﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.500
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس قال اخبرنا اسعاف بن ابراهيم قال اخبرنا معاذ ابن هشام قال حدثنا قال حدثني ابي عن قتادة عن ابي نظرة عن عمران ابن حصين رضي

2
00:00:18.500 --> 00:00:42.050
الله عنهما ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فلم يجعل لهم شيئا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:43.300 --> 00:01:08.900
اما بعد يقول النسائي رحمه الله سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس آآ مراد النسائي كما هو واضح ان القود بين المماليك اذا كان اذا كانت الجناية فيما دون النفس

4
00:01:09.900 --> 00:01:36.650
فانه يسقط القود فيها واما يعني في النفس سيكون القصاص لانه قد جاء القرآن هو الحر بالحر والحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى والنسائي رحمه الله اورد هذه الترجمة واورد تحتها حديث

5
00:01:37.200 --> 00:02:10.350
بناء على انه فهم من ذكر الغلام في الحديث انه المملوك وان وان فغلاما لاناس فقراء قطع عدنا اذن غلاما لاناس اغنياء ففهم ان الغلام هنا المراد به العبد غلام غلام ولم يكن هناك قصص بينهم

6
00:02:11.650 --> 00:02:38.850
لكن قال بعض اهل العلم انه ليس المقصود والغلام المملوك وانما المراد به الصغير والغلام كما تطلق على المملوك تطلق ايضا على الصغير على الحر تطلق على الحر وليس بمقصور على الغلام على على المملوك

7
00:02:41.550 --> 00:03:13.450
قالوا يعني هؤلاء الذين قتل او قطع غلامهم وهم فقراء غلاما الاذن غلاما لاناس اغنياء لم يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قالوا لان الدية تكون على العاقلة وهؤلاء فقراء ولم يكن

8
00:03:13.700 --> 00:03:36.550
يعني اه عندهم القدرة فلم يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على اعتبار انهم غير قادرين على السداد وعلى الوفاء لكن هذا لا يعني السقوط بل يكون الحق كما هو معلوم متعلق. فاذا وجد السداد فانه يتعين الوفاء

9
00:03:36.550 --> 00:04:04.700
لان الحق اذا ثبت لا يسقط بالاعصار وانما يبقى في الذمة وعلى هذا فيكون الحديث يعني آآ كما يبدو ويظهر انه ليس متعلقا بالمماليك لان لانه لو كان الامر يتعلق بالمماليك

10
00:04:05.100 --> 00:04:32.550
ما سقط الحق لان الحق يتعلق برقبة العبد العبد اذا اخطأ وزنا فجنايته متعلقة برقبته بمعنى ان العبد اذا كسب شيئا او حصل شيئا يؤخذ منه. والا فانها متعلقة برقبته. يعني اذا بيع او يعني آآ لم

11
00:04:32.550 --> 00:04:48.950
يكون هناك الا البيع فانه يؤخذ من قيمته. ويؤخذ من ثمنه الذي يباع به وليس معنى ذلك ان يعني جنايته تكون هدر وانه اذا جنى على احد انها تهدر بل هي متعلقة برقبته

12
00:04:49.000 --> 00:05:09.150
ولكن الذي تتحمل العاقلة يعني فيما تكون فيما يكون في الاحرار. هم الذي يكون فيه عقل هو الذي فيه العقل واما فيما بين واما العبد تتعلق بنايته برقبته ويكون الحق متعلق بهذه الرقبة

13
00:05:09.600 --> 00:05:34.600
يعني اما ان يسدد الذي عليه والا يعني يباع ويؤخذ من قيمته او يلزم يعني آآ سيده على اساس انه يعني يشتغل او يدفع عنه او يبيعه ويسدد من قيمته. لان جنايته متعلقة برقبته

14
00:05:34.650 --> 00:05:53.200
وعلى هذا فان ذكر اقول يعني بعض اهل العلم ان المقصود به الحر وانه ليس العبد كما فهم  انه هو الاقرب وهو الاولى ولم يجعل عليهم شيئا لانهم فقراء ما يستطيعون

15
00:05:53.500 --> 00:06:08.700
والله تعالى يقول وان كان ذي عسرة فنظرة وان كان ذو عسرة فنظرت الى ميسرة والحق ثابت الا ان يحصل العفو عنه الا ان يحصل العفو عنه والقصاص لا يقتص من من الصغير

16
00:06:09.000 --> 00:06:28.950
القصاص لا يقتص من الصغير اذا اذا حصل منه جناية وانما الاتلاف يضمن ما اتلفه يضمن يعني يكون فيه الدية لكن القصاص لا يقتص من الصغير اذا حصل منه اه جناية

17
00:06:29.400 --> 00:06:50.350
نعم عشان يدخل اخبرنا اصحاب ابن ابراهيم. اخبرنا ابراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي. ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه اخرج حديث اصحاب الكتب ستة الا ابن ماجة. عن معاذ ابن هشام

18
00:06:50.350 --> 00:07:11.250
معاذ بن هشام آآ ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم نعم اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن ابيك عن ابيه هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن قتادة؟ عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري. وهو ثقة اخرجه اصحاب

19
00:07:11.250 --> 00:07:31.850
اتنين ستة انا بنظرة المنذر بن مالك وهو ثقة اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. طيب عن عمران ابن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحابكم في ستة. قال رحمه الله تعالى القصاص في

20
00:07:31.850 --> 00:07:51.850
نفخ القطاف في السن. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. قال اخبرنا ابو خالد سليمان ابن حيان. قال قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى بالقصاص في السن وقال رسول الله صلى الله عليه واله

21
00:07:51.850 --> 00:08:18.950
وسلم كتاب الله القصاص ثم ورد النسائي وهي القصاصة في السن يعني ان السن بالسن كما جاء في القرآن   اورد النسائي حديث انس ابن مالك رضي الله عنه عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص

22
00:08:18.950 --> 00:08:43.200
ان النبي قضاء بالقصاص في السن. يعني آآ السن بالسن. يعني آآ يعني اذا آآ خلع سنا يعني متعمدا فانه يجازى بان تخلع سنه المماثلة لتلك السن التي خلعها الخصاصي يكون في ذلك وقد جاء في القرآن والسنة

23
00:08:43.300 --> 00:09:05.950
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام لما قضى قال كتاب الله القصاص يعني ان الله تعالى يعني يعني كتب وشرع القصاص بين الناس كل ما يكون فيه القصاص

24
00:09:07.100 --> 00:09:25.150
ويمكن ان يكون المقصود بقوله كتاب الله يعني الاشارة الى القرآن كتبنا عليها فيها من نسب النفس ثم قال بعد ذلك وسن بالسن ويمكن ان يكون المقصود يعني ما شرعه الله عز وجل

25
00:09:25.150 --> 00:09:50.400
نجباء ولا يكون الحكم مقصورا على القرآن لان السنة هي داخلة في القرآن في قوله وما اتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالذي يجيء في السنة هو من الله عز وجل. وقد كتبه الله عز وجل واوجبه. وهو داخل في الكتاب

26
00:09:51.150 --> 00:10:08.450
لان السنة مأمور بها في الكتاب يقول الله عز وجل وما اتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولهذا جاء عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه لما ذكر النامصة والمتنمصة

27
00:10:08.600 --> 00:10:24.550
قال ما لي لا العن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وكانت واحدة من الصحابيات رضي الله تعالى عنها قالت يا ابا عبد الرحمن انك قلت كذا وكذا وانني قرأت المصحف

28
00:10:24.650 --> 00:10:44.650
ومن اوله الى اخره ما وجدت فيه هذا الذي تقول يعني لعن الله النامصة والمتنمصة. قال ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فان تروا. اذا قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامص والمتنمصة داخل في قوله وما اتاكم

29
00:10:44.650 --> 00:11:12.400
وخذوهم ونهاكم عنه فانشغلوا والسنة كلها هي وحي من الله عز وجل. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ها وكذلك حديث انس في قصص الكتاب الذي فيه عن ابي بكر في الكتاب الذي فيه الزكوات

30
00:11:12.400 --> 00:11:38.800
فتوى وما الى ذلك قال آآ قال آآ هذه فريضة الله التي فرضها الله آآ فرضها رسوله صلى الله عليه وسلم التي فرضها الله عز وجل وهي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد اضافها الى الله عز وجل. لان الرسول عليه الصلاة والسلام انما

31
00:11:39.300 --> 00:12:06.550
يبلغ عن الله ولا يأتي بشيء من عنده او يشرع من عنده بل هو مبلغ عن الله ولهذا سبق ان مر بنا الحديث الذي في الدين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء ثم بعد ذلك قال الا الدين سارني به جبريل انبا. يعني

32
00:12:06.550 --> 00:12:30.150
هذا الاستثناء يعني نزل عليه علي فيه وحي يعني قريب يعني يدل على ان هذا الحكم مستثنى من ذلك العموم الذي هو المغفرة كل الدين اللي عم يقول يغفر كل شيء الا الا الدين. فقوله الا الدين اتى بها بعد ذلك. وقال سارني به جبريل انفا

33
00:12:30.150 --> 00:12:47.550
يعني جاء بها من عند الله عز وجل. فالسنة هي وحي من الله عز وجل. كما ان القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى. الا ان القرآن متعبد بتلاوته ومتحدا به بمعنى انه معجز

34
00:12:47.750 --> 00:13:07.100
وان اهل الفصاحة والبلاغة تحدوا على ان يأتوا بشيء من مثله ولم يستطيعوا. والسنة ما فيها تحدي ولا حصل فيها تحدي  ومن المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه هو من ابلغ الكلام وهو انصح الناس وآآ

35
00:13:07.400 --> 00:13:37.950
اكملهم بيانا وانصحهم لساننا عليه الصلاة والسلام لكن العربي انما تحد بان يأتوا بشيء مثل القرآن ولن يستطيعوا فالفرق بين السنة والقرآن ان القرآن متعبد بتلاوته ومعجز  اي انه متحدا به وقد اعجز اهل الفصاحة والبلاغة ان يأتوا بشيء من مثله بخلاف السنة فانها ليست كذلك

36
00:13:37.950 --> 00:13:53.300
ولكنها مثل القرآن في العمل. فيما جاء بها الذي يجيء في السنة من الذي يجيء في القرآن؟ يجب العمل بما في السنة عندما يعمل بما جاء في القرآن. ويجب تصديق ما جاء في السنة

37
00:13:53.400 --> 00:14:17.550
كما يجب تصديق ما جاء في القرآن وانما الفرق في ان هذه تعبد لتلاوته ويقرأ في الصلاة والسنة ليست كذلك والقرآن معجز اذن به وان يؤتى بشيء مثله ولم يستطيع المتحدون الاتيان بشيء من ذلك والسنة بخلاف ذلك لكن من حيث العمل

38
00:14:17.550 --> 00:14:37.800
هما سواء لا  يؤخذ بالقرآن ويترك السنة بل يجب الاخذ بالقرآن والسنة والعمل ما جاء في القرآن والعمل ما جاء في السنة تطبيق ما جاء في القرآن وتصديق ما جاء في السنة وهكذا

39
00:14:38.150 --> 00:14:59.050
نعم قال اخواننا اسحاق ابن ابراهيم عن ابي خالد سليمان ابن حيان. عن اسحاق ابن ابراهيم مر ذكره عن ابي خالد وهو الاحمر سليمان ابن وهو صديق يخطئ صدوق يخطئ اخرج حديثه قبل صدوق يخطئ اخرجه حديث واصحابه اكتب الستة الحمير عن حميد ابن

40
00:14:59.050 --> 00:15:15.200
ابي حميد الطويل وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة طبعا انا وذكروا في ترجمته ان ما انه مات وهو يصلي انه مات وهو يصلي مات فجأة في الصلاة نعم

41
00:15:15.450 --> 00:15:35.450
عن انا؟ عن انس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد وخادمه واحد السبعة المعروفين بكثرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله الانصاري

42
00:15:35.450 --> 00:15:55.450
وانس ابن مالك وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء هم المعروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهم يقول السيوطي والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه

43
00:15:55.450 --> 00:16:35.900
ابن عمر وانس والبحر المقصود به ابن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبيين لا هو ما في الا العمد القصاص انما يكون في  مثل مثل قتل النفس القصاص انما يكون في العام. والخطأ لا قصص فيه. وكذلك الخطأ في يعني في في الجنايات

44
00:16:35.900 --> 00:16:55.900
يعني والاتلاف انما يظمن بالمال. نعم. قال اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

45
00:16:55.900 --> 00:17:16.950
واله وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. كما ورد النسائي حديث ثمرة بن جنب رضي الله عنه  من قتل نفسه قتلناه من قتل عبده ومن قتل عبده قتلناه ومن ومن جدع عبده جدعناه. هذا الحديث سبق ان

46
00:17:16.950 --> 00:17:40.400
في القصاص بين المولى او المولى سيد المولى واورده هنا في القصاص في السم وليس فيه ذكر السم او تعلق بالسن ولعل ارادة من اجل ومن جدع عبده جدعان حينما جدع انفه

47
00:17:40.400 --> 00:18:12.650
وان السن مثل مثل الانف الحديث يعني كما سبق ان عرفناه وضعيف لانهم رواية الحسن عن سمرة. والذي ثبت سماعه اي سماع الحسن ابن سمرة انما هذه في العقيقة وعلى هذا فالحديث ليس واضح الدلالة على الترجمة التي هي القصاص في السن لان فيه ليس ذكر

48
00:18:12.650 --> 00:18:46.950
وهو وهو مع ذلك ضعيف. لكن ليس في ذكر السن اللهم الا ان يكون يعني لان فيه الاشارة الى النفس والى بعض آآ الاجزاء وان القصاص يكون النفسي وبالاجزاء التي ذكر منها الجدع للانف يعني معناه يكون السن مثله لان هذا يعني

49
00:18:46.950 --> 00:19:10.250
اتلاف جزء وهذا اتلاف جزء فيكون في هذا القصاص كما يكون في هذا القصاص. والحديث يعني كما سبق ان عرفنا غير ثابت لانه من رواية الحسن عن مرة وهو مدلس والذي قيل انه سمع منه سمعه منه حديث العقيقة. ايوة. قال اخبرنا محمد المثنى

50
00:19:10.250 --> 00:19:30.250
محمد بن مثنى هو ابو موسى العنزي الملقب الزمن البصري ثقة اخرج الى اصحاب الكتب الستة بل هو لاصحاب كثر السكة رأوا عنه مباشرة وبدون واسطة. وكانت وفاته سنة اثنتين وخمسين

51
00:19:30.250 --> 00:19:48.250
اي قبل وفاة البخاري باربع سنوات وهو من صغار شيوخ البخاري عن محمد ابن جعفر؟ عن محمد بن جعفر هو الملقب غندر البصري وهو ثقة اخرجه اصحاب كل ستة ويأتي ذكره

52
00:19:48.250 --> 00:20:16.800
بالاسم كما هنا ويأتي ذكره باللقب احيانا وهو غندر كما يأتي ببعض الروايات ومعرفة القاب المحدثين هي نوع من انواع علوم الحديث وفائدتها الا يظن الشخص الواحد شخصين فيما اذا ذكر في موظع بكنيته فيما اذا ذكر موظعا باسمه وفي موظع بلقبه

53
00:20:16.800 --> 00:20:36.800
لانه احيانا يقال محمد ابن جعفر كما هنا واحيانا يقال بندر ولا يقال محمد بن جعفر وخنجر هو محمد بن جعفر الا ان هذا اسمه وهذا لقب ويأتي ذكره بالاسم احيانا كما هنا ويأتي ذكره باللقب احيانا وهذا مثل

54
00:20:36.800 --> 00:20:58.650
الاعمى سليمان ابن مهران والاعرج وعبد الرحمن ابن هرمز وغيرهم كثير من العلماء الذي يأتي ذكرهم بالالقاب ذكرهم بالاسماء والمهم والفائدة من وراء معرفة من معرفة ذلك الا يظن الشخص الواحد شخصيين. نعم

55
00:20:59.750 --> 00:21:16.350
عن ثعلبة عن سعدة بالحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهي من اعلى صيغ التعديل وارفعها وحديثه اخرجه اصحاب كثير ستة من قتال عن حكم

56
00:21:16.550 --> 00:21:36.550
عن قتادة قد مر ذكره عن الحسن وهو ابن ابي الحسن البصري ثقة يرسل ويجلد وحديث اخرجه اصحاب اكتب الست. عن سمرة عن سمرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه الستة. قال اخبرنا محمد ابن مثنى ومحمد ابن

57
00:21:36.550 --> 00:21:56.550
يرضى لا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم وقال من خصا عبده خطيناه ومن زنى عبده جدعناه. واللفظ لابن بشار. في مورد النسائي حديث ثمرة بن جند من طريق اخرى

58
00:21:56.550 --> 00:22:16.550
وهو يتعلق بالقصاص في الاجزاء. كما قال من جدع عبده جدعناه ومن اخطأه خطيناه. يعني ان هذه تتعلق بالاجزاء وهذا هو الذي قلت ان ان هو هو الذي لعله هو الذي اراده الناس

59
00:22:16.550 --> 00:22:45.300
من حيث ان القصاص يكون بالنفس ويكون بالاجزاء ولكن آآ الذي ذكر في الحديث هي بعض الاجزاء ولكن ليس هو الجزء الذي في الترجمة وهو السن ولكن يعني اذا جاز القصاص في بعض الاجزاء فالاجزاء الاخرى مثلها. فاذا خصي يعني

60
00:22:45.300 --> 00:23:15.300
آآ بالخطأ بالخصي او جزي بالجدعي معناه انه يجازى يعني آآ السن يعني اذا جنى عليها فانه يعامل بنفس الشيء الذي اه فعله. نعم انا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار محمد ابن مثنى محمد المثنى مر ذكره محمد البشار هو ملقب بمدار البصري ووثيقة اخرجه اصحاب

61
00:23:15.300 --> 00:23:35.300
وهو محمد وهو محمد وهو محمد المثنى من صغار شيوخ البخاري وهم وهما معا من شيوخ اصحاب الكتب الستة. وكان متماثلين في كثير من الامور. قيل انهما متماثلان في سنة الولادة

62
00:23:35.300 --> 00:24:05.300
وسنة الوفاة وفي كونهما بصريين وفي كونهما يعني متماثل في الشيوخ وفي التلاميذ ولهذا قال الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد البشار وكان هو محمد المثنى كفرسي رهان وكان هو هو ومحمد المثنى كفرسي رهان يعني آآ انهما متساويان لان الفرس الاوراش

63
00:24:05.300 --> 00:24:25.300
المتسابقة يعني غالبا تكون يعني متماثلة الا انه يسبق بعضها بعضا لكن يعني اذا كانت كلها جيدة وكلها كذا يعني تصير تصير متماثلة ولهذا قال وكان كفرة رهان ومات في سنة واحدة وكانت وفاة

64
00:24:25.300 --> 00:24:51.550
محمد المثنى ومحمد البشار قبل وفاة البخاري باربع سنوات. ومثلهم شيخ ثالث للبخاري او لاصحابه مثل الستة ايضا وهو يعقوب بن إبراهيم الدورقي. ايضا مات سنة اثنين وخمسين آآ وهو ايضا شيخ لاصحابه فاذا محمد المثنى ومحمد ابن بشار ويعقوب ابن ابراهيم الدورقي ثلاثة من شيوخ اصحاب الكتب الستة

65
00:24:51.550 --> 00:25:15.450
وكلهم ماتوا في سنة واحدة وهي سنة اثنتين وخمسين ومئتين. اي قبل وفاة البخاري باربع سنوات. لان البخاري توفي ستة وخمسين ومئتين عن معاذ ابن هشام عن ابيه عن قتادة عن الحسن عن ثمرة. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا

66
00:25:15.450 --> 00:25:35.450
قال حدثنا حماد بن سلمة قال قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان اخت الربيع ام ام هارسة جرحته فاختصموا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم القصاص القصاص

67
00:25:35.450 --> 00:25:55.450
فقالت ام الربيع ام الربيع يا رسول الله ايقتصت من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها ابدا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سبحان الله يا ام الربيع القصاص كتاب الله قالت لا والله لا يقتص منها ابدا

68
00:25:55.450 --> 00:26:15.450
فما زالت حتى قبلوا الدين. قال ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. ثم ورد حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان اخت الربيع آآ جرحت انسانا

69
00:26:15.450 --> 00:26:39.200
رفع ذلك الى رسول الله فقال القصاص القصاص  فقالت ام الربيع والله لا يقتص من فلانة وقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله يا ام الربيع كتاب الله القصاص. فقالت والله لا يقتسمه فلانا

70
00:26:39.500 --> 00:27:17.700
وكانوا طلبوا من آآ اولياء المجني عليها العفو وقبول الدية وترك المطالبة بالقصاص فابوا وارادوا القصاص. والرسول من حكم بالقصاص لكن هذه المرأة اقسمت وحلفت ان لا يقتص منها والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانه لابد من هذا

71
00:27:18.300 --> 00:27:55.650
وكان من شأن هؤلاء الذين هم اصحاب الحق ان قذف الله في قلوبهم ان يرظوا وان يوافقوا على العفو فتحق ما اقسمت عليه آآ انظر ربيع من انها لا لا يقتص منها وقال عند ذلك وقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لا

72
00:27:55.650 --> 00:28:20.100
على الله الابرة ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره يعني من اقسم على شيء ليس في آآ وليس في راجعا اليه والله تعالى اضره بمعنى انه سخر الذين لهم الحق ان يتنازلوا عن حقهم

73
00:28:20.100 --> 00:28:49.600
فيتحقق ذلك الذي اقسم عليه. ويحصل البر في هذه اليمين وقسمها ليس المقصود بها اعتراضا على حكم الله وانما المقصود هو انه لا يتحقق هذا الذي ارادوه لا يتحقق هذا الذي ارادوه او الذي يعني اه طالبوا به. وانها يعني وانهم يريدون يعني

74
00:28:49.600 --> 00:29:10.050
آآ تنازل يعني عن هذا الشيء. ومن المعلوم ان الامور بيد الله عز وجل وهو الذي يجعل في القلوب الاصرار على ما تريده الاصرار عليه او آآ الرجوع وترك الشيء الذي عزموا عليه

75
00:29:10.050 --> 00:29:27.400
والله تعالى هو الذي يقلب القلوب وهو الذي يصرف القلوب وهو الذي يجعل آآ الانسان يعني آآ يخضع للشيء او يوافق عليه او يصر عليه لان كل ما يقع في الوجود فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى

76
00:29:27.400 --> 00:29:47.400
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واذا فقول هذه المرأة والله لا يقتص من فلانة ليس هذا اعتراضا على حكم الله وامتناعا من تطبيق حكم الله وانما هو اقسام على آآ

77
00:29:47.400 --> 00:30:07.400
ان آآ هذا الذي يريدونه انه لا يتحقق وآآ سبيل ذلك ان الله تعالى يهيئ ويقذف في قلب من صاحب الحق ان يتنازل من حقه وهذا هو الذي حصل وهذا هو الذي تم

78
00:30:07.400 --> 00:30:27.400
وعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من اقسم على الله لابره يعني آآ اقسم على شيء ما يحصل وهو ليس في قدرته ومشيئته وارادته وانما هو عند غيره والله تعالى هو الذي بيده القلوب جميعا

79
00:30:27.400 --> 00:30:53.050
فجعل في قلوب اولئك الذين هم اصحاب الحق ان يتنازلوا وعند ذلك ضرت القسم وابر الله قسمها ولم يحصل اه الحنف فيه قال اخبرنا احمد بن سليمان احمد ابن سليمان الرهاوي ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. عن عفان عن عفان بن مسلم الصفار ووثقه اخرجه اصحاب

80
00:30:53.050 --> 00:31:14.450
الستة عن حماد ابن سلمة عن حماد ابن سلمة ابن دينار هو ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة ثابت عن تاج عن ثابت ابن اسلم البناني وهو ثقة اخرجه لاصحابه الكتب الستة. والان؟ عن انس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره

81
00:31:14.450 --> 00:31:34.450
قال رحمه الله تعالى القصاص من الثنية. قال اخبرنا حميد بن مسعدة واسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن حمير ذكر انس رضي الله عنه ان عمته كسرت ثنية جارية فقضى نبي فقضى نبي الله صلى الله عليه واله وسلم

82
00:31:34.450 --> 00:31:54.450
وقال اخوها انس بن النضر رضي الله عنه اتكسر ثنية فلانة؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة قال وكانوا قبل ذلك سألوا اهلها العفو والارث. فلما حلف اخوها وهو عم انس وهو الشهيد يوم احد

83
00:31:54.450 --> 00:32:14.450
هي القوم بالعصر. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. ثم اورد النسائي آآ حديث انس بن مالك رضي الله عنه ثم هذه الترجمة وهي القصاص والثنية هي من

84
00:32:14.450 --> 00:32:42.150
جملة الاسنان لان الترجمة السابقة عامة القصاص في السن وهنا القصاص في الثنية والثنية هي من جملة الاسنان وهي في مقدمة الاسنان ثنيتان من فوق ومن تحت فهذه الثنايا هي التي آآ المقابلة من فم الانسان

85
00:32:42.300 --> 00:33:09.800
وآآ الفرق بين الترجمة هذه والترجمة الاولى وهذه الترجمة ان هذه خاصة وتلك عامة هذه خاصة وتلك عام وهو قد جاء ذكر السن يعني آآ فيما مضى فاورد الترجمة في السن وجاء ذكر السنية فيما يأتي فاورد الترجمة في الثنية والنتيجة واحدة كلها تتعلق بالاسنان

86
00:33:10.050 --> 00:33:38.050
والذي مر يعني في الحديث الاخير ان آآ اخت الربيع آآ جرحت انسانا يعني ما في ذكر آآ ذكر آآ سم فقيل وصنيع النسائي يعني حيث اوردها في السن يمكن ان يكون المقصود ان هذه القصة واحدة

87
00:33:38.050 --> 00:33:57.300
وان ان هذا يتعلق بالسن ويمكن ان يكون ان انه لا يتعلق بالسن ولكن الموضوع واحد من جهة ان كل واحد حلف على ان ما يحصل فيه قصاص وكل واحد حصل فيه ان

88
00:33:57.400 --> 00:34:17.400
ان العفو وان من عباد الله من الله لا برا. ولهذا قال بعض اهل العلم انهما قصة واحدة وبعضهم انهما قصتان لان هذه الموضوع هذا ذكر فيه جرح وهذا ذكر فيه سن وهذا ذكر باقسمت امرأة وهذا الذي

89
00:34:17.400 --> 00:34:45.050
رجل فاذا يعني تكون القضية قصته قصتين يعني هذه قضية وهذه قضية هذا يتعلق بجرح وهذه تتعلق بثنية وسن  آآ  حديث انس نعم. اورد النسائي حديث انس ابن مالك ايش قال؟ ان عمته كثرت ثنية جارية. اي نعم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. انعم

90
00:34:45.050 --> 00:35:05.050
كسر ثنية جارية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص يعني ان تكسر سن عمته. سن عمته. فقال آآ من هو؟ اخوه انس ابن النضر اخوه انس ابن النضر آآ وتكسر ثنية

91
00:35:05.050 --> 00:35:25.050
فلانة اتكسر ثنية فلانة؟ يعني يعني والله لا تذكر ثنية فلان. والذي بعثك بالحق لا تذكر ثنية فلان اقسم على انها لا تسأل ومثل ما تقدم ليس قسما على اعتراضا على حكم الله وانما هو قسم على انه ما يتحقق

92
00:35:25.050 --> 00:35:45.050
هذا الذي يعني اه ارادوه من القصاص بمعنى ان هناك شيء اخر يأملون من الله عز قال ويرجون من الله عز وجل ان يسخر اصحاب الحق ان يصيروا اليه وهذا هو الذي حصل وتم

93
00:35:45.050 --> 00:36:14.950
ان صاروا الى العفو وقبلوا الدية وتركوا المطالبة بالقصاص وعند ذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره   ايش هو فيها تقدير اقول فيها تقدير يعني آآ الاصابع يعني ذهبية والاثنان اللهبية و

94
00:36:14.950 --> 00:36:40.800
يعني كل يعني شيء يتفاوت ما هو على على على شيء واحد والاشياء اللي تكون من اثنين يعني يهودية كالاذنين كالعينين الشيء الذي يتكرر في الاسنان يعني آآ والاصابع وهكذا يعني كل شيء له دين. نعم. ايش

95
00:36:40.800 --> 00:37:07.600
جاء لا لا جاء فيه احاديث جاء فيه تقادير يعني عدد من الابل هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا نعم قال اخبرنا حميد بن مسعدة اخبرنا حميد حميد بن سعدان؟ ايه. حميد بن مسعدة وهو صدوق. نعم. اخرج حديثه مسلم وهو خامسا الاربعة. واسماعيل ابن

96
00:37:07.600 --> 00:37:26.400
هو اسماعيل ابن مسعود مر ذكره اسماعيل ابن مسعود اسماعيل ابن مسعود ابو مسعود البصري ثقة اخرجه النسائي وحده عن بشر وهو ابن المفضل ووثقة اخرجنا اصحابه اكتبوا الستة. عن عميد عن انس. عن حميد عن انس وقد مر ذكرهما

97
00:37:27.100 --> 00:37:51.700
يقول وكانوا قبل ذلك سألوا اهلها العفو والارح يعني العفو يعني عن القصاص ويأخذ شسمه العرش الذي هو الديرة. يعني الارش والدية بمعنى واحد لا هي احيانا احيانا يراد بالارش الفرق بين يعني آآ في الشيء الذي ما فيه دية ولكن فيه حكومة. وآآ

98
00:37:51.700 --> 00:38:11.150
يعني انه يقدر يعني صحيحا بكذا ويقدر يعني يعني معيبا بكذا والفرق بينهما يقولون له عرش. فهنا يعني المقصود انهم يعني انهم يعني لا يحصوا القصاص ويأخذون العوظ على ذلك سواء كان ارجا او اه دية

99
00:38:13.000 --> 00:38:33.000
وهل اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد؟ قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه انه قال كسرت الربيع ثنية فطلبوا اليهم العفو فابوا. فعرض عليهم الارش فابوا. فاتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فامر بالقصاص

100
00:38:33.000 --> 00:38:53.000
قال انس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكتب. قال يا انس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفوا. فقال ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. ثم ورد النسائي حديث انس بن مالك من طريق اخرى

101
00:38:53.000 --> 00:39:18.400
مثل الذي قبله وفيه بيان ان اطلاق العرش على الديرة لانه لانهم لانه اما قصار والشيء الذي فيه تقدير المشهور عند العلماء والشيء الذي آآ عند الفقهاء وعند الفقهاء ان الشيء الذي ليس فيه تقدير يعني يقال عرش

102
00:39:18.800 --> 00:39:39.950
وايضا يقال له دية. لان الارث يطلق على الدية كما هنا ويطلق على الشيء الذي ما في تحديث الذي ما في تحديد يعني آآ من الشرع. يعني وانما يقول ان في حكومة. وهي ان ان يقوم على اعتبار

103
00:39:39.950 --> 00:39:59.000
انه عبد لو كان عبدا يعني يصير قيمته كذا وهو سليم وقيمته كذا وهو معيب والفرق بينهما قال لي ارجو فالفرق بينهما؟ يقول له ارش ويقولون يطلقون على ذلك حكومة. يعني معناه انه يعني

104
00:39:59.050 --> 00:40:25.950
آآ في تقدير وليس فيه تحديد وتنسيق على ان فيه دية اولهم يقول كثرت الربيع ثنية جارية فطلبوا اليهم العفو فابوا وعرض عليهم الارش فابوا فاتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فامر بالقصاء. قال انس بن النظر يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ لا. والذي بعثك بالحق

105
00:40:25.950 --> 00:40:48.750
لا تذكر قال يا انس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره كبرناها بعض الاخوة يقول لو وعدتم شرح ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. ان من عباد الله من اقسم على الله لابره. يعني كما هو واضح من

106
00:40:48.750 --> 00:41:13.050
من القصة اقسم على شيء لا يملكه ولا وانما هو شيء تحت تصرف غيره وبيد غيره فهذا القسم لا يكون بره الا اذا تنازل اصحاب الحق ومن المعلوم ان تنازل اصحاب الحق

107
00:41:14.150 --> 00:41:34.250
بيد الله عز وجل هو الذي اذا شاء ان يلين القلوب لانت واذا شاء ان تكون قاسية قست قبل يعني ذلك كانوا مصرين على ان ما فيه الا القصاص ولما اقسم

108
00:41:34.500 --> 00:41:57.400
يعني هذا الصحابي الجليل رظي الله عنه وارظاه الله تعالى قذف في قلوب اصحاب الحق التنازل والسماح عن القصاص فحصل البر بهذه اليمين التي حلف بها ذلك الرجل وهو شيء لا يملكه ولا وليس تحت تصرفه

109
00:41:58.000 --> 00:42:11.750
فاقسم على انه ما يحصل شيء يعني معتمدا على الله ومتوكل على الله وراجيا من الله ان الله يحقق ما اقسم عليه وحلف عليه فاضره الله عز وجل بان قذف

110
00:42:11.900 --> 00:42:32.100
في قلوب اولياء المجني عليها التنازل عن القصاص فحصل البر فاليمين حصل في الرهى وما حدثت هذا من هذا القبيل نعم هو انس ابن هو واحد او الاول والثاني مهوب انا في المالك

111
00:42:32.250 --> 00:42:48.500
هي هي على اعتبرها قصتين على اعتبار انها قصتين يعني ما فيه اشكال هذه قصة وهذه قصة وكل واحدة حصل فيها ما حصل. وهذه فيها جرح وهذي فيها سن وهذي المقسم آآ امرأة وهذا المقسم

112
00:42:48.650 --> 00:43:09.100
رجل فاذا كانت قصتين ما فيها اي شيء لا ما يقول لشيخهم فيكون لله عز وجل. على كل هؤلاء ضلال. يعني الانسان ما هو يتصرف في الكون لكن يعني شيء بيد غيره

113
00:43:09.200 --> 00:43:33.150
ويملكه غيره من الناس فيحلفوا عليه ويقذف الله في قلب صاحب الحق انه يعني يغير رأيه ويتحقق المراد وليس فيه آآ هذا الكلام الباطل الذي فيه مشاركة الله عز وجل. هذا ما فيه مشاركة هذا فيه اعتماد على الله عز وجل وتوكل على الله عز وجل. وحلف انه

114
00:43:33.150 --> 00:43:59.550
وفي مجال الترك وذلك بتنازل اصحاب الحق هو الذي يملك القلوب ويتصرف بالقلوب ويلين القلوب ويقسي القلوب هو الله عز وجل ايش ليس كل ان من عباد الله ليس كل عبد من عباد الله اذا اقسم بفرقة

115
00:43:59.950 --> 00:44:29.900
يعني  لا لا مو خصم ابدا لان هذا لان الحديث يعني سبب قصاص لكن ما يقال ان القصاص ما يقال انه خاصم القصاص ابدا قال اخبرنا محمد ابن مثنى عن خالد

116
00:44:30.000 --> 00:44:50.000
محمد المثنى مر ذكره خالد وهو ابن الحارث البصري ابن الحارث البصري ثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن حميد عن انس عن حميد عن انس وقد مر ذكرهما قال رحمه الله تعالى القود من العضة وذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر عمران ابن حصين في ذلك. هذا يعني يكون مع

117
00:44:50.000 --> 00:45:00.000
هذا الذي يليه بانه كلها موضوع واحد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين