على مقدار الدين الذي كان لي عليه صلى الله عليه وسلم. نعم ها النقصان اذا كان انهم تراضوا بان يكون هذا من قصده اللي هو صاحب صاحب الدين او يعني او حدث لشيء لا بأس بالتراضي لا بأس بذلك قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى حمد بن عبد الاعلى هو فقه اخرجه مسلم وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة بل تفاضلا فقط ولابد من التقابل. نعم قال وفيما قرأ علينا احمد ابن معين ابن منير لما قرأ علينا ان احمد ابن منيع قال حدثنا عباد ابن العوام احمد بن منيع ثقة وهو موسى بن نافع يظن هذا شخص وهذا شخص. والذي يعرف يعني لا يلتفت عليه الامر. بل هذا هذا هو هذا وهذا هو هذا الله عليك هل يقنى موسى بالناس بابي هاشم؟ نعم قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة بيع الفضة بالذهب نسيئة. قال اخبرنا احمد بن عبدالله بن عن محمد قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت ابا المنهال قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما عن الصرف فقال سل زيد بن ارقم رضي الله عنه فانه وخير مني واعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فانه خير مني واعلم. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الورق بالذهب دينا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قد سبق ان مر في الماضي ترجمة التي فيها بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب النسيئة اي غائبا وليس بناج قد عرفنا فيما مضى ان الجنس بجنسه كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بلبر وشعير بالشعير يجب فيه امران التماثل والتقابر فلا يجوز فيه ولا يجوز فيه التخاذل يجب التساوي فلا يجوز التفاضل ويجب التقابض فلا يجوز النساء واذا اختلف الجنس بان كان ذهب بفضة او فضة بذهب وشعير ببر او بر بشعير وما الى ذلك فانه يجوز التفاضل لكنه لا يجوز النساء. وهنا هذه الترجمة كما هو واضح تتعلق بالصرف وهو صرف الذهب بالفضة او الفضة بالذهب يجوز ذلك متفاضلا لكن لا يجوز ذلك في اتى بل يجب التقابض وقد مر بعض الاحاديث في هذه الترجمة وقد مر حديث البراء وزيد ابن من بعض الطرق وهذه اخر الطرق لهذا الحديث وفيه ان ابا المنهال جاء الى آآ البراء ابن عازب وسأله عن الصرف وقال ائت زيد ابن ارقم فانه خير مني واعلم ثم جاء الى زيد ابن ارقم فقال اذهب الى البراء فانه خير مني واعلم. ثم انه روى عنهم انهم قال جميعا آآ لا يجوز منها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوارد بالذات نهى رسول الله عن الورق بالذهب دينا الورق الفضة بالذهب دينا يعني غائبا. نسيئة يعني اما مع التقابض لا بأس بذلك وفي الحديث دليل على ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع ومن يعني آآ آآ معرفة بعضهم لاقدار بعض فان كل واحد من يقول عن الاخر هو خير مني واعلم. البراء يقول ان زيد ابن ارقم خير منه واعلم وزيد ابن ارقم يقول ان البراء خير منه واعلم وهذا يدل على فضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبله وفضلهم نعم قال اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم. احمد بن عبدالله كم؟ وهو اخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي. نعم. والترمذي والنسائي عن محمد. محمد هو بن جعفر لقب غندر البصري. ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن حجاج ثم البصري. ووثقة وصف بانه امير المؤمنين بالعديد حديث اخرجه اصحابه عن حبيب ثابت وهو ثقة كثير الارسال والتدبير وحديث اخرجه اصحابه عن ابي المنهال وهو عبد الرحمن ابن مطعم اخرجه اصحاب الكتب الستة عن البراء عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما وحديث احد اصحاب الكتب الستة وزيد ابن ارقم وهو كذلك اخرجه قال رحمه الله تعالى بيع الفضة وبيع الذهب بفضة. قال وفيما قرأ عليه وفيما قرأ علينا ان احمد ابن ابن منيع قال حدثنا عباد ابن العوام قال حدثنا يحيى ابن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الله عبد الرحمن ابن لابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء. وامرنا ان نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة ذهب كيف شئنا؟ والفضة بالفضة. بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. بيع الفضة في الذهب وبيع الذهب بالفضة آآ هذا كما هو معلوم اه هو الصرف. ويجوز التفاضل ويحرم والنساء هل يجوز التفاضل ويحرم النساء بين الذهب والفضة؟ لانهما جلسان وليسا جنسا واحدا فيجوز التفاضل لكن يجب التقابض عن ابي بكرة. ايوه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء نعم يقول انها نهى الرسول عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الا سواء بسواء. يعني هذا اذا كان من جنس واحد. اذا كان من جنس واحد فانه لا بد من التقابض ولابد ولابد من التساوي. وهنا ذكر التساوي وما ذكر التقابظ ولكنه قد جاء يعني مبينا في الاحاديث الاخرى لابد من التساوي ولابد من التخاطب لابد ان يكون يدا بيد ولابد ان يكون مثلا بمثل نعم وامرنا ان نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا؟ والفضة بالذهب كيف شئنا؟ وامر ان نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا اي من حيث التفاوت والتفاضل لكن لابد من التقابض قد جاء ذلك مبينا في بعض الاحاديث لابد من التقابل ليس معناه انه كيف شئنا يعني آآ تفاضلا ونسيئا اخرجه الارقاب اكتبوا ستة عن عباد ابن العوام في ستة ايضا. عن يحيى ابن ابي اسحاق. يحيى ابن ابي اسحاق صدوق يخطئ. اخرج حديثه خرج لهم اصحاب الكتب. اخرجه اصحاب الكتب الستة. نعم. عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة. عن عبد الرحمن ابن ابن ابي بكر وهو ثقة. اخرجه اصحاب عن ابيك عن ابيه ابي ابو بكرة وهو نصيع ابن الحارث وحديثه اخرجه ستة قال اخبرنا محمد ابن يحيى ابن محمد ابن كثير الحراني قال حدثنا ابو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد ابو هاشم الرماني دينار هكذا وجدت اظنه ابو هاشم وبحثت عنه في وجدت هذا يحيى بن دينار ها سياتي ابو شهاب ابو شهاب الا هناك سيأتي بارك الله فيك موسى ابن شهاب ايوه يأتي معنى عن ابن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه انه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان بيع الفضة بالفضة الا عينا عين سواء بالدواء ولا نبيع الذهب بالذهب الا عينا بعين سواء بسواء. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئتم؟ وهذا مثل الذي قبله. الا انه لابد فيه من من التقابض في كل من بيع الجنس بجنسه وبيع الجنس بغير جنسه لابد من قال اخبرنا محمد ابن يحيى ابن محمد ابن كثير الحراني محمد ابن يحيى ابن محمد ابن كثير الحراني ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن ابي توبة عن ابي توبة هو الربيع ابن نافع وهو ثقة اخرجه الخامس من ستة الى الترمذي. عن معاوية بن سلام. عن معاوية بن سلام وهو ثقة اخرجه اصحاب ستة نادي كثير. يحيى ابن ابي كثير اليماني وهو ثقة اخرجه اصحابه عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه. عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني اسامة ابن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا ربا الا في النسيئة آآ نعم فما ورد النسائي آآ هذا الحديث حديث اسامة بن زيد لا رباء الا في النسيئة لا ربا الا من نسيئة والنسيئة يعني معناها اللي هو التأخير والتأجيل وعدم التقابض. وهذا يعني يفهم منه ان التفاضل انه ليس ربا لكن جاءت النصوص الواضحة الجلية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الربا يكون ربا فضل كما يكون ربا نسيئة. وان الربا سيكون ربا فضل ويكون ربا نسيئة. وهذا الحديث يعني يدل ظاهره على انه لا ربا الا في النسيم ومعنى هذا ان ربا الفضل لا يقال له ربا لكن جاءت الاحاديث الواضحة الجلية لانه لابد ان يكون يعني مثلا بمثل فيما اذا اتحاد الجنس فيما اذا اتحد الجنس ولهذا بعض العلماء قال ان هذا منسوخ يعني اللي اللي كونه لا ربا الا في النسيئة. وبعضهم قال انه يؤول حتى يطابق الاحاديث الاخرى بان يكون لا ربا في الاجناس الا في النسيئة لان التفاضل جائز. بالنسبة لاختلاف الاجناس يعني ذهب بفضة وضرب شعير يجوز التفاضل والربا لا يكون الا اذا اختلفت الاجناس ومن العلماء من قال ان المقصود لا ربا اشد ولا ربا اخطر فهذا لا ينفي ان الربا يعني في الفضل كما يكون في النسيئة. واذا فقد اجاب العلماء عن ما جاء في هذا الحديث في ثلاث اجوبة منهم وقال انه منسوخ ومنهم من قال ان المقصود منه ما كان في اجناس وليس ما كان في جنس لان يكون في الجنس الواحد انما يكون في الجنس الواحد ومنهم من قال ان ان هذا قصر اضافي وليس قصرا حقيقيا والمقصود من ذلك الربا الاشد والربا الاعظم والربا الاخطر وان كان ايضا يقال له رب فلا ينفيه هذا الحديث وانما هذا القصر يراد به آآ ما كان اشد وما كان اعظم نعم قال اخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس. البصري ثقة اخرجه الستة بل هو شيخ لاصحابه الستة. انت سفيان سفيان هو ابن عيينة ثقة اخرجه اصحابه عن عبيد الله بن ابي يزيد عن عبيد الله بن ابي يزيد المكي وهو ثقة اخرجه اصحابه ستة عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام وهم عبد الله بن عبدالله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر هؤلاء هم العبادلة الذين يطلق عليهم لقب العبادلة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو ايضا احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو هريرة وابن عباس وابن عمر وابو سعيد وانس جابر وام المؤمنين عائشة وقد جمعهم السيوطي بقوله والمكفرون في رواية الاثر ابو هريرة ابن عمر وانس والبحر كالخدري وجابرها زوجة النبي. عن اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وحديثه اخرجه اصحابه القول الثالث والتوجيه الثالث بانه ربا النسيع اشد من ربا الفضل ما ظاهر النور والفضل انه في مفاضلة اه يمكن ان يكون كونه اشد لانه لا يجوز يعني في مع اتحاد الاجناس ومع اختلاف الاجناس لان ربا الفضل لا يكون الا في يعني بين في الجنس الواحد واما هذا ممنوع في هذا وفي هذا ممنوع في هذا وفي هذا لا فيكون هو من من من هذه الناحية اشد لان ذاك جاز لان ذاك منع يعني في حالة واحدة ولم يمنع في الحالة الاخرى واما هذا منع في الحالين. هنا سؤال لماذا هذه العلة علة يعني ما علة تحريم ما دام يعني جاز التفاضل فلماذا نهي عن النساء يبيع كيلو مثلا بر بس ما عندك النهي يا اخي قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قلت لابن عباس رضي الله عنهما ارأيت هذا الذي تقول ا شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ او شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما وجدته في كتاب الله عز وجل ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولكن اسامة بن زيد رضي الله عنهما اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انما الربا في النسيئة. كما ورد ان حديث سمكة بن زيد رضي الله عنه طريقا اخرى وهو مثل ما تقدم الا ان الاول اداة القصر لا والا لا وهنا اداة القصر انما وكل منهما اداة قصر والكلام فيه كالكلام في الذي قبله خبرنا قتيبة بن سعيد كتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرجها ستة عن سفيان عن سفيان هو بن عيين هو قد مر ذكره عن عمرو وعمرو بن دينار المكي ثقة اخرجه اصحابه في عن ابي طالب في صالح الاكوان السمان المدني ثقة اخرجه اصحاب عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سناء رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه وحديثه وهو احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس عن ابن عباس عن اسامة ابن زيد عن عن ابن عباس ايه ثم عن اسامة نعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال اخبرني احمد ابن يحيى ابن ابي اه نعم. قال اخبرني احمد ابن يحيى عن ابي نعيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك ابن حرب عن سعيد ابن نبي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع الدنانير واخذ الدراهم. فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم في بيت حفصة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله اني اريد ان اسألك اني ابيع الابل في البقيع فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم. قال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم ما لم تفترقا وبينكما شيء. آآ بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. نعم هذا هو الفق بالترجمة التي بعدها. الصق بالترجمة التي بعدها لان هذا استيفاء يعني اصطفاء وليس بيعا وانما هو استيفاء لكونه يعني بيب الدنانير ثم يستوفد الفضة او يبيع بالفضة توفيق بالدنانير يعني هو الصق بالترجمة التي تليها وهي ايش الثانية اخذ الورق من الذهب والذهب من الورق نعم اخذ الذهب من الورق والورق من الذهب يعني اخذ هذا عوضا عن هذا يعني عند الاستيفاء. والحديث الذي يعني هنا هو مطابق للترجمة اللاحقة مطابق للترجمة الاتية لانها في اخذ هذا مكان هذا وهذا مكان هذا آآ يقول عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم واخذ الدراهم فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم في بيت حفصة فقلت يا رسول الله اني اريد ان اسألك اني ابيع الابل البقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم. قال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. نعم. اورد حديث عمر رضي الله عنهما انه كان يبيع بالنقيع او البقيع يعني النقيع مكانا حول المدينة والبقيع الذي هو بقيع الغرقد يعني مكان قريب من وليس في نفس البقيع وانما هو قريب منه. يعني ان آآ يعني فيه يعني في قربه وليس فيه نفسه. وآآ وجاء وسأل النبي عليه وكان يبيع الابل بالدنان بالدراهم ويأخذ الدنانير بدل الدراهم او الدراهم ويأخذ او ياخذ اه او يبيع بالدنانير وياخذ بدلها دراهم عند الاستيفاء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حصى يعني في بيت اخته ام المؤمنين رضي الله عنها فقال لا بأس آآ ان يكون بسعر يومها وان وان تفرق وليس بينكما شيء يعني معناها انه حصل الاستيفاء وان يكون ذلك بسعر اه الوقت وبسعر اليوم الذي تتم به الالتفاء. نعم قال اخبرني احمد ابن يحيى احمد ابن يحيى ابن ابن زكريا الصوفي وهو وهو ثقة اخرجه النسائي هاي واحدة عن ابي عن ابي نعيم الفضل بن دكين. الكوفي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. الحماد ابن سلمة البصري وهو فاخرجه حديثه البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنن الاربعة. عن سماك ابن حرب وهو صدوق اخرجه حديث البخاري ومسلم واصحابه اربعة. سعيد بن جبير عن سعيد ابن جبير رضي الله تعالى عن عن سعيد ابن جبير وهو ثقة اخرجه القاسم في ستة. عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة واحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. احسن الله اليك لو سمحت اعيد يعني معنى كلامه فابيع بالدنانير واخذ الدراهم. ابيعه بالدنانير يعني يبيع الابل بالدنانير. ثم عندما يستوفي يأخذ دراهم بدل يعني يستوفي دراهم بدل الدنانير لان المبيع هو دراهم القيمة او الثمن دنانير على حسب الاتفاق بينهما. فعند الاستيفاء يأخذ بدل الدنانير دراهم. او العكس. يبيع دراهم بالدراهم ثم يستوفي دنانير يعني بالعملة الثانية. يعني هذا هو المقصود. يعني يتفق معه ويقول له مثلا هذا هذه الناقة بعشر دنانير وما يعطي وقتها اي نعم وعند الاستيفاء يعني بعد فترة ياخذ دراهم بدل الدنانير طيب وبعدين يقول له لا بأس ان تأخذها بسعر يومها. ايه يعني بسعر يومها يعني يوم التقابل. يعني يوم يوم الاستيفاء يعني سعرها في يوم الاستيفاء. سعر سعر اه سعر الدنانير من الدراهم يعني قيمة دنانير من الدراهم لانه كما هو معلوم يعني الاسعار تزيد وتنقص. نعم يقول ما لم تفترقا وبينكما شيئا في ذاك الوقت وقت الاختلاء. اي نعم. يعني معناها انه يستوفي ما دام انه يعني آآ اتفقنا على ان يوفيه دراهم بدل الدنانير يعني معناه يأخذ نصيبه وليس وليس بينهما شيء كلام الابل الابل يعني يسلم به الابل او سلم الناقة في ذمته دراها ثم بعد ذلك يأخذ دنانير بدل الدراهم عند الاستغفار او العكس لا يوم الاستيفاء اي نعم عند وقف الاستيفاء وليس وقت فمثل القرض الانسان لو انسان اقرب انسان ريالات واراد ان يستوفي منه دنانير. يعني آآ قيمتها عند الاستيفاء عند الاستيفا ما هو قيمتها عند عند الاقراظ لانها تختلف كثير الاسناد الشيخ الالباني ذكر ان انه يعني ضعيف من اجل سمات ابن حرب. من اجل سمات ابن حرب وان فيه كلام قد اخرج له مسلم واخرج له البخاري تعليقا وجاء ايضا ما يدل على ذلك من فعل الصحابة كابن عمر نفسه ليروي الحديث انه كان يعني اه لا يرى بذلك بأس يعني ومعنى هذا انه اه والله اعلم انه بناء على اه الحديث الذي بلغه او الذي اخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسألة الان بارك الله فيك. كل عمل يعني صحيح. يجوز ان يأخذ الدراهم بالدنانير او يستوفي بدل الدراهم دنانير. وبدل الدنانير دراهم وجاء عن بعض الصحابة كابن عمر وجاء عن بعض التابعين لسعيد ابن جبير ها هو اخذه من القيمة المثمن الناقة وقد استلمت. وهذا استيفاء عملة في ذمته بعملة اخرى. ما في بأس كالفرض كما قلت يعني كالقرض انسان اقرب يعني عملة وعند الاستيقاظ اخذ عملة اخرى جائز فمسألة الان الصرف مع الحوالة. ما في تقابل. نعم. اكيد. يعني لان لان الحوالة هذه لها قوة يعني قوة العملة التي حولت بها. بس ما حصلت تقاضى انتم يقولون ان الصرف لابد فيه من التقابل فهو الان يحول ريالات الى دولارات ما يستلمها يبغى يحولها عن طريق البنك يحولون له الى بلد هو البيع حصل هنا وبعد ذلك يعني آآ حول يعني الشيء الذي الذي هو المبيع الى جهة اخرى الى جهة اخرى او الى بلد اخر. لكن يعني هل معنى ذلك انه يقول لهم لابد تسلموني يقول هو اخذ شيء يعني هو بمثابة العملة اللي هو شرك قال رحمه الله تعالى اخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه. يعني وهذا يوضح بان ترى ان الحديث السابق تابع لهذه الترجمة لان الاول عن ابن عمر وهذا عن ابن عمر وفيه ذكر اختلاف الناقلين يعني فيه وذاك منه لانه يعني عن ابن عمر نفسه فهذا يعني مما يوضح ان موسى ابن شهاب ايوه والذي مر ابو شهاب اللي راح فلان ما في ابو شهاب ابو شهاب؟ ما في ابو شهاب ما مر ابو شهاب؟ لا انها كنت تحت الاشراف قال آآ ابو شهاب آآ السابق انه تابع لهذه الترجمة. وان الترجمة تأخرت عن تقديم. نعم قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوط عن سماك عن ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنت ابيع الذهب بالفضة او الفضة بالذهب فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخبرته بذلك فقال اذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس وهذا يعني يقول كنت ابيع الذهب بالفضة او الفضة بالذهب فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخبرته بذلك فقال اذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لك يعني آآ هذا يعني كما هو معلوم يعني بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب يعني معناه انه لابد من التقرب لابد من التقابظ والتفاضل كما هو معلوم لا لا بأس به. فهذا ليس فيه قضية قضية الاستيفاء. وانما فيه قضية الصرف قال اخبرنا قصيبة عن هذا يعني آآ ليس فيه استيفاء. نعم. عجيبة. ايه. عن ابي الاخوة اذا مر ذكره ابو الاحمد سلام ابن سليم الحنفي لقاء اخرجه الستة عن ابن الزبير عن ابن عمر وقد مر ذكرهم احسن الله اليك الترجمة معناها اخذ الورق من الذهب والذهب من الورق. يعني عوضا منه يعني. بمعنى بدل او يعني يعني عوضا عنه. اي والله قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال انبأنا موسى ابن نافع عن عن سعيد ابن جبير انه كان يكره ان يأخذ الدنانير من دراهم والدراهم من الدنانير ايش؟ عن سعيد بن جبير. نعم. انه كان يكره ان يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. كما اورد نسائي لا شرعا ابن جبير انه كان يكره هذا اثر ولكن جاء عنه خلاف ذلك. وهو اصح من هذا انه يرى الجواز يعني آآ يأخذ الدراهم من الدنانير يعني استيفاء يعني بالاستيفاء يعني في ذمته اذا امير فيأخذ مكانها دراع وفي ذمته دراهم ويأخذ مكانها دنانير. نعم ها؟ مطابقة الرماع؟ هذا مطابقة يعني اخذ الدراهم يعني يعني اما جوازا او منعا وهذا فيه الملح لكن جاء عنه من طريق اخرى وهي اصح من هذه الطريق آآ الجواز قال اخبرنا محمد بن بشار. محمد ابن بشار ملقب بن دار البصري فقه اخرجه اصحابه بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. الوكيل الوصية بالجراح الرئاسي الكوفي ثقة اخرجه اصحابك في الستة. عن موسى ابن ياسر. عن موسى ابن نافع هو ثقة اخرج حديثه اخرج حديثه البخاري ومسلم ومسائي البخاري ومسلم والنسائي عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير مر ذكره قال اخبرنا محمد ابن بسار قال انبأنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما وانه كان لا يرى بأس يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. كما ورد النسائي الاثر عن ابن عمر وقوف عليه انه لا يرى بأسا في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. يعني انه يستوفي يعني بعملة اخرى يعني في ذمته آآ دنانير فيستوفي بدلها فضة دراهم والعكس بذمته دراهم مكانها دنانير. نعم قال اخبرنا محمد بن بشارع المؤمل محمد بن بشار مر ذكره مأمل هو ابن اسماعيل وهو ثقة صدوق سيء صدوقه سيء الحفظ اخرجه حديثه البخاري البخاري تعليقا وابو داوود في القدر والنسائي وابن ماجه والترمذي والترمذي والنسائي نعم عن سفيان عن سفيان وهو ثوري ثقة اخذه اصحابه في ستة عن ابي هاشم عن ابي هاشم وهو موسى بن نافع الذي مر ذكره ذكر هناك باسمه وهنا ذكر بكنيته. ومعرفة كنى المحدثين نوع من انواع علوم الحديث وفائدتها ان لا يظن الشخص كل واحد شخصين لانه ذكر باسمه مرة في اسناد وذكر بكدوته في اسناد اخر والذي ما يعرف ان ابو هاشم البشر هذا من هو؟ ذكر هذا في تحفة الاشراف. قال ابو هاشم هو موسى ابن ادم بارك الله فيك تقرير ما فيه؟ تقريب ابو شهاب. ابو ايش؟ ابو شهاب. وهنا قال ابو حاتم؟ هنا ابو هاشم. ابو ابو شهاب ابو شهاب نعم صح ابو شهاب وهنا قال ايش ابو هاشم؟ ابو هاشم ابو جهاد ابو شهاب ليس ابو هاشم ولدي ابنه نعم لا الظاهر انه شخص اخر؟ ايه من هو؟ ابو هاشم الرماني يحيى ابن دينار يعني موسى ابن موسى ابن نافع. مم. اي نعم ما ادري ما يعني يحتاج الى تحقق ابو هاشم هذا عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر بالمناسبة السقاية او السقاية التي مرت في حديث سبق ما وجدت يعني لا في في القاموس لا في سقاية ولا في سقابه. يعني اه معنى يعني يدل على اه المعنى الموجود هنا ما ادري هل يعني لانها موجودة في ما هو اوسع من القاموس او ان فيها تطهير. الكلمة. لا ادري. فجاءت له قاموس ما وجدت لا في وقاية ولا الاستقامة؟ يعني شي يدل على يعني اه قلادة او يعني قطعة من الذهب او كذا حديث آآ حديث آآ ابو الدرداء وابن ابو الدرداء اللي معاوية انا متذكر ان الطبقة دي. ها؟ لعن ابو هاشم الرماني. هم. بس انا متأكد لانه نفس طبقة موسى بالناس. ايوا النفس الثالثة موسى بن نافع وهذا ابو هاشم الرماني يحيى ابن دينار في نفس الطبقة. السادسة؟ ايه لكن آآ هذا في درس قادم ان شاء الله قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي الهذيل عن عن ابراهيم رحمه الله في قبض الدنانير من الدراهم انه كان يكرهها اذا كان من قرن اه ثم ورد نسائي الاثر عن ابراهيم النخعي والنخعي انه كان يكره الدراهم من الدنانير او الدراهم من الدنانير يقول في قبض الدنانير من الدراهم انه كان يكرهها اذا ارض الدنانير من الدراهم يعني بدل الدراهم انه كان يكرهها اذا كان منقرض اذا كان من قرظ معنى هذا انه اذا كان في غير قرض لا بأس به. ويمكن ان يكون اه القرض المقصود انه يجر نفعا او انه يعني قد يظن في جر نفع وقد اجمع العلماء على ان كل قرظ جرى نفعا فهو ربا. والقظية يعني ما فيها جر نفع لانه اذا كان استوفى بسعر الوقت ما فيه جر جر نفع يعني هذي بقيمة دنانير فقيم بقيمتها في سعر الوقت في من الدراهم. فالمحظور يعني ليس موجود فيها اللي هو جر النفع نعم قال اخبرنا محمد ابن بشار عن عبدالرحمن عبد الرحمن هو بن مهدي عن سفيان عن ابي الهذيل سفيان الثوري هو غالب بن الهزيمة طالب بن الهذير وهو صدوق رضي الله عنه صدوق اخرج حديث النسائي وحده الابراهيم عن ابراهيم هو النخعي ابن يزيد ابن اخرجه محمد ابن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى ابن نعم موسى يعني هنا في شحاب ما في ما وجدت يعني في التقريب عن موسى ال جهاد لكن اه في السنن وكذلك في صحة الاشراف موجود موسى بن جهاد وفي آآ كذلك السنن الكبرى موسى بن جهاد لكن في التعليق ان في نسخة موسى في جهاد موسى ابي جهاد. وعلى هذا يكون هو موسى ابن نافع الذي كنية ابو في هذا. يعني ذكر باسمه فيحتمل او ان هذا يعني قد يكون آآ غالبا هو هذا الذي هو آآ موسى ابو جهاد اللي هو مذهب نافع عن سعيد ابن جبير انه كان لا يرى بأس وان كان من قرب. انه لا يرى بئسا وان كان من قرب. وهذا يعني عكس القول الاول الذي مر عنه انه كان يكره انه كان يكره يعني ان هذا عكسه نعم لانه لو كان مقرر ما في بأس حتى القرض يعني في كل شيء سواء كان عن طريق بيع او عن طريق قرض يستوفي الدراهم بالدنانير او الدراهمين جماهير الدراهم اه قال اخبرنا محمد ابن بسار عن عبدالرحمن عن سفيان عن موسى عن زعيم موسى ابي شهادة يعني الغالب انه موسى ابي شهاب كما في النسخة او احدى النسخ التي نسخة السنن الكبرى موسى ابي شهاب نعم طيب الان عندنا اثران واحد يكره وواحد لا يرى بعده. نعم. كلاهما صحيح. كلاهما صحيح ايها الأستاذ الأول محمد البسار عن وكيع عن موسى بن نوح عن سعيد بن جبير. الأول؟ ايه. ايوه. والثاني والثاني محمد بشار عن عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن موسى عن سعيد. محمد ابن بشار عن وكيل. الوكيل عن موسى ابن نافع عن موسى ابن نافع عن سعيد ايوه وهذا الثاني محمد بسيار عن عبدالرحمن عن سفيان عن موسى عن سعيد. يعني في الاول يعني وكيع وهنا يعني عبدالرحمن وسفيان اللي هو سفيان الثوري نعم هذا الذي هنا يعني فيه الفرق بينهما في الاثنين والباقي واحد واحد وانا الفرق الاثنين. الشيخ الالباني يقال ان هذا اصح اللي هو الثاني ذاك صحيح وهذا اصح لعله من جهة في سفيان وفي سفيان طبعا معروف انه يعني في في الحفر حتى حتى وانه مقدم على شعبة مع ان كل منهما موصوف بانه امير المؤمنين في الحديث. والحازمي في في في كتابه الائمة الخمسة يعني عندما يعني ذكر ان انهم يعني يميزون بين الثقات لقلة الخطأ او بقلة الوهم فيعني يميزون بين الثقات الكبار بعضهم على بعض بجمع اخطائهم وكون هذا اقل وهذا اكثر. وصار سفيان يعني يعني اه مقدما على شعبة لانه اقل منه خطأ نعم قال اخبرنا محمد بشار عن وكيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى ابن نافع عن سعيد ابن جبير بمثله قال ابو عبد كذا وجدته في هذا الموضع. بمثله يعني هذا طريق اخر. يعني هو بمثله يعني بمثل الذي قبله. بمثل الذي قبله يعني عن سعيد بن جبير ايوه يقول ابو عبد الرحمن كذا وجدته في هذا الموضع كذا وجدته في هذا الموضع يعني آآ ما ادري ايش المقصود بالله ان يكون مقصود هذا الاثر محمد بن بشار عن وكيع عن موسى بن نافع عن سعيد بن جبير. لان هذا مثل الاسناد الاول. يعني الاسناد الاول هو مثله تماما. نعم مثله تماما هكذا وجدته في هذا الموضع يعني وهو ضد يعني ضد الذي الذي قبله اللهم الا ان يكون يعني هذا ويكون يعني يعني معناه ان هذا يتعلق يعني بالاول لان ذاك هذا الاسناد جاء فيه انه كان يكره وهذا اسناد نفس الاسناد يمكن ان يكون قوله وجدته في هذا الموضع ان في هذا المكان. يعني وقد يكون مكانه المناسب ذاك. وان يكون القضية يعني معناها انها آآ مثل الذي قبله يعني وقد يكون وقد يكون انه يعني جاء ايضا آآ الاسناد اللي جاء فيه الكراهة ايضا جاء فيه عدم الكراهة قال رحمه الله تعالى اهل الورق من الذهب. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عمار. قال حدثنا المعافى عن حماد ابن سلمة عن سلمة ابن حرب عن سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقلت رويدك اسألك اني ابيع الابل بالبقيع بالدنانير واخذ الدراهم قال لا بأس ان تأخذ بسعر فيها ما لم تخترقا وبينكما شيء. هذه الترجمة وهي باخذ الورق من الذهب. نعم. اخذ الورق من الذهب يعني لا تأخذ فذهب من الورق وهنا اخذ الورقة من الذهب يعني عكسه يعني ان كلا منهما يعني آآ جاء الحديث ثق به وكذلك يعني الاثار دلع الجواز هي يعني في الاثنين قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عمار محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وهو ثقة اخرجه حديث النسائي وحده عن المعافى عن المعافى بن عمران الموصلي وهو ثقة اخرج له البخاري وابو داوود والنسائي البخاري وابو داوود والنسائي اما بابن سلمة عن سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر وقد مر ذكرهم قال رحمه الله تعالى الزيادة في الوزن. قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال اخبرني محارب ابن ديثار عن جابر رضي الله عنه انه قال لما قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينة دعا فوزن لي وزادني. ثم ورد النسائي الزيادة في الوزن يعني عند الاستيفاء. الزيادة في الوزن عند استيفاء يعني ان الانسان اذا كان مطالبا يعني بنقود فانه يعني يجوز ان يوفي من عليه الدين وان يزيد على الدين الذي عليه سواء كان قرضا او غير قرظ. وهذا لا بأس به. وليس من القرض الذي جر نفعا لانه ما حصل فيه تواطؤ عليه وما حصل اتفاق عليه. اما لو وجد اتفاق او شرط او ما الى ذلك فلا يجوز لان هذا قرض جر نفعا وكل قرظ ولكن عند التقاضي كونه يعني يعطي اكثر من حق مما في ذمته لا بأس بذلك واورد النسائي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اه اه ايش قال؟ يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزنني وزادني. لما قدم المدينة دعا بميزان يعني يزن فيه النقود يزن فيه الدراهم التي هي قيمة الجمل الذي اشتراه منه يرى منه الجمل في الطريق ولما وصل ولما وصل وفاه ووزن له وزاده يعني على المقدار الذي كان متفقا عليه. فهذا يدل على انه عند الوفاء يعني سواء كان اه عن قرض او عن اه بيع انه اذا زاده على المقدار الذي له لا بأس بذلك وقال انه وزن لي وزادني وزادني. نعم. وزادني. وزادني وزادني يعني على الحق الذي لي. وعلى الطالب الخادم الحارث البصري من شعبة الحجاج ومر ذكره عن مقال ابن ديثار عن محارب بن دثار ثقة اخرجه اصحاب الكفر ستة عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا محمد بن منصور ومحمد ابن عبد الله ابن يزيد عن سفيان عن مصعر عن محارب بن جثار عن جابر رضي الله عنه انه قال قضاني رسول الله صلى الله عليه اله وسلم وزادني. قضاني رسول الله وزادني يعني زاده على المقدار الذي في ذمته. وهو مثل الذي قبله قال اخبرنا محمد ابن منصور محمد ابن منصور الجواز المكي فقه اخرجه النسائي وحده ومحمد بن عبدالله بن يزيد محمد بن زيد بن عبد الله بن يزيد شيخنا اخرجه النسائي وابن ماجة عن سفيان عن متعظ عن سفيان ابن عيينة مر ذكره مشعل وابن كدام ووثقها الاستفتاء. عن مخالف بن الجثار عن جابر. خالد بن جثار عن جابر وقد مر ذكرهما قال رحمه الله تعالى الرجحان في الوزن. قال اخبرنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك عن سويد ابن قيم رضي الله عنه انه قال جلبت انا ومخرفة ومخرفة العبدي بذا من هجر. فاتانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونحن في منى ووزان يزن بالاجر. فاشترى منا سراويل. فقال للوزان زد وارجح امور النسائي في الوزن يعني ان ان انه عندما يزن فان انه يعني يرجح ميزان بمعنى انها يعني يجعل الكفة يعني آآ تميل. يعني الذي هو سبحانه يعني عندما يزن يعني آآ انه يرجح يعني يرجح الكفة يعني بمعنى انه يعني يكون فيه زيادة يعني يعني وزن الشيء الذي يستحق يعني يرجح الميزان. يعني بدل ما يكون الكفتان متعادلتان. يعني لا تتحرك احداهما بل يجعل يعني الحق يعني ينزل وهذا هو الرجحان في الوزن ايوه يقول طيب سويد ابن قيس. سويد ابن قيس يقول جلبت انا ومخرفة العبدي لذا من هجر. بذا من هجر يعني اللي هو قماش ايوه هجر هجر يعني مكان والمكان المشهور هو آآ بلاد بجر وايظا يقال انه مكان يعني ايضا اخر يقال له حجر لكن المشهور هو آآ الاحساء وما حولها هذي قالها هجر. ولهذا يقولون يعني عن الذي يعني كجانب التمر الى هجر. كجانب التمر الى هجر. الانسان الذي يأتي بالشيء الى مكانه والى المكان الذي يكثر فيه مثل الذي يجلب التمر الى حجر ها ما ادري هل المقصود بها هي او المقصود مكانا اخر فاتانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونحن بمنى ووزان يزن في الاجر وزان يزن بالاجر يعني عنده ميزان يزن للناس وياخذ اجرة على الوزن وهذا يدل على جواز اخذ الاجرة على الوزن يعني كون الانسان عنده ميزان يزن به الى الناس يعني ياخذ اجره عليه لا بأس لان هذه منفعة فاشترى منا سراويل فقال للوزان زن وارجح يعني في القيمة يعني زن وارجح يعني في القيمة. نعم قال افضلنا يعقوب ابن ابراهيم. يعني اوصى الذي يزن بانه يرجح الميزان. يعقوب ابن ابراهيم ايه. يعقوب ابن ابراهيم هو الدورقي. عن عبدالرحمن عن سفيان عن سماج عن سويد ابن قيد عن عبدالرحمن عن سفيان عن سفيان عن سماك عن سويد ابن قيم عن سويد ابن قيس وهو صحابي له هذا الحديث الواحد صحابي له هذا الحديث الواحد اخرجه حديث اصحاب السنة الاربعة قال اخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب قال سمعت ابا صفوان رضي الله عنه انه قال بعت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تراويل قبل الهجرة فارجح لي والمورد النسائي حديث ابي صفوان وهو سويد ابن ابن خير وهذه دميته ذكر بكنيته وقبل ذلك ذكر باسمه ويعني فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه شرى منه سراويل وانه ارجع له يعني انه آآ آآ امر الوزان بان الميزان بحيث يأخذ حقه كاملا غير منقوص ايوه محمد ابن قال اخبرنا محمد ابن المثنى محمد المثنى هو العنفي ابو موسى الثمن ثقة اخرجه ستة بالهشومة ومحمد ابن بشار عن محمد عن شعبة عن سماك ابن حرب عن ابي صفوان. وابو ابو صفوان هودي بن ابا القيس وقد مر بكم الجميع قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم عن الملائي عن سفيان هاء قال وانبأنا محمد ابن ابراهيم قال انبأنا ابو نعيم عن سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المكيال على مكيال اهل المدينة والوزن على وزن اهل مكة واللفظ لاسحاق كما ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال المكيال على مكيال اهل المدينة يعني ان المعتبر للمكاييل فيما يتعلق بانطباع الزكاة وفيما يتعلق بزكاة الفطر ان الصاع الذي جاء ذكره في الاحاديث انه على مكيال اهل المدينة. اهل المدينة لان المكاييل متنوعة. لكن المعتبر هو مكيال اهل المدينة حيث جاء في الاحاديث يعني ذكر الصاع وذكر المد. وذكر يعني يعني فيما يتعلق بالمكيال طعم ودي يعتبر المرجع في ذلك المدينة. لان المكاييل متنوعة ومتعددة والمعتبر هو من خلال اهل المدينة فيما يتعلق بانصبة الزكاة وفيما يتعلق بزكاة الفطر وفيما يتعلق بالكفارات حيث يأتي ذكر يعني المقادير يرجع الى مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة يعني قالوا فيما يتعلق بالذهب والفضة وذلك ان الدراهم يعني لها يعني انواع وان المعتبر في ذلك يعني ما كان في عند اهل مكة لانهم هم مشهورون كانوا بالتجارة وكان المعتبر يعني بما يتعلق بالوزن اي وزن الدراهم والدنانير يعني اه ما هو عندهم وهو يعني آآ كما ان المفاهيم تختلف فايضا المقادير بالنسبة للدراهم تختلف ولهذا كان معتبر في في المدينة لانهم اهل زرع والمعتبر في الميزان اهل مكة لانهم اهل تجارة والناس قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم مخلد ابن راهوية الحنظل المروجي ثقة اخرجه اصحاب عن الملائي وهو الفضل بن ذكير. ابو نعيم الفضل بن دكير هو الملائم. وقد مر ذكره. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري مر ذكره. قال وانبانا محمد بن ابراهيم. حمد بن ابراهيم هنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم منسوب الى جده الاشراف محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم بن علي ووثقها رجح منه النسائي وحده. عن ابي نعيم عن سفيان عن حنظلة. عن ابي نعيم هو الملائي عن سفيان هو ابن عيينة ابن عن حنظلة بن ابي سفيان الجمحي ثقة اخرجه ستة عن طاووس عن طاووس ستة عن ابن عمر عن ابن وقد مر ذكره قال نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين