عليه لا يسمع ابا هريرة هذا الحديث. الذي هو عن ام سلمة وعن عائشة وهن ادرى واعلم من لانهن صاحبة صاحبة هذا الشأن لان هذا من الامور البيتية من الامور التي قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الامام النووي باب باب بيان ان ان القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم شهوته عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ضحكت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد هذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان واللفظ للبخاري يتعلق بالقبلة للصائم وكونه يقبل زوجته وهو صائم هل يؤثر ذلك او لا يؤثر الحديث؟ حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت ان كان ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ضحكت وهو يدل على حصول التقبيل من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لنسائه وقد عنت وهي تريد نفسها ولكنها لم تضف ذلك اليها بل قالت بعض وهي تعني نفسها وهذا يدل على ان المتكلم قد يكون الشيء يتعلق به ولا يضيفه الى نفسه بل يضيفه على سبيل العموم وعلى سبيل الاجمال لانها قالت بعض ازواجه وهي من من ازواجه وهي تريد نفسها ولكنها ما صرحت وقالت يقبلني وان كما قالت فقبلوا بعظ ازواجه فقد كمت عن نفسها بكونها بعظ ازواجه عليه الصلاة والسلام. وهذا يحصل كثيرا من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون الشخص من الصحابة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام وذلك الصحابي عندما يعبر يقول سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام وكلمة رجل هذه يريد بها نفسه وكلامه صحيح لانه سأله رجل لكن لا يضيف ذلك اليه ويعبر تعبيرا صحيحا لا يضيفه الى نفسه بل يضيفه او يأتي بكناية يقول رجل وهو رجل وهذا يأتي كثيرا في في الاحاديث وفي طرق الحديث يعبر الانسان عن نفسه برجل وهنا كانت عائشة رضي الله عنها عن نفسها ببعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث دال على جواز القبلة للصائم. لكن هذه القبلة التي تحصل من الصائم انما تباح في حق من يملك نفسه ومن لا يخشى على نفسه ان يفسد صيامه بالانزال بسبب هذه القبلة. فاذا كان يعلم من نفسه ان القبلة يترتب عليها انزاله فلا يجوز له لانه بذلك يفسد صيامه. واما اذا انا يعلم من نفسه انها لا لا يحصل بسببها الانزال. ويحصل بها ثوران الشهوة بحيث ينزل ويفسد صيامه. اذا كان يعلم من نفسه انه لا يحصل له وذلك فلا بأس بذلك له واذا كان يعلم من نفسه ان الشهوة ان القبلة تحركه يترتب على ذلك انزاله فعند ذلك لا يجوز له. وقد اختلف العلماء في القبلة للصائم منهم من كرهها ومنهم من حرمها ومنهم من اجازها الشيخ دون الصبي ودون الشاب ومنهم من فرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه. وهذا هو الصحيح لان النبي عليه لان لانه جاء في بعظ في الحديث الذي سيأتي عن عن اه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه فقوله فقوله املككم تشير الى كونه يملك نفسه. فهذا يفيد ان من يملك نفسه فله ان يقبل ومن لا يملك نفسه فليس له ان يقبل. هذا هو القول الصحيح من الاقوال. لا القول بالكراهة ولا القول بالتحريم ولا القول بالجواز المطلق ولا التفريق بين الشاب وآآ الكبير وانما التفريق يكون في كون الانسان يملك نفسه ولا يملك نفسه. لانه قد يكون في الشباب من يملك نفسه. وقد يكون في الشيوخ من لا يملك نفسه. فاذا القضية ترجع الى ملك وهو الذي اشارت اليه عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان املككم باربه. كان لاربه وعائشة شابة وعائشة شابة وجاء ايضا عن عمر ابن ابي سلمة ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم. قال ايقبل الصائم ايقبل الصائم؟ قال سل هذه واشار الى امه. فاخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله طيب فهذا الحديث يدل على ان تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من خصائصه يعني ما جاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ليس من الخصائص. والخصائص لا تثبت الا بالدليل. الخصائص لا تثبت الا بالدليل وقد جاء الدليل على انه ليس من الخصائص لان عمر ابن ابي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايقبل الصائم؟ وهذا سؤال عام. فاجاب ارشده الى ان يسأل امه فسألها فاخبرته بانه كان يقبل وهو صائم. وهو دليل على القول بعدم صحة التفريق بين الشاب والكبير لان عمر شاب وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم واجابه بهذا السؤال وقد سأل امه واجابته بانه يقبلها صائم فاذا القول بالتفريق بين الشاب والكبير ليس بصحيح وان كان الغالب على الشاب ان تكون فهو اشد الا ان الا انه يكون في الشباب من يملك نفسه ويكون في الشيوخ من لا يملك نفسه سيكون في الشيوخ من لا يكون لكن القضية ترجع الى ملك النفس وعدم ملك النفس. ترجع الى ملك النفس وعدم ملك النفس. وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان القبلة لا تؤثر بتشبيهها بالمضمضة للصائم. والصائم يدخل الماء في فمه ويمضمض ويمجه ولا يفطر بذلك مع ان ادخال الماء في الفم مقدمة الشرب وهو لا يكون شاربا ولا يكون بذلك مفطرا فكذلك القبلة وان كانت مقدمة للجماع وهي من الوسائل التي تستعمل او يؤتى بها بين يدي الجماع الا انها لا تؤثر الا اذا اثرت انزالا او ترتب على انزال عليها انزال بسببها عند ذلك يكون الخلل ويكون فساد الصوم بسبب الانزال. وقد نقل بعض اهل اهل العلم على انه اذا قبل ولم انه اذا انه اه اه جمهور العلماء على انه اذا قبل ينزل او انه كالاتفاق او اتفاق او يشبه الاتفاق على ان ذلك لا ولكنه اذا انزل فانه يحصل فساد الصوم بسبب الانزال. هذا هو حكم القبلة من حيث جوازها ومن حيث انها اذا وجدت لا يترتب عليها فيها شيء الا اذا وجد الانزال بسببها فعند ذلك يفسد الصيام ولا كفارة لان كفارة انما جاءت في المجامع الذي جامع واذا حصل تقبيل وحصل انزال بسببه فعلى من منه ذلك القضاء وليس عليه كفارة. لان الكفارة انما جاءت في الجماع وهذا ليس بجماع. وانما تقرير ترتب عليه انزال تقبيل ترتب عليه انزال فلا يسمى جماعا. وانما الكفارة تترتب على الجماع سواء حصل انزال او ما حصل انزال لانه اذا التقى الختانان وحصل الايلاج ولو لم ينزل وجب الغسل. ووجد الجماع ولو لم يحصل ايه ده؟ فالجماع يكون بالانزال وبعدم الانزال والتقبيل يكون معه انزال وعدم فاذا وجد الانزال فسد الصوم ولا كفارة على صاحبه. واذا وجد الجماع سواء حصل انزال او ما حصل انزال فسد الصوم وجبت الكفارة. فسد الصوم ووجبت الكفارة لان الكفارة تتعلق بالجماع. ثم في اخر الحديث ثم ضحكت وفسر ضحكها او علل ضحك ضحكها اما انها ايت التعجبا ممن يرى ممن يخالف في ذلك وان القبلة لا تجوز او انها ضحكت اه لانها اه تعجبا من نفسها لانها تحدثت مع الرجال في امر من الامور التي لا يحصل او لا يحسن التحدث فيها بين الرجال والنساء ولكن الجأها الى ذلك تبليغ العلم وبيان السنن وبيان الاحكام الشرعية التي لا تعرف الا من طريق امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن فهي يعني ضحكت تعجبا من نفسها لكونها تحدثت بهذه الامور التي تكون بين الرجل واهله وتكون بينها وبين زوجها والجأها الى ذلك بيان السنن لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله تشريع. عليه الصلاة والسلام وامور البيت والامور التي تقع بين الرجل واهل بيته لا تعرف الا عن طريق امهات المؤمنين. الامور تتعلق بالنساء وفيما يتعلق بمعاملة الرجل لاهله لا تعرف الا عن طريق امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن فهي تعجبت من نفسها تتحدث بهذا الحديث الذي استحيا منه بين الرجال والنساء لكن الجأها الى ذلك واضطرها الى ذلك تبليغ السنن وتبليغ العلم وبيان الاحكام الشرعية التي لا تعرف الا عن طريق امهات المؤمنين. رضي الله عنهن وارضاهن. وقيل لعلها ضحكت خجلا خجلا او انها يعني آآ ضحكت آآ اشارة الى ان هذا حصل لها حتى يكون ذلك اوقع في نفس من يسمع لانها تتحدث عن شيء جرى بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتحدث نقلا عن احد وانما تتحدث عن مشاهدة ومعاينة لشيء جرى لها. كل هذه تعليلات قيلت في بيان ضحكها او سبب ضحكها عندما قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض ازواجه وهو عندما تكلمت بهذا الكلام وحدثت بهذا الحديث حصل منها الضحك وفسر الضحك بهذه التفسيرات وكلها لها وجه كل هذا هوج يعني ان كان يعني من حيث انه فيه من يخالف وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يتعجب منه الا في حق من علم. الا في حق من علم وخالق. اما من لم يعلم فانه معلوم من لم يعلم بان القبلة جائزة للصائم وان الرسول ثبت عنه التقبيل وهو صائم معذور ولا يتعجب منه لا يتعجب منه وانما يتعجب ممن بلغه الدليل ثم يخالف الدليل او الحكم ثم لم يقل به. هذا هو الذي يتعجب منه. وكذلك كونها تعجبت من نفسها لكونها تحدثت بالحديث الذي يحصل بين يعني يستحى منه مع الرجال ايضا كذلك. يعني هذا يتعجب منك. لكن الى ذلك تبليغ العلم. هذا كلام صحيح. وتوجيه صحيح. وكذلك كونها ضحكت تنبيها الى انها هي صاحبة القصة حتى يكون ذلك اوقع في نفس من يسمعها بحيث يعرف انها هي صاحبة القصة وانها تتحدث عن مشاهدة ومعاينة لا نقلا عن احد. وكل هذه توجيهات صحيحة لضحكها رضي الله تعالى عنها وارضاها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه. ثم اورد حديث اه حديث عائشة المتفق على صحته واللفظ للبخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه كان يقبل ويباشر. وهذا فيه دلالة على القبلة جاءت في الحديث السابق ودلالة على ما هو اكثر من القبلة وما هو اعم من القبلة وهو المباشرة والمباشرة تطلق اطلاقين اطلاق بمعنى مس البشرة للبشرة ويدخل فيه القبلة لان القبلة فيها مس البشرة للبشرة وعلى هذا يكون من عطف العامي على الخاص لان القبلة هي من المباشرة لان المباشرة ترى يراد بها التقاء البشرتين. والقبلة فيها التقاء البشرتين. لكن المباشرة اعم من القبلة انها تشمل القبلة وغير القبلة تشمل القبلة وغير القبلة كان يلمسها او يعني يعانقها او ابها كل هذا يدخل في المباشرة. والقبلة هي من المباشرة. واذا فقوله يقبله ويباشر وهو منعطف العامي على الخاص. والمباشرة تطلق اطلاقين تطلق هذا الاطلاق وهذا هو المقصود بالحديث. وتطلق بمعنى الجماع الذي قال الله عز وجل فالان باشروهن يعني جامعهن الذي هو اباحة في الليل الاية القرآنية الذي جاءت في هذا فهي تطلق اطلاقين مباشرة يراد بها مس البشرة البشرة من غير ان يكون هناك جماع. ومباشرة التي هي الجماع. وهذه ليست مقصودة هنا بلا شك الذي هي الجماع لان الصائم لا يجامع لا يجامع ولا يحصل منه الجماع لان الجماع محرم عليه بل عليه كفارة وهي يعني تحريم مغلظ بمعنى انه لو جامع فسد صومه ووجب عليه وعليه كفارة وهي عتق رقبة فان لم يستطع صام شهرين متتابعين فان لم يستطع صام ستين آآ اطعم ستين مسكينا من لم يستطع الصيام اطعم ستين مسكينا كما جاء بذلك الحديث الذي سيأتي وهو متفق عليه اذا المباشرة وتطلق اطلاقين والمراد بالمباشرة هنا هي التقاء البشرة للبشرة التي لا جماع فيها بمعنى الجماع وهذا لا يراد هنا ولا يعني لا وجه له هنا اصلا اذا المباشرة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالتقبيل وغير التقبيل ولكن الحكم فيها مثل ما تقدم بالنسبة للقبلة ليكونوا لمن يملك نفسه دون من لا يملك نفسه. وقد جاء في الحديث ما يدل على آآ الاشارة الى هذا التفريق. انها قالت املككم لاربه معناه من يملك نفسه فله ان يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لا يملك نفسه ليس له ان يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لانه يعرض نفسه صيامه للبطنان والفساد. فكان كان يقبل وهو يقبلها صائم ويباشر وهو صائم. وكان املككم لاربه. والمراد بالارب هنا النفس. يعني فسر بها النفس وفسر بانه العضو وفسر بانه الحاجة يعني حاجته وشهوته ولكن تعلمها النساء وعلمه ذلك عن عند امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن فكره آآ عبد الرحمن بن حارث بن هشام ان يعني آآ هذا الذي الزمه به او اقسم عليه مروان وقد جاء في بعض الروايات املككم لنفسه وعلى هذا فيكون الحكم يرجع الى ملك النفس وعدم ملكها. كون الانسان يملك نفسه او لا يملكها. كونه يحصل منه الوصول الى الصيام او لا يحصل منه. وهذا يمكن ان يعرف الانسان من نفسه في غير الصيام. يمكن الانسان ان يكون عالما بنفسه بغير حال الصيام القبلة اذا كانت تحركه وتجعله ينزل وهو غير صائم لا يفعلها وهو صائم. والانسان يحصل منه التقبيل كذا ولا يحصل منه الوصول الى هذا الحد هذا يملك نفسه. اقول هذا يملك نفسه. اذا القضية ترجع في وفي القبلة الى كون الانسان يملك نفسه او لا يملك نفسه. ولا ترجع الى تفريق بين شاب كيف؟ ولا يعني يعني اه صوم اه فرض ولا نفل. لانه جاء في بعظ الاحاديث انه في رمظان. وهو قائم يعني في رمضان يعني معناها انه يعني هذه القبلة تكون في حال الفرض فلا فرق بين الفرض والنفل ولا فرق بين الشيخ والشاب بل الجواز منوط بملك النفس وعدم والجواز في عدم ملكها. نعم. شيخ لو انه يقبل ويمضي. الام ذا الذي لا يفسد الصيام وبعض العلماء قال بانه يفسد لكنه لا يترتب عليه ما يترتب على الانزال لان الانزال هو قبائل لان المقصود من الجماع هو الانزال. واذا وجد الانزال معناه وجدت الشهوة. وجدت اللذة. واما الانزال واما المذي فهو يحصل بسبب الانتشار الذي يعني اه هو يفسد الوضوء ولكنه لا لا يجب الغسل يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل الذي هو المذي. وهل هذا يعتبر مالك لنفسه الذي يطبل يقصد منه نعم يعني اه ما دام انه ما حصل الانزال كما هو معلوم لان المسألة منوطة بالانزال قال باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام ان اباه عبد الرحمن اخبر مروان ان عائشة وام سلمة رضي الله عنها هما اخبرتا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم انتهى الباب الاول انتهى. نعم. حديثين هو؟ اكمل. اللي قبله حديثين الباب الاول في القبلة. لا وهذا انتهى لا فيه لا بقية اي نعم فقال مروان لعبد الرحمن ابن الحارث اقسم بالله لتقرعن بها ابا ابا هريرة ومروان يومئذ على المدينة فقال ابو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا ان نجتمع بذي الحليفة وكانت لابي هريرة هنالك ارض فقال عبدالرحمن لابي هريرة اني ذاكر لك امرا ولولا ولولا مروان اقسم علي فيه لم اذكره لك فذكر قول عائشة وام سلمة فقال كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهو اعلم ثم اورد آآ حديث البخاري الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث هشام انه هو وابوه عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام دخلوا على مروان ابن الحكم وكان اميرا على المدينة في خلافة معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان بلغ مروان ان ابا هريرة رضي الله عنه يفتي بان من يدركه الصبح وهو جنب انه لا يصوم. من يدركه الصبح وهو جنب لم يغتسل ويطلع الفجر وهو جنب لم يغتسل فانه لا يصوم بمعنى انه لا صيام له. ولا يصح صومه لانه لم يغتسل قبل طلوع الفجر لم يغتسل قبل طلوع الفجر. ويروي في ذلك حديثا عن الفضل ابن عباس. عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا عن الفضل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يفتي بذلك ابو هريرة. يعني يفتي بان من طلع عليه الفجر وهو لم وعليه جنابة فانه لا صوم له. فلما جاء ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وابوه عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام الى مروان وهو امير على المدينة اه امرهما او جاء في بعض الروايات انه امرهما ان يذهبا ويسأل عائشة وام سلمة فسألاها فجاء واخبراه فسألاهما نراه بخبرهما وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الصبح وهو جنبا من اهله. ثم ويصوم وانه لا يكون بذلك مفطرا وانه لا يكون بذلك مفطرا. كما جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما اخبروه بالخبر عن امي المؤمنين عائشة وام سلمة قال اقسم عليك لا تقرأن بها ابا هريرة يعني ابي هريرة يعني تخبر ابي هريرة بهذا الحديث عن ام سلمة وامي وهو عائشة رضي الله عنهما وارضاهما اقسم ولكنه امتثل امره وذهب والتقى بابي هريرة في ارض له بذي وهو يعني يدل على انه لم يكن في سفر وانهم في ذي الحليفة مسافرين يعني كما يفعل الحجاج والعمار اللي يمرون بذو الحليفة وهم مسافرون بل كان له ارض وقد زاروه في ارضه وحدثه بهذا الحديث. اي حدث عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ابا هريرة بحديث ام سلمة وعائشة فقال كذلك حدثني الفضل ابن العباس وهو اعلم وفي بعض نسخ البخاري وهن اعلم. يقصد بذلك امهات المؤمنين. اي ان ابا هريرة رضي الله عنه انه بنى كلامه وفتواه على ما جاء عن الفضل ابن عباس. من من انه يعني يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ان من ادركه الصبح وهو جنب فلا صوم له او فلا يعني لا يصوم ثمان ابا هريرة رجع عن قوله وعن فتواه لما ذلك عن امهات المؤمنين اللاتي قولهن مقدم على قول غيرهن وما يروينه في ذلك مقدم على ما يرويه غيرهن لانهن اعلم بذلك من غيرهن لان هذا من الامور البيتية التي تعلمها النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما ما لا يعلمها الاخرون. ما لا يعلمهن ما لا يعلمها غيرهن من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين. وقوله كذلك حدثني الفضل وهو اعلم كذلك يعني ليس المراد انها الفظل حدثه بمثل ما حدثته بما حدثت به عائشة وام سلمة. بل الحديث يعني كان يعني في بعض رواياته ان ذكر ابي هريرة وقصة ابي هريرة قبل لكن هنا القصة فيها اختصار وليس فيها ذكر تحديث ابي هريرة اولا وفتوى ابي هريرة اولا ولكن قوله كذلك اي ذلك الذي افتيت به وذلك الذي حدثت به حدثني به الفضل ابن وهو اعلم والعهدة عليه وهو اعلم بما روى. وانا ناقل عنه هذا على هذه الرواية اما على النسخة الثانية من نسخ البخاري وفيها هن اعلم فالمقصود اما الذي قلته بنيته على ما سمعته من الفضل ابن عباس وازواج الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم لان هذا من الامور متعلقة بالبيوت وهن اعلم من غيرهن في مسائل البيوت. وهن اعلم من غيرهن ولهذا رجع ابو هريرة وبما يوضح ان هذه النسخة الرواية التي عند البخاري في احدى نسخ البخاري او احدى روايات الروايات التي رويت عن البخاري وقولهن اعلم انه جاء في بعض الروايات انه قال اهما قالتا ذلك؟ قال نعم قالهن اعلم. يعني هذا ما يوضح ان اضافة العلم او هن اعلم انه الى امهات المؤمنين. فسواء كان الضمير هو على احدى احدى نسخ البخاري الموجودة والتي ذكرت وهو اعلم اي الفضل ابن عباس حدثني بما روى والعهدة عليه واعلم بما روى او ان المراد انه اخبر بانه سمع ذلك من ابن عباس ولكن امهات المؤمنين اعلم من غيرهن في ذلك. امهات المؤمنين اعلم من غيرهن في ذلك رضي الله تعالى عنهن ارضاهن هذا هو الحديث والحديث دال على ان من ادركه الفجر وهو وجنب فان صومه صحيح. وعليه ان يصوم. وسواء كان في ذلك متعمدا او وسواء كان ذلك الصوم فرظا او نفلا كل ذلك الصحيح هو ان الصوم صحيح. ومما يدل على ذلك ان الله عز وجل اباح الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر. ومن لازم اباحة ذلك الى طلوع الفجر. ام لا يبقى وقت رسل فيترتب على ذلك ان يصبح جنبا. يعني يعني كونهم يجامعون وكونهم يأكلون حتى يعني يأتي وقت الصيام من لازم ذلك انه لا يبقى وقت للغسل ما دام انه ابيح الى الى طلوع الفجر. الى الوقت الذي يكون فيه الامساك. الى الذي يكون فيه يترتب على ذلك انه يصبح جنبا. فهذا ايضا مما يوضح ما جاء عن عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهن وارضاهن. فجمهور العلماء على ان صومه صحيح وان ذلك لا يؤثر على وسواء كان ذلك عامدا وسواء كان ناسيا وسواء كان في صوم فرض او نفل جمهور العلماء على قولي بجوازه وان الصوم صحيح وانه لا بأس بذلك ولا مانع من ذلك لكن لا شك ان الاحتياط وكون الانسان يبادر الى الاغتسال وكونه يكون على طهارة وعلى تمام الطهارة قبل ان يقضي الصيام لا شك انه الاولى لكن اذا حصل شيئا من ذلك ولم يحصل هذا الاولى لا يؤثر ولا يظر. والانسان يصوم ولا شيء عليه ويغتسل ويغتسل بعد طلوع الفجر. بعدما دخل في الصيام بعد ما دخل في الصيام يغتسل. ولا بأس بذلك ونام مانع من ذلك ثم يلتحق بهذه المسألة وهي مثلها في الحكم الحائض والنفساء. اذا رأت الطهر قبيل الفجر ولم تغتسل الا طلوع الفجر فانها تصوم وصومها صحيح. وان لم يكن اغتسالها الا بعد طلوع الفجر. لان اه الطهر هو انقضاء الحوض هو بانقطاع الحيض وانقطاع الدم عنها وكذلك النفساء انقطاع النفاس فاذا حصل انقطاع النفاس انقطاع الدم في الحيض والنفاس عند ذلك وجد الطهر. فاذا اخر او لم يحصل الاغتسال او ما امكن الاغتسال فانها تنوي الصيام وتصوم لان الحيض قد قد قطع وان لم يكن الاغتسال يعني قد حصل فهذه مثل هذه وحكم هذه مثل هذه من ادرك الحائض التي طهرت من الحيض؟ في الليل ولم تغتسل في الليل وادركها الفجر وهي غير مغتسلة ولكنها غير حائض فانها تصوم وتغتسل بعد الفجر بعد طلوع الفجر لان هذه مسألة مثل هذه المسألة. هذه المسألة مثل هذه المسألة. والحديث كيف يشتمل على فوائد منها دخول العلماء على الامرا ومذاكرتهم في العلم لان ابا بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام وابوه عبدالرحمن دخل على مروان وهو امير المدينة. وتذاكروا معه في مسائل العلم. وهو يدل ايضا على فضيلة في مروان حيث يعني حيث اعتنى يعني في مسائل العلم وحرص على مسائل العلم وارسل من اسأل امهات المؤمنين حتى يتبين الامر وحتى يعرف الحق وحتى يعرف الدليل وكذلك ايضا يعني فيه اه الادب اقول فيه الادب مع الاكابر لان عبدالرحمن ابن حارث ابن هشام لما اقسم عليه مروان بان يقرأ بذلك سمع ابي ابي هريرة كره ذلك ولكنه عندما جاء يخبره قال اني ذاكر لك شيء ولولا ان مروان اقسم علي به ما فعلت يعني كونه يجي يواجهه بهذا الكلام ويقول له ان حصل كذا وكذا ومروان قال كذا وكذا يعني كره ذلك ولكنه تأدب مع ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. ثم ايضا فيه طاعة الامراء في غير المعصية ولو كان الانسان يكره ذلك الشيء. لان لان عبدالرحمن كره هذا الشيء ولكن لكونه امر من امير والامر ليس معصية لم يأمره بمعصية بل هو طاعة فانه نفذ ولو كان كارها لذلك. ولو كان كارها لذلك اه بكونه اه اخبر بانه لولا انه اقسم عليه ما فعل ذلك لكونه اقسم عليه لانه لو لم اقسم عليه ما فعل ذلك لكن امرارا وهو امير وهو امر ليس فيه معصية ففيه طاعة الامير في غير معصية في طاعة الامير في غير المعصية وفيه الاجتهاد في مسائل العلم. والرجوع الى الكتاب والسنة. فيما يختلف فيه. لانه لما جاء عن ابي هريرة رضي الله عنهما جاء اه بحثوا عن من يكون عنده العلم. ومن يكون عنده المعرفة في امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن فقولهن مقدم على غيرهن وما روينه مقدم على ما رواه غيرهن لا سيما فيما يتعلق في مسائل البيوت. وفيه الرجوع الى كل شيء لمن هو اعلم به الرجوع في كل شيء لمن هو اعلم به. لانه رجع الى امهات المؤمنين لانه لا اعلم بمسائل البيوت وفيه الاخذ بخبر واحد وان المرأة في ذلك كالرجل وان المرأة في ذلك كالرجل اعتبار الخبر الواحد والاحتجاج به سواء كان رجلا او امرأة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين