لا يجوز بيعه الا اذا كان المقصود من بيعه قطعه في الحال للحاجة الى قطعه وانه ليس ينتظر زهوه وصلاحه بل يراد الاستفادة منه في الحال اما لكون الحمل كثير قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحه قال اخبرنا قصيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تبيع الثمر حتى يبلو صلاحه نهى البائع والمشتري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله النهي عن قبل ان يبدو صلاحه المفروض من الترجمة كما هو واضح ان الثمرة اذا كان لم يبدوا صلاحه ويبدأ الانتفاع به ويطيب اكله وذلك بان يحمر ويصفر ويحصل زهوه فانه لا يجوز بيعه قبل ان يصل الى هذه الغاية ومن المعلوم ان هذا فيما اذا كان يشترى من اجل الثمرة ومن اجل تركه حتى آآ يحصل الانتفاع به لزهوه واستوائه اما اذا كان المقصود من شرائه قطعه في الحال للحاجة الى ذلك لكونه يؤكل على هذه الهيئة التي هو عليها قبل ان يزهو او ان المقصود من ذلك التخفيف من حمل النخلة فيبيع يعني آآ عددا من الوانها على انسان ليقطعها ويستفيد منها فان هذا لا بأس به. وقد عقد النسائي لهذا ترجمة فتأتي الحاصل ان الثمرة قبل ان يبدو صلاحه ويريد ان يخفف بقطع عدد من القنوان فيبيعها على من يتولى قطعها ويستفيد منها في الحال. او ان المقصود هو بيعه في هذه الحال للحاجة الى ذلك فانه والحالة هذه لا بأس وقد ورد من سائل حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر وانا على ان قال لا تبيعوا. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمار قبل ان يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري هل بائع والمشتري ومن المعلوم ان النهي انما هو للبايع والمشتري لكن هذا يعني من باب التوضيح والا فقوله نهى عن قال لا تبيعوا الثمرة قبل ان يبدو وصلاحه فانه موجه للبائع والمشتري. البائع لا لا يبيع والمشتري لا يشتري. والحالة هذا. وانما حرم ومنع من بيعه قبل ان يبدو صلاحه اذا كان المقصود ابقاءه بما يترتب على بيعه قبل وجوه صلاحه من الخصومات التي تنشأ وتطرأ بسبب ما يحصل من التغير والتأثر قبل ان يبدو صلاحه. اما اذا بدا صلاحه فان الانسان يستفيد منه ويأكل منه شيئا فشيئا والفائدة قد بدأت به وقد حصلت منه فليس كالحالة التي تكون قبل ان يبدو الصلاة واخبرنا قصيدة. قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الليث عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقير. اخرجه اصحاب كتب الستة ان عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحابه الستة عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن عباس وعبد الله بن الزبير وواحد وسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس مالك وجابر ابن عبد الله الانصاري وام المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة وهذا من من اعلى الاسانيد عند النسائي التي هي الرباعيات نعم لا لا يعني يبطل يعني آآ يعني لا يصح العقد والحالة هذا قال اخبرهما قصيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ثم ورد النسائي حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدوا صلاحه وهو مثل الذي قبله. واما الاسناد فقتيبة مر ذكره عن سفيان وابن عيينة المكي ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن الزهري هو محمد المسلم من عبود الله ابن شهاب الزهري ثقة اخرجه اصحاب عن سالم ابن بن عبدالله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة وهو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر على احد الاقوال الثلاثة السابع منهم يعني في عصر التابعين وهم سالم بن عبد الله بن عمر وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هؤلاء ثلاثة اشخاص في جعل او في اه اختلف فيهم جعل كل واحد منهم السابع للفقهاء السبعة على آآ وكل آآ قول قال به آآ من قال من اهل العلم نعم قال اخبرني يونس ابن عبد الاعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد وابو ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو ولا تبتاع الثمر بالتمر. كما ورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تبيعوا الثمرة قبل ان وصلاحه وهذا مثل الذي قبله عن ابن عمر. ثم قال ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. الثمر الذي هو الرطب على رؤوس النخل للتمر الذي هو يعني آآ بايدي الناس ويكون آآ يعني آآ جاهزا بايدي الناس لا تبيعوا الثمر بالتمر وهو وهو يسمى المزابنة وذلك غير جائز يعني يأتي في بعض الاحاديث ذكر النهي عن مزابنة وهي بيع الثمر بالتمر نعم قال اخبار يوسف بن عبدالاعلى. يونس بن عبدالله على صدقه المصري هو ثقة. خرج مسلم والنسائي وابن ماجة. والحالة والحالة المسكين بثقة اخرجه حديث ابو داوود والنسائي عن ابن وهب عن ابي وهب عبد الله ابن وهب المصري ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن يونس يونس ابن يزيد الايلي ثم المصري ثقة اخرجها ستة. عن ابن شهاب عن سعيد. عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن سعيد وابن المسيب وهو ثقة احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحابه بالستة. وابو سلمة. وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وهو اخرجه حديث الستة وهو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وعلى هذا فهذان التابعيان هما من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين احدهما باتفاق وهو سعيد المسيب والثاني وابو سلمة على احد الاقوال الثلاثة في السابعين عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث وهو اكثر الصحابة حديثا على الافراق رضي الله عنه وارضاه قال قال ابن شهاب حدثني سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انها عن نهى عن مثله سواء. ثم اورد النسائي طريقا اخرى عن الزهري عن آآ عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن زيد بن ثابت عن عبد الله عن ابي عن ابي عن حديث ابن عمر اي نعم عن ابيه عبد الله ابن عمر يعني اورده يعني من رواية عبد الله ابن عمر وقال نهى عن يعني عن مثل ما تقدم سواء يعني ان المتن في هذا الاسناد مثل المتن الذي في الاسناد الذي قبله مثل المتن الذي في الاسناد قبله عن ابي هريرة. نعم عن سالم بن ابيه. وهؤلاء مر ذكرهم؟ قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد ابن يزيد قال حدثنا حنظلة قال طاووسا يقول سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لا تبيع الثمر حتى يبلغ صلاحه كما ورد في حديث ابن عمر وهو مثل ما تقدم لا تبيع الثمرة قبل ان يبدو صلاحه يدل على تحريم بيع التمر قبل وجوه صلاحه ولكن كما عرفنا يستثنى من ذلك ما اذا كان يراد قطعه في الحال للحاجة الى قطعه فان هذا لا بأس لانه لا لم يشترى من اجل ان ينتظر ادراكه وصلاحه وانما المقصود قطعه في الحال والاستفادة منه في الحال والاسناد عبد الحميد بن محمد بن المستام وهو صدوق اخرجه حديثه النسائي وحده عن مخلد ابن يزيد وهو صدوق له اوهام اخرج حديث اصحابه في الترمذي نعم اخرج حديث اصحابه كيف هي؟ الحنظلة. الحنظلة ابن ابي سفيان ثقة. اخرجه اصحابه اكتب الستة. عن طاووس ابن كيسان ثقة اخرجها اصحاب الستة لابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكره قال حدثنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن المخابرة والمزابنة والمعاقلة وان وان يباع الثمر حتى يدوا صلاحه. والا يباع الا بالدنانير الا بالدنانير والدراهم. ورخص وفي العرايا وما ورد النسائي حديث جابر جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو مستمل على عدة نهار رسول الله المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر يعني كونه يعني يكون عنده تمر فيشتري به الثمرة على رؤوس النخل. لا يجوز ذلك الا في العرايا الا في العرايا وهي يعني ان يشترى يعني آآ الثمر يخرص على رؤوس النخل ويعني يدفع في مقابله تمر يعني قد بقي يعني من قبل فهذا مستثنى من التحريم ومن المنع ولكن في حدود خمسة اشهر فقط. اذا كان في خمسة اشهر اقل كما جاء ببعض الروايات يعني للحاجة الى ذلك. بان يكون الانسان عنده تمر وليس عنده نقود يشتري بها يشتري بها يعني رطب وباع يعني تمرا برطب على رؤوس النخل يخرس هذا الذي على رؤوس النخل. والتمر يعني اه كيل ودفع يعني لصاحب التمر وخرص آآ الرطب على رؤوس النخل ويستفيد منه المشتري الذي دفع التمر. هذا يسمى يسمى العرايا وهو مستثنى من المزابنة التي هي بيع التمر بالتمر الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابنة التي يبيع التمر بالتمر ويستثنى من ذلك البيع في حدود خمسة اوسط فاقل الذي يسمى العرايا وهذا مرخص فيه ومستثنى من المنع والمخابرة وفسرت بانها استئجار الارض بجزء مما يخرج منها وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث في قصة خيبر ومعاملة اليهود في خيبر بس ايجار الارض لجزء مما يخرج منها معلوم النسبة هذا صحيح. واما اذا كان غير معلوم النسبة فهذا لا يجوز اذا كان غير معلوم النسبة بان يكون شيء معلوم يعني يكون له مثلا يعني اه الف كيلو او الف صاع الباقي يكون لصاحب الارض او لاحدهما لا يجوز ذلك. وانما اذا كان بالنسبة بان يكون هذا له النصف وهذا له النصح او هذا الثلث وهذا للثلثين هذا له الربع وهذا له ثلاث ارباع هذا لا بأس به. فهذا سائغ وجائز اما اذا كان يعني بشيء المعلوم مما يخرج من الارض فان هذا لا يصوغ ولا يجوز. وفسرت المخابرة ايضا بانها بيع العنب بالزبيب بيع العنب بالزبيب. وهذا من جنس بيع الرطب بالتمر. لا يجوز نعم قال له ايش؟ والمحاقلة وهي بيع الحب بالحد فيه في رؤوسهم في السنابل. يعني في سنابله بان يدفع حبا في مقابل حب في سنابل الذي هو في العقل والذي هو يعني مزروع فان ذلك ايضا لا يجوز ولا يصوغ. والمحاقلة ايه قلتها المخابرة والمدابلة والمحاقرة ايوا بعدها وان يباع الثمر حتى يبلغ الصلاة وان يباع الثمر حتى يبدو صلاحه وهذا محل الشهادة للترجمة والا يباع الا بالدنانير والدرايب والا يباع الا بالدراهم والدنانير يعني ان البيع يكون بالدراهم والدنانير التي هي الاثمان التي هي الاثمان تباع الدراهم والدنانير لكن اذا بيع من جنسه التمر بالتمر او الحب بالحب او يعني الجار الارض بجزء ما يخرج منها يعني بشيء يكون شيئا معلوم. طبعا هذا لا يجوز. اما العرايا فقد رخص فيها وهي مستثناة من المزابنة والمخابرة يعني اذا كانت بجزء معلوم النسبة مما يقول هنا وهذا صحيح وثابت والدليل عليه قصة خيبر وان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل اليهود على الشطر مما يخرج منها من ثمن او زرع ورمقوا في العرائش ورخص في العرايا وهذا يرجع للمزابنة يعني مستثنيات من المجابنة وهي بيع الثمر بالتمر فيجوز يستثنى من ذلك العرايا وهي في حدود خمسة او ستة فاقل كما فئة مبينة في بعض الروايات نعم قال حدثنا محمد ابن منصور محمد المنصور الجواز المكي ثقة اخرج له النسائي وحده سفيان وابن عيينة المكي ثقة اخرجه اصحاب ستة من ابن جرير عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقير يرسل ويدلس وحديث اخرجه عن وابن ابي رباح المكي وثقة اخرج له اصحابه اكتب الستة. عن جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاسناد الذي قبله عبدالحميد بن محمد. انه المستعان. مرتبته الصدوق. رقعة؟ هم. نعم نعم ثقة عبد الحميد بن محمد المسلم ابن المستهام هو ثقة وليس صدوق فقط قال اخبرني قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن في المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يبدو حتى يطعم. الا العرايا. كما ورد النسائي حديث وهو مثل ما تقدم وفيه بيع الثمر النهي عن بيع الثمر حتى يطعم يعني حتى يعني يطيب اكله و يطعمه الناس ويستفيدون منه لانه بدا طلاحه الا العرايا وهي ترجع الى المزابنة. نعم قال اخبرنا قتيبة عن المفضل وكيف خر ذكره المفضل ابن فضالة؟ ثقة اخرجه ستة. عن ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن ابي هريرة عن عطاء مر ذكرهما وابو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس اخرج حديثه بستة عن جابر وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نهار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع النخل حتى يطعم المورد النسائي حديث جابر وهو مختصر نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يطعم يعني الثمر الذي على رؤوس النخل يعني حتى طبعا يعني حتى يعني يبدو صلاحه ويقيم اكله ويطعمه الناس ويأكله الناس ويستفيد يستفيد وهو بعض آآ جزء من الذي قبله مختصر نعم قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى. محمد ابن حمد ابن عبد الاعلى وهو ثقة اخرجه حديث مسلم. وابو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. من خالد بعت يعني ذلك الثمر وذلك الثمر جاءته جائحة وقفت عليه واتلفته فلم تكن هناك شيء في مقابل ذلك الذي دفعته الذي دفعه لك اه المشتري من الثمن الثمن ليس له مقابل. نعم خالد ابن الحارث البصري عن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي الزبير وغير عن جابر. عن ابي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما قال رحمه الله تعالى شراء الثمار قبل ان يبدو صلاحها على ان يقطعها ولا يتركها الى اوان ادراكها قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثني ما لك عن حميد طويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارأيت ان منع الله والثمرة فبما يأخذ احدكم مال اخيه؟ ثم اورد النسائي وهي شراء التمر آآ قبل ان يبدو وصلاحه بشرط قطعه وعدم تركه حتى ادراكه. يعني ان الشراء ليس من اجل انتظاره حتى يزهو ويستفيد منه وانما يقطعه في الحال. ليستفيد منه على هيئته وعلى حالته هي التي هو عليها اما لكونه يكون يعني الناس محتاجون اليه وقبل ان يبدو صلاحه يأكلون ويستفيدون منه او التخفيف من حمل النخلة بان تكون يعني حملها ثقيل ويريد ان يخفف عنها بان يبيع بعض اخوانها وهي في اه وهو في رأس النخلة هذا لا بأس به. يجوز. وقد اورد النسائي حديث. حديث انس رضي الله عنه ان النبي نهى عن حتى يزهي قيل وما يزهي يا رسول الله؟ قال حتى يحمر ببعض الاحاديث حتى يحمروا الاحمر ويصغار وقال ارأيت من منع الله الثمرة؟ باي شيء يأكل احدكم مال اخيه؟ يعني انه اذا يعني اه ثراه ثم منع الله الثمرة وما وصلت الى حد الادراك وهلكت قبل ان تصل الى حد الادراك اي شيء يأكل احدكم ملاقيه؟ يعني اه هذا المبلغ الذي دفعه وهو ما استفاد منه النسائي استنبط من هذا التعليل وهو منع الله الثمرة بما يأكل احدكم مع اخيه يعني ان المقصود منه انتظار ادراكها وقد تلفت قبل ان تدرك او يأتي وقت اجرتها ام فاذا كان اشتراها ليستفيد منها في الحال فهذا لا بأس به لانه لا يدخل تحت النهي. لان الذي يدخل تحت النهي هو انه آآ وادراكه وصلاحه. اما اذا كان يقطع في الحال ويستفاد منه. فالفائدة موجودة. في الحال. نعم قال اخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة اخرجه عن مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. خالد ابن والحالة المسكين مر ذكره عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك اخرجه حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل ومالك ابن انس امام دار الهجرة المحدث المشهور الامام احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة ومذاهب اهل السنة عن حميد خويلد عن حميد بن ابي حميد الطويل وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن انس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول لا عليه الصلاة والسلام وخادمه وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله الله تعالى وضع الجوائح. قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج. قال قال ابن زغيم اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان بعت من اخيك ثمرا فاصابته فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال اخيك بغير حق؟ كما ورد هذه الترجمة هي وضع الجوايح؟ نعم وضع الجوايح يعني الجائحة يعني هي الافة التي تهلك الثمر وتقضي عليه ووضع الجوائح يعني انا يعني وضع الزمن المقابل لها بمعنى انه لا يستحق ثمنه في مقابلها لا يستحق في مقابلها بمعنى ان ما تلف لا يأخذ البائع في مقابله شيئا فاذا كانت تلفت كلها يعني فلا يستحق شيئا في مقابل وان سلك بعضها فانه لا يستحق شيئا في مقابل الذي تلد استحقوا شيئا في مقابل الذي تلف هذا هو المقصود بوضع الجوايح. ثم ورد النسائي حديث جميل حديث جابر ابن عبد الله ان بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا تأخذ مال اخيك بغير حق. بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة ولا يحل لنا ولا يحل لك ان تأخذ منه شيئا آآ بما تأخذ ما لا اطيع؟ بما تأخذ مال اخيك بغير حق؟ لانك قال ابراهيم بن الحسن. ابراهيم بن حسن موسيقى. نعم. ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي الحجاج الحجاج ابن محمد الموسيقي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن جرير عن ابي جريج مر ذكره عن امير الزبير عن جابر عن ابي الزبير عن جابر وقد فمر ذكرهما قال اخبرنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا ثور ابن يزيد انه سمع ابن جريج يحدث عن ابي الزبير المكي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من باع ثمرا فاصابته جائحة فلا يأخذ من اخيه وذكر شيئا على ما يأكل احد وذكر شيئا على ما يأكل احدكم مال اخيه المسلم. ثم ورد النسائي حديث جابر وطريق اخرى وهو مثل ما تقدم كم؟ قال اخبرنا هشام ابن عمار هشام ابن عمار صدوق اخرجه البخاري واصحاب السنة الاربعة. عن يحيى ابن حمزة. عن يحيى ابن حمزة ثقة خل اصحابك من ستة عن حور ابن يزيد وهو ثقة اخرجه حديث البخاري واصحاب السنن الاربعة. عن ابن جرير عن ابي الزبير عن جابر. وقد مر ذكر الثلاثة. قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن يزيد قال حدثنا سفيان عن حمير وهو الاعرج عن سليمان ابن عتيقة عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وضع الجوائح حديث جابر رضي الله عنه ان وضع الجوائح يعني انه لم يعتبر آآ الثمن في مقابل ما اصابته جائحة. نعم قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد. محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ المكي ثقة اخرجه النسائي وابن ماجة. عن سفيان عن سفيان هو ابن عيينة وقد وذكره عن حميد وهو الاعرج. عن حميد وهو الاعرج وهو صدوق ليس به بأس. وهو لا بأس به وبمعنى الصدوق. اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن سليمان ابن عتيق عن سليمان ابن عتيق وهو ثقة صدوق صدوق نعم اخرج له مسلمه ابو داوود والنسائي وابن ماجة قد يقع مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن جابر عن جابر وقد مر ذكره قال اخبرنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا الليل عن بكير عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ثمار فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك امور النسائي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي آآ باع آآ ثمارا فاصابتها جائحة كثرت ديونه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه ثم قال لهم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. يعني قال للدائنين وهذا يدل على عدم ووضع الجواية يعني عكس ما تقدم لان يعني هذا الذي اه اه اصيب اه الرسول صلى الله عليه وسلم بان اعتبرهما دين والذين يعني آآ هم يأخذون الموجود والباقي يعني يكون نظرة الى ميسرة يعني ليس لهم الا ذلك هذه في الحال والباقي يكون نظرة نظرة الى ميسرة وهذا يحمل على ما اذا كان تركه حتى يعني اه حتى ازهى وبقي مدة طويلة وتعرض للافة بسبب اهماله وتفريطه وتأخيره لان كونه يعني يبقيه على رؤوس النخل مدد طويلة وقد آآ يعني آآ حصلت الاستفادة منه ولم يستفد منه وانما تركه حتى جاءته يعني جائحة فانه يكون فرط في تأخيره فعلى هذا يحمل ما جاء في هذا الحديث الذي لم توضع فيه الجوارح عنه او تضع الجائحة لانه فرط واهمل يعني يحمل على هذا فيما يبدو والله تعالى اعلم لان حديث جابر وغيره مما تقدم يدل على وضع الجوارح. وقال بما يأخذ احدكم الى اخيه. وهنا آآ لم توضع الجوارح بل بقي الدين او بقي مدينا ولكنه تصدق عليه وامر الدائنون بان يأخذوا ما وجدوا بان يأخذوا ما وجدوا والباقي يعني لا يسقط ولكنه يكون نظرة الى مجزرة. يعني ليس لكم الا ذلك يعني في الحال. نعم يعني ليس مطالبا لما جاء في التربية لانه يتعلق بوضع الجوايح لكنه آآ ليس في وضع للجوائز. نعم قال اخبرنا قتيبة عن الليث عن بكير قتيبة عن الليث مر ذكرهما بكير بن عبد الله بن الاشج المصري ثقة اخرجها خالد بن يعني ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي فرح وهو ثقة اخرج حديث ستة. عن ابي سعيد. عن ابي سعيد الخدري وسعد ابن مالك ابن كنان مدري آآ مشهور بكنيته ونسبته واسمه سعد ابن مالك ابن سنان وهو احد السبعة المعروفين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بيع الثمر بنين قال قولنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن حميد الاعرج عن سليمان ابن عتيك قال قتيبة عسيف بالكاد والصواب عتيق عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وانه نهى عن بيع الثمر في النيل المراد وهي بيع الثمان سنين. يعني يعني كونه يبيع ثمر النخل عدة سنين. يعني قادمة. طبعا لا يجوز ذلك انه بيع شيء غير موجود. بل لو كان موجودا ولم يبذل صلاحه لا يجوز بيعه. في نفس السنة التي وجدت فيها ثمر فمنعه يعني آآ من بيعه سنين قادمة وهو لم يوجد من باب اولى لانه اذا كان موجود ولكنه لم يبدو صلاحه منع منه فكذلك ايضا يمنع من باب اولى وقد اورد النسائي جابر جابر رضي الله عنه ان النبي صنها عن بيع الثمان سنين يعني سنين قادمة لا يجوز ذلك لانه بيع شيء لم يوجد وقد عرفنا ان الشيء الموجود الذي لم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه. نعم قال افضلنا قتيبة عن سفيان عن حميد الاعرج عن سليمان ابن عتيق عن جابر. سليمان ابن عتيق آآ قتيل يقول عتيق بالفاف والنسائي يقول الصواب عتيق وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب انه عتيق ومن قال عتيق فقد وهم ومن تعافيك فقد وهن يعني ان شعبة ان قتيبة الذي ذكر عتيك بالكاف يعني انه وهم في ذلك والصواب كما ذكر النسائي انه عتيق هو ثقة صدوغ اخرج له مسلم وابو داوود مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. قال رحمه الله تعالى بيع الثمن بالتمر قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر بالتمر وهو المجابنة وهو لا يجوز وهو لا يجوز لانه كما هو معلوم شرط بيع التمر بيع يعني بيع الجنس ان يكون متماثلا. بل لو كان رطبا كما سيأتي يعني ليس على رؤوس النخل وانما هو مجذوز فلا يجوز بيعه بالتمر لان الرطب ينقص اذا جف فيكون يعني غير مساوي للتمر ومن شرط المتناثر كالتمر ان يكون متساويا واذا بيع الرطب بالتمر لا يكون متساويا وكذلك على رؤوس النخل ايضا لا يجوز وهي المزابنة. ويستثنى من ذلك العرايا كما سبق ان ان مرت الاشارة الى ذلك. ايوا ورنا كتيبة عن سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه. ومر ذكر هؤلاء جميعا وقال وقال ابن عمر حدثني زيد ابن ثابت رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رفخوا في العرايا ثم اورد يعني عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت عن انه رخص بالعرايا يعني فيكون مستثنى من الذي مر وهو بيع التمر بالتمر بيع الثمر بالتمر مجابنة يستثنى من ذلك العرايا وهي في حدود خمسة اوجه يعني الانسان ثمرا على رؤوس النخل يفرص ليؤكل رطبا ويدفع في مقابله تمرا فان هذا سائغ. هذه هي العرايا وهي مستثناة من بيع الثمر بالتمر التي هي المجابنة. ايوا ابن عمر عن عن زيد ابن الدار زيد ابن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه خالد ها زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المجابنة والمزابنة ان يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى. ان زاد لي وان نقص فعليه. ثم اورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه يا رسول الله حديث ابن عمر. نهى رسول الله عن وفسرها بانها بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر يكال ويخرص على ما رؤوس النخل فيكون يعني ان زاد يعني آآ لي وان نقص فعلي يعني ان الذي دفع التمر في مقابل الرطب الذي بالنخل وقد فرص خرصا يجوز ان يكون يعني آآ زائد وان يكون ناقص يعني عن المماثلة للتمر فيقول ان زاد فلي وان نقص فعلي اه الرسول نهى عن ذلك ولكن كما عرفنا يستثنى من ذلك العرايا نعم قال اخبرني زياد ابن ايوب زياد ابن ايوب هو ثقة اخرجها حديثه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن ابن علي ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم مسلم ابن علية ثقة رجل اصحاب السن ستة. عن ايوب عن ايوب بن ابي كلمة سخطيان ثقة اخذها اصحاب الكتب الستة النافع عن ابن عمر النافع وعن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال رحمه الله تعالى بيع الكرم بالزبيب عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر كي لا وبيع الكرم بالزبيب كيلا ثم الرسول بيع الترجمة بيع للكرم بالكثير نعم بيع الكرم بالزبيب العنب يعني الغض الطري يعني آآ بالزبيب يعني الذي قد يبلس وجوه يعني طبعا لا يجوز ذلك وهو مثل بيع التمر التمر بالثمر او بيع التمر بالتمر ثم اورد من سائل الحديث حديث ابن عمر. نعم. نهى الرسول عن المدامنة. وهي بيع الثمر بالتمر كيلا والزبيب وبيع الكرم وبيع وبيع الكرم من الزبيب الايمن. للزبيب كي لا. يعني وهذا على ان على ان هذا داخل في المجابنة داخل في المزابنة وقد جاء ايضا ان هذا يقال له المخابرة وهي بيع الكرم بالزبيب كما سبقت الاشارة اليه المخابرة فسرت ايضا بانها بيع الحرم بالزبيب وعتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا يسأل يقول تسمية الزبيب بالكرب زائدة؟ جاء جاء ما يدل عليه ما يدل على النهي عنه. ولكنه يعني الكراهة التنزيه وليس للتحريم قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابو الاحوط عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن صديق رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المحاقلة والمزابنة فما ورد النسائي حديث رابع ابن خليج. حديث رابع ابن خديجة عنه المحاقلة والمجابنة. وقد مر ذكرهما الكرم بالزبيب والمزابنة يعني على اعتبار ان المزابنة تفسر بانها بيع الرطب بالتمر بيع الثمن بالتمر وبيع الزبيب بالزبيب نعم. قال اخبرنا قتيبة عن ابي الاحوط. وكيف مر ذكره ابو الاحوط كلام ابن سليم الحنفي؟ ثقة اخرجه الحافظ ابن ستة. عن طالب. عن طارق بن عبد انا لحمتي الكوفي وهو يقع خجلكم له وهو ها خلوق له. مخلوق له واوهام اخرج حديثه. اخرج حديثه اصحابه صدوق له ووها اخرجه ستة. عن سعيد ابن مسيط عن رافع ابن ابن شيء مر ذكره رافع ابن خديج آآ حديث اخرجه قال اخبرنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عن ابي انه قال حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص في العرايا كما ورد النسائي حديث ابن ثابت رضي الله عنه ان رخص في العرايا وقد مر ذكر ذلك. نعم. قال اخبرنا عن سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه عن زيد ابن ثابت. وكلهم مر ذكرهم. قال قال الحارث ابن مسكين قراءة وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني خالدة ابن زيد ابن ثابت عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص في العرايا بالتمر والرطب. ثم وردنا سائل حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم آآ رخص صلى الله عليه وسلم بالعرايا بالتمر والرطب ومن المعلوم ان العرايا بيع التمر بالتمر واما هنا قوله بالرطب فقد قيل ان المقصود منه يعني مسألة اخرى وهي كون الانسان يعطي شخصا نخلة او نخلتين من بستانه يعطي فقيرا يتصدق عليه بنخلة او نخلتين يأتي و يأخذ ويجري يعني من من من هاتين النخلتين يعني من ثمرهما فيتضرر بدخوله وخروجه ومضايقته يعني آآ يستردوا منه ذلك الذي اعطاه اياه ويعوضه مكانه يعني مكانه آآ يعني تمرا يكون بدل هذا الرطب الذي هو ملك لهذا الفقير والذي يتضرر صاحب البستان بدخوله وخروجه عليه يعني يعوضه عنه بتمر فهذا يعني آآ مما فسرت به العرايا يعني فسرت بالمزابنة وفسرت بهذا التفسير ايضا فهو كون الانسان يعطي فقيرا نخلة او نخلتين من بستانه فيتردد على هذا البستان ويدخل ويخرج ويحصل له مضايقة ويسترد منه ذلك الذي اعطاه اياه ويعطيه في مقابله تمر نعم قال قال الحارث بن مسكين. الحارث المسكين مر ذكره عن ابن وهب عن وهم مر ذكره ايضا يونس عن ابن شهاب عن خالد ابن زيد ابن ثابت مر ذكرهم الا خرج من زيد ابن ثابت وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحابه في الاستفتاء قال رحمه الله تعالى باب بيع العرايا بخرقها تمرا. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص في بيع العرايات باع بخرقها لما ورد النسائي هذه الثانوية وهي بيع العرايا بخرطها تمرا بيع العرايا بحرفها تمرا يعني بخرف اه الثمر على رؤوس النخل يعني تمر ويعطى تمر في مقابله مقدما ثم يعني يبدأ يعني يأخذ من هذه الثمرة يعني شيئا فشيئا هذه هي العرايا. وقد ورد اي حديث ابن ثابت زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرس الثمر على رؤوس النخل ويدفع تمر في مقابله وذلك جائز وهو مستثنى من المزابنة نعم قال اخبرنا عبيد الله بن الزعيم. صرخت ان يشكر ثقة اخرجه البخاري ومسلم والنسائي. ان يحيى ان يحيى بن سعيد القطان ثقه عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر بن العاص بن العاص بن عمر العمري وهو ثقة والنافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر عن زيد ابن عن زيد ابن ثابت وقد مر ذكرهم قال حدثني عيسى ابن حماد قال حدثنا الليل عن يحيى ابن سعيد وعن نافع عن ابن عمر انه قال حدثني زيد ابن ثابت رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص في بيع العرية بخرطها تمرا وما وردنا في صحيح حديث زيد ابن ثابت وهو مثل ما تقدم قال حدثني عند ابو حماد عيسى ابن حماد المصري التجيبي وهو ثقة اخرجه حديث مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن الليل عن يحيى ابن سعيد عن الليث مر ذكره يحيى بن سعيد الانصاري ثقة اخرجه اصحابه النافع عن ابن عمر عن زيد ابن وقد مر ذكر الثلاثة. قال رحمه الله تعالى بيع العرايا بالرطب. قال اخبرنا ابو داوود قال حدثنا يعقوب ابراهيم قال هددنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان سالما اخبره انه سمع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول ان زيد ابن ثابت اخبره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي بيع بيع العرايا بالرطب. بيع العرايا بالرطب. وهذا مثل ما ذكرت يعني آآ يعني على على احد التفسيرين للعرايا وهي اعطاء الفقير نحلات ثم بعد ذلك يتضرر المالك من دخوله وخروجه فيسترد منه ما اعطاه على انه يعوضه يعني تمرا مقابل هذا الرطب. ايوه ونخبرنا ابو داوود. الحديث؟ والحديث حديث زيد ابن كعب. حديث زيد ابن ثابت وهو مطمئن فيما تقدم. ومثل ما تقدم رخص رسول الله العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك. ولم يرخص في غير ذلك نعم قال اخبرنا ابو داوود ابو داوود هو سليمان البصير الحراني ثقة اخرجه النسائي وحده عن يعقوب ابراهيم يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابيه وهو ثقة عن صالح من صالح وابن وهو عن سالم عن عبد الله ابن عمر عن زيد ابن ثابت وقد مر ذكر هؤلاء جميعا ها يعني يقدر يعني هذا التمر الذي يعني اللي هو التمر الموجود يقدر تمر ثم يعطى مقابل تمر يخرس تمرا ثم يعطى في مقابله التمر عند الجزائر. لا هذه مزارع ما عنده نفوس ام انه يكون اه نعم يعني انظر لماذا في كونه بان يجوز له ان نظرا للرجل ما عنده مال ما عنده او شيء لا هو ما عنده نقوده طبعا ما عنده نقود اما اذا كان نقود يعني تباع بالدراهم المدنية كما جاء لا تباع الا بالدراهم والدنانير لكنه رفض وهي الشخص الذي ما يجد يعني ما عنده نقود ولكن عنده تمر فيشتري به. وان كان يعني خمسة وثلاثين ريال الحد الاعلى المهم انه ما يجوز لانها المقصود منها ترخيص للحاجة ليس للاتجار فالخمسة اوسق هي الحد الاعلى. فاذا كان دونها ما في بأس الاخبرنا اسحاق بن منصور ويعقوب ابراهيم واللفظ له عن عبدالرحمن عن ما لك عن داوود ابن حصين عن ابي سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرطها في خمسة اوجه او ما دون خمسة اوسق ثم اورد النسائي حديث ابي هريرة نعم حديث ابي هريرة في العرايا بالعرايا ان تباع بخرقها بخمسة اوسق او ما دون خمسة اوجه للعرايا ان تباع مع بخرطها في خمسة اوسط او ما دون خمسة اوجه ايوه وهو مثل ما تقدم الا ان فيه تقييد بالخمسة الاوسط والمقصود من ذلك ان هذا للحاجة وانما يعني استثني في نطاق محدد على قدر الحاجة وليس للاتجار بان يشتري ما شاء ويدفع تمر في مقابل رطب كثير اكثر من خمسة اوسط لا يجوز. وانما يجوز في حدود الحاجة وهي خمسة اوسخ فاقل قال اخبارنا الحاكم المنصور؟ الحاكم المنصور الكوثر الثقة اخرجه ستة الا بعد داوود. ويقول ابراهيم عن يعقوب ويعقوب بن ابراهيم الدورقي بل هو شيخ لاصحابك الستة. عن عبد الرحمن. عبد الرحمن بن مهدي ثقة اخرجه قبل ستة. عن عن داوود ابن الحصين. عن مالك وقد من رزقه عن داوود ابن حصين وهو اصحاب الكتب. ستة. عن ابي سفيان. عن ابي سفيان وهو رهب او قيل قسمان وهو ثقة هو ثقة خجلت الف ست نعم ثقة عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير ابن يسار عن سهل ابن ابي حكمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ورخص في العرايا ان تباع بخرطها اهلها رطبا. كما ورد النسائي حديث علي بن ابي حفنة وهو مثل ما تقدم في الاحاديث نعم قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن هو المسوري المحرمي وهو صدوق اخرج حديثه اخرجه مسلم والقادة الاربعة. ام سفيان عن يحيى. عن سفيان هو ابن عيينة مر ذكره يحيى بن سعيد الانصاري مر ذكره عن بشير ابن يسار. عن بشير ابن يسار وهو ثقة وقد بشدة من سهل ابني فحقني غادي يحاسبني. عن سهل ابن ابي حسن وهو صحابي صغير. اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. قال اخبرنا الحسين بن عيسى قال انا ابو اسامة قال حدثنا الوليد ابن كثير قال اخبرني بشير ابن يسار ان رافع ابن خديد وسأل ابن ابي حثمة رضي الله عنهما حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المجابنة بيع الثمر بالتمر الا لاصحاب العرايا فانه اذن لهم الامور اللي حديث رافع من الحديد وسهل ابن ابي حكمة ان النبي رخص في في النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المذابحة ان الذي نهى عن المجابة هو يبيع الثمن للتمر ورخص لاهل العرايا فانه اذن لهم. فانه اذن لهم يعني للعرايا في حدود خمسة اوسط فاقل. وهو مثل ما تقدم نعم على اخوان الحسين بن عيسى. الحسين بن عيسى وهو اخرجه البخاري ومسلم وابو داود من السائل. هل وقف اخرج البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. عن ابي اسامة. عن ابي اسامة حماد ابن اسامة. ثقة. اخرجه الستة. عن الوليد ابن كثير. عن الوليد ابن كثير وهو صدوق وذو قلة ثقة يريد الصدوق صدوق اخرجه اصحابه عن بشير ابن يسار عن رافع لخديج عن سهل ابن ابي حثمة. قال اخبرنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير ابن يسار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في بيع العرايا بخرقها. وهذا مثل ما تقدم وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكر جماعة منهم مسمين ومن المعلوم انهم لو لم تعرف اسماؤهم فجهالة الصحابة لا تؤثر لان المجهول منهم في حكم المعلوم بخلاف غيرهم. نعم قال اخونا قتيبة عن الليث ان يهب عن يحيى. يحيى بن سعيد. الانصاري. الانصاري. عن بشير ابن يسار عن اصحاب رسول الله. نعم قال اشتراء التمر بالرطب آآ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين