﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ شهاب الدين احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني

2
00:00:20.050 --> 00:00:46.950
رحمه الله تعالى يقول في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب نواقض الوضوء وذكر احاديث منها قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت. قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال

3
00:00:46.950 --> 00:01:06.800
نعم اخرجه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فهذا الحديث عن جابر ابن سمر رضي الله عنه

4
00:01:07.100 --> 00:01:40.850
من جملة الاحاديث التي تشتمل على نواقض الوضوء وفيه ان لحم الابل انه ينقض الوضوء وان الانسان اذا اكل شيئا ما دحم الابل فعليه ان يتوضأ فعليه ان يتوضأ وهذا الحديث حديث جابر ابن سمر رضي الله عنه دال على ذلك. لان لان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:41.400 --> 00:02:00.700
اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم. قال اتوضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت  وهذا يدل على ان التفريق بين لحم الغنم ولحم الابل وان لحم الابل هي التي يكون الوضوء منها

6
00:02:01.000 --> 00:02:18.600
لان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا وهذا واجاب بالوضوء من هذا وذاك جعله الى مشيئته يعني معناه انه ليس بلازم فله ان يتوضأ وله ان لا يتوضأ

7
00:02:18.650 --> 00:02:40.400
واما الوضوء من لحم الابل فانه واجب. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له نعم. اي توضأ من لحم الابل  وهذا الحديث آآ فيه تفصيل بين اللحم الابلي ولحم الغنم كما كما هو واضح وفيه ان

8
00:02:40.400 --> 00:03:00.400
آآ آآ بما يتعلق بقوله ان شئت ما يدل على تجديد تجديد الوضوء لان قوله ان شئت معناه انه يتوضأ وهو على وضوء لانه كان يعني على وضوء وآآ يعني واذا اراد ان يعني آآ

9
00:03:00.400 --> 00:03:20.400
آآ واذا اكل لحم غنم فانه لا ينتقض وضوءه وانه له ان يتوضأ لانه ما حصل يعني من هنا نقول الوضوء. اما بالنسبة للغنم الابل فان الانسان عليه يتوضأ اذا اكل من لحم الابل. واما

10
00:03:20.400 --> 00:03:40.100
غنم فانه معلق ذلك او مناطق ذلك بمشيئة الانسان ان شاء توضأ ويعني يكون تجديد وضوء لأن وضوءه لم ينتقض وان شاء لم يتوضأ. لان الرسول صلى الله عليه وسلم خيره في ذلك

11
00:03:40.250 --> 00:04:02.850
وجمهور العلماء على ان لحم الاكل من لحم الابل انه لا ينقض الوضوء جمهور العلماء على ان على على ان على ان نحو الابل اكله لا ينقض الوضوء. وبعض العلماء قال بنقضه وانه يجب على من

12
00:04:02.850 --> 00:04:25.250
له ان يتوضأ  الامام الشافعي رحمه الله كان يقول في جملة احاديث اذا صح الحديث فهو مذهبي. اذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد قال عند هذا الحديث اذا صح فهو مذهبي

13
00:04:25.900 --> 00:04:55.900
قال البيهقي وهو من الشافعية وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي. وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي وقال النووي ان الوضوء من لحم الابل جاء فيه حديثان صحيح ان جابر ابن سمرة وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال وهذا القول اقوى دليلا وان كان الجمهور على خلافه. هذا

14
00:04:55.900 --> 00:05:15.900
ودليلا وان كان الجمهور على خلافه. وهذا يدل على ان من اتباع اصحاب المذاهب من يقول بالقول الراجح اذا دل عليه الدليل ولو كان خلاف ما عليه المذهب ولو كان مخالفا لما عليه المذهب

15
00:05:15.900 --> 00:05:34.650
ان كلا من البيهقي والنووي قالوا بذلك فالبيهي قال وقد صح الحديث هو مذهب الشافعي وانه قال انه جاء في حديثان صحيح ان والاخذ بهما وهذا القول اقوى دليلا وان كان وان كان

16
00:05:34.650 --> 00:05:58.050
الجمهور على خلافه ومن المعلوم ان العلماء في في بداية امرهم يتفقهون على مذهب معين ثم ولكنه العلماء بالدليل ويصيرون الى ما يكون عليه القول الراجح بالدليل. وان كان مخالفا للمذهب

17
00:05:58.050 --> 00:06:18.050
وهذا مثل النووي والبيهقي وابن كثير من الشافعية ومثل ابن عبد البر وغيره المالكية مثل الطحاوي وكذلك ابو يوسف ومحمد صاحب ابي حنيفة فانهم يخالفانه في اه يخالفان ابا حنيفة في اه

18
00:06:18.050 --> 00:06:42.500
في مسائل لوجود الدليل فيها. لوجود وكذلك بالنسبة للحنابلة شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم الشيخ محمد الوهاب وغيرهم ممن درسوا مذهب الحنابلة فانهم اه اه يقولون بما يدل عليه الدليل وبما يكون راجحا من حيث الدليل

19
00:06:42.550 --> 00:07:02.550
وهذه الطريقة التي يتفقه على كتاب معين في الفقه هذا شيء طيب. لان كتب الفقه يعني حررت فيها المسائل وجمعت فيها المسائل فدراستها دراسة لشيء محرر ومجموع لكن لا يلتزم به لا يتجاوز

20
00:07:02.550 --> 00:07:32.550
وانما يعرف القول بدليله واذا كان الدليل معه سيرة اليه واذا كان الدليل في غير المذهب فانه يشار اليه وهذا هو المعروف عن هؤلاء العلماء المحققين الذين وتفقهوا في مذاهب ولكنهم لم يتقيدوا فيها ولم يلتزموها بحيث لا يخرجون عنها ولا يتجاوزونها يتجاوزون عنها الى غيره

21
00:07:32.550 --> 00:08:10.050
ثم  آآ هناك مسألة يؤتى بها في آآ في العقيدة وهي آآ قراءة القرآن واهداءه للاموات قراءة القرآن واهداءه للاموات اختلف فيه العلماء فكثير منهم قالوا بانه يقرأ القرآن ويهدى للاموات قياسا على الصدقة وقياسا على الحج والعمرة وقياسا على يعني آآ

22
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
آآ ما جاء من الادلة في آآ فعل اشياء آآ من الاحياء يكون ثوابها للاموات. قالوا ما دام انه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ انه لما سئل عن الصدقة اجاب بانه آآ

23
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
وعن الحج قال له يحج عنه ويعتمر؟ قالوا قال لو سئل لو سئل عن عن عن القراءة واهداء الاموات فانه يكون الجواب مثل هذه الاشياء. وهذا غير صحيح. ليس بلازم انه اذا سئل عن شيء

24
00:08:50.050 --> 00:09:12.900
ثم سئل عن شيء اخر يكون الجواب يختلف يكون الجواب متفقا فقد يختلف كما جاء عندنا في هذا الحديث. هذا الحديث لو انه اكتفى عن الوضوء من لحم الابل الوضوء من لحم الابل واجابه بانه يتوضأ لا يعني ذلك انه لو سئل عن لحم الغنم لقال يتوضأ

25
00:09:12.900 --> 00:09:33.650
فسئل عن هذا وافتى بالوجوب بالوضوء وسئل الثاني ولم يفت بالوضوء. وقال ان شئت ان شئت توضأ وان شئت لا تتوضأ ما يدل على الفرق بين هذا هذه المقالة التي يقولها بعض العلماء انه سئل عن كذا فاجاب عن الصدقة عن الميت

26
00:09:33.650 --> 00:09:53.650
فاجاب بالجواز وسئل عن الحج والعمرة فاجاب بالجواز فلو سئل عن قراءة الاموات واهداء القراءة واهداء الاموات لاجاب الجواز هذا غير صحيح لان لان هذا الحديث الذي معنا يبين انه سئل عن هذا اجاب بشيء وسئل عن هذا فاجاب بشيء اخر

27
00:09:53.650 --> 00:10:11.750
وسئل عن هذا فاجاب بشيء اخر الجواب الاول. وهذا هو القول الصحيح لان مثل هذه الامور يقتصر فيها عن نص ما جاء النص في آآ مشروعيته يفعل وما لم يأتي فانه لا يفعل. ومن اراد

28
00:10:11.750 --> 00:10:31.750
ان ينفع اقاربه وموتاه بشيء من القرب فانه ينفعه في حدود ما ورد في حدود ما ورد وهذا القول هو الراجح والقول الاخر وهو قول كثير من اهل العلم ان ان له ان يقرأ القرآن ويهديه للاموات قياسا

29
00:10:31.750 --> 00:10:51.450
على هذه الاشياء لا ما هو الشيء الذي يوجب الوضوء من لحم الابل ما هو الشيء الذي يعني فيه خلاف بين اهل العلم بين اهل العلم من العلم من قال ان الذي يوجب هو هو الهبر الذي هو

30
00:10:51.450 --> 00:11:23.000
لحم الاحمر الذي يكون يعني على الفخذين وعلى الفقيدين وعلى غيرها. يعني والقول الثاني بان كل ما كان من بهيمة الانعام فانه يوجب سواء كان يعني آآ شحمه انكسار كان لحما او كان كبدا او كان آآ كرشا او كان امعاء او غير ذلك. لان الله عز

31
00:11:23.000 --> 00:11:39.150
لما حرم الخنزير حرم جميع اجزاءه. ما يقال ان هذا له حكم وهذا له حكم. فكذلك ما ما جاء في الوضوء من لحم الابل فان من اكل اي شيء منه فان عليه ان يتوضأ

32
00:11:40.200 --> 00:12:00.200
عليه ان يتوضأ لانه ما جاء شيء ومعلوم ان كل ما كان يعني من اعضاء الحيوان فانه يعتبر لحم وان كان اطلاقه اللحم في الغالب على هذا اللحم الاحمر الذي هو يكون في

33
00:12:00.200 --> 00:12:19.450
وفي غيرهما فالقول بان من اكل من بهيمة الانعام من الابل شيئا فانه اه اه فان عليه ان يتوضأ ولا يقتص ذلك بالهبر الذي هو اللحم الاحمر. يعني قولان للعلماء

34
00:12:19.450 --> 00:12:42.900
تناول في الازهر هو هذا ثم ايظا هذا فيه الاحتياط يعني هذا القول يعني كما انه يعني داخل تحت يعني اسم اللحن كما يعني هو واضح في تحريم وانه كله حرام وكذلك هذا كل ما يؤكل منه فانه يكون ناقضا للوضوء

35
00:12:43.250 --> 00:13:13.250
ثمان الحكمة في كون لحم الابل يكون ناقضا للوضوء يعني لان الابل فيه الابل فيها غلظة وفيها شدة اكل لحمها يعني يورث يعني شيئا من طباعها واذا اكل وتوضأ بالماء فانه يزيل يعني هذه الشدة وهذه

36
00:13:13.250 --> 00:13:33.250
القوة التي فيه بخلاف الغنم فانها بخلاف ذلك. الغنم فانها بخلاف هذا. ولهذا كان الانبياء يرعون الغنم. وقال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي الا ورعى الغنم وذلك ان رعاية الغنائم

37
00:13:33.250 --> 00:13:55.550
الهدوء وفيها السكينة وفي اه اصحابها يعني هذه الصفات الحميدة بخلاف اصحاب الابل فان فيهم الشلت يعني هؤلاء فيهم شدة من شدتها وهؤلاء فيهم سهولة من سهولتها وحفتها وعدم بها

38
00:13:56.250 --> 00:14:13.150
ولهذا جاء ان ان الغلظة والجفاء في اصحاب الابل وان السكينة في اصحاب الغنم والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن الانبياء بان ما من نبي الله ورعى الغنم ها

39
00:14:15.800 --> 00:14:35.800
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال احمد لا يصح في هذا الباب

40
00:14:35.800 --> 00:14:56.300
في شيء ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ومن حمله فليتوضأ والحديث آآ يعني حسنه جماعة من اهل العلم وصححه جماعة من اهل العلم

41
00:14:56.400 --> 00:15:23.300
ولكنه ليس ذلك بواجب وانما هو على سبيل الندب ولهذا جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ذلك وذلك في قول بعض الصحابة كنا نحمل نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل وهذا يدل على انه ليس للوجوب. يدل على انه ليس الوجوب و

42
00:15:23.300 --> 00:15:43.300
كذلك ايضا جاء في بعض الاحاديث الصحيحة او الحسنة ان ان انه ليس يعني عليكم يعني اه اه انهم اذا اذا انه طاهر ان امواتهم طاهرين وان لبسهم اياهم لا يقتضي الا

43
00:15:43.300 --> 00:16:03.300
آآ الاغتسال وآآ ولا يقتضي لزوم الاغتسال. وانما جاء فيه انه انه طاهر ان حسبكم انتم ان تغسلوا ايديكم ان تغسلوا ايديكم يعني الشيء الذي لامس وباشر يعني الجسد فقد يكون وقع على على نجاسة

44
00:16:03.300 --> 00:16:19.750
فوقع كذا فيغسل يعني هذا الشيء الذي قد يكون علق به الحاصل اما الحديث صحيح او حسن ولكنه ليس للوجوب وانما من من فعل فله ذلك ومن لم يفعل فليس له ذلك كما

45
00:16:19.750 --> 00:16:39.750
ما جاء عن الصحابة وكما ثبت عن الصحابة حيث قال فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. واما الوضوء الذي اه يتعلق في الحمل فقد قال بعض اهل العلم ان المقصود به وضوء اللغوي وليس المقصود به الوضوء الشرعي

46
00:16:39.750 --> 00:16:59.750
وليس بالمقصود الوضوء الشرعي. ولهذا لما جاء في الحديث الثاني الذي الحديث الاول يتعلق بالغسل وقال حسبكم اي في غسيل يديه حسبه ان يغسل يديه فهذا من باب اولى. اذا كان حسب الذي غسله ولامسه ان يغسل يديه فان

47
00:16:59.750 --> 00:17:23.700
الذي يحمله اذا اذا لمس جسد الميت وغسل يديه فان ذلك هو المقصود ولا يلزمه ان نعم وعن عبد الله ابن ابي بكر رضي الله عنهما ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعمرو بن حزم

48
00:17:23.700 --> 00:17:37.750
الا يمس القرآن الا طاهر. رواه ما لك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن الا طاهر

49
00:17:37.950 --> 00:17:55.100
وهذا في كتاب كتاب رسول الله عمرو بن حزم والذي في الحديث باسناد عبد الله ابن ابي بكر ليس عبد الله بن ابي بكر الصديق وانما هو عبدالله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم. كما يعني كما هو في الموطأ وفي غيره

50
00:17:55.300 --> 00:18:18.550
لان لان مالك رواه في الموطأ عن عبد الله ابن ابن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم مرسلا ولهذا تكلموا فيه وليس من مسند عبدالله بن ابي بكر الصديق كما يوهمه يعني او يفهم يعني كما يعني يأتي في بعض النسخ رضي الله عنه وانه يفهم منه انه عبد الله ابن ابي بكر الصديق

51
00:18:18.550 --> 00:18:41.300
اللي هو صحابي وانما المقصود به عبدالله ابن ابي بكر الذي هو من من من التابعين من التابعين الذي يروي عنه فهذا هو المقصود قال مالك يعني عن عبد الله ابن عمرو ابن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الى انه جاء في كتاب

52
00:18:41.300 --> 00:18:58.650
ابي كذا وكذا كتابه لعمرو ابن حزم الذي هو من اجداد عبد الله ابن ابي بكر  والحديث الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن حزم لاهل اليمن مشتمل على مسائل كثيرة آآ العلماء يحتجوا به

53
00:18:58.650 --> 00:19:18.650
وعولوا على الاحاديث التي وردت فيه ولكنه مرسل ولكن بعضه جاء فيه ما يؤيده. جاء نصوص تؤيد بعض الفقرات الذي فيه وهذا الحديث الذي معنا جاء ما يؤيده وهو قطعة الا يمس القرآن الا طاهر فان في مستدرك الحاكم عن

54
00:19:18.650 --> 00:19:40.600
حكيم ابن حزام آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ظاهر. لا يمس القرآن الا طاهر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على هذا فاذا هذا الذي جاء في حديث عمرو بن حزم يعني جاء له ما يقويه. ثم ايضا ذكر يعني شيخ ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله

55
00:19:40.600 --> 00:20:00.600
عند قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون. وقال ان هذا المقصود به الملائكة. قال وكما انه في وفي اللوح المحفوظ لا يمسه الا مطهرون الملائكة فكذلك في الارض لا ينبغي ان يمسه الا المطهرون. يعني من باب يعني القياس

56
00:20:00.600 --> 00:20:17.500
وانه اذا كان في السماء مطهرون فاذا في الارض لا يمس الا المطهرون ولكن المعول عليه هو كتاب الرسول لعمرو بن حزم اللي في هذه الجملة هو الشاهد الذي آآ جاء عند الحاكم عن حكيم ابن

57
00:20:17.500 --> 00:20:44.150
حيث قال لا يمس القرآن الا طاهر وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على ذلك. نعم الان الحديث هذا مرسل نعم مرسل وجه الارسال ان هذا عمرو حزم يعني آآ آآ لم يكن حافظا للكتاب؟ ايه لا انا متأخر هذا متأخر

58
00:20:44.250 --> 00:20:56.400
لانها ارسل عبد الله بن عمر بن عقر ارسله يعني في في ارسل الى الرسول صلى الله عليه وسلم وفي في ساقط بينه وبينه. اما في الكتاب الذي كتبه رسول الله

59
00:20:56.550 --> 00:21:13.550
اه نعم طبعا هو ما حضر هذا اقول ما حضر هذا لكن رواية الحاكم اللي هي حاكم الحسين هي هي الواضحة في هذا بل لو لم يأتي الا ما كان عند الحاكم فانه يكون كافيا

60
00:21:14.800 --> 00:21:39.750
تفسير طاهر بانه المؤمن او المسلم  اه المؤمن كما هو معلوم لا يجوز. وهو طاهر لكن المقصود من ذلك الطهارة التي هي الحدث الاصغر واما الحدث الاكبر فانه لا يكون معه قراءة القرآن. وانما الحادث الاصغر هو الذي يمكن هو الذي يكون معه قراءة القرآن. وهذا

61
00:21:39.750 --> 00:22:03.050
مثل قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني ادخلتهما طاهرتين يعني انه على وضوء وعلى طهارة كاملة وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه رواه مسلم

62
00:22:03.050 --> 00:22:21.250
رواه البخاري ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه يعني اورده المصنف في نواقض الوضوء يعني حتى لا يظن ان ذكر الله عز وجل انه

63
00:22:21.250 --> 00:22:45.050
يمنع منه من كان محدثا قال كان يذكر الله على كل احيانه. وذكر الله عز وجل الذي هو التسبيح والذكر والدعاء يفعله كل احد حتى الجنوب. ولكن الجنب هو هو الذي لا يقرأ القرآن. لا يقرأ القرآن لان جنابته بيده يمكن ان يتخلص منها بالاغتسال اذا كان معه موجودا او

64
00:22:45.050 --> 00:23:08.600
التيمم اذا كان الماء غير موجود اذا كان الماء موجودا يعني يغتسل وانتهت جنابته وذهبت وان كان غير موجود تيمم واذا كان موجود غير موجود في اما. فاذا اه ذكر الله عز وجل الذي هو التسبيح والتهليل وما الى ذلك يذكر في جميع

65
00:23:08.600 --> 00:23:28.600
جميع الأحوال ولا يمنع منه كون الإنسان على جنابة او كونه يعني غير متوضأ وانما القرآن هو الذي اه يقرأ يعني من ظهر قلب وبخلاف الذي عليه جنابة فانه آآ يمكن ان يتخلص من جنابته

66
00:23:28.600 --> 00:23:52.400
بالاغتسال او التيمم عند عدم وجود الماء. ثم يخصص من هذا يعني آآ كونه على كل احيانه فيما اذا كان في حال قضاء الحاجة فانه لا يذكر الله عز وجل وهو في في الحمام يعني في قمح القضاء الحاجة بلسانه ولكنه كونه يعني في قلبه ويجري على قلبه

67
00:23:52.400 --> 00:24:12.400
تذكر في قلبه يعني هذا لا بأس به وانما ممنوع الكلام الذكر باللسان واما الشيء الذي في القلب والذي يستشعر القلب ويكون في تأمله الانسان في قلبه فهذا لا مانع منه. وانما ممنوع هو الذكر باللسان. في حال

68
00:24:12.400 --> 00:24:39.700
قضاء الحاجة وكذلك عند الجماع. نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجه الدار قطني ولينه ثم ذكر هذا الحديث الذي هو ان احتجم وصلى ولم يتوضأ. يعني كون الحجامة الدم خرج او اخرى خرج من

69
00:24:39.700 --> 00:24:59.900
هذا فيه خلاف من العلماء من قال ان خروجه ينقض الوضوء. اذا كان كثيرا ومنهم من قال انه لا ينقض منهم من قال انه لا ينقض لانه ما هناك دليل يدل على النقض الا ما كان من السبيلين ما كان من السبيلين من الدم وغيره

70
00:24:59.900 --> 00:25:19.900
فانه ينقض الوضوء ما كان من السبيلين هذا ينقض الوضوء واما خروجه من الجسد من اي موضع كان من الجسد فان خروجه لا ينقضه هذا هو الصحيح وهذا هو الاصل الذي يعني آآ آآ الذي هو آآ البقاء

71
00:25:19.900 --> 00:25:39.900
او عليه حتى يأتي شيئا ينقل عنه الى الوجوب. والى الالزام بالوضوء. والحديث هذا دال لم يدل عليه الاصل وان كان فيه شيء من الكلام الا انه دال على ما عليه الاصل وهو عدم الوجوب لانه لا دليل يدل على

72
00:25:39.900 --> 00:26:02.250
الوجوب بالخارج خروج الدم من من من مواضع اخرى غير غير السبيلين نعم يعني ما يقيد بقضية الفاحش او القليل؟ ابدا يعني خروج الخروج لا قليل ولا كثير كلنا لا ينقض الوضوء

73
00:26:05.250 --> 00:26:25.250
وعن معاوية رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم العين وكاء السهم. فاذا نامت العينان استطلق الويكاء. رواه احمد والطبراني وزاد. ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا

74
00:26:25.250 --> 00:26:44.500
الحديث عند ابي داود من حديث علي دون قوله استطلق الويكاء وفي كلا الاسنادين ضعف. ولابي داوود ايضا عن ابن عباس مرفوعا انما الوضوء على من نام مضطجعا وفي اسناده ضعف ايضا

75
00:26:44.550 --> 00:27:09.950
ثم ذكر هذا الحديث في اه اه في النوم وان النوم اذا كان طويلا وكان مستغرقا فانه يحصل به نقض الوضوء. وذلك لانه ليس بناقض ولكن مظنة النقظ ليس بناقض ولكنه مظنة النقض

76
00:27:10.300 --> 00:27:35.000
بان الانسان اذا كان مستيقظ وعينه يعني يعني غير نائم الموسيقى فانه يمنع نفسه. ويحبس الريح. لكن اذا كان نايم تخرج اذا كان نائما تخرج ولهذا قال العين بكاء السهم يعني وكاء الدبر العين اي العين المقصود بها الجنس اي العينان

77
00:27:35.000 --> 00:27:58.550
كالسة بمعنى الانسان حيث يكون مستيقظا فانه يمسك الريح الا تخرج فيبقى على طهارته فيبقى على طهارته. واذا كان نائما فانه لا شعور له. فانه لا شعور له فتخرج الريع. فهو ليس بناقض

78
00:27:58.550 --> 00:28:26.300
بنفسه ولكنه مظنة للنقص للنقب مظنة للنقض وقد سبق ان مر ما يدل على على النقض من النوم في حديث صفوان ابن عسان الذي قال امرنا الا ننزع خفافنا في ايام بلياليها الا من الجنابة الا من جنابة لكن من نوم او او بول او غائط

79
00:28:26.300 --> 00:28:56.850
يعني معناه اذا حصل الانسان يعني لبس الخفين على طهارة ثم آآ يعني حصل منه بول او نام او نام فانه عند ذلك عندما يتوضأ ويمسح على خفيه وقد جاء ما يدل على ان النوم الذي هو خفيف والذي يعني لا يكون مستغرقا كنوم الجالس فانه

80
00:28:56.850 --> 00:29:11.750
لا ينقض الوضوء وقد مر بنا الحديث في هذا وان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء وكانوا ينتظرون وتخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون

81
00:29:12.000 --> 00:29:34.550
لان الانسان اذا كان جالسا وحصل له نعاس خفق رأسه فتنبه بخلاف المضطجع او المتمكن مستند يعني هذا فانه يكون يستغرق في النوم وقد يحصل له احلام في هذه الحال لانه مستغرق في النوم

82
00:29:34.800 --> 00:29:56.650
فاذا يعني هذا الحديث وان كان فيه يعني حسن فظلنا وصحة حسنه جماعة من اهل العلم ولكن له شواهد هذا الحديث ليس مرة عصفوان عسل هو يدلهم هو شاهد له ان ان الانسان يتوضأ وكما عرفنا هو ليس بناقض بنفسه ولكنه مظنة للنقض ولكنه

83
00:29:56.650 --> 00:30:26.650
مظنة العين وكاء السهم. فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء. يعني الانسان اذا كان عنده شيء في اه حفظه في وعاء فانه يوكيه كما يوكل القربة ويوكئ اه ويوكل وعائه السقاع وغيرها بخيط فانه يمنع خروج ذلك الذي في داخله لكن اذا حل الخيط خرج

84
00:30:26.650 --> 00:30:54.250
بداخله اذا حول الخيط خرج في داخله. اذا اه اذا العين يعني يكون الانسان مع المستيقظ فانه بمثابة الوكاء للشيء الذي يوكى عليه في الاشياء المحسوسة فيكون وجود اه حواسه عندما يحس بخروج ريح فيمسكها فلا تخرج

85
00:30:54.850 --> 00:31:13.000
ويمسكها فلا تخرج والحديث وان اعل وفإنه قد حسنه جماعة من اهل العلم وايضا يعني يعني يشهد له حديث صفاء بن عسال الذي سبق ان مر فاذا نمت العينان سطرق الوقاء. نعم

86
00:31:13.150 --> 00:31:35.050
شارع وزاد الطبراني ومن نام فليتوضأ. ومن نام فليتوضأ زاده الطبراني. ومن نام فليتوضأ وفيه كلام ولكنه يعني اه المقصود به نوم المستغرق او النوم الذي يكون فيه ضمن خروج الحدث

87
00:31:35.050 --> 00:31:53.750
خروج الحدث فهذا هو الذي اه اه يدل عليه حديث صفوان ابن حسان وان القليل يصفنا منه كما دل عليه الحديث الاخر الذي فيه ان الصحابة تخفق رؤوسهم ويقومون ويصلون ولا يتوضأون

88
00:31:53.750 --> 00:32:18.650
الجملة الثالثة مرفوعا انما الوضوء على من نام مضطجعا وهذا الوضوء مفجعة يعني هذا صحيح هذا صحيح وهذا هو النوم في الغالب الغالب الاضطجاع. ومن نام مضطجعا يعني طال مكثه. اما من اضطجع

89
00:32:18.650 --> 00:32:38.650
هو مستيقظ ثم قام او حصل له نعاس ثم قام بسرعة هذا لا هذا مثل الجالس ولكن كونه يعني تنام ويضطجع فان هذا مظنة لكونه آآ تخرج منه الريح تخرج منه الريح لانه متمكن من النوم

90
00:32:38.650 --> 00:32:58.650
وذلك بالاضطجاع وذكره هنا لان الغالب في النوم انه فيه الاضطكاع. الغالب ان الناس اذا ناموا يكونوا يطجونه حتى يأتيهم النور. ومن اراد النوم فانه يضطجع. والذي يريد النوم يضطجع لا يكون جالسا. وانما يكون

91
00:32:58.650 --> 00:33:21.400
ضجع آآ حصول الاضطجاع نعم ولكن مثل الاضطجاع لو ان الانسان جلس مستندا على عمود او مستندا على دار وقد يمضي ساعات وهو على هذه الحال ان هذا ينتقض وضوءه ولا يقال ان هذا مثل للذي حصل من الصحابة

92
00:33:21.400 --> 00:33:39.200
الا تخفق رؤوسهم ويقومون للصلاة ولا يتوضأون. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعده

93
00:33:39.200 --> 00:33:59.200
اي فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث. فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوته او يجد ريحا اخرجه البزار واصله في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله

94
00:33:59.200 --> 00:34:26.500
عنه نحوه وللحاكم عن ابي سعيد مرفوعا اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك قد احدثت فليقل واخرجه ابن واخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان الشيطان يأتي الى الانسان فينفخ في مقعدته فيخيل يخيل اليه

95
00:34:26.500 --> 00:34:46.500
انه احدث امره الرسول صلى الله عليه وسلم من كان كذلك الا ينصرف من صلاته او من المسجد اه آآ حتى يتحقق الحدث الذي هو الريح التي تخرج منه بان يكون لها

96
00:34:46.500 --> 00:35:09.250
مسعود او لها ريح فعند ذلك يتحقق الحدث وينتقل من الطهارة وهذا آآ كما سبق ان مر ان الاصل يعني في الحديث الذي سبق المرأة ان الاصل هو ان الانسان اذا كان متطهرا فانه يعني

97
00:35:09.250 --> 00:35:36.900
على طهارته حتى يأتي خلاف ذلك. واذا كان غير متطهر وانه محدث ولكن شك هل توضأ ولا ما توضأ فانه باق على الحدث وعليه ان يتوضأ ويلزمه ان يتوضأ يعني لانه الحدث هو المحقق هو الوضوء مشكوك فيه اذا يتوظأ واذا كان متوضأ وشك هل

98
00:35:36.900 --> 00:35:56.900
فانه يبني على الاصل. وهذه الذي عرفنا سبق ان عرفنا في الحديث ان هذا يدل على هذه القاع ان هذا يدل على قاعدة التي هي البقاع الاصل والبقاء على اليقين حتى يأتي شيئا ينقل عنه حتى يأتي شيئا ينقل عنه

99
00:35:56.900 --> 00:36:16.900
وهذا الحديث الذي الذي هنا يعني يناسب الحديث السابق كان مناسبا ان يجمع وان يعني يكون بعضهما يعني مع بعض يعني لا يفرق بينهما لانهما متماثلان فيكون اتصال بعضهما البعض هذا هو

100
00:36:16.900 --> 00:36:38.000
المناسب اقرأ الحديث عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي احدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل انه احدث ولم يحدث فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نعم

101
00:36:38.650 --> 00:36:51.550
واصله في الصحيحين من حديث عبدالله ابن زيد والمسلم عن ابي هريرة نحوه وللحاكم عن ابي سعيد. هو مسلم عن ابي هريرة سبق ان ان مر يعني هذا الذي اشار اليه هو الذي سبق ان مر

102
00:36:52.350 --> 00:37:08.900
وللحاكم عن ابي سعيد مرفوعا اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك قد احدثت فليقل كذبت واخرجه ابن حبان فليقل في نفسه يعني انه يقول كذبت في نفسه لا يتكلم بلسانه

103
00:37:08.950 --> 00:37:29.100
وانما يقول بنفسه يعني في قلبه ما هو بيقول لك سرا بينه وبين نفسه لان هذا يعني كلام ولا يتكلم الانسان في الصلاة لا يتكلم الانسان في الصلاة يعني بكلام وانما يعني يكون هذا بقلبه

104
00:37:29.350 --> 00:37:47.550
ومعلوم ان الاصل هو الكلام باللسان ويقول الكلام في الاصل هو الكلام باللسان ولا يقال يعني في على غيره مما يكون في القلب الا اذا قيد تقول في نفسه يعني معناه بغير ما ينطق

105
00:37:47.550 --> 00:38:11.000
يعني شيئا في نفسه يعني في نفسه بدون كلام يتكلم به. يعني الكلام باللسان هو الكلام. واما ما يطلق على النفس او ما يكون في النفس فلا يعتبر الا اذا جاء مقيدا كما جاء في هذا الحديث هنا يقول في نفسه وكذلك الحديث الذي كان فيه آآ انس يقول كان

106
00:38:11.000 --> 00:38:29.750
يعني يقوم من الركوع حتى اقول في حتى اقول قد نسي. يعني يقول في نفسه يعني معناه اللي بكونه طول ظن انه قد نسي فيقول في نفسه انه نسي يعني هذا قول في النفس يعني شيء في النفس وليس شيء في النطق

107
00:38:29.950 --> 00:38:49.300
ما يقول قد نسي وانما في نفسه في نفسه انه نسي  وقد قال الله عز وجل ويقولون في انفسهم لا يعذبنا الله بما نقول. لانه لو لم تأتي كلمة في انفسهم لحمل على الكلام

108
00:38:49.400 --> 00:39:16.000
الذي هو باللسان  مثل هذه الرواية صحيحة يعني ما ادري ما تدري كم   السبل ايش هذا فيها؟ ما تذكر لا  من هو اللي يقعد في نفسه ابن يعني معنى انه في صحيحه

109
00:39:16.250 --> 00:39:32.950
نحن نصحح ابن حبان ما كان عليه السوء من حيث لكن الشيخ الالباني هو الذي ضعف الحديث اصلا بجهالة عياض بن هلال. يعني هذا اللي فيه اصلا حديث بنجاح لكم الشيطان فقال انك قد احدثت

110
00:39:33.200 --> 00:40:00.550
فليقل كذبت واخرجه ابن حبان بلفظ فلق بنفسه. ايه اسناد فيه هلال عياض ابن هلال قال عنه الشيخ مجهول. نعم قال رحمه الله تعالى باب اداب قضاء الحاجة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه

111
00:40:00.550 --> 00:40:28.600
اخرجه الاربعة وهو معلول ثم ذكر اداب قضاء الحاجة الحاجة يكنى بها عن آآ يعني آآ عن كون الانسان يعني آآ يذهب الى الخلاء وآآ يعني يتخلص من الاشياء التي يعني لا بد له من التخلص منها مما يخرج من من السبيلين

112
00:40:28.600 --> 00:40:48.600
فلها اداب يعني ذكر المصنف جملة من الاحاديث المتعلقة بهذه الاداب التي كونوا اه عند قضاء الحاجة. وذكر هذا الحديث الذي ان النبي كان اذا دخل الخلاء خلع خاتمه يعني

113
00:40:48.600 --> 00:41:07.400
يعني اراد ان يدخل لان دخل المقصود به يعني قبل الدخول يعني اراد ان يدخل ويعني يأتي يعني احيانا يعني مثل مثل هذا اللفظ ويراد به الارادة. مثل واذا قرأت في القرآن يعني اردت

114
00:41:07.400 --> 00:41:24.500
القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يعني عند الارادة عندما يريد ان يقرأ ما هو اذا قرأ يعني يتعوذ وانما يتعوذ قبل عندما يريد وكذلك يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة يعني اردتم القيام الى الصلاة

115
00:41:24.600 --> 00:41:45.450
يتوضأون يعني عندما يريدون القيام يتوضأون يعني دخل يعني اراد ان يدخل  يعني خلع خاتمه يعني خلع خاتمه آآ وذلك لان فيه ذكر الله وفيه اسم الله لانه نقشه محمد رسول الله

116
00:41:45.450 --> 00:41:59.700
ناقشوا خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم مكون من ثلاث كلمات يعني بثلاث اسطر محمد رسول الله محمد سطر ورسول سطر والله سطر. فاذا فيه اسم الله عز وجل. فكان يعني ما جاء في هذا الحديث

117
00:41:59.700 --> 00:42:26.500
انه يخلعه يعني الا يدخل ذكر الله عز وجل في تضع الحاجة يكون في مكان قضاء الحاجة لكن اذا كان يخشى عليه فانه لا مانع من ذلك اذا كان يخشى عليه من السرقة وانه يضيع وانه يعني هذا فانه آآ لا بأس بذلك

118
00:42:26.900 --> 00:42:51.400
قال اخرجه الاربعة وهو معلول. نعم. لان فيه يعني بكل ما فيه من ناحية ان فيه انقطاع يعني مادي بهذا ينقطع بنا هذه هو الزهري او من جريج يغرق المنكر

119
00:42:51.500 --> 00:43:08.500
ها بو داوود والمنكر  ها الحديث النفسي؟ نعم قال ابو داوود هذا حديث منكر وانما يعرف عن ابن جريج عن زياد ابن سعد عن الزهري ان هو رواه عن ابن جريج عن الزهري

120
00:43:08.500 --> 00:43:24.700
يعني معناها ان فيه يعني هذه العلة. نعم وان الصواب اتخذ خاتما من ورق ثم القاه. نعم. والوهم فيه من همام. يعني يكون منكر بسبب هذا يعني انها لان الحديث

121
00:43:24.700 --> 00:43:46.700
المحفوظ انه اتخذ يعني خاتما من ورق. نعم. اتخذ خاتما من ورق. ثم القاه ثم القاه وهذا يعني يقول انه آآ آآ انه آآ آآ اذا دخل اذا دخل نزعه

122
00:43:46.950 --> 00:44:08.500
لكن الحكم اذا كان لا يخشى عليه من السرقة فعل وان كان يخفي عليه من السرقة فانه لا بأس بذلك والان يعني الحكم في قضية الاوراق المادة تكون مثلها مثلها مثل مثل العملة التي فيها ذكر الله عز وجل فانها من هذا القبيل

123
00:44:11.450 --> 00:44:27.850
وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث قدره السبعة ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة نعم

124
00:44:27.900 --> 00:44:48.100
انا نعم؟ انس. اناناس. عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او الخبث والخبائث ومثله هذا مثل الذي قبره اذا دخل اراد ان يدخل. لان هذا الدعاء يأتي به قبل الدخول. ما يأتي به يعني وهو داخل وانما يأتي به عند

125
00:44:48.100 --> 00:45:08.650
الدخول يأتي به ثم يدخل ولا يأتي بالذكر في داخل قضاء محل قضاء الحاجة ولا يأتي به في محل قضاء الحاجة وقوله الخبث يعني بالظن يعني جاء بالضم وجاء بالسكون للباء. والمقصود بالخبث يعني آآ جمع خبيث

126
00:45:09.050 --> 00:45:31.500
والخبائث جمع خبيثة يعني هو المقصود بذلك التعوذ من شياطين الجن وشياطين الانس الذكور والاناث وفي لفظة ثانية الخبث والخبائث الخبث الذي هو يعني اه ليس جمعا وانما هو اسمه الشيء الخبيث

127
00:45:31.550 --> 00:45:52.650
او الاشياء الخبيثة يعني فهذا هو معناه عند سكون الباء وهذا معناه وعند آآ ظمها وآآ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بذلك وذلك ان ان ومحلات قضاء الحاجة هي مقر الشياطين

128
00:45:52.650 --> 00:46:12.650
وقال شياطين الجن والانس لانها يعني شياطين ذكور والاناث من الجن لانهم يعني يريدون الاشياء الوسخة ويعجبه الاشياء الوسخة والاشياء القذرة فيكونون فيها. فلهذا جاء التعوذ من الخبث والخبائث يعني

129
00:46:12.650 --> 00:46:40.350
الشياطين والذكور والاناث من الشياطين  ثم اه ان هذا الذكر يؤتى به عند قضاء الحاجة سواء كان الانسان يريد ان يدخل مكانا مخصص للقضاء على الحاجة او في العراء وفي الخلاء فانه يعني عندما يريد او ينزل او يعني يرفع ثيابه

130
00:46:40.350 --> 00:47:00.350
فانه يتعوذ ويأتي بهذا الذكر. وقد جاء ايضا في بعض الاحاديث آآ انه يؤتى قبله ببسم الله. ويقول بسم الله اعوذ بالله ونعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. فيقول هذا وهذا ولكن

131
00:47:00.350 --> 00:47:22.000
هذا اللفظ الذي هو اللهم اني اعوذ بك من قوة الخبائث اخرجه السبعة. الذين هم اصحاب الكتب الستة. آآ ومعهم احمد كما ذكر الحافظ ذلك في المقدمة في اصطلاحه. انه اذا قال السبعة فانه يريد البخاري ومسلم الترمذي والنسائي

132
00:47:22.000 --> 00:47:43.150
والامام احمد. نعم وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن النفس

133
00:47:43.550 --> 00:48:03.750
انه قال كنت احمل انا وغلام النحوي يعني يعني غلام النحو يعني مثلي يعني فيكون نحوه يعني في السن او نحوه في الخدمة وهذا الذي نحوه قيل انه عبد الله ابن مسعود ولكنه كبير

134
00:48:03.900 --> 00:48:23.900
فليس يعني نحوه في السن ولكنه نحوه في الخدمة. وقد جاء انه كان صاحب النعلين وانه كان يحمل يخدم الرسول صلى الله وسلم يعني يعني اذا كان هو فالمقصود به فالمقصود بنحو اي نحو في الخدمة وليس نحو

135
00:48:23.900 --> 00:48:48.050
وهو في السن اه كان كان اذا ذهب كان صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي اذاوة من ماء وعنزة وهذا وهذا انما يكون في الخلاء. وليس في اماكن قضاء الحاجة لان العنزة يعني لا يحتاج اليها في اماكن قضاء الحاجة. وفي

136
00:48:48.050 --> 00:49:08.050
الاماكن المخصصة يعني لقضاء الحاجة وانما في الخلاء. وكان يذهب بها يعني هذه العنزة التي هي عصا يعني صغيرة في اسفلها زج يعني حديدة يعني اذا غرست في الارض يعني تنغرس وتنزل في الارض

137
00:49:08.050 --> 00:49:28.050
اذا كان تتخذ من اجل انه يصلي اليها. يصلي اليها يتخذها سترة يغمزها في الارض ويصلي اليها. عليه الصلاة والسلام. او ان انه يضع يعني يغرزها ويضع عليها شيء يستتر به. يضع عليها ثوبه وكذا يستتر به. او انه

138
00:49:28.050 --> 00:49:48.050
او يعني يئن اذا كان المكان رخو والارض رخوة حتى لا يتطاير يعني البول فانه يحركها هذه الارض حتى تلين وحتى اذا نزل البول يعني يعني على الارض واذا ينزل على ارض ترابية يعني

139
00:49:48.050 --> 00:50:07.450
الينة رخوة يعني لا يتطاير بخلاف ما اذا كان صلبة فانه اذا نزل عليها الوفا فانه يتطاير وكل هذه ممكنة يعني هذه العلل وهذه الاشياء وقد كان يصلي الى العنزة يعني فهو يصلي العنزة وقد يستعملها

140
00:50:07.450 --> 00:50:29.700
الستار بان يضع عليها ثوبا ويستتر او انه يستعملها كل هذه الامور او كل هذه العلل محتملة  قال فكان صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء وكما قلت هذا المقصود بالخلاء يعني في العراء وفي البر وليس في آآ اماكن قضاء الحاجة

141
00:50:29.700 --> 00:50:48.250
المخصصة لها لان العنزة لا دخل لها في ذلك. ولا حاجة فيها الى في هذه الحال الى اليها لا احملها احمل يعني وعاء او اناء وعاء من جلد يعني صغير

142
00:50:48.300 --> 00:51:14.150
يعني فيه ما من اجل يسجي به من اجل يتوضأ عليه الصلاة والسلام نعم فاحملوا انا وغلام النحوي. نعم. فيستنجي بالماء. نعم فيستنجي بالماء والعنزة ماذا يفعل بها ولكنه جاء عنه انه كان يغرسها ويصلي اليها

143
00:51:15.700 --> 00:51:35.700
وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه انه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الاداوة وانطلق تتوارى عني وقضى حاجته متفق عليه. كما ذكر حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه الذي قال يعني

144
00:51:35.700 --> 00:51:53.000
آآ ان الرسول قال خذ العداوة. الاداوة التي فيها الماء الذي يتوضأ به. فذهب حتى توارى. يعني ذهب بعيدا  وهذا هو من اداب قضايا الحاجة ان الانسان ان يكون بعيدا عن الناس

145
00:51:53.100 --> 00:52:13.100
يقضي حاجته عندهم وانما يكون بعيدا منهم. اللهم الا اذا كان هناك شيئا ستر به كشجر او اشياء يعني يستتر به ويحول بينه وبين الناس فلا بأس. وان كان عراء المندوب المستحب ان يذهب يعني مسافة

146
00:52:13.100 --> 00:52:41.600
يعني يبتعد فيها عن الناس الذين حوله نعم يعني المساعدة المعاونة على ايش الحديث هذا الطبع الذي قبله في جواز مساعدة؟ نعم نعم يعني هذا حديث المغيرة هو الذي سبق ان مر ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني

147
00:52:41.600 --> 00:53:01.600
ليتوضأ ويعني وهو يصب عليه الماء وانه لما يعني وصل الى الرجلين و هما في الخفين وهما في الخفين اراد ان يخلعهما قال هويت بانزعهما قال دعهما فاني ادخلتهما طائرتين. يعني هذا يعني

148
00:53:01.600 --> 00:53:31.400
المقصود الاداوة معه لاجل ان يصب عليه للوضوء كما ثبت وكما جاء مبين في بعض الروايات منفصلا وهنا والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يتشرفون بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرصون على ذلك لكن الذين

149
00:53:31.400 --> 00:53:46.150
اي اشتهر يعني خدمتهم له انس ابن مالك رضي الله عنه. اي حيث خدمه عشر سنين من حين قدم المدينة اذا توفي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كذلك ابن مسعود

150
00:53:46.400 --> 00:54:06.400
فانه كان يعني يخدمه حتى كان الناس الى هذا يظنون انه من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة ملازمته ودخوله وخروجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. الذي كان في غزوة تبوك كما سبق ان مر بنا الحديث

151
00:54:06.400 --> 00:54:26.850
وانه كان آآ في صلاة الفجر وفي غزوة تبوك يعني آآ آآ معه عداوة من ماء يصب فيها على الرسول صلى الله عليه وهو يتوضأ  وكان انه كان عليه جبة

152
00:54:26.950 --> 00:54:53.250
واراد ان يخرج يديه من الجبة فكان ضيقتين فلم يستطع فادخلهما من تحت واخرجهما يعني توضأ وهو يصب عليه الماء ولما جاء عند غسل الرجلين اه اراد ان يخلع لا خفي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. نعم

153
00:54:53.600 --> 00:55:13.600
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او في بهم رواه مسلم. وزاد ابو داوود عن معاذ والموارد. ولاحمد عن ابن عباس او نقع ماء. وفيه

154
00:55:13.600 --> 00:55:33.500
ما ضعف واخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفة النار الجاري واضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

155
00:55:34.100 --> 00:55:52.250
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين غدا ان شاء الله في درس. نعم

156
00:55:52.550 --> 00:56:20.950
يقعدها في درس  هولندا ولا من بريطانيا يقول السائل اذا كان المؤمن لا ينجس حيا وميتا فما هو وجه تغسيله بعد الموت اه ليش اه الغسل من اجل النجاسة وهل يعني الانسان عندما يتوضأ هو نجس

157
00:56:21.100 --> 00:56:42.750
عند وضوءه عندما يتوضأ يعني يديه فيها نجاسة ورجليه فيها نجاسة ابدا وانما هذه عبادة اقول عبادة الانسان يعني لا يصلي وقد توضأ وليس الوضوء عن نجاسة ولا الميت يكون عن نجاسة بل هو طاهر

158
00:56:42.750 --> 00:57:08.750
وانما هذا لتنظيفه وتطييبه وكونه يكون على حالة حسنة والا فان رسله من اجل النجاسة وازالة النجاسة نعم اذا كان فيه يعني يعني اشياء خرجت منه من الخارج من السبيلين هي نجاسة ولكنها تزال. وآآ

159
00:57:08.750 --> 00:57:29.700
اصيله لا للنجاسة وانما لتنظيفه وتطيبه. نعم سائل يقول ما الدليل على ان الحائض لا تمس لا تمس المصحف ما هو بالحائض حتى المحدث الحدث الاصغر لا مش في القرآن الا ظاهر

160
00:57:30.100 --> 00:57:47.100
اذا كان المحدث حديث اصغر لا يمس القرآن الا طاهر فالحيض من باب اولى لكن المسمع هاي مع هاي الجائزة اذا كان بحائل جائز لم يكن في قفاز ما يعني لا بأس

161
00:57:50.350 --> 00:58:14.300
هل يتوضأ من مرق لحم الابل؟ لا المرق الحليب هذا لا يتوضأ منه لانه لا يقال الاحد ابدا لا يقال لها الانسان يعني اذا شرب مرقا او اكل او او شرب حليبا للابل لا يقال انه اكل لحما

162
00:58:14.300 --> 00:58:39.650
في حديث جابر سمرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الغنم ان شئت هل يدل على استحباب الوضوء يدل على جواز الوضوء وانه جائز هل يجوز ادخال؟ وكما قلنا هذا تجديد

163
00:58:39.950 --> 00:59:03.400
هذا يكون من قبيل تجديد  هل يجوز ادخال كتب الكتب العلمية الى دورات المياه اذا كان يخاف عليها من الضياع المصحف لا يدخل فيه في دورة المياه ومثل ذلك الكتب العلمية

164
00:59:03.600 --> 00:59:28.250
والانسان يعني اذا كان هذا يمكن انه يشوف له احد يعني يأتمره يودعها عنده ويعطيه حتى حتى يخلص اما ادخالها فلا يدخلها لا يدخل المصحف ولا يدخل كتب العلم ولكن الاشياء التي تعم بها البلوى والذي لابد منه مثل مثل الوقاة او مثل النقود التي فيها ذكر الله هذه آآ

165
00:59:28.250 --> 00:59:50.250
اه لا بأس بها كم يكون ارتفاع السترة عن الارض   كثرة الصلاة يستخدم في الصلاة او في قضاء الحاجة الى قضاء الحاجة ما له دخل في يعني المهم انه شيئا يستر يستر الانسان حتى لا يراه احد الذي يمشي من امام

166
00:59:50.250 --> 01:00:18.150
او الذي يكون من قدام لا يرى وهو وهو قد يعني رفع ثيابه لقضاء الحاجة يعني يكون يعني مثل الصدر بجدار او يستتر بشجرة او يستتر عن زاهيعا يضع عليها ثوبا آآ يعني هذه ليس لها حد. واما بالنسبة للعالم اما بالنسبة صلاة

167
01:00:18.150 --> 01:00:38.750
اقول شيء مرتفع يعني يتنبه يتنبه له الماشي انه يعني انه يكون سترة انه هذه سترة لهذا المصلي وقد جاء في بعض الاحاديث مثل مؤخرة الرحل ومؤخرة الرحل العود الذي يستند عليه آآ الراكب يكون وراء ظهره

168
01:00:38.750 --> 01:01:01.950
اذا ركب على البعير وهو قصير يعني مقدار يعني اه اه اقل من الذراع او ذراع او اقل سائل من فرنسا يسأل اخت تريد ان تتزوج فهل يكون والدها وليا لها؟ علما بانه لا يصلي

169
01:01:03.900 --> 01:01:22.250
آآ الذي لا يصلي لا لا يكون وليا لامرأة لان الذي لا يصلي هو كافر اللي تاركين الصلاة وليس من اهل الصلاة المقصود بانه لا يصلي ابدا. لا يصلي يعني يترك الصلاة هذا لا يكون وليا. نعم

170
01:01:23.150 --> 01:01:28.700
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك