﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.800
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى بيع الشعير بالشعير ولا اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا سلمة ابن علقمة عن محمد قال حدثني مسلم ابن يسار وعبدالله ابن

2
00:00:18.800 --> 00:00:38.350
عبيد قالا جمع المنزل بين عبادة ابن الصامت وبين معاوية رضي الله عنهما فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر

3
00:00:38.450 --> 00:01:01.250
قال احدهما والملح بالملح ولم يقل الاخر الا سواء بسواء مثلا بمثل. قال احدهما من زاد او ازداد فقد اربى ولم يقل الاخر وامرنا ان نبيع الذهب بالورع والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا؟ فبلغ هذا

4
00:01:01.250 --> 00:01:21.250
حديث معاوية رضي الله عنه فقام فقال ما بال رجال يحدثون احاديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذا صحبناه ولم نسمعه منه فبلغ ذلك عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. فقام فاعاد الحديث فقال لنحدثن

5
00:01:21.250 --> 00:01:40.500
فيما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وان رغم معاوية قتادة رواه عن مسلم ابن يسار عن ابي الاشعث عن عبادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

6
00:01:40.700 --> 00:02:04.550
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد والنسائي رحمه الله بيع الشعير بالشعير اي ان الشعير بالشعير جنس وهو كالبر بالبر والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح

7
00:02:06.400 --> 00:02:30.350
هو جنس واحد والجنس الواحد لابد فيه من امرين التساوي والتقابض ولا يجوز النساء لا يجوز التفاضل ولا يجوز النساء بما اذا كان الجنس واحدا اما اذا كان  اختلف الجنس

8
00:02:30.850 --> 00:02:48.550
بان كان ذهب مع فضة او شعير مع بر او بر مع تمر او ما الى ذلك فانه لا بد من التقابظ والتفاضل لا بأس به والتفاضل لا بأس به

9
00:02:49.250 --> 00:03:12.550
وهنا هذه الترجمة فيها آآ بيان ان الشعير بالشعير جنس وان الجنس الواحد لا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النساء بل لا بد من التقابض ولابد من التساوي وقد ورد النسائي حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه

10
00:03:13.100 --> 00:03:32.600
قال جمع قال آآ مسلم من يسار وعبدالله ابن ابن عبيد جمع المنزل بين عبادة ابن الصامت وبين معاوية رضي الله عنهما المفروض من ذلك انه ما كان في بلد واحد

11
00:03:32.800 --> 00:03:51.500
وليس المقصود لانهم في بيت واحد وانما كانوا في بلد واحد فحدث ابو عبيدة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي فيه بيان الربا

12
00:03:52.200 --> 00:04:07.600
في هذه الامور او في امور متعددة فقال عبيدة ابن الصامت رضي الله عنه نهى رسول الله قال نعم قال ايش؟ قال عبادة قال عبادة نعم رسول الله؟ نعم النبي

13
00:04:07.600 --> 00:04:28.900
نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبيعة ذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والتمرة بالتمر والشعيرة بالشعير قال احدهما والملح بالملح ولم يذكر الاخر اي الملح بالملح والمقصود

14
00:04:29.000 --> 00:05:00.400
ان احد الاثنين الذين رويا عن عبادة ابن صامت وهما مسلم ابن يسار وعبدالله بن عبيد احدهما ذكر الملح والثاني لم يذكر الملح وقال الا سواء بسواء مثلا بمثل سواء بسواء مثلا بمثل وبمعنى واحد كله تحريم لرب الفضل وانه لابد من التساوي ولابد

15
00:05:00.400 --> 00:05:22.200
من التماثل وايضا لابد من التقابض وايضا لابد من التقابض كما جاء ذلك مبينا في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم   ثم قال من زاد او ازداد فقد اربى. ولم يقل الاخر وامرنا

16
00:05:22.400 --> 00:05:48.300
قال ما من زاد او ازداد فقد اربى وهو تأكيد لقوله مثلا بمثل وسواء بسواء يعني ان من خالف ذلك ولم يأخذ بالمثل ولم يتقيد بالمثلية والتساوي وانما زاد او استزاد فقد اربى. يعني اه اخذ الربا او دفع الربا

17
00:05:48.650 --> 00:06:04.850
ايوه ثم قال وامرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. ثم ذكرها انه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيع ذهب بالورق

18
00:06:04.950 --> 00:06:24.950
والورقة بالذهب والبرة بالشعير والشعيرة بالبر يدا بيد كيف شئنا يعني لابد من التقابض ولكن التساوي ليس بلازم بل نبيع كيف شئنا ولو كان متفاضلا لان ما دام اختلف الجنس لا بأس بالتفاضل

19
00:06:25.050 --> 00:06:44.250
وانما المحظور في التفاضل اذا اتحد الجنس عند ذلك يكون المحظور واما اذا اختلف الجنس فلا بد من التقابظ ولا بأس بالتغافل ايوه وبلغ الحديث معاوية. فبلغ الحديث معاوية بن ابي سفيان

20
00:06:44.300 --> 00:07:04.400
بلغ الحديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه فقال ما بال رجال يحدثون باحاديث آآ قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نسمع منه  ومن المعلوم ان آآ ان آآ من حفظ حجة على من لم يحفظ

21
00:07:04.550 --> 00:07:19.100
وكونه لم يسمع رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا ينفي ان يكون غيره قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان

22
00:07:19.100 --> 00:07:41.700
مجلسه بعض الصحابة فيسمع حديثا لم يسمعه من حضر ذلك المجلس. من لم يحضر ذلك المجلس. وسمعه الذي حضره فاذا هذا بلغت السنة وهذا ما بلغته. ولكنه اذا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء تعين الاخذ به

23
00:07:42.250 --> 00:08:03.350
ولعل معاوية رضي الله عنه اراد ان يستثبت ابن ابي عبادة ابن الصامت او انه قد اخذ آآ بالحديث الذي سيأتي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة انما الربا في النسيئة. لكن

24
00:08:03.650 --> 00:08:28.050
الامر الواضح الذي لا اشكال فيه ان آآ الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث في مجلس فيسمعه من يسمعه وآآ يخفى على من لم اه يحضر ذلك المجلس ولكن من بلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعين عليه الاخذ به ولعل معاوية رضي الله عنه اراد

25
00:08:28.050 --> 00:08:46.200
ان يستثبت وان يتحقق من آآ صنيع او مما جاء عن عبادة ابن الصامت وايضا لعله ايضا سمعه سمع الحديث او بلغه الحديث الذي يقول انما الربا في النسيئة ومعنى هذا ان

26
00:08:46.200 --> 00:09:06.200
الفضل يعني لا يدل عليه ذلك الحديث لكن آآ ربا الفضل دل عليه حديث عبادة وغيره وكذلك قوله انما الربا في النسيئة كما سيأتي لا يدل على نفي ربا الفضل وانما يدل على شدة او عظم

27
00:09:06.200 --> 00:09:27.350
يبقى في النسيئة لكن لا يدل على نفي الربا في آآ التفاضل ايوه ثم بلغ ذلك عبادة ابن الصامت فقام فاعاد فبلغ ذلك عبادة من الصامت يعني قول معاوية رضي الله عنه اننا صحبنا رسول الله ما بال رجال يحدثون

28
00:09:27.350 --> 00:09:47.350
في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صحبناه ولم نسمع منه فقام واعاد الحديث وانه قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انه يحدث بالحديث وان رغم معاوية يعني يقول بالحق ولو رغم معاوية ومعاوية رضي الله عنه لا شك انه اه

29
00:09:47.350 --> 00:10:07.350
صحابي جليل وهو لا يرد الحديث ولكنه آآ اراد ان يستثبت او انه آآ بلغه الحديث الذي بالربا في النسيئة وهذا يخالف ما سمعه او ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب هو اتباع النص

30
00:10:07.350 --> 00:10:27.350
اينما وجد وحيثما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الامام الشافعي رحمة الله عليه اجمع المسلمون على ان استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد كائنا من كان. وما اخبرنا اسماعيل ابن مسعود

31
00:10:27.350 --> 00:10:47.350
يقول ابن مسعود هو ابو مسعود البصري ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. عن بشر المفضل وثقة اخرجه اصحاب اكتب الشركة عن سلمة بن علقمة وهو ثقة اخرج حديث ابو مسلم وابو داوود كلهم الا الترمذي. اخرج حديث ستة الى الترمذي عن محمد

32
00:10:47.350 --> 00:11:08.050
عن محمد وهو ابن سيرين البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن يسار. عن مسلم ابن يسار البصري ويقال المكي لانه كان بصريا نزل مكة فينسب الى البصرة وينسب الى مكة ولهذا جاء في بعض الاسانيد

33
00:11:08.050 --> 00:11:25.650
آآ عن مسلم مكي عن مسلم المكي وهو مشهور بانه بصري لكنه بصري نزل مكة فينسب الى مكة وينسب الى وكل من النسبتين صحيحة ولا تنافي بينهما. وهو ثقة اخرجه حديثه

34
00:11:26.100 --> 00:11:46.100
ابو داوود ابن ماجة. هو ثقة اخرجه حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة. وعبدالله بن عبيد الذي مر انه عبد الله بن عتيق وان الارجح والاطاح انه عبد الله بن عبيد كما هنا مقبول اخرج حديثه النسائي وابن ماجه وقد

35
00:11:46.100 --> 00:12:01.900
عرفنا في الدرس الماظي ان الحديث جاء فيه وقال احدهما الملح بالملح ولم يقل في الاخر وقال احدهما فمن زاد او استزاد فقد اربى ولم يقله الاخر ويحتمل ان يكون الذي

36
00:12:01.900 --> 00:12:28.500
قاله آآ مسلم ابن يسار الذي هو ثقى ويحتمل ان يكون الذي قاله آآ عبد الله ابن ابن عبيد وهو مقبول اي انه لا انه يحتاج الى متابعة لكن وان كان الذي قاله هذا المقبول الذي يحتاج الى متابعة وللحديث شواهد وقد صح عن رسول الله

37
00:12:28.500 --> 00:12:48.500
صلى الله عليه وسلم من طرق اخرى ان الملح بالملح يعني كالبر بالبر والشعير بالشعير وكذلك قوله من زاد او استزاد فقد اربى ايضا جاءت من طرق اخرى فيكون الحديث ثابتا ولو كان فيه هذا المقبول لانه

38
00:12:48.500 --> 00:13:13.000
لم ينفرد به بل جاء ما يؤيده من طرق اخرى  عن عن عبيدة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو وحديث اخرجه اصحابه في قال اخبرني محمد ابن ادم عن عن عبده عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن مسلم ابن يسار عن ابي الاشعث الصنعاني عن عبادة ابن الصامت

39
00:13:13.000 --> 00:13:33.000
رضي الله عنه وكان بدريا وكان بايع النبي صلى الله عليه واله وسلم الا يخاف في الله لومة لائم. ان عبادة رضي الله عنه قام خطيبا فقال ايها الناس انكم قد احدثتم بيوعا لا ادري ما هي الا ان الذهب بالذهب وزنا

40
00:13:33.000 --> 00:13:53.000
وزن كبرها وعينها وان الفضة بالفضة وزنا بوزن كبرها وعينها ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد الفضة اكثرهما ولا تصلح النسيئة. الا ان البر الا ان البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمد. بمدين

41
00:13:53.000 --> 00:14:11.650
ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير اكثرهما ولا يصبح نسيئة. الا وان التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مذا بمد فمن زاد او او استزاد فقد اربى

42
00:14:11.850 --> 00:14:30.950
حديث عبادة ابن الخامس رضي الله تعالى عنه. وهنا لم يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه كما هو معلوم لا يقال قبل الرأي وقد رفعه هو من طرق اخرى. يعني متقدمة وستأتي يعني

43
00:14:31.000 --> 00:14:51.000
بنفس الطريقة التي آآ يعني ذكرها سيأتي يعني مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان لم يرفع او جاء هنا موقوفا عليه الا انه جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام ما قاله من قبل نفسه وانما قاله سنادا الى ما سمعه من رسول الله

44
00:14:51.000 --> 00:15:13.350
صلى الله عليه وسلم اه قال وكان بدريا يعني من اهل بدر ممن شهد بدرا ومن المعلوم ان اهل بدر لهم فظل ولهم على غيرهم وهم من خيار الصحابة ومن فضلاء الصحابة وكان عددهم ثلاث مئة وزيادة

45
00:15:13.500 --> 00:15:32.950
وقد جاء في الحديث وما ادريت لعل الله قال في بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ولهذا من كان بدريا ينص على انه كان بدريا لانه يحصل هذه المنقبة والفظيلة التي هي كونه شهد بدرا

46
00:15:32.950 --> 00:15:52.950
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في اهل بدر ما قال وكذلك مشاهد الحديبية. ايضا يقال فيه شهد الحديبية او منها البيعة الرظوان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اهل بيعة الرضوان لن يلج النار احد بائع تحت الشجرة. يعني فهي فضيلة عامة لكل من اه كان من اهل بدر

47
00:15:52.950 --> 00:16:12.950
وكذلك ما ورد في حق اهل بيعة الرضوان في حق من بايع بيعة الرضوان. ثم قال وكان بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يقول بالحق لا يخاف في الله لومة لائم. ولهذا نفذ يعني هذا الذي بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم

48
00:16:12.950 --> 00:16:32.950
وهذا فيه او يشير او هذا فيه اشارة الى الحديث الذي يقول فيه عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرها ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا واثرة علينا وان لا ننزع الامر اهله وان

49
00:16:32.950 --> 00:16:51.550
اقول بالحق اينما كنا لا لا نخاف في الله لومة لائم. فهو يشير الى ما جاء في هذا الحديث من قوله بايعنا رسول الله صلى الله عليه كذا. وفي ما بايع عليه الا نخاف في الله لومة ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم

50
00:16:51.950 --> 00:17:15.400
وهنا يعني آآ فيه اشارة الى تنفيذه لما بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وانه يقول بالحق ولا يخاف والله لومة لائم رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان يعني مما ذكره آآ ان آآ ذكر هذه الامور الربوية وقال ايش؟ قام خطيبه

51
00:17:15.400 --> 00:17:30.650
وقال ايها الناس انكم قد احدثتم بيوعا لا ادري ما هي الا ان الذهب بالذهب وزنا بوزن كبرها وعينها. يعني كبرها الذي هو يعني الذي هو غير مصفى وغير خالص

52
00:17:30.650 --> 00:17:50.550
وعينها الذي هو ذهب خالص. لهذا يقال للذهب العين. يعني يطلق على الذهب العين ولهذا يقولون ان العين تطلق على عدة اشياء تطلق على العين الجارية وعلى العين الباصرة وعلى النقد

53
00:17:50.550 --> 00:18:11.900
اللي هو الذهب يقال له عين وكذلك الحبة يقال لها عين نعم انظرها وعينها او ايش من ذهب بالذهب وزنا بوزن كبرها وعينها نعم والفضة وان الفضة بالفضة وزنا بوزن كبرها وعينها. نعم. ولا بأس

54
00:18:11.900 --> 00:18:31.900
بيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة يعني اذا اختلف الجنس لا بأس بذلك. اذا اختلف الجنس لا بأس بالتفاضل الفضة بذهب او ذهب بفظة فلا بأس بذلك هو الفضة اكثرهما والفضة اكثرهما يعني معناه ان الفظة تكون كثيرة

55
00:18:31.900 --> 00:18:50.550
الذهب يكون قليلا لا بأس. لان التفاضل جائز في غير العقيدة. وانما لا يجوز مع اتحاد الجنس. فضة مع مع ذهب لابد ان يتساوى ولا يجوز التفاضل. ايوه ولا تفضحن السيئة

56
00:18:50.800 --> 00:19:10.100
ولا تصلح النسيئة يعني مع اختلاف الجنس لابد ان نتقابل لكن والتفاضل لا بأس به الا ان البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدي. مديا بالمدي هذا مكيال يعني لاهل الشام. نعم

57
00:19:10.350 --> 00:19:30.350
ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير اكثرهما. نعم. ومثل ما قبل. ولا يصلحون سيئة. الا وان التمر تغمديا بمضي حتى ذكر الملح مدا بمد. فمن زاد او استزاد فقد اربى. نعم. قال اخبرني محمد

58
00:19:30.350 --> 00:19:50.550
ابن ادم محمد ابن ادم الجهني الصدوق اخرجه ابو داوود والنسائي عن عبده عن عبده بن سليمان وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن ابي عروبة عن ابن ابي عروبة هو سعيد ابن ابي عروبة ثقة اخرجه اصحابك من ستة البصري اخرجه

59
00:19:50.550 --> 00:20:10.550
عن مسلم ابن يسار عن ابي الاشعر عن مسلم يسار مر ذكره ابو الاشعث هو شرافيل ابن ادم وهو ثقة اخرجه البخاري في الادب ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن عبادة. عن عبادة ابن الصامت وقد مر ذكره

60
00:20:10.550 --> 00:20:54.550
ها الان الان يعني الناس صار الشعير عادت للبهايم الان الناس ما ياكلون شعير والحن ظاهر طبعا الناس يأكلونه  من اهل بدر كان بدريا يعني من اهل البدر كلام   يعني من دونه من دون الصحابي طبعا لان هذا ليس كلامه وانما كلام من دونه. لكن آآ هل هو كلام

61
00:20:54.550 --> 00:21:14.900
آآ وليس نعم لانه الذي روى عنه قبله قال خالفه قتادة رواه عن مسند ابن يسار عن ابي الاشعث عن عبادة نعم يعني هذا هو الحديث الذي مر هو الذي جاء عن عن

62
00:21:14.900 --> 00:21:34.900
هو الذي رواه عن مسلم ابن يسار عن ابي الاشعث عن عبادة ابن الصامت. وقد ذكر الحديث على هذه المخالفة التي اشار اليها. والمخالفة لا تؤثر لانها متفقة. وانما اختلف من حيث الاسناد. نعم

63
00:21:35.800 --> 00:22:05.800
ها  خالفه لا هو الان الذي روى منه الان خلفه ايش خالفه؟ خالفه خالفه قتادة رواه عن مسلم ابن يسار عن ابي الاسعد عن عبادة. والاسناد اللي قبله وش هو؟ محمد ابن سيرين عن مسلم ابن يسار عن عبادة. يعني

64
00:22:05.800 --> 00:22:29.650
محمد الجبيري قال اخبرنا محمد ابن المثنى ويعقوب ابن ابراهيم؟ اه ذكر في تحفة الاشراف ان هذا وهم وانه إبراهيم ابن يعقوب والجوزجاني وقال ان الذين رووا آآ السنن غير ابن السني

65
00:22:29.650 --> 00:22:49.650
رواه ابراهيم بن يعقوب وابن سني هو الذي قال يعقوب بن ابراهيم. ومن المعلوم ان النساء النسائي له شيخين احدهما يعقوب بن ابراهيم الزورقي ويأتي ذكره كثيرا وهو من شيوخ اصحاب الدين ستة وفيه عكسه او

66
00:22:49.650 --> 00:23:14.450
يعني ابراهيم ابن يعقوب الجزجاني وهو ثقة اخرج حديثه آآ ابو داوود والترمذي والنسائي نعم ابو داوود والترمذي والنسائي قال احد جاء يعقوب مرتين مرة في اول ومرة في اخر الاسناد لانه قال وما قال ولم يقل يعقوب والشعير بالشعير

67
00:23:14.450 --> 00:23:33.800
يعني في الوهم جاء في الموظعين يعني في كونه ذكره في الاول وكونه ذكره في الاخر. نعم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن مسلم المكي عن ابي الاشعث الصنعاني عن

68
00:23:33.800 --> 00:23:48.200
عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الزهو بالذهب كبره وعينه هنا اسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من

69
00:23:48.200 --> 00:24:08.200
الطريقة التي طريق ابو يشعث الصنعاني عن عبادة وهناك يعني اثاب على ان كلام آآ آآ عبادة ابن الصامت وهنا اسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث

70
00:24:08.200 --> 00:24:25.750
اول ذكر المذي وهو مكيال لاهل الشام يعني معناه انه وفيه ايضا تفاصيل وان الفضة اكثر من ذلك يعني معناه انه يعني يحكي معنى الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

71
00:24:26.650 --> 00:24:46.650
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الزهو بالذهب ابره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة كبره وعينه وزنا بوزنه الملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل. فمن زاد او ازداد فقد اربى. واللفظ

72
00:24:46.650 --> 00:25:06.650
محمد لم يذكر يعقوب والشعير بالشعير. يعني ثم ذكر النسائي الحديث من طريق شيخين من شيوخه وهما محمد المثنى ابراهيم يعقوب الجزجاني وقال ان اللفظ لمحمد الذي هو الشيخ الاول ولم يذكر

73
00:25:06.650 --> 00:25:26.650
ابراهيم ابن يعقوب آآ الشعير بالشعير. وهو محل الشاهد للترجمة. لان الترجمة هي الشعير بالشعير يعني فهي على على رواية محمد المثنى موجودة. وعلى رواية الشيخ الثاني غير موجودة. والحديث ان يتقدم نعم

74
00:25:26.650 --> 00:25:47.600
قال اخبرنا محمد ابن المثنى. محمد المثنى ابو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة اخرجه اصحابه بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة  وابراهيم يعقوب الجوزجاني ثقة اخرجه ابو داوود والنساء والترمذي والنسائي. عن عمرو بن عاصم عن عمرو بن عاصم وهو ثقة اخرجه اصحاب

75
00:25:47.600 --> 00:26:11.700
بارك الله فيك صدوق في كبده شيء. صدوق في حفظه شيء اخرجه اصحاب الكتب؟ نعم. صدوق في حفظه شيء اخرجه قال ستة. عن همام. عن همام ابن يحيى ربما  ثقة ربما وانهم اخرجوا الفتنة. عن قتادة عن ابي الخليل. عن قتادة وقد وقدام السجود في بصره ثقة اخرجه

76
00:26:11.700 --> 00:26:31.700
ثواب الخليل هو صالح ابن ابي مريم وهو ثقة نعم اخرج له اخرج اصحاب الكتب الستة عن مسلم عن ابي الاسعد الصنعاني عن عبادة مسلم المكي ومسلم ابن يسار البصري ويقال له المكي كما قال هنا المكي

77
00:26:31.700 --> 00:26:52.000
لانه نزل مكة وكان بصريا. فنسبته الى البصرة صحيحة ونسبته الى الى مكة صحيحة قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن سليمان ابن علي ان ابا المتوكل مر بهم في السوق فقام اليه قوم انا منهم

78
00:26:52.000 --> 00:27:12.000
قال قلنا اتيناك لنسألك عن الطرق. قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له رجل ما بين بينك وبين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غير ابي سعيد قال ليس بيني وبينه وبينه غيره. قال

79
00:27:12.000 --> 00:27:32.000
ان الذهب بالذهب والورق بالورق. قال سليمان او قال والفضة بالفضة. والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملحة سواء بسواء فمن زاد على ذلك او ازداد فقد اربى. والاخذ والمعطي فيه سواء. النسائي حديث عبادة

80
00:27:32.000 --> 00:27:52.000
من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم ايش قال؟ يقول سليمان ابن علي ان ابا المتوكل مر بهم في وقام اليه قوم سليمان بن علي الربعي آآ مر بهما بالمتوكل الناجي فجاءوا اليه وقالوا وسألوه عن

81
00:27:52.000 --> 00:28:12.000
طرف يعني اه الذي هو بيع يعني الشيء بمثله بيع الذهب بالذهب او الذهب بالفضة هذا هو صرف يعني اه صرف العملة او صرف الذهب بالفضة او الفظة بالذهب او الذهب بالذهب او

82
00:28:12.000 --> 00:28:32.000
الفظة بالفضة هذا هو الصرف هذا هو اللي واجب الصرف. ولا يعني يكون الصرف في البر بالبر والشعير بالشعير. لانها لان هذا يعني لا يقال له فرق وانما فرق في العملة التي هي الذهب والفضة يعني وهي على اربعة احوال ذهب بذهب

83
00:28:32.000 --> 00:28:59.550
ابسطه بفضة بذهب ذهب بفضة قال جئنا نسألك عن الصرف؟ نعم. ايوا. قال سمعت ابا سعيد الخدري. قال سمعت ابا سعيد الخدري يعني حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له رجل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غير ابي سعيد قال ليس بيني وبينه

84
00:28:59.550 --> 00:29:19.550
يعني هذا الذي سأله قال ليس بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ابا سعيد؟ قال نعم ليس بيني وبين رسول الله الا ابو سعيد. نعم قال فان الذهب بالذهب والورق بالورق قال سليمان او قال والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح

85
00:29:19.550 --> 00:29:39.550
سواء بسواء فمن فمن زاد على ذلك او ازداد فقد اربى. يعني ان هذه الامور التي هي جنس واجناس يعني اذا بيع الجنس بجنسه فلا بد من التقابظ ولا بد من التماثل ايظا. وهنا ذكر التماثل وما

86
00:29:39.550 --> 00:29:59.550
ذكر التقابض لكن مر ببعض الاحاديث وكذلك يأتي انه لابد ايضا من التقابض بل التقابض لا بد منه ولو اختلف الجن. لان التقابض لا بد منه في جميع التعامل فيما يتعلق بالصرف. سواء كان

87
00:29:59.550 --> 00:30:23.550
جنس او جنسا بجنس اخر. التقرب لا بد منه. وانما الفرق بالتفاضل اذا كان جسمك لابد من وان كان اختلف الجنس فالتفاضل جائز واما التقابل فهو لازم في جميع الاحوال. والاخذ والمعطي فيه ثواب. والاخذ والمعطي فيه ثواب

88
00:30:23.550 --> 00:30:41.050
يعني البائع والمشتري كلهم فيه سواء مثل ما مرة نهى البائع او المشتري. نعم قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود عن خالد. خالد هو في الحارث البصري ستة. عن سليمان ابن علي؟ عن سليمان ابن علي الرباعي وهو ثقة اخرج له

89
00:30:41.050 --> 00:31:01.050
مسلم النسائي بن مالك. مسلم النسائي وابن ماجة. عن ابي المتوكل. عن ابن متوكل الناجي وهو علي وهو علي. نعم. علي بن. علي بن داود اخرج اصحاب الكتب؟ نعم. ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة. عن ابي سعيد. عن ابي سعيد الخدري هو سعد ابن مالك ابن سنان. رضي الله تعالى عنه

90
00:31:01.050 --> 00:31:24.150
بنسبته وكنيته مشهور بكنيته ونسبته وهو احد المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا ابو اسامة قال قال اسماعيل حدثنا حكيم بن جابر حاء قال وانبأنا

91
00:31:24.150 --> 00:31:40.700
يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا حكيم ابن جابر عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال سمعت رسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الذهب الكفة بالكفة

92
00:31:40.750 --> 00:32:00.750
ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة فقال معاوية ان هذا لا يقول شيئا. قال عبادة اني والله ما ابالي الا اكون في ارض يكون فيها يكون فيها معاوية. اني اشهد اني اني اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول

93
00:32:00.750 --> 00:32:21.450
ذلك كما ورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وفيه انه قال النبي قال الذهب الكفة بالفضة  ثم قال ولم يقل يعقوب نعم ولم يقل يعقوب الحصة بالكفة. والحديث فيه اختصار وهو في السنن الكبرى آآ

94
00:32:21.450 --> 00:32:40.950
الذهب الكفة بالكفة والفضة الكفة بالكفة ولم يقل يعقوب الكفة بالكفة وكذلك ايضا ذكر الملح الكفة بالكفة والمقصود من ذلك يعني انه لابد من التساوي لابد من التساوي بالجنس يعني

95
00:32:40.950 --> 00:33:00.950
ذهب يعني بالذهب لابد من الكفة بالقصة وهذا لا ايضا لا بد من الكفة بالكفة يعني معناه ان يكون متساوي يعني الجنس الواحد له وايضا لابد فيه من التقابض. وايضا لا بد فيه من التقابض. فيشفع بذلك. فقال

96
00:33:00.950 --> 00:33:20.950
ان هذا لا يقول شيئا. يعني ان هذا لا يقول شيئا يعني اه يعني يقصد اه عبادة ابن الصامت ايوه قال عبادة اني والله لا ابالي الا اكون بارض يكون بها معاوية اني اشهد اني سمعت رسول

97
00:33:20.950 --> 00:33:40.950
الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ذلك. يعني انه يقول بالحق ولو حصل له ما حصل بانه ينفيه معاوية او يخرجه معاوية وان يكون في بلد اخر ليس فيه معاوية وكما قلت يعني يجب ان يحسن الظن باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يحمل ما يجري منه

98
00:33:40.950 --> 00:34:00.950
على احسن المحامل وقد سبق ان قلت ان معاوية لعله اراد ان يتحقق وان يتوثق او انه آآ بلغه الحديث الذي فيهن من ربا فالنسيئة فرأى ان التفاضل انه لا بأس به لكن حيث ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:34:00.950 --> 00:34:16.250
يتعين الاخذ بها وهذا هو الظن بجميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان يتحققوا وبعد ان يثبت عندهم آآ ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورظي الله تعالى عن الصحابة اجمعين

100
00:34:17.400 --> 00:34:37.400
قال اخبرني هارون ابن عبد الله. هارون ابن عبد الله الحمال البغدادي. واصحاب السنن الاربعة. عن ابي اسامة. عن ابي اسامة حماد ابن اسامة سامع ثقة اخرجه اصحابه اكتبوا ستة. عن اسماعيل عن اسماعيل هو ابن ابي خالد. والفقه اخرج الخلق بشدة. عن حكيم بن جابر. عن حكيم بن جابر

101
00:34:37.400 --> 00:34:56.850
وهو الترمذي في الشمائل والنسائي وابن مالك وهو ثقة اخرجها حديث ابو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة قال ومن بال يعقوب ابراهيم. ثم قال حاء وهي تتحول من بان يعقوب بن ابراهيم. والدورقي

102
00:34:56.850 --> 00:35:11.050
ووثقها اخرجه اصحاب كتب السنة بل هو شيخ ولا اصحاب كتب الفتنة؟ عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان لقاء اخرج اصحابك من ستة اسماعيل عن عن عبادة ابن الصامت. وقد مر ذكرهم

103
00:35:12.500 --> 00:35:32.500
يقول عبادة واني والله لا ما ابالي الا اكون بارض يكون بها معاوية. اي نعم. معناه؟ يعني معناه لا ابالي الا اكون بارض يكون فيها لا ابالي انني اكون في بلد اخر يعني ولو ان معاوية نفاه

104
00:35:32.500 --> 00:35:52.500
واو انه ترك البلد الذي يكون فيه معاوية وانه يقول بالحق اينما كان ولا ترتب على ذلك مضرة لا يبالي بذلك. معاوية فالذات كان هو ولي الامر؟ هو هذا هو هذا الذي يبدو طيب هذه مسألة الان ها يقول هذه

105
00:35:52.500 --> 00:36:20.050
مسألة يجعجع بها ولي الامر اذا منع شخصا من الفتوى بشيء فهل له ذلك؟ نعم. اذا منع انسان يعني من الفتوى ووكلت الفتوى الى غيره فله ان يمتنع لكنه اذا كان الانسان عنده حق او عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليه ان يبلغها. يجب عليه ان تبلغها لكن

106
00:36:20.050 --> 00:36:35.650
كون الفتوى تسند الى شخص من الناس ولا يعني يمكن آآ يعني شخص منها نعم على من اسهل الفتوى هو الذي يتولاها هو الذي ما اسندت اليه يحمد الله عز وجل الذي كفاه

107
00:36:36.050 --> 00:36:56.400
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يتدافعون الفتوى وكل واحد منهم يحرص على ان يتولى ذلك غيره حتى مثلا في السنة كان ولي الامر يرى ان في مثل هذا يعني فيها فتنة ومنعه عمار ابن ياسر عمر

108
00:36:56.400 --> 00:37:16.400
بن الخطاب رضي الله عنهما عندما حصل في سفر واجنب وتمرغا بالصعيد. ثم بين له النبي وسلم التيمم اعمار يذكر عمر رضي الله عنه يقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك ضربة بكفك بكفيك يعني بيمي عمر انكر ذلك وقال ما اعرفه

109
00:37:16.400 --> 00:37:38.200
ولا اذكره. قال له عمار بما عليك من عهد وبيعه ان شئت الا احدث به فلا احدث. اي نعم. وهذا يدل على اقول هذا يدل على ان الانسان يعني آآ يعني اذا يعني امره ولي الامر انه يمتثل لكن المقصود من هذا ان ان عمر رضي الله عنه يعني مثل

110
00:37:38.200 --> 00:38:00.050
ما كان يجري منه يعني يريد ان يتوتر وان يتحقق لا سيما وهو امر قد نسب اليه وهو لا يذكره فخشي ان ليكون قد وهم لانه لان عمر رضي الله عنه كان معه ومع ذلك لا يذكره وخشي ان يكون فيه وهم وكان عمر يتثبت كما جاء في قضية الاستئذان

111
00:38:00.550 --> 00:38:20.550
ليمنع ابي موسى الاشعري حيث استأذن ويعني جعله يكرر ثم لما رجع قال لماذا؟ ثم قال النبي الرسول قال يعني ائت بمن يشهد معك على هذا؟ يعني المقصود التثبت والتحقق. قال رحمه الله تعالى بيع الدينار بالدينار

112
00:38:20.550 --> 00:38:40.550
قال اخبرنا كتيبة ابن سعيد عن مالك عن موسى ابن ابي تميم عن سعيد ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. كما ورد النسائي وهي الدينار بالدينار

113
00:38:40.550 --> 00:39:00.550
يعني الذهب بالذهب لان الدينار من الذهب والدرهم من الفضة. لكنه اتى به على على لفظ الخبر. والا فهو الذهب بالذهب نزلت دينار بالدينار والفضة بالفضة مثل الدرهم بالدرع. لان الدرهم بالدرهم هي الفضة والدينار بالدينار هو هو الذهب

114
00:39:01.050 --> 00:39:21.050
فاتى بالترجمة على لفظ الخبر وهي مطابقة للذهب بالذهب وقد اورد النسائي حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة قال في نار والدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما لا فضل نعم لا فضل بينهما يعني عندما يباع

115
00:39:21.050 --> 00:39:40.950
بعضهما البعض لا تفاضل بينهما اي لابد من التساوي دينار بدينار ودرهم بدرهم ولا يجوز ان يكون دينار وزيادة بدينار او درهم وزيادة بدينار بدرهم لا يجوز ذلك. لا فضل يعني لا تفاضل بينهم

116
00:39:41.650 --> 00:40:08.200
لا يجوز ربا الفضل بينهما. نعم. سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحاب عن مالك عن مالك بن انس امام دار الهجرة الامام مشهور عن موسى ابن ابي تميم. عن موسى ابن ابي تميم وهو. وهو ثقة اخرجه اليوم اسلم النسائي. ابن سعيد ابن يثناء. عن سعيد ابن يسار

117
00:40:08.200 --> 00:40:28.200
وهو عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بيع الدرهم بالدرهم. قال اخبرنا قتيبة ابن

118
00:40:28.200 --> 00:40:48.200
بعيد عن ما لك عن حميد ابن قيس المكي عن مجاهد انه قال قال ابن عمر رضي الله عنهما الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه واله وسلم الينا. كما ورد النسائي حديث ابن عمر ان انه قال

119
00:40:48.200 --> 00:41:08.200
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد رسول الله الينا. وهذا يعني بيان انه مرفوع الى الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم لان قوله في اخر هذا يعني ان هذا انما هو عن رسول الله وليس منه هو رضي الله تعالى عنه وارضاه

120
00:41:08.400 --> 00:41:28.400
فهو مثل الذي قبله قال قتيبة عن مالك عن حميد بن قيس المكي حميد بن قيس المكي وهو ليس به بأس من اصحاب وهو ليس به بأس اخرجه اصحابه بالشدة عن لباس تعادل صدوق عن مجاهد ابن جبر المكي ثقة اخرجه اصحابه بشدة. عن ابن عمر عن

121
00:41:28.400 --> 00:41:48.150
ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي الله عز وجل قال اخبرنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد ابن قبيل عن ابيه عن ابن ابي دعم

122
00:41:49.300 --> 00:42:05.450
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الزهر بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة فضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او ازداد فقد اربى

123
00:42:05.650 --> 00:42:32.850
بيع الدرهم بالدرهم. نعم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او ازداد فقد ارضى. يعني هذا هذا مثل ما تقدم ان ان الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار هي مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة ولهذا جاء يعني

124
00:42:32.850 --> 00:42:52.100
الحديث الذي بلفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة لانها هي المقصود بالدراهم والدنانير الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة نعم قال اخبرنا واصل بن عبدالاعلى. واصل ابن عبد الاعلى ثقة مسلم واصحاب السنن

125
00:42:52.300 --> 00:43:12.300
عن محمد ابن فضيل. محمد ابن فضيل ابن غزوان صدوق. اخرجه اصحاب عن ابيه. عن ابيه ثقة. اخرجه اصحابك في ستة. عن ابن ابي نعم عن ابن ابي معم وهو صدوق عبد الرحمن ابن ابي نوح وهو صدوق نعم هو عبد الرحمن ابن ابي نعم وهو صدوق اخرج له

126
00:43:12.300 --> 00:43:32.300
نعم. عن ابي هريرة. عن ابي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى بيع الذهب بالذهب. قال اخبرنا قتيب عن مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل

127
00:43:32.300 --> 00:43:48.700
ولا تشكوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق. الا مثلا بمثل ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناج ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الذهب بالذهب يعني انه لا يجوز ومتفاضلا ولا نسيئا

128
00:43:49.350 --> 00:44:09.350
لا يجوز متفاضلا ولا نسيئا لانه ما دام الجنس بالجنس فلا بد من التقابض ولابد من التمادغ. وقد ورد النسائي في الحديث سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يعني لابد من التساوي في الجن

129
00:44:09.350 --> 00:44:30.650
الذي هو الذهب بالذهب ولا تشك بعضها على بعض يعني يعني لا تزيد بعضها بعض او لا تفضل بعضها على بعض وهو تأكيد لقوله مثلا بالمثل. مثلا بمثل يعني من غير زيادة فقوله ولا تشكوا بعضها على بعض يعني لا تزيد بعضها على بعض

130
00:44:31.200 --> 00:44:55.000
فهو تأكيد لقوله مثلا بالمثل ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تبيعوا الورقة الا مثلا بمثلك الورق اللي هي الفضة ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بنادم ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز اللي هرب الفظل النسيئة يعني وهذا يرجع للحبة

131
00:44:55.000 --> 00:45:16.350
ارجع للذهب لا تبيعوا شيئا من هذه هذه الاشياء غائبا بناجر يعني اللي هرب النسيئة لانه لا بد من التقابر حتى مع اختلاف الجنس مع اتحاد الجنس لابد من التقارب والتماثل ومع اختلاف الجنس ايضا لابد من التفاوض

132
00:45:16.850 --> 00:45:26.850
قال اخبرنا قتيبة عن ما لك عن نافع. نافع هبول ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن ابي سعيد. عن ابي سعيد الخدري وقد مر ذكره. قال اخبرنا حميد

133
00:45:26.850 --> 00:45:46.850
ابن مسعدة واسماعيل ابن مسعود قالا حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال بصر عيني وسمع اذني من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق الا

134
00:45:46.850 --> 00:46:14.150
فسواء بسواء مثلا بمثل ولا تبيع غائبا بنادم ولا تشف احدهما على الاخر. كما ورد النسائي حديث حديث سعيد الخبز رضي الله عنه البصر عيني وسمع اذني سمع قصر عيني وسمع اذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصر عيني؟ نعم. بصر عيني وسمع

135
00:46:14.150 --> 00:46:37.050
او سمعوا سمعوا  مضبوطة بالشكل؟ ايه سمع ولا سمع؟ سمع سمع؟ ايه يعني بالحركات فوق ايه من فوق ايه نعم يعني هي الذي يبدو انها بصر عيني وسمع اذني يعني انه متحقق من النبي قال هذا الكلام الذي سيقوله

136
00:46:37.050 --> 00:46:56.950
والذي سيذكره يعني بصر عينه بصره اي بصر عينه لا حتى لو ظبطنا غير بصر عينه يعني كانها فعل. ايه. وسمع ايضا فعل. نعم. ما ادري عاد هو صحيح ولا غير صحيح. يعني اه

137
00:46:57.600 --> 00:47:22.850
يعني يعني آآ يمكن يكون هكذا ويمكن ان يكون بصره عينه وسمع اذني. يعني وانه مصدر وانني متحقق من ان الكلام الذي ساقوله آآ سمعت رسول الله يقول وابصرته عيناه وهو يتكلم به. يعني مثل ما جاء في حديث ابي الخزاعي في قصة عمرو بن سعيد الاشترق

138
00:47:22.850 --> 00:47:46.300
قال لي ايها الامير ان احدثك حديثا سمعته من رسول الله الغدا يوم كذا سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي وهو ويتكلم به يعني هذا آآ هذا من من الكلمات التي تدل على الضبط والاتقان. وان الراوي قد ظبط واتقن ما يحدثه

139
00:47:46.300 --> 00:48:10.650
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوا قال وذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق الا سواء بسواء مثلا بمثل. نعم فذكر النهي عن بالذهب والورق والورق الا مثلما نزل ايوه ولا تبيعوا غائبا بنادي ولا تبيعوا غائبا بنادي اللي هو النسيئة ولا تشكوا احدا

140
00:48:10.650 --> 00:48:26.700
على الاخر. تأكيد لقوله مثلا بمثل قال اخبرنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة الصدوق اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعة. واسماعيل ابن مسعود قالا حدثنا يزيد هو ابن زرير

141
00:48:26.700 --> 00:48:46.700
اخرجه اصحاب كتب الشتاء عن ابن عون عن ابن عون عبد الله ابن عون فقه اخرجه اصحاب نافع عن ابي سعيد النافع عن ابي سعيد وقال مر ذكرهما قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان معاوية رضي الله عنه باع سقاية من ذهب او ورق

142
00:48:46.700 --> 00:49:11.850
عندي اكثر من وزنها. وقال ابو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل  ان معاوية رضي الله عنه باع سقاية من ذهب او ورق ما ادري هي سقاية ولا رقابة؟ يعني يحتاج الى معرفة وقتها

143
00:49:12.400 --> 00:49:32.150
يعني نعم ما في شيء للتعليق لا لا ذكر الكلمة ما جاءت مرة اخرى مم نعم اين تأتي؟ انفرد به النسائي  ما جاء في الحاشية في العاشية لا لا ما ما علق على هذا الحديث لا السيوط ولا السنة ايه نعم

144
00:49:32.250 --> 00:49:50.700
الذي يبدو انها ثقابة يعني وهو يعني يعني آآ طبعا يعني استقامة لايش لاكثر من ذلك. من من ذهب اولا باكثر من وزنها. اي نعم. وصحابة سقابة يعني من من من ذهب

145
00:49:51.300 --> 00:50:07.700
من ذهب؟ لا اي نعم نعم لاكثر من وزنها مم لاكثر من وزنها يعني تفاضل مع وجود التفاضل بين المبيعي و بين الثمن والمبيع ايوه اسمعوا الاصدقاء لكنه يتحقق منها يعني آآ

146
00:50:07.800 --> 00:50:20.900
يعني ما ادري ايش معناها لكن آآ طبعا هي معناها انه يعني شيء ما هو ما هو نقد يعني اما قطعة او قلادة او او كذا يعني يحتاج الى معرفة

147
00:50:21.000 --> 00:50:39.500
تحقق منها ان شاء الله في الدرس القادم نضيع نعم منذ اكثر من وزنها فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثله. فقال ابو زردة سمعت رسول الله ينهى عن مثل

148
00:50:39.500 --> 00:50:59.500
بهذا الا مثلا بمثل ولعل معاوية رضي الله عنه كما قلت انه يعني آآ آآ اخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انما الربا في النسيئة وان الربا الفضل انه لا بأس به لكن اه اه

149
00:50:59.500 --> 00:51:19.500
لما بلغه او بلغته الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ان الذي يظن بمعاوية انه يعني يأخذ وينقاد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السباقون الى كل خير وهم الحريصون الى على كل خير

150
00:51:19.500 --> 00:51:31.950
اوي واحد منهم رضي الله تعالى عن الجميع قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم. عتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم زيد ابن اسلم ثقة اخرجه اصحابه في الستة

151
00:51:32.400 --> 00:51:54.250
عن عطاء ذي يسار؟ عطاء بن يسار ثقة ايضا اخرجه اصحابه في ستة. عن ابي الدرداء. عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه وحديث اخرجه اصحابه في  قال رحمه الله تعالى بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي شجاع سعيد ابن

152
00:51:54.250 --> 00:52:14.250
عن خالد ابن ابي عمران عن حنش عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه انه قال اشتريت يوم خيبر بلادة فيها ذهب وخرج باثني عشر دينارا. ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكر

153
00:52:14.250 --> 00:52:35.500
وذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. كما ورد النسائي بيع القلادة بيع القلادة فيها الذهب من الطرز والذهب فيها الخرز والذهب بالذهب يعني ان المبيع قلادة فيها ذهب وخرز

154
00:52:35.550 --> 00:52:54.500
ويقابلها ذهب ويقابلها ذهب آآ طبعا لا يجوز ذلك لانه لا بد من التساوي في الذهب وايضا لا يكون هناك زيادة لاحد الاثنين على اخر ولا من جنس اخر لان هذه ربا ايضا

155
00:52:54.650 --> 00:53:14.400
يعني لو كان يعني مثلا يعني آآ دينار بدينار ومع الدينار ومع حديد دينارين درهم لا طبعا لا يجوز لان هذه الزيادة لاحد الشيئين ولو كانت من غير جنسين ولو كانت من غير جنسية فهنا القلادة التي فيها خرز

156
00:53:14.500 --> 00:53:32.100
حتى لو كانت متساوية لو كانت متساوية يعني معناها انه رجح احد الجانبين بشيء اخر او بنوع اخر من من غير نوعه وهو ذلك لا يجوز بدل لو بيع صاع من البر بصاع من البر

157
00:53:32.200 --> 00:53:56.350
ومع احدهما ريال او ريالين مثلا ايضا كل كل ذلك ربا لانه يعني لابد من التماثل وليس هناك شيء وراء ذلك فهذه القلادة هي من هذا القبيل يعني ان ان فيها ذهب وفيها خرز والذهب لابد ان يتساوى مع الذهب وليس هناك شيء يرجح احد الجانبين

158
00:53:56.400 --> 00:54:16.400
او يضاف الى احد احد الشيئين المبيعين وهنا قال انه لما فصلها وجد ان فيها اثنى عشر اكثر من اثني عشر معنى هذا ان فيها زيادة احد الاثنين فيه زيادة من حيث الوزن بالنسبة للذهب وزيادة شيء اخر غير الذهب وهو الخرج

159
00:54:16.400 --> 00:54:33.900
وكل ذلك لا يجوز. لا في يده في الذهب ولا زيادة من جنس اخر. آآ ذكر حديث فضالة ابن عبيد قال حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريته قلادة يوم خيبر فيها خرز وذهب

160
00:54:33.900 --> 00:54:55.600
باثني عشر دينارا اي وهي من الذهب فصلتها يعني ميزها وتبين ان الذهب وحده يزن اكثر من اثني عشر دينار. ومعنى هذا انه بيعا متفاضلا ولو كان ايضا متساويا واظيف الى اثنا عشر دينار

161
00:54:55.950 --> 00:55:15.950
لو كان دينار مع اثنا عشر دينار وجاء خرج او جاء يعني دراهم في معها ترجح ذلك الجانب ايضا لا يجوز هذا. قال لا تباع واذا فصلت يعني الذهب يعني لا بد ان يتساوى مع الذهب. قال اخبرنا قتيبة عن الليل. الليل هو من

162
00:55:15.950 --> 00:55:31.850
سعد المصري ثقة فقير اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد. عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد وهو ثقة اخرج له. اسمه ابو داوود والترمذي مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. عن خالد بن ابي عمران. عن خالد بن ابي عمران وهو

163
00:55:31.900 --> 00:55:56.550
صدوق رضي الله عنه مثل الذي قبله عن حنش الصنعاني عن حنش ابن عبد الله الصنعاني هو اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة عن فضائل ابن عبيد عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه وحديث اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. قال اخبرنا عمر ابن

164
00:55:56.550 --> 00:56:16.550
منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حسين قال انبعنا الليث ابن سعد عن خالد ابن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه انه قال اصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز. فاردت ان ابيعها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه

165
00:56:16.550 --> 00:56:36.550
واله وسلم فقال افصل بعضها من بعض ثم بعها. فما ورد النسائي حديث فضائل بن عبيد وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا عمرو ابن المنصور عمرو ابن منصور هو النسائي وهو فقه اخرجه حديثه النسائي وحده عن محمد بن محبوب عن محمد بن محبوب وهو قطع صغير

166
00:56:36.550 --> 00:56:56.550
البخاري ابو داوود والنسائي حديث البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي البخاري وابو داوود والنسائي البخاري وابو داوود والنسائي عنه شيء عنه شيء بشير الواسطين ثقة اخرجه اصحابك في الشدة. عن الليث ابن سعد عن خالد ابن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد. وقد مر ذكرهم قال

167
00:56:56.550 --> 00:57:16.550
رحمه الله تعالى بيع الفضة بالذهب نسيئة. قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن ابي المنهال انه قال باع شريك لي ورقا بنسيئة. فجاءني فاخبرني فقلت هذا لا يصلح. فقال

168
00:57:16.550 --> 00:57:36.550
لقد والله بعته في السوق وما عابه علي احد. فاتيت البراء بن عازب رضي الله عنه فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال ما كان يدا بيد فلا بأس. وما كان نسيئه

169
00:57:36.550 --> 00:57:55.200
فهو ربا ثم قال لي ائت زيد ابن ارقم رضي الله عنه فاتيت فسألته فقال مثل ذلك ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي اجنحة الذهب بيع الفضة بالذهب بيع الفضة بالذهب نسيئة يعني انه لا يجوز لانه مع اختلاف

170
00:57:55.200 --> 00:58:18.900
لا بأس بالتفاضل ولكن التقابض لا بد منه والنسيئة لا تجوز ان البيئة لا تجوز في جميع الاحوال لا مع اتحاد الجنس ولا مع اختلاف الجنس وانما الذي يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس ولا يجوز مع اتحاد الجنس وقد اورد النسائي حديث آآ البراء بن عاذ

171
00:58:18.900 --> 00:58:44.000
وجدني ارقم رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن ذلك ايش قال؟ يقول ابو النمهام ها الحديث في الاخر قال انها رسول الله عن ذلك بس قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان سيئة فهو ربا

172
00:58:44.000 --> 00:59:04.000
نعم ومنها الاسلام يقول قال ابو المنهال باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فاخبرني فقلت هذا فلا يصلح يعني معناه انه ورق يعني يعني آآ يعني ورق بذهب او ورق بورق يعني كل

173
00:59:04.000 --> 00:59:21.650
المسألة لا تجوز لا في هذا ولا في هذا لا تجوز مع اتحاد الجنس ولا تجوز مع اختلاف الجنس نعم وقال وقد والله بعته في السوق وما عابه علي احد. يعني ان ان شريكه يعني آآ اخذ من

174
00:59:21.650 --> 00:59:41.650
كون الناس ما انكروا عليه ان ذلك جائز. ومن المعلوم ان سكوت الناس ليس دليلا على صحة لانه اولا اما ان يكون الذين سكتوا ما بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغهم الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون الذي ما بلغهما

175
00:59:41.650 --> 01:00:04.200
الو لكن اه من بلغته السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تعين عليه الاخذ بها وعدم العدول عنها ايوه قال فاتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع

176
01:00:04.200 --> 01:00:25.950
فقال ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فهو ربا. وهذا يعني اه آآ آآ يعني ما كان يدا بيد يعني سواء كان متفاظلا او سواء كان من جنس او آآ او من جنسين

177
01:00:25.950 --> 01:00:45.950
يدا بيد الله لا بأس به. واما بالنسيئة فان ذلك لا يجوز. في جميع الاحوال. لا بالجنس ولا بالجنسين. واما فيما اذا كان من جنس واحد فلابد من التساوي. واذا كان من انسان لا بأس

178
01:00:45.950 --> 01:01:05.950
لا يلزم التساؤل بل يجوز التفاضل والنسيئة لا تجوز في جميع الاحوال ايوه ثم قال لي ائتي زيد ابن ارقم فتيته فسألته فقال مثل ذلك. نعم يعني فيكون الحديث عن صحابيين. نعم

179
01:01:05.950 --> 01:01:33.450
ها؟ اي نعم قال اخبرنا محمد بن منصور محمد بن منصور هو الجوال ثقة اخرجه النسائي وحده عن سفيان عن سفيان بن عيينة المكي فقه اخرجه اصحابه عن عمرو عن عمرو بن دينار المكي وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي المنهال عن ابي المنهال وهو آآ عبدالرحمن بن مطعم نعم عبد الرحمن بن مطعم

180
01:01:33.450 --> 01:01:51.400
وهو صدوق وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب؟ نعم ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن البراء عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما وهو وحديث اخرجه ستة عن زيد ابن ارقم وعن زيد ابن ارقم وهو كذلك اخرج حديث اصحابه

181
01:01:52.100 --> 01:02:12.100
قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريث اخبرني عمرو ابن دينار وعامر ابن مصعب انهما سمعا ابا المنهال يقول ثالث البراءة بن عازب وزيد بن ارقم رضي الله عنهما فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه واله

182
01:02:12.100 --> 01:02:28.950
وسلم فسألنا نبي الله صلى الله عليه واله وسلم عن فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان نسيئة فلا يصلح  وما ورد النسائي حديث ابن الارقم والابراهيم بن عازب وهو مثل ما تقدم في الاسناد

183
01:02:29.100 --> 01:02:49.100
قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن. ابراهيم بن الحسن المسيحي ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي. والحجاج حجاج بن محمد النصير في قطع. اخرجه اصحاب كتب ستة عن ابن جريج عن ابن جريج عن مالك ابن عبد الله ابن جريج المكي ثقة اخرجه اصحابه ستة

184
01:02:49.100 --> 01:03:01.900
عامر بن مصعب وهو لا يعرف حاله وهو مقرون مع ابن دينار. اخرج عليه البخاري والنسائي. عن ابي المنهال عن البراء وزيد. وقد مر ذكرهم جزاكم الله خيرا