الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو المجلس السادس من شرح متن الورقات في اصول الفقه لامام الحرمين ابي المعالي الجوهيني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا قد توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن مبحث النهي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن الامر باعتباره اول مباحس الالفاظ وعرفنا ان الامر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وذكرنا ان الامر لا يقتضي التكرار. وقلنا ان محل كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا انما هو عن الامر المطلق وكذلك لا يقتضي الفورية. وهذا ايضا محله الامر اذا جاء مطلقا ويتعرضن لمسألة مقدمة الواجب وهو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. او ما عبر عنه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ما لا يتم الامر الا به وتكلمنا كذلك عن من يدخل في الخطاب ومن لا يدخل في الخطاب وهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ذكرنا الخلاف الوارد في تلك المسألة عن اهل العلم وعرفنا ان مذهب الشافعي ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما انهم مخاطبون بالاصول واستدللنا على ذلك بقول الله عز وجل حاكيا عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. قال الكفار هم يعذبون في النار لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين الاية. فدل ذلك على انهم عذبوا على ما تركوا في الدنيا من الاوامر فدل ذلك على انهم مخاطبون بفروع الشريعة ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى مبحث الامر بمسألة الامر بالشيء نهي عن ضده. وعرفنا ان الامر بشيء يستلزم النهي عن الضد. بمعنى ان الانسان اذا امر غيره بشيء فانه يستلزم النهي عن الضد. فلو امره بالقيام هذا يستلزم النهي عن القعود نستلزم كذلك النهي عن الاضجاع. ويستلزم كذلك النهي عن المشي وهكذا. فالامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده فقال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك والنهي امر بضده وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من رسمي البابين وهما الكلام والامر شرع في الباب الثالث باعتبار ان الشيخ رحمه الله تعالى سبق وبين ابواب اصول الفقه على سبيل الاجمال. فذكر ان ابواب اصول الفقه اقسام الكلام ثم قال الامر ثم قال بعد ذلك النهي فهو الباب الثالث والنهي رسمه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله استدعاء الترك. وقلنا ان معنى الاستدعاء يعني الطلب فالنهي هو طلب الترك كما ان الامر هو طلب الفعل وهذا الطلب انما يكون بالقول. لا بالفعل ولا بالاشارة فقوله رحمه الله تعالى استدعاء الترك خرج بذلك الامر لان الامر استدعاء للفعل وقوله رحمه الله تعالى بالقول خرج بذلك الاشارة. لانها لم تكن بالقول. قال ممن هو دونه على سبيل الوجوب وهذا خرج به التضرع. ثم يقول على سبيل النجوب هذا خرج به التضرع اعتبار انه ليس نهيا على سبيل الوجوب. وذلك كما ان يأتي العبد ويسأل سيده الا يكلفه غير فهنا لا يقال ان هذا نهي. لا يقال ان هذا نهي. ولا يقال ان هذا على سبيل الوجوب. وانما هو تضرع. وانما هو هو تضرع وقوله رحمه الله تعالى على سبيل الوجوب ليخرج بذلك التضرع فانه لا يسمى نهيا وكقول العبد داعيا ربه سبحانه وتعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به هذا كله لا يسمى نهيا وانما يسمى تضرعا ثم قال بعد ذلك ويدل على فساد المنهي عنهم فهنا الشيخ رحمه الله تعالى يشير الى ان النهي عن الشيء يقتضي فساده. قال ويدل على فساد المنهي عنه يعني ان نهي عن الشيء يقتضي فساده. ذلك لان الشارع جاء وقد نهى عن الفساد كما في قوله تبارك وتعالى انه لا يحب المفسدين. فالشرع جاء ونهى عن المفاسد وامر امر بمقابل ذلك وهي المصالح. فامر بالمصالح كالصلاة والزكاة والصوم ونهى عن المفاسد كالسرقة والزنا وشرب الخمر فلو جاء ونهى عن شيء من الاشياء فانه يدل على فسادها. فالنهي عن هذه الاشياء يدل على فسادها. فقال ويدل على فساد المنهي عنهم فعلى ذلك لو جاء الشرع ونهى عن بيع ما في ارحام الاناث او جاء ونهى عن بيع حبل الحبل. هو ما في بطون الامهات وولد الولد. او جاء نهى عن الصلاة مع النجاسة او نهى عن الصلاة لغير القبلة. يبقى هنا نقول تطبيقا لهذه القاعدة. من اتى شيئا من ذلك من هذه المنهيات وتأتي كذلك للكراهة. لكن لو اتت للكراهة فيكون هذا معنى مجازيا ومن ذلك ما جاء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين. فالنهي عن الاستنجاء باليمين هذا فانه يكون قد اتى فاسدا. لان النهي يقتضي الفساد. هذا هو الاصل عندنا. طيب هل عندنا تفاصيل في هذه المسألة طبعا عندنا تفاصيل في هذه المسألة لكن محله التفصيل انما يكون في كتاب اخر. لكن الان الاصل الذي اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى الا ان النهي يقتضي الفساد قال بعد ذلك وترد صيغة الامر والمراد بها الاباحة او التهديد. او التسوية او التكوين وهذا اشارة وهذه اشارة من المصنف رحمه الله تعالى الى صيغ الامر التي قد تأتي ولا يراد بها الوجوب. باعتبار انه سبق واشار قبل ذلك ان صيغة الامر هي افعل وانها تقتضي الوجوب. هذا هو الاصل عندنا. كقول الله عز وجل اقيموا الصلاة وقوله سبحانه وتعالى اتوا الزكاة. كل هذه اوامر جاءت على وزن افعل وهذا مقتضي لوجوب. هذا الاصل لكن مع ذلك تأتي هذه الصيغة صيغة افعل ويراد بها غير الوجوب على سبيل المجاز. يعني لو وجهنا ووجدنا ان هذه الصيغة لا يراد بها الوجوب فهذا معناه انها اتت على سبيل المجاز. مثال ذلك تأتي هذه الصيغة صيغة افعل صيغة الامر ويراد بها الاباحة كما في قول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا كما في قوله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا. هنا قوله سبحانه وتعالى فاصطادوا هذا امر. لكن هل يراد به الوجوب؟ الجواب لا انما اريد به اباحة الصيد. يبقى هنا اتت هذه الصيغة للاباحة على سبيل المجاز طيب لماذا حملناها على الاباحة؟ قلنا ايضا فيما مضى معنا ان سبب ذلك هو ان الامر جاء بعد حظر فاقتضى ذلك ان يحمل على معنى مجازي اخر وهو انه للاباحة وذكر كذلك ان هذه الصيغة قد ترد ويراد بها التهديد. كما في قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم. هل بذلك ان الله تبارك وتعالى يأمر المكلفين ان يعملوا بما شاءوا من المنكرات والمعاصي والمحرمات؟ الجواب لا. وانما اراد به سبحانه وتعالى التهديد يعني انكم لو فعلتم شيئا من هذه المنكرات او المعاصي او اتيتم الكفر فمآلكم سيكون وكذا وكذا وكذا من العقاب. فترد هذه الصيغة لمعنى مجازي اخر وهو التهديد. وترد كذلك للتسوية. التسوية يعني تسوية بين امرين كقول الله عز وجل اصبروا او لا تصبروا. سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ايه معنى اصبروا او لا تصبروا؟ يعني الامر سواء. لان هؤلاء خلاص هذا مآلهم مآلهم النار. يعذبون في نار جهنم صبروا او لم يصبروا في كل الاحوال هم سيكونون على تلك الحالة على هذا العذاب المقيم فجاءت هنا صيغة افعل واريد بها التسوية. ولا يأتي احد ويقول المربي ذلك الوجوب. اصبروا يعني يجب عليهم ان يصبروا. لا ليس هذا هو المراد وانما اراد به سبحانه وتعالى التسوية كذلك ترد هذه الصيغة ويراد بها التكوين ومنه قول الله عز وجل كونوا قردة خاسئين. ومنه كذلك قوله يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فهنا جاءت هذه الصيغة واراد بها التكوين يعني كن كذا. ولم يرد بها سبحانه وتعالى الوجوب وانما اراد بها التكوين. يبقى هذه كلها معاني مجازية لصيغة الامر. اقتضت القرينة ان تحمل على هذا المعنى المجازي. طيب نفترض ما عندناش قرينة يبقى هنا سنحمل هذه الصيغة على المعنى الحقيقي على المعنى الاصلي وهي انها تأتي للوجوب ولا تأتي لشيء من هذه المعاني المجازية. طيب هنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الصيغ التي تأتي على صيغة افعل وبين انها تأتي على هذه المعاني المجازية. طيب بالنسبة للنهي نقول كذلك النهي له صيغ. باعتبار ان هذه كلها من مباحث الالفاظ سواء الامر او النهي. فلابد من صيغ تدل عليها. فالنهي كذلك له صيغ فمن هذه الصيغ يأتي النهي ويراد به التحريم وهذا هو الاصل كقول الله تبارك وتعالى لا تأكلوا الربا لا تأكلوا الربا. يبقى هنا جاء النهي واريد به التحريم وهذا هو الاصل في النهي. يبقى الاصل عندي اذا جاء امر انه يحمل على الوجوب والاصل عندي اذا جاء نهي انه يحمل على التحريم. ولا يحمل على سوى ذلك من المعاني الا لقرينه فاذا يكون قد اتت. قد اتى لمعنى المجازي. كما قلنا في الامر تماما. ولهذا سنلاحظ ان الشيخ رحمه الله تعالى فصل في مباحث الامر لم يفسر في مباحث النهي. ليه؟ لان كل ما قلناه في الامر انما ينطبق على النهي فتأتي هذه الصيغة صيغة لا تفعل ويراد بها التحريم وهذا هو الاصل وهذا هو الاصل محمول على الكراهة. لماذا؟ ما هي القرينة؟ قالوا لانه في باب الاداب. وما كان في باب الاداب فهذا لا التحريم وكذلك لا يقتضي الوجوب فيما لو كان فيما لو كان امرا. وكذلك البعض يمثل على ذلك بالحديث وان كان لا يصح وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عائشة رضي الله عنها عن الماء المشمس قال لا تفعلي فانه يورث البرص فقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي هذا نهي لكن هو للتحريم ولا للكراهة؟ نقول هذا للكراهة وليس للتحريم ثم تأتي كذلك هذه الصيغة صيغة النهي ويراد بها معنى المجازي الاخر وهو التحقير وهو التحقير يعني بيان حقارة الشيء ومنه قوله عز وجل ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. يبقى هنا جاءت لتحقير شأن الدنيا. وعدم الالتفات اليها وانها زينة وليست حقيقية انما هي امر يظهر للناظر فقط. لكن في حقيقة الامر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة. ملعون ما فيها الا ذكر الله تبارك وتعالى وما والاه وعالم متعلم فتأتي هذه الصيغة صيغة النهي لا تفعل ويراد بها التحقير. وقلنا هذا يكون على سبيل المجاز تأتي هذه الصيغة ايضا صيغة لا تفعل ويراد بها الدعاء والتضرع كما سبق واشرنا كما في قول الله عز وجل لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فما جاءت هذه الصيغة ليست للنهي وانما جاءت للدعاء وهنا ايضا معنى مجاز. وتأتي ايضا التيئيس او لليأس كما في قول الله عز وجل لا تعتذروا لا تعتذروا هذا اراد به سبحانه وتعالى التيئيس يعني هذا الاعتذار لن يفيدكم في شيء وتأتي كذلك للإرشاد. وتأتي كذلك للإرشاد ولهذا يعني احيانا يمر علينا قول بعض العلماء هذا النهي للإرشاد او هذا الأمر للإرشاد. فهذا لا يقتضي الوجوب ولا يقتضي كذلك التحريم ومن ذلك في النهي قول الله عز وجل لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم. وتأتي كذلك هذه الصيغة للتسلية يعني يسلي ويؤازر بها المصاب كما في قول الله عز وجل ولا تحزن عليهم. فهنا ليست للتحريم وانما هو للتسويف. هذه كلها صيغ النهي او معاني النهي. تأتي للتحريم وهذا هو الاصل الا مشركي اهل الكتاب. هل يصح لنا ذلك؟ نعم يصح. يبقى اذا المشركون لفظ عام طيب يبقى اذا اول ما يدل على العموم الاسم المفرد المعرف الثاني وهو الجمع المعرف وتأتي لغير ذلك من المعاني المجازية على النحو الذي فصلناه. ثم لما لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الباب الثالث شرع في الباب الرابع وهو العام والعام ايضا من مباحث الالفاظ. يعني من الامور التي تعرف من خلال اللفظ. عشان نحكم ان هذا الشيء عام عشان نحكم ان هذا امر او هذا نهي او هذا عام او هذا خاص هذا يتوقف على الالفاظ فهذه كلها من مباحث الالفاظ. فلما من بيان الباب السالس شرع في الرابع وهو العام قال رحمه الله تعالى واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطايا فالعام هو المبحث الرابع من المباحس التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى فقال واما العام فهو ما عم شيئين كيف صاعدة؟ والعام سمي بذلك لكثرة الافراد التي يدل عليها العام سمي بذلك لكثرة الافراد التي يدل عليها ولهذا يقال عما الجراد البلاد. ما معنى ذلك يعني كثر فيها فلذلك سمي العام بهذا الاسم قال ما عم شيئين فصاعدا. ما عم شيئين فصاعدا لتخرج هذا القيد ذكره ليخرج بذلك اسماء العدد كالخمسة او العشرة. فالخمسة لا تسمى عامة. وكذلك العشرة. لماذا؟ لانها منحصرة تدل على افراد منحصرين فالخمسة لا تتناول شيئا زائدا عليها. والعشرة ونحو ذلك من الاعداد. كذلك لا تدل على شيء اذ عليها. فبان بذلك انها ليست من الفاظ العموم. بخلاف ما لو قلت عممت جميع الناس بالعطايا. يبقى هنا اه لا حصر للناس. العام لابد من قيد مهم فيه وهو انه انه لا يدل على الحصر. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى ما عم شيئين فصاعدا. اما لو كان يدل على الحصر كاسماء العدد فهذا لا يكون عاما بحال من الاحوال. ثم قال بعد ذلك والفاظه الاسم الواحد المعرف بالالف والجمع المعرف بهما والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل فيما لا يعقل واي في الجميع. واين في المكان؟ ومتى في الزمان؟ وما في استفهام والجزاء وغيره ولاء في النكرات. كقولك لا رجل في الدار وهنا المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من رسم العام شرع في صيغ العام. فذكر رحمه الله تعالى من صيغه ثلاثة الفاظ. اول هذه الالفاظ الاسم الواحد المعرف هذا يدل على العام. الاسم الواحد المعرف الثاني الجمع المعرف. يبقى الاسم اذا كان واحدا او كان جمعا. لكن مع التعريف فهذا يدل على العام الامر السالس وهو الاسماء المبهمة. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بامثلة وذكر ان الاسماء المبهمة تنقسم الى سبعة اقسام. قال رحمه الله تعالى والفاظه الاسم الواحد. الاسم الواحد كان قل الرجل الرجل هذا عام لما تقول الرجل افضل من المرأة. يبقى كل رجل افضل من المرأة. او تقول نار خير من الدرهم. يبقى هنا كل دينار هو خير من كل درهم طيب لكن هنا المفترض او نلاحز هنا ان المقصود بالمرأة او او المقصود بالرجل والمقصود كذلك بالدرهم المقصود به دينار والمقصود بالمرأة يعني الجنس وليس الافراد. والا لو نظرنا الى الافراد فسنجد ان بعض ان النساء افضل من بعض الرجال وكذلك ربما يكون بعض بعض الدراهم افضل من بعض الدنانير. فالمقصود هنا يعني الجنس. فهمنا؟ يبقى اضافة الالف واللام للاسم المفرد هذا يدل على العموم. وكذلك بالنسبة للجمع. الجمع اذا جاء معرفا فانه يدل على العموم كانت تقول الرجال او تقول الفقهاء ومن ذلك قول الله عز وجل فقتلوا المشركين هذا يدل على العموم يبقى الاصل عندنا هو هذا الحكم الا ما ورد الشرع في استثنائه كاهل الذمة والمعاهد والمستأمن الى اخر هؤلاء. وكذلك في قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يبقى هنا المشركون هذا لفظ عام لانه اسم جمع معرف بالالف واللام وكذلك الذين هذا من العموم العموم عندنا هو الاستثناء. علشان نتأكد ان هذا اللفظ لفظ عام او ليس كذلك نبين ان ننظر لو صح الاستثناء من هذا اللفظ فهذا علامة على انه لفظ عام. اذا لم يصح الاستثناء فهذا ليس بعام. طيب هنا لفظ المشركين بنقول هذا لفظ عام هل يصح دخول الاستثناء على هذا اللفظ؟ الجواب نعم. لو قلنا مثلا اقتلوا المشركين الف واللام. اما بالنسبة للاسماء المبهمة فمنها من ومن ومن كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى تختص بمن يعقل كان تقول مسلا من دخل داري فله درهم يبقى هنا عممت الحكم على كل عاقل. سواء كان حرا او كان عبدا. سواء كان ذكرا او كان انثى باعتبار ان اللفظ يعم الجميع ومن الاسماء المبهمة التي تدل على العموم كذلك ما وكذلك اي فما واي يا عمان من يعقل ومن لا يعقل. تقول مثلا ما لا آآ قال تقول مثلا آآ آآ لا املك مما في يد زيد شيئا لا املك مما في يد زيد شيئا. يبقى هنا عام هذا عام. اي شيء يملكه زيد سواء كان عاقلا او ليس بعاقل انا لا املكه زي مسلا العبيد او الجواري هذه اشياء آآ عاقلة. وهي في يد زيد. انا لا او اشياء غير عاقلة كالبهائم اعزكم الله. فهذه ايضا لا املكها. وكذلك اي تدل على عموما فيما يعقل وفيما لا يعقل. تقول مثلا اي عبد جاءني من عبيدي فهو حر. هذا يعم الجميع فايهم جاء عتق وتقول اي الاشياء اردت اعطيتك. هذا ايضا عام في جميع ما يملك فلو ارادها شيئا عاقلا كعبد اعطاه اراد شيئا ليس بعاقل ايضا اعطاه فان هنا تدل على العموم في العاقل وفي غير العاقل ومن ذلك ايضا من هذه الاسماء المبهمة اين؟ اين تفيد العموم من حيث المكان تقول اين كنت؟ كنت معك فعم هذا كل مكان ولا يتعين مكان دون مكان اخر ومن الاسماء المبهمة كذلك التي تدل على العموم متى فهذه تدل على العموم في الزمان كما لو قلت متى جئتني اكرمتك متى جئتني اكرمتك. هنا لا يتعين عليه الاتيان في وقت من الاوقات. بل هذا عام. فلو جاء في اي وقت تعين الاكرام ومن هذه الصيغ كذلك ما فهذه تفيد العموم في الاستفهام. وكذلك تفيد العموم في الخبر وكذلك تفيد العموم في النفي وكذلك تفيد العموم في الجزاء مثال ذلك تقول ما تصنع فيقول المخاطب مثلا اصنع شيئا اصنع شيئا فما الاولى هنا عام. عام في ايه؟ عام في الاستفهام. فتستفهم عن اي شيء يصنعه. فهذا عام في الاستفهام. طيب وفي الجزاء العموم في الجزاء كانت تقول ما تصنع اصنع ما تصنع اصنع يعني الذي تفعله والذي نصنعه اصنعه انا كذلك. فهذا ايضا يدل على العموم. وكذلك العموم في كانت تقول ما جاءك من احد فهذا عام في النفي. ما جاءك من احد هذا عام في النفي. ومنها كذلك لا فلا تفيد العموم في النكرات كما مثل الشيخ رحمه الله تعالى لا رجل في الدار لا احد في المسجد فهنا افاد انه لم يكن فيها احد من جنس الرجال ثم قال بعد ذلك والعموم من صفات النطق فلا يجوز دعوى العموم في الافعال وما يجري مجراها فلا يجوز دعوى العموم في الافعال وما يجري مجراها وهذا آآ هذه اشارة من المصنف رحمه الله تعالى الى ان العموم لا يكون الا في الملفوظ. يعني ان العموم لا يؤخذ من افعال لاننا كما اتفقنا ان هذا مبحث انما هو من مباحث الالفاظ. يعني علشان احكم على ان هذا اللفظ امر او نهي او هو عام او خاص الى اخره هذا مرتبط باللفظ فهنا يقول والعموم من صفات النطق فلا يجوز دعوى العموم في الافعال وما يجري مجراها. ما معنى ذلك؟ يعني لا يجوز ان تؤخذ ان يؤخذ من الافعال. كما يقال انه صلى الله عليه وسلم جمع في السفر بين صلاتين. هذه حكاية فعل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه جمع في السفر بين صلاتين فعلى ذلك لا يؤخذ من فعله العموم. ذلك لان السفر قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا فعلم ان الفعل لا يفيد العموم بل لابد من النطق. فما لا يجوز لاحد ان يقول يجوز الجمع بين الصلاتين في كل سفر ولو كان قصيرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر. نقول لا هذا فعل والعموم لا يؤخز من الافعال وانما يؤخذ من الالفاظ والنطق. ثم قال بعد ذلك والخاص يقال العام والتخصيص تمييز بعض الجملة. نتكلم ان شاء الله عن مبحث الخاص تخصيص في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين