﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. قال شيخ الاسلام رحمه الله والله تعالى وكثيرا ما يشتبه احدهما بالاخر ويجتمع شبهة وشهوة وشهوة والواجب تمييز الحق من الباطل وهذا يقع

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
اللهم اغفر رؤسائي من اهل البادية والحاضرة. اذا استجار بهم مستجير او كان بينهما قرابة او صداقة. فانهم يرون الحمية الحمية الجاهلية والعزة بالاثم والسمعة عند الاوباش انهم ينصرونه ويحمونه وان كان ظالما مبطلا على المحق للمظلوم. ولا سيما ان كان المظلوم رئيسا

3
00:00:40.250 --> 00:01:02.100
من يناوئونه يناوئهم ويناوئونهم فيرون ان في تسليم المستجير بهم الى من يناوئهم ذلا وعجزا وهذا على الاطلاق جاهلية  وهي من اكبر اسباب فساد الدين والدنيا وقد ذكر وقد ذكر انه انما كان سبب كثير من حروب من تقدم من الاعراب كحرب البسوسية التي كانت بين بني

4
00:01:02.100 --> 00:01:25.900
بين بني بكر وتغلب الى نحو هذا وكذلك سبب دخول التركي والمغول دار الاسلام واستيلاءهم على ملوك ما وراء من وراء النهي والخرسان كان سببه نحو هذا ومن اذل نفسه لله فقد اعزها ومن بذل الحق من نفسه فقد ارضى نفسه. كان سببان سبب هذه الحروب التي حصلت

5
00:01:26.150 --> 00:01:53.500
بين من تقدم من الاعراب كله كلها سببها الحمية الجاهلية بسبب الحمية الجاهلية ينصرون الظالم على المظلوم. ولا يسلمون المظلوم الى الظالم ومن اذل نفسه لله فقد اعزها ومن بذل الحق بنفسه فقد اكرم نفسه فان اكرم الخلق عند الله اتقاهم ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل

6
00:01:53.500 --> 00:02:11.000
فقد اذل نفسه واهانها. قال الله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا قال الله تعالى عن المنافقين يقولون الا ان رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون

7
00:02:11.000 --> 00:02:21.000
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الذ الخصام. واذا تولى ساعة في الارض ليفسد فيها ويريك الحرث والنسل والله لا يحب

8
00:02:21.000 --> 00:02:41.000
واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وانما الواجب على من استجار به مستجير ان كان مظلوما ينصره لا يثبت ولا يثبت انه مظلوم بمجرد دعواه. فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم بل يكشف خبره من خصمه وغيره. فان كان ظالما رده عن الظلم

9
00:02:41.000 --> 00:02:55.200
ان امكن اما من صلح او او حكم بالقسط والا فبالقوة وان كان كل منهما ظالما ومظلوما كاهل الاهواء من قيس ويمن ونحوهم واسى المتداعين من اهل الامصار والبوادي او كان

10
00:02:55.200 --> 00:03:15.200
جميعا غير ظالمين لشبهة او تأويل او غلط وقع به ما بينهما سعى بينهما بالاصلاح او الحكم كما قال الله تعالى نعم يعني من تجارب به مستجير لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون مظلوما فهذا يجب عليه اي ينصره

11
00:03:15.200 --> 00:03:35.200
اذا ثبت انه مظلوم. الحالة الثانية ان يكون ظالما فهذا يجب عليه ان يأخذ منه الحق للمظلوم. الحالة الثالثة وهي التي اشار اليها ثم ذكر دليلها ان يكون كل منهما ظالما ومظلوما. كالطائفين

12
00:03:35.200 --> 00:04:05.200
المتقاتلتين هي ظالمة ومظلومة والطائفة الاخرى ايظا هي ظالمة ومظلومة فهاتان الطائفتان متقاتلتان لاجل رياسة او عصبية ونحو ذلك كل منهما ظالم ومظلوم. ظالمة في قتالها ومظلومة في اه غيرها لها. فهذه فهاتان الطائفتان اللتان كل منهما ظالم ومظلومة يسعى في الاصلاح بينهما كما قال

13
00:04:05.200 --> 00:04:22.600
والله عز وجل انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون نعم. كما قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله

14
00:04:22.600 --> 00:04:42.600
فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى لا في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وقد روى ابو داوود في

15
00:04:42.600 --> 00:05:02.600
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له امن العصبية ان ينصر الرجل قومه منه في الحق؟ قال لا قال ولكن من العصبية ان ان ينصر الرجل قومه في الباطل. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم المدافع عن قومه ما لم ما لم يأثم. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعيد

16
00:05:02.600 --> 00:05:17.000
اذ تردى في بئر فهو يجر بذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فاعظوه بهن ابيه ولا ولا تكنوا بهن ابيه ولا تكنه. وكل ما خرج

17
00:05:17.000 --> 00:05:36.350
عن دعوة الاسلام والقرآن. هنيئا به خرج ابيه. يعني اجعلوه يتعزى بعزاء الجاهلية  كما قالت الانصار يا الانصار وكما قالت المهاجرين لما حصل بينهما شيء من الخلاف والشقاق قالت المهاجرين يا للمهاجرين الى اخره. فهو يقول

18
00:05:36.350 --> 00:06:00.450
للقبيلة الفلانية للاسرة الفلانية ونحو ذلك الى اخره. اه اه مدافعا ومستنصرا لقبيلته ونحو ذلك هذا كله من عزاء الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاعظوه بهني ابيه يعني فرج ابيه

19
00:06:00.450 --> 00:06:20.450
ليعض فرج امين. وهذا اه نظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني انه يلقم حجرا. فهذا الذي يتعزى بعزاء الجاهلية يؤمر ان يعض فرج ابيه. نعم. مم

20
00:06:20.900 --> 00:06:40.900
المقصود اسكاته وردعه وزجره اه عن هذه الدعوة. الدعوة الجاهلية. نعم. وكل ما خرج عن دعوة الاسلام والقرآن من نسب او بلد او جنس او مذهب او طريقة فهو من عزاء الجاهلية. فلما اقتصم رجلان من المهاجرين والانصار فقال المهاجري يا للمهاجرين

21
00:06:40.900 --> 00:07:00.950
رجال المهاجرين وقال الانصاري يا للانصار قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدعو الجاهلية وانا بين اظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا فصل واما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى وسارقوا والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا

22
00:07:00.950 --> 00:07:15.800
فمن الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه. ان الله غفور رحيم. ولا يجوز بعد ثبوت في اللغة اخذ الشيء على وجه الخفية. واما في الاصطلاح

23
00:07:16.350 --> 00:07:46.150
فهي اخذ مال او نصاب اخذ نصاب من مال محترم على وجه الاختفاء. اخذ نصاب من مال محترم على وجه الاختفاء والسرقة محرمة بالكتاب والاجماع والقياس والشرائع السماوية تتفق على حرمة السرقة. نعم. ولا يجوز بعد ثبوت الحد من بينة او بالاقرار تأخير الحد يثبت

24
00:07:46.150 --> 00:08:09.200
واحدة من الامور الثلاثة اما بالبينة والبينة رجلان عدلان وهل للنساء مدخل في الشهادة في الحدود اوليس لهن مدخل في الشهادة في الحدود الى اخره هذا خلافين علما رحمهم الله الظاهرية يتوسعون في هذه المسألة ويرون ان للنساء مدخلا في الحدود

25
00:08:09.550 --> 00:08:29.550
وفي الشهادة في الحدود. اما اكثر الفقهاء فلا يرون لان للنساء مدخلا في الشهادة في الحلول. المهم البينة ثم بعد ذلك الاقرار وهل يشترط ان يكرر مرتين؟ او يكفي ان يكرر مرة واحدة؟ الصواب انه يكفي ان يقر مرة واحدة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا

26
00:08:29.550 --> 00:08:49.550
مقومين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. فهذا الرجل قام بالقسط بالعدل وشهد على نفسه فوجب عليه الحد. الامر وهو القرائن. كما لو وجد المتاع المسروق في بيت المتهم. فهذه قرينة تدل على ان

27
00:08:49.550 --> 00:09:09.550
آآ اثبات الحدود بالقرائن هو قول الامام مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وقد دلت الادلة الكثيرة وذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية ان الخلفاء قضوا بالقرائن في الحدود. فمن امثلة ذلك ما سيأتينا في

28
00:09:09.550 --> 00:09:27.850
في حجز الزنا ان النبي ان عمر رضي الله تعالى عنه قال او الحبق انما الرجم في كتاب الله اذا كانت البينة او الاعتراف او الحبل الحمل هذي قرينة. ومن ذلك ان عثمان رظي الله تعالى عنه اقام حد او عقوبة

29
00:09:27.850 --> 00:09:48.200
شرب الخمر على من تقيأها. وابن مسعود اقام عقوبة شرب الخمر على من وجدت منه رائحة الخمر. فهذه كلها قرائب ولا يجوز بعد ثبوت الحج بالبينة او بالاقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره. بل تقطع يده في الاوقات المعظمة

30
00:09:48.200 --> 00:10:00.800
وغيرها فان اقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله. فينبغي ان يعرف ان اقامة الحدود رحمة من الله بعباده. هذه اولا اشار الشيخ الى انه قامت الحدود على سبيل فورية

31
00:10:00.850 --> 00:10:20.900
ولا تؤخر وثم بعد ذلك الذكر الحكمة من اقامة الحد. هي رحمة الخلق وليس الانتقام والتشتت بل هي رحمة الخلق ورحمة الجاني الى اخره. نعم. فيكون الوالي شديدا في اقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله

32
00:10:20.900 --> 00:10:40.900
ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات. لا شفاء غيظه وارادة العلو على الخلق بمنزلة الوالد اذا ادب ولده. فانه لو كف عن تأديب ولده عن تأديب ولده كما تشير الام به دقة ورأفة لفسد الولد. وانما يؤدبه رحمة به واصلاحا لحاله مع انه يؤدبه ويؤثر ان لا

33
00:10:40.900 --> 00:11:03.600
يحوجه الى تأديب وبمنزلة الطبيب الذي يصفي المريض الدواء الكريه بمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم وقطع العروق بالفساد ونحوه ونحو ذلك بل بمنزلة شرب الانسان الدواء الكريم. وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة. فهكذا شرعت الحدود وهكذا ينبغي ان تكون ان تكون

34
00:11:03.600 --> 00:11:26.700
الوالي في الاقامة الوالد والوليد. الوالد اذا اراد ان يؤدب ولده فانه يشترط ان ينوي بذلك امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينوي الانتقام وشفاء الغيث لانه اذا نوى امتثال امر الله من رسول وسلم كان عمله عبادة اما اذا

35
00:11:26.750 --> 00:11:53.750
نوى ان ينتقم لنفسه كان مأزورا لا مأجورا. مثل ايضا الوالد اذا قام الحد ينوي بذلك اصلاح الجاني ورحمة الخلق لا ينوي التشفي والانتقام. نعم وهكذا شرعت الحدود وهكذا ينبغي ان تكون نية الوالي في اقامتها فانه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب ما فات لهم ودفع

36
00:11:53.750 --> 00:12:13.750
عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة امره الان الله له القلوب. وتيسرت له اسباب الخير وكفاه العقوبة البشرية وقد والبشرية وقد يرضى محدودة اذا اقام عليه الحد. وما اذا كان غرضه العلو العلو عليهم واقامة رئاسته ليعظموه او ليبذلوه له ما يريد من الاموال

37
00:12:13.750 --> 00:12:33.750
انعكس عليه مقصوده. ويروى ان عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه قبل ان يلي الخلافة كان نائبا للوليد ابن عبدالملك. على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ساسهم سياسة صالحة فقدم الحجاج من العراق. وقد سامهم سوء العذاب. فسأل اهل فسأل اهل المدينة عن عمر. فسأل اهل

38
00:12:33.750 --> 00:12:53.750
عن عمر كيف هيبته فيهم؟ قالوا ما نستطيع ان ننظر اليه هيبة له. قال كيف محبتكم له؟ قالوا هو احب الينا من اهلنا. قال فكيف فيكم قالوا ما بين ثلاثة الاسواق الى العشرة. قال هذه هيبته وهذه محبته وهذا ادبه وهذا امر من السماء. واذا قطعت يده حسمت

39
00:12:53.750 --> 00:13:15.850
واستحب ان تعلق في عنقه تعلق في عنقه اشارة ان سبب القذف هو القصاص لكي يكون اردع وازجر الى انه حد الى انه حد اما آآ اذا كان قصاصا فانها لا تعلق في عنق لكن اذا كان حدا فانها

40
00:13:15.850 --> 00:13:35.850
تعلق في عنق نعم واستحب ان تعلق في عنقه فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فان سرق ثالثا ورابعا ففيه قولان للصحابة ومن بعد من العلماء احدهما تقطع اربعته في الثالثة والرابعة وهو قول ابي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي واحمد رضي الله عنهما في احدى روايتين

41
00:13:35.850 --> 00:13:52.500
والثاني ان يحبس وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين واحمد في روايته الاخرى وانما تقطع يده اذا سرق نصابا وهو ربع دينار طيب اه اذا سرق قطعت يده اليمنى في قراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما

42
00:13:52.600 --> 00:14:07.600
ثم بعد ذلك اذا سرقت ثانية قطعت رجله اليسرى. كما قال الله عز وجل او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. اذا سرق الثالثة هل يقطع او لا مذهب الحنفية والحنابلة انه لا يقطع

43
00:14:07.650 --> 00:14:21.850
لان الله عز وجل قال او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. هذا قطعة الان يده اليمنى ورجله اليسرى. ولان هذا هو عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس

44
00:14:22.000 --> 00:14:42.000
والرأي الثاني مذهب المالكية والشافعية انه يقطع في الثالثة وكذلك ايضا يقطع في الرابعة. لان هذا وارد عن ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما والصواب في ذلك انه يرجع الى اجتهاد الامام. يعني يرجع الى اجتهاد الامام ان رأى الامام ان يقطع قطع

45
00:14:42.000 --> 00:15:02.000
الثالثة والرابعة وان رأى انه لا يقطع لا يقطعه. نعم. وانما تقطع يده اذا سرق نصابا وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من اهل الحجاز واهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي واحمد ومنهم من يقول دينار او عشرة دراهم. يعني ابو حنيفة يقول النصاب عشرة دراهم

46
00:15:02.500 --> 00:15:32.150
مالك ثلاثة دراهم. احمد ربع دينار او ثلاثة دراهم الشافعي رحمه الله تعالى يرى ان المعتبر هو الذهب وان قدر النصاب الذي تقطع اليد بسرقته هو ربع دينار والدينار الدينار يساوي اربع غرامات وربع. فاذا سرق ربع اربع غرامات وربع قطعت يدها. يعني سواء سرق هذا الذهب او سرق

47
00:15:32.150 --> 00:15:51.300
لا يساوي هذا الذهب من الاوراق النقدية او العروض. المهم نعرف ان الدينار مثقال. وهذا المثقال يساوي اربعة غرامات ربوة. فاذا سرق هذي هذا الدينار قطعت يده سواء ذهبا او من العروض او من الاوراق النقدية. هذا الصواب هو مذهب للشافعي رحمه الله

48
00:15:51.350 --> 00:16:11.350
نعم فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في ميزان ثمنه ثلاثة دراهم يقضي لمسلم قطع سارقا في مجل قيمته ثلاثة دراهم والمجني الترس. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار

49
00:16:11.350 --> 00:16:21.350
وفي رواية لمسلمة تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا وفي رواية للبخاري قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة

50
00:16:21.350 --> 00:16:36.250
ابراهيم والدينار اثني عشر درهما. ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز. يعني يعني اذا سرق يعني يشترط بوجوب القطع السرقة ان يكون ان تكون السرقة من حرز

51
00:16:36.400 --> 00:17:01.050
والحرز هو موضع الحفظ وهذا يختلف باختلاف المال والزمان والمكان. فمثلا الذهب والفضة والدراهم والريالات هذه حرزها في صناديق الحديد لا يكون حرزها في المكتبة او في المطبخ او نحو او نحو ذلك لا حرزها في صناديق الحديث. الكتب

52
00:17:01.050 --> 00:17:23.100
حرزها في المكتبة ماعون البيت حرز في المطبخ. الثياب حرزها في الجالوب. السيارة حرزها ان تكون مقفلة وهكذا. المهم ان الحرز يختلف باختلاف الزمان والمكان والمال. نعم. فاما المال الظائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء

53
00:17:23.100 --> 00:17:39.850
الى حائض والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا حرز حرز الماشية في المرأة وجود الراعي ونظره اليها قاربا. اما اذا ما كان عندها حرز ما كان عندها راعي فهذه ليست محرزة

54
00:17:39.950 --> 00:17:59.950
اه السرقة منها لا توجب القطع. نعم. لكن يعز لكن يعزر الاخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث. يعني اذا سقط حد السرقة اما لتخلف شرط او لوجود مانع فان الغرم يضاعف. فمثلا اذا سرق الف دينار من غير

55
00:17:59.950 --> 00:18:19.600
يقول لا قطع عليه لعدم وجود شرط القصد وهو الحرص لكن نقول اعطنا الفي دينار. وعلى هذا فقس نعم. وقد اختلف اهل العلم في التضعيف وممن قال به احمد وغيره. قال رافع ابن خديجة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:18:19.600 --> 00:18:38.200
يقول لا قطع في ثمر ولا في كثر رواه اهل السنن والكثر جمار الخير لا خطأ في ثمن ولا في كشر رواه اهل السنن والكثر جمار النخل. عن عن ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رجلا من من مجينة يسأل

57
00:18:38.200 --> 00:18:58.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت اسألك عن الضالة من الابل قال معها حذاؤها وشقاؤها تأكل الشجر وتلد الماء فدعها حتى يأتيها ما فيها قال فضالة من الغنم قال لك ولاخيك وللذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال فالحريصة التي تؤخذ من مراتعها. قال

58
00:18:58.200 --> 00:19:15.800
هي ثمنها مرتين وضرب نكالا وضرب هذه اخذت من مراتئها من المرأة بلا حرز. فقال النبي فيها ثمنها مرتين. هذا فيه مضاعفة القرب لان القصف هنا لا يجب لعدم الحرص

59
00:19:16.000 --> 00:19:35.500
قال وما اخذ من حطنه هذا مكان اقامته ففيه قطع حرز هذه الابل حرز هذه الابل ان تكون في معاطنها فاذا كانت في مكان اقامتها خلاص هذا هو حرزها فاذا سرقت في القبر لكن اذا اخذت

60
00:19:35.500 --> 00:19:55.500
من المرأة وليس هناك راع ينظر اليها غالبا فهي ليست محرزة لا قطع. نعم. فيها ثمنها مرتين وظرب نكال وما اخذ من عطنه ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله فالثمار وما اخذ منها من اكمامها. قال من اخذ

61
00:19:55.500 --> 00:20:18.250
بفمه ولم ولم يتخذ خبلة فليس عليه شيء. ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكار وما اخذ من اجرانه اجرانا هذا هو موضع الحرز الاجران الجليل هو موضع تلبيس الثمار. فاذا اخذ من هذا الجنين فقد اخذ من الحرز فعليه

62
00:20:18.250 --> 00:20:45.300
اما ما عدا ذلك فقال النبي وسلم ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين يعني رخص لك الشارع انك تأكل من الثمار. لكن اذا احتملت هنا عليك ثمنه مرتين نعم ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات وجلدات نكارمة. رواه اهل السنن

63
00:20:45.300 --> 00:21:05.300
لكن هذا سياق النسائي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس وعلى ولا على الخائن قطه. المنتهب الذي الشيء لعدم السرقة هنا تخلف شرط من شروط القطع في السرقة لان السرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء المنتهب هذا يعتمد على

64
00:21:05.300 --> 00:21:25.300
على قدرته او قوته امام الناس ينهب الشيء. هذا لا قطع لعدم السرقة. كذلك ايضا المختلس. نعم يجتذب الشيء معتمدا على قفلة صاحب المال نعم على غفلة صاحب المال هذا

65
00:21:25.300 --> 00:21:46.700
ان كان فيه نوع سرقة لكن ما في حرز المنتهب ليس فيه اختفاء. المختلس ليس فيه حرز. حينئذ لا قطع ايضا الخائن ليس في سرقة اذا خان في وديعة فانه لا قطع عليه لعدم السرقة لكن اذا خان في العالية فالمشهود

66
00:21:46.700 --> 00:22:03.350
مذهب الامام احمد خلافا للجمهور انه يقطع لقصة المقسومية التي سلفت نعم المنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون والمختلس الذي يجتذب الشيء في علم به قبل اخذه. واما الضرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل

67
00:22:03.350 --> 00:22:23.550
ونحوها فانه يقطع على الصحيح. نعم لانه خلق من حرص الدراهم في الجيب هو حرزها. فاذا جاء وشق الجيب حتى يسقط المساء ثم يأخذه فانه يقطع. نعم. فصل واما الزاني فان كان محصنا فانه يرجم بالحجارة حتى يموت كما كما

68
00:22:23.550 --> 00:22:49.500
لغة هو الفجور. نعم الزنا في اللغة هو الفجور واما في الاصطلاح فهو الفجور في فرج محرم او وقت فرج محرم. نعم والزنا محرم باجماع المسلمين وعقوبته الرجم باجماع الشرائع السماوية. يعني جميع الشرائع السماوية تتفق على ان عقوبة

69
00:22:49.500 --> 00:23:11.400
الزنا هي الرجم ولهذا اه اليهوديان لما زنيا امر النبي واتى اه اتي النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي وسلم بالتوراة اذا فيها اية الرجب كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الغامدية ورجم اليهوديين ورجم غير هؤلاء ورجم

70
00:23:11.400 --> 00:23:31.400
المسلمون بعده واختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم مئة؟ على قولين في مذهب احمد وغيره وان كان في مذهب احمد او من حديث عبادة ابن رضي الله تعالى عنه يعني هل يجلد قبل ان يرجم؟ الزاني لا يخلو من امرين اما ان يكون محصنا كما سيأتي تعريفه واما ان يكون غير محصن. اذا كان

71
00:23:31.400 --> 00:23:51.400
الصنم فهذا عقوبته الرجل لكن هل يجلد قبل ذلك؟ العلماء رأيان. الرأي الاول وهو قول اكثر العلماء انه لان النبي صلى الله عليه وسلم رجم مائزا آآ كان الرجم في كان الجلد في اول الامر ثم بعد ذلك نسخ

72
00:23:51.400 --> 00:24:15.350
التشريع على انه يرجم ولا يجلد وان كان غير محصن فانه يجلد مئة جلدة بكتاب الله. ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغيير. لان الحنفية لا يرون التغريب. لانهم يقولون بان التغريب زيادة على النص. والزيادة على النص نسخ

73
00:24:15.350 --> 00:24:35.350
والاحاد لا يلزق المتواتر لكن هذا ضعيف. هذه القاعدة التي يأخذ بها الحنفية ادى بهم ذلك الى كثير من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا انكرها عليهم ابن القيم رحمه الله تعالى. وشدد النكير عليهم الشوكاني

74
00:24:35.350 --> 00:24:55.350
رحمه الله تعالى. الصحيح وهو في ذلك التغريب كما جاءت به السنة. وهل تغرب المرأة ولا تغرب؟ الجمهور انها تغرب خلافا للامام مالك رحمه الله وهل يضر بالرقيق او لا يغرب اه الصحيح انه يغرب خلافا للحنابلة رحمهم الله. نعم. ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه اربعة شهداء

75
00:24:55.350 --> 00:25:15.350
جاءوا يشهد على نفسه او يشهد على نفسه على نفسه اربع شهادات عند كثير من العلماء او اكثرهم. ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو اقر نفسي ثم رجع فمنهم من يقول يسقط عنه الحد. ومنهم من يقول لا يسقط. والصحيح انهم يكفي الاقرار مرة واحدة. واما ما

76
00:25:15.350 --> 00:25:35.350
جاء من قصة ماعز فان النبي صلى الله عليه وسلم اشتبه عليه امر ماعز. احتاج الى ان يكرر منه الاقرار. اشتبه عليها مرماح فاذا اشتبع القاضي اه احتاج منه تكرار الاقرار. والا فانه يكفي مرة واحدة لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا

77
00:25:35.350 --> 00:25:55.250
يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بقسط شهداء لله ولو على انفسكم فهذا قام بالقسط وشهد على نفسه  وسبق لنا ايضا اذا رجع عن اقراره هل يقبل رجوع او لا يقبل؟ الصواب في ذلك انه ان جاء تائبا ثم رجع قبل كما هو قوله

78
00:25:55.250 --> 00:26:15.250
ابن تيمية اما اذا اه لم يأتي تائبا فانه لا يقبل رجوعه. والمحصن من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبولها ولو مرة واحدة. ويشترط ان يكون او وهل يشترط ان تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات على قولين قولين

79
00:26:15.250 --> 00:26:34.600
وان تحسنوا المراهقة للبالغ وبالعكس فيه نزاع. نعم. من هو المحصن في باب حد الزنا؟ عندنا المحصن في باب حد الزنا. والمحصن في باب حد القذف فرق بين المحصنين. المحصن في باب حد الزنا هو من وطئ امرأته

80
00:26:35.450 --> 00:26:55.000
في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران خمسة شروط او خمس صفات الوصف وجود علاج الحشفة هي رأس الذكر الذي يكون عليها القنفة لتقطع عند الختان اذا اولجها في فرج امرأته

81
00:26:55.000 --> 00:27:18.900
وهما بالغان عاقلان وهما مسلم بالغان عاقلان حران. بالغان عاقلان حران من وطأ امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان هذا الرأي الاول في تعريف المحصن. يعني وجود الوصل وجود النكاح الصحيح. وايضا يشترط ان يكونا بالغين. وعلى هذا لو تزوج

82
00:27:18.900 --> 00:27:41.400
جارية لم تبلغ وجامعها ثم زنا فليس محصنا. لو تزوج رقيقة ثم جامعها فانه لا لا يكون ماذا؟ لا يكون محسنا. كذلك ايضا لو تزوج مجنونة او تزوجت وحصل جماع فانه لا يكون محصنا

83
00:27:41.550 --> 00:28:03.800
وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله والصواب الرأي الثاني. وان الاحصان يكتفى فيه بشرطين. الجماع الوصل والنكاح الصحيح وهذا اللي نزل له حيث عبادة. حيث عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب بالثيب. الثيوب تدل على وجود الجماع

84
00:28:03.800 --> 00:28:25.350
وهذا دين الشرط الاول. والشرط الثاني النكاح الصحيح ان الشارع لا يرتب الاحكام الا على آآ العقود الصحيحة الاحكام لا ترتب على العقود الفاسدة. فالصواب ان المحصن هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح سواء كانت حرة

85
00:28:25.350 --> 00:28:45.350
او بالغة اه سواء كانت حرة او رقيقة صغيرة او بالغة اه عاقلة او مجنونة المهم اذا وجد هذان فهو محصن حتى لو طلق امرأته حتى لو نهت عنه مجرد انه يوجد ايلاجا حشفة رأس الذكر يبقى محسن الى يوم القيامة

86
00:28:45.350 --> 00:29:05.350
نعم فاما اهل الذمة فانهم محصنون ايضا عند اكثر العلماء كالشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين عند باب مسجده. وذلك اول رجم كان في الاسلام. واختلفوا في المرأة اذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدعي. ولم تدع شبهة

87
00:29:05.350 --> 00:29:26.850
في الحبل ففيها قولان في مذهب احمد او غيره. قيل لا حد لها لانه يجوز ان تكونوا حبلا مكرهة او بتحمل. او ببطء شبهة وقيلة وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو وهو الاشبه باصول الشريعة وهو مذهب اهل المدينة فان الاحتمالات النادرة لا يلتفت اليها كاحتمال

88
00:29:26.850 --> 00:29:46.850
في كذبها وكذب الشهود. نعم كما تقدم لنا اشرنا الى هذه المسألة وهي هل تثبت الحدود بالقرائن او لا تثبت؟ مذهب انها تثبت وهو الذي اختاره الشيخ اختاره ابن القيم. وعمر رضي الله تعالى عنه قال كما في الصحيحين الا ان الرجم حق في كتاب الله

89
00:29:46.850 --> 00:30:06.850
اذا كانت البينة او الاعتراف او الحبل. اذا كانت البينة او الاعتراف او الحب. نعم. واما اللواط فمن العلماء من يقول حده في حد زنا وقد قيل دون ذلك. والصحيح الذي اتفق مشهور من المذهب. المذهب يرون ان حد اللوط كحد الزاني

90
00:30:06.850 --> 00:30:22.800
هل اذا كان محسنا فاحده الرجم اذا كان غير محصن تحده الجلد ومع التغريب الى اخره. وقد جاء في حديث ابي موسى وهو ضعيف عند البيهقي اذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان. لكن هذا ضعيف لا يثبت

91
00:30:22.850 --> 00:30:42.850
نعم. والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة ان يقتل الاثنان الاعلى والاسفلت. سواء كانا محصنين او غير محصنين. فان اهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وروى ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما

92
00:30:42.850 --> 00:31:02.850
عنهما في الذكر يوجد على الوطية قال يرجم. ويروى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه نحو ذلك. ولم تختلف الصحابة في قتله ولكن طوعوا فيه فروي عن الصديق رضي الله عنه انه امر بتحريقه وعن غيره قتله وعن بعضهم انه يلقي انه يلقي عليه جدار حتى يموت تحت

93
00:31:02.850 --> 00:31:22.850
وقيل يحبسني في انتن موضع حتى يموتا. وعن بعضهم انه يرفع على اعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس ورواية اخرى قال يرجم وعلى هذا اكثر السلف قالوا لان الله رجم قوم لوط وشرع الرجم رجم الزاني

94
00:31:22.850 --> 00:31:42.850
تشبيها برجم قوم لوط فيرجم الاثنان سواء كانا حرين او مملوكين او كان احدهما مملوكا والاخر حرا او كان احدهما مملوك للاخر او مملوكا الاخر واذا كان بالغين فان كان احدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل. ولا يرجم الا البالغ. نعم اه الخلاصة في

95
00:31:42.850 --> 00:32:02.850
اه عقوبة اللوطي ان المشهور من المذهب ان حكم اللوطي كحكم الزاني وهذا دليله ما تقدم من حديث ابي موسى وهو ضعيف. الرأي الثاني انه يقتل الفاعل والمفعول به اذا كان المفعول به راضيا. بالغا عاقلا لان الحدود لا

96
00:32:02.850 --> 00:32:22.850
لابد لها من التكبير والرضا. فاذا كان مكلفا بالغا عاقلا راضيا مختارا فانه يقتل الفاعل والمفعول به وهذا هو رأي الشافعي وهو الذي ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كيفية قتله. الرأي الثالث وهو رأي

97
00:32:22.850 --> 00:32:42.850
حنيفة انه يعزر. نعم. فصل واما حد الشرب فانه ثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين فقد روى اهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه انه قال من شرب الخمر فاجندوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب الرابعة فاقتل

98
00:32:42.850 --> 00:33:08.150
وثبت عنه انه جلد الشارب غير مرة هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. والقتل عند اكثر العلماء منسوخ بالنسبة لعقوبة شرب الخمر عقوبة فيها مسألتان المسألة الاولى هل هي حد او تعزيل؟ للعلماء رحمهم الله رأيان. الرأي الاول انها حد. وهذا ما عليه جماهير

99
00:33:08.150 --> 00:33:25.800
العلماء رحمهم الله تعالى واستلوا على ذلك في حكاية الاجماع فقد نقل الاجماع على انه حد كما نقله القاضي عياض ونقله القرطبي ونقله ابن قدامة الى اخره نقلوا الاجماع على انها حد

100
00:33:26.000 --> 00:33:47.800
وكذلك ايضا ما جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد بجريدتين نحو من اربعين في صحيح مسلم الرأي الثاني ان عقوبة شرب الخمر ليست حدا. وانما هي تعزير. ويدل لذلك حديث السائل. قال كنا

101
00:33:47.800 --> 00:34:07.800
يؤتى بالشارب يقول السائل في صحيح البخاري كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقوم اليه بايدينا ونعالنا وارديتنا ما دام انهم يضربونه بايديهم ونعالهم وارديتهم هذا يدل على انه ليس حدا وانما هو تعزير. وايضا

102
00:34:07.800 --> 00:34:27.800
مما يدل لذلك آآ حديث انس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد بجريدة نحو اربعين ثم بعد ذلك ابو بكر ثم بعد ذلك عمر او في صدر من خلافة عمر ثم قال عمر ان الناس آآ لما

103
00:34:27.800 --> 00:34:47.800
في شرب الخمر اه اه استشار عمر رضي الله تعالى عنه عنه الصحابة فقال عبد الرحمن ابن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به عمر رضي الله تعالى عنه فلو كان حدا ما زاده عمر ووافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى كل حال سواء قلنا بانه حد

104
00:34:47.800 --> 00:35:08.850
او تعذير لا ينقص عن اربعين جلدة. وللامام ان يزيد الى ثمنه. ثم بعد ذلك اشار الشيخ رحمه الله الى مسألة هل يقتل  يقتل. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عنده قاعدة. يقول من لا من لا يندفع بالحدود المقدرة فانه يقتل

105
00:35:08.850 --> 00:35:28.850
ويلحقه بدفع الصائم. الصائل تدفعه بالاسهل فالاسهل. اذا لم يندفع الا بالقتل فانه يقتله. مثل ايضا شارب والخمر اذا لم يندفع بالعقوبة المقدرة السارق اذا لم حد السرقة فانه آآ

106
00:35:28.850 --> 00:35:48.850
آآ يشار الى القتل. نعم. نعم. والقتل عند اكثر العلماء منسوخ وقيل هو محكم يقال هو تعزير تعذير يفعله الامام عند الحاجة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب في الخمر بالجليد والنعال اربعين وضرب ابو بكر رضي الله عنه اربعين وضرب عمر في خلافته

107
00:35:48.850 --> 00:36:08.850
وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة اربعين ومرة ثمانين. فمن العلماء من يقول يجب ظرب الثمانين ومنهم من يقول الواجب اربعون والزيادة يفعلها الامام عند الحاجة اذا ادمن الناس الخمر. او كان شارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك. فاما مع قلة الشاربين

108
00:36:08.850 --> 00:36:28.850
بامر الشارب فتكفي الاربعون. وهذا اوجه قولين وهو قول الشافعي واحمد رحمهم الله. في احدى الروايتين عن احمد وكان عمر رضي الله الله عنه لما كثر شرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزج عنه فلو عسر الشارب مع الاربعين بقطعه خبزه او عزله عن ولايته كان

109
00:36:28.850 --> 00:36:48.850
بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه انه تمثل بابيات في الخمر فعزله. والخمر التي حرمها الله ورسوله وامر النبي صلى الله عليه بجلد شاربها كل شراب مسلم من اين كان؟ يعني ما هو الخمر؟ ما تفسير الخمر؟ فيه خلاف بين ابي حنيفة والجمهور

110
00:36:48.850 --> 00:37:09.750
الجمهور يقولون بان الخمر كل مسكر. كل مسك خمر من اي نوع كان سواء كان من عصير العنب من التمر من التفاح من الذرة الى اخره. كل مسكر خمر. وهذا دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم

111
00:37:09.750 --> 00:37:31.550
كل مسك خمر وكل خمر حرام. الرأي الثاني وكذلك ايضا استدلوا  استلوا بالحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم او حديث نعم حديث ابن عمر قال حرمت

112
00:37:31.550 --> 00:37:53.050
الخمر آآ نعم حديث انس حديث انس قال حرمت الخمر وما نجد خمر الاعناب الا قليلا. فقال وما نجد خمرا؟ قال الخمر وما نجد امر الاعناب الا قليلا. هذا في صحيح البخاري هذا يدلك على ان الخمر يكون من العنب ويكون من غير

113
00:37:53.050 --> 00:38:07.800
والرأي الثاني رأي ابي حنيفة ان الخمر هو الني من ماء العنب اذا اشتد وقذف بالزبد. النيء من ماء العنب اذا اشتد وقذف بالزبد هذا هو المشهور عند ابي حنيفة

114
00:38:07.800 --> 00:38:22.400
ودليله على ذلك استدل بقول الله عز وجل اني اراني اعصر خمرا قالوا وقد رآه يعصر عنبا الى اخره جاء في حديث ابن عمر حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء

115
00:38:22.650 --> 00:38:42.650
حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء مما يدلك او يفهم من ان ان المراد بالخمر هو خمر العنب. والصواب في ذلك ما عليه الجمهور. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة جامعة قال كل مسلم قمر. يعني كل مسك فكل ما اسكر فهو خمر من اي نوع كان. نعم. كل

116
00:38:42.650 --> 00:39:02.650
ومن مشكل من اي اصل كان سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين او الحبوب كالحنطة والشعير او الطلول كالعسل او الحيوان كلبن الخيل بل لما انزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر. لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء لانه لم يكن بالمدينة شيء

117
00:39:02.650 --> 00:39:18.700
حجر عنب واينما كانت تجلب من الشام وكان عامة شرابه من نبيذ التمر. وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين واصحابه رضي الله عنهم انه انه حرم كل مسلم وبين انه خمر

118
00:39:19.050 --> 00:39:37.350
وكانوا يشربون النبيذ الحلوة وهو ان ان ينبذ في الماء تمر وزبيب او يطرح فيه والنبذ النبيذ حلال والنبيذ الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه يؤتى بالماء وينبذ فيه شيء من الزبيب لكي يحليها او

119
00:39:37.350 --> 00:39:57.350
في شيء من التمر لكي يحليه او شيء من العسل ونحو ذلك فهذا حلال وفي حديث جابر في الصحيح انه سلم دعا بشراب فقال له رجل انا اتيك بنذير يا رسول الله؟ قال نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له فيشربه من اليوم والغد. فاذا كان في مساء الثالثة امر

120
00:39:57.350 --> 00:40:17.350
ان يهراق او ان يسقى القادم تورعا. فالنبيذ ما دام انه لم يسكر هذا الذي آآ خلق هذا الماء الذي خلط به الزبيب او التمر او نحو ذلك فهذا جائز. نعم. وكانوا يشربون النبيذ الحلو وهو ان ينبذ في الماء تمر

121
00:40:17.350 --> 00:40:37.350
ان يطرح فيه الطرح ليحلو الماء لا سيما كثير من مياه الحجاز فان فيه ملوحة فهذا النبيذ حلال باجماع المسلمين لانه لا يسكن كما كما يحل شرب عصير العنب قبل ان يصير مسكرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ناويهم ان ينبذوا هذا النبيذ في الاوعية الخشبي او الجرف

122
00:40:37.350 --> 00:40:57.350
وهو ما يصنع من التراب او القرع او الظروف المزفتة او امرهم ان ينبذوا في الظروف التي تربط افواهها بالاوكية. لان الشدة تدب في النبيل دبيبا خفيا ولا يشعر ولا يشعر الانسان فربما شرب الانسان ما قد دبت فيه شدة مضطربة وهو لا يشعر فاذا كان السقاء موكا

123
00:40:57.350 --> 00:41:17.350
انشق الظرف اذا غلى فيه النبي فلا يقع الانسان في محجور وتلك الاوعية لا تنشق. وروي عنه انه صلى الله عليه وسلم رخص بعد هذا في الانتباه هذه الاوعية وقال كنت نهيتكم عن الانتباه في الاوعية فانتبهوا ولا تشربوا استيراءكم ولا تشعروا بالنهي عن الانتباه ببعض الاوبئة كان في اول الامر من

124
00:41:17.350 --> 00:41:37.350
نهى عن كبد في المزفت والنقير المقير الى اخره والحنثم اه هذه نهى النبي وسلم عن الانتباه بها ثم بعد ذلك نسخ ذلك واله وسلم كنت نهايته عن الانتباه في الاوعية فانتبهوا ولا تشربوا مسكر

125
00:41:38.500 --> 00:41:54.650
لا يصح الانتباه في جميع الاوعية لكن لا يجوز شرب المسك. فاذا غلا هذا النبيل واصبح يعني اشتد واصبح يقذف كقذف الزمن كان تحته نار فانه حينئذ لا يجوز هروبه

126
00:41:54.800 --> 00:42:14.800
اختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء منهم من لم يبلغه النسخ او لم يثبته فنهى عن الانتباه في الاوعية. ومنهم من اعتقد ثبوته وانه ناسف فرخص في الانتباه في الاوعية فسمع طائفة من الفقهاء ان بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا انه المسكين فترخصوا في شرب انواع من الاشربة التي ليست من

127
00:42:14.800 --> 00:42:34.800
والتمر وترخصوا في المطلوب من نبيذ التمر والزبيب اذا لم يسكر اذا لم يسكر الشارب. والصواب ما عليه جماهير المسلمين ان كل مسلم خمر يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتدوا او غير تدوا. فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر. هذا هو ثمرة الخلاف بين

128
00:42:34.800 --> 00:42:59.500
الحنفية وبين الجمهور عند الحنفية اذا شرب قطرة من خمر العنب يجلد وهو قول الجمهور اذا شرب قطرة من خمر التمر ها فانهم لا يرون انه يجلد الا اذا شرب ما يسكر لكن عند الجمهور يرون انه ماذا

129
00:42:59.500 --> 00:43:21.000
فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتداوى بها فقال انها انها داء وليست بدواء. وان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها والحد واجب اذا قامت البينة او اعترف الشارب فان وجد منه رائحة الخمر او رؤية لم يثبت؟ عقوبة الخمر

130
00:43:21.000 --> 00:43:38.950
بالبينة كما تقدم رجلان وهل تدخل شات النساء تقدم الاشارة الى هذا؟ موضع خلاف الجمهور انه لا مدخل للنساء في الشهادة في الحدود. وعند الظاهرية ان لهن مدخلا. والرأي الثالث انه تصح شهادته

131
00:43:38.950 --> 00:43:58.950
وهن تبع للرجال. فيكفي رجل وامرأتان اه على الرأي الثالث. والرأي على الرأي انه يكتب في شهادة النساء. تكفي اربع نسوة عند الجمهور انه لا مدخل للنساء في في الشهادة في الحدود. نعم. البينة والاعتراف ويكفي مرة واحدة على الصحيح او

132
00:43:58.950 --> 00:44:16.450
كما سلف نعم فان وجدت منه رائحة الخم او رؤيا وهو يتقيأ ونحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد احتمال انه شرب ما ليس بخمر او شربها جاهلا ومكرها ونحو ذلك ونحو ذلك. وقيل بل يجلد اذا عرف ان ذلك مسكر

133
00:44:16.800 --> 00:44:36.800
اذا عرف ان ذلك مسلم وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابي وابن مسعود. وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه عثمان جند من تقيء الخمر وابن مسعود جلد من وجد منه رائحة الخمر. نعم. وهو الذي اصطلح عليه الناس

134
00:44:36.800 --> 00:44:56.800
وهو مذهب مالك واحمد في غالب نصوصه وغيرهما. والحشيشة المصنوعة من ورق حرام ايضا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر وهي اخبث من جهة انها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد. والخمر اخبث من جهة انها تفضيل المخاصمة

135
00:44:56.800 --> 00:45:15.200
هذه الحشيشة التي ذكرها الشيخ رحمه الله مفاسدها من زمن ابن تيمية. والذي اتى بها التتر. هم اثقلوها الى بلاد الاسلام افساد بلاد الاسلام ولا تزال الان موجودة الان اعداء الاسلام يغزون بها شباب الاسلام

136
00:45:15.400 --> 00:45:35.400
والخمر اخبث من جهة انها تفضي الى المخاصمة والمقاتلة وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها ورأى انها اكلة يعزر بها بما دون الحد. حيث يظنها تغير العقل من غير طلب بمنزلة البنج ولم نجد العلماء المتقدمين فيها كلاما

137
00:45:35.400 --> 00:45:55.400
وليس كذلك بل اكلوها ينشون عنها ويشتهونها كشراب واكثر. وتصدهم عن ذكر الله. السكر هو تغطية العقل على اللذة والطرب وهذا يحصل بهذه الحشيشة. خلاف البنج ونحو ذلك فهو يغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطلب. الخمر

138
00:45:55.400 --> 00:46:13.550
الشيشة ونحو ذلك هذه تغطي العقل على وجه اللذة والطرف بخلاف البنج الذي اشار اليه الشيعة نعم. وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة اذا اكثروا منها مع ما فيها من الفساد من المفاسد الاخرى من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. ولكن

139
00:46:13.550 --> 00:46:33.550
مكانة جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره فقيل هي نجسة كالخمر المشوبة وهذا هو يأتي بعض الصحيح وقيل لا لجمودها وقيل يفرق بين جامدها ومائعيها وبكل حال فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله من الخمر والمسكي لفظا ومعنى قال ابو موسى الاشعري

140
00:46:33.550 --> 00:46:55.300
رضي الله عنه يا رسول الله انها طاهرة هذه الحشيشة الصحيح انها طاهرة الاصل في الاعيان الطهارة الا ما دل عليه الدليل قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يا رسول الله افتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل البتع وهو من العسل

141
00:46:55.300 --> 00:47:15.300
حتى يشتد والمزر والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطى جوامع الكلم بخواتيمه. فقال كل مشكل حرام متفق عليه في الصحيحين. البدع هذا كما آآ ذكر الشيخ رحمه الله من العسف يعني

142
00:47:15.300 --> 00:47:38.000
ينبذ فيه العسل فهل هو حرام او حلال؟ ان كان مسكرا يعني اشتد وجعل يقذف بالزبد كان تحته نار فهو مسكر لا يجوز. والا فالاصل حلال وكذلك ايضا المزر هذا من الذرة والشعير الى اخره ان اشتد فانه آآ يحرم والا فالاصل حل

143
00:47:38.000 --> 00:47:58.000
نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا وانا انهى عن كل مسكر. ولكن هذا في الصحيحين عن عمر موقوفا عليه انه خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

144
00:47:58.000 --> 00:48:08.000
ما خمر العقل وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خلق وكل مسلم حرام وفي رواية كل مسكر خمر وكل خمر حرام

145
00:48:08.000 --> 00:48:18.000
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم حرام وما اسكر الفراق منه فملئ الكف منه حرام. ورواه بسنن عن النبي صلى الله

146
00:48:18.000 --> 00:48:28.000
صلى الله عليه وسلم من وجوهنا انه قال ما اشكل كثيرون فقليله حرام وصححه الحفاظ. وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بارضهم من

147
00:48:28.000 --> 00:48:44.700
يقال له النزر فقال امسلم هو؟ قال نعم. قال فكل مسلم حرام ان الله ان على الله عهدا لمن شرب الخمر ان يسقيه من طينة يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق اهل النار او النار او عصارة اهل النار

148
00:48:45.000 --> 00:49:05.000
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر كل مسك حرام والاحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة جمع جمع مستفيضة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اوتيه من جوامع من جوامع الكلم كل ما ما غطى العقل واشفق ولم يفرق بين نوع

149
00:49:05.000 --> 00:49:27.450
ولا تأثير لكونه معقولا او مشروبا على ان الخمر قد يصطبغ بها والحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب. فكل قول الامر يصطبق بها معنى انه يغمس فيها الخبز قد يغمس فيها الخبز المهم الكلمة الجامعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ان الخلق

150
00:49:27.450 --> 00:49:47.450
هو كل مسلم. كل مسك خمر وكل خمر حرام. سواء كان من العسل او من الذرة. او من العنب او من التمر او غير ذلك سمه بما شئت. نعم يعني من اي صنف؟ من اي صنف سمي اي صنف شئت. نعم. فكل خمر يشرب ويؤكل

151
00:49:47.450 --> 00:50:07.450
الحشيشة تؤكل وتشرب وكل ذلك حرام وانما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لانه انما حدث اكلها من قريب في اواخر المئة السادسة او قريبا من ذلك كما انه قد احدثت احدثت اشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة. اصل من الحدود التي

152
00:50:07.450 --> 00:50:27.450
الكتاب والسنة واجمع عليها المسلمون حج القذف. فاذا قذف الرجل محصنا بالزنا او اللواط وجب عليه الحد ثمانون. الرمي. واما في الاصطلاح فهو الرمي بزنا او لواط. الرمي بزنا او لواط وهو محرم. من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل والذين

153
00:50:27.450 --> 00:50:47.450
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة اجواد فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. وفي الصحيحين اجتنبوا السبعة الموبقات وذكر النبي وسلم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات والاجماع قائم على ذلك. نعم. والمحصن هنا

154
00:50:47.450 --> 00:51:12.400
هو الحر العفيف وفي باب الحد الزنا هو الذي وطأ وطأ كاملا في نكاح تام. نعم المحصن هنا في باب حد قال هو البالغ العاقل الحر المسلم العفيف عن الزنا. خمس صفات البالغ العاقل الحر المسلم العفيف عن الزنا

155
00:51:12.400 --> 00:51:31.400
اما ان كان صبيا فهذا ليس محصنا محصنا. لانه لا تلحقه المعرة بالقذف. مثل ايضا المجنون المجنون اذا هذا لا تلحقه معرة بالقذف ولا تلحق ولا يلحق اهله عارض. لكن الحر

156
00:51:31.650 --> 00:51:53.650
الحر اذا قذف الرقيق فعلى كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الرقيق ليس محصنا. وان قاذفه لا يحد حد القذف وانما يعذب. والرأي الثاني انه محصن. هذا القول الثاني. وهو الصواب في هذه المسألة. وقد جاء ذلك عن ابن عمر باسناد صحيح. في

157
00:51:53.650 --> 00:52:13.650
رجل قذف ام ولد رجل فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجلد الحد صابر رجل قذف لما ولد رجل هذه رقيقة رقيقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجلد الحد صاغرا وللعموم

158
00:52:13.650 --> 00:52:36.050
والذين يرمون المحصنة ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. فاجلدوهم ثمانين جلدة الصفة الرابعة الاسلام فغير المسلم هذا ليس محصنا لكن ان كان معصوما فانه يؤدب لكن لا يوجد حد القذف

159
00:52:36.350 --> 00:53:03.200
العفيف اذا كان معروفا بالفواحش وانتهاك الفواحش فهذا ليس محصن. في في الصحيحين يقول النبي والسبع الموبقات قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقولها المؤمنات هذا يدل على اشتراك الاسلام وقولها الغاشبات الغافلات عن الزنا. هذا يدل على اشتراط العفة

160
00:53:03.450 --> 00:53:22.900
نشترط ان يكون بالغا عاقلا عفيفا مسلما. اما الحرية فهذه فيها نظرة اشتراط نعم وحده ثمانون جلدة. كما قال الله عز وجل فاجلدوا انت من الجلدة. وايضا لا تقبل لهم شاة ابدا. وايضا اولئك هم الفاسقون. وسواء

161
00:53:22.900 --> 00:53:40.300
كان حرا او رقيقا على الصحيح حده ثمانون جلدة. لكن ان تاب فانه يرتفع عنه الفسق واذا ارتفع عنه الفسق فانه تقبل توبته خلافا للحنفية عند الجمهور انه اذا تاب آآ يسقط

162
00:53:40.300 --> 00:53:58.400
رد الشهادة. نعم لارتفاع الفسق. اما الحد فهذا حق ادم لا يسقط الا بعفوه واذا عفا فانه يبقى حق الله لان حد القذف اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله هل هو حق لله او حق

163
00:53:58.400 --> 00:54:18.400
ادمي على على قولين والصواب انه حق للاذن وفيه حق لله عز وجل. فالادمي له ان يطالب بحق القذف فاذا اسقطه احب الله عز وجل وهو التعزير يؤدبه الامام بما يراه. نعم. فصل واما المعاصي التي ليس فيها حدود حد مقدر ولا كفارة. فالذي

164
00:54:18.400 --> 00:54:44.250
الصبية والمرأة الاجنبية ويباشر بلا جماع او يأكل ما لا يحل. التعزير في اللغة يطلق على التأديب. ويطلق ايضا على النصرة يطلق على التأديب وكذلك ايضا يطلق على النصرة واما في الاصطلاح فهو التأديب على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وذكر الشيخ امثلة. التأديب على كل معصية

165
00:54:44.250 --> 00:55:08.050
لا حد فيها ولا كفارة مثل قبل صبيا قبل امرأة اجنبية لمس امرأة اجنبية الى اخره آآ اكل الميتة آآ كما ذكر الشيخ رحمه الله نعم. او يأكل ما لا يحل كالدم والميتة او يقذف الناس بغير زنا او الناس بغير

166
00:55:08.050 --> 00:55:21.700
هنا كان يقول لشخص يا حمار يا كلب فالشيخ رحمه الله يرى انه يعزر وابن القيم رحمه الله يقول يقول له مثل ما قال اذا قال له يا كلب يقول له يا كلب اذا قال له يا حمار قال يقول

167
00:55:21.700 --> 00:55:38.200
يا حمار واذا بصق في وجهه فانه يبصق في وجهه. هذا رأي ابن القيم رحمه الله نعم او يسلك من غير حرز ولو شيئا يسيرا او يخون امانته كولاة اموال بيت المال او الوقوف ومال اليتيم يخون الوقف

168
00:55:38.200 --> 00:56:01.600
او يقول مال اليتيم نعم ناظر الوقت او ولي اليتيم اذا خان فانه يعزره الامام. وكالوكلاء والشركاء اذا خانوا او يغش في معاملته كالذين يغشون في الاطعمة والثياب ونحو ذلك او يطفف الميزان المكيال والميزان. او يشهد بالزور او يلاقينا شهادة الزور او يرتشي في حكمه او يحكم بغير ما انزل الله. او يعتدي

169
00:56:01.600 --> 00:56:21.600
على رعيته او يتعزى بي عزاء الجاهلية او يلبي داعي الجاهلية الى غير ذلك من انواع المحرمات. هؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيرا وتأديبا ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الزبيب في الناس وقلتهم فاذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما اذا كان قليلا. وهذا من باب السياسة كما فعل

170
00:56:21.600 --> 00:56:41.650
عمر رضي الله تعالى عنه فانه امضى الثلاثة ثلاث امضى الطلاق الثلاث هي سياسة وكذلك ايضا زاد في عقوبة الخمر من باب السياسة. فاذا انتشر انتشرت المعصية وانتشر الذنب فانه يغلط في العقوبة

171
00:56:41.950 --> 00:57:01.950
وعلى وعلى حسب حال المذنب فاذا كان من المدمنين على الفجور زاد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك. هذا ايضا باب السياسة اه كثرة الذنب اما ان يكون راجعا الى المجموع واما ان يكون راجعا الى الافراد. فاذا كان في المجموع يغلط اذا كان في الافراد

172
00:57:01.950 --> 00:57:26.650
ايضا يغلق  وكما ذكرنا دليل ذلك من فعل عمر رضي الله تعالى عنه ولهذا العفو العفو افضل من القصاص. قال العلماء رحمهم الله الا اذا كان الجانب معروفا بالشر. كما يقول الامام مالك. يعني هل افضل العفو؟ او القصة

173
00:57:26.650 --> 00:57:46.650
هذا موضع خلاف الامام مالك رحمه الله تعالى يقول الافضل العفو الا اذا كان الجاني معروفا بالشر والفسق والقصاص نعم وعلى هذا اذا كان هذا الشخص معروفا بالتهاون ومعروفا مثلا بالسرعة ونحو ذلك فالاصل انك ما تعفو عنه

174
00:57:46.650 --> 00:58:00.900
يتأدب. فقال لك حسب حال المذنب المذنب فانتشار الذنب وكثرة الذنب اما ان يكون راجع الى فراش واما ان يكون راجع للمجموع. نعم. وعلى حسب كبر الذنب وفي صغره فيعاقب من يتعرض

175
00:58:00.900 --> 00:58:20.900
ومن نساء الناس واولادهم ما لا يعاقبه من لا من لم يتعرض الا لامرأة واحدة او صبي واحد. وليس لاقل التعزير حد بل هو كل بكل ما فيه ايلام الانسان هذا ما ذهب اليه المؤلف والرأي الثاني رأيه القدوري من الحنفية ان اقله ثلاث جلدات. والصواب في ذلك انه لا يتقدر

176
00:58:20.900 --> 00:58:38.350
لا اقل الحد ولا اكثره لان لا قل التعزير ولا اكثره لان هذا راجع الى المصلحة نعم. بل هو بكل ما فيه ايلام الانسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والاغلاظ له. وقد يعزر بهجره

177
00:58:38.350 --> 00:58:58.350
وترك السلام عليه حتى يتوب اذا كان ذلك هو المصلحة كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الثلاثة الذين خلفوا خلفوا. وقد يعزر بعزله عن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعزرون بذلك وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين كالجندي المقاتل اذا فر من الزحف ان الفرار

178
00:58:58.350 --> 00:59:18.350
ومن الزاحمين الكبائر وقطع اجره نوع تعجيل له. وكذلك الامير اذا فعل ما يستعظم فعزلهم فعزوا من الامارة تأجير له ذلك قد يعذر بالحبس وقد يعذر بالضرب وقد يعزر بتزويد وجهه واركابه على دابته على دابة مقلوبة. كما روي عن عمر ابن عن عمر ابن الخطاب

179
00:59:18.350 --> 00:59:38.100
رضي الله عنه انه امر بذلك في شاهد الزور. فان الكذب سود وجهه فسود وجهه وقلب الحديث فقلب ركوبه واما اعلى فقد قيل لا يزاد على عشرة اسواط. هذا المشهور من مذهب الامام احمد ان اعلى في الجملة المذهب وان كانوا يستثنون بعض المسائل لكن

180
00:59:38.100 --> 00:59:58.100
الجملة عندهم التعزير لا يزاد على عشرة اسواط. واستدلوا على هذا بحيث عقبة. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فوق عشرة اصوات الا في حد من حدود الله. وهذا اجاب عنه الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بان المراد بهذا الحديث هو التأديب. ليس

181
00:59:58.100 --> 01:00:16.350
المقصود هو التأديب يعني تأديب الرجل لزوجته وتأديب اه الاب لولده وتأديب اه السيد لخادمه لخادمه والمعلم لتلميذه هذا لا يزاد على عشرة اصوات. المقصود هنا التأديب. نعم هذا هو المقصود

182
01:00:16.850 --> 01:00:37.900
وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحج ثم هم على قولين منهم من يقول لا يبلغ به ادنى الحدود لا يبلغ بالحر ادنى حدود الحر وهي الاربعون والثمانون ولا يبلغ بالعبد ادنى حدود العبد وهي العشرون او الاربعون. وقيل بل لا يبلغ لكل منهما حد العبد. يعني هل العبد الرقيق على

183
01:00:37.900 --> 01:00:57.550
الحر اما في الزنا فهو على النسخ واما بقية الحدود فالجمهور على النسخ وعند الظاهرية انهما سواء جمهور يقولون على النص مطلقا في كل الحدود. واما الظاهرية فانهم يتوقفون على مورد النص. فان اتينا بفاحشة

184
01:00:57.550 --> 01:01:18.550
عليهن النصف مع المحصنات من العذاب هذا في الزنا اما ما عدا ذلك فانه آآ فانهما سواء لعموم الادلة  ومنهم من يقول لا يبلغ بكل ذنب ذنب حد جنسه وان زاد على حد جنس اخر. ولا يبلغ من سادة الدليل الثاني دليل حيث انه

185
01:01:18.550 --> 01:01:35.850
بشير هو ضعيف في البيهقي من بلغ حدا في في غير حد فهو من المعتدين هذا ضعيف لا يثبت فلا يبلغ بالسابق من غير حرز قطع اليد. وان ظرب اكثر من حد القاذف ولا يبلغ بمن فعل ما دون زنا حد زاني وان

186
01:01:35.850 --> 01:01:55.850
على حد القاضي. كما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا نقش على خاتمه واخذ بذلك من بيت المال. فامر به فضرب مئة ضربة ثم ضرب في اليوم الثاني مئة ضربة ثم ضربه في اليوم الثالث مئة ضربة وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجدا في لحاف يضربان مئة. وروي عن النبي صلى الله عليه

187
01:01:55.850 --> 01:02:15.850
وسلم في المدينة جارية امرأته كانت احلتها له جلد مائة وان لم تكن حلتها له رجيم وهذه الاقوال في مذهب احمد وغيره والقولان الاولاني في مذهب الشافعي وغيره واما مالك وغيره خلاصة يعني الخلاصة في ذلك ان المشهور مذهب الامام احمد لا يزاد على عشرة اصوات في في على التأثير والراوي

188
01:02:15.850 --> 01:02:38.550
انه لا يبلغ به ادنى الحدود والراوي الثالث انه لا يبلغ بكل بكل ذنب حد جنسه كل ذنب حد جنسه فمثلا اذا كان الذنب يتعلق بمقدمات الزنا فانه لا يبلغ به حد الزنا اذا كان في

189
01:02:38.550 --> 01:02:58.550
مقدمات حد القذف لا يبلغ به حد القذف. وعلى هذا فقس. هذه الاراء الثلاثة. نعم. والراي الثالث الصواب انه لا حد لاعلى. بل قد يصل الى القتل كما سيأتي. نعم. نعم. واما مالك وغيره فحكي عنه ان من الجرائم ما يبلغ به القتل

190
01:02:58.550 --> 01:03:18.550
ووافقه بعض اصحاب احمد في مثل الجاسوس المسلم اذا تجسس للعدو على المسلمين فان احمد يتوقف في قتله وجوز مالكم وبعض الحنابلة كم من عقيل قتله ومنعه ابو حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة كالقاضي ابي اعلى. وجوز طائفة من اصحاب الشافعي واحمد وغيرهما

191
01:03:18.550 --> 01:03:38.550
الى البدع المخالفة للكتاب والسنة وكذلك كثير من اصحاب مالك وقالوا انما جوز مالك وغيره قتل القدرية لاجل الفساد الردة وكذلك قد قيل في قتل الساحر فان اكثر العلماء على انه يقتل وقد روي عن جندب رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا ان حد الساحل ضرب

192
01:03:38.550 --> 01:03:58.550
وعن عمر وعثمان وحفصة وعبدالله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. حد او التعزير كونها تصل الى حد القذف. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بقتل جاسوس المسلم الى اخره. لكن من الادلة

193
01:03:58.550 --> 01:04:18.550
على ذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم ان يحرض على المتخلفين بيوتهم بالنار

194
01:04:18.550 --> 01:04:38.550
هذا كله من باب من باب التعزير لكن الذي منعه في ذلك كما جاء في مسند احمد لولا فيها من النساء والذرية يعني لولا فيها من النساء والذرية. وكذلك ايضا من الادلة على ذلك قتل الجاسوس الكافر. يعني المسلم هذا موضع خلاف لكن قتل

195
01:04:38.550 --> 01:04:58.550
ومن الادلة على ذلك ما احاديث تبقى الصائم. يعني احاديث تبقى الصائل هذه كلها تدل على ان التعزير يصل الى حد القذف الى حد القتل. نعم حديث ابي هريرة مسلم ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا

196
01:04:58.550 --> 01:05:17.050
رايتن جاء رجل يريد ان يأخذ مالي قال لا تعطى. قال ارأيت ان قاتلين؟ قال قاتله. قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار وقد يصل ذلك الى القتل. نعم. اه. وايضا ما ذكر الشيخ ايظا من حد الساحر ظربه بالسيف هذا كله من

197
01:05:17.050 --> 01:05:37.050
من قبيل التعزير وايضا الخارج على آآ الامام ايضا حده القتل او هذا كله من قبيل التعزيب نعم. وعن عمر وعثمان وحفصة وعبدالله ابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قتله. فقال بعض العلماء لاجل الكفر وقال بعضهم لاجل الفساد في الارض لكن

198
01:05:37.050 --> 01:05:57.050
جمهور هؤلاء يرون فته حدا. وكذلك ابو حنيفة يعجل بالقتل فيما تكرر من الجرائم اذا كان جنسه يوجب القتل. كما يقتل من تكرر منهم لواء او اغتيال النفوس لاخذ المال ونحو ذلك. وقد يستدل على ان المفسد اذا لم ينقطع شره الا بقتله فانه يقتل. بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجت

199
01:05:57.050 --> 01:06:17.050
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم امركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم وان يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي رواية ستكون هنات وهنات فمن اراد ان يفرق امر هذه الامة وهي جميع فاضربوه بالسر كاين من كان. وكذلك قد يقال في امره بقتل شارب الخمر

200
01:06:17.050 --> 01:06:37.050
ما رواه احمد في المسند عن دينا من الحميري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان بارض نعالي بها عملا شديدا وانا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على اعمالنا. وعلى برد بلادنا فقال هو يسكر. قلت نعم. قال فاجتنبوه. قلت اننا

201
01:06:37.050 --> 01:06:57.050
غير تاركيه قال فان لم يتركوه فاقتلوهم. وهذا لان المفسد كالصائد فاذا لم ينتفع الصائل الا بالقتل قتل وجماع ذلك ان ان العقوبة نوعان احدهما على ذنب ماض جزاء بما كسب لكان من الله كجلد الشارب والقاذف وقطع الطريق والسائق. والثاني العقوبة لتهدئة. قطع المحارم

202
01:06:57.750 --> 01:07:17.750
وقطع المحارب والسارق. المحارب والسارق والثاني العقوبة لتأدية حق واجب وترك محرم في المستقبل. كما يستتاب المرتد يسلم فان تاب والا قتل. وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الادميين حتى يؤدوها. فالتهجير في هذا الظرف اشد منه في الضرب الاول ولهذا

203
01:07:17.750 --> 01:07:27.750
هذا يجوز ان يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي صلاة واجبته ويؤدي الواجب عليه. والحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يجلد فوق عشرة اشواط

204
01:07:27.750 --> 01:07:37.750
من حدود الله قد فسره طائفة من اهل العلم بان المراد بحدود الله ما حرم ما حرم لحق الله فان الحدود في لفظ الكتاب والسنة يواد بها الفصل بين الحلال

205
01:07:37.750 --> 01:07:57.750
مثل اخر الحلال واول الحرام واول الحرام. فيقال في الاول تلك حدود الله فلا تعتدوها. ويقال في الثاني تلك حدود الله فلا تقرب واما تسمية العقوبة المقدرة حدا فهو عرف حادث. ومراد الحديث ان من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد

206
01:07:57.750 --> 01:08:18.700
على عشر جلدات. المهم الجواب عن هذا الحديث عقبة الذي يستدل به الحنابلة انه محمول على التأديب. كتأديب الرجل زوجته  اذا نشدت كما في قول الله عز وجل واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الظرب لا يجاوز

207
01:08:18.700 --> 01:08:38.650
اصوات ومثل ايضا مرم الرجل لولده تأديبا سيد لخادمه والمعلم لتلميذه لا يزال عاش كسوة بعض العلماء ذهب الى ان هذا الحديث منسوخ. نعم لكن الصواب ان المسرق للذهاب الى شيخ الاسلام انه محمول على التأديب. هذا اولى من القول بالنسخ

208
01:08:38.650 --> 01:08:57.700
وفي ذلك من اعمال الدليلين. نعم والجلد الذي جاءت فيه الشريعة والجلد المعتدل بالسوط الوسط فان خيار الامور او الضابط الجدران المؤلف رحمه الله هنا ان يبين ضابط الجذب رابط الجلد الذي جاءت به الشريعة هو ما يؤلم

209
01:08:58.200 --> 01:09:20.500
ولا يضر او يشق. يعني يحصل منه ايلام لكن ما يترتب عليه ظرر او مشقة هذا هو ضابط الجلد الذي جاءت به الشريعة قال علي رضي الله عنه ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع ولا ولا يكتفي فيه بالدر

210
01:09:20.500 --> 01:09:40.500
بل الذرة بل الدرة يستعمل. الدرة. ولا يكتفي فيه بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير. اما الحدود فلا بد فيها من وكان عمر رضي ابن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدرة فاذا جاءت الحدود دعا بالصوم. ولا ولا تجرد ثيابه كلها بل

211
01:09:40.500 --> 01:10:00.500
ينزع منه عنه ما ما يمنع الم الضرب من الحشايا والفراء والفراء والفراء ونحو ذلك ولا يربط اذا لم يحتج الى ذلك ولا يظرب وجهه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم فليتق الوجه. ولا يضرب مقاتله فان المقصود تأديبه لا قتله. ويعطى كل عضو حظه من الضرب كالظهر

212
01:10:00.500 --> 01:10:25.350
الجلد كما ذكرنا ضابط الجلد ان يؤلم ولا يظر او يشق يشترط في الجلد ان يتجنب الوجه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الجلد وكذلك ايضا في التأديب من باب اولى. هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يتجنب المقاتل. فان

213
01:10:25.350 --> 01:10:56.500
في البدن مقاتلا الفؤاد والخصيتين والكلية ونحو ذلك الشرط الثالث ان يتجلد ان يتجنب ضرب الرأس لان الرأس عظم لا لحم عليه. والمه شديد نعم المه شديد. نعم وهل الشرط الرابع الشرط الرابع الا يوالي الظرب في مكان واحد لانه يؤدي

214
01:10:56.500 --> 01:11:16.500
لذلك الى افساد اللحو وانما يفرقه على سائر البدن ولهذا قال العلماء يظرب الرجل قائما والمرأة جالسة عليها ثيابها. الشرط الخامس الا تنزع عنه الثياب بل يكون عليه ثوب او ثوبان لان

215
01:11:16.500 --> 01:11:42.700
لان المقصود هنا الايلام وهذا يحصل مع وجود الثوب او الثوبين ان الشرط السادس الا يربط يعني لا يربط على عمود او عود او آآ يفتح على الارض يعني لا يربط او يضجع على الارض. قال العلماء اذا ربط على عمود او جدار

216
01:11:42.700 --> 01:12:02.700
او ضجع على الارض اصبحت الضربة بضربتين. كيف تكون الضربة بضربتين؟ لانه سيظربه السوط وسيتحرك ثم بعد ذلك سيظربه العمود او يظربه الصوت ثم يتحرك يظربه الارظ فتكون الظربة بضربتين فيقول

217
01:12:02.700 --> 01:12:27.850
لا يربط على عمود ولا جدار او يكون اه مستلقيا على الارض لا وانما يكون واقفا يمسكه الرجال وحين ويجلد هذا هو ضابط اه الجلد الذي جاءت به الشريعة المقصود به الاصلاح والتقويم وليس المقصود به الظرر والانتقام والاشقاق ونحو ذلك

218
01:12:27.850 --> 01:12:34.450
ان شاء الله ما تبقى الا القليل نكمل غدا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك