جزء من وفاته متى كانت؟ من هو؟ من صيغ التابعين هو نفسه. الزهري من صغر التابعين وهذا من صغار التابعين. الزهري من صغار التابعين ويحيى بن سعيد من صغار التابعين فدل هذا على ان الحد الادنى من الذهب انما هو ربع دينار ولم يأتي في الاحاديث ذكرى الحد الادنى من الفضة وانما جاء تقويم يعني شيء سرق بانه ثلاثة دراهم قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف على الزهري. قال اخوان قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن حفص بن حسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قطع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفي ربع دينار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله ذكر الخلاف على الزهري يعني في حديث عائشة رضي الله عنها في القطع في السرقة اي الحد الادنى الذي يوقع فيه بسرقة وقد جاءت الروايات الكثيرة عنها لان الحد الادنى هو ربع دينار وجاء من فعله وجاء من قوله جاء من فعله قول النبي صلى الله عليه وسلم قطع دينار وجاء من قوله حيث قال تقطع اليد او لا تقطع اليد الا في ربع دينار فقاعدا او قيمته ثلاثة دراهم وعلى هذا الاحاديث جاءت في التحديد بربع دينار من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام وجاء في بعضها حصول القطع بنجمل قيمته ثلاثة دراهم وفي بعضها خمسة دراهم لكن ذكر الثلاثة دراهم يعني تفيد الحد الادنى لانه ما ورد شيئا اقل من ثلاث دراهم وما جاء الا في التقويم في تقويم شيء مسروق لكن ربع الدينار جاء القطع بسرقته من فعله صلى الله عليه وسلم وجاء تحديده من قوله عليه الصلاة والسلام لانها لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا اي فما زاد على ربع الدينار اي وما نقص عن ربع الدينار فانه لا تقطع به اليد ولم يصل الى نصاب السرقة وسبق ان ذكرت ان بعض الذين لم يوفقهم الله عز وجل تكلم بالفرق بين دية اليد وبين قطع اليد حيث قال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار يعني ان انه لو اعتدي عليها بالقطع فان الذي اعتدى عليها سواء كان متعمدا وتنزره عن القصاص او كان مخطئا طبية النصف وخمس مئة دينار هي واحدة لان دية النفس الف دينار والكل يد فيها واليدان فيها الدية فيهما الدية واليد الواحدة ديتها خمس مئة دينار وهي تقطع في ربع دينار فيقول هذا القائل وبئس ما قال يد بخمس مئين عسجد وديت عسك الذهب ما بالها قطعت في ربع دينار فاجابه بعض من وفقه الله عز وجل بقوله عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البارح وقال بعضهم لما كانت امينة كانت ثمينة فلما خانت هانت لما كانت امينة كانت تميمة تودى بخمسمائة دينار نصف الديرة ولما خانت انها سرقت واخذت الشيء بغير حق هانت فصارت تقطع في ربع دينار فصارت تقطع في ربع دينار وعلى هذا فربع الدينار جاء تحديده حدا ادنى من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله عليه الصلاة والسلام لكن حديث عائشة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار. قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار هذا من فعله. عليه الصلاة والسلام. يعني سارق سرق ربع دينار فقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم على سرقته ربع الدينار ايوة اخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريق البغلاني ثقة اخرج له اصحابه في ستة. عند اخر ابن سليمان. عن جعفر ابن سليمان وهو صدوق اخرج له مفرده البخاري مفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن عن حفصة بن حسان وهو مقبول اخرج حديثه النسائي وحده. نعم. اخرج حديث النسائي وحده. الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم من عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرج الى اصحاب الكتب الستة عن عروة عن عروة ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وهم عروة بن الزبير وعبود الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن ابي الصديق وسليمان ابن اليسار وسعيد المسيب هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. واما السابع فقيل فيه ثلاث اقوال قيل ان سابع سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. وقيل ان سابع ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حازم ابن هشام. وقيل ان السابع ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقد ذكر ابن القيم في اول كتابه اعلام الموقعين اعلام واقعين عن رب العالمين وهو كتاب نفيس من انفس الكتب وافيدها ذكر فيه اي في اوله ذكر في اوله اول الكتاب المشهورون بالفتوى من الصحابة والتابعين البلاد المختلفة ولما جاء وعند ذكر المدينة ذكر في عصر التابعين جملة من الفقهاء وذكر الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة ولكنه ذكر السابع ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام ثم ذكر بيتين من الشعر البيت الثاني يشتمل على ذكر السبعة وذلك في قوله آآ اذا قيل اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة. فقل هم عبيد الله قوته قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه فهؤلاء سبعة وصفوا بانهم فقهاء المدينة السبعة ولهذا يأتي في بعض المسائل اذا كان اتفق عليه الفقهاء السبعة فيقولون قال بها الائمة الاربعة والفقهاء السبعة. يعني مثل مسألة عروض التجارة والزكاة في عروض التجارة قالوا عند ذكرها او عند ذكر الذين قالوا بها قال بها الى ان اربعة هو الفقهاء السبعة فهذا لقب اطلق على الفقهاء السبعة يكتفى بذكر هذا اللقب عن سرد اسمائهم. لانهم معروفون بهذا اللقب وهم في المدينة في عصر التابعين من فقهائها في ذلك الوقت وعروة ابن الزبير الذي معنا في الاسناد هو واحد منهم يروي عن عن عائشة خالته عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت كصديق التي حفظت الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد انس وجابر وام المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة. نعم. قال اخبرنا هارون قال حدثنا خالد ابن نزار. نعم. قال حدثنا القاسم المبرور عن يونس عن ابن شهاب نزار ولا نزار نعم الكسر ما قال بكثر؟ لا. ولا بالفطر. لا هو غالبا بكثر. وعليك بالميزان. قال حدثنا خالد بن ميجار قال حدثنا المبرور عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تقطعوا اليد الا في ثمن المجن ثلث دينار او نصف دينار فقاعدا. ثم اورد النسائي اه حديث عائشة رضي الله عنها عنها وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد الا في ثمن المجن ثلث دينار او نصف دينار فصاعدها وهذا اللفظ مخالف للروايات الكثيرة التي فيها التحديد بربع الدينار. في صحيحين وفي غيرهما التحديد ربع الدينار وهذا يجعل ذلك في زمن المجن. ومن المعلوم ان المجن تتفاوت يعني قيمته من وقت واخر وكونه ينص على نصف الدينار وثلث الدينار مخالف للروايات الكثيرة التي تحدد بربع الدينار وان الحد الادنى ربع دينار وليس ثلث دينار وليس ثلث دينار يعني في الرواية هذه مخالفة للروايات الكثيرة وهي اما شاذة واما منكرة. وفي بعض الاسناد من هو صدوق مخطئ وهو خالد بن نزار ولعل ولعل السبب من جهته يعني هذه المخالفة وهذا الخطأ او هذه خالف اهل الروايات الكثيرة التي جاءت عن عائشة آآ لعله بسببه والمعتمد والمعول في ذلك الروايات الكثيرة التي تدل على ان الحد الادنى ربع دينار الحد الادنى هو ربع دينار. لان مقتضى هذا انه يعني ما ما نقص من ثلث الدينار لا يقطع به. ومن المعلوم ان ربع الدينار اقل من ذلك وهو الحد الذي ثبت بالاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما التحديد بذلك وانه ربع الدينار وعلى هذا في الرواية غير صحيحة وغير ثابتة والمعول عليه هو ما ثبت في الاحاديث الكثيرة في التحديد بربع الدينار اي الحد الادنى. ايوه قال اخبرنا هارون بن سعيد. هارون بن سعيد الايدي وهو ثقة. نعم. وابو داود والنسائي وابن ماجة. ووثيقة مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن خالد عن خالد ابن نزار وهو صدوق يخطئ. نعم. اخرج حديثه داود والنسائي. اخرجه ايضا ابو داوود والنسائي. عن القاسم المبرور. عن القاسم ابن مبرور وهو الصدوق. ابو داوود النسائي. وهو صدوق اخرج حديث ابو داوود والنسائي. عن يونس عن يونس ابن يزيد الايلي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة والاربعة الاولون كلهم ايليون كلهم ينسبون الى ايلة وهم آآ يوسف وهم يوسف بن سعيد؟ هارون ابن هارون ابن سعيد وخالد ابن نزار ولقاسم ابن ويونس ابن سعيد يونس ابن يزيد الايمن. كلهم يعني ينسبون الى ايلة. ويونس بن يزيد اي لي ثم مصري ووثقها اخرجه اصحابه بالستة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا محمد ابن قال اخبرنا احباك ابن موسى قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال قالت عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار. فما ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق اخرى غير الطريق الاولى التي حددت بربع الدينار لان الطريقة الاولى من فعله صلى الله عليه وسلم حيث قطع في دينار. واما هذا من قوله حيث قال عليه الصلاة والسلام تقطع اليد في ربع دينار. وجاء في بعض الروايات فصاعدا يعني زاد على ذلك يعني ان الحد الادنى هو ربع الدينار فلا تقطع فيما دون ذلك لانه قال ربع دينار فصاعدا يعني فزاد على ذلك وتجاوز ذلك فانه تقطع به وما نقص عن ربع الدينار فانها لا تقطع به ايوه قال اخبرنا محمد بن روحاني. محمد ابن حاتم ابن نعيم المروزي ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن حبان ابن موسى المروزي ووثقة اخرجه حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله عن عبد الله وابن المبارك المروزي. وهو ثقة اخرج له الصحابي كتب الستة. عن يونس عن الزهري عن عمرة. عن يونس عن الزهري وقد مر ذكرهما عن عمرة بنت عبدالرحمن ثقة مكثرة من الرواية عن عائشة. اخرج حديثها اصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب عن يون عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها انا وهو مثل ما تقدم وفيه التنفيص على قوله فصاعدا. وهو من قوله عليه الصلاة والسلام حيث قال تقطع اليد تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. يعني فما زاد على ذلك. ومعنى هذا ان ما نقص فانها لا تقطع فيه اليد والحد الادنى ربع دينار وفيه زيادة فصاعدا التي تبين انه لا يكون القطع الا في هذا المقدار وما زاد عليه ويفهم منه ان ما نقص لا تقطع به. ايوه. قال قال الحارث المسكين المصري ثقة اخرج حديثه ابو داوود والنسائي. عن ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري. ثقة فقيه اخرج له واصحاب كتب الستة. عن يوم عن عروة وعمرة عن عائشة. وقد مر ذكرهم جميعا. قال اخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. لما ورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو بلفظ اللفظ المتقدم اقطعوا يد السارق بربع دينار فقاعدا. فهو مثل الذي قبله والاسناد ابن محمد. الحسن ابن محمد الزعفراني وهو فقه قد البخاري واصحاب السنة الاربعة. عبد الوهاب. عن عبد الوهاب ابن عطاء الخفاق. وهو صدوق ربما وهم. الله اكبر. صدوق ربما اخطأ اخرج حديثه البخاري في خلق افعال العباد ومسلم واصحاب السنة الاربعة. ابو سعيد. عن سعيد ابن ابي عروبة وهو فقه اخرجه اصحاب المعمر عن معمر ابن راشد العز البصري ثم اليماني وهو ثقة اخرج له اصحاب اكتب الستة عن الزهري عن عن عائشة عن الزهري عن عمرة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزري عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال تقطع يد السارق في ربع دينار لما ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق اخرى وهو بلفظ المتقدم وهو باللفظ المتقدم تقطع يد سارق في ربع دينار فصاعدا نعم. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. اسحاق ابن ابراهيم ابن مخلد ابن رافوية الحنظلي المروزي. ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهو من اعلى صيغ التعديل وارفعها وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة انا عبد الرزاق همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. اما مرئ الزهري عن امرة عن عائشة. وقد مر ذكر الاربعة. قال وما ثويب بن مطر قال اخبرنا عبد الله عن معمر عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. موقوف عليه. ها؟ موقوف موقوف موقوفا على عائشة. على عائشة موقوف عليها. ومن المعلوم ان هذا الموقوف جاءت الاحاديث الكثيرة عنها في انه مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه النصر المروزي ثقة اخرجه حديثه الترمذي والنسائي عبد الله بن المبارك مر ذكرهما عمر عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة. وقد مر ذكرهم؟ قال اخبرنا اسعاف بن ابراهيم وقتيبة سعيد عن سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قتيبة كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا. كما ورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وفيها فعل بيان فعله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله وهو انه كان عليه الصلاة والسلام يقطع في ربع دينار فصاعدا. وهذا من من فعله وكان تدل على الاستمرار الغالب تدل على الاستمرار ولكن ليس بلازم ان تكون تدل على الاستمرار فقد يأتي التعبير بها بدون الاستمرار وذلك في قول عائشة رضي الله عنها حيث قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. ومن المعلوم انه ما حج الا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. وهي فعلت ذلك معه مرة واحدة. لكن قالت كنت اطيب رسول الله عند لاحرامه قبل ان يحرم ولحده قبل ان يطوف بالبيت. ومن المعلوم انه لما كان حج حجة واحدة وهي طيبته مرة واحدة. فاذا كان لا تقصد تدل على التكرار دائما وابدا. وان كان لفظ وهو يدل على حصول الاستمرار في الغالب وحصول التكرار في الغالب الا انها قد تأتي لغير التكرار وفي في الاسناد آآ قول آآ ان سائله في في شيخنا النسائي فيه له فيه شيخان احدهما ابراهيم والثاني قتيبة بن سعيد. وقد اختلف لفظهما عند اضافة ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فعند عند الاول اسحاق قال ايش؟ كان رسول الله. كان كان رسول الله يعني بلفظ الرسول. واما قتيبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الفرق بين التعبير بالنبي والرسول. وهذا يدلنا على عناية الرواتب الالفاظ. ولو كان معناه واحد الا انهم يعتنون يعني بذكر الفرق بين هذا وهذا وان هذا عبر بالرسول وهذا عبر بالنبي والمعنى واحد الا هذا اشارة الى الدقة في الاتيان بالالفاظ وانهم يأتون بالالفاظ يعني وان آآ انه يشيرون الى الفرق بين هذا وهذا وان هذا عبر بهذا كذا وهذا عبر بكذا ومن المعلوم ان التعبير بالنبي وتعبير الرسول صلى الله عليه وسلم واحد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا. يعني النبي النبي والرسول صفتان لنبينا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام لكن هذا الذي ذكره النسائي لان آآ قتيبة قال كذا واسحاق قال كذا هذا عبر بالنبي وهذا عبر بالرسول يعني هذا يدل على والعناية الامانة يعني في اداء الالفاظ على ما هي عليه ولو كان معناها واحد ولو كان مؤدبا واحد ولو كان لا فرق بين هذا يدل على مدى العناية التي اولاها العلماء المحدثون اه يعني الاسانيد والمتون حتى في الفرق بين النبي والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يذكرون الفرق. احد يقول قال النبي والثاني قال الرسول. عليه الصلاة مثلا بالاسناد؟ قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم وخطيبة ابن سعيد. اسحاق ابن ابراهيم. مر ذكره وقطيبة ابن سعيد ايضا مر ذكره عن سفيان. عن سفيان هو ابن عيينة المكي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن عمرة عن عائشة. عن عن عمرة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا الحسن بن محمد. قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا نعم. قال اخبرني حسن ابن محمد عن عبد الوهاب عن سعيد عن يحيى ابن سعيد. مر ذكر الحسن ابن محمد الزعفراني وعبد الوهاب ابن وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف وسعيد وسعيد بن ابي عروبة عن يحيى ابن سعيد وهو الانصاري المدني يحيى ابن سعيد الانصاري المدني وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة ابن سعيد لطبقته شخص يقال له يحيى بن سعيد التيمي وهما في طبقة متقدمة من طبقة شيوخ مالك وهناك شخصان يقال لهما يحيى بن سعيد في طبقة متأخرة بطبقة شيوخ شيوخ البخاري وهما آآ يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الاموي. فهذان في طبقة متأخرة والاولان في طبقة متقدمة. وهو ما يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد التيمي. ابو ايوه عن عائشة قال اخبرنا يزيد ابن محمد ابن فضيل قال اخبرنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ابان قال حدثنا ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا كما ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق اخرى وهو مثل اللفظ المتقدم تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا قال اخبرنا يزيد ابن محمد ابن الفضيل. يزيد ابن محمد ابن فضيل وهو مقبول. اخرجه النسائي وحده. المسلم ابن ابراهيم عن مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الاستفتاء. عن ابان ابن يزيد العطار وهو ثقة اخرجه حديثه البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن اللعيب عن عمرة عن عائشة. عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة وقد مر ذكرهم قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن يحيى ابن سعيد عن عمرة انها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول يقطع في ربع دينار فصاعدا. قال ابو عبدالرحمن هذا الصواب من حديث يحيى. ثم اورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد قال اخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن عمرة مر ذكرهم جميعا النصر المروزي وعبدالله المبارك المروزي ويعني اه عن ايش؟ عن عمرة عن عن يحيى بن سعيد عن عمرة؟ ايه عن عائشة؟ عن عائشة. وقد مر ذكرهم جميعا ثم قال النسائي هذا صواب من حديث يحيى. يعني الذين رووا عن يحيى بن سعيد آآ طبعا كل الروايات صحيحة لكن هذا هو الذي آآ يعتبر آآ يعني آآ ارجح واقوى لان فيه رواية عبد الله ابن المبارك عن يحيى ابن سعيد. يعني موقوف لان هذه موقوفة على عائشة والروايات السابقة مرفوعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارقة موقوف على عائشة هنا؟ ايه. اي نعم آآ يعني من جهة ان عبد الله اثبت لكن كما هو معلوم الروايات السابقة وان كان هذه آآ ارجح منها او اقوى منها من حيث الاسناد الا ان الرواية السابقة كلها صحيحة لانها مطابقة لرواياتها الاخرى التي جاءت من غير طريقها ابن سعيد والتي مرت في الروايات السابقة قال قال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادريس عن يهز بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت القطع في ربع دينار فصاعدا. كما ورد في حديث عائشة ومثل ما تقدم القطع اي لليد في ربع دينار فصاعدا محمد ابن العلاء محمد بن علاء بن كريب ابو كريب الكوفي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة ابن ادريس عن ابن ادريس عبد الله بن ادريس الاودي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عمرة عن عائشة. عن يحي ابن سعيد عن عمرة عن عائشة. قال اخبرنا قتيبة قال عن يحيى ابن سعيد وعبد ربه ورزيق صاحب ايلة انهم سمعوا عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت القطع في ربع دينار فصاعدا. كما ورد النسائي حديث عائشة مثل وهو مثل ما تقدم في الرواية السابقة. القطع في ربع دينار فصاعدا قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان سفيان هو ابن عيينة وقد مر ذكرهما؟ ما يكون الثوري ما عن الثوري يروي عن سفيان بن عن سفيان العويني طيب وسفيان بن عيين يروي عن يحيى بن سعيد الانصاري مباشرة؟ نعم وهل سفيان ابن عيينة يروي؟ يروي لان سفيان ابن يحيى بن سعيد في طبقة الزهري وهو من اكثر الناس رواية عن الزهري لان يحيى بن سعيد لان سفيان عيينة وان كان متأخرا عن الزهري عن عن الثوري الا انه متقدم يعني معمر لان الزهري توفي سنة اربعة وعشرين او خمسة وعشرين وهو مفصل من الرواية عنه. بل هو المعروف بالرواية عنه الثوري ليس معروفا بالرواية عن عن الزهري. ويحيى بن سعيد الانصاري هو من طبقة الزهري. متقدم ينقذه في هذه الحدود اللي هي اربعة وعشرين او ايه الزهري مئة واربعة وعشرين لا ابو يحيى بن سعيد يروي عن عمرو بن دينار اللي هو يعني من من من التابعين. يعني وليس من صغار التابعين. هذا من صغار التابعين. اللي هو ابن سعيد اربع واربعين اذا بعد الزهد بعد الزهري بمدة يعني الرواية عنه يروي عنه ويروي عن من هو قبله الذي هو زهد عن يحيى ابن سعيد عن عبد ربه عن عن يحيى بن سعيد وعبد ربه ابن سعيد اخو يحيى بن سعيد. اخوه وهو ثقة. اخرج له اصحاب الكتب الستة ورزيت صاحبي ورزيت صاحب ايلة وهو رزاق ابن حكيم كل منهما بالتصوير وهو ثقة اخرجه البخاري تعليقا والنسائي عن عمرة عن عائشة. عن عمرة عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما قال علي ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا كما ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها آآ قالت ما طال علي ولا نسيت يعني ما طال عليها الامد ومضى عليها وما مضى عليها وقت طويل ولا نسيت يعني انها ضبطت ان القطع يكون في ربع دينار فصاعدا القطع يكون في ربع دينارا فصاعدا وهو يدل على ما دلت عليه الروايات السابقة من ان القطع في ربع فصاعدا قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم. الحارث المسكين مر ذكره وابن القاسم هو عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك اخرج حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن مالك بن انس ومدار الهجرة. المحدث الفقيه الامام احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة. وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة صحيح ابن سعيد عن عمرة عن عائشة وقد مر ذكرهم قال رحمه الله تعالى ايه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين