﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.850
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال رحمه الله تعالى فصل يجوز المسح على الخفين ونحوهما كالجرموقين وعلى سائر الحوائج بسبعة شروط

2
00:00:31.850 --> 00:00:51.850
لبسهما اي الخفين بعد كمال طهارة. فلو ادخل اليمنى في الخف بعد غسلها وقبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى وادخلها في الخف واراد المسح لزمه نزع اليمنى ولبسها قبل الحدث بماء. فلو لبسهما على طهارة تيمم لم يصح المسح

3
00:00:51.850 --> 00:01:11.850
والثاني سترهما لمحل فرض ولو بربطهما لاجل الستر. والثالث ان كان مشي بهما عرفا ذلكونه يمنع نفوذا الماء والرابع ثبوتهما بنفسه ثبوتهما بنفسهما او بنعلين الى خلعهما لا بربطهما او شدهما ليثبتا

4
00:01:11.850 --> 00:01:31.850
والخامس اباحتهما فلا يصح على مغصوب ولا لرجل على حريص. والسادس طهارة عينهما والسابع عدم البشرة كالزجاج كالزجاج الرقيق. فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما يوما وليلة

5
00:01:31.850 --> 00:01:51.850
ويمسح مسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهن. فلو مسح في سفر ثم اقام قبل مضي يوم وليلة او مسح في حضر ثم سافر قبل مضي يوم وليلة او شك في ابتداء المسح بان شك هل ابتداء المسح بعد ان شرع في

6
00:01:51.850 --> 00:02:11.850
السفر او قبل ان شرع فيه لم يزد على مسح مقيم. ويجب مسح اكثر اعلى الخف ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن مسحهما ويجوز المسح على جبيرة وهي اخشاب ونحوها تربط على الكسر. سميت بذلك تفاؤلا. وان كان وضعها على

7
00:02:11.850 --> 00:02:32.500
لا طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة اي فيغسل الصحيحة. مثل واو ان كان وضعها. احسنت. ان كان؟ نعم ان كان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة اي فيغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء من غير تيمم كمسح الخف بل او

8
00:02:32.500 --> 00:02:52.500
اذ صاحب الضرورة احق بالتخفيف ويجوز المسح عليها الى الى حلها. وان كان وضعها على طهارة وجاوزته اي قدر الحاجة او كان وضعها على غير طهارة وتجاوزت او لا وجب نزعها في الصور الثلاث فان خاف بنزعها ضررا تيمم

9
00:02:52.500 --> 00:03:12.500
وجوبا مع مسح موضوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة. اي فيغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم للزائد. وان ظهر بعض محل الفرض بعد حدث او خرج قدم او بعضه الى ساق خفه او حصل ماء اي شيء يوجب الغسل من جماع او ان ظهر

10
00:03:12.500 --> 00:03:36.350
احسن الله اليكم وان ظهر بعض محل الفرض بعد حدث او خرج قدم او بعضه الى ساق خفه او حصل ما اي شيء يوجب الغسل من جماع او غيره او انقضت المدة وهي اليوم والليلة للمقيم والثلاثة للمسافر بطل الوضوء وبطلت الصلاة

11
00:03:36.350 --> 00:04:03.450
هذه غلط الجملة وان ظهر بعض محل الفضل بعد حدث بان خرج قدم او بعضه. احسنت. الاول ليس لها معنى هنا اطلاقا وان ظهر بعض محل الفرظ بعد حدث بان خرج قدمه. هذا تفسيرها. وكذلك قدم آآ الله اعلم

12
00:04:03.450 --> 00:04:28.950
بصحة النسخة لان القدم مؤنثة او خرجت قدم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من الفصول المتعلقة بكتاب الطهارة وهو المترجم له عند فقهاء الحنابلة وغيرهم لقولهم المسح على الكفين

13
00:04:28.950 --> 00:04:48.950
ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف ما ينبغي تعريفه مما بين حكمه وهو رحمه الله تعالى على غير قانون متناسق في هذا فانه تارة يعرف ما يحتاج اليه مما يبين حكمه

14
00:04:48.950 --> 00:05:30.850
وتارة يتركه والمسح لغة هو امرار اليد على الشيء ومنه المسح على الرأس والخفين والعمامة والبدن  وشرعا اصابة البلة اصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص على صفة مخصوصة. والمراد بالبلة ما تمسكه اليد من

15
00:05:30.850 --> 00:05:59.750
الماء فهذا هو معنى المسح شرعا وقد بين المصنف رحمه الله تعالى احكام هذا الباب في ضمن عشي تائب والمسألة الاولى اشار بها الى حكم المسح وشروطه فقال يجوز المسح على الكفر

16
00:05:59.750 --> 00:06:29.750
ونحوهما كالجرموقين وعلى سائر الحوائل بسبعة شروط والجرموق هو خف صغير وقيل هو شيء يلبس فوق الخف. وهذا الحكم لا بالخفين والجرموقين بل يشمل سائر الحوائج كما اشار المصنف الى ذلك بقوله وعلى سائر الحوائج

17
00:06:29.750 --> 00:07:03.800
والمراد بالحائل ما يمنع اليد من مباشرة البدن فالعمامة حائل والخف حائل والثوب حائل فكل ما منع اليد من مباشرة البدن سمي حائلا وهو اشمل باعتبار الدلالة اللغوية. وقد ترجم به بعضهم. فقالوا باب المسح على الحائض

18
00:07:03.800 --> 00:07:33.800
لانه اشمل واعرض عامة الفقهاء عن هذا وجعلوا الترجمة مخصوصة بفرد مشهور وهو الخفان فترجموا بقولهم باب المسح على الخفين لشفرته وكثرة الادلة الواردة فيه والحوائل اسمان اثنان احدهما حائل

19
00:07:33.800 --> 00:08:07.800
اختياري وهو ما يضعه العبد باختياره كخف وعمامة مال لامرأة والاخر حائل اضطراري وهو الجبيرة وما كان في معناها وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ان المسح على الخفين

20
00:08:07.800 --> 00:08:27.800
يجوز عند الحنابلة بسبعة شروط. احدها لبسهما اي الخفين بعد كمال طهارة. فلا يلبسن الا بعد الفراغ من الطهارة كلها. فلو ادخل اليمنى في الخف بعد غسلها. وقبل غسل اليسرى ثم غسل

21
00:08:27.800 --> 00:08:57.800
اليسرى وادخلها في الخف واراد المسح لزمه نزع اليمنى ولبسها قبل الحدث. لانه لبس اليمنى قبل تمام الطهارة. فان الحدث لا يتبعظ. واذا رفع الانسان بعظ الحدث المتوهم كونه كذلك في اليمنى فانه يمتنع هذا التوهم لان الحدث

22
00:08:57.800 --> 00:09:17.800
يتبعظ بل يكون باقيا حتى يفرغ الانسان من طهارته كلها. وكذا لو انه مسح على ثم لبس العمامة ثم غسل قدميه بعد ذلك فانه لا يجوز له المسح على العمامة لانه

23
00:09:17.800 --> 00:09:47.800
او لبسها قبل كمال الطهارة. فلا يستباح المسح على حائل الا بعد الفراغ من الطهارة والبلوغ كمالها. ثم ذكر الشرط الثاني بقوله سترهما اي الخفين. لمحل الفرض وهو القدم. ومنتهاها الى الكعبين. فلابد ان يكون الخف وما في معناه ساترا

24
00:09:47.800 --> 00:10:17.800
ولهذا المحل ففرض القدم غسلها وهي محل ذلك الفرض فاذا سترت بحايل كخف وجورب كان الواجب ان يكون الحائل ساترا لهذا المحل. ولو كان ذلك الستر لهما بربطهما لاجل تحصيل الستر فاذا جعل الانسان شيورا او خيوطا يشد بها الخف وما في معناه ليبلغه

25
00:10:17.800 --> 00:10:47.800
محل بان يكون قاصرا عن تغطية الكعب فشده بحبل وما في معناه حتى ستر والمحل كان ذلك جائزان. ثم ذكر الشرط الثالث بقوله والثالث ان كان مشي بهما عرفا لان الحاجة الداعية الى لبس الخف والمراد منه انما هو

26
00:10:47.800 --> 00:11:07.800
كونه الة للسير عليه في الوقت الذي يتقى فيه البرد او الحر. فقالوا لابد من كون المشي به ممكنا لانه الالة التي لانه مغط للالة التي تباشر المشي وهي القدم. لا كونه يمنع نفوذ الماء

27
00:11:07.800 --> 00:11:27.800
فمنع نفوذ المال ليس مقصودا وانما المقصود هو تغطية هذا المحل الذي يستعمله الانسان في المشي وهو القدم ثم ذكر الشرط الرابع بقوله والرابع ثبوتهما بنفسهما اي ثبوتهما بنفسهما في الساق فان منتهى

28
00:11:27.800 --> 00:11:57.800
فالخف فوق الكعب اذ تقدم اشتراط ستره لمحل الفرض فمنتهاه ان يثبت بنفسه في الساق او يستعان بنعلين يثبتان الخفين الى خلعهما اي الى ان يخلع لسان ما لبسه من خف ونعل. لا بربطهما او شدهما ليثبتا. فان لم يمكن ثبوتهما بنفسهما

29
00:11:57.800 --> 00:12:27.800
وانما يثبتان بربط او شد فان المسح عليهما لا يجوز. وعلم به ان الحنابلة رحمهم الله تعالى فرقوا في هذا المحل في ربط الخف بين مسألتين اثنتين احداهما ما يتعلق بستر المحل فجوزوا الربط لاجل الستر. والاخرى لاجل التثبيت

30
00:12:27.800 --> 00:12:57.800
فمنعوا الربط والشد لاجله. وقد سبق ان ذكرت لكم ان اصل الفقه ومنبعه هو الجمع والفرق كما قال عبد الحق السنباطي احد ائمة الشافعي رحمه الله تعالى الفقه الجمع اي الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. فالحنابلة رحمهم الله تعالى

31
00:12:57.800 --> 00:13:27.800
فرقوا فيما يتعلق بشد الخف. فجوزوه اذا كان الشد لسكن المحل ومنعوه اذا انا اشد لتثبيت الخف. ثم ذكر الشرط الخامس بقوله والخامس اباحتهما. اي اباحة خفين بان تكونا العين مباحة. فقال فلا يصح على مخصوص

32
00:13:27.800 --> 00:13:47.800
على مغصوب ولا لرجل على حرير. وفي معنى المغصوب المسروق. فاذا مسح الانسان على او مسروق لم يصح لانه غير مباح له. وكذلك لرجل على حرير فلو لبس الرجل كفا

33
00:13:47.800 --> 00:14:07.800
من حرير لم يجز له المسح عليه لانه لا يباح له لبسه. وقولهم ولا لرجل لاخراج المرأة بين المرأة يجوز لها ان تلبس الحرير ولو ان امرأة لبست خفا من حرير جاز لها ان تمسح علي

34
00:14:07.800 --> 00:14:47.800
خلاف الرجل. ثم ذكر الشرط السادس بقوله والسادس طهارة عين بان يكون الخفين بان يكون هنا الخفان مصنوعين من طاهر غير متنجس فلو كان مصنوعين من نجس جلد كلب او كانت عليهما نجاسة

35
00:14:47.800 --> 00:15:26.950
فلا يجوز للانسان ان يمسح عليهما ولو لضرورة واذا لبس الخفين النجسين فانه لا يجزئه المسح ولا الوضوء وانما يتيمم. فيتيمم لان المسح لا محل له والغسل ممتنع باعتبار انه لابس هذا الخف النجس فيفزع بعد ذلك الى التيمم في حال

36
00:15:26.950 --> 00:15:56.950
الضرورة ولو صلى الانسان وهو لابس خفين نجسين فانه يجب عليه ان يعيد صلاته. لملابسته للنجاسة. ثم ذكر الشرط السابع بقوله والسابع عدم وصفهما البشرة والمراد بالوصف ابانتهما واظهارهما للبشرة كالزجاج

37
00:15:56.950 --> 00:16:26.950
الرقيق او الجورب الخفيف. فاذا لبس الانسان خفا من زجاج الرفيق او جوربا خفيفا واصفا للبشرة بحيث ترى من خلفه فانه لا يجوز له ان يمسح عليهما ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية المتضمنة لبيان

38
00:16:26.950 --> 00:16:56.950
مدة المسح بعد ابتدائه فقال فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. وقوله من حدث بعد لبس اشارة الى الحين الذي يبتدأ المسح منه فاذا احدث الانسان بعد لبسه فان

39
00:16:56.950 --> 00:17:26.950
ان مدة مسحه تبتدأ من وقوع الحدث. لا من حين اللبس ولا من حين المسح عليه فلو ان انسانا توظأ قبل الظهر ثم بقي صلى الظهر وبقي على طهارة المائية ثم احدث قبل العصر في الساعة الواحدة ثم

40
00:17:26.950 --> 00:17:46.950
مسح لصلاة العصر بعد اذانها فان ابتداء مدة المسح في المذهب تكون من حين وقوع الحدث وهو الساعة الواحدة لا من حين وقوع المسح. ثم ذكر رحمه الله تعالى مدته

41
00:17:46.950 --> 00:18:16.950
وهي يوم وليلته. وهذه المدة هي حق المقيم ومن كان عاصيا بسفره وانما اخرجوا العاصي بسفره عن غيره من المسافرين ممن لهم مدة اخرى تأتي لان المسح رخصة. والمذهب ان الرخص لا تستباح

42
00:18:16.950 --> 00:18:46.950
المحرمات فلما كان عاص بسفره منع من الاحض وهي مدة المسافر التي تأتي وقصر وعلى مدة المقيم. ويلحق بهما كذلك مسافر دون مسافة قصر. فلو ان اثرا خرج دون مسافة قصر لم يكن له ان يمسح الا مسح مقيم. فالذين يمسحون

43
00:18:46.950 --> 00:19:26.950
يوما وليلة هم ثلاثة انواع. الاول المقيم في دار الحضر والثاني المسافر سفرا دون مسافة قصر. والثالث المسافر سفر معصية اما المسافر سفر قصر مجاوزا لمسافته فما بعدها فانه او يمسح ثلاثة ايام بدالهن كما قال ويمسح مسافر مسافة سفر قصر لم يعص به

44
00:19:26.950 --> 00:19:56.950
ثلاثة ايام بلياليهن. والمراد سفر معصية هو السفر الذي يكون داعيه المعصية. لا السفر الذي تقع فيه المعصية. فان الانسان لا ينفك عن وقوع المعاصي الجبلة الآدمية مقتضية لذلك. فاذا سافر الانسان لاجل المعصية كان هذا هو

45
00:19:56.950 --> 00:20:16.950
ممنوع من الترخص لا ان اصاب معصية في سفره فانه لا يمنع من ذلك. فلو انه امرأ سافر الى بلد تروج فيها الخمر لاجل شربها كان سفره سفرا معصية. فان سافر الى تلك البلد لا لاجل شربها

46
00:20:16.950 --> 00:20:36.950
بل لداع دعا من مباح او طاعة ثم وقع في الحرام من شرب الخمر فان ذلك لا يمنعه من الترخص بهذه الرخصة في المذهب. ولذلك قالوا لم يعص به. ولم يقولوا لم يعصي فيه. فالمراد

47
00:20:36.950 --> 00:20:56.950
ان يكون السفر مسببه المعصية فهذا هو الذي يمنع صاحبه من الترخص فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة ثالثة فقال فلو مسح في سفر ثم اقام قبل مضيء يوم وليلة او مسح في حضر ثم سافر قبل

48
00:20:56.950 --> 00:21:16.950
مضي يوم وليلة او شك في ابتداء المسك بان شك هل ابتدأ المسح بعد ان شرع في السفر او قبل ان شرع في السفر لم يزد على مسح مقيم وهو يوم وليلة. فاليوم والليلة تكونان خاصتين بهذه الصور الثلاث

49
00:21:16.950 --> 00:21:36.950
واولاها ان يمسح الانسان في سفر ثم يقيم قبل مضيء يوم وليلة فهذا يرجع الى الترخص بالمدة الاقل والثانية ان يمسح في حظر ثم يسافر قبل مضي يوم وليلة بان يكون ابتدأ مسحه

50
00:21:36.950 --> 00:21:56.950
في الحضر ثم سافر فهذا يمسح يوما وليلة ايضا والثالثة ان يشك في ابتداء المسح هل ابتدأ به في السفر او بعده فانه يقتصر على مسح يوم وليلة. وانما حملوا هذه

51
00:21:56.950 --> 00:22:16.950
الصور الثلاث مراعاة للاصل. فالاصل في المسألتين الاوليين الاقامة. لان من مسحها في سفر ثم اقام او مسح في حظر اي في دار اقامة ثم سافر فمرد اصله الى دار الاقامة. فغلب هذا الاصل

52
00:22:16.950 --> 00:22:36.950
وفي المسألة الثانية حمل على الاصل المتيقن فان الانسان اذا شك في امرين متفاوتين عمل نفسه على المتيقن منهما والمتيقن ها هنا اليوم والليلة فيحملها على الاقل. ثم ذكر المصنف

53
00:22:36.950 --> 00:22:56.950
رحمه الله تعالى المسألة الرابعة بقوله ويجب مسح اكثر اعلى الخف. اي من اصابعه الى ساقه فان هذا محل المسح فيمسح اكثره ولا يلزمه استيعابه. ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله ولا يجزئ مسح اسفله وعقب

54
00:22:56.950 --> 00:23:16.950
ولا يسن مسحهما فلو ان انسانا مسح اسفل خفه او عقبه لم يجزئه ذلك بل لابد من مسحه الاعلى ولا يسن له ايضا ان يمسح اسفل خفه وعقبه. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة السادسة في قوله ويجوز المسح على الجبيرة على جبيرة

55
00:23:16.950 --> 00:23:46.950
بينها بانها اخشاب او نحوها تربط على الكسر سميت بذلك تفاؤلا اي بان يجبر الكسر. ثم ذكر رحمه الله تعالى شروط الجبيرة فذكر ان الجبيرة يشترط للمسح عليها شرطين اثنين اولهما ان يكون قد وضعها على طهارة واليه اشار بقوله ان كان وضعها على طهارته

56
00:23:46.950 --> 00:24:06.950
وثانيهما الا تجاوزوا قدر الحاجة. واشار اليه بقوله ولم تجاوز قدر الحاجة. والحاجة في هذا المحل يراد بها فان الفقهاء رحمهم الله تعالى قد يعبرون على قد يعبرون عن الضرورة بمعنى الحاجة ولا يريدون بذلك

57
00:24:06.950 --> 00:24:26.950
المعنى الادون الملازم للحاجة عند الاصوليين بل يريدون ما فوق ذلك وهو الضرورة. ويدل على ذلك بقوله بل اولى اذ صاحب الضرورة. والضرورة هي الجبيرة التي وضعها لاجل كسره. ثم قال

58
00:24:26.950 --> 00:24:46.950
بعد ذلك اي فيغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء من غير تيمم كمسح الخف بل اولى ان صاحب الضرورة احق بالتخفيف ثم وذكر المسألة السابعة فقال ويجوز المسح عليها الى حلها فالجبيرة لا توقف بوقت تنتهي اليه بخلاف

59
00:24:46.950 --> 00:25:06.950
كف وما كان في معناه. بل يمسح على الجبيرة الى ان يحلها بعد شفائه. ولو كان مسافرا ولو كان مسافرا سفر معصية فان الكسير الذي يمسح على جبيرة لا يتحدد

60
00:25:06.950 --> 00:25:26.950
مسحه موقتا باليوم والليلة لاجل كونه سفر لاجل كون سفره سفر معصية. بل الضرورة داعية الى ذلك لانه لا يتمكن من الطهارة الا بالمسح عليها فلاجل ضيق الامر عليه وسع في حقه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة

61
00:25:26.950 --> 00:25:46.950
ثامنة فقال وان كان وضعها على طهارة وجاوزته اي قدر الحاجة اي جاوزت قدر الحاجة الداعية الى وضع الجبير او كان وضعها على غير طهارة وتجاوزت اي وضعها على طهارة وتجاوزه اولى اي في

62
00:25:46.950 --> 00:26:06.950
الامرين كليهما بان لا يكونا على طهارة والا يكون وضعها على على مجاوزة الحاجة او مجاوزة للحاجة نزعها في الصور الثلاث فيجب عليه ان ينزعها لانه اما ان يكون وضعها على طهارة وجاوزت او

63
00:26:06.950 --> 00:26:26.950
وضعها على غير طهارة ولم تجاوز او بنفي الامرين عنه جميعا فيجب عليه ان ينزعها في الصور الثلاث ثم ذكر مسألة تاسعة تتعلق بالمسألة الماضية فقال فان خاف بنزعها ضررا تيمم وجوبا مع مسح

64
00:26:26.950 --> 00:26:56.950
موضوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة. يغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم للزائد. فاذا جبرت يد انسان كسير في ساعده لا يحتاج الا الى الساعد فجبرت جميعا فانها قد وضعت فوق محل الحاجة فاذا وضعت فوق محل الحاجة وجب عليه ان يغسل الصحيح

65
00:26:56.950 --> 00:27:16.950
الجريح يعني ما عليه من جرح وهو جبيرة ويتيمم الزائد والزائد هو المحل الذي لا يحتاج اليه مما وضعت عليه الجبيرة. هذا مرادهم بالزائد فان هذا المحل الزائد مما هو محل

66
00:27:16.950 --> 00:27:36.950
طهارة كمفصول الساعد الذي لا يحتاج الى بقية يده مع مرفقه فانه عند ذلك يبقى موضع لم يصبه ماء ولا يجزئه مسح عليه لانه ليس محلا للمسح. فلا بد من ان يتيمم عنه. فالانسان له في جبيرته محل

67
00:27:36.950 --> 00:27:56.950
للمسح وهو محل الكسر ومحلا ليس للمسح وهو ما غطاه مما لا يحتاج اليه فهذا ليس محلا للمسح ولا يستطيع غسله لا يستطيع غسله لان الجبيرة فوقه فلا بد له ان يتيمم عنه. فيجمع بين هذه الثلاث فيغسل للصحيح ويمسح

68
00:27:56.950 --> 00:28:26.950
جريح يعني الجبيرة التي عليه ويهتم بالزائد اي المحل الزائد عن قدر الحاجة مما يلزمه غسله ستره بجبيرته. ثم ختم بمسألة عاشرة وهي في بيان مبطلات المسح فقال وان بعض محل الفرض اي الذي يجب مسحه بعد حدث اي اذا احدث كان على غير

69
00:28:26.950 --> 00:28:56.950
طهارة بان خرج قدمه والصواب خرجت قدمه لان القدم مؤنثة والاصل في اعضاء الانسان التأنيث والقدم تصغر على قديمة وهذا دليل تأنيثها فاذا خرجت قدمه او بعضها الى ساق كفه وبال فانه تبطل يبطل مسحه على

70
00:28:56.950 --> 00:29:16.950
على خفه ثم ذكر الثاني فقال او حصل ما يوجب او حصل ما اي شيء يوجب الغسل من جماع او غيره اي في حدث اكبر فاذا احدث الانسان حدثا اكبر فان المسح ينتقض ولابد ان يخلع

71
00:29:16.950 --> 00:29:36.950
ما عليه من خف او جورب ويغتسل. لا في جبيرة فيجوز المسح عليها ولو في حدث اكبر. فلو ان انسانا احدث حدثا وهو مفصول عليه جبيرة فانه يجوز له ان يمسح عليها لعدم امكان نزعها ومشقة ذلك فيفارق

72
00:29:36.950 --> 00:29:56.950
من يمسح على الخفين في هذا. كما ان الحنابلة رحمهم الله تعالى في ظهور بعض محل خصوا الراس فحشه بخلاف القدم. القدم لو ظهر منها شيء يسير فانه يبطل المسح

73
00:29:56.950 --> 00:30:16.950
اما الرأس فعندهم شرطه ان يظهر بعضه ويفحش. لان العادة الجارية في العرب في العمائم يظهر بعض الرأس فلما كانت هذه العادة هي الجارية لوحظت في الحكم. فاختصت العمامة بان يكون الظاهر منها فاحشة

74
00:30:16.950 --> 00:30:36.950
لا في القدم. القدم لو ظهر يسير منها فقد بطل مسحه. ثم ذكر المبطل الثالث فقال او من قضت المدة وهي اليوم والليلة للمقيم والثلاث للمسافر بطل الوضوء. وبطلت الصلاة. وقوله رحمه الله تعالى بطلت الصلاة باعتبار

75
00:30:36.950 --> 00:30:56.950
ان الوضوء انما تقصد به الصلاة في الاغلب. والعبارة موافقة للصناعة الفقهية وبها عبر جمع من الحنابلة. قالوا واستأنف الطهارة اي يبتدئ طهارة جديدة لانه قد لا يكون مقصوده من الوضوء الصلاة فربما يكون مقصوده مس المصحف او

76
00:30:56.950 --> 00:31:02.612
الطواف على المذهب وهذا اخر التقليد على هذا الكتاب. نعم