما اذا كان ينادي عليها ويحرج عليها. فكل اصل هي ما نودي لها الا ليزاد وليدخل من يريد الدخول وليدخل من يريد الدخول آآ ويمكن ان يكون يعني آآ ايضا فسر الثوم على ثوم اخيه ان يأخذ سلعة يعني على اساس يعني اه يعني سيشتريها او سيشاور عليها ثم يأتي وهي بثمن معلوم فيأتي انسان للبائع ويقول له يعني اه اه لا تبعه وانا اشتريها منك بازيد لا تبعها وانا اشتريها منك بالف يد هذا هو المراد بالصوم على صوم اخيه. وكما قلت يختلف عن السوم في سوق من يزيد سوق من يزيد الاصل فيه انه لطلب الزيادة وكل يمكنه ان يدخل. واما الانسان الذي يفاوض شخصا في سلعة معينة ليس لانسان ان يتدخل بينهما ويقول لا ناخذها منك بكذا وكذا. لان هذا يوقع الحززات البغضاء يعني بين الناس عن ابي هريرة قال ايش؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حاضر اللباس. قال اراد ان يسأل حديث ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لا يبيعن حاضر لبالي لا يبيعن حاضرا بباب وقد مر ولا تناجسوا ولا تناجسوا اي لا يزيد احد في السلعة وهو لا يريد شراءها من اجل ان يرغب الذي الذي اه يسومها آآ يرغبه فيها فيزيد هذا اذا كان لا يريد الصراع اما اذا كان يريد شرب فهذا هو نجف ما هو نجس هذا ليس نجس وانما نجس كونه يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها بل يريد ان يزيد السعر ويزيد الثمن للشخص البائع فيلحق يعني المشتري مضرة وذاك يحصل يعني زيادة من اجل هذا النجس وانما قال ليتناجشوا يعني لان التجار يمكن اذا يعني احد نجش من اجله انه في انتظار ان يعوضه ذلك الذي نجس من اجله ان هو يحصل منه نجس من اجله عندما يكون راغبا في سلعة عندما كونوا راغبا آآ عندما يكون بائعا لسلعة عندما يكون بائعا لسلعة فانه يأتي شخص يعني من اجل يقابل على ما حصل له من ذلك العمل وهو عمل منكر وهو الذي يصدق عليه او هو مثال هو مثال لما اشتهر عند الناس من قولهم شر الناس من ظلم الناس للناس ترى الناس من ظلم الناس للناس يعني هو ظلم المشتري من اجل البائع ما هو من اجل انه يحصل شيء لكن يمكن انه يريد ان يحصل شيء وان هذا الذي نجس له هو يقابله وقد ذكرت يعني المراد به. ولا يخطب على خطبة اخيه. ولا يخطب على خطبة اخيه. يعني يقول الانسان تقدم لخطبة امرأة يعني آآ يعني وهو اه وقد حصل يعني اه يعني امهال يعني للنظر فلا يتقدم احد لخطبتها اذا كان يعلم. اما اذا كان ما يدري فهو معذور وانما الذي يعني محذور هو ان يعرف بانه تقدم وانهم يعني اه ينتظرون او ينتظر منهم الجواب لانهم ما ردوه وما رغب عنهم؟ نعم ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ ما في انائها ولتنكح فانما لها ما كتب الله لها. يعني انها اذا المرأة والذي خطبها عنده زوجة ولا تشترط او لا تطلب طلاق الزوجة السابقة وانما تدخل وتتزوج وتنسى مع تلك الموجودة قبلها فان لها ما كتب لها ما قدره الله عز لها يكون وقد مثل يعني ذلك بكثر الصحفة الصحفة لان الزوجة السابقة يعني عندها يعني صحبة فيها طعام عندها شيء استفادته فهذه تأجر تقلبها عليه اقلبها بحيث يضيع هذه الفائدة تضيع هذه الفائدة التي هي حاصلة لها تضيعها عليها ولا تسأل المرأة طلاق اختها يعني المرأة المخطوبة لا تسأل طلاق اختها يعني التي هي الموجودة في عصمة الرجل القاطب وانما اه تنكح ان اراد تنكح او ترفض دون ان يعني يحصل منها اشتراط طلاق الزوجة السابقة وكما قلت يعني في الدرس الماظي هذه مسألة تختلط عن مسألة اه كون المرأة تشرط الا يتزوج عليها لو جوع عندما يأتي وهو ليس معه احد ثم يعني يخطبها وتوافق وتشترط الا يتزوج عليها هذا الشر صحيح لان لانها تريد ان تطمئن الى انه ليس هناك يعني بالحاق ضررا بها والذي يريد ان يتقدم اذا رضي بهذا والا فليتركها ويبحث عن امرأة لا تشترك هذا شر نعم بعد سنوات اذا حصل بعد الزواج يعني هو قد اشترطت فلها يعني يعني لها ان تختار نفسها ها آآ طبعا هذا طبعا هذا لا يجوز يعني آآ ايظا ولكن آآ الزواج قد اما والامر يعني آآ بيد الزوج والامر بيد الزوج وليس للمرأة ان ان تسأل طلاق يعني امرأة اخرى لان هذا ايضا يعني الذي العلة الموجودة موجودة في هذا لانها آآ تكفى في صحبتها قال حدثنا مجاهد بن موسى. مجاهد بن موسى ثقة اخرجه مسلم واصحابه الاربعة عن اسماعيل. عن اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم. ابن علية ثقة اخرجها اصحابك في ستة. المعمر. المعمر مر يكره لي. عن محمد مسلم من عباد الله من شهاب الزهري ثقة اخرجه اصحابه ستة ابن المسيب عن سعيد المسيب وهو ثقة فقير احدهم المدينة في عصر التابعين. ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره قال رحمه الله تعالى بيع الرجل على بيع اخيه قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد عن مالك والليل واللفظ له عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يبعث لا يبيع احدكم على بيع اخيه في مورد النسائي بيع الرجل على بيع اخيه يعني انه لا يجوز. وبيع الرجل على بيع اخيه هو ان يكون يعني شخص باع سلعة في مدة خيار يعني لمدة ثلاثة ايام او اربعة ايام فيأتي يعني شخص الى المشتري ويقول له اترك هذه السلعة وانا ابيعك مثلها بارخص منها. وان ابيعك مثلها بارخص منها هذا بيع الرجل على بيع اخيه. يعني كون انسان اشترى سلعة. والمشتري يعني له خيار يعني مدة معينة فيأتي للمشتري ويقول له رد هذه السلعة على البائع وانا ابيعك سلعة مثلها بارخص منها هذا بيع الرجل على بيع اخيه. ابن عمر. حديث ابن عمر رضي الله عنه لا لا يبيع الرجل على بيع اخيه. نعم قال اخبرنا قصيبة ابن سعيد نعم سيد ابو سعيد. نعم. سيد ابو سعيد اه ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة. اخرجه اصحابه في ستة. عن ما لك. عن ما لك ابن انس دار الهجرة المحدث المشهور الامام المعروف والليل والليل ثم سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحابه الناس عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا ابراهيم قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يبيع الرجل على بيع اخيه حتى يبتاع او يذر ثم ورد النسائي حديث ابن عمر حديث عمر لا يبيع الرجل على بيع اخيه حتى يرتاع او يذهب يعني حتى اذا ابتاع اي المشتري او يذهب يعني يأتي ويرد السلعة يعني من قبل نفسه فيمكن لهذا الشخص الذي يريد ان يبيعها ان يعرظ عليه اما وهو في مدة الخيار بان يطلب منه ان يرد السلعة ويبيعها فلا يجوز له ذلك. نعم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم عن ابي معاوية. عاق ابن ابراهيم ابن معاوية محمد ابن خاتم الظريق. ثقها خجل قبل ستة عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عبود الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم قال رحمه الله تعالى النجس قال اخبرنا قتيب عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن النجس لما ورد النسائي هذا يترجم وهي النجس المطلوب منه تحريمه وبيان انه لا يجوز والنجس عرفناه انها زيادة ان يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريد شراءها وهو لا يريد وشراءها من اجل ان يحرك ذلك المشتري على ان يرغب فيها ويزيد في السعر فيكون ظلم هذا المشتري من اجل البائع الذي زيد له في الثمن. وقد اورد النسائي حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجس ايوه مالك نافع ابن عمر قد مر ذكر هؤلاء الاربعة وهذا من من رباعيات النسائي التي هي اعلى ما يكون عند النسائي من الاسانيد قال اخبرنا محمد ابن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثني ابي عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة وسعيد ابن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يبيع حاضر اللباس ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ ما في انائها ورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول؟ لا يبيع الرجل على بيع اخيه. لا يبيع الرجل على بيع اخيه وقد مر ولا يبيع حاضر اللباس. ولا يبيع حاضر اللباد وقد مر ايضا. ولا تنالوا ولا تناجسوا وقد مر ولا يزيد الرجل على بيع اخيه. ولا يزيد الرجل على بيع اخيه يعني لعل هذا فالمقصود منه يعني الشراء على على شراءه شراء على شرائه او الثوم على قومه لانه ما دام انه جاء لا يبيع على بيع اخيه يعني معناه ان هذا شيء اخر غير البيع على البيع نعم ولا ولا تسأل المرأة طلاق الاخرى لتكتفئ ما في انائها. نعم. وقد مر هذا ايضا قال اخبرنا محمد ابن يحيى حمد بن يحيى الذهلي ثقة خجلة حديث البخاري واصحاب السنن الاربعة. عن بشر بن شعيب. عن بشر بن شعيب بن ابي حمزة. اخرجه البخاري والترمذي والنسائي والترمذي والنسائي البخاري والترمذي والنسائي عن ابيه شعيب بن ابي حمزة ووثقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الزهري عن ابي عن الزهري وقد مر ذكره عن ابي سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة للسابع منهم وسعيد بن المسيب. وهو احد فقهاء المدينة السبعة باتفاق عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يبيع حاظر اللباس ولا تناجسوا ولا يزيد الرجل على بيع اخيه. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتستكفئ به ما في صحبتها. ثم ورد النسائي ابي هريرة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى. محمد ابن عبد الاعلى وهو ثقة اخرجه مسلم وابو داوود في القدر. والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن يزيد. عن يزيد ابن زريعة المعمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة. وقد مر ذكر هؤلاء الاربعة. قال رحمه الله تعالى البيع فيمن يزيد قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. قال حدثنا المعتمر وعيسى ابن يونس. قالا حدثنا الاخضر ابن عجلان عن ابي بكر الحنفي عن انس بن ما لك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باع قدحا وحنسا فيمن يزيد ورد النسائي في هذه الكلمة هي البيع فيمن يزيد. يعني في سوق من يزيد يعني في الحراج. الذي يسمى الحراج وهو وهي ينادى على السلعة ويقول من يشتري فاذا سام واحد قال من يزيد من يزيد؟ وكلما زاد احد قال من يزيد حتى بعد ذلك يبيع او يترك لكونه ما ناسبه السعر هذا هو المقصود بمن لانه يقال عند النداء من يزيد لانه عندما يصام اولا مثلا يقال بعشرة فيقول من يزيد فاذا قال خمسة عشر قال من يزيد؟ اللي قال عشرين قال من يزيد ويطلب الزيادة ويسأل عن الزيادة هذا فائض وجائر وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث يعني فيه ضعف لكنه لكن البيع في سوق يزيد ثبت باحاديث اخرى نعم حديث انس يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم باع يعني آآ قدحا قدحا وحلفا والحلف هو الذي يوضع على يعني على ظهر البعير يعني يتقي به الراكب او يكون يعني يجلس عليه الراتب وهو باعها لغيره قد جاء ذلك مفصلا قال يعني واحد بدرهم قال من يزيد؟ قال بدرهمين وباعه وهي كانت لشخص نعم قال اخبرنا ابراهيم اسحاق ابن ابراهيم عن المعتمر. اسحاق ابن ابراهيم مر ذكره عن معتمر ابن سليمان ابن فرخان التيمي اخرجه اصحابه الستة وعيسى ابن يونس. وعيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق التبعي ثقة. اخرجه اصحاب. عن الاخظر ابن عجلان. عن الاخظر ابن عجلان وهو صدوق. اخرج حديث هذه سنة اربعة عن ابي بكر الحنفي. عن ابي بكر الحنفي وهو عبد الله البصري. وهو مجهول الحال. اخرج حديثه الاربعة عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وهو احد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف اي نعم الشيخ الالباني قال انه ضعيف وهو من اجل آآ من اجل هذا الشخص اللي هو بكر لكن لكن القصة والموضوع اللي هو قضية يعني البيع يعني في العراج وسوق من يسير هذا ثابت في احاديث اخرى. وقد ذكره البخاري عقد البخاري يعني باب المزايدة قال رحمه الله تعالى بيع الملامسة قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان وابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الملامسة والمنابسة النسائي هذا يترجم وهي الملامسة. والمقصود بالملامسة ان يكون البيع عن طريق اللمس. يعني اه الثوب دون ان يعني اه ينشر ودون ان يعني يظهر للانسان وانه يتم البيع بهذا يعني يلزم البيع بهذا فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد اورد النسائي حديث ابي هريرة نهى رسول الله عن الملامسة والمنابذة والمنابذة ينبذ الثوب يعني او كل واحد ينبذ الثوب ويعني لا يقلبه ولا ينظر فيه ويحصل البيع يعني بهذه الطريقة وهي من عادات كانت موجودة في الجاهلية فجاء الاسلام وحرمها ومنع منها وان يكون الانسان يعني ينظر السلعة ويعني يشتري على بينة وعلى وضوح ما يكون هناك مجال المخالفات والمنازعات الخصومات نعم قال اخبرنا محمد ابن سلمة محمد ابن سلمة المرادي المصري قطعة اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة والحارس ابن مسكين والحارث المسكين اخرج حديث ابو داوود والنسائي. عن ابن القاسم عن ابي القاسم عبدالرحمن ابن القاسم. صاحب الامام مالك ثقة. اخرجه حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي المالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن مالك وقد مر ذكره محمد ابن يحيى ابن حبان ثقة اخرجه اصحاب وابي الزناد وابي الزناد عبد الله بن زكوان المدني اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الاعرج عن الاعرج وهو عبدالرحمن بن هرمز المدني قال رحمه الله تعالى تفسير ذلك. قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب بن اسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال حدثنا الليل عن عقيد عن ابن عقيل وعقيل ابن خالد المصري عقيل ابن خالد ابن عقيل هو هو عقيل وجده عقيم عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الملامسة لمس الثوب لا لا ينظر اليه. وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه الى الرجل بالبيع قبل ان يقلبه او ينظر اليه ثم ورد النسائي هذا يكرر تفسير ذلك يعني تفسير الملامسة تفسير الملامسة وقد آآ يعني آآ اتى وقد اورد حديث ابي مسعود الخدري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وفسر فيه الملامسة والمنابذة. نعم ها ايش ها هو الذي يبدو انه من الصحابي نعم قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب بن اسحاق. ابراهيم بن يعقوب بن اسحاق هو الجوزجاني. وهو ثقة اخذ حديثه ابو داوود والترمذي والمساجد والنسائي ابو داوود والترمذي والنسائي. عبد الله بن يوسف. عن عبد الله بن يوسف التنيسي ووثق اخرج البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن الليث عن عقيد. عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه. اخرجه اصحابه ستة عن عقيل ابن خالد ابن عقيل المصري ثقة اخرجها خالد ابن ستة عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد ابن ابي شهاب مر ذكره عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص ووثقها عن ابي سعيد البدري عن ابي سعيد بخضر وسعد بن مالك بن كنان الخضري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بيع المنابذة. قال اخبرنا يونس ابن للاعلى والحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الملامسة والمنا والمنابذة في البيع هذه الترجمة هي آآ المنابذة. وقد عرفنا المنابذة واورد النسائي حديث ابي سعيد بالنهي عن الملامسة والمنابذة نعم قال اخواننا يونس ابن عبدالاعلى. يونس ابن عبد الاعلى الصدفي وهو ثقة اخرجه مسلم. والنسائي وابن مازن. والنسائي وابن ماجة. والحارث بن مسكين عن ابن وهب والحارث المسكين مر ذكره ابو ابن وهب وعبدالله بن وهب المطري ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة ان يمكن ليزيد الايلى ثم المصري ثقة اخذها ستة. عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد عن ابي سعيد. وقد مر ذكرهم قال اخبرني ابن حوريف المروزي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهاركم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة. المورد النسائي حديث ابي سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة. نعم. قال اخبرنا الحسين بن حوريف المروزي. الحسين بن حريص المروزي ثقة اخرج في ستة الا ابن ماجة عن سفيان عن سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرجه اصحابه ستة عن الزهري عن عطاء للزهر مر ذكره عطاء بن يزيد الليل في ثقة اخرجه اصحابك في الستة عن ابي سعيد عن ابي سعيد وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى غير ذلك. قال اخبرنا محمد بن المخطى ابن بهلول عن محمد ابن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الملامسة والمنابذة والملامسة ان يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده. والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل التوبة وينبذ اليه الثوب فيتبايعا على ذلك. الملامسة ان يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده. نعم وهذا يعني تفسير ذلك يعني اي المنابرة وقد اه حديث ابي سعيد ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه النهي عن الملامسة والمنابذة وتفسير الملامسة يعني وهو ان يتبايع الرجل ان الثوبين بالليل يعني بمجرد اللمس و يعني وفيه يعني مقابلة بين الطرفين وهو مناسب لكلمة الملامسة. يعني الملامسة يعني انها تكون من جانبين وكذلك في المنابذة ان ينبذ كل واحد الثوب الى صاحبه ويقول بع بذلك وايظا هذا فيه يعني ايظا مفاعلة هذا من الجانبين نعم قال اخبرنا محمد ابن المصطفى ابن بهلول محمد المصفى ابن بهلول وهو صدوق له اوهام صدوق له اوهام اخرج حديثه؟ ابو داود ابن ماجة. صديق له اوهام. اخرجه حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن محمد بن حرب. عن محمد بن حرب وهو ثقة. اخرجه اصحابه في ستة من الزبيدي عن الزبيدي محمد ابن الوليد الزبيدي ثقة اخرج حديثه قبل ستة الى الترمذي للزهري عن سعيد عن ابي هريرة عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا ابو داوود قال حدثنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان عامر بن سعد اخبره ان ابا سعيد القدري رضي الله عنه قال نهار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. وعن المنابذة والمنابذة طرف الرجل ثوبه الى الرجل قبل ان يقلبه ثم ورد النسائي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه النهي عن الملامسة والمنابذة وتفسيرهما نعم ابو داوود. ابو داوود سليمان بن سيف الحراني. ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن يعقوب عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد وثقة اخرجه اصحابه عن ابيه عن ابيه ووثقه اخرجه اصحابه في ستة صالح وابن كيسان الثقة اخرجه اصحابك في الستة. عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد عن ابي سعيد. وقد مر ذكر الثلاثة. قال اخبرنا محمد ابن قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن نبثتين وعن بيعتين. اما البيعتان فالملامسة والمنافذة. والمنابذة ان يقول اذا نبذت هذا الثوب فقد وجب فقد وجب يعني البيع والملامسة ان ان يمسه بيده ولا ينشره ولا فيقلبه الى مسه فقد وجب البيع. لما ورد النسائي حديث ابي سعيد الخجلي رضي الله تعالى عنه وهو مثل ما تقدم وفيه ايضا ذكر الاشارة الى جلستين ولم يذكرهما اختصارا. والمقصود من ذلك يعني لبس يعني اشتمال الذي هو يلتحف يعني يعني بالثوب يعني بحيث يعني لا يخرج منه شيء ويعني وكذلك الاعتباء الثوب الواحد بان يعني يحتذي في ثوب يكون يعني آآ يعني آآ مكشوف فرجه من جهة العلو فقد نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللثتين وعن البيعتين. وقد فسرت البيعتان واللبستان يعني لم تفسرا وهذا هو المقصود بهما قال اخبرنا محمد ابن رافع عنهم عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد. وكل هؤلاء مرة ذكرهم؟ قال اخبرنا هارون ابن يزيد هارون ابن زيد ابن ابن ابي الزرقاء قال اخبرنا هارون ابن زيد ابن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا جعفر بن برقان قال بلغني عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن لبستين ونهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتين عن المنابذة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية ابي هريرة ابن عمر حديث فما ورد النسائي حديث ابن عمر عن لبستين وعن بيعتين آآ وذكر البيعتين وهما الملامسة والمنابذة وانها بيوعا كانوا يتبايعون فيها بالجاهلية فنهى عنها رسول الله صلى الله قال اخبرنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء هارون بن زيد بن ابي الزرقاء وهو صدوق في احاديث ابو داوود والنسائي عن ابيه عن ابيه هو ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي. عن جعفر ابن برقان. عن جعفر ابن ابن برقان عن ايه هو صدوق في حديث الزهري اخرج حديثه؟ المفرد مسلم المخالفة ومسلم واصحابه الاربعة. عن الزهري عن الثاني. عن الزهري عن سالم سالم هو ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. واحد احد احد احد الفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة السابع منهم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره يعني قول آآ بلغني عن الزهري وهذا يعني معناه ان في واسطة لكن كما هو معلوم هو مطابق للاحاديث السابقة او يعني التي فيها ذكر بين البيعتين نعم قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن خبيب عبيد الله؟ عن خبيب نعم قال فسمعت عبيد الله عن قبيل عن حق ابن عاصم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن بيعتين اما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم ان الملامسة ان يقول الرجل للرجل ابيعك ثوبي بك ولا ينظر واحد منهما الى ثوب اخر ولكن يلمسه لمسا. واما المنابذة ان يقول انبذوا ما اي وتنبذ ما معك ليشتري احدهما من الاخر ولا يدري كل واحد منهما كم كم مع الاخر ونحو من هذا الوصف حديث ابي هريرة؟ نعم. حديث ابي هريرة عن بيعتين قال اما البيعتان اما ما البيعتان وهما كذا وكذا وذكر تفسيرهما ويعني هذا فيه اختصار لان فيه ذكر اللبستين وذكر ساعتين ثم قال اما البيعتان لا هو ما فيه لكن يعني فيه فيه اشارة الى ان فيه اختصار لان قال بيعتين اما البيعتان لانه يعني ما يحتاج الى عن بيعتين اما البيعتان وانما عن بيعتين هما كذا وكذا وكلمة اما البيعتان يعني فيها الاشارة الى التفسير وان معهما غيرهما. الحديث فيه افتخار نعم قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى عن المعتمر عن عبيد الله. عبيد الله هو يعني ابن عمر هل مر ذكره؟ عن خبيث؟ عن خبيب بن عبد الرحمن عن خبيب ابن عبد الرحمن وهو ثقة اخرجه اصحابه عن حفص بن عاصم عن حص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى بيع الحصاة. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي بيع الحصى المفروض بيع الحصاص وعيد التكسيرات. منها انه يعني اه يرمي الحصاة على يعني قطيعة من الغنم فالذي تقع عليه العقاد هو الذي يكون ببيعا وهذا فيه جهالة المبيع. يعني لا يجوز لان فيه جهالة المبيع. لان آآ المبيع غير معلوم مجهول. يعني هو الذي تقع عليه العقائد وقد تعاطى الحصاة على شيء يعني اه غير اه يعني مناسب وغير يعني مقابل للسلعة او للزمن وفسر بيع الحصاة بانه يعني اه يكون يعني يشرب الخيار الى ان يرمي الحصاد. يشترط الخيار الى ان يرمي الحصاد فهو يعني فيه الاجل مجهول يعني اللي هو شرط ان يكون في يعني يعني شرط مجهول يعني يكون اجل يعني آآ ينتهي عنده الخيار يكون مجهولا لانه متى يرمي الحصاد؟ هذا شيء مجهول وفسر ايضا بانه يعني يشتري يعني عرض على اساس انه يرمي حصاد وما وقع يعني وقعت عليه الحصاد يكون هو الذي يكون عليه عليه البيع وهذا ايضا فيه جهالة لان الرجمة يمكن ان تقصر ويمكن ان تطول فكل هذا داخل او ما فسر به بيع الحصاة الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من الصحابي؟ ابو هريرة حديث ابي هريرة نهى وعن الغرر يعني الذي يكون يعني يكون بين البائع والمشتري بان يعني يترتب على ذلك مضرة للبائع والمشتري من اجل الغرض نعم ولا يخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد مر ذكره يحيى والقطان وقد مر ذكره ابن عبيد الله عبيد الله بن عمر وقد مر ذكره ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة وقد مر ذكرهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه