﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب اذا

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. ويذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها

3
00:00:42.100 --> 00:01:12.100
امن يرضى دينه انها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء اقرأ اقراؤها ما كانت اقراؤها ما كانت. وبه قال ابراهيم وقال عطاء يوم الى خمس عشرة. وقال معتمر عن ابيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد بعد قرئها

4
00:01:12.100 --> 00:01:32.100
بخمسة ايام قال النساء اعلم بذلك. نعم. قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا ابو اسامة قال سمعت هشام ابن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي

5
00:01:32.100 --> 00:01:52.100
حبيش سالت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالت اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة فقال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم

6
00:01:52.100 --> 00:02:12.100
اغتسلي وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب

7
00:02:12.100 --> 00:02:32.100
اذا حاضت المرأة اذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض آآ باب اذا حاضت المرأة في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء فيه من

8
00:02:32.100 --> 00:02:52.100
وما يصدق النساء فيه في الحيض والحمل. في الحيض والحمل فاذا كان ذلك ممكنا. المقصود من هذه ترجمة بيان ان ان الحيض له له يعني له مدة قليلة وله مدة

9
00:02:52.100 --> 00:03:22.100
كثيرة وان وان المدة القليلة هي ما يكون يوم الى وانه يمكن ان يعتبر ذلك في شهر وذلك بان يعني يحصل اقل الحيض الذي هو من وليلة ثلاث مرات في اول شهر وفي وسطه واخره

10
00:03:22.100 --> 00:03:52.100
ويتخلل ذلك طهران اه على القول بان اقل الطهر ثلاثة عشر يوما فيكون مجموع تسعة وعشرين وانه يمكن ان يكون ذلك حيث يكون معروف من عادة المرأة يعني او عادة اه نسائها انهن يكن بهذا المقدار او انه يحصل منهن هذا المقدار الذي هو اه

11
00:03:52.100 --> 00:04:12.100
مدة شهر ويكون فيه ثلاث حيضات ان فيه اقل اقل المدة وهي يوم وآآ طهران اه وهما على القول بان ان قل المدة ثلاثة عشر يوما فيكون المجموع تسعة وعشرين. فاذا كان

12
00:04:12.100 --> 00:04:32.100
ذلك معروف عن المرأة وعن اهلها ونسائها وانهن يأتيها من الحيض بهذه الكمية التي المقدار القليل من الايام وانه يمكن ان يتصور ان يكون ذلك في خلال شهر. ولكن لا يجوز

13
00:04:32.100 --> 00:05:02.100
المرأة ان تكتم ما خلق الله في رحمها من الولد ومن الحيض وذلك بانها اذا طلقت قد تدعي في شهر انها حاضت ثلاث حيض لتنتهي بذلك العدة ولان لا كان زوجها من مراجعتها لان المراجعة انما تكون في خلال العدة. فاذا خرجت من العدة فانها

14
00:05:02.100 --> 00:05:22.100
فانه يكون خاطبا من الخطاب. فقد اه تكتم المرأة يعني اه ما حصل لها. وتدعي شيئا تخرج به من العدة حتى لا يتمكن زوجها من من مراجعتها. وهذا هو معنى قوله ولا يحل لهن يكثرن ما

15
00:05:22.100 --> 00:05:42.100
الله في ارحامهن يعني من الحيض والحمل. فاذا كان فيها حمل اه فلا تكتم الحمل واذا كان فيها حيض فلا تكتم الحيض وانما تخبر بالواقع وتتقي الله عز وجل ولا تكذب في شيء من اجل انها تتخلص من زوجها

16
00:05:42.100 --> 00:06:02.100
لا يتمكن من مراجعتها. قال وما يصدق به النساء؟ يعني اه اه يعني حيث كان ممكنا لانه اذا كان ممكنا فانه يمكن ان تتصدق فيه النساء. واذا كان غير ممكن لا مجال لا مجال لتصديقهن لا مجال

17
00:06:02.100 --> 00:06:22.100
الى تصديقهن باب باب اذا حاضت في شهر ثلاث حيض. نعم. وما يصدق النساء في والحمل فيما يمكن من الحيض. نعم. لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. يعني من الحمد

18
00:06:22.100 --> 00:06:42.100
والحيض نعم. ويذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه انها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. نعم. وهذا الاثر عن شراياه. وعن علي رضي الله تعالى عنه

19
00:06:42.100 --> 00:07:02.100
ان المرأة اذا اتت اه ببينة من خاصة اهلها انها حاضت ثلاث حيض فانها تصدق بان هذه هي المدة التي في اقل يعني ما يمكن في ان تكون آآ عدة وذلك

20
00:07:02.100 --> 00:07:22.100
بثلاث حيضات ووجود طهرين بين هذه الثلاث الحيضات. ويذكر عن شريح وعلي عن علي نعم. ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه. انها حاضت ثلاث في شهر صدقت

21
00:07:22.100 --> 00:07:42.100
وهذا هو الذي يعني يطابق الترجمة التي ذكرها وهي قول ان المرأة اذا حاضت ثلاث حيض في شهر اذا حاضت ثلاث ايام في شهر تعني انه وجاء عن علي رضي الله عنه وعن شريح رحمه الله انها تصدق اذا اتت ببينة يعني بحيث يعني يشهد يعني

22
00:07:42.100 --> 00:08:02.100
جماعة من اهلها بان هذا قد حصل منها وان هذا معروف من عادتها اما اذا كان معروفا من عادتها ان انها آآ في آآ الثلاث الحيض وما يكون بينها من الطهر انه يكون كثيرا وانها ادعت خلاف

23
00:08:02.100 --> 00:08:32.100
فانها لا تصدق. لا تصدق يعني بخلاف بخلاف ما هو ما ما عليه عادتها نعم وقال عطاء اقراؤها ما كانت وقال عطاء اقرأ ما كانت يعني عبرة اقرأها اي حيظها ما كانت. اي اي كيكات اما قليل واما كثير. الشيء الذي عرفت به

24
00:08:32.100 --> 00:08:52.100
الذي اعتادته والذي آآ آآ كانت آآ تجلسه في آآ ايام حيضها هذا هذا دار الذي كانت عليه هذا هو الذي يعتبر. هذا هو الذي يعتبر في في قضية عدتها. وانقضاء عدتها اذا طلقت

25
00:08:52.100 --> 00:09:12.100
ما كانت وقد تكون الاقرى قليلة اللي هي الحيض في ان تكون يوما او تكون آآ خمسة ايام او ستة ايام الذي هو غالب احوال النساء وقد يكون اكثر من ذلك. فاذا المعتبر اقرأها. فاذا كانت معروفة ان

26
00:09:12.100 --> 00:09:32.100
اقرأها ست او سبع بالنسبة ايام الحيض فان هذا هو الذي يعتبر. واذا كان يعني يوما وليلة فانه يعتبر. اذا المعتبر اقرؤها ما كانت يعني قليلة او كثيرة. اقرأها هذا هي المعتبرة

27
00:09:32.100 --> 00:09:52.100
في اه عدتها قلت او كثرت. قلت اه مدة الحيض او طالت مدة الحيض. المعتبر الاقرار نعم. فاذا هو يرى ان القرء بمعنى الحيض. نعم. القرء بمعنى الحيض. نعم. هو فيه خلاف بين اهل العلم. منهم من قال انها الاحياء الحياء

28
00:09:52.100 --> 00:10:12.100
الحيض ومنهم من قال الاطهار ومنهم من قال الاطهار. نعم. وبه قال ابراهيم نعم. وقال عطاء الحيض يوم الى خمس عشرة. وقال ابراهيم الحيض يوما الى خمس عشرة. يعني اقله يوم

29
00:10:12.100 --> 00:10:42.100
يعني مع ليلته واكثره خمس عشرة. نعم. وقال معتمر عن ابيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة ايام. قال النساء اعلم بذلك ثم ذكر عن معتمر عن معتمر سليمان عن ابيه عن ابيه. نعم. ها. قال سألت ابن سيرين. قال سألت ابن سيرين عن المرأة

30
00:10:42.100 --> 00:11:02.100
ترى الدم بعد قرئها بخمسة ايام. يعني بعد قرئها يعني بعد حيضتها. يعني بخمسة ايام قال اني ساعلم بذلك. ومن المعلوم ان ما زاد على خمسة ايام يعني ان قرأها اذا كان معروفا

31
00:11:02.100 --> 00:11:22.100
ستة ايام او سبعة او ثمانية او عشرة فان هذا هو المعتبر. فاذا رأت الدم بعد ذلك يعني بخمسة ايام او اقل واكثر فان ذلك يعتبر فساد. ولا يعتبر حيضا لانه جاء في وقت الطهر. لانه جاء في وقت الطهر

32
00:11:22.100 --> 00:11:42.100
قال قال سألت المسيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة ايام. نعم. قال النساء اعلم بذلك نعم. هذا الجواب يصلح في هذا الزمن. المرأة الان تأتي بمشاكل في مسألة الدم. فهل نحيلها الى

33
00:11:42.100 --> 00:12:02.100
يقول انتم اعلم بذلك اني جاه من الذين يعرفنا هن يعرفنا يعني ما يجري لهن وما يحصل لهن لكن يعني ذلك ان المرأة تصدق في كل شيء لان آآ لان الحيل ولان ما يعني يكون في النفوس على

34
00:12:02.100 --> 00:12:22.100
ازواج من آآ الحرص او السعي الى التخلص من منهم بحيث اذا طلق فانها احرص على ان تخرج من العدة حتى لا يتمكن زوجها من مراجعتها فقد تدعي خلاف الحقيقة فتصديقها في كل شيء

35
00:12:22.100 --> 00:12:42.100
ما يستقيم لكن كون النساء هن يعرفن احوال النساء وما يجري لهن لا شك ان النساء هن اللاتي اه يعرفن ذلك وهن اللاتي يعلمن ذلك. اورد حديث عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني استحاض

36
00:12:42.100 --> 00:13:02.100
فلا اطهر افأدع الصلاة؟ فقال لا. ان ذلك عرقا. ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. ثم وصلي ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان المرأة تجلس اه عادتها وقرؤها او اقرأها التي

37
00:13:02.100 --> 00:13:32.100
كانت اعتادت اعتادتها فتجلس يعني هذه المدة وتمتنع من الصلاة ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي والمرأة المستحاضة قد يكون لها عادة بان الحيض يأتيها في او وللعشر الاواخر من الشهر وانه يكون لمدة خمسة ايام. فتعرف عادتها المستقرة قبل مجيء الاستحارة

38
00:13:32.100 --> 00:14:02.100
فتبني على عادتها والا فانها تنظر الى اه اه تمييز تنتقي الى التمييز والتمييز هو ان ان يكون الدم الذي هو دم الحيض في حال استحاضتها له لون خاص ورائحة خاصة. فانها تعرف هذه هذا المقدار. الذي هو آآ

39
00:14:02.100 --> 00:14:22.100
اه اه كون الدم لونه خاص ورائحته خاصة فانها تجلس المدة التي يكون دمها بهذا الوصف. واذا كانت ليس هذا ولا هذا وقد جاء في الحديث انها تجلس يعني غالب ما يكون عليه النساء وذلك في

40
00:14:22.100 --> 00:14:52.100
ست او سبع في اي وقت من الشهر وتلتزمه في جميع احوالها وذلك ان المرأة آآ تحرير ولكن قد يكون هناك آآ استحاضة مستمرة آآ لا يميز فيها بين العادة وغيرها فان كان هناك عادة صارت اليها والا تمييز صارت اليه والا تغيرت يعني آآ مدة معينة

41
00:14:52.100 --> 00:15:12.100
وجلست اه ستا او سبعا كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال احمد بن ابي رجاء نعم عن ابي اسامة حماد بن اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة نعم

42
00:15:12.100 --> 00:15:32.100
قال رحمه الله تعالى باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت كنا لا نعد الكدرة

43
00:15:32.100 --> 00:15:52.100
شيئا ثم قال باب السفرة والكدرة بعد انقضاء في غير ايام الحيض في غير ايام الحيض عرفنا فيما مضى ان الصفرة والكدرة في ايام الحيض حيض الصفرة والكدرة في ايام الحيض حيض

44
00:15:52.100 --> 00:16:12.100
واما في غاية ايام الحيض فهي طهر. الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض هي طهر. لانه دم فساد وعلى هذا فما كان في زمن الحيض من الصفرة والكدرة فانه يكون حيضا. وما

45
00:16:12.100 --> 00:16:32.100
كان في غير وقت الحيض فانه يكون استحاضة ولا يعد شيئا من الحيض ولا يعد شيئا من الحيض وانما ما هو شيء آآ وانما هو دم فساد. لا يمنع الصلاة والصيام وما الى ذلك من الامور التي آآ

46
00:16:32.100 --> 00:17:02.100
هي سائغة في حق المستحاضة وليست سائغة في حق الحائط. وآآ البخاري رحمه الله ذكر بعد انقضاء آآ في غير زمن الحيض يعني قيد الترجمة بهذا القيد مع ان الحديث ليس فيه ذكر هذا القيد. ولكن يفهم منه هذا القيد. لقوله لا نعدها شيئا. كنا لا نعد الصفرة والكدرة

47
00:17:02.100 --> 00:17:22.100
شيئا ومن المعلوم ان هذا في زمن في غير زمن الحيض. يعني من لا يعدونه شيء من الحيض. اما ما كان في زمن الحيض اما ما كان في زمن الحيض فانه يعتبر ويعد شيئا. يعد شيئا. فقولها يعني لا فما جاء في الحديث

48
00:17:22.100 --> 00:17:42.100
اذ لا نعد يعني لا نعد ذلك شيئا يعني شيء من الحيض. يعني معناه انه لا يعتبر حيضا. وهذا الذي اه ايد به البخاري ترجمة مع ان القيد لا يوجد في الحديث قد جاء في سنن ابي داوود بهذا القيد. قد جاء في سنن ابي داوود

49
00:17:42.100 --> 00:18:02.100
بهذا القيد الذي هو يعني في يعني بعد الطهر شيئا يعني لا يعدون لا لا يعدون الكدرة السرة والكدرة بعد الحيض او في حال الطهر شيئا. يعني هذا التقييد اللي ذكره

50
00:18:02.100 --> 00:18:22.100
مصنف الترجمة وهو لا يوجد في الحديث نصا موجودا نصا في سنن ابي داود. وايضا نفس نفس الحديث فيه ما يشعر يقول لا نعده شيئا يعني شيء من الحيض. لانه اذا كان في الحيض فهو معدود. لانه اذا كان في الحيض صفرة والكدرة معدودة. وانما لا تعد شيئا

51
00:18:22.100 --> 00:18:35.600
في غير في غير العادة. او في غير زمن الحيض لا تعد حيضا واما ما كان منها في زمن الحيض فهو حيض. فاذا قوله لا نعدها شيئا يعني شيء من الحيض

52
00:18:36.050 --> 00:18:57.050
لان ما كان في زمن الحيض هو حياء. وقد جاء ذلك في اه في بعض الاحاديث كما تقدم فيما مضى. نعم ما معنى الكدرة والصفرة؟ الكدرة يعني لون يعني اه يعني يعني اه اه

53
00:18:57.050 --> 00:19:17.050
يعني وصخ وصخ يعني ليس دما واضحا وانما هو يعني اه اه شيء في يعني بالكدرة والسفرة يعني لون اصفر. يعني لون اصفر يعني يخرج من من من الفرج شيء يعني شيء اصغر. ليس باحمر

54
00:19:17.050 --> 00:19:37.050
يعني اللي هو الدم فالكدرة هو الصفرة يعني ليست يعني دما خالصا او واضحا لا اسود ولا ولا احمر وانما هو شيء آآ يعني لونه يختلف عن السواد والحمرة. وآآ قد يكون كدرة وقد يكون

55
00:19:37.050 --> 00:19:57.050
نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم. عن اسماعيل ابن علية عن ايوب ابن ابي تيمية السخفياني عن محمد ابن سيرين عن ام عطية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب

56
00:19:57.050 --> 00:20:17.050
وعرق الاستهاضة قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ام حبيبة

57
00:20:17.050 --> 00:20:37.050
رضي الله عنها استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. ثم ذكر باب عرق الاستحاضة. باب عرق

58
00:20:37.050 --> 00:20:57.050
والاستحاضة باب عرق الاستحاضة يعني ان الاستحاضة انما يعني تحصل من عرق آآ يقال له وهو غير الحيض الذي يخرج من الرحم والذي هو دم طبيعة وجبلة كتبه الله على بنات ادم

59
00:20:57.050 --> 00:21:17.050
وانما هذا شيء يحصل لعدد قليل من بنات ادم الذي هو الاستحاضة والذي يخرج من عرق يسمى العادل وهذا الدم الذي يخرج من هذا العرق الذي يقال له العادل لا يمنع من

60
00:21:17.050 --> 00:21:47.050
وصيامي وغير ذلك من احكام الطاهرات لان لان هذا مرض وشيء يعني ليس طبيعة وجبلة وانما هو شيء طارئ ويحصل لبعض النساء فلا يمنعهن من الصلاة والصيام وانما الامتناع في المدة التي يكون فيها الحيض كما عرفنا حيث يعرف من حيث العادة او من حيث التمييز او

61
00:21:47.050 --> 00:22:17.050
كونها تتحيض يعني في مدة معينة في تعتبرها من الشهر تصير اه تكون عليها. وعلى هذا فان الاستحاضة يعني جاء في في بعض الاحاديث انها عرق وانها وان هذا شيء يعني ليس مثل الحيض وحكمه ليس حكم الحيض فهو ان

62
00:22:17.050 --> 00:22:37.050
كان نجسا الا انه مثل سلس البول الذي يكون مع الانسان ومثل الريح التي تخرج بها الانسان بصفة دائمة فان هذا من الاشياء التي آآ تحصل لبعض الناس وآآ عندما ينتهي آآ مدة الحيض

63
00:22:37.050 --> 00:22:57.050
والصحابة فانها تغتسل وتتوظأ عند كل صلاة. وتتوظأ عند كل صلاة كما هو الشأن في من به سلس البول بحيث يعني يتوضأ لكل صلاة واذا دخل وقت الصلاة فانه يتوضأ للصلاة التي دخل وقتها

64
00:22:57.050 --> 00:23:17.050
حتى يعني اذا جاء وقت ثانية فانه لا يبقى على على على طهارته الاولى او تبقى على طهارتها الاولى وانما نتوضأ اذا دخل وقت صلاة التي تليها آآ تتوضأ وقد جاء في آآ يعني في بعض الاحاديث ان الرسول

65
00:23:17.050 --> 00:23:47.050
امرها ان تغتسل لكل صلاة وهذا يعني على سبيل الاستحباب وانما الذي هو لازم وفرض هو اغتسالها عند انقضاء عادتها الذي هو غسل الحيض ممن تكون مستحاضة او غير مستحاضة لانه عند نهاية الحياة ولابد من الاغتسال سواء كانت مستحاضة آآ تغتسل عند انتهاء حيضها وان كانت

66
00:23:47.050 --> 00:24:07.050
معها على على من الصحابة فهذا هو الذي اه اه يعول عليه بالنسبة لللزوم والوجوب هو الاغتسال من الحيض سواء كانت المرأة مستحاضة او غير مستحاضة. فانها عند انتهاء حيضتها تغتسل وتصلي

67
00:24:07.050 --> 00:24:27.050
تصل وتصلي واذا كان الدم معها باستمرار وهو الاستحاضة فانها اه تتوضأ لكل صلاة وهذا شيء له واما اغتسالها لكل صلاة فقد جاء في بعض الاحاديث وبعض الروايات ان ان

68
00:24:27.050 --> 00:24:47.050
ان المرأة التي اخبرت بذلك والتي آآ آآ استفتت النبي صلى الله عليه وسلم هي التي اجتهدت تتوضأ لكل صلاة يعني من قبل نفسها. لكنه جاء في بعض الروايات ما يدل على انها ستواضع لكل صلاة. فيكون ذلك من قبيل

69
00:24:47.050 --> 00:25:07.050
وليس من قبيل الوجوب. الحديث ان ام حبيبة استحيضت ام حبيبة هي اه بنت جحش اخت زينب بنت جحش ام المؤمنين وهي امرأة عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه

70
00:25:07.050 --> 00:25:27.050
ايضا سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق امرها ان تغتسل يعني عند عند انتهاء آآ حيضها. عند حيضها سواء كان عادة او تمييزا او تقديرا تغتسل

71
00:25:27.050 --> 00:25:47.050
عند انتهاء حيضها وهذا غسل واجب. نعم فكانت تغتسل تغتسل عند كل صلاة. تغتسل عند كل صلاة يعني معناه ان انها باجتهاد منها واحتياطا منها كانت تغتسل تغتسل عند كل صلاة

72
00:25:47.050 --> 00:26:07.050
لكنه كما قلت جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك او انه جاء عنه ذلك فيكون محمولا على الاستحباب لا لا على الوجوب لان في ذلك الحرج وفي ذلك المشقة. نعم. فامرها ان تغتسل فقال هذا

73
00:26:07.050 --> 00:26:37.050
وقال هذا عرق وهذا محل شاهد. يعني ان هذا الدم الذي يحصل باستمرار هو عرق ويعني ويسمى العادل. نعم. فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم. قال حدثنا لكل صلاة ليس بلازم لازم هو الوضوء. الذي سبق ان الرسول قال توضأي لكل صلاة. نعم. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر

74
00:26:37.050 --> 00:26:57.050
نعم عن معن ابن عيسى عن ابن ابي ذئب. نعم. عن ابن شهاب. نعم. عن عروة وعن عمرة عن عائشة نعم عمرة بنت عبد الرحمن يعني هو يعني يروي من هو الزهري

75
00:26:57.050 --> 00:27:17.050
اي نعم الزهري ابن الشهاب نعم يروي عن عروة وعن عمرة. لانه في شيخان نعم. قال رحمه الله تعالى باب المرأة تحيض بعد الافاضة قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر

76
00:27:17.050 --> 00:27:37.050
ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صبية بنت حيي رضي الله عنها

77
00:27:37.050 --> 00:28:07.050
قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا؟ الم تكن طافت معكن قالوا بلى قال فاخرجي. ثم قال باب اه اذا حاضت المرأة بعد بعد الافاضة انه اذا حاضت بعد الافاضة بقي عليها طواف الوداع. وطواف الوداع يسقط عن الحيض والنفساء. لان النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:28:07.050 --> 00:28:27.050
لما علم بانها قد افاضت قال اخرجي او اخرجن يعني معناها انها ما فيها انحباس ان للوداع لا يحتاج الى انحباس وانما الذي يحتاج الى انحباس هو الافاضة. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم انها صفية

79
00:28:27.050 --> 00:28:47.050
لم تطف قال لعلها تحبسنا. بعض الروايات حابستنا هي يعني معناها انهم سينحبسون. بسبب بها حتى تطهر ثم بعد ذلك تطوف وتسافر او يسافرون. فلما فقال لها الم تطف معكن

80
00:28:47.050 --> 00:29:07.050
يعني يوم النحر يعني طواف الافاضة؟ قلنا بلى. قال اخرجوا اخرجن نعم فاخرجي قال فاخرجي يعني معناها انها تخرج بدون طواف. تخرج بدون طواف وداع لان طواف الوداع يسقط عن الحيض والنفساء. وانما

81
00:29:07.050 --> 00:29:27.050
الذي لا يسقط هو طواف الافاضة لانه ركن من اركان الحج. لا يتم الحج الا به. فاذا طافت المرأة طواف الافاضة وحاضت بعد طواف الافاضة فانها تخرج بدون وداع. ولا يلزمها ان تودع لان الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. نعم

82
00:29:27.050 --> 00:29:47.050
قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن ما لك. نعم. عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. نعم. عن ابي نعم. عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة. نعم. قال حدثنا معا بن اسد

83
00:29:47.050 --> 00:30:07.050
قال حدثنا بهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رخص الحائض ان تنفر اذا حاضت. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في اول امره انها لا تنفر ثم

84
00:30:07.050 --> 00:30:27.050
سمعته يقول تنفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الترخيص يعني معناه ان هذا يدل على ان طواف الوداع واجب. ولكنه رخص للحائض والنفساء. لان

85
00:30:27.050 --> 00:30:47.050
لان هذا يدل على الوجوب لانه لو لم يكن واجبا ما احتاج الى امر لا ترخيص. وان يعبر عنه بترخيص. لكن لما عبر عنه بالترخيص على انه واجب ولكنه رخص للحائض بتركه. وانها وانهما يخرجان بدون وداع. فالذي اوجب

86
00:30:47.050 --> 00:31:17.050
الوداع على الحجاج وانهم لا يخرجوا الا وقد ودعوا جاء عنه الترخيص للحيض والنفساء. بالخروج بدون بدون وداع بسبب الحيض. فدل هذا على ان المرأة اذا كانت قد حاضت انها قد حاضت بعض طواف الافاضة فانه رخص لها بالخروج من مكة بدون ان تودع

87
00:31:17.050 --> 00:31:37.050
يعني ابن عباس قال انه رخص وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه كان يمنع ولكنه بعد ذلك جاء عنه القول بعدم المنع واستدل او ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها في ذلك اي للحائض. نعم

88
00:31:37.050 --> 00:31:58.850
قال حدثنا معا بن اسد. نعم. عن اهيب ابن خالد عن عبد الله بن طاووس. نعم. عن ابيه. نعم. عن ابن عباس وكذلك عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا رأت المستحاضة

89
00:31:58.850 --> 00:32:18.850
الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم قال حدثنا احمد ابن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

90
00:32:18.850 --> 00:32:38.850
قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي باب اذا رأت المستحاضة الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو

91
00:32:38.850 --> 00:33:08.850
ساعة ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم. قال قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة. قال اذا رأت الظهر اذا رأت المستحاضة الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة. ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم

92
00:33:08.850 --> 00:33:38.300
يعني المقصود ان ان الاستحاضة ان الاستحاضة لا تمنع من الجماع ولا تمنع من الصلاة والصيام وغير ذلك وان الذي يمنع الحيض الذي يمنع هو الحيض من هذه الامور فيقول باب باب اذا رأت المستحاضة الطهر. نعم. قال معلوم معلوم ان المستحابة الطهر هو

93
00:33:38.300 --> 00:34:08.300
انقضاء الحيض الذي تعرفه بعادتها او تمييزها او تقديرها. هذا هو فقوله ولو معلوم ان الدم مستمر مع الحياة مع المستحارة. مستمر معها وليس عندها طهر الذي هو النقاء نعم قد يكون المرأة يعني يصير عندها يعني شيء آآ يعني انقطاع الدم فترة وحصوله فترة لكن

94
00:34:08.300 --> 00:34:28.300
لا يعني ذلك ان ان الامر متعلق بانقطاع الدم عنها. لان الحكم بالنسبة للمستحاض مستمر. مستمر يعني سواء حصل لها شيء من النقاء وانقطاع الدم او انه كان مستمر. فليس طهرها بان يعني

95
00:34:28.300 --> 00:34:48.300
ترى الطهر طهرها هو انقضاء حيضها. وانقضاء حيضها وبعد ذلك هي طاهرة ولو كانت دم معها طاهرة من ناحية انها حكمها حكم الطاهرات. وان كانت النجاسة معها وهذا مثل الذي بسلس البول. يعني يعني

96
00:34:48.300 --> 00:35:08.300
لا يمتنع من الصلاة لا يمتنع من الصلاة فكذلك المرأة في حال استحاضتها لا تنتهي من الصلاة. فاذا قوله طهر ولو ساعة يعني هذا غير واضح. لان المرأة انما يكون آآ طهرها بذهاب عادتها

97
00:35:08.300 --> 00:35:28.300
وكانت معتادة او تمييزها او تقديرها. فاذا ذهب وقت الحيض جاء وقت الطهر جاء وقت الاستحاضة الذي هو الطهر في حقها فليس المقصود بالطهر يعني ان هذا انه لازم ترى طهر لانه قد يكون الاستحاضة تتقطع

98
00:35:28.300 --> 00:35:48.300
وقد يعني تذهب وتجي وانما المعتبر هو الحيض وما زاد على ذلك فهو في حقها طهر. وما زاد على ذلك فهو في حقها طهر سواء انقطع الدم بعض الوقف او استمر الدم. او كان استمر الدم معها. العبارة يعني

99
00:35:48.300 --> 00:36:13.450
غير واضحة الذي فيها الطهر لان الطهر والو ساعة لانه سواء حصل لها طهر الذي هو نقاء وبعدين عاد الى الحيض الاستحاضة الدم او استمر معها استمر معها يعني في حال في حال حيضها وفي حال استحاضتها. قال باب اذا رأت باب باب اذا رأت

100
00:36:13.450 --> 00:36:37.100
الصحابة الطهر. نعم. هذي المميزة. اذا رأت الطهر ايه. ها الطهر هو في حقها انقضاء عادتها سواء كانت معتادة او مميزة او مقدرة. نعم. فاذا تميز اعتبر ما بعده طهر وان ما بعده طهر نعم ما بعده طهر سواء حصل نقاء او ما حصل نقاء

101
00:36:37.150 --> 00:37:07.150
قال اذا رأت الظهر اذا رأت المستحاضة الطهرا قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة تغتسل وتصلي ولو ساعة يعني اذا كان المقصود يعني بذلك الطهر الذي هو يعني ان تضع انقضاء الحيض هذا ما ما فيه اشكال هذا هو طهرها. لكن كونها ولو ساعة يعني ولو ساعة انها

102
00:37:07.150 --> 00:37:27.100
الطهر الذي ما فيه دم حتى ولو كان الدم مستمرا فانها تغتسل وتصلي. تغتسل وتصلي الحافظ ابن رجب قال يعني اه انه يعني ان هذا فيه اشكال ولو كان ولو كان

103
00:37:27.100 --> 00:37:47.100
الترجمة اذا رأت الحائض الطفر اولى وساعة تغتسل وتصلي. قال يعني هذا لو كان انه في حق الحائض يمكن يمشي ويمكن يكون مستقيم الطهر ولو ساعة. واما بالنسبة للاستحاضة او المستحاضة فان فان الدم معها طهر

104
00:37:47.100 --> 00:38:07.100
يقال له وسواء حصل متقطعا بان حصل آآ نقاء في فترة ودواء وحصول الدم في فترة او كان مستمرا. كل ذلك النتيجة فيه واحدة. والطريقة فيه واحدة. والحافظ ابن رجب في شرحه

105
00:38:07.100 --> 00:38:29.000
قال يعني الذي يطابق يعني يقال ان اذا رأت الحائض الطهر ولو ساعة. اذا رأت الحائض الطفرة والاشاعة فان وتصلي ومعنى ذلك ان الحائض اذا حصل لها طهر في اثناء حيضها وكان نقاء كاملا فان

106
00:38:29.000 --> 00:38:49.000
هل تعتبر ظاهر مثل النفساء اذا حصل انقطاع الدم النفاس في في اثنائها فانها تعتبر طاهر واذا رجع اليها الدم ترجع للنفاس فكذلك الحائض يعني اذا حصل آآ لها آآ عادتها ثم انقطع الدم عنها في اثناء العادة

107
00:38:49.000 --> 00:39:10.550
فان ذلك يعتبر طهر. هكذا قال ابن رجب في شرحه او شرحه لهذه الترجمة. نعم. ولكن احسن الله اليك ترجمة البخاري باب اذا رأت المستحاضة الطهر انتهى نعم مسألة ثانية الان ابن عباس يقول تغتسل وتصلي ولو ساعة

108
00:39:10.600 --> 00:39:29.100
نحن لا نجمع بين البخاري فقط قال اذا رأت هذا الطهر وحملناه على المستحاضة المميزة نعم يعني يعني هو هو هو قال ان المستحاضة لانه جاء اتى به الكلام على اساس كلام ابن عباس على انها

109
00:39:29.100 --> 00:39:49.100
هاظا لا ولكن السؤال كما ذكر الحافظ ابن حجر نعم قال وصله ابن ابي ماذا قال؟ من اوله ايه قال باب اذا رأت المستحاضة الطهر اي تميز لها دم العرق من دم الحيض. نعم. فسمى زمن

110
00:39:49.100 --> 00:40:09.100
احاضة طهرا لانه كذلك بالنسبة الى زمن الحيض. نعم. ويحتمل ان ان يريد به انقطاع الدم. والاول اوفق للسياق. انقطع الدم يعني كونه يعني يحصل آآ نقاء. يعني يحصل نقاء. نعم. معلوم انه

111
00:40:09.100 --> 00:40:29.100
يعني الامر لا يتعلق بالنقاء. وانما يتعلق بما بعد العادة. سواء كان فيه نقاء او عدم نقاء النتيجة واحدة بالنسبة لها سواء كان الدم متقطع في حال استحاطتها او انه متصل بحيضها فان الحكم

112
00:40:29.100 --> 00:40:51.550
النتيجة واحدة نعم ثم قال قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة. يعني وهذا هو نفسه قال ابن عباس يعني على اعتبار ان البخاري اراد به الاستحاضة اراد مثل الصحابة لكن يا شيخ قال الداودي معناه اذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فانها

113
00:40:51.550 --> 00:41:18.100
وتصلي والتعليق المذكور اذا اذا اذا رأت الداودي يقول اذا رأت الطهر ساعة ثم لها دم فانها تغتسل وتصلي المستحاضة كما هو معلوم سواء حصل لها دم او ما حصل لها دم او حصل نقاء هي تعتبر آآ حكمها حكم الطائف

114
00:41:18.100 --> 00:41:43.700
لا فرق بين التي يستمر معها الدم والتي يتقطع معها الدم فيكون ينقطع عنها في حال ثم يعود اليها في حال فان النتيجة واحدة بالنسبة لها والتعليق المذكور وصله ابن ابي شيبة والدارمي من طريق انس ابن سيرين عن ابن عباس انه سأله عن المستحاضة

115
00:41:43.700 --> 00:42:03.700
ثم قال اما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. واذا البحراني اللي هو الحيض. نعم. نعم اذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. الطهر يعني هل المقصود بالطهر؟ ذهب الدم البحراني

116
00:42:03.700 --> 00:42:23.700
والدم موجود او يراد به النقاء. او يراد به النقاء. قوله ولو ساعة يعني كأن المقصود بها نقاء. ومعلوم ان ان المستحابة لا فرق فيها بين النقاء وبين الدم. هي تعتبر في حكم الطائرات. تعتبر في حكم الطاهرات من حيث انها

117
00:42:23.700 --> 00:42:43.700
تصلي وتصوم ويجامعها زوجها احكام الطاهرات هي لها. وانما هذا مرض يعني عذرت فيه فكانت مثل الذي به سلس البول. قال ايش؟ قال الحافظ عن ابن عباس قال اذا رأت

118
00:42:43.700 --> 00:43:03.700
فاما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. نعم. واذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. نعم المقصود من ذلك هو في نقاء يقول الحافظ لو سمحت وهذا موافق للاحتمال المذكور اولا. هم. لان الدم البحراني هو دم الحيض

119
00:43:03.700 --> 00:43:20.700
نعم بس الطهر يعني طهر التحديد بساعة ايش معنى بساعة يعني معناه انه يعني ان فيه نقاء. هل هو الاحتمال المذكور؟ نعم. وهذا موافق الاحتفال المذكور لانه قالوا يحتمل ان يريد به انقطاع الدم

120
00:43:20.700 --> 00:43:40.700
سابقا. نعم. قالوا انقطاع الدم يعني انقطاع الدم المميز. او انه يعني مع بقاء الدم الذي او غير مميز او انها آآ نقاء يعني مدة ولو ساعة وهذا هو الذي يناسب لانه ما يستقيم ولو ساعة الا بنقاء

121
00:43:40.700 --> 00:44:05.000
نقول هو لو ساعة ما يستقيم الا بنقاء. يعني اذا كان الدم موجود فهو متصل ولا فيها. وليس فيه اه التحديد للساعة. ما يكون لتحديد الساعة وجه نعم قال ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم. نعم. ويأتيها زوجها ما دام انها تصلي فيأتيها زوجها. الصلاة اعظم

122
00:44:05.000 --> 00:44:25.000
ما دام انها تصلي وهي في حال آآ الدم فاذا يأتيها زوجها الصلاة اعظم. يعني آآ يعني من باب اولى انها يأتيها زوجها. لان الصلاة اعظم من اتيان الزوج. وما دام انها تصلي في هذه الحال فاذا يأتيها زوجها في هذا الحال

123
00:44:25.000 --> 00:44:45.000
ثم قال عن عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم يعني هذا يعني الحديث واضح بان المقصود انه اذا اقبلت الحيضة سواء بعادتها او تمييزها او تقديرها

124
00:44:45.000 --> 00:45:07.850
انها تغتسل غسل الحيض. الغسل للحيض الذي هو واجب. نعم قال حدثنا احمد بن يونس هو ابن عبد الله بن يونس وثقة فقد قال عنه الامام احمد وصفه بانه شيخ الاسلام

125
00:45:07.950 --> 00:45:37.950
عن زهير بن معاوية عن هشام عن عروة عن عائشة. نعم. قال الله تعالى باب الصلاة على النفساء وسنتها. قال حدثنا احمد بن ابي سريج قال اخبرنا شبابه قال اخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه ان امرأة ماتت في

126
00:45:37.950 --> 00:46:07.950
في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقام وسطها. ثم ذكر باب الصلاة على النفساء وسنتها. باب الصلاة على النفساء وسنتها. يعني ان النفساء يعني اه يصلى عليها وسنتها انها يوقظ في وسطها سنتها ان لان الامام الذي يعني يصلي عليه

127
00:46:07.950 --> 00:46:27.950
يقف في وسطها عند رأس الرجل يعني جاء انه يقف عند رأس الرجل وهذه من المسائل التي يميز فيها بين الرجال والنساء الاحكام لانه جاءت انه يقف عند رأس الرجل ويقف في وسط المرأة. فاذا قول سنتها اي انه يوقف عند وسطها

128
00:46:27.950 --> 00:46:47.950
يعني عند وسط المرأة اه هذه المقصود بقوله سنتها. فاذا يصلى عليها وهي طاهرة يعني في في حياتها وبعد مماتها الا انها كما هو معلوم النفساء والحائض والجنب كل منهما يقال له طاهر ما يقال انهم

129
00:46:47.950 --> 00:47:07.950
ونجسات وانما النجاسة بالنسبة للحائض والنفساء في فرجها وفي الدم الذي يخرج منها واما بقية جسمها فهو طاهر فهي يعني تعتبر في الحياة وبعد الممات. تعتبر طاهرة في حياتها وبعد مماتها وانه

130
00:47:07.950 --> 00:47:27.950
يصلى عليها يعني ولو كانت يعني آآ يعني متصفة بهذا الوصف الذي هو كونها ماتت وهي نفساء او ماتت وهي حائض فانه يصلى على الحائض ويصلى على النفساء. يصلى على الحائض ويصلى على النفساء وآآ كما انهما طائر

131
00:47:27.950 --> 00:47:47.950
طاهرتان في الحياة وهما طاهرتان بعد بعد الممات. الحديث عن سمرة ان امرأة ماتت في بطن يعني في بطن يعني في بسبب بطن بسبب بسبب ولادة قد جاء في بعض الروايات في نفاسها

132
00:47:47.950 --> 00:48:07.950
في نفاسها فقوله في بطن يعني بسبب بطن يعني هو ولادة مثل دخلت النار امرأة في هرة يعني بسبب هرة نعم. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها فصلى عليها

133
00:48:07.950 --> 00:48:27.950
وسطها فقام وسطها هذا هو المقصود بقوله سنتها. يعني سنة في حقها انه يوقف في وسطها. بخلاف رجل فانه يوقف عند رأسه. نعم. لكن ليس هذا خاص بالنفساء. نعم نعم. كل النساء. لكن لكن هذا

134
00:48:27.950 --> 00:48:47.950
يعني ورد في حق المرأة. فيكون الحكم للنفساء وغير النفساء. فاذا السنة يعني هي بالنسبة للصلاة على المرأة وليس وصف النفساء قال حدثنا احمد بن ابي سريج. نعم. عن شبابه. نعم. عن شبابه من

135
00:48:47.950 --> 00:49:07.950
نعم. عن شعبة. نعم. عن حسين المعلم. نعم. عن ابن بريدة. نعم. ابن بريدة. عبد الله. عن سمرة ابن جندب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن

136
00:49:07.950 --> 00:49:27.950
قال اخبرنا ابو عوانة اسمه الوضاع من كتابه قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبدالله بن شداد رضي الله عنه قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي

137
00:49:27.950 --> 00:49:47.950
هي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يصلي على خمرته. اذا سجد اصابني بعض ثوبه ثم ذكر هذا الترجمة باب وهي بدون آآ بدون ترجمة والمعروف ان

138
00:49:47.950 --> 00:50:07.950
الباب اذا ذكر بدون ترجمة انه يعتبر كالفصل من الباب الذي قبله. وله ارتباط بالذي قبله وعلاقة بالذي قبله انه بمثابة الفصل لان الباب يكون تحت الفصول. فكأن هذا فصل من الامور التي تندرج تحت يعني هذا الباب

139
00:50:07.950 --> 00:50:37.950
الذي هو باب اه الصلاة على النفساء واه وسنتها اورد فيه آآ الاورد فيه حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي آآ آآ آآ يصلي في بيته وعلى الخمرة وهي الحصير الذي آآ

140
00:50:37.950 --> 00:50:57.950
يصلى عليه وكانت بحذائه يعني هو المقصود في مسجده يعني مكان سجوده ومكان صلاته في بيته وليس المقصود مسجده صلى الله عليه وسلم اللي هو المسجد النبوي. وانما مقصود المكان الذي يصلي فيه بحجرتها. لانه كان يصلي على

141
00:50:57.950 --> 00:51:27.950
والخمرة هي يعني آآ حصير صغير يكون على قدر يعني آآ مقدار ما يعني يصلي عليه الانسان وقيل له خمرة لانه يعني يمنع اليدين والوجه من من من حرارة في الارض اذا كان فيها حرارة او انه آآ يعني ان ان خيوطه مختفية

142
00:51:27.950 --> 00:51:57.950
بالسعف الذي يكون من خوص النحل فيعني قيل له خمرة لان الخمرة فيها التغطية والخمار هو الغطاء وتحمير الاناء تغطيته وخمار المرأة غطاء وجهها. ففيه والخمر يقال لها خمر بانها تغطي العقل وتحجبه. تغطي العقل وتحجبه. فقيل للفراش الذي يصلي عليه خمرة

143
00:51:57.950 --> 00:52:25.000
انه يقي الحرارة لليدين والوجه عندما يصلي يسجد الانسان اذا كان في الارض فيها حرارة او برودة وكذلك اه او او ان ان خيوطه قد اه يعني اه اختفت وغطاها السعف او الخوص الذي يتخذ منه الحصير

144
00:52:25.100 --> 00:52:55.100
كانت تكون حائضا لا تصلي وهذا لا علاقة له في النفساء. لا علاقة له في النفساء لكن حكم الحائض حكم النفساء. لان بدن الحائض النفساء طاهر. وبدن الحاء الطاهر وان ذلك لا يؤثر لو مس يعني شيئا من اه يعني من جسدها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي تكون

145
00:52:55.100 --> 00:53:15.100
بجواره فيصيبه ثوبه يقع عليها. ثوبه يقع عليها وهذا يعني يدل على انها طاهرة. وان ذلك لا اؤثر لا يؤثر كون آآ ثوبه وهو يصلي يمس المرأة وهي حائض لان ذلك لا يؤثر وانما لا يؤثر هو النجاسة التي

146
00:53:15.100 --> 00:53:35.100
فيكون معها بسبب الحيض او النفاس. فاذا المناسبة من جهة ان حكم الحائض والنفساء واحد. من ناحية وان جسمها طاهر لا فرق بين الحائض والنفساء. وان النجاسة انما هو انما هي فيما يخرج

147
00:53:35.100 --> 00:53:55.100
فرجها اعد الحديث عن عبد الله ابن شداد قال سمعت خالتي ميمونة. نعم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده يعني مكان يصلي فيه

148
00:53:55.100 --> 00:54:15.100
الذي فيه الخمرة وليس المقصود من سيد الرسول صلى الله عليه وسلم وليس المقصود بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وانما المقصود في مكان سجوده ومكان صلاته نعم. في حذاء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته

149
00:54:15.100 --> 00:54:35.100
هذا هو يصلي على خمرته يعني الفراش او العطاء الذي يصلي عليه. نعم. اذا سجد اصابني بعض ثوبه اذا سجد اصابني بعض ثوبه وهذا دال على طهارتها وان ذلك لا يؤثر وانه في حال الصلاة ايظا حتى في حال

150
00:54:35.100 --> 00:54:55.100
والصلاة على المصلي. اما فيما يتعلق اه مماسة المرأة فقد مر بنا الاحاديث انها انها تكون معه في الخميلة. وانها لما احست بالحيض جاءها انسلت ولبست ثياب طهرها ثياب حيضها فناداها الرسول صلى الله عليه وسلم وادخلها في الخميلة

151
00:54:55.100 --> 00:55:19.950
وادخلها في الحميدة. نعم قال حدثنا الحسن بن مدرك نعم عن يحيى بن حماد. نعم. عن ابي عوانة اسمه الله من كتابه من كتابه يعني معناها ان ان الرواية قد تكون من حفظه وقد تكون من كتابه

152
00:55:19.950 --> 00:55:44.550
الرواية من الكتاب اضبط وامكن لان الحفظ قد يحصل فيه يعني يعني آآ آآ وهم او يحصل فيه يعني انتهى الاسناد اه عن وضاح عن من كتابه قال اخبرنا سليمان الشيباني. نعم. عن عبدالله بن شداد. نعم. قال سمعت خالتي ميمونة

153
00:55:44.550 --> 00:56:04.100
نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب للحق. ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين

154
00:56:04.100 --> 00:56:35.900
وجه الخؤولة هنا معروفة هذا شداد ايه ما ادري يقول السائل هل الدم بعد خمسة عشر يوما يعتبر دم استحاضة ولو كان لونه لون دم حيض ما هناك يعني شيء يدل على ان آآ التحديد بخمسة عشر ما هناك شيء وانما على حسب التقدير على حسب الواقع وعلى حسب

155
00:56:35.900 --> 00:57:01.450
التجربة والا ما هناك نص يعني فيه تنصيص على ان مدة الحيض انها يعني خمسة عشر   ذكر الحافظ عن الدارمي اثرا عن علي رضي الله عنه انه قال لشريح قالون يعني احسنت بالرومية

156
00:57:01.450 --> 00:57:23.050
احسنت. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك من استخدام بعض الالفاظ الاعجمية. يعني من عن ايش؟ ورد ايش؟ عن النبي. وورد  عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك من استخدام لفظ اعجمي احيانا نعم فكيف يجمع مع

157
00:57:23.050 --> 00:57:43.050
ما ورد عن عمر رضي الله عنه من كراهة التحدث بلغة العجم. يعني هذا يعني ما ينافي لان كون في كلمة او مشهورة انها يؤتى بها يعني بمعنى من المعاني لا يعني آآ انه

158
00:57:43.050 --> 00:58:03.050
لا يكون مثل التحدث وان الناس يتحدثون في آآ اللغات الاخرى ويتحدثون يعني لان الكلمة الواحدة او التي لها معنى ويؤتى بها لمعنى يعني لا يقال انها مثل اه اه الحديث الكثير او المتواصل

159
00:58:03.050 --> 00:58:36.250
في آآ آآ اللغة الاخرى اه يقول اه ما الذي يظهر لكم من اه مسألة الدم؟ القول بالنجاسة او بالطهارة يظهر القول بالنجاسة انه نجس يقول اه هل طواف الوداع خاص بالحج؟ او لكل من يريد ان يخرج من مكة؟ لا خاصا بالحج

160
00:58:36.250 --> 00:58:51.800
خاص بالحج حتى العمرة المعتمر لا يلزمه ولكن الاولى له ان يودع. لان الاحاديث التي جاءت في الوداع كلها في الحج. كل الاحاديث التي جاءت في الوداع انما هي بالحج

161
00:58:52.350 --> 00:59:12.350
الوداع خاص بالحج. والعمرة لا يلزم لها وداع. لكن ينبغي او الاولى للانسان ان يودع. لكن لو خرج غير مودع الذي اتى بعمرة وخرج غير مودع لا يقال عليه شيء. نعم. معتمر

162
00:59:12.350 --> 00:59:33.900
طاف ثلاث اشواط داخل الحجر. فلما انتهى من السعي بين الصفا والمروة اخبر بان طوافه داخل الحجر غير صحيح هل يعيد الطواف من جديد؟ ام يقضي الثلاثة فقط؟ لا لا يعيده يعيده. يعيد الطواف فقط السعي صحيح. نعم السعي صحيح نعم

163
00:59:34.250 --> 00:59:59.950
طيب يقول المرأة اذا جاءها الحيض وهي لم تطف طواف الافاضة. وجاء وقت السفر ولا تستطيع الانتظار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حابستنا هي. معنى ذلك انها تجلس واذا كان سفرها

164
00:59:59.950 --> 01:00:29.950
يعني الى بلدها انه سهل. وانه يمكنها ان تذهب مع اصحابها وتأتي اذا طهرت ليس طوف طواف الافاضة فذلك حسن. والا ما فيه الا الانتظار وكونها تنتظر حتى تطهر. لان النبي قال حابستنا هي نعم

165
01:00:30.700 --> 01:00:57.550
نقل الحائض ابن حجر في الكلام على مدة الحيض اقله اكثر قال وقال ابو حنيفة لا يجتمع اقل الطهر واقل الحيض معا. لا يجتمع اقل الطهر واقل الحيض معا المواد ما المراد لو سمحتوا؟ اقل طهر واقل نعم ما في صلاة

166
01:00:57.750 --> 01:01:17.750
ما ذكر تفصيل بعد هذا قبله قال واختلف العلماء في اقل الحيض واقل الطهر ونقل الداودي انهم اتفقوا على ان اكثره خمسة عشر يوما وقال ابو حنيفة لا اتفقوا نعم على ان اكثره خمسة عشر يوما

167
01:01:17.750 --> 01:01:37.750
وقال ابو حنيفة لا يجتمع اقل الطهر واقل الحيض معا. فاقل ما تنقضي به العدة عنده ستون يوما. وقال صاحباه اقل ما تنتهي به العلمة ما تنقضي ايوة. به العدة عنده

168
01:01:37.750 --> 01:01:57.750
يوما يعني ما يمكن تنقضي بشهر. اقول لا يمكن هي تنقضي بشهر. الذي مر في الترجمة عند المصنف والاثر الذي ذكره آآ عن شريح وعن شريح وعن علي ما ادري ايش المقصود

169
01:01:57.750 --> 01:02:27.750
بهالكلام هذا. وقال صاحباه تنقضي في تسعة وثلاثين يوما. بناء على ان اقل ثلاثة ايام وان اقل الطهر خمسة عشر يوما وان المراد بالقرء الحيض. وهو قول الثوري يقول السائل كنت اعتقد عدم وجوب الزكاة

170
01:02:27.750 --> 01:02:57.750
على عروظ التجارة بالدليل. والان اقتنعت يقول هكذا كنت اعتقد عدم وجوب الزكاة على عروض بالدليل والان اقتنعت بالقول الاخر فهل علي ما ما العمل في السنوات الماضية والله يا كان انها استفتى وافتي وانه عمل يعني بفتوى يعني فلا يقضي واما

171
01:02:57.750 --> 01:03:17.750
فاذا كان النهي يعني ليس عنده يعني علم وانما كان يعني ماشيا على على هذا الشيء من غير استفتاء من غير استفتاء لاهل العلم فان فانه مثل الانسان الذي آآ لم يؤدي زكاته آآ لعدة سنوات في غير العروض

172
01:03:17.750 --> 01:03:37.750
فانه يؤدي الزكاة لما مضى. والقول ان الزكاة يعني تجب في العروض هذا هو القول الذي عليه جمهور العلماء هو داخل في قول الله عز وجل يا ايها الذين انفقوا من طيبات ما كسبتم وما

173
01:03:37.750 --> 01:04:07.750
جئنا لكم من الارض ففي الاية الخارجة من الارض وفيها الكسب والكسب والتجارة. وكذلك الاحاديث الايات والاحاديث العامة التي فيها الاموال فان هذا من جملة المال. وآآ وهذه من مسائل التي يعني اه اتفق عليها الفقهاء السبعة. والتي يذكرون عند ذكرها يقولون وقال بها

174
01:04:07.750 --> 01:04:18.550
فقهاء السبعة فيه مسألة زكاة العروض  جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك