﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.050
الله تعالى عنه موقوف ولا يشترط ايضا ان يكون المسجد مسجدا جامعا. لكن قال شيخ الاسلام هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا اذا كان ممن تجب عليه الجماعة. اما اذا كان لا تجب عليه الجماعة مثل المرأة والمريض الذي لا يصلي

2
00:00:25.050 --> 00:00:44.950
مع الجماعة فهذا يعتكف في اي مسجد يعني مثلا لو كان عندنا هذا المسجد وفي مسجد هنا مهجور ما يصلى فيه بجانبه مهجور لا بأس ان تعتكف فيه المرأة. او يعتكف فيه شخص لا تجب عليه الجماعة. فنقول نشترط ان يكون

3
00:00:44.950 --> 00:01:12.200
المسجد ها تقام فيه الجماعة ان كان من اهل الجماعة وقال المؤلف ان اقل الاعتكاف ما يسمى لابثا. وقلنا الصحيح في ذلك ان اقل الاعتكاف يوم او ليلة. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وشرط له طهارة مما يوجب غصنا

4
00:01:12.400 --> 00:01:37.150
هذا الشرط الثاني يعني يشترط العكبري ان النساء المعتكفات كن اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجهن من المسجد وتقدم ايضا في الطهارة ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يلبثون في المسجد

5
00:01:37.150 --> 00:01:58.000
وهم جنب الا بعد الوضوء. يعني يتوضأون ثم يلبسون. فدل ذلك على ان من لبث المسجد حتى يغتسل الصيام للمعتكف او نقول بان هذا ليس شرط. مذهب الامام احمد والشافعي انه لا يشترط

6
00:01:58.250 --> 00:02:19.950
الصيام لان الله سبحانه وتعالى قال وانتم عاكفون في المساجد وهذا يشمل وقت رمضان وغير رمضان ولان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في احدى السنوات فقظاه في شوال وشوال لا يصام فيه ولان عمر

7
00:02:19.950 --> 00:02:37.650
اوف بندرك فهذا يدل على انه نعم يدل على انه لا يشترط الصيام صحة الاعتكاف. وهذا ايضا هو الوارد عن الصحابة كعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم

8
00:02:37.700 --> 00:02:57.700
وعند الحنفية والمالكية انه لابد من الصيام. نعم. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لا اعتكاف الا بصوم لاعتكاف اللبس. والصواب في ذلك ما ذهب اليه. قال وان نذره او الصلاة في مسجد غيره

9
00:02:57.700 --> 00:03:24.800
ثلاثة فله فعله في غيره. يعني اذا نذر الاعتكاف فلا يخلو من امرين. الامر الاول ان ينذره في احد المساجد الثلاثة فان نذره في الاعلى فلا يجوز ان يفعله الادنى وان نذره في الادنى جاز ان يفعله في الاعلى

10
00:03:25.150 --> 00:03:44.350
اسمه الاول اذا نذر الاعتكاف في احد المساجد الثلاثة. هذا نقول يجب عليه ان يوفي بنذره فان نذره في المسجد الحرام في المسجد النبوي او المسجد الحرام. في المسجد الاقصى يجب في الاقصى او في المسجد النبوي

11
00:03:44.350 --> 00:04:02.400
او في المسجد الحرام لحديث جابر في الذي نذر اه ان يصلي في المسجد الاقصى فقال النبي وسلم صلي ها هنا ارشده النبي سلم ان ينذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

12
00:04:02.650 --> 00:04:19.700
كما نعود الاعتكاف في هذا المسجد. او نذر الاعتكاف في اي مسجد. فيقول لك المؤلف لا يجب عليه ان يوفيه ان يوفي ان ما يجب ان يوفي اذا نذر في اي شيء في المساجد الثلاثة

13
00:04:19.950 --> 00:04:39.950
وكما تقدم اذا نذر في الاعلى لا يجوز فيما هو اقله الى المساجد الثلاثة قال لك لا يتعين له ان ان يفعله في هذا المسجد وله ان يفعله في اي مسجد يعني له ان يفعله في المسجد نذر فيه او في اي مسجد. لماذا؟ شد الرحل لو

14
00:04:39.950 --> 00:05:08.000
قلنا انه يتعين هنا وقد نذر وهو المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الاقصى والصحيح انه يتعين اذا لم يترتب عليه شد رحل نقول بانه يتعين قال رحمه الله تعالى ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا

15
00:05:08.600 --> 00:05:28.600
الا لما لابد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة متتابعا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يخرج نعم لا يخرج من اعتكافه. لانه اذا خرج من معتكفه ها ادى ذلك الى ابطال

16
00:05:28.600 --> 00:06:04.800
النذر لان النذر يجب ان يكون متتابعا وسيأتي ما يتعلق بمبطلات النذر. وان من مبطلات النذر الخروج. لان النبث في المسجد نبث المعتكف في في المسجد هو ركن الاعتكاف فاذا نذر اياما متتابعة مثلا قال لله علي ان اعتكف نذر العشر الاواخر من رمضان فانه

17
00:06:04.800 --> 00:06:34.650
لا لا يخرج او قال لله علي ان اعتكف عشرة ايام متتابعة. فانه اذا دخل معتكفه فانه لا يخرج منه لانه اذا خرج ابطل اعتكافه لانه وصفه بالتتابع ويؤخذ من كلام المؤلف انه اذا كانت اذا نذر اياما مطلقة غير متتابعة لم يشترط التتابع ولم ينوي

18
00:06:34.650 --> 00:06:56.900
بالتتابع انه لا بأس ان يخرج فاذا قال لله علي ان اعتكف عشرة ايام. ما قال ما اشترط التتابع. ولم ينوي التتابع. نقول لا بأس يدخل ويعتكف يوم يومين ثم اذا خرج يعود مرة اخرى ويكمل بقية

19
00:06:57.650 --> 00:07:23.700
الاعتكاف لكن اذا كان متتابعا لا يجوز له ان يخرج لانه اشترط في نذره ان يكون نعم ان يكون متتابعا فوصفه بالتتابع. نعم قال رحمه الله تعالى الا لما لابد منه ولا يعود مريضا. الخروج من

20
00:07:23.700 --> 00:07:47.250
المعتكف ينقسم الى اقسام. نعم. الخروج من المعتكف ينقسم الى اقسام. القسم الاول ان يخرج لامر لابد له منه طبعا ان يخرج لامر لابد له منه طبعا. كما لو خرج الى بيت الخلا

21
00:07:48.650 --> 00:08:19.250
او خرج للاكل والشرب ونحو ذلك. فهذا لا يبطل الاعتكاف القسم الثاني اما القسم الثاني ان ان يخرج نعم ونقول لا يبطل اعتكاف ويدن لذلك حديث عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان

22
00:08:20.500 --> 00:08:42.200
فدل على انه يخرج لما لابد منه طبعا القسم الثاني ان ان يخرج لامر لابد له منه شرعا فهذا حكمه ايضا ماذا؟ جائز. كما لو خرج للوضوء او الغسل او صلاة الجمعة ونحو ذلك

23
00:08:43.350 --> 00:09:01.650
القسم الثالث ان يخرج بعض بدنه فهذا ايضا جائز ولا بأس به ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه الى عائشة رضي الله تعالى عنها وهي في

24
00:09:01.650 --> 00:09:21.500
في حجرتها فترجله وهو معتكف في المسجد. هنا اخرج بعض البدن القسم الرابع ان يخرج لقربة من القرب. كما لو خرج يعني العبادة من عبادات. كما لو خرج للصلاة على جنازة او

25
00:09:21.500 --> 00:09:45.350
حضور درس او نحو ذلك. فهذا يجوز بالشرط عند الجمهور خلاف الامام مالك. يعني يجوز بالشرط فاذا شرط ذلك فان هذا جائز ولا بأس  القسم الخامس اما القسم الخامس ان يخرج لامر ينافي الاعتكاف

26
00:09:45.750 --> 00:10:05.750
لو خرج للبيع والشراء او للنزهة او ليستمتع بأهله ونحو ذلك فهذا يبطل عليه اعتكافه القسم السادس ان يخرج لضرورة نعم كما لو حصل خوف في المسجد او حصل حريق في المسجد

27
00:10:05.750 --> 00:10:35.300
ونحو ذلك فنقول بان هذا هذا جائز ولا يبطل عليه نعم لا يبطل عليه اعتكافه القسم السابع ان يخرج سهوا او مكرها يعني مثلا اكرهه والده او سهوا خرج هذا ايضا لا يبطل عليه لا يبطل عليه اعتكافه. نعم

28
00:10:35.700 --> 00:11:05.550
نكمل بعد الصلاة جاء وقت باقي ثلاث دقائق طيب زين طيب قال الا لما لابد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا بشرطه. هذا احد الاقسام. وذكرنا انه اذا خرج من القرب ان كان بالشرط ما الحكم؟ ان هذا جائز ولا بأس به. خلافا

29
00:11:05.550 --> 00:11:28.900
الامام مالك رحمه الله تعالى ويدل لذلك حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي. قال حجي فهذا يدل على اعتبار الشرط

30
00:11:28.900 --> 00:11:51.400
في العبادة. فاذا اعتكف واشترط انه يخرج عيادة مريض او اتباع جنازة او الصلاة على جنازة او حضور درس او صلة رحم او غير ذلك. فالمسلمون على شروطهم قال رحمه الله تعالى

31
00:11:51.750 --> 00:12:26.750
الفرج يفسده وكذا انزال بمباشرة المفسد الاول من مفسدة الاعتكاف الخروج. تقدم بيان اقسام الخروج. وذكرنا سبعة اقسام الثاني مما يفسد الاعتكاف الجماع. فاذا جامع فانه يفسد اعتكافه بالاجماع بالاجماع اذا جامع لو خرج الى بيته وجامع زوجته فسد اعتكافه بالاجماع ويدل

32
00:12:26.750 --> 00:13:01.000
لذلك قول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد الثالث المبطل الثالث قال لك المؤلف وكذا انزال بمباشرة يعني اذا اذا باشر زوجته اذا باشر زوجته فانه ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يباشرها بغير شهوة. يعني ان يمسها بغير شهوة فهذا لا بأس به. والنبي

33
00:13:01.000 --> 00:13:21.000
صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه الى عائشة فترجله وهو معكف. القسم الثاني ان ان ان يباشر زوجته بشهوة. يعني خرج من المعتكف ومسها لشهوة. فهل يبطل اعتكافه او لا يبطل

34
00:13:21.000 --> 00:13:38.100
يقول جمهور العلماء لا يبطل اعتكاف وعند الامام مالك انه يبطل اعتكافه الاقرب والله اعلم انه لا يبطل اعتكافه كالصيام. كما لو انه باشر زوجته وهو صائم فان اعتكافه لا يبطل عليه

35
00:13:39.350 --> 00:14:02.150
القسم الثالث ان يباشر زوجته ان يباشر زوجته وينزل فنقول يبطل اعتكافه فاذا انزل نقول بانه يبطل اعتكافه لكن لو باشرها لشهوة ولم يحصل منه انزال نقول ان اعتكافه لا يبطل

36
00:14:02.350 --> 00:14:24.300
طيب المبطل الرابع انزال مني انزال مني وانزال المني ينقسم الى اقسام القسم الاول ان ينزل المني بالمباشرة كما تقدم. ها؟ ما الحكم الاعتكاف هنا؟ يبطل. القسم الثاني ان ينزل المني بالاستمناء

37
00:14:24.300 --> 00:14:46.800
ما الحكم يبطل اعتكافه القسم الثالث ان ينزل المني بالتفكر. لا يبطل الاعتكاف القسم الرابع ان ينزل المني بالاحتلام. نقول هذا لا يبطل اعتكاف القسم الخامس ان ينزل المني بتكرار النظر يبطل

38
00:14:46.850 --> 00:15:21.950
القسم السادس ان ينزل المني بنظرة فهذا نقول بانه لا يبطع. قال رحمه الله تعالى  نعم ويلزم لافساده كفارة يمين. يعني اذا كان النذر معينا اذا المعتكف اذا نذر نذرا معينا يعني مثلا قال لله علي ان

39
00:15:21.950 --> 00:15:49.600
العشر الاول من شعبان ثم بعد ذلك افسد هذا الاعتكاف افسد خرج مثلا او انه وطئ ونحو ذلك نعم ما الحكم هنا؟ قال لك المؤلف اذا كان النذر نذر معين قال لك ويلزم لافساد

40
00:15:49.600 --> 00:16:11.050
يعني اذا كان النذر معينا كما لو قال لله علي ان اعتكف العشر الاول من شهر شعبان  ثم افسد او العشرة الاواخر من شهر رمضان ثم خرج وافسدها نقول يلزمه امران

41
00:16:11.250 --> 00:16:32.200
الامر الاول ان يستأنف الاعتكاف. يبدأ من جديد قال لله علي ان اعتكف مثلا العشر الاول من شعبان ثم افسدها خرج نقول يلزمه امران. الامر الاول الاستئناف. يعني يبدأ بالاعتكاف من جديد

42
00:16:32.350 --> 00:17:07.050
الامر الثاني تلزمه كفارة يمين. لماذا؟ لانه فوت الوصف الوصف العشر الاول من شعبان. الان فات هذا الوصف. فيلزمه كفارة يمين نعم يلزمه ان يخرج كفارة يمين اما اذا نذر اياما متتابعة غير معينة ثم افسدها. يعني مثلا قال لله علي ان

43
00:17:07.050 --> 00:17:28.350
اعتكف عشرة ايام متتابعة او نوى التتابع. ثم افسدها نقول يعيدها من جديد ولا يلزمه كفارة يمين. لكن اذا كان النذر معينا فانه يلزمه ماذا؟ امران. الامر الاول ماذا؟ ان يستأنف من جديد. لكي يحصل التتابع. والامر الثاني

44
00:17:28.350 --> 00:17:57.950
ها؟ كفارة يمين لانه فوت اه الوصف وهو انها كونها في هذا الوقت المعين قال وسنة بتأكد اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يسن للمعتكف ان يشتغل في القرب يعني في العبادات. نعم يسن له ان يشتغل في العبادات

45
00:17:57.950 --> 00:18:25.300
من قراءة القرآن والاستغفار والدعاء. وكثرة الصلاة والقيام الى اخره غير ذلك من من العبادات وان يترك ما لا يعنيه لان لان الحكمة من الاعتكاف ما هي الحكمة الحكمة من الاعتكاف هي الانقطاع عن الخلق الى

46
00:18:26.100 --> 00:18:51.550
ان ينقطع عن الخلق الى الخالق. وان يجمع قلبه على الله عز وجل. ولهذا كثير من الفقهاء يقولون يشتغل بالعبادات المحضة. يعني تدريس الحديث او الفقه او اقراء القرآن هذا لا يشتغل به. وانما يشتغل باي شيء بالعبادة المحضة. الدعاء الاستغفار

47
00:18:51.550 --> 00:19:11.600
قراءة القرآن الصلاة ونحو ذلك اما المتعدية فيقول لك المؤلف لا يشتغل بها الصحيح انه يشتغل بهذا وهذا لكن يترك ما ما لا يعنيه من كثرة القيل والقال. ونحو ذلك لا بأس

48
00:19:11.600 --> 00:19:31.050
ان يزوره اهله ان يتحدث بعض الوقت لكن يجعل الوقت كله مجال للحديث تضييع الوقت هذا ينافي حكمة الاعتدال او مثلا الان وجد هذه الهواتف تجد ان اكثر وقته بهذه الهواتف ونحو ذلك هذا ينافي حكمة الاعتكاف

49
00:19:31.250 --> 00:19:52.100
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك