﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في باب الاحرام وما يتعلق به. قال

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان

3
00:00:42.250 --> 00:01:02.250
قبلي وانما احلت لي ساعة من نهار وانها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس رضي الله عنه الا الادخر يا

4
00:01:02.250 --> 00:01:21.200
رسول الله فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال ان الادخر متفق عليه. نعم وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لاهلها

5
00:01:21.200 --> 00:01:43.650
واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا ابراهيم لاهل مكة متفق عليه. نعم وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المدينة حرام ما بين

6
00:01:43.650 --> 00:02:00.350
الى ثور رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه الاحاديث الثلاثة

7
00:02:00.700 --> 00:02:27.850
اوردها الحافظ بن حجر في ختام باب الاحرام وهي لا تتعلق بالاحرام وانما تتعلق بالحرمين لانه ليس فيها شيء يتعلق بالاحرام. ولكنها تتعلق بحرمة الحرمين. وما يتعلق بهما  ومن المعلوم ان الله عز وجل

8
00:02:27.950 --> 00:02:58.250
لن يحرم شيئا في الارظ ويجعله حرما بحيث لا يصاد صيده ولا يقطع شجره الا مكة والمدينة فهما حرمان وليس غيرهما شيء يطلق عليه حرام وما يذكر او يذكره بعض الناس او يجري على السنة كثير من الناس يقولون عن المسجد الاقصى ثالث الحرمين

9
00:02:58.350 --> 00:03:18.350
اه اه ثالث الحرمين التعبير الصحيح ان يقال ثالث المسجدين. يعني ثالث المسجدين المشرفين فان المساجد المشرفة ثلاثة والتي لا تشد الرحال الا اليها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:18.350 --> 00:03:45.200
الاشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى  واما ما يتعلق بتحريم البلد وانه آآ لا يصاد فيه الصيد ولا يقطع فيه الشجر اين ذلك من الاحكام؟ المتعلقة بالتحريم فان هذا خاص في هاتين المدينتين مكة المكرمة

11
00:03:45.200 --> 00:04:19.900
وهذه المدينة المباركة طيب طيبة الطيبة  والحديث الاول يتعلق بحرم مكة والحديث الثاني يتعلق بحرم المدينة ومكة. مكة والمدينة. والثالث يتعلق بحرم المدينة. هذه الاحاديث الثلاثة الاول منها يتعلق بحرمة الحرم المكي والثاني يتعلق بحرمة الحرم المكي والمدني والثالث يتعلق

12
00:04:19.900 --> 00:04:41.650
بحدود او تحديد المسجد الحرم النبوي المدينة التي هي الحرم المدني وحديث ابي هريرة في اوله يقول لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة يعني وذلك يعني الفتح

13
00:04:41.650 --> 00:05:01.650
الذي حصل لمكة في سنة الثامنة من الهجرة وكان ذلك في رمضان حيث فتح الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة وكان دخلها وفتحت عنوة لم تفتح صلحا. ولهذا جاء

14
00:05:01.650 --> 00:05:17.900
اه في الحديث ما يبين ذلك ويوضح ذلك وانها احلت له ساعة من نهار وانها لم تحل لاحد قبله ولا لاحد بعده وهذا يبين انها فتحت عنه ولم تفتح صلحا

15
00:05:18.500 --> 00:05:38.500
وبعض اهل العلم قال انه فتحت صلحا وقال ان ان ان السبب في ذلك انه آآ لم يحصل غنائم ولم يحصل رق استرقاق وما حصل يعني شيء من ذلك كما هو شأن

16
00:05:38.500 --> 00:05:58.500
الفتوحات التي كانت تفتح عنوة. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعامل اهل مكة لما فتح عنه كما تعامل به البلاد الاخرى وبان هذا بان هذا حرام اهله اهل الحرم وهم اقرباؤه وكان عفا عنهم وقال انتم

17
00:05:58.500 --> 00:06:18.500
وانتم طلقاء فكان آآ يعني لا يدل ذلك على ان هذا الذي حصل او الذي لم يحصل منه انه آآ ان غنم واشترق وسبا الى ان هذا يدل على انه فتح صلح وانما فتحت عنه لكن

18
00:06:18.500 --> 00:06:47.900
مكة معاملة خاصة لا تعامل بها البلاد الاخرى لانه آآ لانها لانها حرم وهي بلده اهله واقاربه الرسول عليه الصلاة والسلام عفا عنهم قال اذهبوا فانتم الطلقاء فليس فلا استرقاق ولا اه ولا سبي ولا غنائم ولا شيئا من ذلك

19
00:06:48.050 --> 00:07:08.300
على ما فتح الله على رسوله مكة يعني حمد الله واثنى عليه وجاء في بعض الاحاديث ان ذلك في الغد من يوم الفتح ان ان الخطبة كانت في يوم الغد من الفتح ليس باليوم الذي دخل فيه مكة صلى الله عليه وسلم وانما هو في اليوم الثاني

20
00:07:08.300 --> 00:07:28.300
كما جاء ذلك في بعض الروايات انه عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض انها لم تحل لاحد قبلي ولن تحل لاحد بعدي. وقد عادت حرمتها اليوم كما كانت بالامس. يعني ومعنى

21
00:07:28.300 --> 00:07:50.050
ان ان الحرمة مستمرة ولم اه تحصل لاحد من قبله بان اه تحل له ويحل له القتال فيها وانما حل له صلى الله عليه وسلم ولم يحل للانبياء السابقين والامم السابقة وانما هو خاص به صلى الله عليه وسلم

22
00:07:50.050 --> 00:08:18.750
وبعد ذلك يستمر تستمر حرمتها على ما هي عليه وعلى تحريم القتال قتال اهلها وان ذلك كما كان في الماضي فانه يستمر ذلك في المستقبل حمد الله واثنى عليه وهذا شأنه وعادته صلى الله عليه وسلم انه اذا خطب يبدأ بحمد الله والثناء عليه يبدأ بحمد الله والثناء عليه

23
00:08:18.750 --> 00:08:39.950
ثم يأتي بما يريده وبما يريد ان يبينه ويوضحه صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين

24
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
فايضا قوله سلط عليها رسوله والمؤمنين هذا يدل على انها عنوة. سلط عليها رسوله والمؤمنين. وذكر آآ ان مجيء الحبشة ملك الحبشة وارساله الفيل وذلك للظلم وهدم الكعبة والافساد في الحرم. والله عز وجل حبس فيه وارسل عليهم طور الابابيل. كما جاء ذلك مبينا في الكتاب العزيز

25
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
اما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد فتحت عنه او فتح عنوة وكان ذلك خاصا به عليه الصلاة والسلام وهو انما جاء لتعظيم الحرم اخلاص العبادة لله عز وجل يعني اذهاب الاصنام والقضاء على الاصنام

26
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
كانت الجاهلية والتي كان الكفار يعبدونها من دون الله عز وجل دخوله عليه الصلاة والسلام وتسليط الله اياه والمؤمنين يعني على على مكة وعلى اهلها كان لتعظيم الكعبة اظهار حرمتها وللقضاء على الاوثان والاشياء الاصنام التي كانت موجودة في اه الذي كان يعبدها

27
00:10:00.050 --> 00:10:25.050
الكفار من دون الله عز وجل فذكر ذكر ما ما حصل لاهل الفيل وان الله حبسهم وسلط عليهم طيرا الابابيل التي ترميهم بحجارة المساجيد واما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد جاء لادخالها في الاسلام وانها تكون بلدا مسلما

28
00:10:25.050 --> 00:10:52.300
بدل ما كانت بلدا يحكمه الكفار ويتحكم فيه الكفار وكان عليه الصلاة والسلام آآ مجيئه لها لتعظيمها ولعبادة الله عز وجل فيها والاخلاص العبادة وقطع اه دابر الاوثان المنع من عبادة غيره سبحانه وتعالى

29
00:10:52.300 --> 00:11:12.300
وانما يعبد الله وحده لا شريك له. ان الله حبس عمك الثنجيل وسلط عليها رسوله. والمؤمنين. نعم. وانها لم تحل لاحد كان وانها لن تحل لاحد كان قبلي. يعني الدهور الماضية والازمان الماضية. لازمان الانبياء عليهم الصلاة والسلام

30
00:11:12.300 --> 00:11:37.450
ما احلت لاحد من الانبياء وانما احلت له خاصة احلت له خاصة عليه الصلاة والسلام ولم تحل لغيره يعني يحل للقتال. والمقصود بذلك ان يدخلها مقاتلا. ولا لاحد ان يدخلها مقاتلا يعني بعده صلى الله عليه وسلم لانها عادت حرمتها في ذلك اليوم الذي خطب به صلى

31
00:11:37.450 --> 00:12:00.350
وسلم كما عادت حرمتها بالامس فلا فلا يقاتل اهلها ولكن اذا وجد القتال ممن فيها فان من قاتل يقاتل. لان الله عز وجل قال فان قاتلوكم فاقتلوه فان قاتلوكم فاقتلوهم وهذا يدل على ان انه لا يجوز ان يبدأ اهلها بقتال لكن اذا وجد القتال

32
00:12:00.350 --> 00:12:21.500
ممن فيها فانه يقاتل من قاتل كما جاء ذلك في في القرآن الكريم ان الله ايش وانها لم تحل لاحد كان قبلي. نعم. وانما احلت لي ساعة من نهار. وانما احلت لي سعة من النهار وهو اليوم الذي دخلها صلى الله عليه وسلم

33
00:12:21.500 --> 00:12:41.500
ها وانها لن تحل لاحد بعدي. يعني كما كان في الماضي كذلك يكون في المستقبل. وانما خص عليه الصلاة والسلام بهذا القصي ويحلها له في ذلك اليوم. الذي دخل فيه مكة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. فلا ينفر

34
00:12:41.500 --> 00:13:04.600
فلا ينفر صيدها. يعني انها حرم امن يعني الذين الذين فيها يأمنون وحتى الصيد يأمن وحتى الصيد يأمن فيها واذا دخلها يكون امنا. لا يجوز لاحد ان ان ينفره. فظلا ان يقتله

35
00:13:04.600 --> 00:13:24.600
او يمسكه بل اذا وجده في ظل فانه لا يأتي اليه وينفره عن الظل. ولكنه اذا نفر من نفسه واذا رأى من يمشي ونفر بنفسه هذا لم ينفر هو الذي نفر. اما ان يؤتى او يرمى بشيء او يعني

36
00:13:24.600 --> 00:13:48.400
يحرك او يشار اليه باشارة يعني تزعجه وتنفره فان ذلك لا يجوز لان من دخله كان امنا اذا دخل الحرام يكون امنا. قال لا ينفر صيدها ولا يقطع ولا يختلى شوكها. ولا يختلى شوكها يعني يختلى

37
00:13:48.400 --> 00:14:08.400
ان يقطع يعني حتى الشجر الذي فيه ثوب فانه لا فانه لا يقطع. وانما يترك وهذا فيما اذا كان اه مما انبته الله عز وجل. واما اذا غرس الناس شجرا او زرع الناس زرعا فانهم يحسدون

38
00:14:08.400 --> 00:14:38.400
ما زرعوه ويقلعوا ما غرسوه. وانما الذي منع منه الذي ينبته الله وليس الادميين يعني غرسه فلهم ان يزرعوا ولهم ان يغرسوا الشجر ولهم ان يحسدوا ما زرعوا وان يقلعوا ما غرزوا وانما المنع في الشيء الذي يعني يكون انبته الله سواء كان شجرا او عشبا او كان شجرا

39
00:14:38.400 --> 00:15:08.400
او عشبة ولعل السبب والله والله اعلم انه منع من قطع الشجر وكذلك يعني الحشيش يعني آآ اختلاؤه وقطعه واخذه يعني بالقول سواء كان حشيشا او شجرا لان الله عز وجل لما جعل الصيد يكون فيه امنا ابقى قوته وما

40
00:15:08.400 --> 00:15:28.400
به يعني فحرم قطع الشجر الذي ينبته الله وكذلك العشب الذي ينبته الله فان فان فان في بقائه آآ آآ غذاء للصيد الذي يدخل العرب. لانه لو قطع شجر الحرم ولم

41
00:15:28.400 --> 00:15:48.400
فيه صار ارض جرداء اذا دخل الصيد ما ما يحصل قوتا ما يحصل قوتا لكن الله امن الصيد وآآ كذلك جعلوا له غذاءه وجعلوا له آآ ما يقيته يعني في الحرم فصار لهذا الحرم

42
00:15:48.400 --> 00:16:12.600
هذه الحرمة في عدم قتل صيده او ازعاجه او تنفيره وكذلك عدم قطع شجره وعشبه الذي ينبته الله عز وجل ليكون طعاما وقوتا لهذا الصيد الذي اذا دخل يكون امنا ولا يقطعه شوكها

43
00:16:12.700 --> 00:16:32.700
ولا كان الشوكة والشجر اللي فيه شوك يعني لا يقطع مع مع كونه يعني فيه اذى فانه من باب اولى الشجر الذي لا شك فيه والعشب الذي لا شك فيه. وان كل ما ينبت مما ينبته الله عز وجل فيها. فانه يحرم

44
00:16:32.700 --> 00:17:00.450
له ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. ولا تحل ساقطتها الا لمنشد اللقطة. اللقطة التي آآ تكون في  لا تحل الا لمن ينشدها ابدا يعني غيرها من البلدان وكذلك مثلها المدينة لانه جاء في الحديث يعني ما يدل على المدينة مثل مكة لانها لا تلتقط الا لمنشد

45
00:17:00.900 --> 00:17:31.550
فاختص الحرمان بان لقطتهما لا تلتقط الا بمن ينادي عليها باستمرار وانما خصت هاتان المدينتان بهذا الحكم لان الناس يترددون على مكة والمدينة في مناسبات مختلفة. فمن فقد شيئا في سنة يمكن ان يأتي بعد ذلك حاجا او معتمرا او زائرا. بعد اربع سنين او خمس سنين

46
00:17:31.550 --> 00:17:51.550
فيسأل عن عن هذه اللقطة التي ظيعها فيجدها. بخلاف سائر البلدان فان الانسان اذا اخذها يعني ينادي عليها مدة سنة ينادي عليها مدة سنة ثم بعد ذلك يتملكها. ويستفيد منها وان جاء صاحبها فيما بعد ووصفها

47
00:17:51.550 --> 00:18:10.850
فانه يعطيها اياه لكنها تملك بعد مظي سنة حيث لا يكون لها طالب ولكنه ملك ليس يعني مستمرا وانما هو بان تخرج من عهدته لو جاء صاحبها ووصف آآ يعني وكاءها وعفاصها

48
00:18:11.200 --> 00:18:31.200
وما يتعلق بها فانه اه اه يعطى اياها ولو ولو مرة لكنها تملك بعد سنة ويستفاد منها. اما نقطة فلا احد يستفيد منها. والانسان بامكانه يعني في هذا الزمان انه اذا وجد لقطة فانه يعطيها

49
00:18:31.200 --> 00:18:51.200
الجهات المسؤولة عن الاشياء المفقودة لانها تحتفظ بها واذا جاء احد يسأل عنها ويصفها الوصف مطابق لها فانه يعطى اياها. فانه يعطى اياه. اذا الحرمان آآ اختص يعني بهذا الذي

50
00:18:51.200 --> 00:19:19.400
وآآ عدم تملك اللقطة بعد سنة وانما تنشد باستمرار او تعطى للجهة التي آآ تخصص من جهة الدولة لتلقي المفقودات وحفظها للرضا صاحبها اذا جاء وصفها وكانت مطابقة للشيء الذي الذي هي وكذلك الشجر ايضا

51
00:19:20.000 --> 00:19:46.300
يعني وكذلك الصيد لا يصاد في المدينة هو الشجر لا يقطع في المدينة. وكذلك يعني اللقطة يعني لا تملك بعد بعد سنة وانما هذا من خصائص الحرمين ولا تسقط القطط الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. يعني اذا

52
00:19:46.300 --> 00:20:16.300
اذا قتل لاحد قتيل يعني عمدا لانه قتل عمدا ولي القتيل باحد الامرين النظرين يخير بين ان يأخذ الدية او يقتص من القاتل. وهو اما هذا واما هذا. وهذا ليش اخاصم في الحرم؟ ولكنه نص عليه في الحرام وما يتعلق بالحرام وغيره من باب اولى لان القتل بحق

53
00:20:16.300 --> 00:20:42.400
لان قتله بالحرم بحق قصاص لانه حصل منه الجناية يمكن اذا اراد اولياء القتيل ان يقتل القاتل انه يقتل في الحرام وفي غير الحرام ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما القتل واما الدية. القتل يعني قصاصا

54
00:20:42.500 --> 00:21:06.000
لانه قتل بحق اه فقال العباس الا الادخر يا رسول الله. فقال العباس الا الادخر. يعني هذا الاذخر يرجع الى الحشيش والى الشجر والى الذي يقطع والذي بين عليه الصلاة والسلام حرمته. بين عليه الصلاة والسلام

55
00:21:06.000 --> 00:21:26.000
حرمته قال العباس الا الارثر يا رسول الله الا الابتر. يعني يريد منه ان يستثني الابتر. وقال انه لبيوتنا ولقبورنا. يعني انهم يستعملونه للبيوت بحيث يعني اذا سقفوا السقوف يعني ويكون هناك خلل بين الخشب

56
00:21:26.000 --> 00:21:56.000
او بين الجريد يعني يضعون الابخر. يعني في الخلل. وكذلك في القبور عندما ينصب اللبن على اللحد فانهم يسدون الخلل او الفتحات اليسيرة التي تكون وبين اللبنات حتى اذا افيد التراب يعني لا يدخل على الميت في لحده وانما يكون في نفس القبر دون ان يصل الى اللحد

57
00:21:56.000 --> 00:22:16.000
فاذا نصبت اللبنات من اللحد الى حافة الى حافة القبر وكان هناك يعني خلل يسقط مع هالتراب فانه يوضع فيه هذا الشجر وهو وهو شجر طيب الرائحة فقال عليه الصلاة والسلام الا ذبحه

58
00:22:16.000 --> 00:22:38.700
يعني فاستثنى وهذا يسمى الاستثناء التلقيني الاستثناء التلقيني ومثل ذلك العطف التلقيني لقوله لما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين

59
00:22:38.750 --> 00:23:00.200
قال اللهم قال والمقصرين. يعني بعد ذلك قال هو المقصرين. هذا يسمى عطف تلقيني والذي معنا في الحديث استثناء تلقيني  وهذا يدل على ان ايضا المتكلم اذا اذا تكلم بشيء ويعني وآآ

60
00:23:00.200 --> 00:23:20.200
طلب منه ان يستثني او ان يعني يستثني شيئا فان ذلك يصح وان لم يكن نواه من اول الامر وان لم يكن نواه نوى استثناء من قبل وانما الاستثناء طرأ عليه. ما دام الكلام متصلا ولم يحصل فاصل. ولم يحصل فاصل يعني بين الكلام بين الاستثناء

61
00:23:20.200 --> 00:23:47.050
فان فان ذلك آآ صحيح وسائغ كما جاء في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له العباس الا الابخر قال عليه الصلاة والسلام الا الابخر نعم وعن عبد الله ابن زيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لاهلها واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة

62
00:23:47.050 --> 00:24:05.850
اني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا ابراهيم لاهل مكة ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بحرمة الحرمين تحريم الحرمين مكة والمدينة. قال عليه الصلاة والسلام ان ابراهيم حرم مكة

63
00:24:06.100 --> 00:24:26.100
واني حرم في المدينة حرم مكة ودعا لاهلها. وان يحرم في المدينة ودعوته لاهلها بضعفي بصاعها ومدها بمثل بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة. فقوله صلى الله عليه وسلم ان إبراهيم حرم مكة يعني تقدم في الحديث يعني ان

64
00:24:26.100 --> 00:24:50.050
اشرت يعني في الحديث ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض وهنا قال ان ابراهيم حرم مكة المقصود بالتحريم المضاف الى ابراهيم هو الابلاغ الابراغ الابلاغ الابلاغ بالتحريم  وان وليس التحريم منه هو التحريم من الله عز وجل

65
00:24:50.100 --> 00:25:14.750
ولكن ابراهيم هو الذي بلغ التحريم عن الله. وهو الذي بلغه عن الله عز وجل التحريم هو من الله. ولكن الابلاغ هو من ابراهيم. وذلك ان انه يضاف الكلام الى المبلغ او يضاف الى الشيء الى مبلغ كما اضيف الى الذي حصل منه ابتداء

66
00:25:15.300 --> 00:25:36.600
كما حصل كما يضاف الذي حصل منه ابتداء. وهذا مثل القرآن. جاء في القرآن الكريم انه لقول رسول كريم  في سورة التكوير والمراد به جبريل. وفي سورة الحاقة والمراد بمحمد صلى الله عليه وسلم. واضيف القرآن اليه لانه المبلغ

67
00:25:36.600 --> 00:26:05.500
له الله عز وجل قاله وتكلم به ابتداء وجبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام بلغا هذا يعني بلغ عن الله عز وجل هذا القرآن. واضيف القول اليهما ليس ابتداء ابتداء من الله وانما تبليغا الله تعالى حصل منه ابتلاء

68
00:26:05.500 --> 00:26:23.350
وجبريل ومحمد عليه السلام حصل منهما تبليغا. فكذلك هنا التحريم حصل من الله والتبليغ بالتحريم حصل من ابراهيم في حق مكة وفي في المدينة في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام

69
00:26:23.550 --> 00:26:42.700
قال ان ابراهيم حرم مكة يعني اظهر حرمتها. واعلن حرمتها عن الله عز وجل بوحي من الله سبحانه وابراهيم محمد عليه السلام اظهر حرمة المدينة. وانها حرام والذي حرمها هو الله عز وجل

70
00:26:42.750 --> 00:27:02.750
وكذلك ابراهيم دعاء لاهل اهلها ابراهيم دعا لاهل مكة كما جاء ذلك في القرآن. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام دعا لاهل المدينة ودع في صاعها ومدها يعني ما يكال في هذين المكيالين ما يكالئة من الحبوب والثمار التي

71
00:27:02.950 --> 00:27:22.900
اه اه تكال فيها بان يكون فيها من البركة. وان يجعل فيها البركة. فدعا عليه الصلاة والسلام بما لما فيما يكال وفي هذه المكيالين الصاع والمد والمد هو جزء من الصاع وهو ربع الصاع

72
00:27:23.200 --> 00:27:43.200
ربع ساعة النبوي اذا الصاع النبوي اربعة امداد. وهو ربع الصاع. فدعا عليه الصلاة والسلام المدينة فيما يكال في هذين المكيالين وهي الحبوب بان يبارك الله عز وجل فيها وان يجعل فيها البركة فحصل من ذلك

73
00:27:43.200 --> 00:28:05.150
ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام فاخبر عن دعاء إبراهيم لأهل مكة واخبر عن دعائه لأهل المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم هل يؤخذ منه انه الان اهل المدينة لو بقوا على المد

74
00:28:05.350 --> 00:28:28.800
والصاع بقيت فيهم البركة البركة يعني قد تبقى يعني ولو تغير لكن آآ البقاء لا شك انه احسن يعني لو بقوا على على على ما كان كان عليه الامر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده لا شك انه خير. لكن لا يقال انه اذا اذا لم يحصل الكذب

75
00:28:28.800 --> 00:28:51.450
لان الكيل يعني بهذه المكيالين ان البركة تنتزع. نعم. يعني لو ان الانسان اتخذها في بيته يكيل فيها داخل بيته رجاء البركة انطلاقا من هذا الحديث على كل الامر فيه واسع اذا استعملها في بيته يعني آآ طبعا هذا يعني آآ يعني هذا يخصه لكن

76
00:28:51.450 --> 00:29:08.900
لا يقال ان البركة انها لا تكون الا بالمكيالين. وبدونهما لا بركة  وعن علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عين الى ثور. ثم ذكر حديث علي المتعلق يعني

77
00:29:08.900 --> 00:29:26.450
لتحديد حرم المدينة وانه ما بين عير الى ثور. وعير هو جبل يعني في جنوب المدينة يعني قريبا من ذي الحليفة وعير وهو ثور هو جبل صغير يعني خلف احد

78
00:29:26.500 --> 00:29:48.650
صغير خلف احد فيكون احدا داخلا في اه في الحرم. فيكون جبل احد داخل في الحرم لان الحدود كان فيما وراءه وقد جاءت احاديث كثيرة فيها ذكر اللهبتين وذكر الجبلين معلوم الجبلين هما

79
00:29:48.650 --> 00:30:07.750
واللعبتين وما لعب المدينة وهما الحرتان المحيطان بها من الشرق والغرب لكن لا يعني ذلك ان ما خرج عن عن الحرتين يعني او عن الحرة من جهة الغرب انه لا يكون من الحرم

80
00:30:07.750 --> 00:30:23.700
بل ان التحديث جاء بين عين الى ثور ويدخل شيئا وراء الحرتين وراء الحرة لان من الجهة الغربية مثل وادي العقيق الذي يكون بعد الحرة وهو وهو من وهو من من الحرم

81
00:30:23.750 --> 00:30:37.700
وهو وادي العقيق من الحرم. نعم آآ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب

82
00:30:37.700 --> 00:30:58.450
الحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين  جاءت الاسئلة عنا مقدار اللقطة يعني كل شيء ضائع الان لا يجوز للانسان ان يأخذه. اول شيء اليسير. الشيء اليسير مثل السكين

83
00:30:58.950 --> 00:31:18.800
مثل اه يعني الحبل صغير مثل يعني نقودا قليلة يعني خمسة ريال خمسة ريال عشرة ريال وما الى ذلك. هذي الامر فيها سهل. للانسان ان يلتقطها وان يتصدق بها عن صاحبها فحسن

84
00:31:21.950 --> 00:31:52.950
كذلك جاء سؤال الان في موسم الحج يعني خاصة عرفة ومزدلفة بعد انصراف الحجاج يتركون اشياء كبعض السجادات بعض الشمسيات بعض الخيم الصغيرة هل تؤخذ ما ادري هل هم تركوها؟ او انهم سيعودون اليها. تركوها ليعودوا اليها. لا ينبغي الانسان ان يأخذ شيئا وان يحتاط

85
00:31:52.950 --> 00:32:12.950
والدينا وان الاشياء التي يعني لها قيمة يعني ومعلوم ان الان الحجاج يعني طالب ليش هو اه هم الذين يأتون بالقيام؟ وانما يأتي بهم من يتعهد باسكانهم وايوائهم وهؤلاء يمكن

86
00:32:12.950 --> 00:32:30.950
انهم يعني يريدون ان يرجعوا اليها وان يأخذوها فالانسان لا يتهاون في اخذ شيء واما لا يتهاون في اخذ شيء قد يكون صاحبه وراءه وقد يكون صاحبه يعني يريد ان يرجع اليه وانما

87
00:32:30.950 --> 00:33:03.050
مع ذلك ولا يعرض نفسه لذلك يقول شيخنا رجل له رجل صناعية فهل يجوز ان يلبس عليها الشراب والحذاء اي اشكال في هذا يعني الكلام يعني الشراب يعني هو للرجل الحقيقية. اما رجل صناعية يعني ويريد انه يغطيها بشيء

88
00:33:03.050 --> 00:33:23.050
هذا لا لا يدخل لا يدخل لان هذا يعني شيء آآ عضو آآ مضاف يعني للاستفادة منه فلا يقال انه مثل الرجل التي خلقها الله عز وجل يعني انه هذه لا يغطيها بشراب ولا يغطيها بخف

89
00:33:23.050 --> 00:33:44.700
واما تلك اذا غطاها او كانت يعني كلها يعني ملفوفة يعني بالقماش لا بأس بذلك يقول عليه فهو يريد الان اذا لبس شراب على الرجل الصناعية يريد ان يلبس كذلك شراب على الرجل السليمة حتى لا يرى الفرق بينهما

90
00:33:44.700 --> 00:33:59.350
اذا لبس شراب على على هذه عليه الفدية اذا لبس على السليمة فان عليه الفدية وهو مخير بين الثلاث اشياء. اما ذبح شاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

91
00:33:59.350 --> 00:34:16.950
او صيام ثلاثة ايام فدية اللبس فاذا كان فعل الرجل السليمة من اجل انها تساوي الصناعية فان هذا هو الذي يقصد الكفارة هذا هو الذي يقصد نظارة ولو كان رجلا واحدة

92
00:34:19.750 --> 00:34:35.500
هل جاء ما يدل على ان جبل عير من جبال النار لا اعلم لا اعلم شيئا يدل على ذلك ولا اعلم ايضا ان جبل احد انه من جبال الجنة. ما نعلم شيئا يثبت لا هذا ولا هذا

93
00:34:35.950 --> 00:34:55.700
ما في شيء يثبت ان ان جبل احد من جبل الجنة وان عير من جبال النار. وانما الذي ثبت في جبل احد انه جبل يحبنا  هذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال جبل احد جبل يحبنا ونحبه. اما كونه من جبال الجنة

94
00:34:55.750 --> 00:35:21.250
او كونه اه رأى عير من جبال النار لا نعلم شيئا يدل على ذلك وهذي من الامور الغيبية التي لا تقال الا بدليل  يقول اه قرأت فتوى فيها ان من بقي عليه طواف الافاضة واراد ان يؤخره الى طواف الوداع فانه لا يلزمه ان يطوف طوافين

95
00:35:21.250 --> 00:35:45.350
بل يكتفي بطواف واحد هذا صحيح لكن ينوي لبعضه الذي هو ركن واذا سافر بعده فانه يكون اخر عهده البيت اذا الوداع ينوي الافاضة ينوي الافاضة والوداع يكون تبعا. وهو اخر عهده في البيت

96
00:35:45.900 --> 00:36:05.300
اه فلا بأس بذلك يعني يكون عليه طواف واحد لكنه الركن ويدخل تبعه الواجب. يدخل تبعه الواجب اذا سافر بعده. اما اذا بقي بعد ذلك فانه عند السفر يأتي بطواف الوداع

97
00:36:05.950 --> 00:36:27.550
يقول سنذهب ان شاء الله الى مكة يوم الخميس وزوجتي يقول حائض فماذا تعمل في طواف القدوم والسعي المرأة اذا اذا كانت حائض عند عند الاحرام فانها تحرم يعني تحرم

98
00:36:27.850 --> 00:36:55.550
تغتسل وتنظف وتسفر بشيء يعني في اه يعني يمنع سقوط يعني النجاسة على عليها وعلى ثيابها ولكنها لا تدخل المسجد ولا تطوف الا بعد ان تطهر تبقى في مكة في منزلها الا انها لا تدخل لا تدخل المسجد ولا تطوف

99
00:36:55.950 --> 00:37:19.000
لان الطواف لابد فيه من طهارة كالصلاة فاذا طهرت اغتسلت ثم دخلت وطافت وشعت يقول انا مقيم في المدينة لا استطيع السفر الى بلدي الا بعد سنوات ووالدتي تريد ان تعتمر وليس لديها محرم

100
00:37:19.000 --> 00:37:33.150
من البلد هل يمكن ان تأتي مع رفقة مأمونة وانا في مكة او المدينة اكون محرما لها بعد ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حلو المرقعة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم

101
00:37:34.000 --> 00:37:55.850
وهذا سفر فلا يحل لها ومن شروط وجوب الحج عليها او العمرة بالاضافة الى الشروط التي يشترك فيها الرجال والنساء ان يكون لها محرم يسافر معها لاداء هذا النسك  الحج او العمرة

102
00:37:56.050 --> 00:38:17.400
وليس للمرأة ان تسافر للحج او العمرة بدون محرم. يقول هل يجوز آآ للحاج او المقيم في المدينة ان يأخذ من هذه الوجبات التي توزع سبيل في جوار المسجد النبوي او المسجد الحرام مع العلم بانه قادر ان يشتري هو ليس من

103
00:38:17.400 --> 00:38:36.350
اذا كان قادرا فالاولى له ان يتركه لغير القادر ان يتركه بغير القادر هذا هو الاولى في حقه يقول هل في لانه اذا اخذ من كان قادرا يأتي من ليس بقادر ولا يجد شيئا

104
00:38:36.700 --> 00:38:54.300
يأتي من ليس بقادر ولا يجد شيئا ينفد اذا اخذه كل احد نفذ بسرعة لكن اذا تركه من هو غني عنه ومن هو مستغن عنه فانه آآ يعني من يأتي ممن هو محتاج يحصله

105
00:38:57.050 --> 00:39:10.750
هل في صيد المدينة جزاء كصيد مكة لا نعلم شيئا يدل على ان ان فيه جزاء. مكة فيه الجزاء كما جاء في القرآن والمدينة ما جاء فيه ذكر الجزاء. اللهم الا ما جاء فيما

106
00:39:10.750 --> 00:39:32.500
يتعلق بالسلف يعني واخذ سلبه وهو الة الصيد التي تكون معه يعني يأخذها يعني تؤخذ عقوبة عقوبة يعني مالية عليه وهذا يعني يسوق يعني في حق يعني من له ولاية اذا عاقبه بمثل هذه العقوبة والا فانه لا يجب فيه

107
00:39:32.500 --> 00:39:56.700
جزاء لا يجب فيه جزاء كما يجب في مكة. لان مكة الجزاء فيها جاء في القرآن الذي جاء في القرآن يعني في الصيد يعني في حق المحرم وكذلك بالنسبة لمن يعني حصل قتلة له في الحرم فانه يعني فيه الجزاء الذي

108
00:39:56.700 --> 00:40:20.250
ذكره الله عز وجل في القرآن يقول هل يوجد دليل يدل على استحباب الغسل في الميقات آآ كونه يكون في الميقات الرسول عليه الصلاة والسلام هو واصحابه خرجوا من المدينة يعني في يوم السبت وغادروا

109
00:40:20.250 --> 00:40:40.250
بعد صلاة الظهر صلى بالناس عليه الصلاة الظهر اربعا ثم خرج وصلى بذي الحليفة ركعتين العصر وبقي الى بعد الظهر من بكرة صلى فيها ركعتين ثم بعد ذلك سافر صلوات الله وسلامه وركعتين. والاقتسام

110
00:40:40.250 --> 00:41:02.350
يعني الناس كانوا يغتسلون من المواقيت لانهم كانوا يأتون من اماكن بعيدة ومن اماكن بعيدة اما الاغتسال كونه لازم بالمواقيت ليس بلازم. بالنسبة للمدينة يمكن للانسان وهو في منزله في المدينة حيث الاماكن الساترة

111
00:41:02.350 --> 00:41:23.900
وحيث الوجود المياه المتوفرة انه يغتسل ويتهيأ ويلبس ازاره ورداءه ثم يذهب ولا ولا يحتاج الى ان الميقات ما يقال الانسان يترك الاغتسال في المدينة من اجل ان يذهب ويغتسل في الميقات وانما يهيئ نفسه ويستعد حيث

112
00:41:23.900 --> 00:41:50.400
الاماكن المتوفرة ويغتسل ثم اذا جاء الميقات ان نزل الميقات وصلى فيه آآ فعل والا ينزل فانه يحرم وينوي الاحرام اذا اذا حان المسجد يقول هل من شروء من اه شرط من يحلق او يقصر للمعتمر او الحاج

113
00:41:50.950 --> 00:42:13.550
ان يكون معتمرا او حاجا حتى يمكنه ان يحلق للحجاج ومعتمرين اعد هل من شرط من يحلق او يقصر للمعتمرين والحجاج ان يكون مثلهم حاجا او معتمرا ماعليهش بالعجل يعني الحلاقين يعني لازم يكون ما يحلقون للناس الا اذا كانوا حجوا

114
00:42:14.000 --> 00:42:31.600
يعني يحلقون يعني من يأتيهم يحلق سواء حج ولا ما حجوا لكن الحاج نفسه اذا تحلل له ان يحلق لنفسه او يقصر لنفسه وله ان يقصر لغيره ايضا او يحلق لغيره ولو كان محرما

115
00:42:31.700 --> 00:42:54.600
لان حلقه لغيره انما هو للتحلل. ما هو الارتكاب محظور وهو اخذ الشعار؟ حيث لا يجوز لان هذا ما يعني اخذ الشعر واجب فاذا فعله الحاج وان كان محرما فعله بغيره عندما تنتهي عمرته او حجه فيحلقه ومن كان محرما

116
00:42:54.600 --> 00:43:15.300
ولو كان في باق على احرامه لان هذا ليس ارتكاب محظور. وكذلك اذا انتهى هو ولم يبقى عليه الا الحق وتقصيره قصر نفسه او يحبط نفسه. اما الذين يقصرون الذين يحلقون ليس من شرط الحلاق ان يكون حاج

117
00:43:15.950 --> 00:43:33.900
ليس مش هاظا الحلاق ان يكون حاجا. لكن الشيء الذي لا بد فيه من من كون الانسان حاجا الرمي للجمرات الانسان اذا اناب غيره لا ينيب احدا ليس بحاج وانما ينيب احد الحجاج

118
00:43:34.300 --> 00:43:49.100
لانه يرمي عن نفسه ويرمي عن غيره لانه يرمي عن نفسه لانه حاج فيرمي عن غيره. اما انسان ما هو حاج. يعطي واحد من اهل مكة ما حج  لا يصح ذلك. اما مسألة الحلق

119
00:43:49.150 --> 00:44:16.350
يحلق الحاج وغير الحاج هذا يقول ما يملكه الانسان من حيوانات كالعصافير والحمام فلو طار هل له ان هل يجوز له ان يمسكه او يعتبر الان من صيد مكة والمدينة ما دام انه ملكه الدجاج اذا كان الانسان دجاج او عنده يعني عصافير يعني اما اذا كان انه طليق يعني

120
00:44:16.350 --> 00:44:30.700
هذا طبعا نصيب ليس له ان يتعرض له لكن كونه عنده يعني حمام يخصه وهو ملكه وكذلك دجاج فله ان يمسك اذا راح لانه ما قاله صيد هذا يعني هذا ملكه

121
00:44:31.000 --> 00:44:51.400
الصيد هو الذي يعني اه قائم بنفسه يطير ويذهب ويأتي ينزل عند هذه وينزل عند هذا ويكون هنا وهناك هذا هو طيب اما الشيء اللي يملكه الانسان كالدجاج والحمام وغير ذلك فهذا ملك الانسان. له ان يذبحه

122
00:44:51.750 --> 00:45:13.400
يقول هل يشرع لمن حاضت قبل احرامها ان تنوي الحج قارنة بدلا من التمتع اذا كان بامكانها انها تطهر يعني قبل يعني الحج فان احرامها بالعمرة اولى اما اذا كان تعرف من عادتها

123
00:45:13.550 --> 00:45:34.300
انها الحيض لا تطهر الا يوم العيد او تطهر يعني في الحج فانها تحرم بالقران لا بأس بذلك اقول لا بأس بذلك لكن ان كان بالامكان انها تطهر او تعرف من عادتها انها تطهر قبل الحج فالاولى بها ان تحرم العمرة

124
00:45:34.300 --> 00:45:49.750
اذا طهرت آآ اغتسلت وطافت وسعت وقصرت وتحللت من العمرة ثم تحرم بالحج. ولو لم يكن بينهم مسافة. ليس ان يكون هناك مسافة بين التحلل من العمرة وبين الدخول في الحج

125
00:45:50.750 --> 00:46:16.000
بل يمكن انها تنتهي من عمرتها وتدخل في الحج اذا كان الحج قد بدأ وان لم يحصل منها اه اه تحلل  الحل يعني مسافة من الزمان بين تحللها وبين احرامها. يمكن ان يكون احرامها تابعا او تاليا

126
00:46:16.000 --> 00:46:46.600
لتحللها اذا كان الزمن وصل اللي هو زمن الحج بالامس سألت عن عن سلام السلام في لماذا نعم نعم ماذا قلت يعني يسلم تسليمه وتسليمتين نعم ماذا قلت ها التسليمة ثابتة وتسليمتان ثابتتان

127
00:46:47.600 --> 00:47:10.850
والانسان يتبع الامام ان سلم واحدا سلم واحدا وان سلم اثنتين اثنتين انا لا ادري انا قلت انها يعني جاء يعني واحد او ثنتين واكثر يعني السلام ما فيه الا تسليمتين ما فيه اكثر من تسليمتين لكن الاكثرية هي بتكبيرات لانه جاء اربع وجاء خمس وجاء اكثر من ذلك جاء

128
00:47:10.850 --> 00:47:26.400
اكثر من ذلك اما التسليم لا ادري انا قلت مئة او اكثر فان هذا يعني آآ وهم يعني ذكر للاكثر ما فيها اكثرية للسلام ما في الا واحدة  اما تسليم او تسليمتين اما تكبيرات هي التي فيها اكثر من اربعة

129
00:47:26.850 --> 00:47:48.700
يقول ما حكم طواف القدوم او في القدوم مستحب من المستحبات يقول بعض الحملات ترحل الحجاج الى منى قبل يوم الثامن. فما الحكم؟ لا بأس بذلك. يعني حيث ما عندهم منازل وعندهم قيام

130
00:47:49.150 --> 00:48:03.950
ويريدون ان ينزلوهم في القيام يعني قبل اليوم الثامن لا بأس بذلك لا بأس بذلك لكن وعند الاحرام يعني لهما نحرم في اليوم الثامن من منازلهم من منى ليش ابي لازم يدخلون الى مكة

131
00:48:04.250 --> 00:48:26.800
يحرمون من منازلهم ولا يلزمه ان يدخل الى مكة ويحرم منها ما دام انهم يعني آآ مسكنهم في منى قبل اليوم الثامن. فانهم يحرمون في اليوم الثامن قبل الزوال بحيث يأتي وقت الظهر وهم محرمون. يأتي وقت الظهر وهم محرمون. فالذهاب الى منى قبل اليوم الثامن

132
00:48:26.800 --> 00:48:46.800
والنزول فيه لا سيما الناس اللي ما عندهم مساكن في مكة ومساكنهم وقيامهم في منى لهم ذلك لا بأس. ولو جاءوا مبكرين لو جاءه من اول الشهر. يقول هل فيه يوجد دليل على اطعام الحيوان الموجود في الحرم مثل حمام؟ فبعض الزوار

133
00:48:46.800 --> 00:49:05.700
يعني يعنى بان يشتري حبوب لينثرها للحمام الحنان الله يرزقه وهو يطيع ويحصن رزقه بدون ان ينثر. يعني هذا الذي ينثره ويتصدق به على يتصدق به على الناس وعلى الفقراء

134
00:49:05.950 --> 00:49:25.950
يعني بدل ما يرميه الحمام ويعني يعطيه للفقراء والمساكين. والحمامة هو يطير ويحصن رزقه يعني اه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لو انكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. تغدوا خماصا

135
00:49:25.950 --> 00:49:52.400
روح بطانة تغدو خماصا يعني تخرج من اوكارها في الصباح خاوية البطون ثم ترجع ممتلئة البطون تغدو خماصا يعني خالية بطونها وتعود وتروح بطانا يعني ممتلئة البطون مثل هذا لا ينبغي وقد كانوا فيما مضى

136
00:49:52.600 --> 00:50:12.600
يعني كان المسجد النبوي يعني فيه آآ مكان فيه آآ يعني حصوة يعني فيها حصى وفيها تراب فكانوا يرمون للحمام الحب وكان المسجد النبوي مملوء من الحمام. الارض مملوءة من الحمام مثل مثل الناس بكثرتها

137
00:50:12.800 --> 00:50:30.900
لان الحد يظهر ثم يترتب على ذلك انه ينزل مطر ثم يعفن يعني هذا الحد الذي جعل في مع الحصى ومع التراب. مما يضطر الناس الى انهم ينزعونه من اصله

138
00:50:30.900 --> 00:50:53.950
يخرجونهم لنتنه لحصون النتن فمثل هذا يعني اعطاء الحمام يعني الشيء الذي يعطيه الحمام والذي يتصدق ويتصدق به على الناس لا يتصدق به على الحمام الحمام كما قال عليه الصلاة والسلام تروح خماصا تغدو خماصا وتروح بطانا. يقول انا صاحب سؤال للمرأة

139
00:50:53.950 --> 00:51:10.250
لكن اريد ان اسأل عن بعد طهر زوجتي هل يجوز لي ان اطوف معها؟ واسعى معها علما باني قد تحللت من طواف وسعي اما بالنسبة للطواف تطوف معها تطوعا لانك اديت الفرض

140
00:51:10.450 --> 00:51:29.800
فتطوف معها تطوعا واما بالنسبة للزعيم ما في تطوع لكن اذا كانت بحاجة انك ترافقها وتمشي معها تمشي معها لست في عبادة. وانما مرافق لمن هو في عبادة مرافق لمن هو في عبادة وانت لست في عبادة لانه لا يتطوع بالسعي

141
00:51:30.050 --> 00:51:49.900
السعي لا تطوع فيه ما فيه الا سعي للعمرة او سعي للحج اما سعي العمرة واما سعي الحج. ما في سعي تطوع فانت بالنسبة للطواف ترافقها وانت متطوع والطواف مشروع التطوع فيه واما بالنسبة

142
00:51:49.900 --> 00:52:14.400
لا تطوع فيه وانما فيه اداء لازم الذي لابد منه في حق المعتمر والحاج وانت ان احتاجت الى مرافقة فانت تمشي معها اه لا متعبدا وانما مرافقا لمن هو متعبد. يقول كيف تفعل المرأة التي حاضت وهي قد دخلت بالعمرة مثل مثل الناس الان اللي يدفون العربيات

143
00:52:14.750 --> 00:52:39.400
اصحاب العربيات يعرفونها ما يشعرون ما هم سعاة ولكنهم يعني يدفون من يسعى كيف تفعل المرأة التي حاضت؟ وقد دخلت بالعمرة ولم تطهر حتى وصل يوم الحج هل تفسخ الاحرام؟ تفعل؟ هذا علم؟ هل تفسخ الاحرام؟ ام تقول لبيك عمرة مع بقاء

144
00:52:39.400 --> 00:53:01.350
الاحرام الاحرام اذا كان نظيفا وليس فيه وسخ وليس فيه نجاسات يمكن ان تحرم به لكنها لابد لها من الاغتسال عند الحيض لابد من الاغتسال. لكنها يعني اه اذا كانت انه بقي عليه دخل دخل الحج وهي في

145
00:53:01.350 --> 00:53:26.150
بحيضها فانها يعني تدخل الحج على العمرة. تنوي الحج وتدخله على العمرة حصلت من الميقات والحج حصل بمكة مثل ما حصل لعائشة امرها يعني ان تنقض شعرها وان يعني آآ تحرم بالحج وتدخله على العمرة فتكون بذلك

146
00:53:26.150 --> 00:53:56.150
لانه لم يحصل مجال لاداء العمرة آآ قبل الحج. لان الحج قد وصل اما اللاتي يعني يكون هناك مجال تنقضي عادتهن قبل فانهن اه اه يؤدين العمرة ثم يدخلن في الحج. اما من دخل الحج وهي حائض فقد احرمت العمرة فانها تدخل الحج وتكون قارنة. تكون قارنة من حين ادخلت الحج

147
00:53:56.150 --> 00:54:20.450
اما قبل ذلك فهي محرمة بالعمرة قبل ان تدخل الحج على العمرة في وقت الحج هي متلبسة بالعمرة ولما دخلت ادخلت الحج عمرة صارت بذلك قارنة آآ عمرة من الميقات اضيف اليها بمكة او بمنى آآ آآ حج فصارت بهذه الاضافة

148
00:54:20.450 --> 00:54:42.900
قارنة جامعة بين الحج والعمرة. يقول هل يجوز للمحرم ان يغطي يغطي وجهه بالكمامات لا ليس له ذلك لا يغطي وجهه بالكمامات ولا بغيرها يقول ما حكم الدبابيس في الاحرام؟ ما في بأس يعني الاحرام

149
00:54:43.400 --> 00:55:13.150
الازار يعني كون الانسان يعني يشده او يعقد اطرافه او يعني آآ يعمل عليه شيء يشده به من قماش او او الشيء الذي يوضع فيه النقود ويحزم على على بطنه فوق فوق الازار كل ذلك لا بأس به ولو كان ولو كان ذلك الذي يكون فيه

150
00:55:13.150 --> 00:55:40.250
بسيطا لان المحظور آآ ليس في في خياطة لان الخياطة لا تؤثر النعال فيها خياطة وتلبس وكذلك الازار او كان قطعتين وخيط يعني قطعة مع قطعة وصارت قطعة واحدة ما يؤثر هذه الخياطة اللي في وسطها وانما الذي يؤثر هو الخياطة المعتادة التي هي كونه سراويل او

151
00:55:40.250 --> 00:56:04.050
وفنايل او قمص بل ان الانسان لو يعني جاء من بلده وليس معه احرام وهو في الطائرة فانه يمكن ان يخلع ثوبه يجعله ازار لانه ما لبس المحرم لا يلبسه على هيئته لكن يكون يعتزر به ولو كان في خياطة ما يؤثر. اذا كان يغطي

152
00:56:04.200 --> 00:56:24.050
يغطي ما بين يعني فيه آآ ما بين سرته وركبته  يعني لا بأس بذلك المرأة التي ادخلت الحج على العمرة واصبحت قارنة هل يسقط عنها طواف القدوم طواف القدم مستحب

153
00:56:24.150 --> 00:56:43.000
كما هو معلوم راح عنها طوق طواف القدوم يعني بعد ذلك اذا دخلت اذا دخلت بعد الحج تأتي بطواف الافاضة وهو وهو قدومها لانها اول مرة تدخل الحرم بعد في حجها لانها ما بسبب الحيض ما تمكنت من دخوله

154
00:56:43.000 --> 00:57:08.400
والطواف يعني قبل الحج فليس عليها طواف القدوم لان عليها طواف الافاضة الذي آآ آآ يكون يعني بعد بعد الحج وضعف القدوم مستحب فات محله يقول متى ينقطع التمتع التمتع

155
00:57:08.600 --> 00:57:32.050
اذا كان الانسان جاء من بلده محرما بالعمرة متمتعا فان رجع الى بلده فانه انقطع تمتعه لان السفرة السفر انتهى السفر الذي حصل للحج والعمرة انتهى بعمرة فاذا اراد ان يعود مرة ثانية

156
00:57:32.500 --> 00:57:55.150
يحرم بعمرة ثانية يحرم بعمرة ثانية اذا اراد التمتع وان احرم بحج فهو مفرد وليس بمتمتع اما اذا جاء من بلده ودخل مكة وطاف وسعى وقصر ثم جاء للمدينة للزيارة

157
00:57:55.350 --> 00:58:11.700
ثم يعني بعد ذلك رجع فانه لا يتجاوز الميقات الا محرم. فان احرم بعمرة ثانية فهو اولى لان هذه العمرة المستحبة ليست عمرة التنعيم التي يتردد الانسان بين الكعبة وبين التنعيم

158
00:58:11.800 --> 00:58:36.450
وانما جاء من المواقيت فيكون عنده عمرتان وحج وليس عليه الا اجر واحد. وان احرم بالحج من الميقات فهو يعتبر متمتع لان العمرة عمرة التمتع هي الاولى لكن كونه يأتي بعمرة ثانية من الميقات ويحرم باليوم الثامن من مكة في الحج ليكون عنده عمرتان وليس عمرتان

159
00:58:36.450 --> 00:58:52.800
وحج وليس عنده عليه الا هدي واحد. هذا هو هذا هو الاولى فاذا ينقطع برجوعه الى بلده وانتهاء السفر الذي بدأه بانه برجوعه الى بلده انتهى السفر واما اذا لم يرجع الى بديله فهو مسافر

160
00:58:52.900 --> 00:59:10.150
سواء كان في مكة او في المدينة يقول احسن الله اليكم الحصيات الحصيات الحصى الذي يوزع بمزدلفة هل يمكن للحاج ان يأخذ منه ليرمي به او لابد ان يجمعه بنفسه؟ لا ليس بلازم ان يجمعه بنفسه

161
00:59:10.800 --> 00:59:27.350
اذا اذا جمعه له غيره او احد اعطاه اياه يأخذه يأخذه ويرميه به ليس بلازم انه الرسول عليه السلام ما لقط لنفسه لقط له ابن عباس الرسول كان راكبا وامر الفظل ابن عباس ان ينزل

162
00:59:27.400 --> 00:59:52.300
لا نزل ولا قطره سبع حصيات واعطاها اياه ليش ابي لازم يلتقط حصى بل اذا نقضه له غيره او وجده يوزع او انه يباع ايضا وشراه ما في بأس قل ما معنى التحصيب؟ واين يكون؟ التحسيب؟ نعم. التحسيب هو النزول بالمحصب. والمحصب هو الابطع

163
00:59:52.600 --> 01:00:16.450
وقد كان عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة نزل بالمحصب هذا اللي هو الاقطع وبعد رجوعهم للحج نزل بالابطح نزل بالابطال وهو يعني ليس من سنن الحج وانما الرسول صلى الله عليه وسلم آآ يعني آآ نزل فيه اتفاقا لانه كان اسهل لدخوله ولخروجه عليه الصلاة والسلام

164
01:00:16.500 --> 01:00:37.700
يعني مستحب او مشروع ان الانسان يروح ينزل في المحصن او في الابطح وانما ينزل في مكة في اي مكان مكة او ينزل في منى يقول قوله صلى الله عليه وسلم جبل عن جبل احد جبل يحبنا ونحبه. كيف تكون محبتنا لجبل احد

165
01:00:37.900 --> 01:00:40.550
لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك