انواع من التمر فهو مخلط يعني من انواع من التمر ليس نوعا واحدا وهذا يحصل غالبا اذا كان ليس بجيد يعني يجمع بعضه الى بعض. ليس له اهمية مثل النوع الجيد الذي يبقى على حاله لا يخلط معه قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى احتراء التمر بالرطب قال اخبرنا عمر ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله ابن يزيد عن زيد ابن ابي عياش عن سعد رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهى عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول النسائي رحمه الله اشتراط اشتراط التمر بالرطب حكم ذلك وانه لا يجوز والتمر والرطب من جنس واحد الا ان الفرق بينهما ان الرطباء اذا جف اذا كان قيل مع تمر ثم جف الرطب فانه ينقص عن التمر. والاصل على جناز التماثل فيما كان جنسا واحدا لابد من التماثل ولابد من التقابل واما اذا كان من اجياس مختلفة فلابد من التقابظ ولا يلزم التماثل والرطب والتمر من جنس واحد الا ان اه التماثل بينهما لا يتم ولا يتحقق من جهة انه اذا قيل الرطب والتمر كيلا واحدا ثم الرطب مجفى ولبس فانه ينقص عن التمر ومن شرط بيع الجنس الجنسي ان يكون متماثلا وان يكون التقابل موجودا وقد اورد النسائي حديث ابي هريرة سعد ابن ابي سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب بالتمر فاراد عليه الصلاة والسلام ان يوقف السامعين على علة الحكم فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سؤال من النبي عليه الصلاة والسلام لايقاف الناس على علة الحكم الذي هو النهي وان مماثلة لا تتحقق لان الرطب الرطب اذا حصل لها اليبس فانها تنقص عن التمر لو كان طعم رطب وطعم من تمر بيع هذا بهذا المماثلة موجودة من حيث الصورة ولكن من حيث الحقيقة هو الواقع اذا رأي الرطب فانه ينفخ عن التمر فانه ينقص عن الثمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا السؤال ليوقف الناس على علة الحكم ولما اجابوا على السؤال بما هو معلوم من حصول النقص اذا يبس الرطب عند ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وهو النهي وهذا من كمال من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام قال اخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلات ثقة اخرج اصحابه ستة بل هو شيخ لاصحابه ستة عن يحيى بن سعيد الخطان البصري ثقة اخرجها ستة عن مالك عن مالك بن انس امام دار الهجرة الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة عن عبد الله ابن يزيد. عن عبد الله ابن يزيد المخزومي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب. نعم. ثقة اخرجه حديثها اصحاب الكتب الستة عن زيد ابن ابي عياش عن زيد ابن عياش عن زيد ابن عياش وهو هدوء اصحاب السنن. وهو صدوق اخرجه اصحاب السنن هو زيد ابن عياش. نعم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد العشرة المبشرين بالجنة وحديث اخرجه ستة قال اخبرنا محمد ابن علي ابن ميمون قال حدثنا محمد ابن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن عبد الله ابن يزيد عن زيد عن سعد ابن مالك رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الرطب بالتمر فقال اينقص اذا قالوا نعم فنهى عنه. حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه طريقة اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد قال اخبرنا محمد ابن علي ابن ميمون محمد ابن علي ابن ميمون الرق وهو صدوق وهو ثقة اخرج حديثه النسائي بدأ عن عن محمد بن يوسف عن محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن سفيان عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة الفقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اكتب الستة عن إسماعيل ابن أمية عن إسماعيل ابن أمية ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب ستة. عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك. وقد الثلاثة نعم سعد بن مالك وسعد بن ابي وقاص هو؟ هو لان ابو وقاص نعم هو اسمه مالك سعد ابن مالك وسعد ابن ابي وقاص. ومالك كنيته ابو وقار. زيد ابن عياش. صحيح زيد ابن عياش. اي نعم بدون ابي قال رحمه الله تعالى بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريد اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم عن بيع الصبرة عن بيع الصبرة الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي بيعة كبرى من الطعام لا يعرف مثيلها يعني لا يعرف مقدارها كيلا بالكيل آآ بالطعام او ايش؟ بالكيل المسمى من التمر بالكيل المسمى من التمر. يعني آآ ان المبيع البيع حصل فيه شيء مجهول وشيء معلوم. الصبرة مجهولة الخير والمقابل يعني كين معلوم بمعنى انه اشترى خبرة من التمر بعشرة اصع من التمر عشرة اصع من التمر فاحدهما معلوم والثاني مجهول. وذلك لا يجوز. لانه لا بد من التساوي ولابد من التماثل واذا كان احد الاثنين مجهولا فانه يكون آآ يعني غير معلوم التماثل. ومن شرط بيع المثل بمثله ان يكون متماثلا وان يكون ايضا فيه التقابض وهذه الصورة لا تماثل فيها. لان الصبر مجهولة والفيل المقابل لها معلوم فلا يصح ذلك لان التساوي غير معلوم ومن القواعد في في في هذا الباب انهم يقولون الجهل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت الجاهل بالتساوي كالعلم بالتقاول. ومن المعلوم ان التفاوت لا يجوز في الجنس الواحد. فلا يباع الشيء بمثله يعني متفاضلا متفاوتا بل لا بد من التساوي في الجنس ولابد من تحقق المساواة. واذا جهلت المساواة كانه تحقق التفاضل فهو لا يجوز والتفاضل لا يجوز الجهل بالتساوي البيع مع الجهل بالتساوي لا يجوز بل لابد لابد من تحقق المماثلة والقبر بالجنس الواحد ثم اورد النسائي حديث جابر حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبغة صغرة صبغة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. نهى رسول الله عن بيع الخضرة من التمر لا يعلم وكيلها لا يعلم وكيلها بالكيد المسمى من التمر يعني عشرة اصا يقابلها خبرة مجهولة محكومة من التمر ما يعرف ايش مقدارها فهذا لا يجوز لان لان فيه الجهل بالتساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل والعلم بالتفاضل هو ربا الذي فرب الفضل والجهل بالتساوي كالعلم تفاضل وهنا جهل التساوي لان الصبرة التي تقابل العشرة اصع مثلا معلومة المقدار فهذا البيع لا يجوز نعم قال اخبرنا ابراهيم الحسن اخبرنا ابراهيم الحسن المصيخي ووثقة اخرجه حديث ابو داوود والنسائي عن حجاج الحجاج بن محمد الموسيقى هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن جرير عن ابن جريج عبد الملك ابن ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد المسلم ابن تدرس المكي صدوق يدلس اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام. قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جرير اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. ثم ورد النسائي هذه الخدمة من الطعام بصبرة من الطعام. لان الترجمة سابقة يعني احد الطرفين مجهول والثاني معلوم. احد احد الشيئين في البيع معلوم والثاني مجهول. وهذه الترجمة الاثنان مجهولان. صبرة بصبرة. والكل مجهول من الطعام لا يعرف مقدارها بصبغة من الطعام لا يعرف مقدارها. فالجهل بالتساوي موجود الجهل يعني بالتساوي موجود وهو كالعلم بالتفاضل. لان لان من شرط صحة البيع في الجنس الواحد ان تتحقق المماثلة والمساواة مع التقابل كما هو معلوم. وهنا لا لم تتحقق المساواة. فاذا لا يجوز. وقد ورد حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه هو مشتمل على ما في هذه الترجمة هو بترجمة السابقة. قال عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا لا تباعوا الصدرة من الطعام الخبرة من الطعام. لا تباع الخبرة من الطعام بالصبرة من الطعام. وهذا هو مطابق للترجمة التي معنا والاثنان مجهولان الشيئان اللذان حصل فيهما البيع مجهولان. صغرى مجهولة والكبرى مجهولة. ولا ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. ولا الكبرى من الطعام بالكيد المسمى من الطعام. يعني المجهول احد الاثنين لان صبره مجهولة وكيل مسمى في مقابلها معلوم. وكل ذلك لا يجوز. لا ان جهل الطرفان ولا انجهل احدهما لان عدم التساوي المتحقق والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم قال مثل اسناد بن الحسن عن حجاج عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قد مر في الذي قبل هذا. قال رحمه الله تعالى بيع الزرع بالطعام. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه وان كان نخلا بتمر سيلا وان كان كرما ان يبيع بزبيب كي لا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. لما ورد ان هذا ترجمة وهي بيع صعيد الطعام؟ نعم. بيع الزرع بالطعام. يعني الزرع الذي هو السنبل الحب في سنبله وهو في الزرع بطعام اي بحب معلوم. يعني في قابلي ذلك المجهول. وهي وهي لا تسمى المحاقلة وكذلك ايضا يعني آآ قد يطلق عليها احيانا تدخل تحت المزامنة. لانه هنا في الحديث يعني ذكر المزابنة وفسر يعني الثمرة من النخل بتمر معلوم او الكرم بزبيب معلوم او يعني زرع بكيل او بطعام المعلوم نهى عن ذلك رسول الله نهى عن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه هي المحاطلة وهي بيع الزرع للطعام يعني بيع الزرع في سنبله في الطعام. لا يجوز لان لان المساواة غير متعاطفة. ولابد من التحقق في المساواة الطفل لابد من التحقق في المبيع في المبيعين بحيث يكون هذا مماثل لهذا وهذا غير مماثل. نعم قال اخبارنا يا قتيبة؟ قتيبة انا سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن الليل عن الليث ابن المصري ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الاسانيد عند النسائي اذ هو من الرباعيات. ها؟ ها ان كان نقلا كذا وان كان كذا وان كان كله. ها الموجود هنا فيه واو الموجود هنا فيه واو وانا حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد ابن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة وعن بيع الثمر قبل ان يطعم وعن بيع ذلك الا بالدنانير والدراهم. حديث جابر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن مزابنة عن مخابرة والمزابنة والمحاقلة وعن بيع الطعام بيع آآ في الزمن حتى يطعم. وعن بيع ذلك الا ذلك الا بالدراهم والدنانير المخابرة يعني فسرت بانها استئجار الارض بجزء مما يخرج منها. وهذا اذا كان معلوم النسبة لا بأس به كما دل على ذلك حديث خيبر وان النبي صلى الله عليه وسلم عام اليهود خيبر على ان يعملوها على النصف ثم يخرج منها من من مال او زرع واما اذا كان معلوما يعني ذلك الجزء الذي يخرج منها معلوما بان يكون يعني لي مثلا آآ يعني آآ مائة صاع والباقي لك او يعني آآ آآ او يعني ينبت في المكان الفلاني او ثمر النخلات الفلانية هذا لا يجوز. استئجار الارض بجزء منها بجزء مما يخرج منها يعني معلوم يعني ليس معلوم النسبة وانما هو معلوم المقدار هذا لا يجوز والمزابنة وهي بيع الثمن بالتمر كذلك لا يجوز والمحاقلة وهي بيع الزرع بالطعام كل ذلك لا يجوز وان ثمنه حتى يطعم يعني انه حتى يبدو صلاحه وقد مر ذلك ولا يباع الا بالدراهم والدنانير نعم هذا شرف هذا يعني هذا هو هذا هو الاصل في المبيعات. الاصل في المبيعات ان يعني يكون آآ كذلك لكن اذا اختلفت الاجناس اذا اختلفت الاجناس كما هو معلوم يجوز ولو كان بغير الدراهم والدنانير لكن لا بد من التقابل. ومن المعلوم ان هذا ما في تقابل الذي هو قضية يعني ما كان على رؤوس النخل لانه يعني غير يعني متحقق المماثلة. نعم قال حدثنا عبد الحميد بن محمد عبد الحميد بن محمد ابن البستان هو ثقة اخرج حديث النسائي وحده المخلد ابن يزيد عن مخرج ابن يزيد وهو صدوق اخرجه نعم صدوق له اوهام اخرج حديث قبل ستة الى الترمذي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن جريج مر ذكره عطاء وابن ابي رباح المكي ثقة اخرجها بشدة. عن جابر عن جابر ابن عبد الله وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى بيع السنبل حتى يبيض قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو. وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري. ثم ورد هذا وهي السنبلة بيع السنبل حتى يبيظ اي النفي اي النهي عن بيع سنبل حتى يبيظ يعني ويستوي وآآ يؤمن العاهة لانه ازدوى يعني وليس يعني آآ غير مستوي ان يكون عرظة لان يصيبه ابى لانه اذا وصل الى حد الحصاد يعني معناه انه قد استوى آآ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى عن بيع النخلة حتى تزني نعم نعم بيع النحلة حتى تزهو يعني انه قبل حتى يبدو الصلاة وكذلك ايضا بيع نهى عن بيع الزرع حتى عن بيع سنبل حتى يبيض حتى يبيض ان يشتد ويعني يصلح للاستعمال آآ ويؤمن ويأمن العاهل. ويأمن العاهة لانه قد استوى يعني ليس بحاجة الى يعني سقي وانما جاء اوان حصاده والانتفاع به لانه اشتد وانتهى واستوى آآ نهى البائع والمشتري يعني نهى البائع والمشتري. نعم قال اخبرنا علي ابن حجر. علي بن حجر بن الياس المروزي السعدي اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن اسماعيل عن اسماعيل علي ثقة عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمة سقطياني ثقة اخرجه اصحاب الناس عن ابن عمر نافع عن ابن عمر وقد مر ذكره هما قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا ابو الاحوط عن الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابي صالح ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله الله عليه واله وسلم احضره قال يا رسول الله انا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعه بالورق ثم اشتر به الترجمة ولا لا؟ نسي الترجمة نفس الترجمة؟ ايه. ثم اورد النسائي حديث رجل من اصحاب النبي. حديث رجل من اصحاب النبي وسلم وغير معلوم يروي عنه ابو صالح زكوان السمان قال قيل يا رسول الله قال يا رسول الله انا لا نجد الصيحاني ولا العتق بجمع التمر حتى نزيلهم. وفتحت الاشراف يعني قيل يا رسول الله يعني يعني قال يعني قيل يا رسول الله انا لنجد صيحان ولا العذق ايش؟ وللعذق بجمع التمر حتى نزيدهم. اننا انا لا نجد الصيحان ولا العذق بجمع التمر حتى نزيده. يعني جمع التمر هو التمر الذي يعني قيل هو الذي لا يعرف اسمه او هو الذي جمع من من اقلاط وغيره قال انا لا نجد صيحاني هو نوع من التمر ولا العذق ايضا نوع من التمر بالجمع من التمر يعني الا ان نزيد نعم اذا كان عندنا جمع من التمر واردنا صيحان او عذر ما نحصل بالمساواة حتى نزيدهم لان ذلك النوع اللي هو والعذق اجود. وهذا اقل. فنحن لا نتمكن من الحصول عليه الا بان نزيدهم. فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ارشدهم الى الطريقة التي يتوصلون بها الى ما يريدون من الوصول الى الجيد لكن ليس عن طريق يعني بيع الجنس بالجنس مع التفاضل لان الجنس بالجنس لابد من المساواة فيه ولو كان بعضه جيد وبعضه رديء لابد من المماثلة ما دام جنسا واحدا لا بد فيه من المماثلة ولا يجوز فيه يعني التفاوت وهم قالوا انهم لا يحصلون الا بان يزيدوا بان يكون مثلا من الجمع بصاع من الصيحان مثلا صاع صاعين من الجمع بصاع من القرحان زادوهم صاع على من على ما يريدونه من الجيد. والنبي عليه الصلاة والسلام ارشدهم الى الطريقة التي بها يصلون الى ما يريدون وهو انهم يبيعون الجمع بالورق ثم يشترون بالورق اه صيحاني وعز الذي هو النوع الجيد. هذا هو الذي ارشدهم اليه النبي عليه الصلاة والسلام. بان يصلوا الى مقصودهم والى مطلوبهم بان يبيعوا الذي معهم من الجمع الذي هو النوع الرذيء يعني بالفضة ثم يشترون بالورق النوع الجيد الذي يريدون واما ان يدفع صاعين من من الجمع بصاع من الصلعان والعذق فذلك لا يجوز لان من شرط الجنس المساواة والمماثلة. نعم علاقته بالترجمة ها مناسبة للتربية وش التربية؟ بيع السنبلي حتى يبيض. والترجمة التي بعده بيع التمر بالتمر متقاضلا آآ هو يعني ما هو ليس له علاقة بالترجمة من حيث من حيث آآ لان هذا هذا يتعلق بالتمر وهذاك يتعلق يعني لكنه يعني يمكن يعني عن طريق المماثلة ان انواع الحبوب ان انواع الحبوب التي يعني وهي متفاوتة ايضا كذلك لا يجوز بيعها يعني بالتفاضل ومن اراد ان شيئا من الحبوب يمكن ان يبيع الحب الرديء ويشتري الحب الجيد لكن يمكن ان يكون يعني ترجمة انها متقدمة وهي بالتي وراءها الصق واقرب. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ابي الاحوط ابو الاحوط سلام ابن سليم الحنفي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الامر الاعمش وهو سليمان ابن مهران الكاهلي وهو ثقة اخرجه اصحابه في الستة والاعمش لقبه وقد اشتهر بهذا اللقب. عن حبيبنا ابي ثابت عن حبيبنا ابي ثابت هو ثقة كثير الارسال والتدبير اخرجه اصحابه نعم عن ابي صالح عن ابي صالح زكوان السماء عن ابي صالح زكوان السمان هو ثقة اخرجه اصحاب عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير معلوم ومن المعلوم ان المجهول في الصحابة هو في حكم والمعلوم لانهم عدول وهذا يختص بالصحابة رضي الله عنهم واما غيرهم فانه لا بد من معرفة شخص والجهالة في غير الصحابة تؤثر وتضر. واما الجهالة في الصحابة فانها لا تؤثر ولا تضر ها؟ ايش زكوان ابو صالح ابو صالح باكوان اذا كان ايش؟ لانه يقول اذا كان اذا كان ايش؟ احد التابعين معلوم ولا مجهول؟ كان معلوم ايش هو الاشكال ولكنه ضعيف اذا كان ضعيف الاشكال جاء من ضعف من ضعف الضعيف. ما هو من جهل الصحابي. جهل الصحابة لا تؤثر. يعني يأتي الظاهر من جهة الرجل اللي في الاسلام وانما القضية يعني كما عرفنا ان الصحابة معرفة اشخاص واحوالهم لا تلزم واما معرف واما من دونهم فلا بد من معرفتهم ومعرفة احوالهم. ومن كان مجهولا فيكون اه اه ضعف يأتي للحديث بسبب ذلك المجهول من غير الصحابة. اما الصحابة المجهول فيهم هو في حكم المعلوم لانهم كلهم عجوز رحمه الله تعالى بيع التمر بالتمر متفاضلا. قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد المجيد ابن سهيل عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيد فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين صلى الله عليه واله وسلم فنبيع الصاعين بالطاع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لا تمر بصاع ولا صاعية بصاع ولا درهما بدرهمين. ورد النسائي حديث ابي سعيد. نعم الصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تفعل بع الجمع بع الجمع بالدراهم ثم ابتع دراهم الجنيب ما ورد النسائي حديث ابي هريرة وابي وابي سعيد. نعم. حديث ابي هريرة وابي سعيد رضي الله تعالى عنهما ان صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر فجاء بتمر جميل. يعني نوع جيد من انواع التمر. فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا. ولكن اننا نبيع الصاع من هذا للصاعين. والصاعين بالثلاثة يعني يعني ان هذا يحصلونه بان يدفعوا نوعا دونه في الجودة. يعني ولكنهم يزيدون بان يعني بدل الصاع صاعين يدفعون صاعين من الجمع ويأخذون صاعا من الجنين الذي هو النوع نوع جيد من التمر وسلم قال لا تفعل يعني هذا لا يصح ولا يجوز. بع الجمع يعني اذا كان عنده جمع هو يريد ان يحصل جنين. بيع الجمع دراهم واشتري بالدراهم جنيبا. بع الجمع الذي عندك وهو التمر الرديء بالدراهم. ثم اشتر بالدراهم جميلة فهذه طريقة الوصول الى ما يريده الانسان من الانواع الجيدة بان يبيع ما عنده بالدراهم ثم يشتري بالدراهم النوع الجيد. اما ان يبيعه صاعا صاعين من التمر الرديء بصاعا من التمر الجيد لا يجوز. نعم فبعث من الجيب لطعن من الرديء جائز. اذا باع صاعا من الجيد بصاعا من الردي جائز لان المماثلة موجودة والمساواة موجودة. لكن كونه يعني يحصل عن طريق المقابلة والتفاضل لا يجوز ذلك فهو مثل الذي قبله تماما. الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد من يريد النعل جيد وعنده رديء ان يبيع الرديء بالدراهم ويشتري بالدراهم النوع الجيد الذي يريد. نعم قال اخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. والحارث بن مسكين. والحارث المسكين المصري ايضا ثقة اخرجه اصحاب اخرجه ابو داوود والنسائي. عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم وهو ثقة اخرجه البخاري ابو داوود في المراسيل والنسائي. ابن مالك عن عبد المجيد ابن صهيب. عن مالك وقد مر بكه عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف. وهو ثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي عن سعيد ابن المسيب عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في التابعين وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي سعيد وابي عن ابي سعيد وهو سعد ابن مالك ابن كنان الخدري. وابو هريرة عبدالرحمن الدوسي وهما من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا نصر بن علي واسماعيل ابن مسعود واللفظ له عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوتي بتمر ريان. وكان تمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باعلم فيه وقال انى لكم هذا؟ قالوا ابتعناه طاعا بصاعين ابتعناه صاعا بصاعين من تمرنا. فقال لا قال فان هذا لا يصح ولكن بع تمرك واشتري من هذا حاجتك. واياك يعني الذي قد يعني روي ووصي المال كثير وروي حتى يعني صار يعني نوعا جيدا حتى صار يعني آآ كبير وكان ايش وكان ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بعلا فيه بعلا يعني انه يعني آآ يعني يسقى بماء المطر فيه يبس يعني ليس هذا الريان الذي روي من الماء وقال ان هذا. نعم. اما لكم هذا؟ ايوة. قالوا ابتعناه صاعا بصاعين من تمر يعني ان هذا الذي يعني عندهم يعني اه دفعوا صاعين منه في مقابل هذا الريان الذي هو يعني قد روي وكبر ونفس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا ولكن فان هذا لا يصح ولكن بعمرك واشتري من هذا حاجتك. لكن بعت امرك واشتري من هذا يعني بع تمرك الرديء واشتري من الجيد حاجتك نعم قال اخبرنا نصر بن علي. نصر بن علي بن نصر بن علي الجهظمي وهو ثقة اخرجه اصحابه. واسماعيل ابن مسعود عن اسماعيل واسماعيل ابن مسعود هو صباح الخير يا حبيبي والنسائي وحده. عم خالد. عن خالد بن الحارث البصري. ثقة اخرجها ستة. عن سعيد. عن سعيد بن ابي عروبة ثقة اخرجه اصحابه في ستة قتادة البصري ثقة اخرجه اصحاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخزي وقد مر ذكرهما قال حدثنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي ابن عبدالرحمن انه قال حدثنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نرزق آآ الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعني اه يعطون من هذا الطعام من هذا من هذا التمر الذي هو رديء فكانوا يريدون ان يحصلوا على الجيد فيدفعون صاعا صاعين من هذا الرديء في مقابل صاع من الجيد النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال لا صاع آآ خمري صاعي تمر البصاع نعم لا صاع تمر بصاع ولا ولا درهم بدرهمين ولا درهم بدرهمين ان الجنس الواحد لا بد فيه من التساوي والتماسك. فالدرهم بدرهم والصاع من البرد صاع من البر والصاع من تمر بصع من التمر ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد بل الجنس الواحد لا بد فيه من التساوي ولا بد فيه ايضا من التقابض ايضا مع التساوي. فلا يجوز النسيئة فيه ولا يجوز الفضل فيه. اللي فرض الفضل الجنس الواحد لا يجوز فيه ربا الفضل ولا ربا النسيان قال حدثنا اسماعيل ابن مسعود عن خالد عن هشام عن هشام بن ابي عبد الله التستوائي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن يحيى ابن ابي كثير. يحيى ابن ابي كثير اليمامي بواسطة اخرجه اصحابه في ستة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد اخواني الثلاثة في السابع منهم وحديث اخرجه ستة عن ابي سعيد عن ابي سعيد وقد مر ذكره قال اخبرني هشام ابن عمار عن يحيى وهو ابن حمزة قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى قال حدثني ابو سلمة قال حدثني ابو سعيد رضي الله عنه انه قال كنا نبيع تمر الجمع عين بقاع. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لامر بقاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم ثم اراد ان حديث ابي سعيد وهو مثل ما تقدم وفيه كما في الذي قبله انهم كانوا يبيعون آآ التمر يعني من الجمع في الصاعين بصاع والرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم طبعا الشيء الذي كانوا يتعاملونه ثم اضاف الى ذلك شيئا يماثله يماثله في الحكم ويعني وهو جنس اخر او في اجناس اخر كل جنس منها لابد فيه من المماثلة. لابد فيه من المماثلة ولابد فيه من التقابض قال اخبرنا هشام ابن عمار هشام ابن عمار صدوق اخرجه حديث البخاري واصحاب السنة الاربعة. عن يحيى يحيى وابن حمزة ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة فقير اخرجه اصحاب الكتب الشدة. عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد. وقد مر ذكرهم قال اخبرنا هشام ابن عمار عن يحيى وهو ابن حمزة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عقبة ابن عبد الغافر قال حدثني ابو سعيد رضي الله عنه انه قال اتى بلال رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بتمر برني فقال ما هذا قال اشتريته صاعا بصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوه عين الربا لا تقربه ثم اورد النسائي حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان بلالا اتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بري وهو نوع من انواع التمور الجيدة قال ما هذا قال اشتريته صاعا هذا بصاعين. فقال اوه يعني كلمة اه يعني اه تأثر وتألم. اه آآ عين الربا يعني هذا هو عين الربا هذا هو حقيقة الربا لان الربا هو بيع الشيء بمثله بيع الشيء بمثله متفاضلا هذا هو الربا وهو عين الربا وحقيقة الربا لا تفعل ايش؟ لا تقربه. لا تقربه يعني ابتعد عن هذا ولا تفعل يعني ذلك لان هذا حرام لا يسوق ولا يجوز نعم. قال اخبرنا هشام ابن عمار عن يحيى عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي ان يحيى عن عقبة ابن عبد الغافر. عقبة ابن عبد الغافر ثقة اخرج تحديثه؟ البخاري ومسلم والنسائي البخاري ومسلم والنسائي عن ابي سعيد عن ابي سعيد وقد نرى ذكر من سواك قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن مالك بن عوف بن الحدثان انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء ثم ورد النسائي حديث عمر نعم عمر النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ان قال الذهب ربا الله وهاء يعني تقابل. يعني خذ كل واحد منهم يقول خذ. يقول للثاني خذ يعني هذا يدفع ما عنده قد يدفع ما عنده الذهب بالورق ربا الا ها وهاء وهذا وهذا يعني وهذان جنسان الذي فيهما ربا ربا النسيئة واما ربا الفضل فليس فيهما بل يجوز بيع الذهب بالورق متفاضلا يعني آآ اذا اختلفت الاجناس يعني يكون البيع كيفما يشاؤون لكن لابد من التقابض الذهب مع الورق ربا الا هاء وهاء. اما بالنسبة للتفاضل لا بأس به. بالنسبة لاختلاف الجنسين والتمر واهتمروا بالتمر ربا. والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. يعني هذا يعني بالنسبة للتقابض. وايضا لابد من التنازل لان الاول اللي هو الذهب والورق لابد من التقابظ والتماثل لا بأس به. التفاوت لا بأس به واما التمر بالتمر فلا بد من التقابض والتماذل والبر بالبر والبر ربا لها وهاء وهاء لابد من التقابض ولابد من التماثل ايضا والشعير بالسعير. والشعير بالشعير كذلك قال اخبرنا اسعاف ابن ابراهيم اسحاق ابن ابراهيم مخرج ابن راهوية الحنظلي المروزي اخرج له آآ اصحاب الكتب الستة الا من ماجة عن سفيان عن الزهري سفيان هو ابن عيينة ثقة اخرجه الزهري حمد مسلم من عبود الله الزهري ثقة فقير اخرجه اصحاب عن مالك ابن اوس ابن الحدث عن مالك بن اوس بن حدثان وله رؤية اخرج حديث واصحابه عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. وحديثه اخرجه اصحابه قال رحمه الله تعالى بيع التمر بالتمر. قال اخبرنا واصل بن عبد الاعلى. قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير الملح بالملح يدا بيد. فمن زاد او ازداد فقد اربى الا ما اختلفت الوانه. ثم اورد النسائي هذه التربية وهي بيع التمر بالتمر. المقصود انه لا بد فيه من التماثل ولابد فيه من التقابض. لابد فيه من ولا يجوز فيه ربا الفضل. ولابد فيه من التقابض فلا تجوز النسيئة. بل لابد من هذا وهذا ويحرم التفاضل ويحرم النساء آآ اورد النسائي حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح يدا نعم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح الملح يدا بيد. يعني لا بد فيه من التقارب وايضا لابد فيه من ولهذا قال فمن زاد او ازداد فمن زاد او ازداد يعني هذا يعني يتعلق يعني بربا الفضل يعني قوله يدا بيد هذا لمن نسي يعني من لا بد من التقابل وقوله فمن زاد او ازداد فقد اربى فقد اربى يعني هذا بالنسبة للتغافل. يعني ان هذه الاجناس اي بيع كل جنس بجنسه لابد فيه من تقابل فلا يجوز فيه النساء ولا بد فيه من تماثل فلا يجوز فيه التفاضل. نعم. الا ما اختلفت الوانه. الا ما اختلفت مختلفة الوانه وهي جنازه كالورق بالتمر الورق بالذهب وكذلك الحنطة في الشعير والتمر البر لان هذه اجناس لانه اذا اختلفت الاجناس لابد من التقابض والتفاوت لا بعد ذلك قال اخبرنا واصل ابن عبد الاعلى وواصل ابن عبد الاعلى الثقة؟ نعم. اخرجه مسلم واصحابه الاربعة. عن عن ابن قبي. عن محمد ابن فرويل ابن غزوان وهو صدوق اخرجه ستة عن ابيه عن ابيه قبيل ابن رضوان وهو ثقة اخرجه عن ابي زرعة عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي ثقة اخرجه عن ابي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى بيع البر بالبر. قال وانا محمد بن عبد الله بن بديع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد ابن سيرين عن مسلم ابن يسار وعبدالله ابن عتيك قالا جمع المنزل بين عبادة ابن الصامت ومعاوية رضي الله عنهما حدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال احدهما والملح بالملح ولم يقله الاخر الا مثلا بمثل يدا بيد. وامرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق وبالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا؟ قال احدهما فمن زاد او ازداد فقد اربى ثم اورد النسائي هذه الترم عن بيع البر بالبر اي ان البر جنس لا يجوز بيع آآ الجنس لمثله الا متماثلا مع التقابر فلا يجوز التفاضل لهرب الفضل ولا يجوز التأخير يعني الذي هرب النسيئة فلا بد من التقابض ولابد من التماثل وقد اورد النسائي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ايش قال؟ قال قال مسلم ابن يسار وعبدالله بن فيك جمع المنزل بين عبادة ومعاوية. وحدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اه ان آآ معاوية وعبادة من الصوامد يعني كانوا في مكان واحد وآآ يعني آآ ذكر انه يعني ليس لكنه في منزل واحد وفي بيت واحد وانما كانوا في بلد واحد. يعني بعضهم قريب من بعض وكان حدث عبيدة ابن الصامر الذين كانوا عنده بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق الاجناس وبيع بعضها ببعض فقال نهانا عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. قال احدهما والملح بالملح. ولم يقله الاخر الا مثلا بمثل يدا بيد. نعم يعني هذه الاجناس الذي جنس واحد لابد فيها من يدا بيد ومثلا بمثل. مثلا بمثل يعني لا تفاضل. ويدا بيد يعني لا نسيئة. فالجنس لابد فيه من الشرطين ان يكون متماثلا وان يكون التقابض حاصلا بينهما. فلا يصلون التفاوت والتفاضل ولا يكون النساء وقد ذكر مم الذهب والورق والورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر يعني هي الخمسة يتفق عليها آآ مسلم ابن يسار وعبدالله وعبدالله ابن ابن عتيق. مم آآ وزاد احدهما والملح بالملح ولم يقله الاخر. يعني انهم اتفقوا على ذكر الخمسة واختلفوا في الملح ذكره واحد والثاني ما ذكره. يعني يعني اثنان ذكروا الخمسة واتفقوا عليها احدهما ذكر الملح والثاني لم يذكره. ولم يسمي من ذكر هذا ومن لم يذكره. ولكنه ذكر ان احدهما ذكر والثاني لم يذكر هذه الامور المتماثلة لابد فيها من يدا ليد الذي هو التقابض وعدم النساء ومثلا لمثل الذي هو تساوي ثم ذكر بعد ذلك اذا اختلف من الاجناس وامرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب الشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا؟ نعم اذا اختلفت الاجناس يبيعون يد بيد يعني لابد من التقابض لكن التفاضل لهم ذلك كيف شاؤوا؟ يعني آآ يعني ولو ولو حصل هناك تفاوت في الوزن والقيل بانه لا بأس من التفاضل اذا اختلفت الاجناس وانما التفاضل يمنع اذا اتحد الجنس. واما ذهب بفضة او تمر بشعير او شعير ببر. لا لا بأس ان يباع صاعين من الشعير بصاعا من من الدم من البر لكن لابد من التقابض لابد من التفاوض ولهذا قال كيف شئنا؟ اذا كان يدا بيد كيف شئنا؟ من حيث الزيادة قال احدهما فمن زاد او ازداد فقد اربى. قال احدهما يعني فمن زاد او ازداد فقد اربى. وهذا يرجع الى القسم الاول. يرجع الى القسم الاول الذي هو الجنس الواحد. ولا يرجع الى الثاني الذي هو مع خلاف الجنس لان لان التفاوت فائق ولا مانع عمل. نعم قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن برزيع محمد ابن عبد الله ابن برزيع صدوق ثقة ابنه مسلم والترمذي والنسائي ثقة اخرجه مسلم والترمذي والنسائي ان يغيب عن عن يزيد مم وهو ابن زريع فقه رجل اصحابه بشدة عن سلمة وابن علقمة. سلمة هو ابن علقمة هو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الا الترمذي. اخرجه اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. عن محمد ابن سيرين محمد ابن سيرين البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن مسلم ابن يسار. عن مسلم بن يسار البصري. وهو ثقة ابو داوود والنسائي وابن ماجة. اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عبد الله بن عتيق. وعبدالله بن عتيق. ويقال عتيق. ويقال آآ آآ عبيد وارجحها عبيد وهو مقبول اخرج حديثه النسائي وابن ماجة وعن عبادة عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحابه وفيه ذكر الملح وقاله احدهما ولم يقل الاخر وفيه قول فمن زاد او ازداد فقد اربى وقد قالها ولم يقل اخر واحدهما مقبول والثاني ثقة. ومن المعلوم ان هاتين الجملتين اللي هي الملح وزاده جاءت من طريقه غير هذا الشخص. لانه محسن ان يكون هذا وان يكون هذا. الذي اتى بالملح والذي اتى. لكن جاء يعني باحاديث اخرى فيها افلات الملح وفيها اثبات فمن زاد او ازداد فقد اربى. نعم قال اخبرنا المؤمل ابن هشام قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن سلمة ابن علقمة عن ابن سيرين قال حدثني مسلم ابن يسار وعبدالله بن عبيد وقد كان يدعى ابن هرمز قال جمع المنزل بين عبادة ابن الصامت وبين معاوية رضي الله عنهما قال حدثه حدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن لبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير. قال احدهما والملح والملح الملح بالملح ولم يقله الاخر الا سواء مثلا بمثل. قال احدهما من زاد او ازداد فقد اربى ولم يقله الاخر وامرنا ان نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا مثل الذي قبله قال اخبرنا المؤمل ابن هشام المؤمل ابن هشام البخاري وابن داوود والنسائي حديث البخاري وابو داوود والنسائي اسماعيل وهو ابن علي ابن سيرين عن مسلم ابن يسار وعبدالله ابن عبيد عن عبادة ابن عبد الله ابن عبيد وعبدالله بن عتيق في الطريق الاولى الطريقة السابقة وارجحها انه آآ عبيد ويقال له ابن هرمز نعم انتهى الباب. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين