﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:22.700
قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الامام النووي باب باب بيان ان ان القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم شهوته عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليقبل بعض ازواجه وهو صائم

2
00:00:22.700 --> 00:00:52.700
ثم ضحكت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد هذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان واللفظ للبخاري يتعلق بالقبلة للصائم

3
00:00:52.700 --> 00:01:12.700
وكونه يقبل زوجته وهو صائم هل يؤثر ذلك او لا يؤثر الحديث؟ حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت ان كان ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ضحكت وهو يدل على حصول التقبيل من النبي الكريم عليه

4
00:01:12.700 --> 00:01:32.700
الصلاة والسلام لنسائه وقد عنت وهي تريد نفسها ولكنها لم تضف ذلك اليها بل قالت بعض وهي تعني نفسها وهذا يدل على ان المتكلم قد يكون الشيء يتعلق به ولا يضيفه الى نفسه بل يضيفه على سبيل

5
00:01:32.700 --> 00:01:52.700
العموم وعلى سبيل الاجمال لانها قالت بعض ازواجه وهي من من ازواجه وهي تريد نفسها ولكنها ما صرحت وقالت يقبلني وان كما قالت فقبلوا بعظ ازواجه فقد كمت عن نفسها بكونها بعظ ازواجه عليه الصلاة والسلام. وهذا يحصل كثيرا من اصحاب الرسول عليه

6
00:01:52.700 --> 00:02:12.700
الصلاة والسلام قد يكون الشخص من الصحابة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام وذلك الصحابي عندما يعبر يقول سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام وكلمة رجل هذه يريد بها نفسه وكلامه صحيح لانه سأله رجل لكن لا يضيف ذلك اليه

7
00:02:12.700 --> 00:02:42.700
ويعبر تعبيرا صحيحا لا يضيفه الى نفسه بل يضيفه او يأتي بكناية يقول رجل وهو رجل وهذا يأتي كثيرا في في الاحاديث وفي طرق الحديث يعبر الانسان عن نفسه برجل وهنا كانت عائشة رضي الله عنها عن نفسها ببعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث دال على جواز القبلة للصائم. لكن هذه

8
00:02:42.700 --> 00:03:02.700
القبلة التي تحصل من الصائم انما تباح في حق من يملك نفسه ومن لا يخشى على نفسه ان يفسد صيامه بالانزال بسبب هذه القبلة. فاذا كان يعلم من نفسه ان القبلة

9
00:03:02.700 --> 00:03:32.700
يترتب عليها انزاله فلا يجوز له لانه بذلك يفسد صيامه. واما اذا انا يعلم من نفسه انها لا لا يحصل بسببها الانزال. ويحصل بها ثوران الشهوة بحيث ينزل ويفسد صيامه. اذا كان يعلم من نفسه انه لا يحصل له

10
00:03:32.700 --> 00:03:52.700
وذلك فلا بأس بذلك له واذا كان يعلم من نفسه ان الشهوة ان القبلة تحركه يترتب على ذلك انزاله فعند ذلك لا يجوز له. وقد اختلف العلماء في القبلة للصائم منهم من كرهها

11
00:03:52.700 --> 00:04:22.700
ومنهم من حرمها ومنهم من اجازها الشيخ دون الصبي ودون الشاب ومنهم من فرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه. وهذا هو الصحيح لان النبي عليه لان لانه جاء في بعظ في الحديث الذي سيأتي عن عن اه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:22.700 --> 00:04:52.700
كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه فقوله فقوله املككم تشير الى كونه يملك نفسه. فهذا يفيد ان من يملك نفسه فله ان يقبل ومن لا يملك نفسه فليس له ان يقبل. هذا هو القول الصحيح من الاقوال. لا القول بالكراهة

13
00:04:52.700 --> 00:05:22.700
ولا القول بالتحريم ولا القول بالجواز المطلق ولا التفريق بين الشاب وآآ الكبير وانما التفريق يكون في كون الانسان يملك نفسه ولا يملك نفسه. لانه قد يكون في الشباب من يملك نفسه. وقد يكون في الشيوخ من لا يملك نفسه. فاذا القضية ترجع الى ملك

14
00:05:22.700 --> 00:05:52.700
وهو الذي اشارت اليه عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان املككم باربه. كان لاربه وعائشة شابة وعائشة شابة وجاء ايضا عن عمر ابن ابي سلمة ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم. قال ايقبل الصائم

15
00:05:52.700 --> 00:06:12.700
ايقبل الصائم؟ قال سل هذه واشار الى امه. فاخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله طيب فهذا الحديث يدل على ان تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من خصائصه يعني ما جاء في حديث

16
00:06:12.700 --> 00:06:32.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ليس من الخصائص. والخصائص لا تثبت الا بالدليل. الخصائص لا تثبت الا بالدليل وقد جاء الدليل على انه ليس من الخصائص لان عمر ابن ابي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:32.700 --> 00:07:02.700
ايقبل الصائم؟ وهذا سؤال عام. فاجاب ارشده الى ان يسأل امه فسألها فاخبرته بانه كان يقبل وهو صائم. وهو دليل على القول بعدم صحة التفريق بين الشاب والكبير لان عمر شاب وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم واجابه بهذا السؤال وقد سأل امه واجابته بانه يقبلها صائم

18
00:07:02.700 --> 00:07:22.700
فاذا القول بالتفريق بين الشاب والكبير ليس بصحيح وان كان الغالب على الشاب ان تكون فهو اشد الا ان الا انه يكون في الشباب من يملك نفسه ويكون في الشيوخ من لا يملك نفسه

19
00:07:22.700 --> 00:07:42.700
سيكون في الشيوخ من لا يكون لكن القضية ترجع الى ملك النفس وعدم ملك النفس. ترجع الى ملك النفس وعدم ملك النفس. وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان القبلة لا تؤثر

20
00:07:42.700 --> 00:08:12.700
بتشبيهها بالمضمضة للصائم. والصائم يدخل الماء في فمه ويمضمض ويمجه ولا يفطر بذلك مع ان ادخال الماء في الفم مقدمة الشرب وهو لا يكون شاربا ولا يكون بذلك مفطرا فكذلك القبلة وان كانت مقدمة للجماع وهي من الوسائل

21
00:08:12.700 --> 00:08:42.700
التي تستعمل او يؤتى بها بين يدي الجماع الا انها لا تؤثر الا اذا اثرت انزالا او ترتب على انزال عليها انزال بسببها عند ذلك يكون الخلل ويكون فساد الصوم بسبب الانزال. وقد نقل بعض اهل

22
00:08:42.700 --> 00:09:02.700
اهل العلم على انه اذا قبل ولم انه اذا انه اه اه جمهور العلماء على انه اذا قبل ينزل او انه كالاتفاق او اتفاق او يشبه الاتفاق على ان ذلك لا

23
00:09:02.700 --> 00:09:32.700
ولكنه اذا انزل فانه يحصل فساد الصوم بسبب الانزال. هذا هو حكم القبلة من حيث جوازها ومن حيث انها اذا وجدت لا يترتب عليها فيها شيء الا اذا وجد الانزال بسببها فعند ذلك يفسد الصيام ولا كفارة لان

24
00:09:32.700 --> 00:09:52.700
كفارة انما جاءت في المجامع الذي جامع واذا حصل تقبيل وحصل انزال بسببه فعلى من منه ذلك القضاء وليس عليه كفارة. لان الكفارة انما جاءت في الجماع وهذا ليس بجماع. وانما تقرير ترتب عليه انزال

25
00:09:52.700 --> 00:10:12.700
تقبيل ترتب عليه انزال فلا يسمى جماعا. وانما الكفارة تترتب على الجماع سواء حصل انزال او ما حصل انزال لانه اذا التقى الختانان وحصل الايلاج ولو لم ينزل وجب الغسل. ووجد الجماع ولو لم يحصل

26
00:10:12.700 --> 00:10:32.700
ايه ده؟ فالجماع يكون بالانزال وبعدم الانزال والتقبيل يكون معه انزال وعدم فاذا وجد الانزال فسد الصوم ولا كفارة على صاحبه. واذا وجد الجماع سواء حصل انزال او ما حصل انزال

27
00:10:32.700 --> 00:11:02.700
فسد الصوم وجبت الكفارة. فسد الصوم ووجبت الكفارة لان الكفارة تتعلق بالجماع. ثم في اخر الحديث ثم ضحكت وفسر ضحكها او علل ضحك ضحكها اما انها ايت التعجبا ممن يرى ممن يخالف في ذلك وان القبلة لا تجوز او انها ضحكت

28
00:11:02.700 --> 00:11:32.700
اه لانها اه تعجبا من نفسها لانها تحدثت مع الرجال في امر من الامور التي لا يحصل او لا يحسن التحدث فيها بين الرجال والنساء ولكن الجأها الى ذلك تبليغ العلم وبيان السنن وبيان الاحكام الشرعية التي لا تعرف

29
00:11:32.700 --> 00:12:02.700
الا من طريق امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن فهي يعني ضحكت تعجبا من نفسها لكونها تحدثت بهذه الامور التي تكون بين الرجل واهله وتكون بينها وبين زوجها والجأها الى ذلك بيان السنن لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله تشريع. عليه الصلاة والسلام

30
00:12:02.700 --> 00:12:22.700
وامور البيت والامور التي تقع بين الرجل واهل بيته لا تعرف الا عن طريق امهات المؤمنين. الامور تتعلق بالنساء وفيما يتعلق بمعاملة الرجل لاهله لا تعرف الا عن طريق امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن فهي تعجبت

31
00:12:22.700 --> 00:12:42.700
من نفسها تتحدث بهذا الحديث الذي استحيا منه بين الرجال والنساء لكن الجأها الى ذلك واضطرها الى ذلك تبليغ السنن وتبليغ العلم وبيان الاحكام الشرعية التي لا تعرف الا عن طريق امهات المؤمنين. رضي الله عنهن وارضاهن. وقيل

32
00:12:42.700 --> 00:13:12.700
لعلها ضحكت خجلا خجلا او انها يعني آآ ضحكت آآ اشارة الى ان هذا حصل لها حتى يكون ذلك اوقع في نفس من يسمع لانها تتحدث عن شيء جرى بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتحدث نقلا عن احد وانما تتحدث عن مشاهدة

33
00:13:12.700 --> 00:13:42.700
ومعاينة لشيء جرى لها. كل هذه تعليلات قيلت في بيان ضحكها او سبب ضحكها عندما قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض ازواجه وهو عندما تكلمت بهذا الكلام وحدثت بهذا الحديث حصل منها الضحك وفسر الضحك بهذه التفسيرات

34
00:13:42.700 --> 00:14:05.150
وكلها لها وجه كل هذا هوج يعني ان كان يعني من حيث انه فيه من يخالف وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يتعجب منه الا في حق من علم. الا في حق من علم وخالق. اما من لم يعلم فانه معلوم

35
00:14:05.150 --> 00:14:25.150
من لم يعلم بان القبلة جائزة للصائم وان الرسول ثبت عنه التقبيل وهو صائم معذور ولا يتعجب منه لا يتعجب منه وانما يتعجب ممن بلغه الدليل ثم يخالف الدليل او

36
00:14:25.150 --> 00:14:45.150
الحكم ثم لم يقل به. هذا هو الذي يتعجب منه. وكذلك كونها تعجبت من نفسها لكونها تحدثت بالحديث الذي يحصل بين يعني يستحى منه مع الرجال ايضا كذلك. يعني هذا يتعجب منك. لكن

37
00:14:45.150 --> 00:15:15.150
الى ذلك تبليغ العلم. هذا كلام صحيح. وتوجيه صحيح. وكذلك كونها ضحكت تنبيها الى انها هي صاحبة القصة حتى يكون ذلك اوقع في نفس من يسمعها بحيث يعرف انها هي صاحبة القصة وانها تتحدث عن مشاهدة ومعاينة لا نقلا عن احد. وكل هذه توجيهات صحيحة

38
00:15:15.150 --> 00:15:35.150
لضحكها رضي الله تعالى عنها وارضاها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه. ثم اورد حديث

39
00:15:35.150 --> 00:16:05.150
اه حديث عائشة المتفق على صحته واللفظ للبخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه كان يقبل ويباشر. وهذا فيه دلالة على القبلة جاءت في الحديث السابق ودلالة على ما هو اكثر من القبلة وما هو اعم من القبلة وهو المباشرة والمباشرة

40
00:16:05.150 --> 00:16:25.150
تطلق اطلاقين اطلاق بمعنى مس البشرة للبشرة ويدخل فيه القبلة لان القبلة فيها مس البشرة للبشرة وعلى هذا يكون من عطف العامي على الخاص لان القبلة هي من المباشرة لان المباشرة

41
00:16:25.150 --> 00:16:55.150
ترى يراد بها التقاء البشرتين. والقبلة فيها التقاء البشرتين. لكن المباشرة اعم من القبلة انها تشمل القبلة وغير القبلة تشمل القبلة وغير القبلة كان يلمسها او يعني يعانقها او ابها كل هذا يدخل في المباشرة. والقبلة هي من المباشرة. واذا فقوله يقبله ويباشر وهو

42
00:16:55.150 --> 00:17:25.150
منعطف العامي على الخاص. والمباشرة تطلق اطلاقين تطلق هذا الاطلاق وهذا هو المقصود بالحديث. وتطلق بمعنى الجماع الذي قال الله عز وجل فالان باشروهن يعني جامعهن الذي هو اباحة في الليل الاية القرآنية الذي جاءت في هذا فهي تطلق اطلاقين مباشرة يراد بها

43
00:17:25.150 --> 00:17:45.150
مس البشرة البشرة من غير ان يكون هناك جماع. ومباشرة التي هي الجماع. وهذه ليست مقصودة هنا بلا شك الذي هي الجماع لان الصائم لا يجامع لا يجامع ولا يحصل منه الجماع لان الجماع

44
00:17:45.150 --> 00:18:05.150
محرم عليه بل عليه كفارة وهي يعني تحريم مغلظ بمعنى انه لو جامع فسد صومه ووجب عليه وعليه كفارة وهي عتق رقبة فان لم يستطع صام شهرين متتابعين فان لم يستطع صام ستين آآ اطعم ستين مسكينا

45
00:18:05.150 --> 00:18:25.150
من لم يستطع الصيام اطعم ستين مسكينا كما جاء بذلك الحديث الذي سيأتي وهو متفق عليه اذا المباشرة وتطلق اطلاقين والمراد بالمباشرة هنا هي التقاء البشرة للبشرة التي لا جماع فيها

46
00:18:25.150 --> 00:18:55.150
بمعنى الجماع وهذا لا يراد هنا ولا يعني لا وجه له هنا اصلا اذا المباشرة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالتقبيل وغير التقبيل ولكن الحكم فيها مثل ما تقدم بالنسبة للقبلة ليكونوا لمن يملك نفسه دون

47
00:18:55.150 --> 00:19:15.150
من لا يملك نفسه. وقد جاء في الحديث ما يدل على آآ الاشارة الى هذا التفريق. انها قالت املككم لاربه معناه من يملك نفسه فله ان يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لا يملك نفسه ليس له ان يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم

48
00:19:15.150 --> 00:19:45.150
لانه يعرض نفسه صيامه للبطنان والفساد. فكان كان يقبل وهو يقبلها صائم ويباشر وهو صائم. وكان املككم لاربه. والمراد بالارب هنا النفس. يعني فسر بها النفس وفسر بانه العضو وفسر بانه الحاجة يعني حاجته وشهوته ولكن

49
00:19:45.150 --> 00:20:15.150
وقد جاء في بعض الروايات املككم لنفسه وعلى هذا فيكون الحكم يرجع الى ملك النفس وعدم ملكها. كون الانسان يملك نفسه او لا يملكها. كونه يحصل منه الوصول الى الصيام او لا يحصل منه. وهذا يمكن ان يعرف الانسان من نفسه في غير الصيام. يمكن الانسان ان يكون عالما بنفسه بغير حال الصيام

50
00:20:15.150 --> 00:20:35.150
القبلة اذا كانت تحركه وتجعله ينزل وهو غير صائم لا يفعلها وهو صائم. والانسان يحصل منه التقبيل كذا ولا يحصل منه الوصول الى هذا الحد هذا يملك نفسه. اقول هذا يملك نفسه. اذا القضية ترجع في

51
00:20:35.150 --> 00:20:55.150
وفي القبلة الى كون الانسان يملك نفسه او لا يملك نفسه. ولا ترجع الى تفريق بين شاب كيف؟ ولا يعني يعني اه صوم اه فرض ولا نفل. لانه جاء في بعظ الاحاديث انه في رمظان. وهو

52
00:20:55.150 --> 00:21:15.150
قائم يعني في رمضان يعني معناها انه يعني هذه القبلة تكون في حال الفرض فلا فرق بين الفرض والنفل ولا فرق بين الشيخ والشاب بل الجواز منوط بملك النفس وعدم

53
00:21:15.150 --> 00:21:35.150
والجواز في عدم ملكها. نعم. شيخ لو انه يقبل ويمضي. الام ذا الذي لا يفسد الصيام وبعض العلماء قال بانه يفسد لكنه لا يترتب عليه ما يترتب على الانزال لان الانزال هو قبائل

54
00:21:35.150 --> 00:21:55.150
لان المقصود من الجماع هو الانزال. واذا وجد الانزال معناه وجدت الشهوة. وجدت اللذة. واما الانزال واما المذي فهو يحصل بسبب الانتشار الذي يعني اه هو يفسد الوضوء ولكنه لا لا يجب الغسل

55
00:21:55.150 --> 00:22:15.150
يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل الذي هو المذي. وهل هذا يعتبر مالك لنفسه الذي يطبل يقصد منه نعم يعني اه ما دام انه ما حصل الانزال كما هو معلوم لان المسألة منوطة بالانزال

56
00:22:15.150 --> 00:22:35.150
قال باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام ان اباه عبد الرحمن اخبر مروان ان عائشة وام سلمة رضي الله عنها

57
00:22:35.150 --> 00:22:55.150
هما اخبرتا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم انتهى الباب الاول انتهى. نعم. حديثين هو؟ اكمل. اللي قبله حديثين الباب الاول في القبلة. لا وهذا انتهى

58
00:22:55.150 --> 00:23:15.150
لا فيه لا بقية اي نعم فقال مروان لعبد الرحمن ابن الحارث اقسم بالله لتقرعن بها ابا ابا هريرة ومروان يومئذ على المدينة فقال ابو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا ان نجتمع بذي الحليفة وكانت لابي

59
00:23:15.150 --> 00:23:35.150
هريرة هنالك ارض فقال عبدالرحمن لابي هريرة اني ذاكر لك امرا ولولا ولولا مروان اقسم علي فيه لم اذكره لك فذكر قول عائشة وام سلمة فقال كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهو اعلم ثم

60
00:23:35.150 --> 00:23:55.150
اورد آآ حديث البخاري الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث هشام انه هو وابوه عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام دخلوا على مروان ابن الحكم

61
00:23:55.150 --> 00:24:15.150
وكان اميرا على المدينة في خلافة معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان بلغ مروان ان ابا هريرة رضي الله عنه يفتي بان من يدركه الصبح وهو جنب انه لا يصوم. من يدركه الصبح وهو جنب لم يغتسل

62
00:24:15.150 --> 00:24:35.150
ويطلع الفجر وهو جنب لم يغتسل فانه لا يصوم بمعنى انه لا صيام له. ولا يصح صومه لانه لم يغتسل قبل طلوع الفجر لم يغتسل قبل طلوع الفجر. ويروي في ذلك حديثا عن الفضل ابن عباس. عن النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:24:35.150 --> 00:24:54.750
في ذلك حديثا عن الفضل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يفتي بذلك ابو هريرة. يعني يفتي بان من طلع عليه الفجر وهو لم وعليه جنابة فانه لا صوم له. فلما جاء ابو بكر

64
00:24:54.800 --> 00:25:14.800
ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وابوه عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام الى مروان وهو امير على المدينة اه امرهما او جاء في بعض الروايات انه امرهما ان يذهبا ويسأل

65
00:25:14.800 --> 00:25:44.800
عائشة وام سلمة فسألاها فجاء واخبراه فسألاهما نراه بخبرهما وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الصبح وهو جنبا من اهله. ثم ويصوم وانه لا يكون بذلك مفطرا وانه لا يكون بذلك مفطرا. كما جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما اخبروه

66
00:25:44.800 --> 00:26:04.800
بالخبر عن امي المؤمنين عائشة وام سلمة قال اقسم عليك لا تقرأن بها ابا هريرة يعني ابي هريرة يعني تخبر ابي هريرة بهذا الحديث عن ام سلمة وامي وهو عائشة رضي الله عنهما وارضاهما اقسم

67
00:26:04.800 --> 00:26:24.800
عليه لا يسمع ابا هريرة هذا الحديث. الذي هو عن ام سلمة وعن عائشة وهن ادرى واعلم من لانهن صاحبة صاحبة هذا الشأن لان هذا من الامور البيتية من الامور التي

68
00:26:24.800 --> 00:26:46.250
تعلمها النساء وعلمه ذلك عن عند امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن فكره آآ عبد الرحمن بن حارث بن هشام ان يعني آآ هذا الذي الزمه به او اقسم عليه مروان

69
00:26:46.250 --> 00:27:16.250
ولكنه امتثل امره وذهب والتقى بابي هريرة في ارض له بذي وهو يعني يدل على انه لم يكن في سفر وانهم في ذي الحليفة مسافرين يعني كما يفعل الحجاج والعمار اللي يمرون بذو الحليفة وهم مسافرون بل كان له ارض وقد زاروه في ارضه

70
00:27:16.250 --> 00:27:46.250
وحدثه بهذا الحديث. اي حدث عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ابا هريرة بحديث ام سلمة وعائشة فقال كذلك حدثني الفضل ابن العباس وهو اعلم وفي بعض نسخ البخاري وهن اعلم. يقصد بذلك امهات المؤمنين. اي ان ابا هريرة رضي الله عنه

71
00:27:46.250 --> 00:28:06.250
انه بنى كلامه وفتواه على ما جاء عن الفضل ابن عباس. من من انه يعني يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ان من ادركه الصبح وهو جنب فلا صوم له او فلا

72
00:28:06.250 --> 00:28:36.250
يعني لا يصوم ثمان ابا هريرة رجع عن قوله وعن فتواه لما ذلك عن امهات المؤمنين اللاتي قولهن مقدم على قول غيرهن وما يروينه في ذلك مقدم على ما يرويه غيرهن لانهن اعلم بذلك من غيرهن لان هذا من الامور البيتية التي تعلمها

73
00:28:36.250 --> 00:28:56.250
النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما ما لا يعلمها الاخرون. ما لا يعلمهن ما لا يعلمها غيرهن من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين. وقوله كذلك

74
00:28:56.250 --> 00:29:26.250
حدثني الفضل وهو اعلم كذلك يعني ليس المراد انها الفظل حدثه بمثل ما حدثته بما حدثت به عائشة وام سلمة. بل الحديث يعني كان يعني في بعض رواياته ان ذكر ابي هريرة وقصة ابي هريرة قبل لكن هنا القصة فيها اختصار وليس فيها ذكر

75
00:29:26.250 --> 00:29:51.700
تحديث ابي هريرة اولا وفتوى ابي هريرة اولا ولكن قوله كذلك اي ذلك الذي افتيت به وذلك الذي حدثت به حدثني به الفضل ابن وهو اعلم والعهدة عليه وهو اعلم بما روى. وانا ناقل عنه هذا على هذه الرواية

76
00:29:51.700 --> 00:30:11.700
اما على النسخة الثانية من نسخ البخاري وفيها هن اعلم فالمقصود اما الذي قلته بنيته على ما سمعته من الفضل ابن عباس وازواج الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم لان هذا من الامور

77
00:30:11.700 --> 00:30:31.700
متعلقة بالبيوت وهن اعلم من غيرهن في مسائل البيوت. وهن اعلم من غيرهن ولهذا رجع ابو هريرة وبما يوضح ان هذه النسخة الرواية التي عند البخاري في احدى نسخ البخاري

78
00:30:31.700 --> 00:31:01.700
او احدى روايات الروايات التي رويت عن البخاري وقولهن اعلم انه جاء في بعض الروايات انه قال اهما قالتا ذلك؟ قال نعم قالهن اعلم. يعني هذا ما يوضح ان اضافة العلم او هن اعلم انه الى امهات المؤمنين. فسواء

79
00:31:01.700 --> 00:31:21.700
كان الضمير هو على احدى احدى نسخ البخاري الموجودة والتي ذكرت وهو اعلم اي الفضل ابن عباس حدثني بما روى والعهدة عليه واعلم بما روى او ان المراد انه اخبر بانه سمع ذلك من ابن عباس

80
00:31:21.700 --> 00:31:41.700
ولكن امهات المؤمنين اعلم من غيرهن في ذلك. امهات المؤمنين اعلم من غيرهن في ذلك رضي الله تعالى عنهن ارضاهن هذا هو الحديث والحديث دال على ان من ادركه الفجر وهو

81
00:31:41.700 --> 00:32:11.700
وجنب فان صومه صحيح. وعليه ان يصوم. وسواء كان في ذلك متعمدا او وسواء كان ذلك الصوم فرظا او نفلا كل ذلك الصحيح هو ان الصوم صحيح. ومما يدل على ذلك ان الله عز وجل اباح الاكل والشرب والجماع

82
00:32:11.700 --> 00:32:31.700
الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر. ومن لازم اباحة ذلك الى طلوع الفجر. ام لا يبقى وقت رسل فيترتب على ذلك ان يصبح جنبا. يعني يعني كونهم يجامعون وكونهم يأكلون

83
00:32:31.700 --> 00:33:01.700
حتى يعني يأتي وقت الصيام من لازم ذلك انه لا يبقى وقت للغسل ما دام انه ابيح الى الى طلوع الفجر. الى الوقت الذي يكون فيه الامساك. الى الذي يكون فيه يترتب على ذلك انه يصبح جنبا. فهذا ايضا مما يوضح ما جاء عن عائشة وام سلمة

84
00:33:01.700 --> 00:33:21.700
رضي الله تعالى عنهن وارضاهن. فجمهور العلماء على ان صومه صحيح وان ذلك لا يؤثر على وسواء كان ذلك عامدا وسواء كان ناسيا وسواء كان في صوم فرض او نفل جمهور العلماء على

85
00:33:21.700 --> 00:33:41.700
قولي بجوازه وان الصوم صحيح وانه لا بأس بذلك ولا مانع من ذلك لكن لا شك ان الاحتياط وكون الانسان يبادر الى الاغتسال وكونه يكون على طهارة وعلى تمام الطهارة قبل ان يقضي الصيام لا شك انه الاولى

86
00:33:41.700 --> 00:34:01.700
لكن اذا حصل شيئا من ذلك ولم يحصل هذا الاولى لا يؤثر ولا يظر. والانسان يصوم ولا شيء عليه ويغتسل ويغتسل بعد طلوع الفجر. بعدما دخل في الصيام بعد ما دخل في الصيام يغتسل. ولا بأس بذلك ونام

87
00:34:01.700 --> 00:34:31.700
مانع من ذلك ثم يلتحق بهذه المسألة وهي مثلها في الحكم الحائض والنفساء. اذا رأت الطهر قبيل الفجر ولم تغتسل الا طلوع الفجر فانها تصوم وصومها صحيح. وان لم يكن اغتسالها الا بعد طلوع الفجر. لان

88
00:34:31.700 --> 00:34:51.700
اه الطهر هو انقضاء الحوض هو بانقطاع الحيض وانقطاع الدم عنها وكذلك النفساء انقطاع النفاس فاذا حصل انقطاع النفاس انقطاع الدم في الحيض والنفاس عند ذلك وجد الطهر. فاذا اخر

89
00:34:51.700 --> 00:35:11.700
او لم يحصل الاغتسال او ما امكن الاغتسال فانها تنوي الصيام وتصوم لان الحيض قد قد قطع وان لم يكن الاغتسال يعني قد حصل فهذه مثل هذه وحكم هذه مثل هذه

90
00:35:11.700 --> 00:35:41.700
من ادرك الحائض التي طهرت من الحيض؟ في الليل ولم تغتسل في الليل وادركها الفجر وهي غير مغتسلة ولكنها غير حائض فانها تصوم وتغتسل بعد الفجر بعد طلوع الفجر لان هذه مسألة مثل هذه المسألة. هذه المسألة مثل هذه المسألة. والحديث

91
00:35:41.700 --> 00:36:01.700
كيف يشتمل على فوائد منها دخول العلماء على الامرا ومذاكرتهم في العلم لان ابا بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام وابوه عبدالرحمن دخل على مروان وهو امير المدينة. وتذاكروا معه في مسائل العلم. وهو يدل ايضا على فضيلة

92
00:36:01.700 --> 00:36:31.700
في مروان حيث يعني حيث اعتنى يعني في مسائل العلم وحرص على مسائل العلم وارسل من اسأل امهات المؤمنين حتى يتبين الامر وحتى يعرف الحق وحتى يعرف الدليل وكذلك ايضا يعني فيه اه الادب اقول فيه الادب مع

93
00:36:31.700 --> 00:36:51.700
الاكابر لان عبدالرحمن ابن حارث ابن هشام لما اقسم عليه مروان بان يقرأ بذلك سمع ابي ابي هريرة كره ذلك ولكنه عندما جاء يخبره قال اني ذاكر لك شيء ولولا ان مروان اقسم

94
00:36:51.700 --> 00:37:11.700
علي به ما فعلت يعني كونه يجي يواجهه بهذا الكلام ويقول له ان حصل كذا وكذا ومروان قال كذا وكذا يعني كره ذلك ولكنه تأدب مع ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. ثم ايضا فيه طاعة الامراء في غير المعصية

95
00:37:11.700 --> 00:37:31.700
ولو كان الانسان يكره ذلك الشيء. لان لان عبدالرحمن كره هذا الشيء ولكن لكونه امر من امير والامر ليس معصية لم يأمره بمعصية بل هو طاعة فانه نفذ ولو كان كارها لذلك. ولو كان كارها

96
00:37:31.700 --> 00:38:01.700
لذلك اه بكونه اه اخبر بانه لولا انه اقسم عليه ما فعل ذلك لكونه اقسم عليه لانه لو لم اقسم عليه ما فعل ذلك لكن امرارا وهو امير وهو امر ليس فيه معصية ففيه طاعة الامير في غير معصية في طاعة الامير في غير المعصية

97
00:38:01.700 --> 00:38:21.700
وفيه الاجتهاد في مسائل العلم. والرجوع الى الكتاب والسنة. فيما يختلف فيه. لانه لما جاء عن ابي هريرة رضي الله عنهما جاء اه بحثوا عن من يكون عنده العلم. ومن يكون عنده المعرفة في

98
00:38:21.700 --> 00:38:51.700
امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن فقولهن مقدم على غيرهن وما روينه مقدم على ما رواه غيرهن لا سيما فيما يتعلق في مسائل البيوت. وفيه الرجوع الى كل شيء لمن هو اعلم به الرجوع في كل شيء لمن هو اعلم به. لانه رجع الى امهات المؤمنين لانه لا اعلم بمسائل

99
00:38:51.700 --> 00:39:11.700
البيوت وفيه الاخذ بخبر واحد وان المرأة في ذلك كالرجل وان المرأة في ذلك كالرجل اعتبار الخبر الواحد والاحتجاج به سواء كان رجلا او امرأة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد

100
00:39:11.700 --> 00:39:14.800
وعلى اله واصحابه اجمعين