قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى بيع ضراب الجمل قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الارض للحرب يبيع الرجل ارضه وماءه. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قلنا رحمه الله بيع غراب الجمل آآ ومراد النسائي من هذه الترجمة هو ان آآ الجمل وغيره من الحيوانات التي يحتاج اليها بالنزوي على الاناث من اجل القاحها آآ ان ان هذا لا يجوز بيعه ولا اخذ العوظ عليه سواء قيل انه بيع او انه فراء ولهذا يأتي احيانا ذكر آآ عاصم الفحلي في البيع واحيانا يأتي في الاجارة والنسائي اورده في كتاب البيع من اجل ان فيه ذكر البيع ويحتمل ان يكون بيعا ويحتمل ان يكون ايجارا اذا اريد به الماء الذي يخرج من الفحل ويضعه في الانثى وان هذه العين يقع الشراء عليها او اريد به حصول المنفعة وهي كون الفحل ينزو على الانثى فيحصل الانزال فاذا قيل له بيع وله وجه وان قيل له اجارة فله وجه او قراء وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النهي عن الجمل كما في الحديث وجاء في احاديث كثيرة النهي عن عسب الفعل وهو فرابه وهنا جاء بلفظ الجمل والاحاديث الاخرى جاءت بلفظ الفحل وهي اعم من الجمل لانها تشمل الابل وغير الابل وانما منع من بيعه ليه امرين اولا لان هذا شيء لا يقدر على تسليمه وهو ان الذي الماء الذي في الفحل ما يقدر الانسان يمكن يعني اه اه المشتري منه لان الفحل قد ينزل وقد لا ينزل قد يحصل منه ماء وقد لا يحصل منه ماء ويكون البيع على شيء غير مقبول على تسليمه كان مجهول غير مقدور على تقديمه لان هذا ليس بامكان الانسان ان يسلم بل هذا يرجع الى الفعل ونشاطه وقوته وشهوته فقد يحصل منه ذلك الذي جرى عليه البيع وقد لا يحصل ويكون الذي اخذ القيمة اخذها بدون مقابل ثم ايضا الامر الثاني ان هذا من الامور اليسيرة التي لا ينبغي للناس ان يشتغلوا فيها باخذ العوظ وانما هذه من الامور التي يحصل بذلها ويحصل يعني اعارتها اعارة الفحل لينزو واعطائه والاحسان بذلك وكذلك اذا قيل انه قراء لان كونه ينزو يستأجر لينزو فقد يحصل بنزوه انزال وقد لا يحصل بنجله بنجله انزال والحاصل ان ان هذا الموضوع يأتي في البيع ويأتي في الاجارة والبخاري رحمه الله اورد حديث النهي عن عزب الفحل في كتاب الهجارة وقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه ان الحاكم وهم باستدراكه على البخاري وقال الحافظ لعله بحث عنه في البيع فلم يجده لعله بحث عنه في البيع فلم يجده فاستدركه عليه. مع انه موجود فيه موجود فيه في كتاب الاجارة فيكون الحاكم لما قال ولم يخرجه البخاري والبخاري قد خرجه لكن في كتاب الاجابة قال لعله بحث عن في البيع ما وجده فحكم بانه غير موجود عنده. مع انه موجود ولهذا الاستدراك على البخاري او الحاكم يستدرك على البخاري احيانا احاديث وهي موجودة فيه والسبب انه يبحث عنها في مظنة يظنها فيها فلا يجدها يحكم بانه لم يخرجه ومع ذلك فانه قد خرجه اورد النسائي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه نهى رسول الله رسول الله عن ضراب الجمل عن بيع غراب الجمل يعني بيع الماء الذي يخرج من الجمل عند نزوه على الامام وكما قلت هذا الماء قد يكون حصل وقد لا يكون حصل فاذا لا يجوز ذلك لا بيعا ولا ايجارا ولكن هذا يبذل ومن الامور التي يبذلها الناس فيما بينهم دون اخذ عوظ عليها. نعم. لو حصل يعني اه مكافأة او كون انسان يعني صنع اليه معروف فكافأه لا بأس بذلك لكن كونه يتم بيع وشراء ويعني واخذ عوظ متفق عليه يعني بين صاحب الجمل وصاحب الفحل وغيره لا يجوز ذلك لكن المكافأة وكون الانسان يعني احسن الى انسان وبذل معروفا الى انسان وكافأه باي نوع من انواع المكافأة لا بأس بذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صنع اليكم معروفا فكافئوه من صنع اليكم معروفا فكافئوه فالمكافأة والاحسان ومقابلة الاحسان بالاحسان لا بأس به. انما الذي لا يجوز هو البيع او واخذ الاجرة او استئجار واخذ الاجرة على ذلك وجاء في بعض الاحاديث التي هي ستأتي عسم الفحل وهو ظرابه او ماؤه وهو اعم من الجمل لانه يشمل الجمل وغير الجمل كل فحل يحتاج اليه كل بحر يحتاج اليك سواء كان فرسا او اه او كبشا او حمارا او ما الى ذلك من الاشياء التي يحتاج الى انزائها او ثورا وما الى ذلك لان كلمة الفحل هذه عامة تشمل الجمل وغير الجمل والذي في الحديث هنا فيه ذكر الجمع الخاصة ولا تنافيا بينما جاء في ذكر الجمل وذكر الفحل لان الجمل جزء من جزئيات الفحل ويدخل تحت عموم الفحل والقاعدة المعروفة التي تقول افراد فرد من افراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه يعني معناه كونه جاء حديث النهي عن العكس بالفحل وجاء حديث الجمل لا يقصر الحكم على الجمل والامور الاخرى لا تدخل. بل يبقى عموم الفحل على ما كان عليه والجمل نص عليه وهو فرد من افراده فلا يحصر عمومه عليه فلا يقصر عمومه عليه عن غراب الفحل عن بيع غراب الفحل وعن بيع الماء. وقد سبق ان مر بنا بيع الماء وان الانسان وان هذا فيما اذا كان لا يملكه الانسان يعني كما السيول وماء الانهار وماء العيون الجارية فان الانسان يعني لا يبيعه وانما يبذله كما حصل له يتركه لغيره. واذا كان يملكه بان يكون يستخرجه بالنظح او بالمضخات او يحويه في خزان سيارته او ما الى ذلك فانه لا بأس ببيعه كما عرفنا ذلك في الدرس الماظي وعن وبيع الارض للحرب. وبيع الارض للحرف الذي هو كراء الارض. المقصود بقراء الارض الذي سبق ان مر بذكر الاحاديث الكثيرة فيه هل عرفنا التفصيل في كراء الارض وان المنع من شراء الارض المقصود الذي هو يقال له المخابرة هو اذا اكليت الارض بشيء غير معلوم النسبة او معلوم ولكنه معين ليس نسبة بان يكون اكريك هذه الارض على ان لي الف كيلو من الناتج والباقي لك هذا لا يجوز لان قد ما يكون الناتج الالف او اقل فيظفر به واحد منهما لكن اذا كان على النصف او على الربع او على او السدس لا بأس به كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على النصف مما يخرج منها من من ثمر او زرع اذا كان قراع الارض جزء نخرج منها او بمقدار معلوم من الدراهم والدنانير يعني يعني اجراها وخلاص وانتهى. اخذ الاجرة وانتهى اما اذا اجرها بجزء غير معلوم ولكنه معين بان يقول لي مثلا الف كيلو او الف صاع من من الزرع والباقي يكون لك هذا لا يجوز لان لان الزرع يمكن يكون كله فيكون واحد منهم ما حصل له شيء والباقي واحدهما ظفر بالمال كله او بالناتج كله او يكون آآ يقول هذه الناحية لي والناحية الثانية لك هذا ايضا لا يجوز لان هذه الناحية قد تنبت هذه وهذه قد لا تنبت ويكون احدهما ظفر بالثمرة دون بالزرع دون غيره. او يقول يعني مثلا ما يكون على المدينات واقبال الجداول وما يسعد بالماء ويكون قريبا من مجرى الماء. هذا لي والباقي لك هذا كله لا يجوز ويكون النهي محمول على هذا يعني النهي عن شراء الارض يعني آآ فيما اذا كان من من هذا النوع اما اذا كان بمقدار من الدراهم والدنانير او بجزء معلوم للاسلام يخرج منها فقد عرفنا بالاحاديث السابقة آآ الدلالة على جواز ذلك وعلى هذا فالنهي عن بيع الارض بالحرف الذي هو اجارتها المقصود به اذا كان على طريقه على الاوجه التي اشرت اليها والتي جاءت في بعض الاحاديث وقد سبق ان عرفناها فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الامور المتقدمة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يبيع الرجل وهو ما ارضه وما هو يعني الارض يعني بما فيها الماء. يعني معناه يؤجر الارض بمائها او ببئرها ضرار الذراب يعني آآ نزو الفحل على على الالفة. كونه يعني ينجو عليها يحصل لها لقاح تلقح هذا يقال له ضرر ويقال له عذب قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن. ابراهيم الحسن الموسيطي اخرجه حديث ابو داوود والنسائي. الحجاج. الحجاج بن محمد المصيطي الاعور وهو ثقة اخرجه اصحابه اكتب الستة عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي الزبير محمد المسلم من تدرس المكي وهو صدوق يدلس. اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن علي ابن الحكم هاء قال وانبانا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عقد الفحص ثم ورد النسائي هذه هذا الحديث وهو نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذب الفحل وعذب الفحل هو ضرابه وهو يعني ماؤه الذي يخرج منه عند النزوي من اجل القاح الاناث هذا هو العتب فالمقصود من ذلك النهي عن اخذ العوظ عليه سواء قيل له بيع او قيل له كراء كل ذلك لا يجوز لا يجوز اخذ العوظ وعلى على بيعه على اعتبار ان العوظ بذل في مقابل الماء الذي هو عين او فراء الذي هو اخذ العوظ في مقابل هذه المنفعة وهي نزو الجمل او الفحل على الانثى سواء قيل له ايجارة او قيل له بيع ذلك لا يجوز وهذا اللفظ كما اشرت اعم من الحديث المتقدم لان ذاك خاص بالجمل واما هذا فهو بلفظ الفحل فيشمل الفحول التي يحتاج يحتاج الى انزائها وقد عرفنا السر في انه لا يجوز لانه شيء لا يقدر على تسليمه يعني الماء لا يعرف وحصل ولا ما حصل والعوظ اذا بذل يبذل في مقابل ما في مقابل الماء. والماء قد يكون وجد وقد لا يكون وجد. لكن اذا احسن به سواء خرجنا ولا ما خرجنا ما في ما في شيء ما في مشكلة نعم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم هو براهوية الحنظلي المروزي. ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا من ما جاء. عن اسماعيل ابن اسماعيل ابن ابراهيم وهو ابن علي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. علي ابن الحكم عن علي ابن الحكم وهو ثقة نعم ابو داوود النسائي. البخاري ومحافظ البخاري واصحاب السنن علي بن الحكم ثقة اخرج حديثه البخاري واثق وان بنى حميد بن مسعد ثم قال حاء وهي لتحول انبأنا حميد بن مسعدة وهو صدوق اخرجه مسلم واصحابه الاربعة. عن ابن الوالي. عن ابي الوارث ابن سعيد ابن ذكوان العنبري. وهو ثقة مئة وخمسة وستة عن ابن الحكم عن نافع عن علي بن حكم مر ذكره عن نافع وهو مولى ابن عمر وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبدالله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وعائشة الله عنه وعن صحابته اجمعين قال اخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا يحيى ابن ادم عن ابراهيم بن حميد الرؤى قال حددنا هشام ابن عروة عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل من بني الصعق احد بني كلاب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسأله عن عهد الفحم فنهاه عن ذلك فقال انا نكرم على ذلك. كما ورد النسائي حديث انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء رجلا الى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن عسل الفحل فنهاه عن ذلك. يعني انه لا يجوز اخذ العوظ عليه قال انا نكرم على ذلك يعني نكافئ على ذلك اذا حصل اكرام ومكافأة لا بأس بذلك اما اذا كان يعني عن طريق البيع وعن طريق المعارضة وعن طريق الاستئجار وانه لا ينزي الا اذا اه يعني اعطي الاجرة او اعطي القيمة او الثمن فهذا لا يجوز. اما اذا انزى وطلب منه واعطى الفحل ثم بعد ذلك كافأه واعطاه آآ او احسن اليك سواء باعطائه مال او باي نوع من انواع المكافأة لا بأس بذلك ان هذا من المكافأة والمكافأة سائغة ما صنع اليكم معروفا فكافروه قال اخبرنا عصمة ابن الفضل عصمة ذو الفضل صدوق الى ثقة ثقة ثقة اخرج حديثه النسائي وابن ماجة عن يحيى ابن ادم عن يحيى ابن ادم وهو ثقة اخرجه اصحابه ستة ما عنده الا الفلوس ما وصل لانه عنده دراهم ودنانير وانما عنده شيء يقل عن الدراهم والدنانير الذي هو الفلوس ويطلق على من لا شيء عنده ويطلقوا على من عنده شيء دون دون الدرهم عن إبراهيم بن حمير. عن إبراهيم بن حميد وهو ثقة اخرج حديثه آآ البخاري ومسلم. نعم. البخاري ومسلم وابو في المراسيل والترمذي والنسائي. عن هشام ابن عروة. عن هشام بن عروة وهو ثقة اخرجه اصحابك في ستة. عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث. عن محمد ابن ابراهيم وثقة اخرجنا اصحاب الكتب الستة. عن انس عن انس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وهو احد السبعة المعروفين في كافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المشار اليهم اذا وقد جمعهم السيوطي بقوله آآ والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة ابن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الصحابي الذي مر في الحديث الذي قبل هذا وهذا الصحابي الذي هو انس ابن مالك رضي الله تعالى عن عن الصحابة اجمعين قال حدثنا محمد ابن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت ابن ابي نعم قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عذب الفحل. حديث ابي هريرة تشتمل على ثلاثة امور النهي عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن اه عاسب الفحم الاول النهي عن كسب الحجام والنهي عن كسب الحجام ليس للتحريم وانما هو خلاف الاولى وللتنزيل لاننا بالزلمة احتجم واعطى الحجامة اجره ولو كان حراما لم يعطه فاذا آآ ما جاء من النهي المقصود منه يعني آآ الاشارة الى ان هذه مهنة ليست بشريفة لا ينبغي للناس ان يتهافتوا عليها وان يحرصوا عليها لانها ليست من المهن التي يرغب فيها. لكن الناس بحاجة اليها ومن حجم واعطي واخذ على حجامة على حجامته اجرا فان ذلك لا بأس به. لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره ما ثبت عن رسول الله كما جاء عن ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه اذا ما جاء من النهي لا يحمل على التحريم لانه وجد ما يدل على جوازه ولكن هذا للاشارة الى انه من المهن التي يعني لا يرغب فيها ولا ان يحرصوا عليها وذلك لما فيه من تعاطي اه الدم واستعماله. وقد كانوا سابقا يعني الحجامة تأتي عن طريق نص المحاجم وقد يصل الدم الى حلق الانسان يصل الدم عند مصله الى جو الى حلقه. مع انه دم كريه ودم خبيث. يعني ففيه يعني اه عدم اه اه شيء يعني غير مرغوب فيه يعني معناه انه ليس من المهن التي لا ان اخذ الاجرة على ذلك حرام لانه ثبت اعطاء الاجرة على ذلك وقد جاء في الحديث اصبر الحاج والمحجوم الحاجة من اجل ما يقع في حلقه من الدم اما لو حجم عن طريق اه شيء يعني اه ما فيه دم ما يفطر لان اصداره انيط بطريقة كان مظنة وصول الدم الى حلقه فاذا حجم دون ان يصل الى حلقه شيء يعني بعمل في اليد ولا للحلق دخل في ذلك يكون المحجوم هو الذي يفطر والحاجم لا يفطر لكن اذا كان عن طريق النص الطريقة المعروفة من قبل فهذه هي التي يكون فيها الافطار نهى عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب. وعن ثمن الكلب. وقد مر بنا ان ذلك لا يجوز. وان الانسان عندما يحتاج الى كلب لحاجة مأذون له فيها كالحرث والماشية والزرع والصيد فانه ينتفع به واذا استغنى عنه تركه ارسله ويأخذه من يحتاج اليه. اما ان يبيعه ويأخذ ثمنه فذلك لا يجوز. وقد جاءت الاحاديث الكثيرة في ذلك في النهي عن وقد مر في الحديث السابق يعني الا كالبصيد يعني في الدرس السابق يعني عند النسائي الا كلب صيد وقال النسائي انه منكر وقال في موضع اخر انه ليس بصحيح الذي نهى الرسول عن ثمن الكلب والسنور الا اه فهذا الاستثناء هو المنكر واما النهي عن ثمن الكلب والسنور فهذا ثابت في صحيح مسلم. لان لانه صحيح مسلم انه سئل عن ثمن الكلب والتنور فزجر عن ذلك اما الا الصيد هذه عند النسائي هذا الاستثناء عند النسائي وحده ولهذا قال انه منكر او انه غير صحيح لكن النهي عن تلبس النور يعني معا بدون استثناء شيء هذا في صحيح مسلم. هذا في صحيح مسلم ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ثمن الكلب والسنور فزجر عن ذلك التي هي النقود التي تؤخذ من غير الذهب والفضة. ومنه قول الشاعر يعني هذا المعنى الذي هو الذي عنده شيء دون دون آآ درهم لقد هزلت حتى بانفزالها كلاها وحتى فامها كل مفلس اي نهى عن ذلك ويعني آآ شدد في آآ النهي الذي هو الزجر اه وعن عصر الفحل وهو محل الشاهد. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار وبين محمد البشار هو الملقب بن دار البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب ستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة ومع محمد وهو ابن جعفر الملقب البصري ثقة اخرج له اصحابه اكتب ستة. ومحمد هنا غير منسوب يقال له المهمل. لانه اذا ترى اذا ذكر الراوي شيخه غير منثوب فهو في علم المصطلح يسمى المهمل ويعرف المهمل التلميذ حيث يكون مقفلا عنه وله خصوصية به. وكذلك الشيخ الذي يروي عنه هذا مهمل شعبة لان محمد بن جعفر معروف بالرواية عن شعبة ومعروف محمد بن بشار بالرواية عنه فاذا يا محمد غير منسوب يروي عن شعبة ويروي عن محمد بشار او محمد المثنى فالمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر اه عن شعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن مغيرة عن المغيرة بمقسم الظبي ووثقها اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن ابي نعم. عن ابن ابي نعم وهو عبد الرحمن ابن ابي نعم صدوق اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اكثرهم على الاطلاق. نعم. قال اخبرني محمد ابن علي ابن ميمون قال حدثنا محمد. قال حدثنا سفيان عن هشام عن عن ابي نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن عشب الفحم حديث لسعيد الخدري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشب الفحل وهو مثل ما تقدم قال اخبرني محمد ابن علي ابن محمد ابن علي ابن ميمون الراقي وهو صدوق وهو ثقة اخرجه حديث النسائي وحده عن محمد عن محمد وهو من يوسف الفريابي وثقة اخرجنا اصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن سفوق الثوري ثقة فقيه. وصف بانه امير المؤمنين في الحديث قد يصحب عن هشام عن هشام ابن عائض وهو صدوق اخرجه النسائي وحده. عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد الخدري. عن ابن ابي نعم وقد وذكره عن ابي سعيد الخدري وهو سعد ابن مالك ابن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته واسمه سعد ابن مالك ابن كنان وهو احد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا واصل بن عبدالاعلى قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ثمن الكلب وعسل الفحل آآ صحابي ابي هريرة. كما ورد حديث ابي هريرة عن ثمن الكلب وعكس بالفعل وقد مر ذلك بالاسناد. واصل ابن عبد الاعلى وهو مسلم واصحاب السنة. ثقة اخرج له مسلم واصحاب الاربعة عن ابن فضيل عن ابن فضيل وهو محمد ابن فضيل ابن غزوان وهو صدوق. نعم. وهو صدوق اخرج له اصحابه وقد وصف بانه ويتشيع وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري عند ذكر ترجمته يعني ان الذي عليه التشيع ونقل يعني باسناده عن ونقل في الاسناد عن بعض اهل العلم انه قال اي محمد بن هويل رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. ومن المعلوم ان هذه ليست يعني يعني ليس هذا يقوله من عنده تشيع هو الذي آآ يوصف بهذا الوصف فهذا يدل على سلامته من ذلك الشيء الذي وصف به بان كونه يترحم على عثمان ويدعو على من لا يترحم على اثنان رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم عليه ولرحم الله على من رحم الله من لا يترحم العثمان. يعني هذا يدل على سلامته من التشيع وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الاعمى. عن الاعمش وهو سليمان ابن مهران الكاهلي مشهور بلقبه الاعمش ووثقه اخرجه اصحابه في عن ابي حازم عن ابي حازم هو سلمان الاشجعي ثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى الرجل يرتاع البيع فيفلت ويوجد المتاع بعينه. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن يحيى عن ابي بكر ابن حزم عن عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ايما امرئ افلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو اولى به من غيره. هذه الترجمة وهي الرجل الرجل يرتاع الرجل يرتاع السلعة فيفلس رجل يبتاع البيعة فيفلس ويوجد ويوجد المتاع بعينه. الرجل متاع البيعة فيفلس ويوجد المتاع بعينه. اي المتاع الذي اشتراه بعينه يعني يوجد عنده بعينه. المفروض من هذا ان المفلس الذي يعني كثرت ديونه وليس عنده سداد فان الغرماء اذا وجد شيئا يعني لا يكفي يقتسمونه او يقسم بينهم على نسب حقوقهم وعلى نسب ديونهم فلا يسوى بينهم ولا يحرم احد ويعطى احد وانما كل يعطى بحسبه كل يعطى بنسبته لان الموجود لا يفي بالديون فيعطى كل من هذا الموجود بنسبة نصيبه من الدين بنسبة نصيبه يعني سواء كسل او قل يعني لا يكون ذلك بالسوية اللي عليه دين له دين كثير وليه دين قليل هذا يعطى مثل هذا لا كله يعطى على حسب نسبة دينه وعلى نسبة حقه هذا هو الاصل في الذي يفلس وعليه ديون ليس عنده سداد وانما عنده شيء يكفي للبعض فانه يعني الغرماء كلهم يأخذون على قدر ديونهم ويستثنى من ذلك الذي يوجد متاعه عنده يعني العين التي يعني احد الدائنين العين التي باعها عليه موجودة عنده بان يكون مثلا باعه يعني مثلا سيارة والسيارة موجودة يعني عندما افلس السيارة موجودة. طبعا ليست السيارة هذه توزع على الغرماء. بل يأخذها صاحبها هذا مستثنى نسفنا من الغرماء مميز عن الغرماء بانه ياخذ عين ما له. اذا كان عين مالك موجود ولم يكن قد يعني وصل اليه شيء ولم يكن قد وصل اليه شيء من الدين او من الوفاء. ما دام انه آآ العين موجودة ولم يصل اليه شيء من سداد دينه فانه يأخذ تلك العين ولا يشارك فيها الغرماء ولا يشاركه فيها الغرماء بل يختص بها عنهم ثم ورد النسائي حديث آآ عن ابي هريرة حديث ابي هريرة ايما امرئ افلس اي ما امرئ افلس فوجد رجل ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها. ثم وجد رجل سلعته عنده بعينها فهو احق به من غيره يعني احق بهذا الموجود احق بهذا؟ الموجود الذي بحوزته ولا فيه الذي هو سلعته التي باعها عليه. فهو احق بها من الغرماء الغرماء ما يشاركونه فيها بل يختص بها هو بل يختص بها هو آآ وقوله من آآ فوجد رجل الرجل هنا لا مفهوم له ولو كان داعيا امرأة فانها حق بسلعتها من الغرماء ولكن ذكر الرجل من اجل ان الخطاب مع الرجال غالبا والا فانه لا مفهوم له في حق النساء بان يقال المرأة بخلاف ذلك لا. بل المرأة اذا كانت دائنة ووجدت السلعة التي باعتها عند المدين فهي احق بها من الغرم. فكلمة الرجل هنا لا مفهوم له. يعني رجل او امرأة لكن نص على الرجل لان الغالب ان الخطاب مع الرجال وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم من لا تتقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. وكذلك الا امرأة المرأة مثله لان ليس هنا هذا حكم يقصد الرجال دون النساء. والاصل هو تساوي الرجال والنساء في الاحكام الا بما جاء نصا يدل على ان هذا للرجال دون النساء وهذا للنساء دون الرجال اما اذا لم يأتي شيء يعني يدل على الخصوصية فالاصل التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام. حتى يأتي شيء يميز اللي قال عن النساء او النساء عن الرجال فذكر الرجل هنا لا مفهوم له. ايما ايما امرئ افلس. وافلس يعني لها معنيان يعني آآ يعني تطلق اطلاقين وكل منهما صحيح. فيطلق على الذي ما عنده اي شيء حتى الفلوس الفلوس لان الفلوس ليست هي الدراهم والدنانير هي النقود التي التي تتخذ من غير من غير الذهب والفضة مثل القروش التي يهدون الريال فالفلوس يعني هو جمع فلس وهو الذي يعني يكون دون دون الدرهم والانسان اذا يعني فهو يطلق على الانسان الذي ما عنده شيء اصلا حتى الفلوس والناس الان يستعملون فلوس في الدراهم في الدراهم نقول النقود يقول له جلوس والفلوس هي المراد بها ما دون الدرهم ويطلق ايضا المفلس على من نقصت من نقص ماله حتى نقص عن الدرهم والدينار فصار في عداد الفلوس عنده قروش ما تصل الى الريال هذا يقال له مفلس ايضا مفلس لانه عنده فلوس بس يعني معناه طبعا هنا قال المفلس يسوء طبعا عنده شيء لكن عنده شيء دون الدرهم يعني معناها انخفضت قيمتها الى ان المفلسين الذين ما عندهم دراهم ودنانير بل عندهم فلوس التي هي دون الدراهم والدنانير يتقدمون لشرائها بهزالها وانحطاط وهبوط قيمتها. فقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها. بدت الكلى. من الهزال والضعف وحتى سامها كل مفلس تقدم لشرائها لانه عنده يعني يعني صارت قيمتها يعني هو اهل لشرائها لان عنده شيء يقابل هذا الذي هو تافه يعني لهزانه واذا يطلق المفلس على من لا شيء عنده اصلا ومن عنده شيء دون الدراهم والدنانير ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل اصحابه عن قال اتدرون من مفلس قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا دينار المفلس من لا درهم عنده ولا دينار هذا هو المفلس هذا هو المفلس الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال المفلس هو من يأتي هذا نعم مفلس. هذا مفلس الدنيا. لكن المفلس حقا هو مفلس الاخرة المجلس على الحقيقة هو مفلس الاخرة ليس مفلس الدنيا ومفلس الدنيا مفلس يعني في الدنيا لانه ما عنده ما دام ما عنده لا درهم ولا دنانير ما عنده شيء اصله وما عنده الا فلوس اللي هو قروش دون الدرهم فهذا فلوسنا درهم فهذا قال له مفلس. ولهذا قالوا المفلس ما الذي رهن عنده ولا متى؟ من لا درهم عنده ولا متاع. ما عنده شيء. هذا هو المفلس فالرسول صلى الله عليه وسلم قال المفلس يعني حقا يعني هذاك مفلس لكن المفلس حقا هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وظرب هذا وسفك دم هذا واخذ ما هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من سيئاته فطرح عليه ثم اطرح في النار هذا هو الحقيقة ولم ينفي ان ذاك يكون مفلسا لكنه بين المفلس عن الحقيقة وهذا من جنس قوله ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان وانما المسكين الذي لا يجوز له ان يغميه ولا هذا هو المسكين حقا لان ذاك الذي يمد يده يحصل شيء يأكله يتضور جوعا ولا يمد يده هذا هو المسكين حقه وهو احق من ذاك الذي يمد يده ويعطى شيئا يأكله وكذلك قوله ليس ليس الشديد بصورة عامة انما الشديد الذي يصنع الناس يملكون عند الغضب. يعني هذا هو الشديد حقا. وان كان الذي الذي عنده القوة وكذا يقال له شديد لكن المقصود آآ الاشارة الى من هو متصف بهذا الوصف على سبيل الحقيقة ومنه المفلس هنا الذي هو مفلس الاخرة. قال اخبرنا قتيل. اخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني راح اخرج الى اصحاب اكتب السكة عن النيل عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحابه من ستة ان يحيى عن يحيى ابن سعيد الانصاري ثقة خرجت من ستة عن ابي بكر ابن حزم عن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب ستة. عن عمر ابن عبد العزيز عن عمر ابن عبد العزيز الخليفة آآ وهو امير المؤمنين وهو من الثقات في الاثبات المعروفين بالعلم والزهد والتقى رحمة الله عليه وحديث اخرجه ستة عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو ثقة اه فقيه من فقهاء التابعين في فقهاء المدينة التابعين وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة وهو احد السبعة آآ احد فقهاء المدينة السبعة المعروفين في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم الذين هم الثلاثة اما ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث هشام او اه سالم بن عبد الله بن عمر او ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مضى ذكره قال اخبرني عبد الرحمن بن خالد وابراهيم بن الحسن واللفظ له قال حدثنا حج قال ولا قال لا قال لان اللفظ لهذا قال هو قال ولا قال عندكم؟ قال. قال لا. قال بس؟ ايه. لعله يعني على اعتبار ان اللفظ له هو الذي ساقه على لفظه قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جرير اخبرني ابن ابي حسين ان ابا بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم اخبره ان عمر ابن عبد العزيز حدثه عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الرجل يعدم اذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه انه لصاحبه وعرفه انه لصاحبه الذي ثم ورد ان في حديث ابي هريرة من طريق اخرى ومثل الذي قبله الرجل يعدم ويوجد يعني آآ متاع بعينه لرجل من الدائنين ويعرفه فانه يكون احق به من غيره فهو مثل الذي قبله. وقد اخبرني عبد الرحمن بن خالد. عبد الرحمن بن خالد بن يزيد وهو اخرجه حديث النسائي وحده. ابو داوود. ابو داوود والنسائي. وابراهيم الحسن. اخرج ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي. ايظا. عن حجاج عن الحجاج عن وقد مر ذكرهما عن ابن ابي حسين عن ابن ابي حسين وهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي حسين ثقة اخرجه اصحابك في ستة عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر عبد الرحمن عن ابي هريرة. وقد مر ذكر الاربعة. قال اخبرنا احمد بن وعمرو بن السرح قال ان فعل ابن وهب قال حدثني الليث ابن سعد وعمرو ابن الحارث عن بكير ابن الاشد عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ثماره بتاعها وكثر دينه وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تصدقوا عليه. فتصدقوا عليه ولم ولم يبلغ ذلك وفاء دين. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. ثم ورد النسائي حديث ابي سعيد. حديث ابي رضي الله عنه ان رجلا اصيب في ثمار ابتاعها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثرت ديونه فقال تصدقوا عليه فتصدقوا عليه ولم يبلغ وفاء دينه. فقال للدائنين خذوا خذوا ما وجدتم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. يعني المقصود منه المقصود من هذا ان الدائنين يأخذون الموجود والباقي يكون نظرة الى ميسرة ليس معنى ذلك وليس لكم الا ذلك ابدا وانما المفروض يعني في الحال يعني الشيء اللي بيقدر عليه هو لهم وليس لهم الا ذلك بالحال. والباقي هو في الذمة. ونظرة الى ميسرة وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وهذا لا ليس فيه شاهد على قضية الترجمة من جهة وجود السلعة بعيننا ولكن فيه فيه ان الغرماء يأخذون الشيء الموجود من استحقاقهم وكما هو معلوم يعني على حسب ديونهم واما الترجمة التي هي كون الانسان يفلس ويوجد يعني متاع يجد الرجل متاعه من افلس فهذا ليس موجود في هذا الحديث بل في الاحاديث السابقة. وانما الذي في هذا الحديث هو ان الغرماء يأخذون ما وجد في حوجته يأخذون ما وجد في حوزته مما يقصر عن وفاء الديون وما بقي في وبقي في وما بقي بعد ذلك فيكون باقيا عليه ودينا في ذمته ونظرة الى ما يكراه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال قال اخبرنا احمد بن عمر بن الخطاب نعم. اخبرنا احمد ابن عمرو الصرح وهو المصري اه ثقة اخرجه مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. مسلم وابو داوود مسلم وابو داوود ماجة. عن ابن وهب يعني بنحب عبدالله بن الوهب المصري ثقته الفقيه اخرجه اصحابه ستة. عن الليث وعمرو بن الحارث. عن الليث مر ذكره وعمرو بن الحارث هو المصري. ثقة اخرجه في ستة ام بكير ابن اسد؟ ام بكير ابن عبد الله ابن الاشد المصري هو ثقة اخرجه اصحابه ستة. عن عياض ابن عبد الله؟ عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي طرح وهو ثقة اخرجه اصحاب عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري وقد ما هو ذكره والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين