﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى بيع الماء. قال اخبرنا الحسين بن حوريف. قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واط عن ايوب السخفياني عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

2
00:00:20.350 --> 00:00:35.000
عليه واله وسلم نهى عن بيع الولاء عن بيع الماء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:36.500 --> 00:00:55.400
اما بعد يقول النسائي رحمه الله النهي عن بيع الماء وفي الترجمة التي تليها النهي عن بيع فضل الماء والماء كما كما هو معلوم هو مادة الحياة التي جعل الله تعالى بها حياة الانسان

4
00:00:56.850 --> 00:01:24.550
وينبغي بذله وعدم اخذ شيء في مقابله وقد ذهب كثير من اهل العلم على ان الانسان اذا هذا الماء  ان يكون يعني مثلا في سيارته او في يعني اه يتعب عليه في استنباطه واستخراجه

5
00:01:24.800 --> 00:01:44.950
ان له ان يأخذ عليه قيمة وان كان الاولى هو الا يأخذ شيئا  عملوا ما ورد من الاحاديث على المنع على ما اذا كان الماء ليس ملكا للانسان كماء السيول

6
00:01:45.250 --> 00:02:07.950
مع الامطار وماء الانهار والعيون التي تجري ولا يتعب الانسان في عليها شيئا فان هذه هي التي قالوا انه ليس للانسان ان آآ يأخذ عليها شيئا او ان يبيعها لكن اذا كان الانسان يستنبط الماء

7
00:02:08.350 --> 00:02:29.500
عن طريق النواضح وعن طريق اه المضخات ويخرج بتعب ومشقة فان له ان يبيع ذلك وان كان الاولى له الا يبيع اذا اذا اذا تمكن من ذلك وكذلك اذا كان الانسان اخذ في سيارته

8
00:02:31.000 --> 00:02:58.750
التي تحمل المياه وفيها خزانات للمياه وتنقل المياه هل الانسان ان يبيعه؟ لان هذا العمل وهذا المجهود الذي قام به يحتاج الى مقابل والى جاد بذلك واحسن الى الناس في اعطائهم الماء بدون مقابل فلا شك ان هذا خير وان هذا اولى. اما

9
00:02:58.950 --> 00:03:15.100
كونه يأخذ مقابل بيع الماء وكونه يأتي للناس بالماء بسيارته فلا بأس بذلك ولا مانع من ذلك وانما الذي يحذر وحملوا عليه ما جاء في الاحاديث لا سيما ما جاء في ذكر

10
00:03:15.550 --> 00:03:39.600
ذكر الماء وفضل الماء ان مقصوده ما اذا كان لا يتعب عليه كماء الامطار وماء السيول وما الانهار وماء العيون الجارية التي ليس على الانسان تعب في آآ لاستفادة منها والاخذ منها فهذا هو الذي قالوا انه لا يبيعك. واما اذا كان يستنبطه

11
00:03:40.000 --> 00:03:56.900
بالنواظح والمظخات او يملكه بوضعه في خزان سيارته فله ان يبيعه ولا بأس بذلك وقد اراد النسائي حديث جابر رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:03:57.000 --> 00:04:15.050
عن بيع عن بيع الماء والسبب كما ذكرت بانه مادة الحياة واذا كان الانسان مضطرا اليه ويحتاج اليه في يعني اه انقاذ حياته فله ان يبذله بدون مقابل وكذلك الطعام

13
00:04:15.150 --> 00:04:40.050
اذا كان الانسان مضطر اليه ويحتاج الى اسعافه وانقاذه فعليه ان يبذله بدون مقابل وعلى هذا في التفصيل الذي اشرت اليه آآ من جهة التفريق بينما يتعب عليه الانسان وما لا يتعب وبين ما يحمله يحويه الانسان

14
00:04:40.050 --> 00:05:04.550
ويختص به في خزان سيارته ان المنع يكون في التي آآ هي ماء الامطار وماء ماء السيول وماء الانهار وماء العيون الجارية التي لا يتعب الانسان يعني يحمل المنع على ما كان من هذا القبيل

15
00:05:04.700 --> 00:05:21.250
الجواز يكون فيما فيه تعب ما فيه نصب وبما فيه مشقة. ولهذا جاءت الشريعة في التفريق للزكاة بين الذي يتعب عليه الانسان والذي لا يتعب عليه الانسان الذي يتعب عليه الانسان

16
00:05:22.250 --> 00:05:44.150
يعني في نصف العشر والذي يسقى بماء الامطار فيه العشر. لانه ما تعب عليه ويعني وهو مال مزكى. وبلغ حد ان يزكى. ففرق بين ما يحصل الانسان عليه بتعب ومشقة

17
00:05:44.850 --> 00:06:09.400
الزرع الذي يكون بالنواضع وبالمضخات وما الى ذلك فزكاته نصف العشر واذا كان يسقى بماء الامطار فالزكاة فيه العشر كاملة وفرق بيننا فيه مشقة وما ليس فيه مشقة. نعم. احسن الله اليكم انه اذا كان الانسان مضطر فعلى الشخص ان يبذل المال او نعم

18
00:06:09.400 --> 00:06:28.150
اذا كان مضطر يعني لانقاذ الحياة. بمعنى انه يعني يحتاج الى اسعاف. وانه يعني اه مضطر الى الماء فيبذل بدون مقابل. يعني آآ يعني مثلا يعطيه يعني شيئا ينكر حياته به هذا شيء لابد منه. لا يعني ذلك انه يعني

19
00:06:28.250 --> 00:06:45.350
آآ يعطيه او يجب عليه انه يعطيه يعني شيء كثير يعني مثل يعطيه مثلا حمولة وايت او شحنة وايت ان السيارات له ان يعطيه الشيء الذي ينقذ بحياته اما كونه يعطيه يعني شيء كثير لا يلزمه

20
00:06:45.600 --> 00:07:04.700
هذا بالنسبة لصاحب الماء او صاحب الطعام لكن هذا المضطر هل له ان يأخذ ابتداء دون نعم اذا كان مضطر؟ ايه اذا كان مصر ويعني آآ انقاذه او حياته يعني تتوقف على على يعني الاخذ او عدمه فله ان يأخذ

21
00:07:04.750 --> 00:07:27.550
فقلت له ان يأخذ قال اخبرنا الحسين. ولهذا جاء يعني ان الانسان عندما يأتي يعني حتى في غير الاضطرار انه يعني يأكل من غير ان اخذ شيئا يتموله ويحمله يعني ما دام انه يعني شيئا يعني لسد آآ طاقته ولسد جوعته وحاجته

22
00:07:27.550 --> 00:07:50.450
نعم  حسين بن حوريف المروزي وهو ثقة اخرجه حديث اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة عن الفضل ابن موسى السناني وهو ثقة اخرجه اصحابه ستة وهو ايضا عن حسين بن واقد المروزي وهو ثقة له اوهام اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة

23
00:07:51.100 --> 00:08:11.100
عن ايوب السفيان. عن ايوب بن ابي تميمة السخفياني ثقة. اخرج له اصحابه. عن عطاء. عن عطاء بن ابي رباح المكي. ثقة ستة عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:08:12.850 --> 00:08:28.500
قال اخبرنا قتيبة وعبدالله بن محمد بن عبد الرحمن واللفظ له قالا حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار قال سمعت ابا المن يقول سمعت اياس بن عمر وقال مرة ابن عبد

25
00:08:28.600 --> 00:08:46.500
يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينهى عن بيع الماء قال قتيبة لم افقه عنه بعض حروف ابي المنهال كما اردت وما ورد النسائي حديث ابن عبد او ابن ابن عمرو

26
00:08:46.600 --> 00:09:05.350
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء ومثل الذي قبله وستأتي الروايات عن عن هذا الصحابي بلفظ عن بيع فظل الماء يعني الذي هو الزائد عن الحاجة

27
00:09:05.650 --> 00:09:26.300
والذي لا يستغني عنه الانسان هو الذي يستغني عنه الانسان. ومن المعلوم ان الانسان اذا كان محتاجا الى شيء وغيره محتاج اليه فهو اولى الا اذا اراد ان يؤثر الا اذا اراد ان يؤثر اما من حيث الاولوية فهو اولى بماله وبحقه من غيره

28
00:09:26.800 --> 00:09:52.400
آآ  قال اخبرنا قصيبة. قصيبة بن سعيد بن جميل بن ظريف البغلاني ثقة. اخرجه اصحابه ستة. وعبدالله بن محمد بن عبد الرحمن. وعبدالله بن محمد بن عبد الرحمن والمحرم وهو صدوق اخرج حديث مسلم واصحاب السنن. نعم. صدوق اخرجه حديث مسلم واصحاب السنن. واللفظ له اي اللفظ الموجود لهذا الشيخ

29
00:09:52.400 --> 00:10:10.850
يعني ليس لقتيبة نعم. عن سفيان بن عيينة المكي فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عمر ابن دينار عن عمرو ابن دينار المكي وهو ثقة اخرجه اصحابه ستة. عن ابي المنهاد عن ابي المنهال وهو عبدالرحمن بن مطعم

30
00:10:10.850 --> 00:10:24.850
ووثيقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. ياسر ابن عمر عن اياس بن عمر او اياس بن عبد وهو صحابي اخرج حديثه واصحاب السنن الاربعة وهو مزني اخرج له اصحاب السنن الاربعة. قال

31
00:10:24.850 --> 00:10:44.400
غيبة لم افضه عنه بعض حروف ابي المنهال كما اردت. يعني انه لما ذكر اللفظ لفظ الشيخ الثاني الذي هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن المحرمي ينتهي نسبه الى مسور ابن محرمة

32
00:10:44.750 --> 00:11:07.600
رضي الله تعالى عنهما آآ قال قال قتيبة الشيخ الاول الذي ما ساق لفظه ما ساق لفظه قال منه بعظ ابي المنهاج يعني انه ما يعني اه ربط اللفظ او انه ما فقه بعض الحروف

33
00:11:07.600 --> 00:11:27.600
ما ضبط بعض الحروف ولهذا النسائي اورد اللفظ برواية الشيخ الثاني الذي ما قال هذه المقالة الذي هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. ولم يذكر لفظ قتيبة ولكنه اشار الى ما

34
00:11:27.600 --> 00:11:43.450
قتيبة من عدم ظبطه لبعظ الحروف نعم قال رحمه الله تعالى بيع فضل الماء. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا داوود عن عمرو عن ابي المنهال عن اياس رضي الله

35
00:11:43.450 --> 00:12:03.450
وعن ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع فضل الماء وباع قيم الوهق فضل ماء الوهق عبدالله بن عمرو. لما ورد النسائي هذه الترجمة وهي بيع فضل الماء. اي الفضل هو الزائد. عن حاجة الانسان

36
00:12:03.450 --> 00:12:23.600
فالانسان هو اولى من غيره بماله وبمائه هو اولى به. لكن اذا فظل شيء عن حاجته يا شيخ فضل شيء عن حاجته فعليه ان يبذله وينبغي له ان يبذله بدون مقابل

37
00:12:24.100 --> 00:12:44.700
وهذا فيما اذا كان لا يتعب عليه. اما اذا كان يتعب عليه ولا يستخرج الا بالتعب. وبالنسب والمشقة فله ان يأخذ عليه قالوا والاولى له الا يأخذ والاولى له والافضل الا يأخذه لكن ان اقل فانه لا حرج ولا بأس كما اشرت اليه انفا

38
00:12:45.000 --> 00:13:03.950
وعلى هذا فذكر الفضل هنا يعني فيه تنبيه الى ان صاحب المال او صاحب المال هو الاحق ويعني وليس غيره مقدما عليه عند عند الحاجة. بل هو اذا كان محتاج هو اولى من غيره

39
00:13:04.100 --> 00:13:24.100
واذا فظل فظلة وكان لا وكان الماء امطار او ماء عيون او ماء اه اه انهار عليها يتعب الانسان عليه شيء فان له ان يبذله بدون مقابل وان كان يتعب عليه ويستخرج بما واضح والمضخات

40
00:13:24.100 --> 00:13:44.100
اه له ان يأخذ في مقابل وكذلك اذا اخذه في سيارته فله ان يبيعه ويأخذ مقابل هذا التعب الذي قال له في نقله للسيارة او شرائه اذا كان قد اشتراه اذا كان لا يحصل عليه الا عن طريق القيمة ولو ان يأخذ يعني

41
00:13:44.100 --> 00:14:03.300
فيما يقابل ذلك آآ وقد اورد النسائي حديث آآ اياس بن عبد وفيه ذكر الفضل. ومن المعلوم ان الحديث واحد. لان الرواية الاولى فيها بيع بيع الماء نهى عن بيع الماء وهنا نهى عن بيع

42
00:14:03.300 --> 00:14:26.950
بفضل الماء فالحديث واحد. ولكن يعني احدهما روي بالمعنى. احدهما روي بالمعنى والا فان لفظ الصحابي يكون واحدا يعني اما فظل الماء او الماء او الماء ثم قال ايش؟ قيم الوهق فضل ماء الوهق. وباع قيم الوهق. الوهق هي

43
00:14:26.950 --> 00:14:52.250
ارض او اه يعني بسان او كذا لعمرو بن العاص في الطائف. او انها قرية يعني اه في الطائف يعني والوهق هو المكان المنخفض المكان المطمئن والقيم هو المشرف عليه او المسؤول عنها القائم على على شأنه يعني الوهط اللي هو هذا المكان الذي فيه

44
00:14:52.250 --> 00:15:16.750
فباء قيم الوهط ايش وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط فكره عبدالله بن عمر ومع قيم الوهب آآ فضل ماء فكرهه عبد الله بن عمر اي البيع. يعني ما ورد من النصوص من النهي عن بيع فضل الماء. و

45
00:15:16.750 --> 00:15:34.400
آآ لعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يعني عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو لان الذي آآ كرهه عبد الله بن عمرو والمال هو لعمرو ابن العاص وذاك مشرف عليه وقائم عليه الذي تولى البيع

46
00:15:34.600 --> 00:15:54.600
لعله يعني انه كان من قبيل انه يعني لا يتعب عليه وانه يعني عيون وقد يكون اه اه انه تعب عليه ولكنه كره يعني كره التنزيه وانه خلاف الاولى وان الاولى

47
00:15:54.600 --> 00:16:10.100
لان الانسان اذا استغنى عن الماء يبذله ولو كان يتعب عليه ولا شك ان هذا اولى ولكن اللزوم والوجوب لا يعني يلزمه ولا يجب عليه. اذا كان يعني يتعب عليه ولا يحصل على استخراج

48
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
الى المشقة فله ان يأخذ ولكن ان لم يأخذ فهو اولى وافضل. نعم. الاخ يسأل يقول الا تحمل الترجمة الاولى على هذه الترجمة يعني بيع الماء الذي تقدم والاحاديث التي فيه تحمل على الفضل. يمكن. يمكن ان تحمل ويمكن ان

49
00:16:30.100 --> 00:16:51.500
تكون الترجمة يعني عامة وتشمل يعني اه يعني كل ما وان المقصود يعني هو الاولى ان الانسان يعني ما يبيعه مطلقا ولو كان عن طريق الاستخراج ويمكن ان تحمل لا سيما وحديث اه وحديث اه

50
00:16:51.500 --> 00:17:13.400
عبد واحد وقد جاء فيه ذكر للبيع بيع الماء وبيع فضل الماء ويمكن ولا شك ان الانسان يعني اه هو مقدم في حاجته على غيره واذا فالذي آآ يبذل هو زائد عن الحاجة. وهل يبذل بمقابل او بمقابل

51
00:17:13.650 --> 00:17:34.850
نعم قال اخبرنا قصيدة ابن سعيد عن داوود. ويمكن للنسائي رحمه الله يعني خالف بين الترجمتين للفظ الحديث. لانه احيانا يترجم على يترجم على اللفظ ولو كان كانت الالفاظ متقاربة الا انه يترجم على هذا على اللفظ وهذا على اللفظ

52
00:17:34.850 --> 00:17:49.100
كثيرا ما يفعل النسائي هذا الشيء  قال اخبرنا قصيبة ابن سعيد عن داوود. قصيدة ابن سعيد مر ذكره عن داوود ابن عبد الرحمن العطار وهو ثقة اخرجه اصحاب المكتب الستة. عن عمرو عن ابي

53
00:17:49.100 --> 00:18:09.100
وقد مر ذكر الثلاثة قال اخبرنا ابراهيم ابن الحسن عن حجاج قال قال ابن بريج اخبرني عمرو ابن دينار ان ابا المنهال اخبره ان اياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنه قال لا تبيعوا فضل الماء فان النبي

54
00:18:09.100 --> 00:18:29.100
صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع فضل الماء. كما ورد النسائي حديث ابن عبد او ابن ابن عمر رضي الله عنه طريقا اخرى وفيه ان اياثا نفسه قال لا تبيعوا فضل الماء يعني ارشد الناس الى ما يقتضيه الحديث ثم استدل بالحديث

55
00:18:29.100 --> 00:18:55.500
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم انهم يعني اذا ذكروا انهم يعني كثيرا يعني عندما يأتي بذكر الحديث يأتي حكم او عندما يسأل عن مسألة يأتي بذكر الحديث جوابا عليها يعني يجيبون بالاثر فهو قال ما

56
00:18:55.500 --> 00:19:17.950
قال واستدل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على قوله يعني انه يقول استنادا الى دليل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال اخبرنا ابراهيم الحسن. ابراهيم الحسن الموسيقي اخرج حديثه ابو داوود والنسائي. عن حجاج ابن محمد المصيصي الاعور وهو ثقة

57
00:19:17.950 --> 00:19:38.200
اخرج الى اصحابك في ستة عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي المنهال عن عمرو ابن دينار عن ابي المنهال عن عن الياس ابن عبد وقد مر ذكر

58
00:19:38.200 --> 00:19:53.350
ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بيع الخمر. قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابن وعلة المصري انه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عما من العنب

59
00:19:53.500 --> 00:20:11.700
قال ابن عباس اهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم راوية خمر. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل علمت ان الله عز وجل حرمها؟ فسار ولم افهم ما سار كما اردت

60
00:20:11.750 --> 00:20:31.750
فسألت انسانا الى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم بما سررته؟ قال امرته ان يبيعها فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيه

61
00:20:31.750 --> 00:20:51.750
ثم ورد النسائي هذه ترجمة وهي بيع تحريم بيع الخمر وتحريم؟ لا بيع الخمر بيع الخمر يعني انه حرام وانه لا يجوز لان الخمر لما حرمت لادكارها وما يترتب عليها من الاضرار

62
00:20:53.000 --> 00:21:19.800
وهي ام الخبائث هي الخبيثة ام الخبائث التي تجمع الخبائث بل وتكون سببا في حصول الخبائث بدون استثناء لان الانسان اذا اذا فقد عقله يتصرف  اي تصرف يعني اه خاطئ

63
00:21:20.200 --> 00:21:43.750
او اي ويقع في اي ضرر لانه ليس عنده عقل يميز به. ولهذا قيل لها ام الخبائث. لانها تقضي على العقل. واذا ذهب العقل وجد كل بلاء بسبب ذلك. وقد يقتل قريبه وقد يفحش بقريبه بقريبته. وقد يحصل منه اي اي ضرر

64
00:21:43.750 --> 00:22:03.950
لانه تسبب في اذهاب عقله ولهذا يقول يقول الشاعر ابن الوردي في لاميته يقول كيف يسعى في جنون من عقد يعني هذا انسانا الله تعالى اعطاه عقل ثم يسعى الى ان يكون من جملة المجانين

65
00:22:04.200 --> 00:22:17.350
ويعمل على ان يكون في عداد المجانين ويذهب هذا العقل الذي اعطاه الله اياه. فيكون من جملة المجانين. كيف يسعى في جنون من عقد؟ كيف انسان ان الله تعالى يعطي عقل

66
00:22:17.350 --> 00:22:39.600
ثم هو يسعى الى ان يذهب هذا العقل عن نفسه ويزيل هذا العقل عن نفسه. واذا ذهب عقله بسبب هذا الشكر فانه يقع في الفواحش بدون استثناء ويحصل منه الوقوع في اي فاحشة لانه لا عقل له. ولهذا قيل لها ام الخبائث

67
00:22:39.800 --> 00:23:00.500
لانها توصل الى الخبائث وتؤدي الى الخبائث. قد يقتل السكران امه واباه. وقد يبحث لامه او بنته او لانه ما عنده عقل ولهذا يعني آآ وصفت او جاء وصفها بانها ام القبائل

68
00:23:01.000 --> 00:23:27.000
فالخمر حرام حرمها الله عز وجل وذلك لما يترتب عليها من الاضرار. وما يترتب من الاخطار. ولكون الانسان يسعى في بضاعة عقله وازالة عقله. فيكون تكون تكون الحيوانات احسن حالا منه. وهو اسوأ حال من الحيوانات. البهائم

69
00:23:27.000 --> 00:23:56.000
التي لا عقل لها ثم اورد النسائي حديث ابن عباس حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا اهدى الى الرسول صلى الله عليه وسلم امرا وكأن ذلك الذي اهدى ما عرف ان الخمر حرمت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل علمت ان الله

70
00:23:56.000 --> 00:24:20.900
الخمر يعني اعلمت فهو لا يعلم بانها محرمة فسار يعني ذلك الرجل صاحب الذي معه خمر صار رجلا صار انسانا اخر يعني يتكلم بينه وبينه يهمس في اذنه قال ابن عباس ولا ادري يعني باي شيء سره

71
00:24:21.250 --> 00:24:38.700
فسألته انسانا يعني كان قريبا منه يعني لعله سمع ايش الكلام الذي يقول؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله قال باي شيء سررته قال امرته ان يبيعه يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ان ان الخمر حرام

72
00:24:39.150 --> 00:24:59.150
انما حرم الخمر اراد ان يبيعه فسره وقال بعه فلما سأله الرسول وقال انه امره بان يبيعه قال ان الله حر اذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال ان الله ان الذي حرم شربها حرم بيعها. نعم ان الذي حرم شربها حرم بيعها

73
00:24:59.150 --> 00:25:30.200
لان يعني تحريم شربها لما يترتب عليها من الضرر. واذا بيعت معناها انها تباع لتشرب. فالضرر موجود وآآ فهي حرام وثمنها حرام. هي حرام وثمنها حرام فيعني محل الشاهد قول ان الذي حرم شربها حرم بيعها. فلا يجوز بيعها لان بيعها يؤدي الى استعمالها

74
00:25:30.200 --> 00:25:59.300
آآ يعني آآ شربها ففتح المزادتين واراقهما. يعني كان في مزادتين قربتين. فتح افواههما واراقهما. يعني اتلفهم فهما وهذا هو الواجب في الخمر انها تتلف وانها تراق وانها يعني لا تبقى لانها اذا بقيت كان ذلك عرضة ولهذا لا يجوز صنعها

75
00:25:59.450 --> 00:26:20.450
ولا يجوز يعني العمل على ايجادها واذا وجدت فيجب اتلافها والقضاء عليها ايوة قتيبة عن مالك. قتيبة مر ذكره عن مالك هو ابن انس امام دار الهجرة الامام المشهور. نعم. عن زيد ابن اسلم. عن زيد ابن

76
00:26:20.450 --> 00:26:40.750
اخرجه اصحابه في ستة عن ابن وعلة هو عبد الرحمن ابن وعلة وهو صدوق اخرجه حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابن عباس عن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العبادلة الاربعة واحد السبعة المعروفين. بكثرة الحديث عن النبي صلى الله

77
00:26:40.750 --> 00:27:00.750
عليه وسلم ابن والة يقول انه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب نعم ما يعصر من العنب آآ العصر من العنب يعني المقصود به الخمر. واما اذا كان يعني عصر العنب وكونه

78
00:27:00.750 --> 00:27:22.700
يستفاد منه عصيرا دون ان يترك حتى يصل الى حد الافطار فانه مباح. وانما المقصود الخمر التي تعصر من العلم نعم نعم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها

79
00:27:22.700 --> 00:27:42.500
فقالت لما نزلت ايات الربا قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. ثم ورد النسائي حديث عائشة الذي فيه تحريم التجارة بالخمر والتجارة بالخمر كما هو بالبيع والشراء. لان التجارة

80
00:27:42.500 --> 00:28:02.500
وهي البيع والشراء والاتجار يعني بالخمر وتحريم الخمر يعني كان متقدما على تحريم الربا ولكن يمكن ان يكون يعني انه يعني لما ظهر لما جاءت ايات ايات الربا وتلاهن على

81
00:28:02.500 --> 00:28:22.500
ناس آآ اظاف اليها او عطف عليها او آآ بين معها تحريم الخمر وليس ذلك لانه آآ حرمت الخمر في ذلك الوقت بل ذلك تأكيد ولا سيما ويكون يعني حضر في ذلك الوقت من لا من لا يكون

82
00:28:22.500 --> 00:28:51.300
عنده علم يعني في ما مضى الاتجار بالخمر الذي هو بيعها وشراؤها لا يجوز ولهذا الرسول لعن في الخمر عشرة ومنهم بائعها ومتاعها. نعم قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابا داوود. الوكيل. عن وكيل ابن الجراح الرؤساء

83
00:28:51.300 --> 00:29:05.550
في الكوفي ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة. عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. ما المنصور؟ المنصور

84
00:29:05.550 --> 00:29:21.750
المعتمر الكوفي ووثيقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي طهار. عن ابي الضحى مسلم ابن صبيح. وهو ثقة اخرج له خالد ابن ستة المسروق المشروطة بالاجدع وهو ثقة اخرجه اصحابه

85
00:29:21.950 --> 00:29:41.950
عن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي من اوعية السنة وحفظتها وهي الصحابية التي روت من حديث ما لم يروه آآ غيرها وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:29:41.950 --> 00:30:01.900
الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم مستفاد من الحديث تحريم بيع الات اللهو يعني اي اي حديث كونه ان الله ان الذي حرم شربه كل يعني كل شيء محرم بيعه محرم

87
00:30:01.900 --> 00:30:18.350
بيعه حرام. ان الله لا حرم شيئا حرم ثمنه ويتبع على اهل الكتاب. حتى الخمر حتى حتى لا يجوز لا يجوز عليها حساب ولا على غيره. الخمر ولكن لهو؟ كله نعم كل شيء

88
00:30:18.350 --> 00:30:40.000
ولا يتولى بيعه لا على الكتاب ولا غير الكتاب  يكسله ويرميه قال رحمه الله تعالى باب بيع الكلب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام

89
00:30:40.000 --> 00:31:00.000
انه سمع ابا مسعود عقبة ابن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. لما ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب بيع الكلب. باب بيع الكلب اي انه لا يجوز. وانه حرام

90
00:31:00.450 --> 00:31:20.950
لا يجوز بيعه ولا يجوز استعماله الا في حدود ما ورد الشرع في استعماله فيه وهو الزرع والماشية والصيد الزرع والماشية هو الصيد هذه الامور الثلاثة التي ورد فيها استعمال الكلاب

91
00:31:21.400 --> 00:31:41.400
وكذلك يعني اه يعني الشيء الذي يمكن مثل الكلاب البوليسية هذه ايضا يمكن استعمالها يعني في الشيء الذي يمكن ان يستفاد منها فيها لانه لانه بمعنى بل قد تكون الفائدة

92
00:31:41.400 --> 00:32:04.800
فيما اذا كانت آآ مجربة او مجربة لا سيما في اكتشاف يعني بعض الاشياء التي يعني لا يطلع عليها عن طريق الشم. فمثل ذلك لا بأس به اما استعمالها لغير هذه الاغراض

93
00:32:05.400 --> 00:32:30.500
فذلك لا يجوز. وبيع والانسان يستعمل ما اجيز في حدوده. جوازه واذا استغنى عنه يتركه ولا يبيعه ولا يأخذ له ثمنا الانسان اذا كان عنده يعني كلب يعني ماشية او كلب او يستغنى عنه يرسله ما يروح يبيعه ياخذ عليه ثمن. ما دام انه محتاج اليه يستعمله

94
00:32:30.500 --> 00:32:50.500
واذا استعمله اطلقه وتركه ولا يأخذ له ثمنا. وقد اورد النسائي حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود عقبة عمرو الانصاري البدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. عن ثمن الكلب وهذا هو محل

95
00:32:50.500 --> 00:33:08.250
نشاهد يعني الانسان لا يجوز له ان يبيع الكلب ويأخذ عليه ثمنا. ومهر البغي وهو ما يعطى للزانية في مقابل زناها هو حرام. عليها وعلى من حرام عليها وحرام من دفع

96
00:33:08.250 --> 00:33:28.200
والزنا حرام واخذ العوظ عليه حرام لا يجوز لا للدافع ان يدفع ولا للمأخوذ للمدفوع له ان يأخذ بل لا يجوز وقوع ذلك اصلا لا يجوز وقوع ذلك اصلا الذي هو الزنا

97
00:33:28.350 --> 00:34:02.250
فاذا اخذ عليه مقابل فذلك المقابل حرام. هو حرام واخذ المقابل عليه حرام اه وحلوان الكاهن وهو ما يعطى الكاهن في مقابل كهانته الكاهن في مقابل اهانته او اجرة على كهانته او اه شيء يقابل كهانته ايضا ذلك لا يجوز لانها لانه دفع في مقابل حرام. لان الكهانة حرام

98
00:34:02.250 --> 00:34:27.400
العوظ عليها حرام وكل هذه محرمة لا يسوغ ومنها زمن الكلب. اي انه لا يجوز بيعه واخذ ثمنه  نعم قال حدثنا ختيبة عن الليل وكيف مر ذكره الليل وابن سعد المصري ثقة فقيه اخرج حديث ستة. عن ابن شهاب عن شهاب محمد المسلم من عبود الله من شهاب الزهري ثقة

99
00:34:27.400 --> 00:34:47.400
اخرجه عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام وهو تابعي ثقة اخرجه اصحاب ستة وهو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. لان فقهاء المدينة

100
00:34:47.400 --> 00:34:59.400
هم آآ عبيد الله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وسليمان بن

101
00:34:59.400 --> 00:35:13.800
هؤلاء الستة متفق على عدلهم بالبقاع السبعة واما السابع ففيه ثلاثة اقوال. قيل ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام هذا الذي معنا في الاسناد. وقيل ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف

102
00:35:13.800 --> 00:35:31.300
الذي يأتي ذكره كثيرا في الاسانيد. وقيل سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهذا الذي معنا هو احد الثلاثة على احد الاقوال الثلاثة منهم. وقد ذكر ابن القيم في اول كتابه اعلان الواقعين

103
00:35:31.300 --> 00:35:50.350
الائمة المشهورين بالفتوى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في مختلف المدن والانصار ولما جاء عندي ذكر المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر المفتين فيها في عصر التابعين ذكر الفقهاء سبعة

104
00:35:50.550 --> 00:36:05.500
وجعل السابع منهم او السابع فيهم هذا الذي معنا ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام جعل السابعة فيهم هو هذا الذي معنا. ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام. ثم ذكر بيتين من الشعر

105
00:36:05.750 --> 00:36:27.750
البيت الثاني منهما يشتمل على الفقهاء السبعة وفيهم ابو بكر هذا. فالبيتان هما اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايته وهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجا

106
00:36:28.200 --> 00:36:43.200
سبعة اشخاص في البيت الثاني ذكر اسمائهم اذا قيل من في العلم سبعة ام حرم؟ روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه

107
00:36:43.500 --> 00:37:04.650
عن ابي مسعود عن ابي مسعود عقبة ابن عمرو الانصاري رضي الله تعالى عنه وهو صحابي مشهور اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة ويأتي احيانا التصحيح بينه وبين ابن مسعود فيقال مثلا بدل ابن مسعود ابن مسعود

108
00:37:05.700 --> 00:37:25.700
للتقارب الذي بين ابن وابي كما جاء في بلوغ المرام في حديث ام القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في سرعة هو حديث ابن مسعود هذا يعني فيه ابن مسعود. يعني بدل ابي مسعود. يعني من باب التصحيح. نعم

109
00:37:26.500 --> 00:37:46.500
قال اخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن عيسى قال انبأنا المفظل ابن فضالة عن ابن جريج عن عطاء ابن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اشياء حرمها وثمن الكلب

110
00:37:47.950 --> 00:38:03.550
حديث ابن عباس وهو مختصر ان ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله في اشياء حرمها يعني ابهمها التي هي غير ثمن الكلب ونص على محل قال وثمن الكلب

111
00:38:04.000 --> 00:38:46.000
باشياء حرمها وثمن الكلب يعني ان من جملة الاشياء التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الكلب وهو المقصود بالترجمة نعم اذا ايش؟ اذا كان مضطر بان الانسان اذا كان النهي عن مضطرا الى شيء وهو يعني لا يحصل عليه الا عن طريق البذل وعن طريق شيء في بذل

112
00:38:46.000 --> 00:39:01.350
مقابلة فانه يكون معذور والذي اخذ هو الذي يأثم. لانه فعل امرا لا يجوز له. اما اذا كان غير مضطر الى هذا فلا يفعل نعم قال اخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم

113
00:39:01.850 --> 00:39:11.850
اخبرني عبد الرحمن؟ ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الحكم وهو ثقة نعم ثقة اخرجه النسائي وحده عن سعيد بن عيسى عن سعيد بن عيسى هو ثقة اخرجه

114
00:39:11.850 --> 00:39:31.850
البخاري والنسائي عن المفضل بن فضالة المفضل بن فضالة هو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن جرير عن جريج مر ذكره عن عطاء بن ابي رباح عن عن عطاء بن ابي رباحة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما ايضا. قال رحمه الله تعالى ما استثني. قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن. قال

115
00:39:31.850 --> 00:39:51.850
حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله لم نهى عن ثمن الكلب والسنور الا كلب صيد. قال ابو عبدالرحمن هذا منكر. ثم ثم ورد النسائي ما استثني

116
00:39:51.850 --> 00:40:17.650
هذه ترجمة يعني ما استثني من بيع الكلب واخذ الثمن عليك والمقصود بذلك كلب الصيد كما جاء في هذا الحديث والمفروض من الترجمة ان تلك الترجمة السابقة حصل في بعض الاحاديث استثناء شيء منها

117
00:40:17.850 --> 00:40:31.650
لكن هذا الذي استثني يعني فيه خلاف بين اهل العلم منهم من صححه ومنهم من ضعفه وقد حديث ابن عباس وقد ارد ان يسأل حديث جابر نهى عن ثمن الكلب والتنور

118
00:40:32.400 --> 00:40:52.500
الا الا كالبصير وهذا محل الشهد قوله الا كالب صيد انه مستثنى من من تحريم الكلب او تحريم بيع الكلب او اخذ ثمن الكلب قال الا كلب طيبين  النسائي قال بعده هذا حديث منكر

119
00:40:52.850 --> 00:41:11.950
وقال في موضع مر بكتاب الصيد حديث هذا الحديث ليس بصحيح يعني حديث آآ كذا عن عن حماد ابن سلف ما الذي روي عنه؟ الذي روي عن حماد حجاج بن محمد بن سلمان

120
00:41:11.950 --> 00:41:33.800
ايه ايه قال قال وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح. نعم. حديث حجاج حجاج عن ابي سلمة عن حماد ابن سلمة ليس بصحيح قال هناك ليس بصحيح وقال هنا انه حديث منكر يعني انه مخالف للاحاديث التي

121
00:41:33.800 --> 00:42:01.750
جاء في تحريم آآ فم الكلب بدون استثناء ايوه قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن عن حجاج ابن محمد عن حماد ابن سلمة. مرة ذكر ابراهيم الحسن وحجاج محمد الموسيقين حماد بن سلمة هو البصري وهو ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد المسلم ان تدرس المكي وهو

122
00:42:01.750 --> 00:42:23.050
صدوق يدلس اخرج حديث واصحابه الستة عن جابر جابر ابن عبد الله وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى بيع الخنزير قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله

123
00:42:23.050 --> 00:42:47.900
عليه واله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فان فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. وقال رسول الله

124
00:42:47.900 --> 00:43:08.250
صلى الله عليه واله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم فاكلوا ثمنه ثم اورد النسائي هذه الترجمة يبيع خنزير بيع الخنزير؟ نعم. بيع الخنزير اي انه لا يجوز وانه حرام

125
00:43:08.600 --> 00:43:33.950
فاكله حرام وثمنه حرام. فلا يجوز بيعه وقد جاء النص في هذا الحديث حديث جابر نعم حديث جابر نعم حديث جابر رضي الله عنه على ان على ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. وهو من جملة الاشياء التي حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله. صلى الله عليه وسلم

126
00:43:33.950 --> 00:44:03.650
وقد اعلن ذلك بمكة عام الفتح وكانت الاصنام موجودة وقد يعني اه قد اتلفها يعني لما فتح الله عليه مكة وكانوا يبيعون الاصنام ويصنعونها ويبيعونها وهذا من ثقافة العقول يعني كون الاله الذي يعبد

127
00:44:03.700 --> 00:44:26.850
يعني يصنع ويباع يصنع ويباع وهو اله معبود يعني هذا من السفاهة ومن الحمق  آآ المقصود من ايراد الحديث هو بيع الخنزير وانه حرام لا يجوز بيعه لا يجوز اكله ولا يجوز بيعه

128
00:44:26.850 --> 00:44:47.650
وهذا بالخلاف بعض الحيوانات التي لا يجوز اكلها ولكن يجوز استعمالها فبيعها حلال من اجل الاستعمال يعني كالحمير الحمر الاهلية لا يجوز اكلها ويجوز بيعها واقتناؤها والاستفادة منها والركوب عليها

129
00:44:48.000 --> 00:45:03.450
واما الخفية فانه لا يجوز اكله ولا يجوز بيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم بيع الله تعالى ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام ولو حرم بيع الميت حرم بيع الخمر

130
00:45:03.500 --> 00:45:34.600
حديث؟ نعم. بيع الخمر الخمر قتلها شربها حرام وبيعها حرام والميتة كذلك اكلها حرام وبيعها حرام الخنزير اكله حرام وبيعه حرام والاصنام استعمالها حرام واقتناؤها حرام فبيعها حرام والواجب هو اتلافها

131
00:45:34.700 --> 00:45:56.950
وتفسيرها وتفتيتها وعدم ابقائها على على ما هي عليه بحيث تكون يعني اه ازالة ولن تبقى اصناما هي حجارة او حديد او ما الى ذلك فيقضى على يعني هذا هذا الذي قنع

132
00:45:57.050 --> 00:46:19.900
يعني على هيئة الاصنام فيكسر ويتلف فيغوى عليه ولا يجوز ابقاءه وبيعه والاتجار به فان ذلك حرام لانها تعبد مع الله عز وجل وبقاؤها يعني اه يؤدي الى آآ عبادتها

133
00:46:20.000 --> 00:46:41.850
تلقى الله عليها مطلوب ولهذا فبكثير الاصنام والقضاء عليها واتلافها وابعادها عن الناس هذا امر متعين ومطلوب ولابد منه فلما يعني ذكر تحريم الميتة من جملة ما حرم قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة

134
00:46:42.300 --> 00:47:02.750
اخبرنا عن شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ويتخذونها يعني الاظاءة والانارة قال لا هو حرام قال لا هو حرام ومن اهل العلم من قال ان الضمير في قوله هو

135
00:47:03.500 --> 00:47:26.750
يرجع الى البيع والانتفاع الذي نص عليه اولا والذي سئل عنه اخرا وهو الاستصباح وللدهان وما الى ذلك. ومنهم من قال ان الضمير يرجع للبيع فقط وان الاستقباح بها وهكذا انه يجوز

136
00:47:26.900 --> 00:47:45.500
وانه لا بأس به وانما الذي يحرم هو البيع ومعنى هذا انها اذا استعملت او او بذلت لمن يستعملها يعني في هذه الامور انه لا بأس به والاظهر انها لا تستعمل

137
00:47:45.900 --> 00:48:09.600
وان تعاطيها حرام واستعمالها حرام ولا يجوز الابقاء عليها ولا على يعني آآ شحمها ولا يعني آآ استعماله بل الميتة يبتعد عنها ولا تستعمل في اي شيء. وكما قلت يعني هذا الذي جاء السؤال عنه في الحديث اختلف فيه اهل العلم على

138
00:48:09.600 --> 00:48:31.300
قولين منهم من قال بمنعه كالبيع ومنهم من قال بجوازه وعدم جواز البيع اه ثم قال قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فاذابوه عذاب الشحن

139
00:48:32.150 --> 00:49:06.600
حتى صار ودكا وباعوه واكلوا ثمنا يعني الشحم الذي يعني هو محرم عليهم تخيلوا في الوصول الى الاستفادة منه باذابته حتى تغير اسمه ولم يكن شحما بل كان ودكا ثم باعوه واكلوا ثمنه فهو حرام لا يجوز تحويله الى امور اخرى ثم يستفاد منه لا

140
00:49:06.600 --> 00:49:23.150
بمال ولا ببيع  قال اخواننا قتيبة عن الليل. اخبرنا قتيبة عن الليث وقد مر ذكرهما. عن يزيد ابن ابي حبيب. عن يزيد ابن ابي حبيب مصري وهو ثقة اخرجه ستة

141
00:49:23.400 --> 00:49:33.400
عن عطاء بن ابي رباح عن جابر. عطاء ابن ابي رباح عن جابر وقد مر ذكرهما والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه

142
00:49:33.400 --> 00:49:37.250
احسن الله اليك اليست شحوم البيت نجسة