من الخميس قالت لا. قال اتصومين غدا؟ يعني السبت؟ قال لا. قال فافطري فدل هذا على انه لا يجوز صيام يوم يوم الجمعة وحده الا ان يصام يوما قبله او يوما بعده. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الإمام مالك ابن انس رحمه الله تعالى بكتابه الموطأ قضاء التطوع عن مالك علي شهاب ان عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم اصبحتا صائمتين متطوعتين فاهدي لهما طعام وافطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال عائشة فقالت حفصة وبذرتني بالكلام وكانت بنت ابيها يا رسول الله ان اني اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين واهدي لنا طعام وافطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي مكانه يوما اخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله في المقطع باب قضاء قضاء وصوم التطوع يعني ان الانسان اذا صام تطوعا وافطر فانه يقضيه نحن نقضي هذا اليوم الذي افطره وذكر هذا الحديث عن عائشة وابو حفصة رضي الله تعالى عنهما انهما كانت صائمتين سيما تطوع وانه اهدي له هما طعام فافطرتا على ذلك الطعام فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرت وحفصة بالكلام معه قالت عائشة وكانت بنت ابيها يعني في مشارع ان هذا مدح لها وانها سبقت وان وان هذا انها صارت الخير والحديث مع رسول الله وسلم في ذلك فهذا مدح وثناء من عائشة لحفصة رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال صوم يوما مكانا يعني ارشدهما الى ان يصوما يطما بدل هذا اليوم الذي افطراه افطرتاه من هذا اليوم الذي افطرت وهذا الحديث جاء في سنن ابي داوود باسناد متصل ولكنه ولكنه ولكنه ضعيف لان في اسناده رجل مجهول وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فانه لا يلزم الانسان اذا صام واخطر انه لا يلزمه القضاء. نعم عن مالك عن ابن شهاب عن حفصة وعن عائشة وحفصة نعم وجاء متصلا عند ابي داوود باسناد فيه رجل مجهول وهو حديث فهو ضعيف. نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول من اكل او شرب ناسيا او ساهيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم صومه الذي اكل فيه او شرب وهو متطوع ولا يفطره. وليس على من اصابه امر يقطع صيامه. وهو اذا كان انما اذا كان انما اخطأ من عذر غير متعمد للفطر ولا ارى عليه قضاء صلاة نافلة اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه الى الوضوء ثم ذكر هذا الاثر عن ما لك رحمه الله قال من اكل او شرب ناسي الاوثاع في صيام تطوع من اكل شائع او شرب ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء انه لا يلزمه القضاء وسبق مر بنا ان ان ان الفرض وهو صيام رمضان لو ان الانسان اكل ناسيا او شرب ناسيا فانه لا قضاء عليه بل يتم صومه كما ثبت عن رسول الله قال من اكل يعني في رمضان يعني ناسيا او او شرب فهل يتم صومه فهينما اطعمه الله وسقاه فاذا كان هذا حصل في الفرض ففي النفل من باب اولى نعم قال وليتم يومه الذي اكل فيه او شرب وهو متطوع ولا يفطر. وليس على من اصابه امر نعم وليس على من اصابه امر يقطع صيامه وهو متطوع القضاء. اذا كان انما افطر من عذر غير متعمد للفطر. ليس او كما هو معلوم قلنا ان الحديث ورد في الصحيحين في الفرض وانه لو اكل او شرب ناسيا في رمضان يتم صومه كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التطوع من باب اولى. نعم قال ولا ارى عليه قضاء صلاة نافلة اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه الى الوضوء والانسان اذا دخل في تطوع وحصل حدث يعني يقتضي قطع صلاته انه لا يلزمه ان يعيده لان هذا هذا تضور نعم قال يحيى قال مالك لا ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما اشبه هذا هذا من الاعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته. اذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين واذا صام لم يفطر حتى يتم صومه صوم يومه. واذا اهل لم يرجع حتى يتم حجه واذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبعه. لا ينبغي ان يترك شيئا من هذا. اذا دخل فيه حتى يقضيه. الا من امر يعرض له مما يعرض للناس من الاسقام التي يعذرون بها. والامور التي يعذرون بها. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل ترى يعني هذا الاثر عن مالك ابن انس رحمه الله ان الانسان اذا يعني ان الانسان اذا دخل في عبادة من العبادات تطوعا فان عليه ان يتمها لا شك ان هذا هو الاولى وهذا هو الذي ينبغي وان الانسان اذا دخل في عباده انه يتمها ويستمر فيها لكن اذا كان اذا كانت يعني آآ من العبادات يعني ليست لازمة مثل الصيام لو ان انسان افطر يعني لحاجة كما حصل يعني في اه في كما حصل اللي عائشة فان وحفصة الذي مر وانهما افطرتا وانه لا يلزمهما لا يلزمه ما قضى لا يلزمه لا يلزمه مقامه فاي عبادة من العبادات يتقرب بها الانسان يدخل فيها فانه لا شك ان الاولى انه يواصل فيها وانه لا يقطعها. لكن ان حصل انه قطعها لحاجة فان ذلك لا بأس به اما ما يتعلق بالحج فان الحج اذا كان تطوعا ودخل فيه لزمه اتمامه ولا يجوز له ولا يجوز يجوز له ان يقطعه الا اذا كان يعني آآ حيل بينه وبين ذلك بان كان حصر وما الى ذلك. اما يقطعه من باختياله او يقطعه لغرض اراده فليس له ذلك لان الله عز وجل قال واتموا الحج والعمرة لله فالحج اذا دخل فيه تطوعا يلزمه الاتيان به ويلزمه اتمامه ولا يجوز له قطعه. نعم قال بعد قوله لان الله تبارك وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام من الليل قال فعليه اتمام الصيام. كما قال الله واتموا الحج والعمرة لله. فلو ان رجلا اهل بالحج تطوعا. وقد قضى الفريض مصر لم يكن له ان يترك الحج بعد ان دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق. وكل احد دخل في نافلة فعليه اتمامها اذا دخل في كما يوسمه الفريضة وهذا احسن ما سمعت لا شك ان هذا احسن احسن شيء الانسان دخل في تطوع اي عبادة من العبادات فانه يتمها ويحرص عليها اما يعني اذا كان قطعها يعني حصل يعني لغرض لا بأس به مثل انسان لو ان الانسان كان صائما ثم جاء الى اناس يعني وكانوا حريصين على ان يشاركهم وافطر واكل معه فان ذلك لا بأس به. لكن الحج هو الذي لا لا ليس للانسان ان يتركه اذا دخل فيه تطوعا لان لان الله تعالى يقول واتموا الحج والعمرة لله. فيجب عليه اتمامه. واما مثل الصيام فاذا اصدر لحاجة او لي يعني مصلحة او غرض فانه لا يلزمه لا يلزمه آآ لا يلزمه اتمامه ولكن ولا ولكن كل العبادات كما قال رحمه الله اذا دخل فيها فالاولى ان يواصل فيها لكن الشيء الذي لا يمكن ان ليس له ان يقطع هو الحج نعم الحج او العمرة اه قال رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله تعالى فدية من افطر في رمضان من علة قال مالك المالك انه بلغ ان انس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام. فكان يفتدي ثم ذكر آآ لابوه من افطر في رمضان من علة مجلس من اسر في رمضان من علة يعني رمضان لا يفطر الانسان ليش الانسان يفطر الا لعلة بان يكون يعني يعني مريض او يكون او يكون بان يكون ان يكون مريضا او يكون هرما كبيرا لا يستطيع فذكر هذا الاثر عن انس بن مالك رضي الله عنه انه كبر فكان يعني كان يفتدي يعمل فدية. يعني في رمضان وهذا يعني الاثر الذي ذكره عن اه عن انس يعني غير موصول جاء موصولا في مصنف عبد الرزاق وفي اه وفي وفي سنن البيهقي يعني باسناد صحيح. وجاء ايضا عند البخاري تعليقا وجاء عند البخاري تعليقا فهذا يدل على ان اه الشخص اذا كان كبيرا وانه لا يستطيع الصيام فانه فانه يصوغ له ان يفطر وان يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم قال مالك ولا ارى ذلك واجبا واحب اليه ان يفعله ان كان قويا عليه ومن فدى فانما يطعم مكان كل يوم مدا. بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعد ولا على مالك ولا ولا ارى ذلك واجبا واحب اليه ان يفعله ان كان قويا عليه نعم فمن فدى نعم فانما يطعم مكان كل يوم مدا بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ان ان هذه الهدية هذه ليست بواجبة ولكن يعني كون الرسول كون انس رضي الله عنه جاء عنه ذلك وقد جاء ايضا عن ابن عباس يعني في صحيح البخاري باسناد باسناد صحيح ان في قوله والذين طوقونه قال هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يعني لا يقدران على الصيام فانهما يفطران ويطعمان يعني ويطعمان هذا يدل على ان الانسان عليه عليه انه يعمل فدية واما هو يعني يلزمه ذلك نعم يقول ان يطعم مكانه كل يوم مد نعم قال مد ولكن المشهور يعني انه يعني يعطي يعطيه نصف ساعة يعطي نصف ساعة عن كل عن كل يوم. نعم عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا بدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ايش قال عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال تفطر نعم. وتطعم مكان كل يوم مسكينا يعني المرأة اذا كانت حاملا وشق عليها الصيام يعني من اجل يعني ولدها فانها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ومعلوم انها يعني تقضي ايضا مع القضاء يعني تطعم وتقظي يعني ذلك اليوم الذي افطرته وهذا فيما اذا كانت خافت على ولدها فانها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين اما اذا خافت على نفسها فقط فانه ليس عليها فدية وانما عليها القضاء اذا كانت على نفسها فقط لانه مثل المريض الذي يعني يخاف على نفسه وافطر فانه عليه القضاء وليس عليه فدية لكن اذا كان الافطار من اجل مصلحة غيرها وانها تخاف على على ولدها فانها فانها تفطر نقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا وتطعم عن كل يوم مسكينا وهذا يعني يعني هذا جاء يعني اه عن من هو ما قالت انه بلغ عن عبدالله ابن عمر؟ نعم عبد الله ابن عمر يعني جاء عن عبد الله ابن عمر باسناد صحيح عند البيهقي جاء ذلك او ثبت ذلك عن ابن عمر باسناد صحيح عند البيهقي. نعم قال ذلك واهل العلم يرون عليها او عليها القضاء كما قال الله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ويرون ذلك مرضا من الامراض مع الخوف على ولدها نعم يعني القضاء لا بد منه سواء على نفسها او على غيرها او على ولدها لكن ان كان الخوف على ولدها وليس على نفسها فعليه القضاء والاطعام. نعم عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه انه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه متى جاء رمضان اخر فانه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء ثم ذكر يعني هذا اثر عن البقاع سم ابن محمد انه قال يعني من كان يعني جاءه رمظان ولم وعليه صيام ولن يصمه فانما فانه يصوم بعد رمضان يعني يصوم ذلك الذي عليه ويطعم عن كل يوم مسكينا يعني مع القضاء يعني يقضي ويطعم وهذا اثر يعني مقطوع يعني يعني انتهى الى القاسم محمد وذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والله ان ان انه يطعم القضاء وانه قد وقد افتى به بعض بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم المالك انه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك نعم قال رحمه الله اه قال رحمه الله تعالى جامع قضاء الصيام عن مالك عن ابي سعيد عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان كان ليكون علي الصيام من رمضان فما استطيع اصومه حتى يأتي شعبان ثم ذكر بعد جامعه جامع باب جامع قضاء الصيام. جمع قضاء الصيام قضاء الصيام وذكر يعني هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها كانت يكون عليها صيام من رمضان فما تستطيع ان تصومه؟ اي تقضيه الا في شعبان يعني في اخر السنة يعني في اخر عندما يعني عندما يعني يمضي قريبا من السنة يعني بحيث يعني يدخل شعبان وهي انها تصوم والسبب في ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر اكثر ما يكون في في في شعبان. وايضا لكونه قد اقترب رمضان يعني ضاق عليه الوقت فانها كانت تصوم يعني قضاءها في شعبان لكن هل هل كانت ما تتنفل يعني يفهم من هذا ان ان ان قد يفهم من هذا انها ما كانت تنفل ولكن هذا قد يعني يبدو والله اعلم انها ما كانت تصوم رمظان لان لان صيام رمظان لو احتاج اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فانها له لا يمكنها الافطار لانها اتت بشيء هو واجب لازم ما لا يجوز لا يجوز قطعه واما التطوع فيمكن انها تتطوع ولكنه اذا احتاج الى الرسول تقطع الصيام لان قد اصيام التطوع لا بأس به اذا هذا يعني يحمل والله اعلم على انها كانت متطوعة ولكنها عندما يعني ترى ان الرسول حاجة اليها فانها تفطر. وهذا بخلاف قضى رمضان لانها لو صامت واحتاج اليه الرسول صلى الله عليه وسلم قد تجد انه في مشقة عليها في ذلك يعني وانها لا تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من قضاء حاجته لكونها دخلت الصيام لكن صيام التطوع الامر فيه سهل يعني يمكن انها تصوم ولكن نحتاج الى اصول افطرت لان الافطار من التطوع صعب. نعم الحديث هذا عن مالك عن ابن سعيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة نعم رواه البخاري ومسلم. نعم قال رحمه الله تعالى صيام اليوم الذي يشك فيه المالكي انه سمع على العلم ينهون عن ان يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان اذا نوى به صيام رمضان ويرون ان على من صامه على غير رؤية ثم جاءت جاءت ثم جاء السبت انه من رمضان ان عليه قضاءه ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا قال قال مالك وهذا الامر عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا سؤال بقى صيام اليوم الذي يشك فيه قيام اليوم الذي يشك فيه. يعني اخر يوم من شعبان صيام اليوم الذي يشك فيه يعني ان الانسان لا يصومه على نية رمضان. يعني قد يعني يكون من رمضان وانه لا يجوز له ولو انه صامه ثم تبين انه من رمظان في اثناء النهار فان صيامه غير صحيح لانه لا بد ان يكون اه نية الصيام بعد ثبوته. واذا كان ما ثبت الا في النهار فانه يواصل يعني فانه اه يمسك يعني بقية يومه وعليه القضاء وهذا الذي آآ دخل بنية الصيام وتبين يعني بعد ذلك انه من رمضان فان ذلك يعني لا لا يجديه ولا يفعل شيئا بل عليه ان يقضي ذلك اليوم لانه من شرط صيام اي يوم من رمضان ان يكون الانسان من طلوع الفجر وهو وهو على نية الصيام وان يجمع صيام من الليل يعني هذا بالنسبة للفريضة واما بالنسبة بالنسبة يعني للنفل ايضا لا يجوز له الانسان ان يصوم يصوم يوم السبت لانه ثبت عن رسول الله في حديث المتفق على صحته لا تتقدم رمظان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم ليصومني فليصمه لا ستقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صومه فليصمه. يعني معنى ذلك ان الانسان لا يتطوع. يعني في اخر يوم من اخر يوم من شعبان وكذلك يعني يوم تسعة وعشرين يعني قبله بيوم او يومين كما جاء في هذا الحديث المتفق على صحته ليس للانسان ان يتطوع و و فاذا ما ذكره يعني مالك ان التطوع ان الامر في انه لا بأس به هذا غير يعني يدل هذا الحديث الصحيح على خلافه وهنا سوق الا تقدم رمضان بيوم او يومين الا اذا كان صومه. يعني الانسان متعود ان يصوم الاثنين ثم انه يعني وافق ان الاثنين اليوم ثلاثين فان هذا له صيام مواظب عليه واما كونه يأتي به لانه من رمضان وان هذا للاحتياط وانه يعني يريد ان يكون يصوم ذلك اليوم فانه لا يصوم لا بنية رمضان ولا ايضا بنية التطوع لا بلية في رمضان لان رمضان لا لا يعتبر الا اذا علم فيه قبل قبل طلوع الفجر ولا بالتطوع لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى جامع الصيام عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول لا يفطر ويخطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل صيام شهر قط الا رمضان. وما رأيته في شهر اكثر صياما منه في شعبان. ثم ذكر جامع الصيام وذكر الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر وكان يصل حتى نقول لا يصوم يعني معنى ذلك انه كان يحيي يواصل الصيام حتى يقول خلاص مو مفطر واحيانا يرونه يواصل الافطار حتى يقولون ما يصوم وما استكمل شهرا كاملا الا رمضان وما صام واكثر ما كان يصوم يعني من الشهور في في شعبان واكثر ما كان يعني يصوم يعني يعني من شعبان يعني معناه اكثر اكثر شهر يصوم فيه شعبان شهر شعبان هذا هو الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها وهو حديث متفق على صحته. اخرجه البخاري ومسلم. نعم قال عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فاذا فكان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. ان امرء قات فإن امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم ثم ذكر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة يعني وقاية الجملة هي الوقاية يعني ووقاية من النار ووقاية من العذاب يعني فهو جنة من النار يعني وقاية يعني فهذا هو معنى الجنة فاذا كان ينصوم احدكم فلا يرفث ولا ولا يجهل لا يرفث يعني لا يحصل منه الرفض رحت يطلق على الجماع ويطلق على الفاحش من القول وعلى الرديء من القول فلا فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل يعني لا يحصل منه يعني فعل الجاهلين وعمل الجاهلين بان يعامل غيره ويجهل يعني عليه بان يأتي باعمال يعني تضره هو تسيء اليه ولهذا جاء في الحديث الانسان اذا خرج من المنزل يقول له ان اعوذ بك ان اظل او ظل او ازل او ازل او اجهل او يجهل عليه اوجه له او يجهل او يجهل علي وكان يعني الانسان اذا دخل دخل في الصيام فانه لا يحصل منه لا رفث ولا ولا فسوق ولا جهل على غيره ولا على غيره وكذلك ان سابه احد وشاتمه فلا يقابله وانما يقول اني صائم والحديث متفق عليه. اخرجه البخاري ومسلم. نعم عن ما لك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقلوبهم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك انما يذهب شهوته وطعامه وشرابه من اجلي. فالصيام لي وانا اجزي به. كل حسنة بعشرة امثالها. الى سبعمائة ضعف الا الصيام وهو لي وانا اجزي به ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه وهو حديث طويل يعني روي متفرقا جاء مالك متفرقا وقد جاء في بعض الروايات يعني متصلا وهو ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني في هذا الحديث لا قلوبهم عن الصائم يعني الرايحة التي ستنبعث منه يعني في اخر النهار يعني بسبب الصيام وهي رائحة مستكرة لكنها لما كانت يعني بطاعة الله عز وجل فانها شأنها عظيم عند الله عز وجل. شأنها عظيم لانها حصلت في طاعة الله طاعة لله عز وجل ولهذا يعني اخذ بعض اهل العلم من هذا يعني قول خلوف انا صائم ان ان ان الانسان لا يأكل في هذا يعني ان الانسان لا يستاك في اخر النهار في اخر النهار يقال لانه القلوب لكن هذا ليس بصحيح لانه اذا حصل الاستياء وحصلت رائحة طيبة تنبعث يعني من من الجوف يعني يعني ما تنقطع لان ما في الجوف يعني صاعد منه ما كان من الابخرة بسبب بسبب الجوع فلا يدع فلا يذهب القلوب. ثم ايضا يعني جاء ما يدل على على خلافه وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا كان يستاك عند كل صلاة كما جاء في الحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ومن المعلوم ان صلاة العصر انها في اخر النهار في العشي ومع ذلك فانها داخلة تحت عموم هذا الحديث يعني لا لا لا لا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة نعم قال وانما يذر شهوته وطعامه وشرابه من اجلي. فالصيام لي وانا اجزي به كل حسنة بعشرة امثالها الى سبعمائة ضعف الى الا الصيام. فهو لي وانا اجزي به نعم عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرابي عن ابي هريرة نعم ابو زين والارج بعده احنا عن مالك عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اذا دخل رمضان فتحت ابواب جنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين ثم ذكر يعني هذا الاثر عن ابي هريرة رضي الله عنه اذا دخل رمظان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت وصفدت الشياطين وصفيت الشياطين ويعني هذا يدلنا على فضل رمضان وان وان ابواب الجنة تفتح فيه وابواب تغلق فيه والشياطين تصفد فيه وهذا جاء عن عند مالك رحمه الله من قول ابي هريرة وقد جاء في الصحيحين مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في البخاري ومسلم مرفوع نصا وعندها وعند مالك في هذا الامر مرفوع حكما لان هذا لا يقال من قبل الرأي فهم يعني مرفوع حكما الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه في الصحيحين مرفوعا نصا لان لانه جاء في الصحيحين اضافة ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما مالك يكرهون من كلام ابي هريرة ولكنه يقال له عند عند العلماء انه مرفوع حكما لانه لا يقال من قبل الرأي الذي يقال لا يقال من قبائل الرأي يقال له مرفوعا حكما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم المالك عن عمه ابي سهيل بن ما لك وهو نافع نافع بن مالك عن عن عن جده ما لك الذي هو ابن ابي عامر الاصبحي. نعم المالكي انه سمع اهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار. لا في اوله ولا في اخره قال ولم اسمع احدا من اهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه هذا الاثر عن مالك رحمه الله يعني فيه بيان ان ان اهل العلم يعني يستحبون ان لانهم يستحبون السواك في جميع النهار في دولي هو في اخره وانه يعني لم يسمع ان احدا يعني كره ذلك والحديث يعني كما اشرت من قبل يعني ثبت في يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على عمر في امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ومعلوم ان صلاة العصر هي في العشي فيعني ويدل يدل على حصول السواك في اخر النهار ولهذا النسائي رحمه الله ترجم له في كتابه السنن قال باب الاصطياك في العشير الصائم باب الاستياك في العشير الصائم ثم ذكر هذا الحديث ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي هو يدل على ان على ان الانسان آآ آآ ان ان هذا الحديث يدل على على حصول الاستياف في اخر النهار لانه لان في اخر النهار صلاة العصر آآ واما قوله انه لم يصح اهل العلم فقد قال بعض اهل العلم والزرقاني ذكر جماعة يعني يرون يعني ان يرون يعني خلاف ذلك وانه لا يسراك يعني في اخر النهار. وذكرت ان من ان من ادلتهم ذلك الحديث الذي خصوصا الصائم الذي خلوه في الصائم لكن الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي هو واضح واضح الدلالة على ذلك. نعم وقال يحيى سمعت مالكا يقول في صيام ستة ايام بعد الفطر من رمضان انه لم يرى احدا من اهل العلم والفقه يصومها. ولم يبلغني ذلك عن احد من السلف. وان اهل العلم يكرهون ذلك. ويخافون اتى وان يلحق برمضان ما ليس منه وان يلحق برمضان ما ليس منه اهل الجهالة والجفاء. لو رأوا في ذلك رخصة عند اهل العلم ورأوهم يعملون ذلك ثم ذكر هذا اثر عن مالك انه يعني ما انه لا يصام يعني شيء من شوال او ست من شوال لكن ثبت الحديث في صحيح مسلم عن عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال من صام رمضان واتسعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصيام شهر الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والانسان يعني يستحب له ان يصوم يعني ست من شوال يعني سواء من اوله او هو اخره او انها متفرقة او مجتمعة كل ذلك سائر ما دام انها في شوال نعم وقال يحيى وسمعت مالكا يقول لم اسمع احدا من اهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن. وقد رأيت بعض اهل العلم يصومه واراه كان يتحرى ذكر يعني هذا عن مالك وان صيام يوم الجمعة لا بأس به وانه حسن وان بعض اهل العلم حتى حرام. لكن ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام. والحديث المتفق على صحته يعني ان ان يعني نهى ان الرسول نهى عن صيام رمضان الا ان يصوم يوما قبله ويوما بعده الى ان يصوم يوما يوما قبله او يوما بعده يعني ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. وثبت في صحيح البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها اصوم في امس تم كتاب الصيام. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله الصواب. وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم. وللمسلمين اجمعين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك