يعني صيام يعني كفارة او او او صيام رمظان. نعم عن مالك انه بلغه عن عبد الله ابن عمر نعم هذا بلاغ هذا بلاغ لكنه ربنا يعني متصل باسناد متصل نعم هل المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير اواني حيضتها ثم تنتظر حتى تمسي ان ترى مثل ذلك. فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما اخر فتدفع قال رحمه الله تعالى ما جاء في قضاء رمضان والكفارات عن مالك عن زيد ابن اسلم عن اخيه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه افطر ذات يوم في رمضان في يوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ صيام الذي يقتل خطأ او يتظاهر قال يحيى سمعت مالكا يقول احسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين بقتل خطأ او تظاهر او تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه انه ان صح من مرض وقوي على الصيام فليس له ان يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك ابن انس رحمه الله في كتاب الموطأ باب صيام من قتل خطأ او ظهر او حصل منه مظاهرة من امرأته فان يعني هذا الصيام ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مالك رحمه الله ان من آآ من قتل من قتل خطأ او ظهر من امرأته وصام شهرين متتابعين فانه اذا حصل له مرض يعني يمنعه من المواصلة ومن الاستمرار في الصيام فانه يدفع صيامه اذا كان اه مرضا يعني شديد يعني لا لا يستطيع معه الصوم فانه فانه يعني يفطر ولكنه بعدما يشفى فانه يعود الى الصيام يعود الى الصيام ويبني على الصيام السابق ولا يقال انه يستأنف وصيامه من جديد يستأنف الشهرين لان هذا المرض الذي حصل منعه وهو شيء يعني لا ارادة له فيه وليس يعني تحت ارادته في مثل السفر وانما هذا شيء من الله عز وجل حصل له فانه فانه اذا شفي منه فانه يعود الى الصيام نبادر الى الصيام ويواصل آآ هو يبني على ما تقدم ولا يقال ان ما كان قبل المرض انه يعني آآ لا يعتبر بل يستأنف وانما يبني على اه اه يعتبر ما مضى قبل المرض ويضيف اليه ما يأتي بعد المرض حتى يكمل شهرين حتى يكمل شهرين نعم قال وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس اذا حاضت بين ظهري صيامها انها اذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد قامت ثم ذكر بعد ذلك المرأة وهي انها اذا اذا صار عليها يعني صيام القتل خطأ يعني فانها فانها فانها اذا جاءها الحيض وذهبها الحيض تواصل الصيام بعد الحيض ووجود هذا الحيض الذي حصل في اثناء صيامها لا يعني لا يؤثر في في المواصلة بل عليها ان تبني على ما تقدم وتحتسب الشيء الذي قبل الحيض حتى تكمل الشهرين المتتابعين لان هذا شيء ليس في ارادتها وليس يعني تخلو منه المرأة والمرأة في الغالب انها في كل شهر يصيبها حيض فلو كان فحصول حاصل لها واذا فتبني على ما اتقدم قبل الحيض وتعتبر ان هذا الحيض الذي طرأ عليها لا يمنع المواصلة. نعم قال وليس لاحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله ان يفطر الا من علة مرض او حيضة وليس له ان يسافر فيفطر قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك. ثم ذكر ان ان الحيض ان المانع الذي يعتبر يبنى ما طلع له على فما قبله هو المرض الذي آآ الشديد الذي يحصل للمرأة ويحصل للرجل والمرأة ايضا اذا حصل لها الحيض فانها تبني على ما تقدم واما واما السفر ان الذي عليه شهرين متتابعين ثم يسافر ليفطر فهذا لا يجوز ولا يعتبر لان هذا بارادته وبفعله فليس له ان يسافر وانما يواصل ولا يسافر الا بعد اكمال الشهرين المتتابعين. نعم قال رحمه الله تعالى ما يفعل المريض في صيامه قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر الذي سمعت من اهل العلم ان المريض اذا اصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتبعه ويتعبه ويبلغ منه ذلك. فان له ان يفطر. وكذلك المريض اذا اشتد عليه القيام في الصلاة بلغ منه وما الله اعلم بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفته فاذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله يسر. وقد ارخص الله للمسافر في الفطر في السفر. وهو اقوى على الصيام من المريض قال الله في كتابه ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وارخص الله للمسافر في الفطر في السفر. وهو اقوى على الصيام من المريض. فهذا احب ما سمعت اليه وهو الامر اجتمعوا عليه ابوه ما يفعل المريض في صيامه ما يسعى للمريض في صيامه باب قال مالك رحمه الله ما يفعل الوجه صياما يعني ان المريض يعني الذي اه يصيبه المرض الذي يمنعه من الصيام فان هذا هو الذي له حق الافطار لو حطينا افطار واما اذا كان اذا رظن يسير وليس يعني يترتب عليه مشقة ويترتب عليه مضرة فهذا لا يجوز له ان يستهين يستهين بالصيام ويقطعه بمثل هذا الشيء البسيط او الشيء الذي لا يؤثر معه صيام فانه يعني الذي يؤثر هو شديد الذي لا يمكن الصيام الذي لا يمكن المواصلة معه لانه يلحقه ضرر بالغ يحصل له ظيرا بالغ اما اذا كان ما يحصل له ظرر وانما مرظا يسير فان هذا يواصل وهذا مثل الانسان الذي يعني يصيبه المرض ويعني يستطيع ان يقوم فانه يقوم واما اذا كان لا يستطيع القيام وبلغ به المرض الى انه يصلي جالسا يصلي جالسا لكن اذا كان معه مرضا يسير ولا يؤثر يمنعه من القيام فان عليه ان يقوم فعليه ان يقوم فكذلك الصيام الانسان اذا كان المرض يعني يسير ولا يؤثر عليه فانه ليس له ان يفطر واذا كان شديدا ولا يمكن معه المواصلة فان هذا هو الذي له حق انه يترخص وانه يعني اه يفطر فيبني على على ما سبق. نعم انا رأيه الله تعالى النذر في الصيام والصيام عن الميت عن مالك انه بلغ عن سعيد ابن المسيب انه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له ان يتطوع؟ فقال سعيد يبدأ بالنذر قبل ان يتطوع ثم ذكر باب قضائه اول قال النذر في الصيام والصيام عن الميت ان يدرس الصيام والصيام على الميت النذر في الصيام والصيام على الميت ثم المالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له ان يتطوع؟ فقال سعيد يبدأ بالنذر دي قبل ان يتطوع. ثم ذكر هذا الاثر عن سعيد المسيب انه سئل عن رجل يعني عليه صيام نذر هل يتطوع قال يبدأ بالنذر ثم يتطوع يعني معناه انه يبدأ بالواجب انسان عليه واجب وعليه مستحب فيبدأوا بالواجب قبل المستحب يؤدي الدين لان هذا دين وذاك نافلة فيبدأ بالدين فيقضيه ثم ثم يأتي التطوع اذا اراد يتطوع لكن لا يتطوع عليه دين لا يتطوع وعليه دين يعني سيشتغل بالنافلة ويترك الفريضة وانما يشتغل بالفرض ويترك النفل. ولهذا جاء عن بعض السلف كما حذاه الحافظ الحجر في فتح الباري قال قال عن بعض الاكابر انه قال من اشتغل بالفرظ عن النفل فهو مأجور من اشتغل بالفرظ عن النفل انشغله الفر عن النفل هو معذور ومن اشتغل بالنفل عن فرض فهو مغرور ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور لانه ترك ما هو واجب وفعل ما هو مستحب. نعم قال ذلك وبلغني عن سليمان ابن يسار مثل ذلك يعني مثل هذا الكلام الذي جاء عن سعيد المسيب نعم قال وسمعت مالكا يقول من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها او صيام او صدقة او بدنة او يعني وفى ذلك عنه من ماله. فان الصدقة والبدنة في ثلثه. وهو يبدى على ما فسواه من الوصايا الا ما كان مثله. وذلك انه ليس الواجب عليه من النزول وغيرها. بهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب وانما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ذلك. لانه لو جاز ذلك له في رأس ماله لاخر المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبة عليه. حتى اذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته تم مثل هذه الاشياء. التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض فلو كان ذلك جائزا جائزا له اخر هذه الاشياء حتى اذا كان عند موته سماها وعسى ان يحيط بجميع في ماله فليس زلك له ترى يعني هذا القول عن مالك رحمه الله في مسألة النذر وانه ينذر يعني شيئا فيه مال وانه يوصي بان يكون من ثلثه وان يكون من من ثلثه فقال هذا يكون في الثلث ولا يكون في رأس المال لكن كما هو معلوم ان ان ان حقوق الله وحقوق الادميين هي من الديون وهي متعلقة باصل المال وهي متعلقة باصل المال وليست مربوطة بالسلك وانما المرغوب بثلث الوصايا التي يعني تكون يعني من ثلث ماله. واما كونه يحصل منه نذر في اموال يعني لازم له اداؤها ولازم له الاتيان بها فانه يعني فان فانها فانه اذا مات يكون من رأس ماله ولا يكون من ولا يكون من الثلث الا اذا الا اذا كان حصل منه ذلك اخبار في اه في اخر امره وفي مرض الموت المخوف ومتهم بحرمان الورثة من الارث فهذا يعني لا يعتبر لا لا يقبل وقوله واما اذا كان في صحته وعافيته وحصل منه النذر فان يعني هذا النذر يعني آآ يجب اخراجه من رأس المال لان حقوق الادميين وحقوق الله عز وجل الديون التي لله عز وجل والتي للادميين فانها تكون من رأس المال. نعم عن مالك انه بلغ ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يسأل هل يصوم احد عن احد؟ او يصلي احد عن احد قد فيقول لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد ثم ذكر يعني ذكر هذا الاثر عن ابن عمر انه سئل هل يصوم احد احد عن احد او يصوم او يصلي احد عن احد فقال انه لا يصوم احد احد ولا يصوم احد عن احد. لا يصلي احد عن احد ولا يصوم عن احد احد هذا اذا كان في الحياة نعم. لا يصلي احد عن احد حي ولا يصوم عن احد حي. واما الصيام عن الميت واما الصيام عن الميت يعني في الشيء الذي هو لازم للميت فانه يجوز ان يصام عنه وقد جاء وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من مات والي صيام سمعه وليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهو حديث متفق عليه. رواه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك ان الانسان اذا كان عليه صيام واجب ومات فان فان لغيره ان يتولاه واولى من يقوم بذلك وليه او قريبه اولى من يقوم بذلك وليه وقريبه هو الذي يتولى. واما الصيام عن الحي والصلاة فهذه لا يصلي احدنا احد ولا يصوم احدا واما كونه يصلي حي عن ميت يصوم احد لا يصلي احد على احد. يعني اه عن ميت ولكن ولكن الصيام يصوم عنه لانه ثبت في سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال من مات وعليه صيام صام كان هذا ورأى انه قد امسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين اطلعت الشمس فقال عمر الخط يسير وقد اجتهدنا قال يحيى قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نوى. والله اعلم وخفة مؤنته ويسارته. يقول يصوم يوما مكانه ثم اذا ترى يعني باب القضاء ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. ما جاء في قضاء رمضان والكفارات ما جاء في قضاء رمضان وكفاراته فيعني فالمقصود قضى ما اصدره من رمضان ما افطرهم رمظان وذكر هذا الاثر عن عمر رظي الله عنه انه كان في يوم يعني غيم وانهم افطروا يعني قبل غروب الشمس يعني يظنون انها قد غابت ثم طلعت الشمس ثم طلع الشمس يعني فتبين ان النهار موجود وان مصدره قبل ان يحصل غروب فعمر رضي الله عنه قال اننا نصوم يوم مكانه يعني اننا معذورون ولكن علينا القضاء لان هذا يوم افطر من رمظان فعليهم القضاء وقالوا نقضي يوما مكانه. يعني معنى ذلك ان من افطر وانا من الشمس لم تغرب ثم تبين انها ان الشمس غربت ثم تبين انها لم تغرب فان فانه يمسك يعني بعد ما يعلم ان الشمس لم تغض وعليه القضاء لهذا اليوم الذي افطر فيه قبل غروب الشمس نعم وهذا الاسناد طالع من عن مالك عن زيد اسلم عن اخيه في مصنف عبد الرزاق يعني عن مالك عن اسلم عن ابيه يعني عن عمر رضي الله عنه نعم قال ذلك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول يصوم رمضان متتابعا من افطره من مرض او في سفر ثم اذا ترى هذا الاثر عن ابن عمر انه نعم اي نعم كان يقول يصوم رمضان متتابعا من اصدره من رمضان او في سفر. اعد قال عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول يصوم رمضان متتابعا من افطره من مرض او في سفر ثم يسر هذا الاثر عن ابن عمر وهو اسناد صحيح يعني موقوف صحيح قال انه يعني ان من من افطر من اصدره من مرض او في سفر يصوم رمضان متتابعا. يعني ان من كان عليه قضاء رمضان عدة ايام فانه يصومها متتالي يعني لا يصبها لا يصومها مفرقة وانما يصومها متتابعة ولكن يعني الذي يظهر والله اعلم ان ان ان التوفيق جائز ولكن المتابعة اولى والمبادرة هي القضاء اولى والتتابع اولى لكن لو ان الانسان صام وهو متفرق فصيامه صحيح فصيامه صحيح ولكن الاولوية لا شك ان التتابع اولى. وان الانسان يبادر بعد خروج رمضان اه لقضاء لقضاء الدين الذي عليه لكنه لو صامه متفرقا فان ذلك جائز ولا بأس به. لان الله تعالى قال فعدة من ايام اخر وهذا لفظ مطلق. يشمل التتابع هو يشمل التفريق. نعم المالكي عن ابن شهاب ان عبد الله ابن عباس وابا هريرة رضي الله عنهما اختلفا في قضاء رمضان فقال احدهما يفرق بينه وقال الاخر لا يفرق بينه لا ادري ايهما قال يفرق يفرق بينه. ثم ذكر هذا الاثر عن عن عبد الله بن عباس لابي هريرة. عبد الله بن عباس وابو هريرة. واحد منهم يقول انه يفرق في القضاء فيصوم الايام متفرقة وبعضهم يقول لا متتابعة قال ولا ادري ايهما قال ذلك. لكن قد عرفنا في المسألة السابقة المسألة التي قبلها ان التتابع هو الاولى وهو الذي ينبغي اذا امكن ولكنه ليس بلازم بل يجوز التفريغ. نعم عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن زرعه القيء فليس عليه القضاء ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر من استقاء من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه يعني اذا كان جذب القيء وهو الذي جذبه بنفسه حتى طاء فان هذا يعني عليه القضاء واما اذا كان اذا كان زرعه القيد حصل من غير اختياره فانه لا قضاء عليه هذا اثر صحيح عن ابن عمر موقوف عليه ولكنه ثبت يعني في سنن ابي داود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه يعني مثل هذا استطاع فعليه القضاء وما دره القائل فلا قضاء عليه. فاذا هو ثابت عن رسول الله هذا الذي ثبت عن عمر في هذا الاثر ابو مالك هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داوود باسناد صحيح. نعم عن مالك عن ابي سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يسأل عن قضاء رمضان. فقال سعيد احب الي الا يفرق قضاء رمضان وان يواتر وهذا يعني يبين يعني مثل ما مثل ما تقدم ان الاولى هو ان يوالى ولكنه اذا حصل آآ متفرقا فانه جائز. نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه اعادة. وذلك مجزي عنه واحب ذلك اليه ان يتابعه نعم وهذا يبين ان ما تقدم يعني ان المقصود به من الاولى وان المحب وانه لو حصل فان ذلك صحيح لو حصل بلسان فرط وصان وقضى رمضان متفرقا فان ذلك صحيح ولكن الاولى هو ان يكون متتابعا. نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول من اكل او شرب في رمضان ساهيا او ناسيا او ما كان من صيام واجب عليه ان عليه قضاء يوم مكانة ثم ذكر هذا الاثر عن ما لك ان من اكل يعني في رمضان او في صياما واجبا عليه يعني ساهيا او ناسيا فان عليه ان يقضي يوم كانه هذا رأي الامام مالك رحمه الله لكن ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الصحيحين يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيح انه من من اكل ناسي من اكل ناسيا فآآ اطعمه الله وسقاه يعني ثبت في الصحيحين ان انه يتم صومه وانه اطعمه الله وسقاه وانه يعني لا يلزمه. لا يلزمه ان يقضي في ذلك اليوم. نعم عن مالك عن حمير ابن قيس انه اخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت. فجاءه انسان فسأله عن صيام ايام الكفارة او متتابعات او يقطعها. قال حميد فقلت له نعم. يقطعها ان شاء. قال مجاهد لا يقطعها فانها في قراءة ابي بن كعب ثلاثة ايام متتابعات ثم ذكر هذا الاثر عن مجاهد انه يعني انه يواصل صيام الكفارة وذكر يعني في ذلك اه يعني القراءة التي لابي واه في قوله في سفارة صارت اليمين يعني آآ العتق والكسوة والاطعام يصوم ثلاثة ايام فقال ان في قراءته بينها متتابعات نحن متتابعات وكما هو معلوم يعني التتابع ليس الملازم لا شك انه الاولى اذا حصل ولكنه ان حصل متورطا فان ذلك يصح ولا بأس. نعم عن مالك عن عميد ابن قيس المجاهد نعم قال مالك واحب الي ان يكون ما سمى الله بالقرآن يصام متتابعا وذكر هذا الاثر عن مالك نعم يعني احب الي ان ما سمى الله بالقرآن يصام متتابعا مثل مثل قوله هذه الاية التي كفارة اليمين ثلاثة ايام. نعم قال سئل ما لك دفعة اخرى وهي دون الاولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بايام. فسئل كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من الحيضة. فان رأته فلتفطر ولتقضي اصدرت فاذا ذهب عنها الدم يغتسل ولتصم ثم يسر بعد ذلك هذا الاثر عن مالك ان المرأة اذا حصل لها دم في غير وقت عادتها يعني يعني غليظ في النهار ثم انقطع في الليل ثم جاء يعني بعد يعني بعد ذلك في اليوم الثاني ثم بعد انقطع وجاء الحياء بعد ذلك انها انها تصوم انا ساعتبر هذا حيض وهذا في الحقيقة ليس بحيض لان الحيض هو لان لان ما كان في يعني آآ خارج العادة ليس بحيض وانما دام فساد لان عادتها جاءت بعد ذلك فاذا هذا الذي حصل قبل عادتها فانه يعتبر فساد ولا ولا يعتبر حيضا. وانما الحيض هو الذي العادة المتواصلة واما الشيء الذي يأتي قبل العادة او يكون بعد العادة فان هذا دم وفساد ولا يعتبر حيضا وليس وليس عليها قضاؤه. لانه ليس من عادتها. نعم قال وسئل ما لك عن من اسلم في اخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي اسلم فيه؟ فقال ليس عليه قضاء ما مضى وانما يستأنف الصيام فيما يستقبل واحب الي ان يقضي اليوم الذي اسلم في بعضه ان من اسلم في اخر اليوم من رمضان يعني فهل يلزمه صيام ما مضى من الشهر؟ وهل يصوم اليوم الذي اسلم فيه فذكر مالك رحمه الله انه لا يلزمه يعني ان يصوم وهذا يعني واضح انه الايام التي مضت يعني هو كان فيها كافرا ليس مكلفا ليس مكلفا بالصيام واما اليوم الذي افطر فيه فقال احب الي احب الي ان يصومه احب ان ان يقضيه ومن المعلوم ان ان هذا اليوم يعني كان في بعضه ليس بمسلم وانه ليس ليس بكافر ليس بمسلم بل هو كافر في بعض ذلك اليوم فيعني يعني يعني آآ الامام مالك يقول احب الي ان يصومه يعني معناه انه يعني ان هذا اولى انه يصومه لكن يبدو والله اعلم انه ما دام انه انه جزء منه وهو يعني ليس بمسلم فان ذلك ليس بلازم له. نعم قال رحمه الله تعالى قضاء التطوع والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم المكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم. وللمسلمين اجمعين امين امين فضيلة الشيخ احسن الله اليك يقول السائل كان من هديه عليه الصلاة والسلام الاستعاذة من الاسقام باسمائها فهل يجوز ان نقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر الكورونا سلمكم الله والله الانسان اذا اذا اتى بهذا الدعاء العام الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه يدخل فيه يعني الانسان له ان يدعو يعني برفع الوباء لكن ما يجيب الحديث ويتصرح على الشيء الذي يريده وانما يعني من شر ما خلق وهذا من جملة الشر الذي خلقه الله عز وجل وهذا من جملة الشر الذي خلقه الله عز وجل ولكنه يدعو برصد هذا البلاء بالادعية التي من قبل نفسه اما الحديث فيأتي به على ما هو عليه. نعم لعنق الاهتمامات من شر ما خلق. نعم نعم لكن لو دعا قال اللهم اني اعوذ بك من الكورونا لو قال اللهم اني اعوذ بك من الكورونا يعني دعاء يعني ليس بلفظ الحديث ما في بأس اللهم اني اعوذ بك من الكورونا واعوذ بك من شر الكورونا يعني ما في بأس لكن يعني آآ اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نفس الصيغة اللي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بها ثم يقول في اخرها اعوذ بكلمات الله التامة من كذا ولكن كونه يأتي بدعاء من نفسه اللهم اني اعوذ بك من كذا اللهم اني اسألك العافية من كذا اللهم ارفع عنا كذا هذا لا بأس تعلمون فضيلة الشيخ انه جاء الحديث اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام نعم اقول لفظا عام يعني الذي ينبغي ان يأتي بالذي وارد على ما هو عليه والشيء الذي يريده خاصا يأتي به خاصا ليس متصلا بالحديث جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك