﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.850
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى الترغيب في اقامة الحج قال اخبرنا سويد بن لطف قال اخبرنا عبد الله عن عيسى ابن يزيد قال حدثني جرير ابن يزيد انه سمع ابا زرعة ابن عمرو ابن جرير يحدث

2
00:00:18.850 --> 00:00:44.100
انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حد يعمل في الارض خير لاهل الارض من ان يمطروا ثلاثين صباحا. لماذا نعم؟ اللي بعده. قال اخبرنا عمرو بن زرارة. قال اخبرنا اسماعيل. قال حدثنا يونس بن عبيد. عن جرير ابن

3
00:00:44.100 --> 00:01:00.100
تزيد عن ابي زرعة انه قال قال ابو هريرة رضي الله عنه اقامة حد بارض خير لاهلها من مطر اربعين ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

4
00:01:00.100 --> 00:01:27.400
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله الترغيب في اقامة الحد  ترغيب في اقامة الحدود لما فيها من جبر النقص لمن حصل منه الذنب الذي اقيم عليه ذلك الحد

5
00:01:28.050 --> 00:01:46.500
ولما فيها من الزجر لهذا الذي اقيم عليه الحد من العود الى ذلك مرة اخرى وايضا الزجر لغيره ممن يرى تنفيذ العقوبة به حتى لا يحصل له مثل ما حصل له

6
00:01:47.400 --> 00:02:11.650
ففي وفي اقامة الحدود فوائد فائدة ترجع الذي اقيم عليه الحد وهي جبر نقصه وتحصيل عقوبته في الدنيا على هذا الذنب. اذ لا يعاقب عليه مرة اخرى في الاخرة بل نصيبه عجل له في الدنيا ولا يؤاخذ عليه في الاخرة

7
00:02:12.300 --> 00:02:37.750
وايضا فائدة ثانية ترجع له وهي الانفجار والارتداع من ان يعود حتى لا يحصل له مثل هذا الذي حصل واما غيره فالفائدة التي ترجع اليه الزجر وهي ان الانسان يبتعد حتى لا يعامل هذه المعاملة. ولهذا المشهور عن اهل السنة والجماعة

8
00:02:38.000 --> 00:03:02.200
ان الحدود عندهم جوابر وزواجا جوابر وزواجر تجبر النص وتزجر الذي اقيم عليه الحج من العود وتزجر غيره من ان يقع فيما وقع فيه ذلك الذي اقيم عليه الحج حتى لا يعاقب بهذه العقوبة

9
00:03:02.950 --> 00:03:22.500
فهي جوابر زواجا في ان واحد وليس كما يقول الخوارج انها زواجر فقط وليست جوابر وقد ثبت في سنة صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الحديث المتفق عليه من حديث عبادة ابن الصامت الذي رواه

10
00:03:22.500 --> 00:03:37.750
البخاري ومسلم وقع في شيء من هذه الذنوب واقيم عليه الحج كان كفارة له ومن ستره الله عز وجل فان امره الى الله ان شاء عفا عنه ان شاء عذبه

11
00:03:38.150 --> 00:04:00.850
فدل على ان الحدود جوابر وفي نفس الوقت هي زواجر ولهذا يعني اذا سئل هل الحدود جوابر او زواج الجواب الصحيح ان هذا جوابر وجوادر. لا يقال جوابر فقط ولا يقال زواجه فقط وانما يقال هي

12
00:04:00.850 --> 00:04:28.800
زواجك في انو واحد الاثنين مع بعض ما هو ما هو الجواب واحد من الاثنين؟ بل الجواب مجموع الاثنين. الجواب مجموع الاثنين الذين اللذان هما الزجر الجبر والزجر وقد ورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه من طريقين الطريق الاولى مرفوعة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي اقامة حد في الارض

13
00:04:28.800 --> 00:04:53.300
خير من ان يمطروا ثلاثين عاما والطريقة الثانية او الرواية الثانية آآ اقامة حد في الارض خير من ان يمطروا اربعين ليلة الفرق بين الاثنتين ان الاولى فيها ثلاثين آآ ثلاثين يوما والثانية فيها اربعين ليلة

14
00:04:53.300 --> 00:05:20.250
اربعين ليلة  رواية اربعين ليلة لها شواهد  وفي اسناد الروايتين رجل ضعيف ولكن هذه الرواية التي هي الثانية وهي التي فيها ذكر الاربعين جاء لها شواهد عن يعني بعض الصحابة فهي

15
00:05:20.250 --> 00:05:39.400
ومن المعلوم ان مثل هذا له حكم الرفع لان تقدير الثواب وتقادير الاجور وذكر آآ يعني اعداد معينة او ارقام معينة وانه افضل من كذا لكذا هذا لا يقال عن الا عن توقيف ولا وله حكم الرضع

16
00:05:39.600 --> 00:05:59.600
لانه ليس ليس مما للرأي فيه مجال. لانه لا لا مجال للرأي فيه. كونه يقول احسن من كذا تقدير مقادير معينة هذا انما يؤخذ عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو مرفوع حكما

17
00:05:59.600 --> 00:06:28.600
الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس تصريحا قوله اقامة حد يعني في الارض خير من ان يمكروا اربعين ليلة بما في اقامة الحج من الامن ولا طمئنان وكون الذي يذنب يؤاخذ

18
00:06:29.400 --> 00:06:53.950
ويكون في ذلك ابتعاد عن الذنب الذي تأخذ تحصل المؤاخذة عليه وهو خير للناس يعني من ان يحصل لهم المطر هذه المدة لانه لانه لو حصل لهم نعم وحصل لهم خيرات ولكن ما حصل هناك امن

19
00:06:54.100 --> 00:07:17.000
ولا حصل هناك اطمئنان بسبب اقامة الحدود فانه يحصل من النغص والتكبير وعدم الاطمئنان في المآكل والمشارب وعدم الاطمئنان على الاموال وعلى الخيرات التي تحصل عن طريق المطر وعن غير وعن غير

20
00:07:17.000 --> 00:07:50.600
عن غيره ففي آآ اقامة الحدود خير كثير للناس ومصالح عظيمة  في ذلك من الخير ما فيه الامن وفيه الاطمئنان والراحة وهو خير لهم من هذه اه الشيء الذي يحبونه ويودونه ويستفيدون منه الذي هو المطر المتتابع الذي يحصل به نبات الزروع واه اه

21
00:07:50.600 --> 00:08:16.650
حصول الثمار وما الى ذلك يعني يحصل لهم من الرزق ويحصل لهم من التوفيق ويحصل لهم من الخير بسبب اقامة الحدود الخير الكثير والشيء الكثير امن وكذلك يعطيهم الله عز وجل ما يعطيهم من الخير ويسوق لهم ما يسوق من الرزق لان تقوى الله عز وجل

22
00:08:17.050 --> 00:08:34.500
يحصل بها جلب المصالح ودفع المظاهر والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب  ويقول من يتق الله يجعل له من امره يسرا ويقول من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا

23
00:08:35.750 --> 00:08:52.200
ويقول ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يقولوا اتقوا الله ويعلمكم الله. وغير ذلك من الايات الدالة على ان تقوى الله عز وجل هي سبب بكل خير دنيوي واخرى كل سبب كل خير في الدنيا والاخرة

24
00:08:52.900 --> 00:09:18.950
وعلى هذا فالحديث يدل على ما ترجم له المصنف من الترغيب في اقامة الحد بما فيه من الخير ولما فيه من الامن لما فيه من الاطمئنان الارتياح للناس فيما يتعلق بانفسهم وفيما يتعلق باعراضهم وفيما يتعلق باموالهم وغير ذلك

25
00:09:19.050 --> 00:09:39.050
والاسناد قال اخبرونا ثقة اخرج حديثه الترمذي والنسائي ابن عبد الله عن عبد الله وهو ابن المروزي يقرأ اخرجه اصحابه اكتب الستة. ابو عيسى ابن يزيد. عن عيسى ابن يزيد وهو مقبول اخرج حديثه ابن سعيد ابن ماجه. نعم

26
00:09:39.050 --> 00:09:55.200
اخرج حزور النسائي وابن ماجه عن جرير ابن يزيد عن جرير ابن يزيد ابن جرير ابن عبد الله البجلي وهو ضعيف اخرج حديثه النسائي وابن ماجة عن ابي زرعة عن ابي زرعة ابن عمري آآ ابن جرير وهو ابن عم

27
00:09:55.250 --> 00:10:15.250
آآ جرير ابن يزيد ابن جرير ابن عبد الله ابن عمه وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة. وابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن من فخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو افضل السبعة حديثا

28
00:10:15.250 --> 00:10:35.250
وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشة. ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله عنها وعن الصحابة اجمعين. واما الاسناد الثاني قال اخبرنا عمرو بن الزرارة. اخبرنا عمرو بن زرارة وهو ثقة. اخرج حديث البخاري

29
00:10:35.250 --> 00:10:54.600
مسلم نسائي. عن اسماعيل هو ابن علي وهو ثقة. اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن يونس ابن عبيد عن يونس ابن عبيد وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن جرير ابن يزيد عن ابي زرعة عن ابي هريرة. وقد مر ذكرهم لكن كما قلت

30
00:10:54.600 --> 00:11:14.250
جاء بلفظ الاربعين ذكر الشيخ الالباني له شواهد ذكر له شواهد آآ تدل على هذا اللي عليه من ذكر الاربعين فيكون من قبيل الحسن اي الحسن لغيره. نعم. الاول ضعيف

31
00:11:14.600 --> 00:11:42.650
ولا هو طبعا اسناده صحيح. هو الاسناد ضعيف والمتن فيه اه فيه مخالفة. وفيه نكارة. نعم هو حسن بلفظ الاربعين لكن نفس اللفظ اللي هو السلفيين يعني غير ثابتة وحسب لك الاربعين اللي هي الثانية. الذي جاء بالرواية الثانية. وحسن بلف الاربعين لكن هذا ما في نفع الاربعين. اللي فوق الاربعين اللي اللي في الحديث الثاني

32
00:11:42.650 --> 00:12:03.200
اللي في الطريقة الثانية واما هذا ما فيه آآ يعني ما لك شواهد واسناده ضعيف قال رحمه الله تعالى القدر الذي اذا سرقه السارق قطعت يده. قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد. قال حدثنا

33
00:12:03.200 --> 00:12:23.200
قال حدثنا حنظلة قال سمعت نافعا قال سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول قطع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مجل قيمته خمسة دراهم. كذا قال. ايها الي بعده. قال اخبرنا يونس ابن عبد الاعلى. قال حدثنا

34
00:12:23.200 --> 00:12:43.200
قال حدثنا حنظلة ان نافعا حدثهم ان عبدا ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مجل ثمنه ثلاثة دراهم. قال ابو عبد الرحمن هذا الصواب. ورد النسائي هذه ترجمة وهي القدر الذي

35
00:12:43.200 --> 00:13:03.200
آآ يقطع به اليد. القدر الذي اذا سرقه السارق قطعت يده. القدر الذي اذا سرقه السارق قطعت يده النصاب في السرقة النصاب المقدار الذي هو الحد الادنى الذي اذا سرق

36
00:13:03.200 --> 00:13:22.550
فما فوقه قطعت اليد بسبب ذلك. واذا نقص عن النصاب الذي ترفع به اليد بان يكون اقل من هذا المقدار فانها لا تطلع اليد به. ومعنى هذا فان اليد لا تقطع في كل شيء

37
00:13:22.550 --> 00:13:45.450
قل ام كثر وما جاء في بعض الروايات التي سبق ان مر يسرقه البيضة وتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قد عرفنا فيما مضى ان المقصود منه ان انه ليس القطع من اجل البيضة او من اجل الحبل التافه ولكن من اجترأ

38
00:13:45.450 --> 00:14:12.800
على سرقة البيضة وسرقة الحبل اليسير فانه يجترئ على ما وراءه ويؤدي به ذلك الى القطع ويؤدي به ذلك الى القطع. واذا فهناك حد ادنى لما تدفع به السرقة وهو ربع دينار فقاعدا كما جاءت بذلك الاحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:14:13.050 --> 00:14:39.900
وجاء احاديث عديدة فيها آآ القطع في سرقة شيء قدر بكذا  فاورد النسائي آآ حديث حديث من؟ ابن عمر حديث ابن عمر من طريقين. احداهما انه قطع في مجم قيمته خمسة دراهم

40
00:14:40.050 --> 00:14:57.950
خمسة دراهم؟ نعم. خمسة دراهم ثم قال كذا قال اي كما قال يعني في هذه الرواية خمسة دراهم وهو باسناد واحد يعني عن حنظلة عن نافع عن نافع عن ابن عمر

41
00:14:58.000 --> 00:15:24.600
وجاء اسناد اخر عن حنظلة نفسه فيه انه قطع في مجل قيمته ثلاث دراهم. وقال النسائي عن الاولى يعني كذا قال يعني الذي روى عن حنظلة خالف في ذكر الخمسة والذي وفي الرواية الثانية ذكر الثلاثة

42
00:15:24.800 --> 00:15:49.850
ثم قال النسائي ان هذا هو الصواب يعني كونه ثلاثة كونه ثلاثة هذا هو الصواب. لانه مطابق للروايات الاخرى ولانه ايظا آآ الذي آآ يروي عن حنظلة منه في الثاني شعبة. في الثاني هو الثاني عبد الله بن وهب. والاولى؟ مخلد بن يزيد

43
00:15:49.850 --> 00:16:09.850
نعم مخلد يزيد وعبدالله بن وهب اثبت مخرج مخرج ابن يزيد آآ صديق له اوهام صدوق له اوهام واما عبد الذهب فهو ثقة فقيه. اخرج له اصحاب الكتب ستة. يعني فرواية هذا عن حنظلة ورواية وهذا عن

44
00:16:09.850 --> 00:16:43.050
اختلفت ومعنى هذا ان الرواية الثانية هي الصواب كما قال اه النسائي ومن المعلوم ان الشيء اذا قدر  وكان محتملا بان يبلغ نصاب او ما يبلغ نصاب فان فانه لا يقطع به لان الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. لان ما دام انه

45
00:16:43.050 --> 00:17:03.050
يحتمل ان يكون نصاب والا يكون نصاب يمكن ان يبلغ ربع الدينار يمكن ان لا يبلغ ربع الدينار فان الشيء الذي يتردد فيه هل هو بلغ ما يقطع به او لم يبلغ لا يقطع به. لان الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. لكن اذا كان انه يبلغ يعني

46
00:17:03.050 --> 00:17:25.450
المقدار ويصل الى هذا المقدار او يزيد على ذلك فان الامر بين والامر واظح في ذلك   الرواية الثانية الرواية قطع في مجم قيمته خمسة دراهم. والثانية قطع في مجال قيمته ثلاث دراهم. والمجن هو

47
00:17:25.450 --> 00:17:45.450
الترس الذي يتخذ في الحرب من اجل ان يقي السهام حتى لا تقع على الجسد او على الرأس وعلى الانسان تقوم شيئا من الحديد اذا وقعت عليه الصيام وقعت على الحديد وما وقعت في آآ

48
00:17:45.450 --> 00:18:14.650
جلد الانسان وفي جسد الانسان فهو بجلد يعني جنة يجتن به يعني يستتر به ولهذا قيل للجم لانهم مستترون. لانهم مستترون عن الناس بالاستنان والاستتار. فكذلك المجن يعني الة يستتر بها. وتتخذ وقاية

49
00:18:14.650 --> 00:18:42.800
سهام والنبال التي تحصل من المقابلين المخالفين ايوة والاسناد قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد. عبد الحميد بن محمد وهو صدوق. ثقة. ثقة اخرج حديثه؟ من الزاني اخرجه النسائي وحده عن مسلم عن مخلد ابن يزيد وهو صدوق له اوهام اخذ حديثه

50
00:18:42.800 --> 00:19:04.400
اصحاب القصد الا الترمذي. اصحاب الكتب الا الترمذي. الحنظلة ابن ابي سفيان الجمحي وهو ثقة اصحابه اصحاب القسم الستة ان عن نافع مولى بن عمر اهزقه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد

51
00:19:04.400 --> 00:19:24.400
اذا اربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن الزبير وعبدالله ابن آآ ابن عمرو العاص وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا يونس بن عبدالاعلى

52
00:19:24.400 --> 00:19:44.400
يونس ابن عبدالاعلى القدفي وهو المصري ثقة اخرجه حديث مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. كيف؟ مسلم وابو داوود والنسائي ابن ماجة يمضي النسائي وابن ماجة. مسلم والنسائي وابن ماجة. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبدالله ابن وهب المصري. هو ثقة فقيه. اخرجوا له اصحاب الكتب الستة

53
00:19:44.400 --> 00:20:04.400
عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم ما يقضى. ما يقضى لكن ايه قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قطع في مجل

54
00:20:04.400 --> 00:20:24.400
ثمنه ثلاثة دراهم. وهذه الرواية عن عبد الله ابن عمر متفقة مع الرواية الثانية. التي قال عنها النسائي انها الصواب في الحنظلة عن نافع عن ابن عمر. يعني اورده من طريق اخر متفق مع هذه الرواية او مع هذه الطريق

55
00:20:24.400 --> 00:20:44.400
قال سعيد ابن جبير ابن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن مالك عن مالك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة بمذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة

56
00:20:44.400 --> 00:21:04.400
عن نافع لابن عمر النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما وهذا من الرباعيات هذا من الرباعية من رباعية قتيبة نعم مالك نافع بن عمر اربعة هذا اعلى اسانيد اعلى اسناد او من اعلى الاسانيد عند

57
00:21:04.400 --> 00:21:24.400
دائم لان على ما عنده الرباعيات يكون بين النسائي فيه وفيها يكون بين النسائي فيها اي الرباعيات وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص قال اخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني اسماعيل ابن امية

58
00:21:24.400 --> 00:21:44.400
ان نافعا حدثه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قطع يد انسرق فرسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم. وهذه ايضا طريقة اخرى متفقة مع الطرق السابقة التي

59
00:21:44.400 --> 00:22:04.400
بينت ان الذي قطع به النبي صلى الله عليه وسلم قيمته ثلاث دراهم وفيه ايضا انه سرق من صفة النساء من اسرة النساء ولعل المراد بصفة النساء يعني المكان المخصص للنساء يعني في المسجد يعني الذين ليس لهم سكن وليس لهم

60
00:22:04.400 --> 00:22:27.800
يعني آآ اموال وكانوا يعني يجلسون في المسجد فيكون يعني النساء يعني في آآ مكان والرجال في مكان نعم قال اخبرنا يوسف بن سعيد. يوسف بن سعيد وهو ثقة. نعم. ثقة اخرجه النسائي وحده عن حجاج بن محمد الموسيقى

61
00:22:27.800 --> 00:22:47.800
اكتب ستة. عن ابن قريش. عن ابن جريج عن مالك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس. وحديث اخرجه اصحاب كتب ستة. عن اسماعيل ابن امية عن اسماعيل ابن امية وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. النافع النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا

62
00:22:47.800 --> 00:23:07.800
ابو نعيم عن سفيان عن ايوب واسماعيل ابن امية وعبدالله وعبيد الله وموسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قطع في مجم قيمته ثلاثة دراهم. ثم ورد حديث ابن عمر

63
00:23:07.800 --> 00:23:27.800
من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم فيه بيان ان المجل الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قيمته ثلاثة دراهم. ايوا قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم المشهور ابوه بابن علي وثقة اخرج حديث النسائي وحده عن ابي

64
00:23:27.800 --> 00:23:47.800
عن ابي نعيم الفضل بن دكين. الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب كتب ستة

65
00:23:47.800 --> 00:24:09.400
عن ايوب عن ايوب بن ابي تميمة السخفيان ووثقها واصحاب كتلية الاسلام. واسماعيل ابن امية وعبيد الله. اسماعيل ابن امية مر ذكره وعوض الله هو ابن عبيد عبد الله بن عمر العمري المصغر وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. وموسى وموسى بن عقبة وهو ثقة ايضا اخرجه اصحاب النافع لابن عمر

66
00:24:09.400 --> 00:24:29.400
عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا ابو علي الحنفي قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قطع فيه جنة قال ابو عبدالرحمن هذا خطأ

67
00:24:29.400 --> 00:24:49.400
اللي بعده. قال اخبرنا احمد بن نصر. قال حدثنا عبد الله بن ابن الوليد. قال اخبرنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال قطع ابو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم هذا الصواب. ثم ورد النسائي

68
00:24:49.400 --> 00:25:09.400
حديث انس بن مالك رضي الله عنه من طريقين الطريق الاولى انه قطع في مجن واطلق ولم يبين ذكر القيمة وفي الطريقة وفي الطريقة الثانية آآ ذكر انه قطع في مجن قيمته خمسة دراهم قيمته خمسة

69
00:25:09.400 --> 00:25:29.400
دراهم وقال النسائي هذا هو الصواب والاول قال خطأ. يعني الذي فيه آآ في شأن يروي عمان هشام او قتادة. نعم قتادة يروي عنه في الطريق الاولى هشام وفي الثانية يروي عنه شعبة. وفي الثانية يروي عنه شعبة

70
00:25:29.400 --> 00:25:49.400
فالطريقة الاولى فيها الاطلاق وانه مطلق وغير مقيد وغير محدد الثمن والطريقة الثانية فيها ان القاطع هو ابو بكر وعمر وقد حدد حدد في القيمة بانها خمسة دراهم. قومت لانها خمسة دراهم. يعني

71
00:25:49.400 --> 00:26:16.600
الطريقة الاولى مضافة للرسول صلى الله عليه وسلم وهي مطلقة وليست مقيدة بقيمة والطريقة الثانية وهي من نفس الطريق آآ التي هي الرواية عن قتادة كلها عن قتادة الطريقة الثانية فيها تقييد بانها خمسة دراهم والطريقة الاولى مطلقة. قال النسائي هذا خطأ والقلة الثانية ان هذا هو الصواب. لان

72
00:26:16.600 --> 00:26:46.600
في رواية شعبة اثبت من هشام الدستوائي اه اه وهم معلوم اه الذي هو شعبة في اه كونه اه وصف بانه امير المؤمنين في وايضا هو الذي عرف انه لا يروي عن شيوخه المدلسين الا ما صرحوا فيه بالسماع وما

73
00:26:46.600 --> 00:27:14.150
ثالثا سماعه من شيوخه عن آآ شيوخهم والاسناد قال اخبرنا عبد الله بن الصباح اخبرنا عبد الله بن الصباح وهو ثقة نعم خرج له اصحاب الكتب الا ابن ماجد ثقة اخرجها اصحاب كتب الفتنة لابن ماجه عن ابي علي الخلفي عن ابي علي الحنف ابن الحنفي وهو عبيد الله ابن عبد المجيد وهو صدوق اخرجه اصحاب كثير ستة

74
00:27:14.150 --> 00:27:34.150
شاب عن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن قتادة من دعاء السديسي البصري وهو اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن انس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخادمه وهو خادمه وهو احد

75
00:27:34.150 --> 00:27:54.150
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية؟ قال اخبرنا احمد بن نصر. احمد بن نصر النيسابوري هو ثقة اخرج حديثه الترمذي والنسائي الترمذي والنسائي عن عبد الله بن الوليد عن عبد الله بن الوليد المكي وهو ثقة اخرج حديثه

76
00:27:54.150 --> 00:28:14.150
قل ربما اخطأ. وهو صدوق ربما اخطأ اخرج حبيبه. هذي تعليق رواه ابو داوود والترمذي والنسائي. البخاري تعليقا والترمذي وابو داوود. البخاري تعليقا وابو داوود والترمذي والنسائي عن سفيان عن شعبة عن سفيان وهو الثوري وهو فقه مر ذكره وشعبة من حجاج الواسطي ثم البصري

77
00:28:14.150 --> 00:28:34.150
عن شعبة الحجاج الواسطة ثم البصري هو ثقة اخرجها من ستة عن قتادة عن الناس وقد مر ذكرهما قال اخبرنا محمد بن المثنى عن ابي داوود قال حدثنا شعبة عن قتادة انه قال سمعت انس

78
00:28:34.150 --> 00:28:54.150
رضي الله عنه يقول سرق رجل مجنا على عهد ابي بكر فقومه خمسة دراهم وقطع. النسائي هذا الحديث عن او هذا الاثر عن آآ ابي بكر رضي الله عنه. وان سارقا قطع او ان سرق مجنا. قوم بخمسة

79
00:28:54.150 --> 00:29:18.700
فقطع فهو موافق للرواية السابقة التي هي رواية شعبة التي هي رواية شعبة عن قتادة عن انس يعني كونه مقوم وان القيمة خمسة دراهم وكونه مضافا الى آآ ابي بكر والاول مضاف لابي بكر وعمر. ما هي؟ الاول ابو بكر. ما اسم ابي عمر

80
00:29:18.700 --> 00:29:38.700
ها؟ لا الاولى ما في الا ابو بكر؟ نعم. ايه. فان الطريق الاولى والثانية كلها يعني آآ الطريقة الثانية مؤيدة هو جالي على ما دلت عليه الاولى من جهته ان الذي قطع هو ابو بكر وان الذي وان المجن هون

81
00:29:38.700 --> 00:30:05.500
بخمسة دراهم قال اخبرنا محمد ابن المثنى وتقوم بخمسة دراهم يعني معناه لا يعني لا يتعارض مع ممر يعني ثلاث دراهم لان ثلاث دراهم يعني اه اه الخمسة دراهم فوقها. وهذا تقوم بثلاث دراهم الذي اه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قوله بخمسة دراهم التي هي

82
00:30:05.500 --> 00:30:29.600
في عهد ابي بكر ومن المعلوم ان الحد الادنى يكون ثلاثة دراهم وما زاد على ذلك فهو داخل في اه فما فوق الحد الادنى. نعم قال اخبرنا محمد ابن المسمى محمد المثنى العنزي ابو موسى الملقب بالزمن البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ

83
00:30:29.600 --> 00:30:49.600
عن ابي داوود عن ابي داوود وهو سليمان ابن داود الطيابي في ثقة اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنن. عن شعبة ماذا عن انس؟ عن انس. قد مر ذكرهم. يسأل الاخ عن قيمة خمسة دراهم في الوقت الحالي. ما ادري

84
00:30:49.600 --> 00:31:21.750
يعرف الدينار يعني ما اعرف ايظا ايش مقداره لكن النصاب معروف اه تسعين غرام مع عشرين امطار  قال رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف على الزهري. قال اخبرنا؟ ايه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

85
00:31:21.750 --> 00:31:23.900
وعلى اله واصحابه اجمعين