﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.750
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى بيع الطعام قبل ان يستوفى قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله

2
00:00:18.750 --> 00:00:42.500
عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:42.800 --> 00:01:05.100
يقول النسائي رحمه الله بيع الطعام قبل ان يستوفى اي انه لا يجوز والاستفهام والقبض لكل انسان يقبضه ويحوزه هذا هو المراد بالاصطفاء والمفروض ان الترجمة ان انه لا يجوز

4
00:01:05.600 --> 00:01:39.850
بيعه اذا اشتراه حتى يستوفيه اي يقبضه ويحوذه وعند ذلك يتصرف فيه بالبيع اما قبل ذلك فليس له ذلك والترجمة تتعلق بالطعام لانه ورد ذكره في الحديث وقد اورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من ابتاع طعاما

5
00:01:40.350 --> 00:02:07.500
فلا يبيعه حتى يستوفيه ومن ارتاح لمن اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه اي حتى يقبضه ويحوزه  فاتفق اهل العلم على ما يتعلق بالطعام لانه ورد ذكره في الحديث. بل في الاحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:07.500 --> 00:02:28.900
ومن اهل العلم من قصر فهذا الحكم على الطعام ومنهم من عداه الى كل بيع وهو الذي فيأتي في كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما ما يدل

7
00:02:29.300 --> 00:02:51.600
على ان غير الطعام مثله سواء ولكن الطعام كما هو معلوم نص عليه لانه هو القوت ولان حاجة الناس اليه اشد منهم اشد من غيرها اي من الحاجة الى غير الطعام

8
00:02:52.050 --> 00:03:16.350
فمن اجل ذلك جاء التنفيص عليه ومن اهل العلم من قال بانها تكون في كل شيء الا في العقار وذلك ان العقار غير منقول ولا يمكن اصطفاؤه بالنقل لكن كما هو معلوم العقار له قبض

9
00:03:16.950 --> 00:03:53.000
وقبظه التخلية وهي ان الانسان يرفع يده عن هذا العقار وتنتهي صلته به وعلاقته به ويخلي بين من اشتراه وبينه بحيث لا يبقى له علاقة فيه وعلى هذا فالقول لانه لا يباع الشيء الا بعد قبظه واستفاءه ويكون عاما وقبظ كل شيء

10
00:03:53.000 --> 00:04:18.850
هذا هو الاظهار نعم الاسناد قال اخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة. اخرجه مسلم وابو داودة النسائي وابن ماجة. والحارس بن مسكين. والحارث المسكين ايضا المصري ثقة اخرجه حديث ابو داوود والنسائي. عن ابن القاضي عن ابن القاسم عبدالرحمن ابن القاسم وهو ثقة. اخرج حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل

11
00:04:18.850 --> 00:04:38.850
والنسائي عن مالك بن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشكورة مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب النافع مولى ابن عمر وهو فقه خجلة واصحابك فيه ستة عن

12
00:04:38.850 --> 00:04:50.850
ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:51.050 --> 00:05:11.050
قال اخبرنا محمد ابن سلمة قال انبأنا ابن القاسم عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. ثم اراد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى

14
00:05:11.050 --> 00:05:31.850
من ابتاع طعاما فلا يبيحه حتى يقبضه وهو يوضح معنى الاستيفاء في الرواية السابقة وانها القبظ وكذلك ايضا مع كونه يقبضه يحوزه ولا يبقيه في مكانه الذي تم شراءه فيه

15
00:05:32.200 --> 00:06:01.200
يعني حيث يكون اشتراه من من تاجر او بائع فيحوزه الى ما يخصه او الى مكان اخر يختص به والاسناد محمد بن سلمة مر ذكره ابن القاسم ابن القاسم وابن وهنالك مر ذكرهم عبد الله عن عبد الله ابن دينار المدني مولى عبد الله ابن عمر ووثقه اخرجه

16
00:06:01.200 --> 00:06:21.200
اصحابك من ستة عن عبد الله ابن عمر وقد مر ذكره قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن ابن طاووس عن نبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى

17
00:06:21.200 --> 00:06:41.200
حديث ابن عباس نعم هو ابن عمر نعم ابن عباس حديث ابن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى حتى يبتعد نعم حتى يكتال يعني ان انه اه اه

18
00:06:41.200 --> 00:07:05.800
هو يقبضه وليس المقصود من ذلك هو مجرد الكيل او ان هذا لابد فيه من الحيل بل لو كان جزافا وغير وغير مثيل ولا يحتاج الى خير فانه كذلك لا يبيعه حتى يقبضه. اي بمعنى انه يحوزه. والمقصود هنا بالفيل يعني الكيل والقبض

19
00:07:05.800 --> 00:07:24.500
شفاء وليس مجرد يعني كونه يقيله ويبقيه في مكانه نعم قال اخبرنا احمد بن فرد احمد بن حرب الموصلي ثقة صدوق صدوق اخرجه حديثه النسائي وحده عن قاسم عن قاسم ابن يزيد الموصلي

20
00:07:24.500 --> 00:07:44.500
ثقة اخرجه حديثه النسائي وحده عن سفيان عن سفيان هو ثوري سفيان ابن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن طاوقة عن عن ابن طاووس. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس. وهو ثقة عن ابيه

21
00:07:44.500 --> 00:07:59.150
فيه طاووس من جيزان ايضا ثقة اخرجه اصحابه عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما احد العبادلة الاربعة واحد

22
00:07:59.150 --> 00:08:19.150
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا اسحاق ابن منصور قال انبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن عمرو عن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله والذي قبله حتى

23
00:08:19.150 --> 00:08:42.000
بضهر حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم قال بمثله اي بمثل ما تقدم والذي قبله حتى يقبضه  حتى يقبضه فلا ادري هل المقصود بقوله حتى يقبضه ان اللفظ يعني يختلف عن الذي قبله

24
00:08:42.300 --> 00:09:04.500
وانه الفرق بينه وبين الذي قبله حتى يقبضه وتكون موافقة للذي للذي قبل المتقدم يعني الذي هو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل مثل الذي قبله يعني لابد من الاصطفاء والقبض والحوز. نعم

25
00:09:05.000 --> 00:09:32.000
قال اخبرنا الشيخ ابن منصور اسحاق ابن منصور الا ابا داود عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة عن سفيان عن عمرو عن سفيان هو الثوري وقد مر ذكره وعمره بن دينار في ستة

26
00:09:32.000 --> 00:09:52.000
عن طاووس عن ابن عباس. عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن طاووس انه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يباع حتى يستوفى

27
00:09:52.000 --> 00:10:13.050
الطعام كما ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى اما الذي نهى رسول الله حتى يستوفى الطعام  ولكنه جاء عن ابن عباس انه قال لا احسب غيره الا مثله. يعني ان الامر لا يختص بالطعام. ان الصورة في الطعام وغير الطعام يقاس على الطعام

28
00:10:13.050 --> 00:10:32.950
ولكن الطعام نص عليه لانه هو القوت هو الذي حاجة الناس به دائما وابدا نعم قال اخبرنا قصيبة. قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني. ثقة اخرجه اصحاب كثير شدة. عن سفيان عن سفيان هو ابن عيينة

29
00:10:32.950 --> 00:10:52.950
المكي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس. وقد مر ذكر الثلاثة. قال اخبرنا محمد ابن رافع. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله

30
00:10:52.950 --> 00:11:12.950
من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس فاحسب ان كل شيء بمنزلة الطعام ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنهما من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم وفيه كلام ابن عباس انه يحسب ان كل شيء غير الطعام

31
00:11:12.950 --> 00:11:34.800
هو بمنزلة الطعام يعني معناه انه له حكمه وانه يقاس عليه يعني فيقاس يعني ما لم يذكر على ما ذكر وانما نص على الطعام لان لان لان حاجة الناس اليه آآ اشد

32
00:11:34.800 --> 00:11:53.750
يعني منها من الحاجة الى غيره. ولهذا نص عليه ولكن غيره كما كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنه ان غيره يكون مثله. يعني بانه يحتاج الى قبر نعم

33
00:11:54.350 --> 00:12:18.500
قال اخبرنا محمد ابن رافع محمد بن رافع النيسابوري القصيري هو شيخ لمسلم وهو مثله في النسب ومثله في في البلد ومسلم نيسابوري وهذا من ثابوري ومسلم قشيري يعني هو من قبيلة قصيري وهذا كذلك القشيري. وهو ثقة اخبر عنه الامام

34
00:12:18.500 --> 00:12:35.750
مسلم وحديثه اخرجه عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليمان ثقة اخرجه الالقاب اكتب ستة عن عمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة

35
00:12:35.900 --> 00:12:55.900
علمني طاووس عن ابن طاووس عن عن ابيه عن ابن عباس عن ابيه عن ابن عباس وقد مر ذكرهم قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن عن حجاج ابن محمد قال قال ابن جريج اخبرني عطاء عن صفوان ابن موهب انه اخبره عن عبد الله ابن محمد القصيبي عن حكيم

36
00:12:55.900 --> 00:13:15.900
رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه ثم اورد النسائي حديث ابن حزام رضي الله عنه وهو بمعنى ما تقدم من حديث ابن عباس وابن عمر لا لا تبع

37
00:13:15.900 --> 00:13:35.900
عاما حتى تشتريه وتستوفيه. يعني انه بعدما يتم شراؤه ويتم استيفائه وقبضه عند ذلك يتصرف فيه بالبيع. اما قبل قبضه وحوزه فليس له ان يتصرف فيه بالبيع. قال اخبرنا ابراهيم

38
00:13:35.900 --> 00:13:55.450
حسن ابراهيم بن الحسن المصيحي وهو ثقة اخرج حديثه النسائي ابو داوود والنسائي الحجاج بن محمد الحجاج بن محمد المصيحي ايضا وهو فقه اخرجه قال اكتب عن ابن جريج وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة

39
00:13:55.450 --> 00:14:15.450
فقيه يرسل ويدلس وحديثه واخرجه اصحابه في الاستفتاء. عن الضاء. عن عطاء بن ابي رباح المكي. وهو ثقة اخرجه اصحابه الستة. عن خفوان ابن الموهبة هو مقبول اخرج حديثه النسائي وحده. عبد الله بن محمد. عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن صيفي وهو مقبولا ايضا. اخرج حديث النسائي وحده

40
00:14:15.450 --> 00:14:35.450
اكيد انفجار. عن حكم ابن حزام رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. قال اخبرنا ابراهيم وكونه في وكون فيه مقبول فيه اثنان وصف كل من هو بانه مقبول يعني معناه انه حتى يتابع لا يؤثر لان الاحاديث

41
00:14:35.450 --> 00:15:02.800
التي مرت كلها شاهدة له وكلها بمعنى فهو ثابت ولم يحصل الانفراد من هذين الشخصين بل وجد ثابتا من طرق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج واخبرني عطاء واخبرني عطاء ذلك عن عبد الله ابن عصمة الجثيمي

42
00:15:02.800 --> 00:15:22.800
عن حكيم حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. كما ورد النسائي الحديث من طريق اخرى اولا يذكر الله ولكن احال على ما قبله في قوله ذلك اي ذلك الحديث. آآ نعم

43
00:15:22.800 --> 00:15:37.900
قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن عن حجاج عن ابن جبير عن عطاء عن عبد الله ابن عصمة الجثني. اه كلهم مر ذكرهم الا عبد الله بن عصمة الجثني وهو مقبول اخرج حديث النسائي وحده

44
00:15:38.150 --> 00:15:59.050
نعم؟ المتابعة نعم كل واحد منهم يعني لو لم يأتي الحديث الا من هذا الطريق يعني يكون كل واحد منهما يعني متابع للاخر الذي هو آآ عبد الله بن عصمة وآآ الذي قبله. نعم

45
00:15:59.250 --> 00:16:19.250
قال اخبرنا سليمان ابن المنصور قال حدثنا ابو الاحوط عن عبد العزيز ابن رقية عن عطاء ابن ابي رباح عن حزام ابن حكيم انه قال قال حكيم بن حزام رضي الله عنه ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل ان اقبضه. فاتيت رسول الله صلى الله عليه

46
00:16:19.250 --> 00:16:39.250
واله وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبعه حتى تقبضه. كما ورد النسائي حديث حق ابن حزام رضي الله عنه انه ابتاع من طعام الصدقة فباعه قبل ان يقبضه وربح فيه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبعه

47
00:16:39.250 --> 00:16:59.100
وحتى تقبضه لا تبعه حتى تقبضه يعني اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه وتحوزه فهو مثل ما تقدم من الاحاديث. قال اخبرنا سليمان ابن منصور. سليمان ابن منصور صدوق؟ لا بأس به. لا بأس به وهي بمعنى صدوق. اخرجه

48
00:16:59.100 --> 00:17:19.100
النسائي وحده عن الامام الاحوط عن ابي الاحوط سلام ابن سليم وحده الا ابو داود النسائي منهم هذا سليمان النسائي وحده النسائي وحده عن ابي الاحوص سلامة بن سليم الحنفي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة

49
00:17:19.100 --> 00:17:29.100
عبد العزيز بن لطيف عن عبد العزيز بن رفيع هو ثقة اخرج له اصحابه ايضا من عطاء بن ابي رباح عن حزاء بن حكيم عن عطاء ابن ابي رباح وما قد طيب وقد مر

50
00:17:29.100 --> 00:17:49.100
عن عن حزام ابن حكيم وهو مقبول اخرج حديث من النسائي وحده عن ابيه عن ابيه حكيم ابن حزام وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفى. قال اخبرنا سليمان ابن داوود والحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب

51
00:17:49.100 --> 00:18:09.100
قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن المنذر ابن عبيد عن القاسم ابن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. كما ورد النسائي هذه الترجمة وهي

52
00:18:09.100 --> 00:18:29.100
اي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفى. آآ هذه الترجمة قريبة من الترجمة سابقة الا انه افردها لانه جاء تنفيذ في الحديث على ذكر الخير. فمن اجله اورد الترجمة

53
00:18:29.100 --> 00:18:51.800
حتى تكون مطابقة للفظ الخبر. ولا مفهوم لذكر القيل. بمعنى انه لو لم يكن مثيلا فانه لا يكون الحكم لذلك بل ذكر الخير خرج مخرج الغالب. ذكر الفيل يعني في الحديث خرج مخرج الغالب. والا فانه فان الذي اطلق

54
00:18:51.800 --> 00:19:16.600
ولم يحدد بكيل يعني آآ لابد من استفاءه بل والذي هو جزاف غير مثيل ايضا لابد في اصطفائه واذا فيكون ذكر المكيل او الكيل او اشتريه بالخيل انه خرج مخرج الغالب ولا يكون له مفهوم بمعنى انه اذا اشتراه جزافا

55
00:19:16.750 --> 00:19:40.550
او انه لم يعني آآ يتم عن طريق الكيل انه لا يكون كذلك بل الامر في ذلك واسع والامر وفي ذلك عام ولا يتقيد بالاستيفاء فيما اشتري بالكيلي والذي لم لم يعني يكونوا بالكيل لا يكون كذلك بل

56
00:19:40.700 --> 00:20:07.550
ما كان بالكيد وما كان بغيره كله على حد سواء واورد النسائي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو مطابق الترجمة اذا اشترى المثل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. ان النبي نهى احدا

57
00:20:07.550 --> 00:20:27.550
ترى طعاما بكيل ان يبيعه حتى يستوفيه. يعني ذكر الكيل كما عرفنا ليس له مفهوم. بل خرج مخرج طالب ولهذا سيأتي انه يباع جزافا بدون كيد وانه يحتاج الى قبض

58
00:20:27.550 --> 00:20:50.350
حول قال اخبرنا سليمان ابن داوود. سليمان ابن داوود هو المصري ابو الطاهر المصري وهو ابو ابو من؟ ابو طه ابو الربيع ابو الربيع ابو الربيع المصري وهو حدوث نعم ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي والحارث ابن مسكين عن ابن وهب الحارث بن مسكين مر

59
00:20:50.350 --> 00:21:10.350
عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه اخرج له اصحابه بشدة. عن عمرو ابن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري ثقة اخرجه اصحابك دين الستة عن المنزل ابن عبيد. عن المنزل ابن عبيد وهو مقبول. اخرج حديث ابو داوود والنسائي. عن القاسم ابن محمد. عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق

60
00:21:10.350 --> 00:21:30.350
وهو احد السبعة احد فقهاء المدينة السبعة في عشر التابعين والفقهاء السبعة في اخر التابعين ستة متفق على عدلهم في الفقهاء السبعة وواحد والسابع اختلف فيه على اقوال ثلاثة. والمتفق عليهم

61
00:21:30.350 --> 00:21:50.350
ام القاسم بن محمد هذا وعروة بن الزبير بن العوام وخارجها من زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار وعروة ابن الزبير هؤلاء وعباد الله ابن عبد الله ابن عيسى ابن مسعود

62
00:21:50.350 --> 00:22:09.050
ستة متفق على عدهم البقعة سبعة. والسابع فيه ثلاث اقوال. قيل ان السائل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وقيل السابع ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل السابع ابو بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام

63
00:22:09.600 --> 00:22:29.600
عن ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل ان ينقل من مكانه قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر

64
00:22:29.600 --> 00:22:49.600
رضي الله عنهما انه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبتاع الطعام. فيبعث علينا من يأمرنا انتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه. عبد الله ابن عمر وذكرت له شي؟ بيع

65
00:22:49.600 --> 00:23:09.600
ما يشترى من الطعام جزافا قبل ان ينقل من مكانه. بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل ان ينقل من مكانه فانه لا يجوز والجزاء هو بدون خير. يعني صبرة كومة من الطعام تشترى جزافا. بكذا ريال

66
00:23:09.600 --> 00:23:39.100
سائق لان هذا ليس المحذور هو اذا بيع طعام بطعام واما اذا بيع يعني بالدراهم والدنانير فان يعني ذلك كما هو واضح لا اشكال فيه ان هذه العمل واما اذا بيع بنوع اخر يعني من الطعام لابد من التقابض

67
00:23:39.400 --> 00:24:03.850
واما بالنسبة للبيع والدراهم والدنانير ما ما يلزم التقابل. لا يلزم التقابل لان هذه اثنان هذه اثمان ولهذا يجوز الشراء بالناجز وبالاجل والدراهم والدنانير اذا اشتري بها شيء ليست من قبيل الربويات بمعنى ان يعني لابد من

68
00:24:03.850 --> 00:24:30.000
لابد من التقابض لا. وانما التقابض هنا اذا كان طعام بطعام من جنس اخر. لابد من التقارب. وان كان بطعام من جنسه لابد من التساوي ولابد من التقابل اورد النسائي حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان قال كنا نشتري كنا في زمان النبي

69
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
صلى الله عليه وسلم الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه. نعم كنا نبتاع الطعام في زمن رسول الله فيبعث فيبعث الينا من يأمرنا بان لا بان لا

70
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
نبيعه حتى ننقله الى مكان سواه. يعني انه لابد من حوزه ونقله. وهذا يبين لنا ان اذا او ان الغيبة ليس مجرد الكيل وليس مجرد القبض وهو في مكانه بل لابد من تحويله الى مكان اخر بل لابد من تحويل

71
00:25:10.000 --> 00:25:30.000
الى مكان اخر سواء كان جزافا او مكيلا او اي شيء مبيع فان الانسان لا يتصرف فيه بالبيع الا اذا احازه ونقله من المكان الذي تم الشراء فيه. وقوله يأمر يبعث الينا من يأمرنا

72
00:25:30.000 --> 00:26:00.000
استدل به على ان هذا يعني اصل في اه الاحتساب وهو الذي يأتي صاحب الحسبة الذي يتولى الاشراف على البيع والشراء وعلى الموازين والمكاييل وآآ يعني آآ آآ صحة المبايعات والمعاملات بين الناس الذي آآ يقال له المحتسب والعمل الذي يقال له الحسبة

73
00:26:00.000 --> 00:26:17.700
قالوا هذا اصل في مشروعية يعني هذا العمل. نعم الاخبر ان محمد ابن سلمة والحارس ابن مسكين عن ابن القاسم عن مالك النافع عن عبد الله ابن عمر. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا

74
00:26:17.700 --> 00:26:38.600
قال اخبرنا عبيد الله بن السعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافعا ابن عمر رضي الله عنهما انهم كانوا يبتاعون على عهد لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اعلى السوق جزافا فنهاهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيعوه في

75
00:26:38.600 --> 00:26:58.600
حتى ينقلوه. كما ورد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل الذي قبله. نعم. قال افضلنا عبيد الله سعيد عبودي الله انا سعيد ان يشكر ثقة اخرج له البخاري ومسلم والنسائي ان يحيى عن يحيى ابن سعيد

76
00:26:58.600 --> 00:27:18.600
البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر ثقة اصحاب السن ستة. الناس عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا عبد الرحمن

77
00:27:18.600 --> 00:27:38.600
ابن عبد الله ابن عبد الحكم قال حدثنا شعيب ابن الليث عن ابيه عن محمد ابن عبد الرحمن النافع ان ابن عمر رضي الله عنهما هددهم انهم كانوا يبتاعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الركبان. فنهاهم ان يبيعوا

78
00:27:38.600 --> 00:27:58.600
في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه الى سوق الطعام. كما ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو مثل ما تقدم كانوا يشترون انه في مكان فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه الا اذا نقلوه الى سوق الطعام وكما هو معلوم ليس

79
00:27:58.600 --> 00:28:18.600
لازم ان ينقل الى سوق الطعام بل لو نقلوه الى بيوتهم او الى مستودعاتهم ومخازنهم فان الحيازة تكون بذلك. لكن ما كان الغالب هو البيع والشراء ينقل من مكان الى مكان يعني من ما كان يشتري فيه الى مكان يباع فيه

80
00:28:18.600 --> 00:28:44.450
نعم هو الحول المقصود هو الحوز المقصود هو الحوز والنقل من مكان الى مكان الذي هو تمام آآ قل الجواب لهذا ليس لك ها؟ لا سؤالان اجبت على احدهما. نعم

81
00:28:44.900 --> 00:29:04.900
ايش؟ الركبان وصلوا السوق غسلوا السوق يشتري منهم في السوق قال اخبرنا عبد الرحمن ابن عبد بن عبدالحكم. عبدالرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. ثقة؟ نعم. الصدوق. ثقة. ثقة في الحديث والنسائي؟ نعم. ثقة اخرجه حديث النسائي وحده

82
00:29:04.900 --> 00:29:24.900
عن سعاد ابن الليل عن شعيب ابن الليث ابن سعد المصري ثقة اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي عن ابيه عن ابيه الليث ابن سعد المصري ثقة فقيرة اخرجه اصحابه عن محمد ابن عبد الرحمن عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابن غنج هم

83
00:29:24.900 --> 00:29:44.900
اه مقبول اخرجه حديث النسائي وحده. وجد له مثل مثل شعيب ابن الليث. ها؟ مثل شعيب ابن النيل. مثله؟ ايه سواء مسلم او بجودة نسائي؟ اي نعم. هكذا؟ نعم. مسلم وابو داوود النسائي؟ نعم. يعني مثل شعيب ابن ليث ابن سعد. اخذ حديثه

84
00:29:44.900 --> 00:30:17.600
مسلم وابو داوود والنسائي  وبالمناسبة ابو هاشم الذي مر ذكره في الدرس الماظي آآ آآ لمن يكنى بابي هاشم ممن هو شيخ لسفيان الثوري وتلميذ لسعيد بن جبير اثنان احدهما يحيى بن دينار وهو ثقة اخرج له الخالق ستة والثاني آآ

85
00:30:17.600 --> 00:30:37.600
اه اسماعيل ابن كثير وهو ثقة اخرجه حديثه البخاري في المفرد واصحاب السنن الاربعة. فان هذين الاثنين اه فكنيتهما كنية كل منهما ابو هاشم وكل منهما روى عنه سفيان الثوري وكل منهما روى عنه

86
00:30:37.600 --> 00:31:10.450
سعيد بن جبير ويحتمل هذا وهذا. ها  اسماعيل ابن كثير اسماعيل ابن كثير. نعم   ها  كلهم ثقات الثاني خرجه البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعة بعضهم ما كتب لوعدت يا شيخ

87
00:31:10.700 --> 00:31:45.000
آآ وجدتهم ابو هاشم رقم الحديث كم   اربع الاف وخمس مئة وتسعة وتسعين آآ ابو هاشم يعني الذي في هذه الطبقة اثنان احدهما يحيى من دينار يروي عنه سفيان الثوري ويروي عن سعيد ابن جبير. وهو ثقة اخرجه اصحاب

88
00:31:45.350 --> 00:32:09.650
والثاني اسماعيل ابن كثير. وهو ثقة اخرج له البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعة آآ كذلك آآ في حديث سبق ان مضى اربعة الاف وخمسمية وواحد اظن الذي في المسرات

89
00:32:10.300 --> 00:32:37.900
بالمسرات اربعة الاف وخمس مئة وواحد يعني هذا هو الحديث طبعا اربعة الاف وخمس مئة واحد ثلاثة ها او من صراخ وجدتموه ليش لفظه من الساعة محصلة او مفراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام. ان شاء ان يمسكها امسكها وان شاء ان يردها ردها وصاعا من

90
00:32:37.900 --> 00:33:06.300
لا سمراء. نعم يعني فيه ذكر آآ الخيار ثلاثة ايام والحديث في صحيح مسلم بلفظ الثلاثة  آآ الحديث ذكر في في آآ الظعيف آآ ظعيف النسائي للالباني والذي يبدو ان ذكره يعني آآ خطأ

91
00:33:07.700 --> 00:33:29.000
لان الذي يبدو ان الالباني لما كتب عليه قال يعني قال مسلم والبخاري نحوه دون ذكر دون ذكر ثلاثة ايام فالاستثناء هذا لا يعني انه غير صحيح في ثلاثة الايام

92
00:33:29.550 --> 00:33:47.650
وانما يعني ان ان يعني ليس في البخاري ذكر ذات الايام نحوه الا انه ليس في ثلاثة ايام. فارادته الضعيفة يعني يبدو انه خطأ يعني هو موجود في الصحيح اورد في الظعيف

93
00:33:47.700 --> 00:34:17.050
هذا صحيح ويعني رمز المسلم والبخاري نحوه دون ذكر الثلاثة فقد يفهم من هذا ان الثلاثة هذه يعني انها غير صحيحة  انها غير صحيحة وهي وهي في مسلم ويعني البخاري فيه آآ نفس اللفظ لكن ليس ذكر الثلاثة

94
00:34:17.300 --> 00:34:33.950
فالذي يبدو ان ذكره او ان ارادته ضعيفة يعني انه ليس في محله والالباني ما كان جمع الضعيفة على حذاء وصحيحة على حذاء وانما كان يعلق على النسخة ويكتب يعني امام كل حديث

95
00:34:33.950 --> 00:34:54.050
ما يتعلق به ثم الذي آآ تولى تمييز هذا من هذا هو الذي فصل هذا على حدة وهذا على حدة والا في الشيخ الالباني ما كان عمل الضعيفة على حدة وصحيح على حدة وانما نسخة السنن يعني على كل عند كل حديث

96
00:34:54.050 --> 00:35:14.050
ليذكر يعني آآ ولهذا يذكر الذي تولى هذا اللي هو صاحب المكتب الاسلامي انه يعني وجدنا كذا وراجع عن الشيخ ناصر في كذا الى اخره يعني مما يشعر بان هذا الفرز وهذا التمييز عمل صاحب المكتب الاسلامي

97
00:35:14.050 --> 00:35:34.050
فالحديث يعني ارادة يعني في الضعيفة يعني ليس يعني بالواضح لان الحديث في صحيح مسلم ذكر الثلاث يعني يبدو انه من اجل ان البخاري نحوه الا الا الثلاثة يعني ليس بذكر ثلاثة

98
00:35:34.050 --> 00:35:54.050
اخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اشتروا الطعام جزافا ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم. ثم اراد حديثا

99
00:35:54.050 --> 00:36:14.050
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت الناس يضربون اذا ابتاعوا الطعام جزافا حتى ينقلوه الى رحالهم. يعني حتى يحوزوه وينقلوه وقوله يضربون يعني هذا فيه دليل على يعني آآ قيام المحتسب بمتابعة الناس

100
00:36:14.050 --> 00:36:34.650
ببيوعها هو تأديب من يحصل منه المخالفة وتأديب من يحصل منه المخالفة ولو كان ذلك بالضرب نعم قال اخواننا نصر بن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهظمي ثقة اخرجه الخاص في ستة يزيد عن يزيد ابن زريع وهو

101
00:36:34.650 --> 00:36:49.650
طيب اخرجه اصحابه عن معمر عن الزهري عن معمر عن الزهري عن معمر مر ذكره والزهري محمد مسلم ابن محمد مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة اخرجها اصحاب كل شدة

102
00:36:51.350 --> 00:37:11.350
عن عن سالم عن عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وحديثه وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. كما اشرت الى ذلك انفا. عن ابيه وقد مر ذكره. قال رحمه الله

103
00:37:11.350 --> 00:37:30.550
قال الرجل يشتري الطعام الى اجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنا قال اخبرني محمد ابن ادم عن حق ابن غياث عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اشترى رسول الله

104
00:37:30.550 --> 00:37:50.550
صلى الله عليه واله وسلم من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعة. كما ورد النسائي هذه ترجمة وجهها رجل يشتري طعاما يشتري الطعام الى اجل. الرجل يشتري الطعام الى اجل ويسترهن البائع منه بالثمن

105
00:37:50.550 --> 00:38:17.050
ويسترهن البائع منه بالثمن رهنا يعني ان المثمن الذي هو السلعة سلمت ولكن الثمن مؤجل والسماء ولكن الثمن مؤجل وهذا التأجيل يعني يمكن ان يستوثق البائع على الثمن برهن يعني عين

106
00:38:17.450 --> 00:38:52.650
يعني لا يتصرف فيها مالكها وتكون توثق الاثنين الذي في ذمة الشخص الذي دفع الرهن والرهن هو توثيق عين توثيق دين بعين توفيق بين بعينه يعني دين في الذمة اريد التوفق من آآ من آآ يعني ان الزمن يعني يصل اليه اما جاء الزمن

107
00:38:53.050 --> 00:39:23.050
ودفع اليه فان حقه يتعلق بهذه العين التي ذراها فالرهن سائغ وهو توثقة عين بعين يعني توثق الدين بعين يعني يطمئن البائع الى حصول حقه بهذا الرهن ولهذا آآ الدين الذي براهن مقدم على الدين الذي غير راهن

108
00:39:23.650 --> 00:39:50.050
لان الذي براهن مقدم على الدين الذي بغير رهن لان هذا استوثق منه والحق تعلق بالرهن واما الذي ليس برهن يعني هذا في الذمة وليس فيه توثيقه نعم واوردنا في الحديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها ايش قالت؟ اخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعا

109
00:39:50.050 --> 00:40:11.050
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعة وهذا يدل على ثبوت الرهن وان وكذلك التعامل مع الكفار والشرا منهم  مشروعية الرهن الذي هو فيه توثق

110
00:40:11.250 --> 00:40:39.150
البائع على حصول حقه والتمكنه من الوصول اليه الذي هو الثمن نعم لا وعلى كل انهم اذا اتفقوا على ان اقل او اكثر او مساومة ببأس ولو انه اتفقوا على انه يعني ما في رهن ما في

111
00:40:39.150 --> 00:40:57.800
لباس آآ لو كان اقل ايضا ما في بأس لانه يعني فيه آآ توثق على سلامة بعض الحق ليس من شرطي في ان يكون مماثلا او اكثر بل لو رهن شيئا اقل

112
00:40:58.100 --> 00:41:16.300
يعني فيه تمسك ببعض الحق ليس من شرطه ان يكون اكثر  قال اخبرني محمد ابن ادم محمد ابن ادم الجهني صدوق اخرج حديثه ابو داوود والنسائي. عن حصر ابن غياب ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة

113
00:41:16.300 --> 00:41:36.300
عن الاعمى عن الاعمى سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي ثقة اخرجه الستة ولقبه الاعمش اشتهر بهذا اللقب ومين؟ عن ابراهيم بن يزيد ابن قيس النخعي ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن الاسود ابن يزيد ابن قيس وهو

114
00:41:36.300 --> 00:41:49.900
صفقة المخابرة مخرجا خلفه ستة عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:41:49.900 --> 00:42:09.900
قال رحمه الله تعالى الرهن في الحضر. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه مشى الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بخبز شعير واهالة

116
00:42:09.900 --> 00:42:38.150
قال ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله. ثم ورد النسائي  آآ الرهن في الحضر الرهن يكون في الحضر والسفر ونص على الرهن في الحظر لان الرهن في السفر جاء في القرآن. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فمن اجل ان

117
00:42:38.150 --> 00:43:01.150
الرهن جاء التنفيص عليه في السفر في القرآن وليس فيه تعرض للحذر اورد هذه الترجمة التي فيها ان الظاهر يكون في الحظر ويكون في السفرة ان الرهن يمكن ان يكون في الحظر كما يكون في السفر. فهذا هو وجه التنسيق على كونه نص على الرهن في الحظر

118
00:43:01.400 --> 00:43:15.400
يعني ان ما جاء في القرآن من التنصيص على الرهن في السفر ليس الامر مقصورا على السفر بل ايضا يجوز ان يكون في الحظر وقد اورد النسائي حديث انس بن مالك رضي الله عنه

119
00:43:15.450 --> 00:43:43.300
وهو يتعلق بالحديث السابق الذي فيه يعني ثبوت الرهن وان الرسول نهى رآها درعه عند يهودي في في مقابل طعام اشتراه طعام مقابل شعير اشتراه لاهله الى اجل آآ حديث آآ حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال ما شئت

120
00:43:43.300 --> 00:44:03.300
من حيث قال انه مشى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة سميحة. انه مشى الى رسول الله بخبز شعير واهانة سمخة والاهانة هي الايدام الذي يؤتدم به قيل من اي نوع من انواع الادم

121
00:44:03.900 --> 00:44:31.350
وقيل يعني فيه تخصيص الاهالة بنوع من انواع الادم وهي الالية والشحم المذاب وقيل الجامد وسلخة يعني قد تغيرت الرائعة يعني حصل فيه رائحة متغيرة ثم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي او انه رهن درعه عند يهودي

122
00:44:31.400 --> 00:44:56.950
في شعير اشتراه لاهله من شعير اشتراه لاهله صلى الله عليه وسلم والمحل الشاهد للترجمة انه كونه في الحظارة كون الرسول رهن وهو طبعا كان في الحظر عليه الصلاة والسلام وهو دليل على الترجمة. وان الرهن يكون في الحظر كما يكون في السفر

123
00:44:58.050 --> 00:45:18.050
قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود اسماعيل ابن مسعود ابن مسعود البصري ثقة اخرجه حديثه النسائي وحده عن خالد عن خالد ابن الحارث البصري ثقة اخرجه عن هشام ابن ابي عبد الله ابن التواري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة القتادة عن قتادة البصري وهو

124
00:45:18.050 --> 00:45:38.050
اخرجه اصحابه عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس ابن

125
00:45:38.050 --> 00:45:52.550
وجابر بن عبدالله وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين