#شرح_اخصر_المختصرات ( مستمر )

المجلس ( 58 )|| شرح #أخصر_المختصرات كتاب الجهاد ( 2 ) || الشيخ خالد علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده - 00:00:00ضَ

لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. وبعد ايها الاحبة اولا بالنسبة الكتاب ان شاء الله سيتوفر الدرس القادم باذن الله عز وجل. آآ سواء فيما يتعلق بمتن اقصر مقتصرات او متن ثلاثة الاصول باذن الله عز وجل. ايها - 00:00:20ضَ

الاحبة تقدم في الدرس السابق جملة من احكام الجهاد. تقدم ان الجهاد فرض كفاية. ويدل على انه فرض الامر به. فان الامر به جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل ان انه على الكفاية - 00:00:50ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم بالمدينة مما يدل على انه ليس فرض عين. وانما هو فرض كفاية. وسبق ان الجهاد يتعين في مواضع الموضع الاول اذا اذا حضر صف القتال فاذا حضر صف القتال - 00:01:20ضَ

فان الجهاد يتعين. ولا يجوز له ان يفر. وتقدم ان المسلم يجب عليه ان يصابر مثليه. يعني اذا كان واحدا يجب عليه ان يصابر اثنين اذا كانوا اذا كان ثلاثة اذا كان اذا كانوا ثلاثة فانه يجب عليهم ان يصابروا ستة - 00:01:47ضَ

هكذا والموضع الثاني اذا استنفره الامام سواء كان استنفارا خاصا او استنفارا عاما فانه يتعين الجهاد. والموضع الثالث اذا حضر الجهاد بلده او حصر بلده فانه يكون من باب دفع الصائل. فيجب الجهاد في هذه الحال. حتى ذكر شيخ الاسلام - 00:02:17ضَ

ابن تيمية رحمه الله ان من ليس من اهل الجهاد كالنساء والصبيان يجب عليهم ان يجاهدوا باموالهم اذا حضر العدو بلاد المسلمين لانه يكون من باب دفع الصائل. وتقدم لنا - 00:02:47ضَ

ايضا ما يتعلق بالغنائم وما وما تملك الغنيمة وكيفية قسمة الغنيمة هو ان الغنيمة اه لا تخلو من احوال الحال الاولى ان تكون من الدراهم والدنانير العروض والحال الثانية ان تكون من الاراضي والحال الثالثة ان تكون من الادميين - 00:03:07ضَ

وبينا كيفية قسمة الغنيمة في كل الاحوال الثلاثة. وكذلك ايضا ما يتعلق بالسلف وما يتعلق بالنفل وما يتعلق بالرزخ هذا كله تقدم الكلام عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما اخذ من مال مشرك بلا قتال - 00:03:37ضَ

كجزية وخراج وعسر وعشر وعشر فيئ يصرف او لمصالح المسلمين. المؤلف تقدم ان تكلم عن الغنيمة. والغنيمة هي ما اخذ من مال الكفار قهرا بحق. فما اخذ عن طريق القهر فهذا غنيمة. الفي ما اخذ من مال الكفر - 00:04:07ضَ

فار بلا قتال دون ان يكون هناك قتال. الغنيمة ما اخذ عن طريق القهر كالقتال الفي ما اخذ من مال الكفار بلا قتال. ثم مثل المؤلف قال كجزية الجزية تؤخذ من اموال الكفار بلا قتال. متى - 00:04:52ضَ

تكون الجزية هذا سيأتينا ان شاء الله. غير المسلمين اربعة انواع مستأمن ذمي حربي. من هو الذمي؟ الذمي هو الذي يبذل هو الذي تبذل الجزية المعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد المستأمن - 00:05:22ضَ

هو الذي دخل البلاد الاسلام بامان. الذمي هو الذي عقد معه المسلمون عقد الذمة. كيف عقد الذمة؟ عقد الذمة ان الامام اذا سار للجهاد فانه يخير عدو بين واحد من امور ثلاثة. الاسلام القتال - 00:05:55ضَ

بذل الجزية. فان دخلوا الاسلام فالحمد لله ارادوا القتال يقاتلون. لم لم يريدوا الاسلام ولم يريدوا القتال تعقد لهم الذمة وما هو عقد الذمة؟ عقد الذمة هو اقرار الكفار على كفرهم - 00:06:35ضَ

مع بذل الجزية والتزام احكام الملة. يعني يبذلون الجزية وايضا يلتزمون احكام الملة ملة اهل الاسلام. فيما يعتقدون تحريمه لا فيما يعتقدون حله. فاذا اختاروا ان ابقوا على دينهم يتركون على دينهم لا اكراه في الدين. لكن يبذلون الجزية. الجزية - 00:07:15ضَ

يأخذها المسلمون مقابل حمايتهم. ولهذا ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى انه يجب على مسلمين حماية اهل الذمة. فهم يحمون في دمائهم واموالهم. ولا يتعرض لهم يبذلون الجزية ويقرون على دينهم ويلتزمون احكام الاسلام - 00:07:55ضَ

فيما يعتقدون تحريمه. دون ما يعتقدون حله. يعتقدون تحريمه مثل الزنا. يعتقدون تحريمه. يلتزمون الاسلام في الزنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين الذين زنيا. يعتقدون تحريم السرقة - 00:08:25ضَ

يلتزمون حكم الاسلام في تحريم السرقة. يعتقدون تحريم قتل النفس. يلتزمون حكم الاسلام في قتل النفس وهكذا. دون ما يعتقدون حله. فالذي يعتقدون حله يقرون عليه. يعتقدون حل شرب القمر يقرون على ذلك. يعتقدون حل اكل الخنزير يقرون على ذلك - 00:08:45ضَ

وان كانت هذه الاشياء هم يستحلونها. والا هي كانت محرمة في شرائعها. في شرائعها كانت محرمة. لكنهم يستحلون لان كتبهم دخلها التغيير والتبديل. قال لك كجزية هنا نفهم الجزية ما هي؟ قال وخراج - 00:09:15ضَ

كيف الخراج؟ الخراج كما تقدم ان الامام اذا غنم ارضا تقدم ان الامام اذا غنم المسلمون ارظا فهو بالخيار اما ان يقسم على الغانمين واما ان يجعلها وقفا يضرب وعليها خراج يضرب عليها خراج ممن هي بيده. فهذه الارض - 00:09:45ضَ

غنمها المسلمون الامام مخير. اما ان يقسمها بين الغانمين واما ان يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. فيأخذها زيد يعمل عليها بالزراعة. بالغرس اي شيء المهم انه ينتفع بها. ويضرب عليها الامام خراج. عليك كذا وكذا - 00:10:35ضَ

كل سنة يوضع هذا في بيت المال كما ان الجزية كما تقدم توظع في بيت المال فقال كجزية وخراج وعشر عشر حرب اذا اتجر الى بلاد الاسلام كافر الحربي اذا اتجر الى بلاد الاسلام فان الامام يعشر تجارته. يأخذ عشر تجارته. هذا العشر - 00:11:05ضَ

يوضع في بيت المالك. هذه الاشياء اخذت من مال الكفار بلا قتال. ماذا تسمى؟ ها تسمى هذه تسمى في. فالفي ما اخذ من مال الكفار بلا قتال بخلاف الغنيمة فالغنيمة ما اخذ من مال الكفار - 00:11:39ضَ

فهذه نسميها شيئا. قال لك المؤلف لمصالح المسلمين يعني تصرف يصرفها الامام في مصالح المسلمين من تعبيد الطرق وانشاء المشافي وحفر الابرار الابار ودور الايتام ورزق الائمة والمؤذنين والقضاة وغير ذلك. المهم انه تصرف - 00:12:04ضَ

في مصالح في مصالح المسلمين. اذا فظل شيء عن مصالح المسلمين يقسمه الامام بين المسلمين. قال لك وكذا خمس خمس الغنيمة ايضا خمس خمس الغنيمة هذا ماذا؟ يصرف فيه اي شيء - 00:12:35ضَ

في مصالح المسلمين وما هو خمس خمس الغنيمة ها هو خمس من ها؟ الله ورسوله. الله ورسوله. خمس الله ورسوله. لان الغنيمة كما سلف لنا تقسم خمسة اقسام القسم الاول نقسمه خمسة اقسام. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه - 00:12:59ضَ

وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمس الله وخمس رسوله هذا يكون في المال يصرف في مصالح المسلمين. خمس الخمس. قال رحمه الله فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او - 00:13:25ضَ

شبهة كتاب نعم. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام اهل الذمة وتقدم لنا ان عقد الذمة هو اقرار كفار على كفرهم مقابل بذل الجزية والتزام احكام الملة - 00:13:55ضَ

وسبق ان اشرنا ان الامام اذا خرج للقتال فانه يخير عدوه ها بين واحد من امور ثلاثة اما القتال او الاسلام او بذل الجزية. طيب عقد الذمة هل يعقد لجميع الكفار؟ او يعقد لاهل الكتاب - 00:14:35ضَ

ومن له شبهة كتاب. المذهب ان عقد الذمة لا يكون لجميع الكفار وانما يعقد لاهل الكتاب. واهل كتاب هم اليهود والنصارى. بقول الله عز وجل قاتلوا الذين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب - 00:15:05ضَ

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فقال الله عز وجل من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقالوا هذا دليل على ان عقد الذمة انما يكون لمن؟ لها الكتاب. قال - 00:15:35ضَ

المؤلف نعم او شبهة او يعني تؤخذ من اهل الكتاب. الجزية. لما اتقدم من اية براءة. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ولا يحرمنا ما حرم الله ورسوله - 00:16:05ضَ

نعم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون او شبهته استدلوا بحديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:35ضَ

اخذ الجزية من مجوس هجر. اخرجه البخاري. طيب بقية اصناف الكفار قال لك المؤلف الامام مخير فيهم بين امرين فقط. الاسلام او القتال. ما فيه ذمة. ما فيه عقد ذمة - 00:17:05ضَ

فاصبح الكفار ثلاثة اقسام على المذهب. القسم الاول اهل كتاب تعقد لهم الذمة او لا تعقد؟ تعقد. القسم الثاني من له شبهة كتاب وهم المجوس. ها؟ تعقد لهم الذمة. القسم الثالث ما عدا ذلك من الكفار. من الوثنيين - 00:17:25ضَ

والدهريين الى اخره. فهؤلاء وش الحكم فيهم؟ لا تعقد لهم. الذمة اما القتال واما الاسلام وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الرأي الثاني وهو رأي الامام مالك رحمه الله ان الذمة تعقد لجميع - 00:17:55ضَ

كفار سواء كانوا من اهل الكتاب او لم يكن لهم كتاب كالوثنيين والدهريين والصابئين وغير ذلك. نعم قال المؤلف رحمه الله ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا الجزية حتى يسلموا او يعطوا الجزية. وغيرهم حتى يسلموا او يقاتلوا - 00:18:35ضَ

نعم فقال لك الذين تعقد لهم الذمة ويبذلون الجزية هم اهل الكتاب او له شبهة كتاب. غيره ما تقبل منه الجزية. اما قتال او اسلام الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله ان عقد الذمة يكون - 00:19:13ضَ

الكفار وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ويدل لذلك حديث بريدة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث سرية امر عليها اميرا. واوصاه بخاصة نفسه - 00:19:53ضَ

وما ومن معه من المسلمين ان يتقوا الله. وان يدعو عدوه الى واحد من امور ثلاثة. الاسلام او القتال او بذل الجزية. وهذا عام يشمل اهل الكتاب وغيرهم. هذا خرجه مسلم. في صحيحه. وهذا - 00:20:23ضَ

القول هو الاقرب وان الذمة لا تختص باهل الكتاب. بل هي شاملة قال رحمه الله وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين يعني الجزية تؤخذ من اهل الذل الذمة ممتهنين لقول الله عز - 00:21:03ضَ

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كيف فالصغار الصغار كما ذكر المؤلف رحمه الله تؤخذ منهم ممتهنين مصغرين وقال بعض العلماء الصغار هو الا يقبل منهم ان ترسل وانما يأتون بها بانفسهم - 00:21:33ضَ

وقال بعض العلماء الصغار هو ان يطال وقوفهم. يعني لا تؤخذ منهم مباشرة ان يطال وقوفهم. وان تجر ايديهم ومعنى ان تجرأ ايديهم يعني ان المسلم لا يمد يده لاخذ الجزية - 00:22:09ضَ

وانما اهل الذمة يمدون ايديهم لاعطاء الجزية. وعلى كل الله سبحانه تعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال رحمه الله ولا تؤخذ من صبي نعم يعني من هو الذي تجب عليه الجزية - 00:22:37ضَ

الشرط الاول البلوغ. وعلى هذا لا تؤخذ من صبي. نعم تؤخذ من صبي ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذا ان يأخذ من كل حال من دينارا. من كل حال من - 00:23:06ضَ

دينارا والحالم هو البالغ نعم البالغ. خرجه الترمذي وصححه. فيشترط لمن تجب عليه الجزية اولا ان يكون بالغا. وعلى هذا الصبي لا تجب عليه الجزية. قال وعبد الشرط الثاني ان يكون حرا وعلى هذا - 00:23:33ضَ

الرقيق لا تجب عليه الجزية وهذا بالاجماع. لان الرقيق لا يملك. قال وامرأة هذا الشرط الثالث ان يكون ذكرا. وعلى هذا المرأة لا تجب عليها الجزية. وهذا بالاجماع. قال وفقير عاجز عنها - 00:24:07ضَ

هذا الشرط الرابع ان يكون غنيا يعني قادر على اداء الجزية عنده نفقته ونفقة من يمونه وحوائجه الاصلية له ولمن يمونه فما زاد عن ذلك فانه يجب عليه ان يؤدي الجزية. اذا كان - 00:24:37ضَ

فقيرا لا يجد الجزية فانه لا تجب عليه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال ويحرم اخذهم قال ويلزم اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه دون نعم. فيما يعتقدون تحريمه - 00:25:07ضَ

من نفس وعرض ومال وغيرها يقول لك المؤلف رحمه الله الان لما ذكر اهل الذمة ومن الذي تعقد له الذمة وذكر شروط من تجب عليه الجزية بين الان اهل الذمة. فقال رحمه الله تعالى ويلزم اخذهم بحكم الاسلام. في - 00:25:48ضَ

ما يعتقدون تحريمه من نفس كما تقدم ان من شروط عقد الذمة عقد الذمة يشترط ان يكون من الامام او نائبه الشرط الثاني بذل الشرط الثالث التزام احكام الملة التزام احكام الملة فيما يعتقدون تحريمه لا فيما يعتقدون حلة فقال لك المؤلف يلزم اخذ - 00:26:25ضَ

بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس. فاذا قتلوا نفسا فانهم يقتلون. لان انهم يعتقدون في ملتهم تحريم قتل النفس. قال وعرظ نعم النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي - 00:26:53ضَ

الذي قتل الجارية يهودي وجد جارية ومعها اوظاح. حلي فرض رأسها بين حجرين. النبي صلى الله عليه وسلم قتله ورض رأسه بحجرين. ما يعتقدون تحريمه من نفس يؤخذون بذلك وعرظ يعتقدون تحريم الزنا - 00:27:15ضَ

فاذا حصل منهم ذلك يقام عليهم حد الزنا. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين اليهوديين الذين زنيا قال ومال ومال ايضا يعتقدون تحريم السرقة. فاذا سرقوا - 00:27:58ضَ

فاذا سرق قطعت يده. اذا اتلف مالا فانه يضمنه. الى اخره. دون ما يعتقدون كما تقدم ها مثل ماذا؟ شرب الخمر اكل الخنزير يعتقدون حل هذه ما يتعلق باقامة شعائرهم الى اخره. فهم يعتقدون مثل هذه الاشياء يتركون - 00:28:36ضَ

يتركون عليها نعم اي نعم فقير عاجز عنها ونحوهم نحو هؤلاء ممن ليس من اهل القتال مثل الرهبان الذين في صوامعهم لا تؤخذ منهم الجزية. اذا كان من ليس من اهل قتال مثل الرهبان الذين انعزلوا عن الناس ولا - 00:29:06ضَ

خالطونهم وليسوا من القتال ومثل المرضى اذا كانوا فقراء الى اخره. فهؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية قال ويلزمهم التميز عن المسلمين نعم ها يعني يجب على اهل الذمة لا يخلو امرهم من امرين - 00:30:08ضَ

الامر الاول ان تكون يد المسلمين عليهم. كما لو كانوا في داخل بلاد التي فتحها المسلمون واستولوا عليها. فيجب ان يتميزوا عن المسلمين ما ذكر المؤلف رحمه الله يتميزون عن المسلمين بالاسماء - 00:30:44ضَ

بالالقاب بالمراكب بالملابس في مكان الدفن يجب ان يتميزوا عن المسلمين ما يتعلق بمراكبهم ما يتعلق بملابسهم. ما يتعلق باسمائهم. ما يتعلق بالقابهم يجب ان يتميزوا عن المسلمين. كما جاء ذلك في الشروط العمرية التي اشترطها عمر رضي الله تعالى عنه. ولهذا - 00:31:14ضَ

قال ولهم ركوب غير خيل بغير سرج يعني انهم لا يركبون الخيل لان الخيل الة الجهاد. ويركبون غير الخيل كالحمار والبغل. وقال لك المؤلف رحمه الله غير سارة جيم يركبون غير الخيل بغير سرج. يعني السرج ما يوضع على الدابة - 00:31:44ضَ

ويكون عليه الراكب. من فراش ونحو ذلك. قال وحرم تعظيمهم حرم تعظيم اهل الذمة. يعني هذا في اهل الذمة ترى الكلام هذا في اهل الذمة الذين يبذلون المسلمين فيقول لك المؤلف رحمه الله يحرم تعظيمه ويدل لذلك حديث ابي هريرة - 00:32:18ضَ

المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه. فنهى النبي الله عليه وسلم عن بداءتهم بالسلام وعن ان يفسح لهم في الطريق. لان هذا - 00:32:49ضَ

من تعظيمه. قال وبدائتهم بالسلام كما تقدم قال وان تعدى الذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده فيخير الامام فيه كاسير حربي نعم اه الاصل هو بقاء - 00:33:19ضَ

عهده عقد الذمة هذا الاصل. لكن متى ينتقض عقد الذمة؟ نقول ينتقض عقد الذمة اولا اذا اخل بشرط من شروط عقد الذمة. شروط عقد الذمة ماذا ها بذل الجزية اولا ان ان ان يعقدها الامام او نائبه - 00:33:53ضَ

الشرط الثاني بذل الجزية الشرط الثالث التزام احكام الملة. فاذا ابى بذل الجزية ابى التزام احكام الملة ينتقض عهده. هذا واحد. فينتقض عهده اذا اخل بشرط من شروط عقد الذنب ثانيا ينتقض عهده اذا - 00:34:21ضَ

احدث حدثا في الدين او الدنيا. احدث حدثا في الدين او الدنيا في الدين سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او ذكر القرآن بسوء الى اخره المهم انه احدث حدثا في الدين - 00:34:56ضَ

او احدث حدثا في الدنيا في الدنيا قتل مسلما زنا بمسلمة قطع الطريق على المسلمين الى اخره فهنا ينتقض عهده. فاصبح عندنا ينتقض عقد ذمة اولا بعدم التزام شروط الذمة. ثانيا ماذا - 00:35:20ضَ

اذا احدث حدثا في الدين او الدنيا. وقال رحمه الله تعالى انتقض عهده فيخير الامام فيه كأسير حربي يكون كالحربي ليس له ذمة يخير فيه الامام كالاسير الحربي. وتقدم ان الاسير الحربي - 00:35:54ضَ

ان الامام مخير فيه بين واحد من امور اربعة ما هي زين ان يمن عليه مجانا او ان فاما منا بعده واما فدا. اما ان يمن عليه مجانا واما ان يمن عليه بالفدية واما القتل واما ان يضرب عليه الرق - 00:36:24ضَ

فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة. الاربعة يضرب عليه الرق القتل ان يمن عليه مجانا. واما ان ان يفك بفدية. تقدم دليل ذلك. اه - 00:37:02ضَ