قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى بيع الطعام قبل ان يستوفى قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول النسائي رحمه الله بيع الطعام قبل ان يستوفى اي انه لا يجوز والاستفهام والقبض لكل انسان يقبضه ويحوزه هذا هو المراد بالاصطفاء والمفروض ان الترجمة ان انه لا يجوز بيعه اذا اشتراه حتى يستوفيه اي يقبضه ويحوذه وعند ذلك يتصرف فيه بالبيع اما قبل ذلك فليس له ذلك والترجمة تتعلق بالطعام لانه ورد ذكره في الحديث وقد اورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ومن ارتاح لمن اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه اي حتى يقبضه ويحوزه فاتفق اهل العلم على ما يتعلق بالطعام لانه ورد ذكره في الحديث. بل في الاحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهل العلم من قصر فهذا الحكم على الطعام ومنهم من عداه الى كل بيع وهو الذي فيأتي في كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما ما يدل على ان غير الطعام مثله سواء ولكن الطعام كما هو معلوم نص عليه لانه هو القوت ولان حاجة الناس اليه اشد منهم اشد من غيرها اي من الحاجة الى غير الطعام فمن اجل ذلك جاء التنفيص عليه ومن اهل العلم من قال بانها تكون في كل شيء الا في العقار وذلك ان العقار غير منقول ولا يمكن اصطفاؤه بالنقل لكن كما هو معلوم العقار له قبض وقبظه التخلية وهي ان الانسان يرفع يده عن هذا العقار وتنتهي صلته به وعلاقته به ويخلي بين من اشتراه وبينه بحيث لا يبقى له علاقة فيه وعلى هذا فالقول لانه لا يباع الشيء الا بعد قبظه واستفاءه ويكون عاما وقبظ كل شيء هذا هو الاظهار نعم الاسناد قال اخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة. اخرجه مسلم وابو داودة النسائي وابن ماجة. والحارس بن مسكين. والحارث المسكين ايضا المصري ثقة اخرجه حديث ابو داوود والنسائي. عن ابن القاضي عن ابن القاسم عبدالرحمن ابن القاسم وهو ثقة. اخرج حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي عن مالك بن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشكورة مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب النافع مولى ابن عمر وهو فقه خجلة واصحابك فيه ستة عن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا محمد ابن سلمة قال انبأنا ابن القاسم عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. ثم اراد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى من ابتاع طعاما فلا يبيحه حتى يقبضه وهو يوضح معنى الاستيفاء في الرواية السابقة وانها القبظ وكذلك ايضا مع كونه يقبضه يحوزه ولا يبقيه في مكانه الذي تم شراءه فيه يعني حيث يكون اشتراه من من تاجر او بائع فيحوزه الى ما يخصه او الى مكان اخر يختص به والاسناد محمد بن سلمة مر ذكره ابن القاسم ابن القاسم وابن وهنالك مر ذكرهم عبد الله عن عبد الله ابن دينار المدني مولى عبد الله ابن عمر ووثقه اخرجه اصحابك من ستة عن عبد الله ابن عمر وقد مر ذكره قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن ابن طاووس عن نبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى حديث ابن عباس نعم هو ابن عمر نعم ابن عباس حديث ابن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى حتى يبتعد نعم حتى يكتال يعني ان انه اه اه هو يقبضه وليس المقصود من ذلك هو مجرد الكيل او ان هذا لابد فيه من الحيل بل لو كان جزافا وغير وغير مثيل ولا يحتاج الى خير فانه كذلك لا يبيعه حتى يقبضه. اي بمعنى انه يحوزه. والمقصود هنا بالفيل يعني الكيل والقبض شفاء وليس مجرد يعني كونه يقيله ويبقيه في مكانه نعم قال اخبرنا احمد بن فرد احمد بن حرب الموصلي ثقة صدوق صدوق اخرجه حديثه النسائي وحده عن قاسم عن قاسم ابن يزيد الموصلي ثقة اخرجه حديثه النسائي وحده عن سفيان عن سفيان هو ثوري سفيان ابن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن طاوقة عن عن ابن طاووس. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس. وهو ثقة عن ابيه فيه طاووس من جيزان ايضا ثقة اخرجه اصحابه عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما احد العبادلة الاربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا اسحاق ابن منصور قال انبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن عمرو عن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله والذي قبله حتى بضهر حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم قال بمثله اي بمثل ما تقدم والذي قبله حتى يقبضه حتى يقبضه فلا ادري هل المقصود بقوله حتى يقبضه ان اللفظ يعني يختلف عن الذي قبله وانه الفرق بينه وبين الذي قبله حتى يقبضه وتكون موافقة للذي للذي قبل المتقدم يعني الذي هو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل مثل الذي قبله يعني لابد من الاصطفاء والقبض والحوز. نعم قال اخبرنا الشيخ ابن منصور اسحاق ابن منصور الا ابا داود عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة عن سفيان عن عمرو عن سفيان هو الثوري وقد مر ذكره وعمره بن دينار في ستة عن طاووس عن ابن عباس. عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن طاووس انه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يباع حتى يستوفى الطعام كما ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى اما الذي نهى رسول الله حتى يستوفى الطعام ولكنه جاء عن ابن عباس انه قال لا احسب غيره الا مثله. يعني ان الامر لا يختص بالطعام. ان الصورة في الطعام وغير الطعام يقاس على الطعام ولكن الطعام نص عليه لانه هو القوت هو الذي حاجة الناس به دائما وابدا نعم قال اخبرنا قصيبة. قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني. ثقة اخرجه اصحاب كثير شدة. عن سفيان عن سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس. وقد مر ذكر الثلاثة. قال اخبرنا محمد ابن رافع. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس فاحسب ان كل شيء بمنزلة الطعام ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنهما من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم وفيه كلام ابن عباس انه يحسب ان كل شيء غير الطعام هو بمنزلة الطعام يعني معناه انه له حكمه وانه يقاس عليه يعني فيقاس يعني ما لم يذكر على ما ذكر وانما نص على الطعام لان لان لان حاجة الناس اليه آآ اشد يعني منها من الحاجة الى غيره. ولهذا نص عليه ولكن غيره كما كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنه ان غيره يكون مثله. يعني بانه يحتاج الى قبر نعم قال اخبرنا محمد ابن رافع محمد بن رافع النيسابوري القصيري هو شيخ لمسلم وهو مثله في النسب ومثله في في البلد ومسلم نيسابوري وهذا من ثابوري ومسلم قشيري يعني هو من قبيلة قصيري وهذا كذلك القشيري. وهو ثقة اخبر عنه الامام مسلم وحديثه اخرجه عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليمان ثقة اخرجه الالقاب اكتب ستة عن عمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة علمني طاووس عن ابن طاووس عن عن ابيه عن ابن عباس عن ابيه عن ابن عباس وقد مر ذكرهم قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن عن حجاج ابن محمد قال قال ابن جريج اخبرني عطاء عن صفوان ابن موهب انه اخبره عن عبد الله ابن محمد القصيبي عن حكيم رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه ثم اورد النسائي حديث ابن حزام رضي الله عنه وهو بمعنى ما تقدم من حديث ابن عباس وابن عمر لا لا تبع عاما حتى تشتريه وتستوفيه. يعني انه بعدما يتم شراؤه ويتم استيفائه وقبضه عند ذلك يتصرف فيه بالبيع. اما قبل قبضه وحوزه فليس له ان يتصرف فيه بالبيع. قال اخبرنا ابراهيم حسن ابراهيم بن الحسن المصيحي وهو ثقة اخرج حديثه النسائي ابو داوود والنسائي الحجاج بن محمد الحجاج بن محمد المصيحي ايضا وهو فقه اخرجه قال اكتب عن ابن جريج وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه واخرجه اصحابه في الاستفتاء. عن الضاء. عن عطاء بن ابي رباح المكي. وهو ثقة اخرجه اصحابه الستة. عن خفوان ابن الموهبة هو مقبول اخرج حديثه النسائي وحده. عبد الله بن محمد. عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن صيفي وهو مقبولا ايضا. اخرج حديث النسائي وحده اكيد انفجار. عن حكم ابن حزام رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. قال اخبرنا ابراهيم وكونه في وكون فيه مقبول فيه اثنان وصف كل من هو بانه مقبول يعني معناه انه حتى يتابع لا يؤثر لان الاحاديث التي مرت كلها شاهدة له وكلها بمعنى فهو ثابت ولم يحصل الانفراد من هذين الشخصين بل وجد ثابتا من طرق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج واخبرني عطاء واخبرني عطاء ذلك عن عبد الله ابن عصمة الجثيمي عن حكيم حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. كما ورد النسائي الحديث من طريق اخرى اولا يذكر الله ولكن احال على ما قبله في قوله ذلك اي ذلك الحديث. آآ نعم قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن عن حجاج عن ابن جبير عن عطاء عن عبد الله ابن عصمة الجثني. اه كلهم مر ذكرهم الا عبد الله بن عصمة الجثني وهو مقبول اخرج حديث النسائي وحده نعم؟ المتابعة نعم كل واحد منهم يعني لو لم يأتي الحديث الا من هذا الطريق يعني يكون كل واحد منهما يعني متابع للاخر الذي هو آآ عبد الله بن عصمة وآآ الذي قبله. نعم قال اخبرنا سليمان ابن المنصور قال حدثنا ابو الاحوط عن عبد العزيز ابن رقية عن عطاء ابن ابي رباح عن حزام ابن حكيم انه قال قال حكيم بن حزام رضي الله عنه ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل ان اقبضه. فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبعه حتى تقبضه. كما ورد النسائي حديث حق ابن حزام رضي الله عنه انه ابتاع من طعام الصدقة فباعه قبل ان يقبضه وربح فيه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبعه وحتى تقبضه لا تبعه حتى تقبضه يعني اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه وتحوزه فهو مثل ما تقدم من الاحاديث. قال اخبرنا سليمان ابن منصور. سليمان ابن منصور صدوق؟ لا بأس به. لا بأس به وهي بمعنى صدوق. اخرجه النسائي وحده عن الامام الاحوط عن ابي الاحوط سلام ابن سليم وحده الا ابو داود النسائي منهم هذا سليمان النسائي وحده النسائي وحده عن ابي الاحوص سلامة بن سليم الحنفي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عبد العزيز بن لطيف عن عبد العزيز بن رفيع هو ثقة اخرج له اصحابه ايضا من عطاء بن ابي رباح عن حزاء بن حكيم عن عطاء ابن ابي رباح وما قد طيب وقد مر عن عن حزام ابن حكيم وهو مقبول اخرج حديث من النسائي وحده عن ابيه عن ابيه حكيم ابن حزام وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفى. قال اخبرنا سليمان ابن داوود والحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن المنذر ابن عبيد عن القاسم ابن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. كما ورد النسائي هذه الترجمة وهي اي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفى. آآ هذه الترجمة قريبة من الترجمة سابقة الا انه افردها لانه جاء تنفيذ في الحديث على ذكر الخير. فمن اجله اورد الترجمة حتى تكون مطابقة للفظ الخبر. ولا مفهوم لذكر القيل. بمعنى انه لو لم يكن مثيلا فانه لا يكون الحكم لذلك بل ذكر الخير خرج مخرج الغالب. ذكر الفيل يعني في الحديث خرج مخرج الغالب. والا فانه فان الذي اطلق ولم يحدد بكيل يعني آآ لابد من استفاءه بل والذي هو جزاف غير مثيل ايضا لابد في اصطفائه واذا فيكون ذكر المكيل او الكيل او اشتريه بالخيل انه خرج مخرج الغالب ولا يكون له مفهوم بمعنى انه اذا اشتراه جزافا او انه لم يعني آآ يتم عن طريق الكيل انه لا يكون كذلك بل الامر في ذلك واسع والامر وفي ذلك عام ولا يتقيد بالاستيفاء فيما اشتري بالكيلي والذي لم لم يعني يكونوا بالكيل لا يكون كذلك بل ما كان بالكيد وما كان بغيره كله على حد سواء واورد النسائي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو مطابق الترجمة اذا اشترى المثل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. ان النبي نهى احدا ترى طعاما بكيل ان يبيعه حتى يستوفيه. يعني ذكر الكيل كما عرفنا ليس له مفهوم. بل خرج مخرج طالب ولهذا سيأتي انه يباع جزافا بدون كيد وانه يحتاج الى قبض حول قال اخبرنا سليمان ابن داوود. سليمان ابن داوود هو المصري ابو الطاهر المصري وهو ابو ابو من؟ ابو طه ابو الربيع ابو الربيع ابو الربيع المصري وهو حدوث نعم ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي والحارث ابن مسكين عن ابن وهب الحارث بن مسكين مر عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه اخرج له اصحابه بشدة. عن عمرو ابن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري ثقة اخرجه اصحابك دين الستة عن المنزل ابن عبيد. عن المنزل ابن عبيد وهو مقبول. اخرج حديث ابو داوود والنسائي. عن القاسم ابن محمد. عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وهو احد السبعة احد فقهاء المدينة السبعة في عشر التابعين والفقهاء السبعة في اخر التابعين ستة متفق على عدلهم في الفقهاء السبعة وواحد والسابع اختلف فيه على اقوال ثلاثة. والمتفق عليهم ام القاسم بن محمد هذا وعروة بن الزبير بن العوام وخارجها من زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار وعروة ابن الزبير هؤلاء وعباد الله ابن عبد الله ابن عيسى ابن مسعود ستة متفق على عدهم البقعة سبعة. والسابع فيه ثلاث اقوال. قيل ان السائل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وقيل السابع ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل السابع ابو بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام عن ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل ان ينقل من مكانه قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبتاع الطعام. فيبعث علينا من يأمرنا انتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه. عبد الله ابن عمر وذكرت له شي؟ بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل ان ينقل من مكانه. بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل ان ينقل من مكانه فانه لا يجوز والجزاء هو بدون خير. يعني صبرة كومة من الطعام تشترى جزافا. بكذا ريال سائق لان هذا ليس المحذور هو اذا بيع طعام بطعام واما اذا بيع يعني بالدراهم والدنانير فان يعني ذلك كما هو واضح لا اشكال فيه ان هذه العمل واما اذا بيع بنوع اخر يعني من الطعام لابد من التقابض واما بالنسبة للبيع والدراهم والدنانير ما ما يلزم التقابل. لا يلزم التقابل لان هذه اثنان هذه اثمان ولهذا يجوز الشراء بالناجز وبالاجل والدراهم والدنانير اذا اشتري بها شيء ليست من قبيل الربويات بمعنى ان يعني لابد من لابد من التقابض لا. وانما التقابض هنا اذا كان طعام بطعام من جنس اخر. لابد من التقارب. وان كان بطعام من جنسه لابد من التساوي ولابد من التقابل اورد النسائي حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان قال كنا نشتري كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه. نعم كنا نبتاع الطعام في زمن رسول الله فيبعث فيبعث الينا من يأمرنا بان لا بان لا نبيعه حتى ننقله الى مكان سواه. يعني انه لابد من حوزه ونقله. وهذا يبين لنا ان اذا او ان الغيبة ليس مجرد الكيل وليس مجرد القبض وهو في مكانه بل لابد من تحويله الى مكان اخر بل لابد من تحويل الى مكان اخر سواء كان جزافا او مكيلا او اي شيء مبيع فان الانسان لا يتصرف فيه بالبيع الا اذا احازه ونقله من المكان الذي تم الشراء فيه. وقوله يأمر يبعث الينا من يأمرنا استدل به على ان هذا يعني اصل في اه الاحتساب وهو الذي يأتي صاحب الحسبة الذي يتولى الاشراف على البيع والشراء وعلى الموازين والمكاييل وآآ يعني آآ آآ صحة المبايعات والمعاملات بين الناس الذي آآ يقال له المحتسب والعمل الذي يقال له الحسبة قالوا هذا اصل في مشروعية يعني هذا العمل. نعم الاخبر ان محمد ابن سلمة والحارس ابن مسكين عن ابن القاسم عن مالك النافع عن عبد الله ابن عمر. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا قال اخبرنا عبيد الله بن السعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافعا ابن عمر رضي الله عنهما انهم كانوا يبتاعون على عهد لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اعلى السوق جزافا فنهاهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيعوه في حتى ينقلوه. كما ورد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل الذي قبله. نعم. قال افضلنا عبيد الله سعيد عبودي الله انا سعيد ان يشكر ثقة اخرج له البخاري ومسلم والنسائي ان يحيى عن يحيى ابن سعيد البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر ثقة اصحاب السن ستة. الناس عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم قال حدثنا شعيب ابن الليث عن ابيه عن محمد ابن عبد الرحمن النافع ان ابن عمر رضي الله عنهما هددهم انهم كانوا يبتاعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الركبان. فنهاهم ان يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه الى سوق الطعام. كما ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو مثل ما تقدم كانوا يشترون انه في مكان فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه الا اذا نقلوه الى سوق الطعام وكما هو معلوم ليس لازم ان ينقل الى سوق الطعام بل لو نقلوه الى بيوتهم او الى مستودعاتهم ومخازنهم فان الحيازة تكون بذلك. لكن ما كان الغالب هو البيع والشراء ينقل من مكان الى مكان يعني من ما كان يشتري فيه الى مكان يباع فيه نعم هو الحول المقصود هو الحوز المقصود هو الحوز والنقل من مكان الى مكان الذي هو تمام آآ قل الجواب لهذا ليس لك ها؟ لا سؤالان اجبت على احدهما. نعم ايش؟ الركبان وصلوا السوق غسلوا السوق يشتري منهم في السوق قال اخبرنا عبد الرحمن ابن عبد بن عبدالحكم. عبدالرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. ثقة؟ نعم. الصدوق. ثقة. ثقة في الحديث والنسائي؟ نعم. ثقة اخرجه حديث النسائي وحده عن سعاد ابن الليل عن شعيب ابن الليث ابن سعد المصري ثقة اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي عن ابيه عن ابيه الليث ابن سعد المصري ثقة فقيرة اخرجه اصحابه عن محمد ابن عبد الرحمن عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابن غنج هم اه مقبول اخرجه حديث النسائي وحده. وجد له مثل مثل شعيب ابن الليث. ها؟ مثل شعيب ابن النيل. مثله؟ ايه سواء مسلم او بجودة نسائي؟ اي نعم. هكذا؟ نعم. مسلم وابو داوود النسائي؟ نعم. يعني مثل شعيب ابن ليث ابن سعد. اخذ حديثه مسلم وابو داوود والنسائي وبالمناسبة ابو هاشم الذي مر ذكره في الدرس الماظي آآ آآ لمن يكنى بابي هاشم ممن هو شيخ لسفيان الثوري وتلميذ لسعيد بن جبير اثنان احدهما يحيى بن دينار وهو ثقة اخرج له الخالق ستة والثاني آآ اه اسماعيل ابن كثير وهو ثقة اخرجه حديثه البخاري في المفرد واصحاب السنن الاربعة. فان هذين الاثنين اه فكنيتهما كنية كل منهما ابو هاشم وكل منهما روى عنه سفيان الثوري وكل منهما روى عنه سعيد بن جبير ويحتمل هذا وهذا. ها اسماعيل ابن كثير اسماعيل ابن كثير. نعم ها كلهم ثقات الثاني خرجه البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعة بعضهم ما كتب لوعدت يا شيخ آآ وجدتهم ابو هاشم رقم الحديث كم اربع الاف وخمس مئة وتسعة وتسعين آآ ابو هاشم يعني الذي في هذه الطبقة اثنان احدهما يحيى من دينار يروي عنه سفيان الثوري ويروي عن سعيد ابن جبير. وهو ثقة اخرجه اصحاب والثاني اسماعيل ابن كثير. وهو ثقة اخرج له البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعة آآ كذلك آآ في حديث سبق ان مضى اربعة الاف وخمسمية وواحد اظن الذي في المسرات بالمسرات اربعة الاف وخمس مئة وواحد يعني هذا هو الحديث طبعا اربعة الاف وخمس مئة واحد ثلاثة ها او من صراخ وجدتموه ليش لفظه من الساعة محصلة او مفراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام. ان شاء ان يمسكها امسكها وان شاء ان يردها ردها وصاعا من لا سمراء. نعم يعني فيه ذكر آآ الخيار ثلاثة ايام والحديث في صحيح مسلم بلفظ الثلاثة آآ الحديث ذكر في في آآ الظعيف آآ ظعيف النسائي للالباني والذي يبدو ان ذكره يعني آآ خطأ لان الذي يبدو ان الالباني لما كتب عليه قال يعني قال مسلم والبخاري نحوه دون ذكر دون ذكر ثلاثة ايام فالاستثناء هذا لا يعني انه غير صحيح في ثلاثة الايام وانما يعني ان ان يعني ليس في البخاري ذكر ذات الايام نحوه الا انه ليس في ثلاثة ايام. فارادته الضعيفة يعني يبدو انه خطأ يعني هو موجود في الصحيح اورد في الظعيف هذا صحيح ويعني رمز المسلم والبخاري نحوه دون ذكر الثلاثة فقد يفهم من هذا ان الثلاثة هذه يعني انها غير صحيحة انها غير صحيحة وهي وهي في مسلم ويعني البخاري فيه آآ نفس اللفظ لكن ليس ذكر الثلاثة فالذي يبدو ان ذكره او ان ارادته ضعيفة يعني انه ليس في محله والالباني ما كان جمع الضعيفة على حذاء وصحيحة على حذاء وانما كان يعلق على النسخة ويكتب يعني امام كل حديث ما يتعلق به ثم الذي آآ تولى تمييز هذا من هذا هو الذي فصل هذا على حدة وهذا على حدة والا في الشيخ الالباني ما كان عمل الضعيفة على حدة وصحيح على حدة وانما نسخة السنن يعني على كل عند كل حديث ليذكر يعني آآ ولهذا يذكر الذي تولى هذا اللي هو صاحب المكتب الاسلامي انه يعني وجدنا كذا وراجع عن الشيخ ناصر في كذا الى اخره يعني مما يشعر بان هذا الفرز وهذا التمييز عمل صاحب المكتب الاسلامي فالحديث يعني ارادة يعني في الضعيفة يعني ليس يعني بالواضح لان الحديث في صحيح مسلم ذكر الثلاث يعني يبدو انه من اجل ان البخاري نحوه الا الا الثلاثة يعني ليس بذكر ثلاثة اخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اشتروا الطعام جزافا ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم. ثم اراد حديثا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت الناس يضربون اذا ابتاعوا الطعام جزافا حتى ينقلوه الى رحالهم. يعني حتى يحوزوه وينقلوه وقوله يضربون يعني هذا فيه دليل على يعني آآ قيام المحتسب بمتابعة الناس ببيوعها هو تأديب من يحصل منه المخالفة وتأديب من يحصل منه المخالفة ولو كان ذلك بالضرب نعم قال اخواننا نصر بن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهظمي ثقة اخرجه الخاص في ستة يزيد عن يزيد ابن زريع وهو طيب اخرجه اصحابه عن معمر عن الزهري عن معمر عن الزهري عن معمر مر ذكره والزهري محمد مسلم ابن محمد مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة اخرجها اصحاب كل شدة عن عن سالم عن عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وحديثه وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. كما اشرت الى ذلك انفا. عن ابيه وقد مر ذكره. قال رحمه الله قال الرجل يشتري الطعام الى اجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنا قال اخبرني محمد ابن ادم عن حق ابن غياث عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعة. كما ورد النسائي هذه ترجمة وجهها رجل يشتري طعاما يشتري الطعام الى اجل. الرجل يشتري الطعام الى اجل ويسترهن البائع منه بالثمن ويسترهن البائع منه بالثمن رهنا يعني ان المثمن الذي هو السلعة سلمت ولكن الثمن مؤجل والسماء ولكن الثمن مؤجل وهذا التأجيل يعني يمكن ان يستوثق البائع على الثمن برهن يعني عين يعني لا يتصرف فيها مالكها وتكون توثق الاثنين الذي في ذمة الشخص الذي دفع الرهن والرهن هو توثيق عين توثيق دين بعين توفيق بين بعينه يعني دين في الذمة اريد التوفق من آآ من آآ يعني ان الزمن يعني يصل اليه اما جاء الزمن ودفع اليه فان حقه يتعلق بهذه العين التي ذراها فالرهن سائغ وهو توثقة عين بعين يعني توثق الدين بعين يعني يطمئن البائع الى حصول حقه بهذا الرهن ولهذا آآ الدين الذي براهن مقدم على الدين الذي غير راهن لان الذي براهن مقدم على الدين الذي بغير رهن لان هذا استوثق منه والحق تعلق بالرهن واما الذي ليس برهن يعني هذا في الذمة وليس فيه توثيقه نعم واوردنا في الحديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها ايش قالت؟ اخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعا اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعة وهذا يدل على ثبوت الرهن وان وكذلك التعامل مع الكفار والشرا منهم مشروعية الرهن الذي هو فيه توثق البائع على حصول حقه والتمكنه من الوصول اليه الذي هو الثمن نعم لا وعلى كل انهم اذا اتفقوا على ان اقل او اكثر او مساومة ببأس ولو انه اتفقوا على انه يعني ما في رهن ما في لباس آآ لو كان اقل ايضا ما في بأس لانه يعني فيه آآ توثق على سلامة بعض الحق ليس من شرطي في ان يكون مماثلا او اكثر بل لو رهن شيئا اقل يعني فيه تمسك ببعض الحق ليس من شرطه ان يكون اكثر قال اخبرني محمد ابن ادم محمد ابن ادم الجهني صدوق اخرج حديثه ابو داوود والنسائي. عن حصر ابن غياب ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الاعمى عن الاعمى سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي ثقة اخرجه الستة ولقبه الاعمش اشتهر بهذا اللقب ومين؟ عن ابراهيم بن يزيد ابن قيس النخعي ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن الاسود ابن يزيد ابن قيس وهو صفقة المخابرة مخرجا خلفه ستة عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى الرهن في الحضر. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه مشى الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بخبز شعير واهالة قال ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله. ثم ورد النسائي آآ الرهن في الحضر الرهن يكون في الحضر والسفر ونص على الرهن في الحظر لان الرهن في السفر جاء في القرآن. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فمن اجل ان الرهن جاء التنفيص عليه في السفر في القرآن وليس فيه تعرض للحذر اورد هذه الترجمة التي فيها ان الظاهر يكون في الحظر ويكون في السفرة ان الرهن يمكن ان يكون في الحظر كما يكون في السفر. فهذا هو وجه التنسيق على كونه نص على الرهن في الحظر يعني ان ما جاء في القرآن من التنصيص على الرهن في السفر ليس الامر مقصورا على السفر بل ايضا يجوز ان يكون في الحظر وقد اورد النسائي حديث انس بن مالك رضي الله عنه وهو يتعلق بالحديث السابق الذي فيه يعني ثبوت الرهن وان الرسول نهى رآها درعه عند يهودي في في مقابل طعام اشتراه طعام مقابل شعير اشتراه لاهله الى اجل آآ حديث آآ حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال ما شئت من حيث قال انه مشى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة سميحة. انه مشى الى رسول الله بخبز شعير واهانة سمخة والاهانة هي الايدام الذي يؤتدم به قيل من اي نوع من انواع الادم وقيل يعني فيه تخصيص الاهالة بنوع من انواع الادم وهي الالية والشحم المذاب وقيل الجامد وسلخة يعني قد تغيرت الرائعة يعني حصل فيه رائحة متغيرة ثم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي او انه رهن درعه عند يهودي في شعير اشتراه لاهله من شعير اشتراه لاهله صلى الله عليه وسلم والمحل الشاهد للترجمة انه كونه في الحظارة كون الرسول رهن وهو طبعا كان في الحظر عليه الصلاة والسلام وهو دليل على الترجمة. وان الرهن يكون في الحظر كما يكون في السفر قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود اسماعيل ابن مسعود ابن مسعود البصري ثقة اخرجه حديثه النسائي وحده عن خالد عن خالد ابن الحارث البصري ثقة اخرجه عن هشام ابن ابي عبد الله ابن التواري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة القتادة عن قتادة البصري وهو اخرجه اصحابه عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس ابن وجابر بن عبدالله وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين