﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:32.700
نعم هذي اذن قاعدة فقهية  تقديم العبادات على السبب لا يجزئ وبعد السبب وقبل الشرط مجزئ. فهذه القاعدة تنقسم الى قسمين هذه القاعدة تقسيم تنقسم الى قسمين هذي قاعدة في تقديم العبادات على سببها او شرطها

2
00:00:32.900 --> 00:00:56.200
القسم الاول تقديم العبادة على السبب او لا تصح نقول لا تصح. تقديم العبادة على سببها لا يصح. مثال ذلك رجل اطعم عشرة مساكين. وهو حتى الان لم يحلف لانني ربما في يوم من الايام احلف

3
00:00:56.700 --> 00:01:09.500
ها ما الحكم هاء الاطعام هنا؟ هل يصح كفارة او لا يصح كفارة؟ لا لانه قدمه على السبب نقول لا يصح لو صلى الظهر قبل الزوال نقول لا يصح لانه قدمها على السبب

4
00:01:11.700 --> 00:01:30.050
لو انه آآ ايضا اعتق رقبة كفارة عن قتل وهو حتى لا لم يقتل. نقول لا يصح ولم يجرح نقول لا يصح التقديم على السبب نقول لا يصح القسم الثاني ان يقدم العبادة بعد السبب وقبل الشرط

5
00:01:30.800 --> 00:01:53.650
ونقول بان هذا صحيح من الانفلة ايضا اه المثال السابق لو انه اخرج كفارة اليمين بعد ان حلف وقبل ان يحنث كفارة اليمين متى تجب عليك  الحين ان ان تفعل ما حلفت على تركه او تترك ما حلفت على فعله

6
00:01:54.000 --> 00:02:13.550
فهو الان اخرج كفارة اليمين بعد ان حلف وجد السبب وقبل ان يحنث صحيحة وليس صحيحا نقول صحيح. جائز ولا بأس به اخرج الزكاة بعد النصاب وقبل الحول قبل الشرط نقول بان هذا جائز ولا بأس به

7
00:02:13.700 --> 00:02:36.350
الخلاصة في هذه القاعدة تقديم العبادة على السبب لا يجوز تقديم العبادة بعد السبب وقبل الشرط ها نقول بان هذا جائز ولا بأس به