﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
انه لا يجوز اخذ الاجرة على الكفالة. واخذ الاجرة على الكفالة العلماء ينصون على انه لا يجوز اخذ الاجرة على الكفالة قال بعضهم بان الكفالة هذه من الامور التعددية. وقال بعضهم لان الكفالة هذه

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
ثم يراد بها والاحسان واذا كان كذلك فانه لا يجوز اخذ الاجرة على خطاب الضمان بناء على تخريجها انها كفالة. وايضا اخر قالوا بان الكفالة حقيقتها هي دينها المقتول المديد. دين على المقتول المديد. فاذا رده معي مع الزيادة فهذا

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
ما هي الربا؟ يعني الكفاءة دين على المقتول لاندفع الى صاحب المصنع او الى اخره آآ الحكومة غير ذلك وسيأخذ على ذلك زيادة. فيأخذ على ذلك فائدة. فقالوا بانه لا يجوز

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
ثقة الكفالة بين المقصود المدين فاذا رده مع الزيادة كان ربا. هذا كثيرا من الباحثين وطيبوا كتاب الضلال او الفضلات المطلبية على انها كفالة واذا كان كفالة فانه لا يجوز لا يجوز ختام الضمان لما ذكر ذكره من الائمتين. الرأي الثاني الرأي الثاني قالوا

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
قالوا بان خطاب الضمان هو وكالة وكالة الوكالة هي اقامة الغير مقام النسل في تصرف جائز معلوم. قالوا الوفاة لا هي اقامة الغير مقام النصح في تصرف جائز معلوم. وهذا موجود. هذا موجود الان

6
00:02:20.000 --> 00:03:00.000
العميل اه يوكل المصري في تصرف معلوم يوكل جائز موجود هنا تصرف اليوم جائز آآ سيقوم ان يسدد عنه هذه الضمانات اذا او لم يقم في هذه العملية ونحو ذلك. تخرج هذا على كأنه وكالة

7
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
طيب اذا كان وكالة قالوا اخذ الاجرة على الوكالة جاهزة فيكون هذا الخطاب جائز. قال يكيفه على انه وكالة واذا كان وكالة فما يأخذه المصرف بعد ان يسدد الان بتشتيت هذه

8
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
نعلم التي يطالب بها العميل ثم بعد ذلك يطالب النصر في طالب العميل. لا يأخذ عليه زيادة الزيادة التي يأخذها المصرف على العميل هذه اجرة او وكالة واذا كانت اجرة على الوكالة فان هذا جائز ولا بأس به

9
00:03:50.000 --> 00:04:30.000
يعني قالوا لان كتاب الضلال يعني خطاب الضلال القسم الاول ان يكون تغطية كاملة. ان يكون مغطى تغطية كاملة يعني العميل وضع اخذ كتاب زمان دقيقة الف ريال ووضع مئة الف ريال. هنا محطم تغطية

10
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
فقالوا هذا من قبيل الوكالة. هذا من قبيل الوكالة. فيكون جائزا وان يكون جائزا ان يكون غير تغطية كاملة او ليس هناك خطأ. او ليس هناك خطأ قالوا بان هذا من باب يعني يقولون ما قصي فهو وكالة. وما لم يغطى فهو كفى له

11
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
فهو كفالة. فيفسرون في هذه المسألة ان تغطية كاملة فهذا من باب الوكالة وحينئذ يكون جائزا واما اذا لم يغطى تغطية كاملة او لم يكن هناك خطأ. يعني لم يكن هناك خطأ فانه لا يجوز في هذه الحال. وانه كنت والكفالة

12
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
كما تقدم لا يجوز اخذ الاجرة علينا كما سبق. هذا ما ذهب اليه مع الفقه الاسلامي وهو تفصيله. اللجنة الدائمة في المملكة منعوا هذا مطلقا مطلقا وقالوا حتى ولو لان هذا الغطاء اه الذي جعله العميل

13
00:06:00.000 --> 00:06:30.000
قالوا هذا الخطأ وهم اعذارهم المخلص سيقوم باستعمال هذا الرهن وهو ليس مركوبا ولا محلوبا الذي يجوز للمرتهن ان يستقدمه هو ما يتعلق الظهر اذا كان مقصودا يركبه بنفقته واللبن

14
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
اذا كان الحيوان اذا كان يشرب لبنه فانه يشرب اللبن بالنفقة. فقالوا بانه يمنع من ذلك حتى فلو كانت تغذية تغطية كاملة لان هذا من قبيل استخدام الرهن من قبل من قبل

15
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
من قبل ولا يجوز له ذلك لانه يكون داخل في المحرمة وهذا ليس مما جاء الشرع لاباحته بان يكون اه المرهون ظهرا يركب او لبنا يشرب في المطر. وهذا لعل يعني الله ذهب اليه

16
00:07:20.000 --> 00:07:50.000
حاجة يعني كما ذكرت قد يصعب على الناس انه يدخل هذه الاموال يصعب عليهم يتقن هذا المال يدفع امواله ثم بعد ذلك يحتاج مرة اخرى الى تقليصها وهذا يستمر الى

17
00:07:50.000 --> 00:08:20.000
فترة طويلة اه يمنعه من الافادة من هذه الاموال. التقليد على انه اذا كان غطاء كامل انه وكالة المصرف لو اخذ عمولتنا واجرتنا اجرة ان آآ عندنا ما يتعلق بالاسهم والطلبات آآ تكلم عن شيء من الاسهم والسندات قبل ذلك آآ

18
00:08:20.000 --> 00:08:50.000
اه لابد ان نعرف شركة المساهمة ونبين ان شركة المساهمة لا لا تخرج عن الشركات التي ذكرها العلماء رحمهم الله في آآ الزمن السابع. الشركة في اللغة هي الاجتماع في شيء. الشركة باللغة هي الاجتماع في شيء. واما في

19
00:08:50.000 --> 00:09:20.000
عرفوها قالوا الاجتماع في استحقاق او تصرف الاجتماع استحقاق او تصرف يعني هذا البيت من ابيهما ثم الان اه اشتري هذا البيت عليهم هذا البيت الى اخره هذا اشتراط في افقار

20
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
هذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله في قولهم بعض الشركة او كتاب الشركة. وانما يبحثون الجزء الثاني والتصرف يعني شركة العقود شركة العقود شركة العقود هذه يقسمها العلماء رحمهم الله الى خمسة اقسام

21
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
يختلف فيها العلماء من حيث الجواز وعدم الجواز الى اخره لكن الصواب ان هذه الاقسام الخمسة كلها جائزة وان كلها جائزة اقول على حضور الجمال الاول شركة العمان شركة العمان

22
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
وشركة الهلال هي ان يجتمع بالمال والبدن. ان يشتركا في المال ولا الدم. هذا بيت يدفع مائة الف واد وهذا يدفع مائة الف ريال او خمسين او اقل او اكثر الى اخره ويعمل في هذا المال يفتح محل تجاري

23
00:10:20.000 --> 00:10:50.000
مواد غذائية الى هذه شركة عماد. شركة عماد مجتمعة بالمال والبدن جميعا. القسم الثاني القسم الثاني شركة مضاربة شركة مضاربة وشركة المضاربة هي ان يدفع ما له لمن يقوم عليه بجزء معلوم من الربح. يبدأ المال لمن يقوم

24
00:10:50.000 --> 00:11:30.000
يشتغل فيه بالبيع والشراء يجوز معلوم من شأن الربا له النصح هذه شركة مضاربة. القسم الثالث القسم الثالث شركة الوجوه آآ ان يشتوي اثنان فاكثر الى ان اه في ذمتيهما بجاههما. والربح

25
00:11:30.000 --> 00:12:10.000
في ذمتيهما بجاهيه ما عندهم اموال ليس عندهم اموال لكنهم جاء عند الناس لهم قدر فيذهب الى الناس ويأخذ منهما صلة مثلا سيارات اطعمة ثم بعد ذلك يكون للعمل والبيع في هذه الاطعمة والاقمشة والسيارات ونحو ذلك. هذه

26
00:12:10.000 --> 00:12:40.000
شركة الوجوه. الرابع شركة الابدان. يعني شركة الابدان. وهو ما يكون بين اهل الفرق والصنائع الى اخره او اختلفت الصلاة على الصحيح. يعني هذان الرجل ان كل منهما يا رب او كل منا محبة او سداد فيشتغل هؤلاء النجارون. كما تحصل فهو بينهما. حسب ما يتفقان. يعني

27
00:12:40.000 --> 00:13:30.000
او اختلفت الى اخره حسب ما سبقان عليه القسم الخامس والاخير اسم الارقام في الاخير شركة المفاوضة وشركة المفاوضة الاقسام السابقة تجمع الاقسام السابقة في اثنان شركة مفاوضة يعملان فشركة المفاوضة مصور كل واحد منهما للاخر كل عمل

28
00:13:30.000 --> 00:14:00.000
من اعمال الشركة هذه شركة المفاوضات هذه الاقسام يذكرها العلماء رحمهم الله في شركة المساهمة الان مثلا تقول شركة الاتصالات شركة المساهمة شركة شركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها الى

29
00:14:00.000 --> 00:14:30.000
اسهل متساوية شركة المساهمة شركة ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية وهذه الاسهم يمكن تداولها حسب النصوص المتفق عليها. شركة المساهمة هذه شركة ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية. ويمكن تداول هذه الاسهم

30
00:14:30.000 --> 00:15:00.000
الشروط المتفق عليها فهي عبارة عن شركة بين اثنين فاكثر في رأس لا يضر عبارة عن شركة بين اثنين فاكثر في رأس المال والربح هذه كانت سبق من بعيدها لا تخرج عن اقسام الشركات السابقة التي ينص

31
00:15:00.000 --> 00:15:30.000
وعليها العلماء رحمهم الله. لكنه تميز ان اسهمها تكون متساوية. مثل الف ريال او السهم والربح يقسم على آآ المساهمين كان على المساهمين حسب ما يقول آآ متفق عليه الى قوله. آآ الاكتساب في شركة المساهمة

32
00:15:30.000 --> 00:16:00.000
هو عبارة عن دعوة موجهة الى اشخاص غير محددين. الاكتفاء في شركة المساهمة ادارة عن دعوة موجهة الى اشخاص غير محددين للاسهام في رأس المال. تطرح الاسهم ويعلن عنها في السفر الى اخره. اما هذه الشركة اه تفتح باب اه المساهمة وتفتح

33
00:16:00.000 --> 00:16:40.000
بعد هو دعوة موجهة للاسهاد في هذه الشركة للمساهمة في ترتيب سين رأس مال هذه الشركة. يتقدم الناس ويشترون او يسكنون في هذه قيم هذه هذه الاسهم فيقولون شركة في شركة المساهمة. آآ قلنا بان شركة المساهمة آآ

34
00:16:40.000 --> 00:17:10.000
لا تخرج عن انواع الشركة التي سبقهم ان آآ ام بيناها ويتضح هذا يتضح هذا ان مجلس الادارة في الشركة لا يخلو من ثلاث حالات مجلس الادارة شركة المساهمة هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون المجلس مساهما

35
00:17:10.000 --> 00:17:40.000
المجلس يعمل في ادارة الشركة وايضا هو مساهم في هذه الشركة. وهذا هو هذا هو الغالب. وهنا بدل ما لا وبدن. ما لان وبدن البدن من لجنة الادارة. والمال الاول من مجلس الادارة. والمال الثاني من بقية

36
00:17:40.000 --> 00:18:10.000
من بقية المساهمين فهي سجنة بين العنان يعني اذا كان رأس اذا مجلس الادارة اذا كان مجلس الادارة يساهم. الان اجتمع عندنا الملام مجلس اعضاء مجلس الادارة يدفعون مالك وبقية المساهمين يدفعون ماذا

37
00:18:10.000 --> 00:18:40.000
الله مجلس الادارة يديرون العمل يديرون العمل فهذا الرجل فالان اجتمع عندنا الشركة الان شركة الهلال ان يشترك في المال وفي البدن. شركة المضاربة آآ شركة المباركة هي ان يعمل

38
00:18:40.000 --> 00:19:10.000
عليه المال ويقوم بالعمل. يقوم بالعمل. فمن حيث ان كلا منهما من كل منهم اعمال فهذا يعني كل منهم دفع مالا هذا الى احدهما عمل والاخر لم يعلم هذه مضاربة. فنقول القسم الاول اذا كان مجلس الادارة مساهما

39
00:19:10.000 --> 00:19:40.000
فهو يعمل الان ويشاهد كل منهم دفع مال شركة رحمه الله احدهم عمل والاخر لم يعمل هذه شركة مباركة. هذا التسليم الاول تقدم شركة العلاج كل منهما فائز. القسم الثاني القسم الثاني ان يكون مجلس

40
00:19:40.000 --> 00:20:10.000
صار عاملا دون مساهمة. لن يدخل في المساهمة. فهذه شركة عمان. يقول ملك الادارة يعمل لكنه لا يساهم. فهذه شركة عمان. لان المال والامل من جميع الشركاء. يقول قسم الثاني ان يقول مجلس الادارة مساهما لكنه آآ مع عاملا لكنه لم يساهم

41
00:20:10.000 --> 00:20:40.000
ويعمل لكنه لم يساهم. فهذه شركة عمان. شركة عمان. لان المساهمين يعني لان المساهمين واذا كان مجلس الادارة عاملا وليس مساهما. فهذه نقول بانها شركة عمان لان المال والعمل من جميع الشركاء. الشرفاء دفعه المال. والعمل ايضا منهم لانهم استأجروا

42
00:20:40.000 --> 00:21:10.000
مجلس الادارة ومستأجر مجلس الادارة فكانت هذه الشركة شركة عمان القسم الثالث اسم ان يكون في مجلس الادارة نسبة من الربح. من المساهمين. ومن مجلس الادارة العمل. يعني مجلس الادارة ماذا تعمل؟ ماذا هذا؟ لكن ينهي العمل وله نسبة من الربح

43
00:21:10.000 --> 00:21:40.000
فهذه شركة مباركة؟ ام هذه شركة مضاربة؟ وكما ترخص لها ان شركة المساهمة انها لا تخرج الانواع شركة الانواع سلطات كما يتقدم التي ذكرها العلماء رحمهم الله اه السهل السهل في اللغة النصيب السهم في اللغة النصيب

44
00:21:40.000 --> 00:22:20.000
واما في الاختلاف فهو وثيقة يمثل حقا عينيا او يقول حقا عينيا او نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول. قابل للتداول البيع والشراء الى اخره كما توافي ويعطي صاحبه وفسوقا خاصة. نقول السهم لان السهم هذا عبارة عن وثيقة تمثل

45
00:22:20.000 --> 00:22:50.000
تقريبا عينيا او نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول يعطي صاحبه حقوقا خاصة بالنسبة الاسهم الى اقسام الاسهم هذه تنقسم ان شاء الله وحكم كل قسم من هذه الاقسام

46
00:22:50.000 --> 00:23:20.000
ايضا سنذكر بعض المسائل من اهم المسائل المتفرعة على يعني شركة المساهمة كذلك ايضا ان نتعرض بما يتعلق والله اعلم ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد اه تقدم لنا في الدرس

47
00:23:20.000 --> 00:24:00.000
شيء من انواع الودائع المصرفية وكذلك ايضا تطرقنا عنده اموالا ربوية وشرحنا في شيء من احكام الاسهم ذكرنا تعريف شركة المساهمة وان شركة المساهمة الموجودة الان لا تخرج عن انواع الشركة التي ذكرها العلماء

48
00:24:00.000 --> 00:24:30.000
اه رحمهم الله في السابق شركة الوجوه والابدان والمقاومة. ايضا ذكرنا ان مجلس او قبل وما المراد به وذكرنا ان المجلس ادارة الشركة لا يخلو من ثلاث حالات ذكرنا كل حالة

49
00:24:30.000 --> 00:25:00.000
وحكم هذه الحالات قبل ذلك ايضا تعرضنا لما يتعلق بخطاب الضمان التي تصدره المطالب وذكرنا اقسامه وايضا ذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله في وحكم هذا الخطاب بناء على هذا التكليف. ومن العلماء من كلفه على ان

50
00:25:00.000 --> 00:25:30.000
له عقد كفالة. ومنهم من على انه عقد وكالة. ومنهم من قال قد يكون عقد قال قد يكون عقل وكان الى اخره آآ وتقدم بيان آآ الحكم كن في كل قول هذه الاقوال. اه درس اليوم لا يتعلق انواع

51
00:25:30.000 --> 00:26:00.000
الاسهم ثم بعد ذلك حكم المساهمة في الشركات يطالب معاملاتها مباحة وقد يكون لها معاملات محرمة غالب المعاملات مباحة والتفاعل اهلا احيانا في امور محرمة. وكذلك ايضا ستعرض ان شاء الله السندات

52
00:26:00.000 --> 00:26:30.000
والفرق بين الاسهم والسندات ثم نختم الحديث بما يتعلق بحكم السندات اه السهل في اللغة هو النصيب. السهل في اللغة هو النصيب. واما في فهو صك يمثل نصيبا عينيا او نقديا. في رأس

53
00:26:30.000 --> 00:27:00.000
ما للشركة يعطي صاحبه خصوصا حالة خاصة او حقوقا خاصة. يقول السهل هو صك او وثيقة تمثل نصيبا عينيا او نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول يعطي صاحبه حقوقا خاصة. هذه الاسهم

54
00:27:00.000 --> 00:27:40.000
آآ لها ثلاثة انواع. النوع الاول من حيث الحصة. وعملناه الاول من حيث الحصة والنوع الثاني من حيث الحقوق النوع الثالث من حيث الشكل. النوع الاول من حيث الحصة هذه الاسهم تنقسم الى ثلاث اقسام. النوع الاول من حيث الحصة هذه الاسهم تنقسم

55
00:27:40.000 --> 00:28:20.000
لكن تنقسم الى قسمين. القسم الاول قسم نقدية القسم الاول وهذا وهذه الاسهم حكمها انها جائزة بالاتفاق اذا كان رأس مال الشركة اسهم نقدية اسهم النقدية المساهمون يدفعون نقودا العلماء يتفقون على انه اذا كان رأس مال الشركة

56
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
من النقود انها شركة صحيحة وجائزة. واليوم يقوم مقام النفوس هذه الاوراق النقدية. اوراق النقدية التي تداولها الناس وتعارفوا على انها ثمن الاشياء تقوم مقام النفوس في الزمن السابق الذهب والفضة

57
00:28:40.000 --> 00:29:00.000
العلماء متفقون على انه اذا كان رأس مال الشركة من الذهب او الفضة انها شركة صحيحة يقول مقام هذه النقود ايام الفضة هذه الاوراق المالية التي تعارف الناس على ان

58
00:29:00.000 --> 00:29:30.000
قيم للاشياء. واسماء للمبيعات. فاذا كان رأس ما له الشركة من الذهب والفضة او من هذه الاوراق المالية فهي شركة صحيحة بالاتفاق. القسم الثاني القسم الثاني اسهم لي يعني ان يكون رأس مال الشركة ليس من النقود او من هذه الاوراق المالية لاننا

59
00:29:30.000 --> 00:30:00.000
عروض تجارة كان يساهم الناس باقمشة او بالات او بمواد غذائية يكون رأس مال الشركة عروض تجارة. فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. هل يصح ان يكون رأس مال الشركة من العروق او لا يصح. اكثر العلماء ان هذا غير صحيح. الناس لا

60
00:30:00.000 --> 00:30:20.000
لابد ان يكون رأس مال الشركة من النقود. اما قوله من العروض فقالوا بان هذا غير صحيح. هذا ما عليه اكثر العلماء رحمهم الله والرأي الثاني الامام مالك رحمه الله تعالى

61
00:30:20.000 --> 00:30:40.000
اختاره شيخ الاسلام ابن القيم ان هذا صحيح ولا بأس به. ولكونه يكون اخبار الشركة من العروض ان هذا صحيح فلا بأس به او يتشارك اثنان او ثلاثة او الى اخره. وجعلوا بعض

62
00:30:40.000 --> 00:31:00.000
او غير ذلك مما يتفقان عليه فان هذا جائز ولا بأس به ويعرف نصيب كل واحد منهم من رأس مال الشركة هذا له اللص او يعني ان اه عروضه سواء النصف وهو السوء النصف وهذا

63
00:31:00.000 --> 00:31:30.000
لان الاصل في المعاملات آآ هذا النوع الاول من اسهم الشركات من حيث الحصة وتبين انه كنت الى قسمين القسم الاول ان يكون رأس مال الشركة نقودا. القسم الثاني ان يكون رأس مال الشركة

64
00:31:30.000 --> 00:31:50.000
احيانا يعني عروبا وليست منهم نقود. القسم الثاني او النوع الثاني من حيث الشكل. يعني النوع الثاني من انواع اسهم الشركات من حيث الشكل وهذا ايضا نوعان. هذا ايضا نوعان. النوع الاول

65
00:31:50.000 --> 00:32:20.000
يعني النوع الاول اسهل وهذه الاسهم هي الاسهم التي تخلق اسمع صاحبها مدونا عليها والنوع الاول اسهم الاسمية وهذه الاسهم هي التي اسمع صاحبها مدون اه مدون عليها. اه وهذه هذا الحكم

66
00:32:20.000 --> 00:32:50.000
هذه الاشهر هذه الاسهم جائزة بالكفار. بالاتفاق ان اسهم الجائزة وعدم الغرر فيها. وهذا زيد وهذا السهل اسمه مدون على هذا الصك او هذه الوثيقة وهذه اسهم جائزة بالاتفاق القسم الثاني اسهم لحاملها اي القسم الثاني اسهم لحاملنا وهي الاشهر

67
00:32:50.000 --> 00:33:20.000
التي يكتب عليها ان السهم لخامله بدون ذكر اسم المالك. الاسهم التي يكتب عليها لحامله دون ان يذكر اسم مالك. وهذه الاسهم لما فيها هي الغرر والجهالة لان المالك غير معروف وهذا يؤدي الى التنازع. ومثل هذه

68
00:33:20.000 --> 00:33:40.000
الان كما ذكر بعض الباحثين لا يكاد يعني الغالب الان انه غير موجود. الغالب الان انها غير موجودة. نعم القول يكتب على الصفقة والوثيقة انه لحامله الى اخره ولا يبين من هو مالك هذا السهم

69
00:33:40.000 --> 00:34:00.000
الغالب الان انه غير موجود. وعلى كل حال فهو اسهم غير جائزة لما فيها من الجهالة الشريك في هذه الاسهم ليس معروفا وهذا يؤدي الى النوع الثالث من حيث الحقوق

70
00:34:00.000 --> 00:34:40.000
اما النوع الثالث من حيث اه من حيث الحقوق هذه هذا النوع ينقسم الى اقسام اه النوع الاول النوع الاول اولوية الحصون. او نقول اسهم امتياز. النوع الاول والاسهم بامتياز. تعطي صاحبها اولوية الحصول على شيء من الارباح

71
00:34:40.000 --> 00:35:10.000
سموه الاول اسهم امتياز. تعطي صاحبها الحصون على شيء من الارباح. هنا بقية فمثلا يخصص خمس بالمئة من الربح او للشعب الفلاني الى اخره. وهذا لا يجوز. قوله خمسة بالمئة وعشرة بالمئة من

72
00:35:10.000 --> 00:35:40.000
هذه الاسهم والباقي يوزع في التساوي على الشركاء بما فيهم اصحاب الاسهم هذا محرم ولا يجوز. لانه لا يجوز لبعض الشركاء ان يأخذ زيادة في بلا مقابل من زيادة عمل او مال. لكونه يأخذ زيادة في الربح

73
00:35:40.000 --> 00:36:10.000
بلا مقابل من زيادة عمل او مال هذا لا يجوز. النوع الثاني اسهم امتياز تخول اصحابها الحصول على فائدة سنوية. النوع الثاني اسهم امتياز تخول اصحابه فالحصول على فائدة سنوية ولو لم تربح الشركة. وايضا حكم هذه الاسهم انها محرمة ولا تجوز

74
00:36:10.000 --> 00:36:40.000
لان حقيقة هذه الاسهم انها وهذا من الربا. فلا يجوز. النوع الثاني النوع الثالث اسهل الامتياز تعطي اصحابها الحق في استعادة قيمة السهل بكامله ولو خسرت الشركة من الدور الثالث اسهم امتياز تعطي اصحابها الحق في استعادة

75
00:36:40.000 --> 00:37:10.000
قيمة الاسهم استعانة قيمة الاسهم بكاملها. عند خصية قبل المساهمين ولو خسرت الشركة. يعني لو خسرت الشركة. فهذا ايضا محرم العلماء رحمهم الله يذكرون بان الوضيعة يعني اذا كان هناك خسارة. فان الوضيعة

76
00:37:10.000 --> 00:37:40.000
تكون على قدر الناس. وعلى هذا يشترك جميع الشرفاء في الوضيعة في الخسارة. اما قوله يخصص لبعض الشركاء ان له ان يفهم اسهمه ولا يدخل في الخسارة فهذا شرط باطل. الشركة مبلاها على العدل

77
00:37:40.000 --> 00:38:10.000
خالد بان يشترك الجميع في المعلم والمغرب. كما انهم يشتركون في الربح ايضا يشتركون في الخسارة. وهذا هو اهم شروط الشركة. ان تقوم على العبد وذلك بان يشترك الجميع في المغنم والمغرب. فكما انهم يشتركون في الجمع. ايضا يشتركون في الخسارة. واما قوله

78
00:38:10.000 --> 00:38:40.000
اسهل امتياز لبعض الشركاء بحيث انه لا يدخل في الخسارة يستحق ان يفهم اسهمه عند تصفية الشركة قبل الاخرين ولا يدخل في الخسارة فهذا لا يجوز. ذكرنا ان الشركة والعلماء رحمهم الله يقولون بان الوضيعة على قدر المال النوع

79
00:38:40.000 --> 00:39:10.000
القسم الرابع اسهم امتياز تعطي المفاهمين القدامى. الحق في الاكتفاء قبل غيره اسهم امتياز تعطي المساهمين القيامة الحق في الاختتاب دون هذا النوع من العسل جائز ولا بأس به. لانه يشكر الجميع. ولان المساهمين

80
00:39:10.000 --> 00:39:30.000
لهم الحق في الا يذكروا احدا معهم في الشركة. يقول هذا النوع لو ان هذه الاسهم الامتياز قالت آآ شرف ان الحق او الاولوية في الكتاب والدخول في الشركة مرة اخرى

81
00:39:30.000 --> 00:39:50.000
ان الله هو لمن شارك اولا فنقول بان هذا جائز ولا بأس به لان هذا لا يحتص لاحد من الشركاء دون غيره فهو يشمل الجميع. ولان المساهمين اه اه لهم الحق في ادخال شريك جديد معهم

82
00:39:50.000 --> 00:40:20.000
وعدم ادخاله. النوع الخامس الاسهم التي تعطي اصحاب اكثر من صوت. وهذا لا الاسهم التي تعطي اصحابها اكثر من خوف وهذه اه الاسهم لا تجوز بما فيها من التفاوت في الحقوق بدون مبرر شرعي. اه المسألة الثانية حكم المشاركة

83
00:40:20.000 --> 00:40:50.000
وفي اسهم الشركات لا في الاعمال المشروعة في الاصل. الا انها تتعامل بالحرام احيانا حكم المشاركة في اسهم الشركات ذات الاعمال المشروعة في الاصل. الا انها تتعامل بالحرام احيانا الشركة الفلانية اعمالها مباحة الا ان لها اعمال

84
00:40:50.000 --> 00:41:20.000
المحرمة في بعض الاحيان او آآ دائما لكن هذه الاعمال يسيرة الى اخره حكم الدخول في مثل هذه الشركات. التي اعمالها متاحة قامت على عمل مشروع الا انها في بعض الاحيان تتعامل آآ بالمحرم

85
00:41:20.000 --> 00:41:50.000
وهذه المسألة وهذا مثاله ما حصل قبل اشهر فيما يتعلق بشركة الاتصال شركة الاتصالات شركة قائمة على اعمال متاحة من من المناخ المعروفة في الاستشعار فتنة الهاتف وغير ذلك من الخدمات الا ان لها اعمال محرمة احيانا. فهل الدخول في مثل هذه

86
00:41:50.000 --> 00:42:10.000
من الشركات التي اه قامت على اعمال مباحة الا انه تعالى احيانا الحرام. فهل الدخول هنا جائز؟ او ليس جائزا؟ الاتفاق في مثل هذه الشركة؟ هل هو جائز او ليس جائزا

87
00:42:10.000 --> 00:42:40.000
الى اخره اه اشهر الاقوال في هذه المسألة ثلاثة اخوان القول الاول اي قوم ان هذا لا يجوز للاشتراط في مثل هذه الشركات لا تجوز التي اعمالها مباحة الا انه تعامل بالقرض الربوي احيانا اخذا واعطائه. قالوا بان هذا لا يجوز. وهذا ذهب اليه

88
00:42:40.000 --> 00:43:10.000
جمع من الباحثين من الباحثين الذين آآ بحثوا في هذه المسألة ذلك ادلة لكن يعني الاشراف في ذكر ادلة ومناقشات كثير جدا لكن نذكر ابرز الادلة التي من قال خلاف ياتي ان شاء الله. الذين قالوا بالتحريم

89
00:43:10.000 --> 00:43:30.000
صلوا بابلة من هذه الادلة عموم ادلة تحريم الربا عموم ادلة تحريم الربا كقول الله عز قل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. وايضا قول الله قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا

90
00:43:30.000 --> 00:44:00.000
حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اخر الربا وموصله وقاتله وشاهديه وقال هل سواء قال هم سواء قالوا المساهم يعني وجه الدلالة من هذه الادلة قال في مثل هذه الشركات التي تراضي هو مرادنا سواء كان الربا قليلا او كثيرا

91
00:44:00.000 --> 00:44:20.000
ولا يجوز للمسلم ذلك. لا يجوز للمسلم ذلك او ان يستمر فيه ولو كان قليلا وكذلك ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو

92
00:44:20.000 --> 00:44:40.000
عن شيء فاجتنبوه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء. اذا نهيتكم عن شيء فادخلوه يا عمر كل شيء سواء كان قليلا او كثيرا فهو يعم المحرم القليل وكذلك ايضا المحرم

93
00:44:40.000 --> 00:45:20.000
ليس هناك تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سياق الشرخ قطع من القليل والكثير وكذلك ايضا اه قالوا ايضا انه ينظر الى المصالح المترتبة على القول بالنمأ. هناك مصالح كثيرة

94
00:45:20.000 --> 00:45:40.000
ترتب على القول بالنظر من ذلك التخلص من مفاسد الربا. ومن ذلك ايضا منع المسلمين من من المشاركة في الشركات التي تقع في الربا مما يشجع المؤسسات الربوية الى اخره

95
00:45:40.000 --> 00:46:10.000
اه ويؤدي هذا ايضا الى اه فتح ابواب للاعمال المشروعة لكي يستثمر وفيها المسلمون اموالهم. وايضا اه يشجع مثل هذه المؤسسات لانه بالحرام هل تترك هذا الحرام؟ وكذلك ايضا قاعدة انه اذا اجتمع الحلال والحرام فانه ظل بالحرام

96
00:46:10.000 --> 00:46:30.000
ولو كان قليلا. اذا اجتمع الحلال والحرام فانه غلب الحرام ولو كان قليلا. اللهم الا اذا كان الحرام غير منخطر. فانه يكون معصوما عنه. كما اذا اختلط في بلد حرام

97
00:46:30.000 --> 00:46:50.000
كما اذا اختلط في هذا البلد حرام هذا غير منحصر هذا غير منحصر. قال الحرام لا يستثنى من ذلك الا اذا كان الحرام غير منحفر انه يعطى همه. كما اذا اختلط في البلد حرام لا ينحصر

98
00:46:50.000 --> 00:47:20.000
حينئذ يعفى عنه من مشقة. الرأي الثاني في هذه المسألة قالوا بان الدخول في مثل هذه الشركات التي اعمالها مشروعة لكن قد تتعامل بالحرام احيانا هذا جائز بشرط بشرط الا ينص واهم شرط الا ينص نظامها الاساسي

99
00:47:20.000 --> 00:47:40.000
على التعامل بالربا. قالوا بان هذا جائز الدخول لكن بشرط الا يمس نظامها الاساسي على التعامل بالربا. فاذا نص نظامها الاساسي على انه يتعامل بالربا فمن اجل الدخول لان السكون قد

100
00:47:40.000 --> 00:48:10.000
وايضا قالوا يقدر الحرام الذي دخل على عائلة الاسهم ويستبعد. الرأي الثاني قالوا بان الدخول في مثل هذه الشركة جائز بشرط ان لا ينص نظامها الاساسي على التعامل بالربا مع تقديم

101
00:48:10.000 --> 00:48:50.000
عنصر الحرام واستبعاده من العائدات الاسهم ويصرف في وجوه الخير تذكر من اهم ادلتهم قالوا اشتم بقاعدة يجوز شبها ما لا يجوز استقلالا في السابع ما لو الكفر في المتبوع فمثل هذا الحرام جاء سبع

102
00:48:50.000 --> 00:49:20.000
ولم يأتي استقلالا. واذا كان صادعا فانه يكون منتصرا هذه القاعدة لها امثلة في الشريعة. يعني لها امثلة في الشريعة. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام حرك مقلب النظير هذا التحرير هذا التحرير آآ يؤدي الى

103
00:49:20.000 --> 00:49:50.000
آآ شيء من الحشرات والطيور وغير ذلك النار اهل النار مثل هذه هذه الحيوانات بالنار ولا يؤذن بالنار الا رب النار. لكن هذا القسم بالنار والتعذيب ثم انما جاء انما جاء لما كان تابعا ولم يكن مقصودا بذاته لم يكن

104
00:49:50.000 --> 00:50:30.000
المقصود استقلالا فان هذا جائز ولا بأس به. العلماء امثلة كثيرة نذكر من هذه الامثلة يقولون لكن لو اخرج هذا الدين ثم اكله قالوا هذا لا يجوز ليس له ان يأكله ولا اه لانه لم يكن وانما اكله استقلالا. بهذه القاعدة

105
00:50:30.000 --> 00:51:00.000
وهذه شركة اعمالها تسعين بالمئة خمسة وتسعين بالمئة حلال وهذه الاشياء ولهذا القول الا ينص اه نظامها الاساسي على التعامل بالربا واصحاب القول الاول الذين منعوا من ذلك قالوا بان هذه القاعدة الاستدلال بها في مثل هذا الخطأ

106
00:51:00.000 --> 00:51:20.000
قالوا هذه القاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله في الامور التي تنتهي يعني ما يستمر ما يطلب بهذه القاعدة لان الانسان يستمر في لكن هذه الامور تنتهي آآ عقود او افعال الى

107
00:51:20.000 --> 00:52:00.000
اما الشركات هذه التي تتعامل بالحرام فهذه تستمر. فلا نقول للمسلم استقلالا لكن هذه القاعدة يستدل بها العلماء رحمهم الله على عقود وافعال تفعل في الى فعل محرم فقالوا بان هذا غير صحيح ولا يصح. ففرق بين هذه الشركات

108
00:52:00.000 --> 00:52:30.000
بين مثل هذه الاعمال التي تنتهي. فهذه الشركات تستمر تستمر على فعل محرم فلا يقال بانك تستمر هذا سائل المحرم الى آآ كذلك ايضا آآ قالوا احتلوا بصاحبه الحاجة تنزل منزلة الضرورة. يعني الحاجة تنزل منزلة الضرورة. الحاجة الى

109
00:52:30.000 --> 00:52:50.000
تعمد وقالوا بانها تنزل منزلة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات. تبيح المحظورات. وهذا ايضا من منع الدخول والدخول في مثل هذه الشركات؟ اجاب عن هذه القاعدة بجوابين. الجواب الاول ان اكثر العلماء

110
00:52:50.000 --> 00:53:10.000
على خلاف هذه القاعدة اكثر العلماء على ان الحاجة لا تقوم مقام الضرورة. ولهذا جاء في شرح الفرائض الاكل ان الحاجة لا تقوم مقام الضرورة. والجواب الثاني الجواب الثاني قال بان صاحب

111
00:53:10.000 --> 00:53:30.000
بحاجة اه تقول مقام الضرورة. هذه ذكر لها العلماء رحمهم الله قيودا وشروطا الى اخره فليست على اطلاقها تذكروا من هذه القيود الا يأتي النص من الشريعة بالمنأ. فاذا جاء نص من

112
00:53:30.000 --> 00:53:50.000
انه الحاجة لا تنزل منزلة الضرورة. وهنا قالوا جاء النص من الشريعة بمنع الربا وايضا قالوا ايضا من قيود ان هذه الحاجة انما تكون في الاشياء التي ورد بها نقص من

113
00:53:50.000 --> 00:54:20.000
شارع يعرض بها نفس من الشارع مثل جواز عقد السلام وعقد آآ الاجارة الحريق القمل وغير ذلك. وكذلك ايضا يعني كذلك ايضا الادلة التي اه ذكروها قالوا بقاعدة ما لا يمكن

114
00:54:20.000 --> 00:54:40.000
فان قالوا يستدل بقاعدة ما لا يمكن التحرر منه فهو عفو. فمثل هذه الاشياء آآ المحرمة الى لا يترك احد منها. وايضا آآ اجيب عن هذا موقف هذا قالوا بان

115
00:54:40.000 --> 00:55:00.000
الذي لا يمكن التحرك منه ويكون عفوا اذا كان يترتب عليه حرج مشقة. وكان يترتب على الناس حرج ومشقة وقول الانسان لا يفقه مثل هذه الشركات فقال الانسان الان دخلوا

116
00:55:00.000 --> 00:55:50.000
حرج اموالهم في اشياء اخرى اه مباحة الرأي الثالث الرأي الثالث الذي فيه التفصيل قالوا تفصل الشركات لا تحرم من الليل الامر الاول ان يكون نشاطها محرما النشاط يكون كل حاجة مثل هذه الشركة قامت ببيع القمر او تصنيع الخمر او او الربا او نحو ذلك فهذا لا

117
00:55:50.000 --> 00:56:20.000
الدخول فيها الدخول فيها ولا تداول السنة بيعا ولا شراء والى اخره. وقالوا اذا كان موضوع نشاطها محرما في الارض. فهذه لا يجوز. الدخول فيها. القسم الثاني اذا كان موضوع نشاطها مباح لكنها تتعامل

118
00:56:20.000 --> 00:56:50.000
الاشياء المحرمة احيانا. فهذه قالوا يفصل لولا الشيخ الشاب الصغيرة وبين صفات الكبيرة الشركات الكبيرة ذات الخدمات العامة التي تؤدي خدمات ضرورية للمجتمع قد تعبر عنها الدول. قالوا الشركات العامة

119
00:56:50.000 --> 00:57:20.000
كبيرة ضعف الخدمات الكبيرة لتؤدي خدمات ضرورية للمجتمع. آآ الدولة عن القيام بمثل هذه القيام. قالوا هذه لا بأس بالدخول بها الشركات الصغيرة ولا يجوز الدخول فيها. فاصبحوا يقسمون الشركات كافية. القسم الاول

120
00:57:20.000 --> 00:57:40.000
شركات اصل نشاطها محرم هل هذي لا يجب الدخول فيها؟ شركات اصلاح مباحث تتعامل من المحرم احيانا وهي صغيرة قالوا هذه لازم تكون فيها القسم الثالث شركات اصل عملها مباح

121
00:57:40.000 --> 00:58:10.000
لكنها شركات كبيرة تؤدي خدمات كبيرة للمجتمع فهذه قالوا بانه يجوز فيها ويهللون على هذا قالوا وجود المصلحة الكبيرة في قيام هذه الشركات التي قالوا مثل هذه الشركات هذه مصلحة كبيرة

122
00:58:10.000 --> 00:58:40.000
هذه الشركات التي كان للخدمات في هذه الخدمات العامة. لكن اجيب عن هذه الدليلة الاول ان المصلحة لكي تكون معتبرة لابد العلماء ذكروا لها شروطا من هذه الشروط الا تخالف النص. الا تخالف النص واذا كان في

123
00:58:40.000 --> 00:59:10.000
مخالفة للنص فانه لا الوجه الثاني قالوا بانه المسبح قد يقال لان المصلحة عدم الاشتراك بما يترتب على ذلك من مصالح وهو فتح ابواب شركات مباحة مشروعة. آآ ايضا الزام مثل هذه الشركات للمعاملات المتاحة المشروعة

124
00:59:10.000 --> 00:59:40.000
حيث ان هؤلاء حيث ان اصحاب هؤلاء الشركات يهمهم يقول الناس ومشاركتهم الى اخره فقول الناس يحجمون عن الدخول معهم هذا يدفعهم الى التحسين اوضاعهم. آآ نعم هذا ما يتعلق بالدخول في مثل هذه الشركات ويحتفي علينا مثلا في السندات آآ السندات

125
00:59:40.000 --> 01:00:20.000
والسند في اللغة انضمام الشيء الى الشيخ. في اللغة انضمام لان في الاختلاف اما في الاصطلاح بانه حق قادر للتداول تصدره الشركة قادر تصدره الشركة يمثل فردا طويل الاجل. يعقد عادة عن طريق الاكتساب العام

126
01:00:20.000 --> 01:00:50.000
قالوا في تعريف قابل للتداول تصدره الشركة يمثل فرضا طويلا يعقد عادة عن طريق الاحتساب العام. ما الفائدة من السندات السادات هي عبارة عن طيور لكن ما الفائدة؟ بعض الشركات الكبيرة تلجأ الى السندات

127
01:00:50.000 --> 01:01:20.000
بحاجتها الى الاموات تحتاج الى مال. الا لان توسع التجارية او لتوفي ببعض جيوبها والمستحقات عليها او غير ذلك من الاوراق ستقوم بطرح سندات للجمهور في الاسواق. اطلب من الجمهور الدخول الاحتفال بهذه السندات. هم

128
01:01:20.000 --> 01:01:50.000
ان يدخل معهم شريف. يريدون الشركة خاصة بشركائها فقط. المساهمين فيها. لا يريدون من احد كشريك. في الشركة ويأتي الناس ويدخلون معهم شركاء ويزاحمونه في الارباح يقومون بطرح السندات. سندات يعطون عليها فوائد سندات عليها فوائد

129
01:01:50.000 --> 01:02:20.000
من الناس هذه الدراهم منهم على شكل حروب على شكل حروب ويعطون على هذه القروض سواء فهم آآ يقتربون من العملاء او ما يقتربون من الجمهور ولا يدخلون الجمهور في ان يدخل احدا معهم شريكا لا يستفيدون من اموال الناس ويعطونها ويعطون الناس

130
01:02:20.000 --> 01:02:50.000
فوائد على هذه على هذه القروض. ولهذا في هذا يعني جماهير المتأخرين على ان هذه السندات محرمة ولا تجوز لانها ظاهرة انها قلوب لفائدة وقد تفسرها الشركات الحكومات هذه السندات جماهير

131
01:02:50.000 --> 01:03:20.000
على انها محرمة ولا تفيد. محرمة ولا تجوز. ولهذا لهذا ذكر بعض الباحثين ان القول باباحة مثل هذه السندات انه القول القديم يكادون يتفقون على انها آآ محرمة لانها قروض بفائدة. ولهذا صدرت فيها الفتاوى في تحريمها. فالاجر

132
01:03:20.000 --> 01:03:50.000
فتوى تاريخ الف تسعمية وتمانين للميلاد انها محرمة. كذلك ايضا لجنة الاسواق المالية بالمغرب بالرباط عام الف واربع مئة وعشرة آآ ايضا في تحريم هذه مستندات ايضا نجمع الفقه الاسلامي في جدة اخرج ايضا فتوى عام الف واربع مئة وعشرة ان هذه محرمات

133
01:03:50.000 --> 01:04:20.000
فتبين ان السندات انها محرمة وتجوز وانها عبارة عن قروض بفائدة وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان الاجماع منعطف. على تحريم اشتراط الزيادة في الارض كلهم ذكروا على ان الاجماع منعقد على ان اشتراط الزيادة في

134
01:04:20.000 --> 01:04:50.000
انه محرم ولا يجوز. آآ آآ نذكر حرفا بين او شيئا من الخروج آآ باختصار بين المستندات. آآ ذكر الباحثون آآ طرقا كثيرة طرقا كثيرة بين الاسهم مستندات من هذه الفروق اولا ان حامل السلف دائم للشركة وان

135
01:04:50.000 --> 01:05:20.000
فهو شريك في الشركة. حامل السلف هذا دائم للشركة. واما حامل السهم فهذا حلم آآ الفرق الثاني ان حامل السند له فائدة له فائدة ثابتة في موعد محدد سواء ربحت الشركة او لم تربح الشركة

136
01:05:20.000 --> 01:05:40.000
لحامل السلف هذا له فائدة ثابتة في موضع في موعد محدد سواء ربحت الشركة او لم في خلاف حامل السهم حامل السهم هذا يستحق الارباح اذا راجح للشركة اما اذا حصلت

137
01:05:40.000 --> 01:06:10.000
شركة فانه لا يستحق شيئا. ايضا من الخروق ان حامل السهم له الحق في ان يحضر اياك المساهمين وان يكون بالتسويف وان يقول بالرقابة على اعمال مجلس الادارة ادارة الشركة بخلاف حامل السند وحامل السند ليس له حق في ذلك. فلا يتمكن من حضور

138
01:06:10.000 --> 01:06:40.000
جمعيات اه المساهمين او ان يراقب الادارة او ان يقوم بالتصويت الى اخره اليوم ذكرنا انه دائم انه دائما للشركة. كذلك ايضا قالوا كل شركة فهي مساهمة وليس كل شركة لها سندات. وكل شركة لها اسهم. لكن ليس كل شركة لها سندات

139
01:06:40.000 --> 01:07:00.000
ليس كل الشركات تصدر سندات. بعض الشركات قد لا تحتاج الى الاموال. عندها اموال عندها سيولة. لا تحتاج. لكن بعض الشيكات بعض الشركات تقول مساهمة لكن بعض الشركات لا تسفر

140
01:07:00.000 --> 01:07:30.000
ليست بحاجة الى ذلك. كذلك اذا على هذا الحرص الاخير اه حامل السهم ليس له ان يطالب بالقيمة ما دامت الشركة قائمة ما دامت الشركة قائمة لم اخوة ليس له ان يطالب بالقيمة. اما بالنسبة لحامل فله ان يطالب بالقيمة. لان هذا فرض في

141
01:07:30.000 --> 01:08:10.000
اجل او لاجل معين فاذا جاء الموعد الموعد المحدد فله ان يطالب الشركة بقيمة الصلاة هل الضوء الاسهم آآ محرم فهذا لا يجوز الاتفاق على ان القسم الثاني ان تكون اه اعماله مباحة تعمل بالحرام احيانا

142
01:08:10.000 --> 01:08:30.000
الذين قالوا الدخول معها محرم قالوا بيع الاسهم ايضا محرم والذين قالوا بان جائز قالوا بان بيع الاصل هذا جائز ولا بأس به. هل حسب الخلاف اللي ذكرناه؟ يعني بقي

143
01:08:30.000 --> 01:09:10.000
تخرج الزكاة فهذا امر باطل الشركة سقم الزكاة او الدولة تطالب الشركة بالزكاة فهذا امر واضح لكن اذا كانت الشركة اللجنة لجنة الفقه الاسلامي قال بان لا يخلو من امرين. الامر الاول آآ ان يقصد بذلك

144
01:09:10.000 --> 01:09:40.000
استثمار البيع والشراء في الاسهم البيع والشراء في الاسهم. وقال هذه عروض تجارة. يعني هذه عروض تجارة وانما يقصد فقالوا اذا قبض الربح الراية يزكيه هذا الراوي الاول الراوي الثاني رأي الشيخ عبد الله قال بان الشركات هذه تنقسم الى طفلين

145
01:09:40.000 --> 01:10:00.000
القسم الاول يقصد بذلك اه الاستثمار عن طريق البيع والشراء الى اخره فهذا يوفي زكاة الاتجار القسم الثاني لا يقصد من عقد الاستثمار وهو فهذا ينبني على الشركة. فان كانت الشركة شركة زراعية

146
01:10:00.000 --> 01:10:40.000
ان كان يسقى آآ اول اشهر كان شركة اغنام هل الاغنام هذه او آآ حسب ما يذكره العلماء رحمهم الله ينبغي علينا بعض المسائل لكن ان شاء الله ان يتعرض لها بعض الاوراق في بعض

147
01:10:40.000 --> 01:11:30.000
المسائل ما يتعلق بالتأمين والمثل ما يتعلق الصيام والتوريد وايضا يوم بعض الاوراق في البطاقات الائتمانية لكنها ان شاء الله فرصة ان شاء الله  هذه يسمونها حصة التأسيس كيف الشركة اذا كانت النشاط محرم

148
01:11:30.000 --> 01:11:56.044
مشكلة يعني يعني كذلك الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد توقف في يعني الشركات