﻿1
00:00:00.100 --> 00:01:10.800
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا   ان يجب على الاخر اكثر من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا

2
00:01:10.800 --> 00:01:30.800
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:30.800 --> 00:02:10.800
اه نحن قبل الصلاة شرعنا في القاعدة السابعة والعشرين واه بقي عليها شيئا يسير وذكرنا ان القاعدة السابعة والعشرون انها تنقسم الى قسمين. القسم الاول قلنا ان يكون المتلف او ان يكون النفع. في من

4
00:02:10.800 --> 00:02:40.800
اتلف نفسا او افسد عبادة يعود الى المترف. النفع لمن اتلف نفسا او اتلف عبادة يعود الى المتلف وحينئذ لا ضمان. مثاله اذا اتلف نفسا كما قلنا اذا صان عليه ادمي او حيوان صال على بدنه او

5
00:02:40.800 --> 00:03:06.900
وصال على ماله او صال على حرمته فدافعه بالاسهل فالاسهل فتلف فانه لا ضمان عليه ومثاله اذا افسد عبادة قلنا كالحامل والمرضع اذا افطرت في رمضان خوفا على انفسهما فالنفع

6
00:03:06.900 --> 00:03:26.900
هنا يعود الى المفسد. فاذا افطرت الحامل والمرظع خوفا على انفسهما فلا كفارة عليهما لا تجب عليهما الكفارة لا ضمان. لكن القضاء كالمريض. هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يكون النفل

7
00:03:26.900 --> 00:03:52.150
عائدا الى غير متلف فاذا اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع غيره. فيقول المؤلف رحمه الله يضمن مثاله اذا اتلف صال الصائل على الغير صال على بدنه او صال على ماله او صال على

8
00:03:52.150 --> 00:04:14.750
حرمته جاء شخص ودافع عن غيره. دافع عن هذا الشخص حتى اتلف الصائل فهل يظمن او لا يظمن؟ المؤلف رحمه الله يقول بانه يظمن؟ والصواب انه لا يظمن لان الصحيح انه يجب

9
00:04:14.750 --> 00:04:34.750
عليه ان يدافع عن غيره. يجب عليه ان يدافع عن غيره عن نفسه. عن نفس الغير. وايضا عن عرضه وايضا حتى شيخ الاسلام قال وعن ماله يعني يجب عليه ان يدافع حتى عن مال غيره. هذا الصواب في هذه المسألة. واذا كان

10
00:04:34.750 --> 00:05:04.750
يجب عليه ذلك ما ترتب عن مأذون غير مضمون. الصواب انه لا ضمان عليه. واما نفسي بالنسبة لافساد العبادة فنقول هنا يظمن فالحامل والمرضع اذا افطرت خوفا على ولدهما او خوفا على نعم اذا افطرت خوفا على ولدهما اذا افطرتا خوفا على ولدهما

11
00:05:04.750 --> 00:05:28.250
الفقهاء رحمهم الله يقولون يجب مع القضاء كفارة. فهنا يكون الظمان. ان يكون الظمان هنا صار اذا افطرت الحامل والمرضع خوفا على اولادهم على ولدهما. فهنا افسدتا العبادة لنفع الغيب

12
00:05:28.250 --> 00:05:48.250
في حال الحالة يكون الضمان اما في الاقسام الثلاثة نعم لا ضمان يعني في آآ آآ اتلف نفسا او افسد عبادة بنفع نفسه او اتلف نفسا بنفع غيره هنا في هذه الاقسام الثلاثة لا ضمان

13
00:05:48.250 --> 00:06:08.250
لكن يبقى القسم الاخير وهو ما اذا افسد العبادة بنفع غيره كما قلنا الحامل والمرضع اذا ترك خوفا على على ولدهما فانه تجب عليهما كفارة كما هو قول جمهور اهل العلم

14
00:06:08.250 --> 00:06:38.250
رحمهم الله. ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثامنة والعشرون اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه وجب الضمان كامل على الصحيح. وان كان من فعلين غير مأذون فيهما فالظمان بينهما نصفين. نعم. هذه القاعدة

15
00:06:38.250 --> 00:07:06.200
قسموا الى قسمين. نعم هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يحصل التلف من فعل مأذون فيه وغير مأذون فيه. يقول القسم الاول ان تحصل التلف من فعل مأذون فيه ومن فعل غير مأذون فيه. فالظمان

16
00:07:06.200 --> 00:07:32.450
يكون للفعل الذي لم يؤذن فيه. الفعل الذي لم يؤذن فيه هو الذي يضمن. اما الفعل الذي اذن له فيه فانه لا ضمان عليك. ومن صور هذه قاعدة نعم من صور هذه القاعدة

17
00:07:33.100 --> 00:08:03.100
حد القدر ثمانون جلدة. حد القدر ثمانون جلدة. والذين يرمون المحصنة ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم كما يجلدون. لو ان الجلاد زاد سوطا يعني بدلا من ان يجلد ثمانين جلدة جلد واحدا وثمانين او اثنين وثمانين الى اخره. هنا الان ثم ثم بعد ذلك تلف

18
00:08:03.100 --> 00:08:25.800
تلف المجلود او فسد عضو من اعضائه او تلفت منفعة من منافعه وزاد صوت واحد او زاد صوتين الى اخره فتلف المجلوب الان اجتمع عندنا فعلا مأذون فيه وهو الثمانون الاولى الفعل الثاني

19
00:08:25.800 --> 00:08:45.750
غير مأذون فيه وهو الصوت الزائد هذا غير مأذون فيه. فنقول الظمان لمن يكون؟ ها الثمانين الفعلة الاولى هذي لا يتعلق فيها ظمان. الذي يتعلق فيه الظمان هو ماذا؟ هو

20
00:08:45.750 --> 00:09:15.750
الصوت الاخير هو الذي يتعلق فيه القلب. فهنا حصل التلف بفعل مأذون فيه وفعل للغير مأذون فيه فنقول بان الظمائر لا يتعلق الفعل المأذون فيه وانما تعلق بالفعل غير المأذون فيه. وعلى هذا عندنا الحاكم وعندنا الجلاد. من اللي زاد

21
00:09:15.750 --> 00:09:35.750
الحاكم او القاضي او الحاكم قال الجلاد اجلس ثمني الجلاد ذات صوت سات صوت فالثمانين هذه التي حكم فيها القاضي واذن فيها الحاكم هذه ما فيها ضمان. يبقى الضمان على من؟ ها

22
00:09:35.750 --> 00:09:55.750
على الجلاد الذي زاد الصوت. نعم الجلاد الذي زاد هذا الصوت هو الذي يجب عليه ان يظهر. لماذا تزيد لكن لو كان بامر الحاكم الحاكم هو الذي امره والزمه بذلك فنقول الظمان على الحاكم. القاضي الذي قظى بثمانين

23
00:09:55.750 --> 00:10:25.750
هذا قضى بفعل مأذون فيه لا ضمان عليه. نعم لا ضمان عليه. طيب هل يضمن كاملا او يضمن النصف. نعم هل يضمن كاملا او يضمن النصف؟ نعم قال لك المؤلف حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب الظمان عليه لم يجب على الاخر اكثر من النصف

24
00:10:26.400 --> 00:10:47.450
يعني الان لما هلك المجلود او ائتلفت منفعة من منافعه او فسد طرف من اطرافه  نقول بان هذا الضمان الان لو فرضنا انه مات نيته مئة من الابل هل يلزم الجلاد مئة من الابل

25
00:10:47.450 --> 00:11:07.450
لانه اجتمع عندنا الان فعلا قال لك المؤلف رحمه الله ما نلزمه باكثر من النصف. لان الفعل اه نعم لان التلف حصل بفعلين مأذون فيه وغير مأذون فيه. لو انه جلد ثمانين فالحق قتله

26
00:11:07.450 --> 00:11:27.450
لو تولد ثمانون جلدة ثم مات العلماء يقولون الحق قتله. ما في ضمان هدر لكن ما دام انه زاد سوطا فنقول هنا يضمن الجلاد الذي زاد واما الفعل المأذون فيه الثمانون الاولى التي

27
00:11:27.450 --> 00:11:49.100
القاضي او امر بها الحاكم فهذه لا ضمان فيها لكن الجناد كم يضمن؟ قال لك المؤلف ما يضمن اكثر من النصف. لان عندنا فعلا لان عندنا فعلين  احدهما معذور فيه والاخر غير معذون فيه فعليه لا يأخذ اكثر من نصف. طيب هذا القسم الاول القسم الثاني ان يكون

28
00:11:49.100 --> 00:12:19.100
من فعليه القسم الثاني ان يكون التلف من ان يحصل التلف طيب احسن لو ودي اذكر مثال اخر ايضا بعد اذا حصل من فعل مأذون فيه اه مثال ذلك استأجر سيارة لكي يحمل عليها بضاعة حمل عليها بضاعة البضاعة هذه

29
00:12:19.100 --> 00:12:41.550
السيارة تحت تأخذ مثلا مقدار مئة كيلو المستأجر زاد الى مئة وعشرة. ثم حصل تلف السيارة المستأجر بدل انفقع الاطار خرب محرك من المحركات الى الان حصل التلاف من الفعلين

30
00:12:41.550 --> 00:13:01.550
مأذون فيه وغير مأذون فيه. مئة الكيلو هذي مأذون فيها. الزيادة هذه غير مأذون فيها. نعم. وعلى هذا فقس. طيب القسم الثاني القسم الثاني ان يحصل التلف من فعلين غير مأذون فيهما

31
00:13:01.550 --> 00:13:31.100
ولهذا قال لك المؤلف وان كان من فعلين غير مأذون فيهما فالظمان بينهما. فاذا حصل التلف من فعلين مأذون فيهما الظمان عليهما جميعا. لان الظمان عليهما جميعا مثال ذلك مثال ذلك هذا رجل ضرب هذا الرجل وضربه هذا الرجل كل منهما ضربه

32
00:13:31.100 --> 00:13:51.100
وهلك او فهت منفعة او فسد طرف الضمان عليهما جميعا لان هذا الفعل ليس مأذونا فيه. هذا الصيد جرحه هذا وجرحه هذا المحرم. نعم جرحه هذا المحرم وجرحه هذا المحرم. نقول الظمان عليهما جميعا. وعلى هذا

33
00:13:51.100 --> 00:14:31.100
لكن الظمان عليهما جميعا ويقول لك المؤلف رحمه الله نصفين هذا اذا تساوت الافعال اذا كثرت افعال احدهما فانه يظمن حسب كثرة افعاله. نعم. نعم  نعم. هذه اه ايضا قاعدة قاعدة لطيفة

34
00:14:31.100 --> 00:14:53.000
وهي من سمح في مقدار يسير فزاد عليه. فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها؟ او في او في الجميع  وهي قريبة ايضا من القاعدة السابقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى

35
00:14:53.000 --> 00:15:23.850
عندنا امران عندنا امران. الامر الاول المقدار اليسير الذي سمح فيه اعمل الامر الاول المقدار اليسير الذي سمح فيه. تحديده باليسير والكثير هذا راجع الى العرف نعم هذا راجع الامر. عندنا المقدار الاول آآ المقدار اليسير الذي سمح فيه

36
00:15:23.850 --> 00:15:47.350
كونوا يسيرا او غير يسير هذا راجع. الامر الثاني والامر الثاني الزيادة على هذا المقدار اليسير. الزيادة على هذا المقدار اليسير لو ان الشخص لم يزد فانه لا ضمان عليه. لكنه الان زاد على المقدار اليسير

37
00:15:48.000 --> 00:16:06.800
ولو انه اكتفى بالمقدار اليسير الذي سمح فيه عرفا هذا نقول بانه لا ضمان عليه. لكنه لما زاد على هذا المقدار اليسير لحقه الظمأ. فهل يلحقه الظمان في الجميع؟ يعني الذي سمح فيه

38
00:16:06.950 --> 00:16:26.950
والذي زاد او نقول لا يلحقه الضمان الا في الذي زاد. واضح؟ الضمان الان هل يلحق في الجميع في الذي سمح فيه في الاصل والذي زاد او نقول لا يلحقه الضمان الا في الزيادة. مثال ذلك هذا رجل

39
00:16:26.950 --> 00:16:46.950
وكل رجلا ان يبيع سيارة. الوكيل يجب عليك ان يبيع السيارة بثمن المتر ام يجب عليه او عكس هذا اوضح ان يشتري سيارة. الوكيل يجب عليه انه يشتري سيارة بثمان متر

40
00:16:46.950 --> 00:17:10.700
كم قيمة السيارة؟ قالوا قيمة السيارة بعشرة الاف  كونه يزيد يعني يغبن ما جرى به العرف هذا ما في ضمان هذا ما في ضمان لان هكذا البيوع ما ما يخلو منها احد. وقال لك كونوا اشترى بثمن مثل كم ثمن مثل؟ عشرة الاف. عشرة الاف

41
00:17:10.700 --> 00:17:30.700
ثمان متر وزيد عليه مئة مئة. زيد عليه مئة لان هكذا الناس يتغابنون. هو الوكيل ما قالها الوكيل اشتر بعشرة لا تزيد. لا. قال اشتر سيارة. فيشتري بثمن متر. اشتري الان بثماني متر وزيادة

42
00:17:30.700 --> 00:17:50.700
هذه الزيادة اذا كانت يسيرة هذا الغبن مما يتغافل به الناس هذا العلماء رحمهم الله يقولون ما في خيار لان البيوعات ما تخلو من هذا الشيء الوكيل معفو عن ذلك. فكونه شرب عشرة الاف ومئة ما عليه شيء. لكن كونه يشرب عشرة الاف وخمس مئة. هنا

43
00:17:50.700 --> 00:18:10.700
ليش زدت؟ كونك ان سمحت بما جرى به العرف العرف اه ان الناس يتغابون التجار يتغابون مثلا بعشر ثلاثة وخمسين عشرة الاف وسبعين عشرة الاف ومئة هذا انت مسموح فيه هذا تغابن فيه الناس لكن كونك تزيد

44
00:18:10.700 --> 00:18:33.750
عشرة الاف وخمس مئة هذه الزيادة انت لست مأذونا فيه. فهل نظمنه خمس مئة او نظمنه اربع مئة؟ هذا كلام المؤلف الان الزيادة هذي الزيادة التي سمح فيها هل نقسم عليه؟ نقسم على الوكيل او نقول الوكيل بحيث انه

45
00:18:33.750 --> 00:18:53.750
الا اربع مئة او نقول الوكيل يضمن خمس مئة خلاص لان الزيادة الان لما زاد الى خمس مئة اصبحت الان في حكم العدل هذا كلام المؤلف رحمه الله فعندك الان الوكيل لما ان زاد زيادة

46
00:18:53.750 --> 00:19:13.750
ترى العرف بالتغابن فيها والتسامح فهذا ما ما عليه ضمان. لكن كونه يزيد اكثر من ذلك هنا يظلم. لكن هل يظمنه الجميع بحيث ان الزيادة الاولى انعدمت التي سمح فيها او نقول ما نظمنه الا الزيادة فالمؤلف رحمه الله تعالى

47
00:19:13.750 --> 00:19:43.750
هناك يقول فيها وجهان يعني يقول المؤلف رحمه الله فيها وجهان والمذهب اننا ما نظمنه الا آآ الاربع مئة على المثال هذا يعني الزيادة التي زادها اما نعم اما المئة التي يتسامح فيها عرفا يعمل الزيادة اليسيرة تسامح فيها عرفا فهذه لا يظمن فيها لا يظمن

48
00:19:43.750 --> 00:20:03.750
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله القاعد عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الوكيل اذا تحرى واجتهد يعني اذا تحرى يعني السائر من تصرف لغيره ليس خاص بالوكيل ايضا. يعني كل من اجتهد وتحرى ثم بعد ذلك

49
00:20:03.750 --> 00:20:23.750
حصل له خطأ بعد الاجتهاد والتحري فانه لا ضمان عليه. فكل يعني الوكيل وغير الوكيل الولي وغير ذلك كل من اجتهد وتحرى ثم بعد ذلك غبل حتى ولو كان غبنا زائدا عن العادة فانه لا ضمان عليه

50
00:20:23.750 --> 00:20:43.750
وهذا ينطبق على الوكيل وينطبق ايضا على الولي. ولي اليتيم وناظر الوقف ونحو ذلك. اذا زاد ان كانت الزيادة مما يتغابن فيها الناس هذا لا ضمان عليه. زاد الزيادة فوق ما يتغافل عليه الناس. هذا كما تقدم فيه الوجهان الى اخره. وهذا كما

51
00:20:43.750 --> 00:21:18.350
ما يشمل الوكيل يشمل ناظر الاوقاف يشمل ولي الايتام ولي القصر المجانين والسفهاء آآ يشمل الوصي الى اخره. طيب ايضا من امثلة هذه القاعدة آآ من امثلة هذه اه الخارج من السبيل. الخارج من السبيل. العلماء يقولون بالنسبة للاستجمار. اذا انتهى الانسان من قضاء حاجته

52
00:21:18.350 --> 00:21:48.350
يجوز له ان يستجمر ويجوز له ان يستنجي بالماء وان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء الى اخره لكن متى يجوز الاستجمار بالمناديل والحجارة ونحو ذلك؟ يقولون بشرط الا يتعدى خارج موضع العادة. الخارج من السبيل من قبل او الدبر. يشترط الا يتعدى موضع الحاجة. الحاجة

53
00:21:48.350 --> 00:22:08.350
اشترط الا يتعدى موضع العادة. فاذا كان لم يتعدى موضع العادة. نعم اذا كان لم يتعدى موضع العادة هذا يجزي فيه الاسلام. طيب تعدد الان موضع العادة انتشر البول الى يعني العادة ان البول حول الثقب ثقب الذكر وما حوله لكن انتشر الان

54
00:22:08.350 --> 00:22:29.450
الى الحشفة الى نصف الحشفة الى كل الحشبة. مثل ايضا الغائط انتشر لما انتشر يقولون ما يجزي الاستجواب لما انتشر يقول لا يجلسون لا بد من الاستنجاء. فهل الاستنجاء يجب في الجميع الذي جرت العادة ان ينتشر اليه

55
00:22:29.450 --> 00:22:49.450
والزائد او بان الاستنجاء خاص بالزائد الى اخره على حسب الخلاف اللي ذكره المؤلف رحمه الله وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ايضا في هذه المسألة ان الاستجمار مجزئ. يعني شيخ الاسلام له قولان في هذه المسألة. ويرى ان الاستجمار مجزي مطلقا حتى لو انتشر

56
00:22:49.450 --> 00:23:19.450
الخارج آآ الى آآ شيء لم ينتشر اليه في العادة. يعني انتشر البول الى الحشفة او نصف الحشفة او نحو ذلك. وانتشر الغائط الى باطن الصفحة. اه صفحة الدبر او الى اخره يقول ما المهم شيخ الاسلام يقول لا يقيد المهم انه ما دام ان الشارع آآ رخص في الاستجمار

57
00:23:19.450 --> 00:24:33.450
الانسان يستجيب حتى لو انتشر الخارج وله قول نعم له قول يحده يحده بالنصف نعم  ثم    وقلنا طيب القاعدة الثلاثون اذا اخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع اجزاءه او وجوبه. هذه القاعدة

58
00:24:33.450 --> 00:24:55.450
كده تنقسم الى قسمين. يعني هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول اذا اخرج عن ملكه مالا على وجه الايد. اذا اخرج من ملكه مالا على وجه في العبادة

59
00:24:55.500 --> 00:25:19.400
ثم قرأ ما يمنع اجزاءه نعم ثم ترى ما يمنع اجزاءه. لم يعد الى ملكه. ثم قرأ ما يمنع اجزاءه نقول بانه لا يعود الى ملكه. مثال ذلك مثال ذلك قال لك

60
00:25:19.400 --> 00:25:39.400
اذا اوجب هديا او اضحية عن واجب في ذمته ثم تعيبت فانها لا تجزئه وهل يعود الى ملكه على روايته. هل يعود المعيب الى ملكه على روايته؟ في مثال ذلك كما مثل مالك رحمه الله رجل نذر نذر قال

61
00:25:39.400 --> 00:25:59.400
بالله علي ان اذبح اضحية. وذهب واشترى الاضحية اشترى الاضحية. ثم بعد ذلك الاضحية انكسرت الذي يجب في ذمته ونذر الان اضحية سليمة الواجب في ذمتي اضحية سليمة الان انكسرت

62
00:25:59.400 --> 00:26:18.700
نقول ما تجزيك هذه الاضحية انكسرت ما دام انها انكسرت نقول لا تجزئك لان لانه يجب في ذمتك نذر اظحية سليمة انكسرت بتفريط او بغير المؤمن يجب عليك. يجب عليك اضحية سليمة

63
00:26:18.750 --> 00:26:42.400
لانك نذرت نذرت اضحية والاصل في ذلك السلام. طيب ذهب وشرع. بقينا في هذه الاضحية ذي انكسرت. انكسرت رجلها لان الاضحية المنكسرة والعرجاء هذه لا لا تجوز حيث البراء بالعاجل اربع لا تجوز في الاضاحي العرجاء

64
00:26:42.400 --> 00:27:02.400
ظلعها انكسرت الان. فذهب قلنا له اذهب واشتر اظحية ثانية. ذهب واشترى شاة ثانية. فقيل في هذه المعيبة هل تعود الى ملكه او لا تعود الى ملكه. ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله على روايته. والاحوط انها لا تعود الى ملكه

65
00:27:02.400 --> 00:27:22.400
يقول لك المؤلف رحمه الله اه على روايتين والاحوط وهو المذهب ان هذه لا تعود الى ملكه. فعلى هذا يذبح الشاة السليمة الجديدة ويذبح ايضا الشاة المعيبة. ولا نقول بانها تعود الى ملكه بحيث انه يملك ان يتصرف فيها يملك يبيع يملك

66
00:27:22.400 --> 00:27:42.400
يا اكله يا ملك يهديه يقول بانها لا تعود الى ملكه. وعلى القول الثاني انها تعود الى ملكه وعلى هذا يملك ان يتصرف فيها يملك ان يأكلها ان يبيعها ان يهديها الى اخره. لكن الاقرب انها لا تعود الى ملكها. ومثل ذلك ايضا لو نذر حديث

67
00:27:42.400 --> 00:28:15.550
قال لله علي ان اهدي الى الحرم شاة ثم بعد ذلك اشترى الشاة انخرقت عينها انبحقت عينها العورة ما تجزئ من باب اولى التي انخرقت عينها قلنا له ما تجزئ هذه الشاة. اذهب واشتري شاة اخرى. ذهب اشترى شاة اخرى. بقينا في هذه المعيبة هل هل تعود

68
00:28:15.550 --> 00:28:35.550
سئل ملكه او نقول بانها لا تعود الى ملكه نقول بان هذه المعيبة لا تعود الى ملكه يضحك يهدي التي اشتراها وايضا هذه يهديها الى اخره ولا تعود الى هذا القسم الاول القسم الاول ان يقرأ ما

69
00:28:35.550 --> 00:29:00.050
يمنع القسم الثاني اما القسم الثاني ان يقرأ ما يمنع الوجوب يعني القسم الثاني ان يقرأ ما يمنع الوجوب وهذا ايضا لا يعود الى ملكه. امثل المؤلف المؤلف رحمه الله ذكر امثلة قال لك اذا

70
00:29:00.050 --> 00:29:25.350
عجل الزكاة فدفعها الى الفقير ثم هلك المال فهل يرجع؟ هذا رجل عجل الزكاة عنده مال ثم عجل زكاته عجل الزكاة قبل الحوض يجوز ان تعجل الزكاة لحول او حولين. عجل الزكاة قبل الحول. جاء الحول واذا

71
00:29:25.350 --> 00:29:47.850
كل شيء المال اللي عجل زكاته هو الاصل انه ما يخرج الزكاة الا برمضان. اخرجها في محرم. جا رمضان واذا المال الذي عجل زكاته وسرق. مهوب عنده. او هلك احترق. هل يرجع الفقير؟ تبين الان ما عنده تبين الان ما عليه زكاة. ما عنده

72
00:29:47.850 --> 00:30:07.850
لانه لو انه ما عجل وحال عليه الحول هل تجب الزكاة عليه او ما تجب؟ ها؟ تجب ولا ما تجب؟ ما تجب قرأ ما يمنع الوجوب فهل يرجع على الفقير يذهب الفقير؟ يقول اعطني الزكاة انا اعطيت الزكاة بناء على انه تجب عليه زكاة اما الان ما تجب عليه

73
00:30:07.850 --> 00:30:27.850
هل يرجع الفقير ولا ما يرجع الفقير؟ ها؟ يقول خلاص ما يرجع الفقير لان هذا شيء اخرجه لله عز وجل. تقول لا تملك ان ترجع على الفقر طيب ايضا من الامثلة قال لك اذا عجل الزكاة فدافع الفريق الى الفقير ثم هلك المال. فهل يرجع بها ام لا

74
00:30:27.850 --> 00:30:53.050
وكذلك ايضا من الامثلة على ذلك لو نقص النصاب. نعم لو نقص النصاب. يعني هو عنده نصاب النصاب مثلا الابل خمس اقل نصاب الابل خمس من الابل فيها شاة. نعم فيها شاة. عجل الشاة. عجل الشاة. قبل ان يحول الحول

75
00:30:53.050 --> 00:31:09.050
هلكت واحدة من الابل. او اكل واحدة من الابل. ما قصد القرار من الزكاة؟ فهل يرجع الفقير او لا يرجع الفقير؟ ها؟ نقول انه يرجع ولا ما يرجع؟ نقول لا يرجع على الفقيه. نعم

76
00:31:09.150 --> 00:31:29.150
هنا ترى ما يمنح وجوب الزكاة. نعم ترى ما يمنع وجوب الزكاة فنقول بانه لا يرجع على الفقير وايضا من الامثلة ذكر المؤلف قال ولو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعا ثم

77
00:31:29.150 --> 00:32:00.600
نتجت عشرة قبل الحول وقلنا لا يجزئ عن شيء منها فهل يرجع به؟ يخرج على وجهين نعم هنا عجل ثلاثين من البقر الحول يحول عليه برمضان في محرم عنده ثلاثون من البقرة. ثلاثون من البقرة كم زكاته؟ تبيظ. فاقل نصاب البقر ثلاثون. فيه تبيعه

78
00:32:00.600 --> 00:32:20.600
يعني ما له سنة. اخرج تبيعا. تنامت هذه البقر. جاء رمضان عنده حولان الحول والى عنده اربعون. الاربعون كم فيها؟ فيها مسنة لها سنتان. يقول التبعة اللي خرجت الاول ما يجزيك

79
00:32:20.600 --> 00:32:40.600
يجب عليك انك تخرج ماذا؟ تخرج مسنة هل يرجع بالتبيح؟ او نقول بانه لا يرجع في التبييع؟ نقول لا يرجع بالتبييع نقول لا يرجع عليك. فنقول الان وجب عليك مسنة. نعم وجب عليك مسنة وقلنا لا يجزئ

80
00:32:40.600 --> 00:33:00.600
اتبع عن شيء منها لان تبين عليه مسنة التبع هذا لا يجزئ اما التبعية هذا لا فهل يرجع بالتبييع؟ او يقول بانه لا يرجع بالتربيع؟ يقول بانه لا يرجع في التبييض. ويجب عليه ان يخرج المسلم

81
00:33:00.600 --> 00:33:45.150
ويشرف في عبادة فعليه  نعم هذه القاعدة الحادية والثلاثون يقول المؤلف رحمه الله من شرع في عبادة يلزم بالشروع ثم فسدت. فعليه قضاؤها على الصفة التي افسدها. هذه القاعدة تنقسم الى قسمين

82
00:33:45.150 --> 00:34:17.300
هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول  اه ما وجب في الذمة او ان تجب العبادة في الذمة بصفة الفاسد يقول القسم الاول ان تجب العبادة في الذمة بصفة الفاسد. يعني تجب العبادة في الذمة

83
00:34:17.300 --> 00:34:53.300
بصفة الفاسد   فنقول يجب عليه ان يقضيها على تلك الصفة التي افسدها نقول القسم الاول ان تجب العبادة في الذمة بصفة الفاسد. فيجب عليه ان يقضيها على تلك الصفة التي افسدها. مثال ذلك مثال ذلك

84
00:34:53.350 --> 00:35:26.050
رجل احرم بالحج مفردا. رجل احرم بالحج مفردا. ثم افسده. الذي يفسد الحج الوطء اذا وطئ قبل التحلل الاول وطئ قبل التحاليل الاول فسد حجه يجب عليه ان يقضي هذا الحج الفاسد باي شيء؟ الان وجب في ذمته ماذا؟ حج فاسد

85
00:35:26.050 --> 00:35:51.350
فسد الحج. وجب في ذمته ان يقضي الحج الفاسد. فيجب عليه ان يقضيه على الصفة التي افسده عليه نعم يجب عليه ان يقضيه على الصفة التي افسده عليها  مثال اخر مثال اخر

86
00:35:51.700 --> 00:36:25.150
رجل   وجب عليه اعتكافا في المسجد الحرام نذر ان يعتكف في المسجد الحرام ثم بعد ذلك شرع في الاعتكاف ثم افسده نقول يجب عليه ان يقضيه على الصفة التي نذره. وجب او النذر ان يعتكف

87
00:36:25.150 --> 00:36:47.800
يومين مثلا من رمضان او العشر الاواخر الى اخره ثم افسد هذا الاعتكاف يقول يجب عليه ان يقضي هذه العبادة على الصفة التي افسدها والصفة التي افسدها انه يعتكف في العشر

88
00:36:49.000 --> 00:37:18.250
الاواخر من رمضان يجب عليه ان يقضيها في العشر الاواخر من رمضان وعلى هذا فقس طيب اه ايضا من الامثلة رجل نذر ان يصوم يوم الاثنين نذر ان يصوم يوم الاثنين ثم بعد ذلك افطر شرع في الصيام ثم افطر يقول يجب عليك

89
00:37:18.250 --> 00:37:46.150
ان تقضي هذا النذر على الصفة التي افسدها افسدها يقضي هذه العبادة على طيب يتضح هذا حقيقة القاعدة تتضح في القسم الثاني اكثر في القسم الثالث تتضح اكثر نقول القسم الثاني دام القسم الثاني

90
00:37:47.750 --> 00:38:24.950
ان تكون العبادة التي وجبت في الذمة دون صفة العبادة التي فسدت ان تكون العبادة التي وجبت في الذمة دون صفة العبادة التي فسدت دون صفة العبادة التي فسدت مثال ذلك رجل نذر ان يعتكف في المسجد النبوي. ثم اعتكف في المسجد الحرام

91
00:38:24.950 --> 00:38:48.300
ثم افسد العبادة قال بعثك في المسجد النبوي. هل نقول اقض العبادة على الصفة التي افسدتها؟ او على الصفة التي وجبت في الذمة؟ ها؟ وش نقول على الصفة التي افسدها والا على الصفة التي وجبت في الذمة. ها؟ نقول على الصفة التي افسدتها. وانت افسدت العلم

92
00:38:48.300 --> 00:39:11.100
عبادة وانت محتكر في اي شيء ها في المسجد الحرام. فيجب عليك ان تعتكف في المسجد الحرام يقول القسم الثاني نعم ما هو القسم الثاني ان تكون العبادة التي وجبت في الذمة اقل من العبادة التي افسدها

93
00:39:11.350 --> 00:39:31.950
واضح؟ مثال ذلك هو نذر ان يعتكف في المسجد النبوي. ترتب في ذمته اعتكافه في المسجد النبوي لا بأس ان ينتقل في النظر الى اعلى لا بأس ان ينتقل الى اعلى. فانتقل واعتكف في المسجد الحرام

94
00:39:32.150 --> 00:39:52.150
اعتكف الان في المسجد الحرام افسدها. الان لما افسد الاعتكاف في المسجد الحرام هل له ان يعتكف في المسجد النبوي؟ او نقول يجب يجب عليك ان تقضي هذه العبادة على الصفة التي افسدتها. وهو انك اعتكفت باي شيء؟ في المسجد الحرام. تقول يجب عليك

95
00:39:52.150 --> 00:40:12.150
يقضي هذه العبادة على الصفة التي افسدها. وهو الان افسد افسدها وهو معتكف في المسجد الحرام فنقول يجب عليك انك تعتكف في اي شيء في المسجد الحرام. يجب عليك ان تحتفي بالمسجد الحرام. مثال ثان

96
00:40:12.750 --> 00:40:42.750
رجل نذر ان يحج مفردا فحج متمتعا. ثم افسده. نذر ان يحج مفردا فحج متمتعا ثم افسد الحج. الان اراد ان يقضي. اراد ان يقضي. هل يقضيه على سبيل الافراد او على صفة الافراد او يقضيها على صفة التمتع ها نقول على الصفة التي افسدها والصفة التي افسدها انه ماذا

97
00:40:42.750 --> 00:41:02.750
انه ماذا؟ انه متمتع. نعم يقول نقول يجب عليه ان يقضيه على الصفة التي افسدها وهو انه متمتع وايضا من الامثلة على ذلك من الامثلة على ذلك رجل نذر ان يصوم يوم من الايام

98
00:41:02.750 --> 00:41:29.200
نذر ان يصوم يوما من الايام. فصام في يوم الخميس نعم او نقول احسنت صام في يوم الاثنين صام في يوم الاثنين ثم افسد الصيام بالجماع اراد ان يقضي هذا اليوم هل يقضيه في اي يوم او لابد ان يقضيه في يوم الاثنين؟ ها؟ نقول يقضيه في اي شيء؟ في يوم الاثنين لان يوم الاثنين

99
00:41:29.200 --> 00:42:19.550
هي الصفة التي ارسلتها وهي اعلى اعلى من كونه نذر ان آآ يصوم في اي يوم من الايام نعم   نعم القاعدة الثانية والثلاثون يقول المؤلف رحمه الله يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها عن ناقلها مدة معلومة ويتخرج على ذلك مسألة

100
00:42:19.550 --> 00:42:57.950
الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني يعني قبل ذلك هذه القاعدة والقاعدة التي تليها    يعني القواعد التي سيذكرها المعلم رحمه الله في الاستثناء  الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني. وهو

101
00:42:57.950 --> 00:43:44.150
الرجوع واما في الاصطلاح فهو اخراج بعض اخراج بعض المستثنى منه او احد اخواتها اخراج بعض افراد المستثنى منه بالا او احدى اخواتها. وهذه القاعدة بالاستثناء اللفظي والقاعدة التي تليها في الاستثناء الحكمي. وسيأتي الفرق بين الاستثناء اللفظي

102
00:43:44.150 --> 00:44:13.300
والاستثناء الحكم  يقول لك المؤلف رحمه الله يصح عندنا استثناء منفعة العين. يصح لان الاصل لان الاستثناء نوع من الشروط والاصل في الشروط في العقود الصحة. يقول الاصل في الشروط في العقود الصحة. الاستثناء

103
00:44:13.300 --> 00:44:33.300
نوع من العقود نوع من الشروط والاصل في في الشروط في العقود الصحة. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود امر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه. ومن وصفه الشرط فيه. في حديث عقبة في الصحيحين ان حق الشروط

104
00:44:33.300 --> 00:44:53.300
ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. فدل على ان الشرط في العقد يجب ان يوفى به لكن احق الشروط بالتوفيق لاستحل به الفرج يعني في عقد النكاح. يقول لك المؤلف رحمه الله يصح استثناء منفعة العين

105
00:44:53.300 --> 00:45:23.300
هذه القاعدة كما قلنا كما قلنا في الاستثناء اللفظي. يعني ما يلفظه احد المتعاقدين. وهذا هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. قل هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول الاستثناء في عقود المعاوظات. نعمل الاستثناء في عقود المعوظات. فهنا

106
00:45:23.300 --> 00:45:53.300
اشترط ان تكون ان يكون الاستثناء معلوما. نقول الاستثناء في عقود المعاوظات نشترط ان يكون الاستثناء معلوما والمعاوظات عقود المعوظات هي العقود التي يقصد منها كسب والتجارة نعم العقود التي يؤخذ منها الكسب والتجارة. فنقول يشترط ان يكون الاستثناء معلوم ويدل ذلك حديث ابن

107
00:45:53.300 --> 00:46:13.300
رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيده ان معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. اشترط النبي سلم العلم. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

108
00:46:13.300 --> 00:46:36.850
حتى تعلن. نهى عن الثنية حتى تعلم. نعم. فنقول يشترط اذا كان في عقود المعاوظات يشترط ان الدنيا معلومة اذا استثنى المنفعة لابد ان تكون المنفعة معلومة. مثال ذلك مثال

109
00:46:36.850 --> 00:46:56.850
ما عليه السيارة قال بعت عليك سيارتي بشرط ان استعملها لمدة يوم. هنا الان استثنى المنفعة والمنفأة هنا الان معلومة. منفعة معلومة. قال بشرط ان استعملها لمدة يوم. يقول هذا صحيح. شرط ان يستعملها لمدة يوم. هذه منفعة

110
00:46:56.850 --> 00:47:16.850
معلومة مسكناها من المبيح. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. وجابر رضي الله تعالى عنه. باع للنبي وسلم جمله واستثنى حملانه الى المدينة. هذه منفعة معلومة. من الامثلة على

111
00:47:16.850 --> 00:47:45.850
كذلك من الامثلة على ذلك اجره بيته. واستثنى آآ ان ينتفع مثلا في جانب البيت لمدة يوم او يومين او ثلاثة ايام ونحو ذلك فنقول هذا استثناء آآ للمنفعة وهذه المنفعة معلومة. اذا كانت المنفعة مجهولة ما يصح. نعم لا يصح

112
00:47:45.850 --> 00:47:59.550
لو قال بعت عليك السيارة لكنني استثني استخدامها الى ان اجد سيارة. هذا ما يصح ما ادري متى اجيت سيارة. قد تجد سيارة اليوم قد ما هي الا بعد شهر

113
00:47:59.550 --> 00:48:19.550
فهذه استثناء لمنفع لمنفعة مجهولة لو قال انا ابيع عليك السيارة لكني نستثني انا استخدمها الى ان اجد سيارة طيب ما هي تجد سيارة؟ ما ندري قد انك تعتجل يومين شهر شهرين فيؤدي هذا الى

114
00:48:19.550 --> 00:48:39.550
النزاع لان عقود المعاوظات يقصد منها الكسب فلابد فيها من الظبط والتحريم. نعم هذا القسم الاول ومثل ذلك قلت يعني في سائر عقود المعاوظات. يعني في سائر عقود اذا استثني المنافع مثلا

115
00:48:39.550 --> 00:48:59.550
عليه الرقيق قال استثني خدمته لمدة يوم يومين شهر شهرين تقول بان هذا جائز باع عليه البقرة وقال استثني اللبن لمدة شهر شهرين. نعم استثني ان نستفيد من لبنها لمدة شهر شهرين تقول بان هذا جائز. هذه

116
00:48:59.550 --> 00:49:19.550
نافع معلومة يصح ما دام ان ان هذا معلوم طيب هذا القسم الاول فيما يتعلق بعقود المحافظات تبين انه يصح المنافع في عقود المعارضات بشرط ان تكون هذه المنافع ماذا؟ ان تكون معلومة. نعم بشرط ان تكون معلومة

117
00:49:19.550 --> 00:49:49.550
طيب القسم الثاني في عقود التبرعات القسم الثاني في عقود التبرعات مثاله وهبه سيارته. وقال بشرط انني استعملها لمدة يوم او يومين. وهبه سيارته. وقال بشرط ان يستخدمها لمدة يوم او يومين الى اخره. او اوصى له بسيارته. نعم اوصى له بسيارته

118
00:49:49.550 --> 00:50:09.550
يقال بشر لا بأس ان يستخدمها لمدة يوم اوصى له بسيارته وقال استثني منفعة السيارة يعني بعد الوصية بعد الموت قال السيارة لزيد من الناس لكن لمدة شهر تكون منفعة هذه السيارة للجمعية نعم

119
00:50:09.550 --> 00:50:32.600
لجمعية القرآن الكريم فعقود التبرعات ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ايضا يشترط ان تكون المنافع معلومة يعني يشترط ان تكون المنافع معلومة. حتى في عقود التبرعات والصواب ان عقود التبرع

120
00:50:32.600 --> 00:51:00.650
الرعاة لا يشترط فيها نعم عقود التبرعات كما اشرنا بالامس ان عقود التبرعات اوسع من عقود المعاوظات يعني عقود التبرعات الوقف والعتق والهبة وصية والعارية هذه التبرعات المحضة. يقول العلماء تبرعات المحضة. هذه عقود تبرعات محضة

121
00:51:00.650 --> 00:51:20.650
هذه نقول بان نعم نقول بان آآ نقول بان الصواب ان عقود التبرعات اوسع من عقود المعاوظات. ولهذا الامام مالك رحمه الله يجوز فيها الغرض. يعني يصح ان تهب المجهول

122
00:51:20.650 --> 00:51:40.650
لو قد وهبتك سيارتي ما ندري وش السيارة صغيرة كبيرة صحيحة سقيمة ما ما ندري جاز هذا هيبة المجهول هيبة غير مقدور على تسليمه المسروق وهبته السيارة المسروقة الارض المغصوبة هذا كله جائز كما قال الامام مالك رحمه الله

123
00:51:40.650 --> 00:52:00.650
المعدوم يصح وهبتك ما تحمل شاة ما تحمل الثمار الاشجار وهبتك راتبي ما بعد جا الراتب ما استلمه حتى مكافأة عقود التبرعات اوسع من عقود المعاوظات وعلى هذا نقول يجوز ان

124
00:52:00.650 --> 00:52:20.650
هنا المنفعة في عقود التبرعات يجوز ان تكون معلومة ويجوز ايضا ان تكون ماذا؟ مجهولة. يجوز ان تكون معلومة ويجوز تكون مجهولة. فمثلا لو قال في في الهبة وهبتك السيارة بشرط ان استخدمها الى ان اجد سيارتك. وصح ذلك. لان الموهوب له

125
00:52:20.650 --> 00:52:40.650
دخل وهو اما سالم او غانم. نعم دخل وهو اما سالم او والد. او مثلا قال هذا البيت وقف لله عز وجل. هذا وقف لله عز وجل. لكن لي ان اسكنه مدة حياتي. صح؟ استثنى المنفعة مدة حياته. ما ندري قد يجلس

126
00:52:40.650 --> 00:53:06.550
سنة حيا قد يجلس عشر سنوات قد سنة قد يجلس عشر سنوات الى اخره. يعني الخلاصة في ذلك ان عقود التبرعات اوسع فيصح استثناء المنفعة في عقول التبرعات سواء كانت معلومة او كانت مجهولة كما ذكرنا في الهبة وفي الوصية في

127
00:53:06.550 --> 00:54:20.950
وقف نعم. اه    وهو     نعم القاعدة السابقة اه في الاستثناء اللفظي والاستثناء اللفظي كما سلف هو ما يلفظه احد المتعاقدين. ما ينص عليه ويلفظه احد المتعاقدين في العقد. اما فالقاعدة في الاستثناء الحكمي. والاستثناء الحكمي هو

128
00:54:20.950 --> 00:54:57.550
ما حكم الشارع بخروجه او نقول ما حكم الشارع باستثناءه دون ان يتلفظ به المتعاقدة نقول استثناء الحكم ما حكم الشارع بخروجه دون ان يتلفظ به هذا الاستثناء الحكمي يتبين لنا ان يتبين لنا الفرق بين الاستثناء الحكمي والاستثناء اللفظي. من وجهين

129
00:54:57.550 --> 00:55:25.350
الوجه الاول ان الاستثناء اللفظي هو ما نص وتلفظ به المتعاقدان في العقد واما استثناء الحكم فهو ما نص الشارع على خروجه وما حكم الشارع ما حكم الشارع باستثناءه وان لم يلفظ به المتعاقدان هذا

130
00:55:25.350 --> 00:55:53.300
الوجه الثاني ان الاستثناء اللفظي يشترط فيه العلم كما تقدم يعني من جهة العلم يشترط فيه العلم كما تقدم ذكرنا الفرق بين عقود المعاوظات وعقود التبرعات واما الاستثناء الحكمي فاغتثار الجهالة فيه او اوسع

131
00:55:53.300 --> 00:56:21.600
فانتثار الجهالة فيه يعني عدم اشتراط العلم في اوسع من الاستثناء اللفظ يعني الجهالة فيه جائزة. نعم جائزة بخلاف الاستثناء اللفظي. طيب يقول لك المؤلف رحمه الله الحكم هل هو كان استثناء اللفظي؟ ام ينتظر فيه؟ اه الجهالة بخلاف اللفظ

132
00:56:21.600 --> 00:56:40.150
فيه وجهان عند صاحب المغني الصحة والاستثناء الحكمي ايضا نقول اما ان يكون في عقود المعاوظات واما ان يكون في عقود التبرعات كما قلنا في الاستثناء اللفظي كما قلنا في الاستثناء اللفظي

133
00:56:40.600 --> 00:57:00.600
اما ان كان في عقود التبرعات فالجهالة فيه جائزة لا بأس لان كما سلف ان عقود التبرعات اوسع من عقود المعاوظة واما بالنسبة لعقود المعاوظات فايظا صاحب المغني يصحح ان هذا جائز ولا بأس به. يعني

134
00:57:00.600 --> 01:00:15.000
المغني يصحح الجهالة في الاستثناء الحكمي حتى في عقود المعاوظات. ومن صوره         الله اكبر الله اكبر      اليوم   هل نرى         بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ذكرنا الفرق بين الاستثناء الحكم والاستثناء اللفظي من وجهين. وان الاستثناء الحكمي تغتفر فيه

135
01:00:15.000 --> 01:00:43.500
جهالة بخلاف الاستثناء اللفظي كما سلف. طيب من امثلة الاستثناء الحكمي من امثلته لو باع امة حاملا بحر لو باع امة حاملا بحر. فان الولد لا يدخل الولد قل لا يدخل لان الشارع منع من بيع الحر

136
01:00:43.650 --> 01:01:22.400
باع امة يعني هذا السيد نعم له امة وهذه الامة حامل بولد حر. نعم بولد حر  فباع هذه الامة فنقول بان الولد لا يدخل في البيت لان الشارع منع من بيع الحر فيكون استثناؤه استثناء

137
01:01:22.400 --> 01:01:47.950
حكميا. وايضا الجهالة هنا مغتفرة. اما الجهالة هنا مغتفرة لان الولد هذا فيه جهال. لان الولد هذا فيه جهالة. ما ادري متى تلد هذه الامة؟ متى تلد هذه الاماكن كذلك ايضا من الامثلة

138
01:01:48.050 --> 01:02:18.050
اشترى دارا وهذه الدار فيها متاع كثير فيها متاع كثير للبائع فالبائع له ان يبقي هذا المتاع الى وقت اخذه وان لم ينص على ذلك بالعقد لكن هذا استثناء الحكم الشارع

139
01:02:18.050 --> 01:02:38.050
هو الذي حكم ببقاء هذا المتاع الى ان يأخذه صاحبه وقد يأخذه بعد يوم قد يأخذه بعد يومين الى اخره. فهذا استثناء نعم استثناء حكمي. وايضا من الامثلة على ذلك اذا باع نخلا

140
01:02:38.050 --> 01:03:00.400
عليها ثمر قد ابر علقه. اذا باع نخلا عليه ثمر قد ابر يعني قد لقح  الثمر يكون للبائع. لا يكون للمفتر لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم بهذا الاستثناء. لقوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا

141
01:03:00.400 --> 01:03:24.150
بعد ان تعبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. وان جهل المشترك هذا الاستثناء قلنا لان الاستثناء الحكم من الشارع لو جهل هذا الاستثناء فله حق الخيار. يعني اذا جهل المشتري هذا الاستثناء نقول بان له حقا

142
01:03:24.150 --> 01:04:35.400
نعم   لقوله طيب هذه القاعدة في منافع الرقيق اه اه هل يسري اذا اعتق الرقيق؟ اذا اعتق الرقيق ومنافعه مستحقة. يعني السيد اعتق الرقيق لكن المنافع مستحقة للغير. فهل يسري العتق الى منافع الرقيق؟ او نقول بان العتق لا

143
01:04:35.400 --> 01:05:01.800
الى منافع الرقيق. هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول اما القسم الاول ان تكون منافع الرقيق مستحقة بعقد لازم. يقول القسم اول ان تكون منافع الرقيق مستحقة بعقد لازم

144
01:05:01.950 --> 01:05:30.100
فالعتق لا يسري الى هذه المنافع نقول اذا كانت منافع الرقيق مستحقة بعقد نازل فنقول بان العتق لا يسري لهذه مثال ذلك هذا السيد له رقيق واجر هذا الرقيق اجره لمدة شهر وبعد ان مضى

145
01:05:30.100 --> 01:05:55.100
قم اعتقه. الان اصبح حر هذا الرقيق اصبح حرا بعد ان كان رقيقا. فهل يبقى الاجارة او نقول بان عقد الاجارة لا يبطل ما دام انه بعقد لازم لان عقد الاشارة عقد لازم. ما دام انه عقد لازم فنقول بانه لا يبطل

146
01:05:55.100 --> 01:06:17.750
هو عقد الاجارة ولا يسري العتق. تكون هذه المنافع مدة شهر. مستثناة للمستأجر. ما يسري العتق الى نافع نعم نقول بان العتق لا يسري الى منافع الرقيق. هذا القسم الاول القسم الثاني

147
01:06:17.750 --> 01:06:47.750
ان تكون منافع الرقيق مستحقة بعقد جائز. يا من تكون مستحقة لعقد جائز. فاذا كانت منافع الرقيق مستحقة بعقد جائز فان العتق يسري اليها. يعني يسري اليها. مثال ذلك نعم مثال ذلك هذا السيد له

148
01:06:47.750 --> 01:07:17.750
واعار رقيقه جعل رقيقه عاري عن شخص يعمل عند شخص عري عقد العري عقد جائز عقد جائز. بعد اعاره بعد ان اعاره اعتقه. هل يسري العتق الى بنات الرقيق او نقول بانها مستثناة مدة العارية نقول بانه يسر وعلى هذا تبطل العارية

149
01:07:17.750 --> 01:07:37.750
نعم لانه الان ملك منافع اصبح الان حرا اصبح حرا. وعلى هذا نقول تبطل العارية. في المثال السابق لما كان عقده لازما لا يبطل العقل اللازم لكن هنا يبطل العقد الجالس. ولانه عاد الان حرا فملك

150
01:07:37.750 --> 01:07:57.750
منافع فيه مسألة اشار اليها المؤلف رحمه الله قال ولا امه المزوجة عند من لا يرى سفيان المنافع في العقد خلافا للشيخ فقير رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بان الامة اذا اعتقت

151
01:07:58.300 --> 01:08:18.300
عقد النكاح عقد لازم ولا عقد جائز؟ عقد لازم. الاصل ان العتق ما يسري. نعم بان العتق لا يسري الى عقد النكاح. لان عقد النكاح عقد جائز. عقد لازم. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

152
01:08:18.300 --> 01:08:42.450
يقول بان الامة اذا اعتقت فان لها الخيار. حتى ولو كان زوجها حرا  اذا اعتقت تحت رقيق فلها خيار عند جماهير العلماء رحمهم الله هذا لا اشكال فيه. لان النبي وسلم خير بريرة. اذا اعتقت تحت رقيب. لكن اذا

153
01:08:42.450 --> 01:09:02.450
عتقت تحت حر فهل لها الخيار او ليس لها الخيار؟ الجمهور يقول ليس لها الخيار لانها كافأت زوجها. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بان لها خيار حتى ولو اعتقت تحت حر لان العلة عند شيخ الاسلام ليست هي مكافأة العلة لانها كانت

154
01:09:02.450 --> 01:09:22.450
قبل اعتاقها كانت مغلوبا على امرها. اما الان فاصبحت تملك امرها تثبت لها الخيار حتى ولو كان زوجها حرا. وبالله التوفيق سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

155
01:09:22.450 --> 01:09:44.851
