فاذا قال انا فاذا قال فلان وحصل المقصود وحصل المطلوب ونقل عرض ابي سنة ابن مالك رضي الله عنه انه مر بصيام فسلم عليه وقال كان يفعله فهذا فيه باب الرسول عليه الصلاة والسلام والتأكيد في افعاله عليه الصلاة والسلام وفيه وذلك بالنسبة للسلام اذا اجمع شد عليه فانه لا يكرر الا اذا كان لم يسمع فلم يحصل اجماع الجميع من قبل المجلس واراد ان اقرر من اجل الذين لم يحضروا اقناعهم فهذا لا بأس به بحسن التكرار. اما اذا كان العدل قليلا وحصل الاسماع من مرة واحدة اوجب عليه فان تكرار والحالة هذه لا حاجة اليه ولا آآ آآ ولا داعي اليه كما ورد حديث مسجد بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم سلم ثلاثة واذا تكلم بكلمة آآ كررها ثلاثا نقول من هذا ان ان هذا من عادته وهذا من انه عليه الصلاة والسلام كان يسلم ثلاثا نقول من ذلك انه اذا لم يسمع انه اذا لم يسمع فانه يكرر كذلك استقرار كررها ثلاثا ليسمعها الجميع ليتحقق منها الجميع وليحصل التأكد في من ذلك في حق الجميع وهو مطابق لما ترجم له البخاري رحمه الله من السلام والاستئذان ثلاثا لان الحديث واضح في هذا كان اذا سلم سلم ثلاثا واذا استأذن الدليل عند ذكر الحكم يذكر دليله بان انس رضي الله عنه لما سلم استدل على فعله هذا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وانه كان يفعله وفيه ذكر دليل عند وجود الفعل فاذا تكلم بكلمة اذا تكلم بكلمة فاذا اعادها ثلاثا ففيه ذكر السلام ثلاثا ويدخل في ذلك الاستهزاء قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد ابن خزيمة عن بدر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنت في مجلس من مجالس الالفار ان جاء ابو موسى كأنه مزهور وقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم ينزل لي فرجعت فقال ما منعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال والله لتقيمن عليه بزينة لتقيمن عليه بينة اني من احد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابي بن كعب رضي الله عنه والله لا يقوم معك الا اصغر القوم ومنذ اصغر القوم وقمت معه فاخبرت عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقال ابن المبارك اخبرني ابن عيينة قال حدثني يزيد بن خبيبة عن بشرى قال سمعت ابا سعيد بهذا اعوذ بالله الرحمن الرحيم كما قال عنه طبعا انه جاء الى عمر رضي الله عنه واستأذن عليه ثلاثا فلم يؤذن له فرجع ثم انه اخبر عمر بذلك فقال لما وقال انه استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وقد قال اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يذن له فليرجع. قال لتقيمن بينة على ذلك آآ عمر رضي الله عنه وارضاه ثم جاء اليه ابو سعيد الخدري استاذنا كان مشغولا كان مشغولا آآ تنبه وقال موجود ثم انه لقيه بعد ذلك واخبره بالذي حصل وقال انه استأذن ثلاثا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احدكم ثلاثا فلم يزل له فليرجع هذا بيان ما كان عليه السلف من الصحابة ومن بعدهم من الاستدلال على الاحكام لان عبد الله ابن قيس رجع عمر اخبره بما عمل وانه وقد قال الرسول لان ابا سعيد رضي الله عنه لا لان ابا موسى رضي الله عنه استدل بالحديث هو الذي يعرف الله عليه الصلاة والسلام للرجوع وطلب منه ان يقيم البينة على هذا عمر رضي الله عنه التدبر لعدم اكتفائه جاء عن ابي سعيد عن ابي موسى رضي الله عنه والا فانه قد جاء عنه الاتباع ولكنه اراد التشدد وان يحصل على علم اه تلقي هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عدد من الناس هذا هو الذي اراده عمر ليس المقصود من ذلك عدم الاتخاذ الخبر الواحد وان الخبر الواحد لا يكفي فان عمر رضي الله عنه وارضاه قد اكتفى بخبر واحد وزيادة التحقق وحتى يطمئن ويعلم بان اهل السنة فانما تلقاها رسول الله عليه الصلاة والسلام عدد من اصحابه اولا طلب منه اي عمر ابن ابي موسى ان يقيم بينه ذهب الى مجلس من الانصار وفيهم ابو سعيد وقال هل فيكم من يقول كذا وانه ثلاثا وقال بعض لا يقوم لنا الا الا قرنة وكان ابو سعيد اصغرهم وقاموا معه الى عمر واخبره الخبر وحدثه بالحديث وان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ذلك اي ان المستأذن يستأذن ماذا؟ والا رجع ذهب ابو سعيد رضي الله عنه الى عمر واخبره القمر وحدثه بالحديث في هذا دليل على دليل على ان السنة قد تكون عند بعض الصحابة المخذولين ولا تكون عند الغافلين منهم. فان عمر رضي الله عنه وارضاه وهو من هو في علو المنزلة وعلو درجة بل هو ثاني بل هو الثاني بعد ابي بكر رضي الله عنه في الخيرية الافضلية على الارض اليوم الكريم وبعد ابي بكر رضي الله عنه ومع ذلك ان هذه السنة لم تكن بلغته عن رسول الله رسول الله والسلام وقد علمنا عمر وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدث الناس في مجالس ويحضر في المجلس يحضر في مجلس اخر فيكون الذي حرم نجلس والذي وغيره فلم يحضر ذلك الا من طريق من حضر الا من طريق من حضر وشمس. سبق ان عرفنا ان عمر رضي الله عنه وارضاه هو وجار له من الانصار. ينزل عمر يوما ثم يحدث الانصاري بما سمعه. رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينظر الى الخارج يوما ويبقى عمر ويحدث انصار عمر اذا سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا شأنه رظي الله عنه يفرقون بينه مصالح وبين تحظير العلم النافع عن الايجابي للرسول الكريم صلى الله وهذا يدل على ان السنة على بعض الجدار اصحاب رسول الله على ويعلمها من هو دينهم والسبب في هذا كما عرفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قد يحصل هو قد يحضر بمجلس من بعض الصحابة ويغيب عنه بعض الصحابة الفاضلين الذين لهم نظرية بعض المقولين ولا تكون عند الغافلين رضي الله تعالى عن الصحابة هذا المعلق بين نعم قال وقال ابن المبارك اخبرني ابن عيينة قال حدثني يزيد بن قصيبة عن بدر قال سمعت ابا سعيد هو مدلس هذا مدلل فهو يعني انه في النهاية قال باب اذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن قال سعيد عن قتادة عن ابي رابع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هو ابنك وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عمر بن كر وحدثنا محمد بن مقابل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر ابن ذر قال اخبرنا مجاهد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد نبلا فوجد لبنا في قدح وقال ابا هر الحق اهل الصدفة وادعهم اليه قال فاتيتهم فدعوتهم فاقبلوا فاستأذنوا فاذن لهم فدخلوا اذا دعي اذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ اذا دعي الرجل جاء ولم للاهتمام وهو رحمه الله حديثا ان الدعوة ولهذا قال هو ابنه اذا دعاه هو ابنه يعني دعوته يعتبر ذلك عيدا بالدخول لما ورد حديث ابي هريرة الذي هذا دخل ودخلت معه فوجد لبن في قدم. فوجد لبن في قدح فقال اضرب لدعوتهم فدخلوا دخلوا استأذنوا واذن لهم فدخلوا لهم فذهبوا الحديث الاول ان الدعوة الو حديث فيه بان المدعو يستأذن وآآ فيها بسيط اذا كانت الدعوة يعني حقيقة العهد او قريبة يعني ليس هناك فترة طويلة او تدعى من مكان بعيد يعني ويحتاج الى استغلال واما اذا دعي بوقت قريب بان نودي وطلب منه ان يدخل هذا لا يحتاج الى هذا حديث حديث العهد ليس هناك فترة طويلة فهو اذا دعي وطلب منه ان يدخل فدعوته اما اذا ارسل اليك وجاء فانه حصل على الكفر حيث دعوا وارسل اليه فيما جاءوا وفعلا لان لانه ارسل اليهم وجاءوا. لكن لو كان يبكون في الطريق عمر كان يمشي في الطريق هذا اذن يحتاج الى السيئة مدام لوبيا والباب مفتوح هذا اثم. ما يحتاج ولكنه يرسل اليه ويطلب ان يأتي ثم يأتي فهو يستأذن. فاذا تكون القضية عالم لا تحتاج الى استئذان لانها دعوة دعوة وليس هناك فترة. ليس طلبا من مكان بعيد وانه يأتي يحتاج الى التزام والعلم هو دعوة. في الوقت الفلاني على ان يأتي بالموعد الفلاني وفي الوقت الفلاني الثالث. لانه قد يسأل على لكن اذا كان صاحب المحل بالباقي او او كان يعني ينظر من فوق فقال له تعال هذا علم ما يحتاج الى ان يأتي الباب فانما يعني هذا اذن لهم فهو اذن لهم. اذا كان الباب مفتوح هذا اثم اما اذا كان هناك وقت او هناك وعد على ان الوقت الفلاني فهذا يحتاج الى استئذان لا يفتح الباب ويدخل لانه قد اقبل على عورات على اشياء فلا يحب صاحب المحل صاحب المكان عليها قوله ابا هر وهذا هر عند ابي هريرة سبق ان مر بنا ان هذا من دعاه حدث باسمه حرف او حرفين. وهذا عرفنا في انه افضل من حرف او حرفين الا انه كما قال الحافظ ابن الحجر هذا بالنسبة للاثم قبل التصدير. لانه حذف بالحرف يعني بالنسبة لهريرة يعني ثلاثة حروف منها الحروف قال باب التسليم على الصبيان وقال حدثنا علي ابن الجعد قال اخبرنا شعبة عن بيان عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه انه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قول النبي صلى الله عليه وسلم والمصيبة من هذه القرية من بيان اه يمكن ان يكون المراد منا الرد على من قال لا يسلم على الصبيان لانه غير مكلفين والرد عليهم سيكون هو الرجل منهم لا يكون واجبا عليهم لانهم غير مكلفين فاذا لا يتكلم عليهم ويمكن ان يكون المقصود من ذلك اه التواضع وتعويدهم على السلام يعينه على ذلك بان يسلم عليهم ويردون لذلك وهم يسلمون ويردوا عليهم فيكونوا بذلك تمرين لهم تعوذ لهم على اداب الاسلام. ثم ايضا فيه التواضع من الجبال والنظار. وفيه ناس صغار قرب الجبال منهم وتواضعهم وتقديمهم عليهم ان هذه الامور يشتمل عليها هذا الادب من اداب الاسلام. وهو من تواضع ثاني التمرين تعويض الصغار على السلام واداب السلام ايضا كذلك الرد على من قال فان الصحيح لا يسلم عليه لانه غير مكلف فرد وعليه ليس بواجب فاذا لا يسلم عليه يسلم عليه وان كان غير مكلف لان هذا فيه مصالح وفيه فوائد الذي يفعله الانسان ينشر دليله والدليل على هذا الحكم لان انس رضي الله عنه وسلم وبين مستنده في هذا الكلام على الصبيان وان النبي عليه الصلاة والسلام اما انه يفعل ذلك قال باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال وقال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل رضي الله عنه انه قال كنا نفرح يوم الجمعة قلت ولم؟ قال كانت لنا عجوز ترسل الى مضاعفة. قال ابن مسلمة نخل بالمدينة ستأخذ من اصول الذل وتطرحه في قدر وتفرغر حبات من شعير. فاذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم وعليها ما يقدمه الينا فنفرح من اجله وما كنا نحيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة آآ ايام الحكم ومثل فيها اذا كانت ومجال الفطنة كبيرة ماذا تقول كلام الايجابي عليها ولا ليس من كلامها على الرجال. المقصود من ذلك من القاء الثلاث. ليس في مقاطعة وانما هو يقال الثلاث و البخاري رحمه الله اورد في هذا وفي كلام الرجال على هذا الحديث حديث رضي الله عنه وانهم كانوا يفرحون يوم الجمعة فاذا فرغ من الصلاة مروا على عجوز لهم يسلمون عليها وكان لها تأتي منه اه اشياء ستضعها وفي قدر ونظر معها حبات للزعير او وتجعلها وتجعله مع هذا الذي من هذا من هذا البستان وتطبخه ثم تقدمه الى هؤلاء الذين يزورونها بعد صلاة الجمعة يسلمون عليها قد يقدموا لهم ذلك فيفرحون به من قلة ذات اليد وقلة والمطاعم وان هذا الشيء اليسير وهذا الشيء البسيط يفرحون به انه ليس عنده شيء يأكلونه ما كانوا اصحاب مآكل واصحاب مطاعم وانما يفعلوا اصحاب تسلل وكان مثل هذا الشيء اليسير يفرحون به التي ما في ايديهم وقلة ما عندهم ومثل هذا له وزن وله شأن في نفوسهم رضي الله تعالى عنهم وارضاه. من الحديث انه عليها يعني على هذا على هذه العجوز يسلمون عليها وفي تسليم الرجال على النساء حيث امنت الفتنة ولا شك ان هذه العجوز الكبيرة التي يقوم اليها ويسلمون عليها ويزورونها فهذا يدل على جوازم الرجال. اما اذا اذا من الفتنة المرأة ممن يطمع فيها او دابة فهذه لا يسلم عليها وانما يسلم على مثل هذه العدو الذي كانوا انها صدقتها لهم هذا الطعام اليقين الذي يفرحون به رضي الله عنهم وارضاهم. ثم قال وما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة ولا نتغدى الا بعد الجمعة ذلك لانهم يبكرون اليها وذلك لانهم يبكرون اليها وما كانوا يقولون قبل ذلك وما كانوا يتغدون قبل الجمعة لانهم يذكرون واذا فرغوا من الصلاة ذهبوا للقيلولة وللغداء في ذلك اليوم. اما اه غير هذا اليوم من يوم الجمعة كانوا يقولون قبل هذا الوقت والظهر كانوا ولكن في يوم الجمعة كانوا يذكرون ذلك الا بعد الجمعة قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معبر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليه السلام قال قلت وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل صلى الله عليه وسلم وعليه السلام ورحمة الله وعليه السلام ورحمة الله ونرى ما لا نرى يريد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعلومة ان الملائكة لا يظهرون بانهم رجال ولا يفهمون بان المؤمنات لان الله تعالى خلقهم كذبا واحدا ليس من الطرق والانس والجن بينهم والتنازل فيما بينهم. وانما خلقوا خلقا لا يوقفون معه بذكورة ولا بوجودة. وان كان اللفظ لفظ التكبير اللفظ لفظ التمثير لان الملك يكون مذكر الضمير يرجع اليه بالتفكير. لكن ليس معنى ذلك انه يوظعون بانهم ذكور ولا يوظفون بانهم رجال ولا يخافون بانهم ذكور ولا يخافون بانهم اناث وهم ما يخافون كما في الملائكة الملائكة لكن ان نطلب مذكر. اللفظ مذكر ومعلوم ان الالفاظ منها ما هو مذكر ومنها ما هو مؤنث وان لم يكن هناك والعمود لفظ مؤنث والارظ لفظ مؤنث وليد مؤنث والرجل لكم مؤنث يعني الفاظ توصف عندنا مذكرة ومؤنثة لكن لا يقال ذكر وانثى ذكر الانثى الزلزال المتقابلان للزوجين والحيوان والجن ذكور واناث. ذكور مقابلها ذكور ويعني الحديث ليس فيه مثل رجال يعني يسلمون على نساء وامن به ذكر جبريل يسلم على على امرأة امام المؤمنين عائشة وذلك بنقل الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام في جبريل الى عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قيل ولعل ايراده له في هذا المكان لان الملك يأتي على صورة رجل لان الملك ياتي على صورة رجل وان لم يكن رجلا الا انه اذا جاء على صورة بشر فانه يأتي على صورة رجل كان جبريل يأتي على صورة رجل معروف وعلى غير معروف كما كان صاحب رسول الله عليه السلام كان من اجمل الصحابة واوثمهم ويأتي ايضا على صورة رجل غير معروف كما في حديث جبريل عمر بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل على رجل لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منه احد ثم يا محمد انه جاء على صورة وجه غير معروف على صورة فلعل هذا هو البخاري رحمه الله الحديث في هذا الباب وذلك ان الملائكة لا يخافون وانما هو خلق من خلق الله خلقوا انسا واحدا لا ولكن بالنسبة للهم لان الضمير يرجع اليه بلى هو قالوا هذا الميسرة والألفاظ المؤنثة يعرف التفكير فيها والتأنيث ان بالإشارة او بالوصف او بمرجع الضمير وهذه الاسرة هذه ارض وتقول هذا ارض لكم مؤنث هذه عميد لانه لو مطمئن آآ اه مثلا قد يذكر ويؤنث يذكر ويؤنث اه هذه في سبيل هذه سبيلي يعني بشارة دلت على انه مؤذن. طريق يذكر العلم قالوا هذه الحق والى طريق مستقيم. كما انه يأتي مؤنث كما يقال في مثل الحديث الحديث الحاصل ان الفاظه والملاك لكم يذكر لكنه لا يوفق الملائكة بانه يقوم الليل الناس ولا رجال ولا يعني ما يقابلهم وانما يوصفون بانهم ملائكة وانهم اعظم من الطلاب خلقوا جنة واحدة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليه السلام قالت صلوا عليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعه شعيب وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته هذا جبريل هذا جبريل وقال هذا جبريل ويشير هو يراهم وهي ما رأته. لكنه احيانا يأتي على صورة رجل فيراه صحابة ويظنون انه من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما دروا انه جبريل ولهذا في بعض الاحيان يقول عائشة او بعض الصحابة رأيت معك لحية قال ذاك قال ذاك جبريل لانه على صورته على صورة لحية ابن خليفة الكلبي قال باب اذا قال من ولما ذكر شيئا الذي جاء عند عند البخاري كذلك عند غيره فيما مضى ولذا حديث ام هاني الذي آآ قال مرحبا بام هاني قال مرحبا بام هاني المرأة على الرجل او الرجل على المرأة بان كانت كبيرة او يعد بينها وبينه خرابة وان بينها وبينه قرابة اذا كانت محارمه واما اذا كانت منها قرابة اجنبية اذا عليه اما اذا لكونها بالنسبة فاذا كانت لا زالت مجموعة من النسوة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني مرة ورأى جماعة من النساء بيده للتسليم وخودوا من السلام سواء على المجموعة او على الواحدة حيث امنت الفتنة قال باب اذا قال من ذا؟ فقال انس وقال حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبدالملك قال حدثنا شعبة عن محمد ابن المنتدب قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول علي النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على ابيه صدقت من باب وقال من ذا؟ فقلت انا فقال انا انا كانه كرهها يا احبابي اذا قال من وقال انا فقال من؟ لانه هذه لا واديها مطلوب الا اذا كان الشيخ معروفا وقوله متميز بحيث انه لا وهذا ينكر ولكن حيث لا يعرف الشخص او يكون مطلوب اه الذي ينبغي انه عندما يقولون فلان. وابو فلان. يعني الشيء الذي يستهوى به والذي يعرف به واما اذا قال عنها فان هذا لا ينبغي الا اذا كان الامر لا يلتفت وهذا في الغالب انه يلتفت لان الاضواء كما ينبغي لكن على كل حال اذا قال فلان اذا قال من؟ وقال فلان هذا هو المنبر. وغير معروف. قد يظن انه معروف وهو غير