والجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه اخرجه اصحابكم في الستة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله بالحجارة. قال ابو عبدالرحمن وهذا حديث منكر. ومصعب ابن ثابت ليس بالقوي في الحديث. والله تعالى اعلم الحديث عن ابي هريرة لا حديث جابر حديث عن جابر باسناد عن جابر اي من يروي عنه يروي عنه محمدا قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب قطع الرجل من السالف بعد اليد. قال اخبرنا سليمان ابن المصاحفي البلخي قال حدثنا النظر بن سمير قال حدثنا حماد قال اخبرنا يوسف عن الحارث ابن حاطب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوتي برفق فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقتلوه قالوا يا رسول الله انما ترك قال اقطعوا يده قال ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد ابي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق ايضا الخامسة فقال ابو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعه الى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما وكان يحب الامارة فقال امروني عليكم وامروه عليهم فكان اذا ضرب ضربوه وحتى قتلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد بعد تقول النسائي رحمه الله باب قطع الرجل بعد قطع اليد من السارق اي ان اذا سرق اولا تقطع يده اليمنى ثم اذا تكررت من السرقة سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى فالمقصود ان ان السارق يوقع تقطع اولا يده اليمنى ثم تقطع رجله اليسرى. اذا تكررت منه السرقة وقد جاء فيها او قد جاء هذا في احاديث منها حديث الحارث نعم الحارث بن حاطب نعم الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص فقال اقتلوه فقالوا انما سرق قال اقتلوه قالوا انما سرق قال اقطعوا اقطعوا يده او اقطعوه اقطعوه فقطعوا يده اليمنى. انما قال اقطعوا يده. قال اقطعوا يده. ثم اوتي به مرة اخرى وقطعت رجله. وقطعت رجله. يعني لما سرق المرة الثانية قطعت رجله وهذا محل الشاهد. للترجمة من الحديث. لان لان الترجمة هي قطع الرجل بعد قطع اليد. المرة الاولى تقطع اليد والمرة الثانية تقطع الرجل. ثم انه في زمن رضي الله عنه تكررت منه السرقة حتى قطعت قوائم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى. ثم تكرر منه ذلك للمرة الخامسة فقال ابو بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم اذ قال في شأنه لما اوتي به فقال اقتلوه قال اقتلوه ثم انه امر او اعطاه لفتية من قريش فيهم عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنهما فذهبوا وقتلوه كان وفي الحديث ان عبد الله بن الزبير طلب منهم ان يجعلوه هو المقدم فيهم وانهم يتبعونه فيما يفعل فجعل يضربه ثم هم يضربون بعد ظربه ويتابعونه في الضرب حتى قضوا عليه وقتلوه والحاصل ان الحديث فيه دلالة على الترجمة قالوا وهذا الامر الذي وهو هذا القتل الذي امر به الرسول صلى الله عليه وسلم وآآ قالوا هذا فيه يعني آآ آآ انه اجري على لسانه او او اجري على لسانه انه يعني هذا هذا الشخص يستحق القتل وكان الامر انه قتل في الاخر بعد ان قطعت قوائمه وقيل ان هذا الذي قتل كان مرتدا انه كان انه مرتدا وانه قتل بردته. ولهذا جاء في حديث اخر فيأتي مثله وهو بمعناه انهم في بئر القوه في بئر ورموه بالحجارة. وهذا وهذه المعاملة هي التي تليق غير المسلم الذي ارتد عن دينه. والحديث آآ احتج به آآ بعض اهل العلم وبعضه وجمهورهم على انه لا يقتل على انه لا يقتل ولكنه يحصل له القطع بان تقطع يده ثم رجله وهكذا واما القتل فانه لا يقتل. قالوا وهذا القتل الذي قد حصل انما كان من امر النبي صلى الله عليه وسلم ولشيء اطلعه الله عز وجل عليك وقد ال امره الى ان يقتل مرتدا ومن العلماء من ضعف الحديث وقال انه حديث منكر قالوا هذا يعني النكارة من اجل آآ ما فيه من الالفاظ التي فيها مخالفة والتي فيها القتل وفيها ايضا ذكر ما ذكر عن الزبير رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم في المسند قال اخبرني سليمان ابن سلمي سليمان ابن سلم من المصاحف البلخي وهو ثقة اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي عن النظر ابن سميم عن النظر بن شوبير وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن حماد عن حماد ابن سلمة هو ابن سلمة لنا ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن يوسف. عن يوسف هو ابن سعد وهو. والنسائي واخرجه حديث والترمذي والنسائي. عن الحارث ابن حازم. عن الحارث ابن حاطب وهو صحابي صغير اخرج حديثه ابو العضو المسائي. اخرجه حديث ابو داوود والنسائي قال رحمه الله تعالى باب قطع اليدين والرجلين من السارق. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا جدي حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اقتلوه وقالوا يا رسول الله انما ترى. قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول رسول الله انما سرق قال اقطعوه وقطع فاوتي به الثالثة فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله انما ترك فقال اقطعوه ثم اوتي به الرابعة فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله انما ترك قال اقطعوه فاوتي به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلق به الى مربد النعم وحملناه فاستلقى على ظهره ثم كشر بيديه ورجليه فانصدعت الابل ثم حملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه ثم القيناه في بئر ثم رمينا عليه نعم ثم ورد نسائي حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه وهو قريب من الذي قبله الا ان القصة فيها ان القطع الثانية والثالثة الثالثة والرابعة انما كان في زمن النبي صلى الله وسلم. واما الحديث الاول فكانت الثالثة والرابعة في زمن في زمن ابي بكر. الثانية والثالثة والرابعة في زمن ابي بكر وانها قطعت قوائمه يعني بعد اليد والرجل في زمن ابي بكر وقتل في زمن ابي بكر واما هذا فكان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه القطع لليدين والرجلين انما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يعني قتلوه وكان ان اه رموه في بئر ورموه بالحجارة حتى مات. وهذا يفيد فقال بعض اهل العلم انه مرتد لان هذه المعاملة هي التي يعامل بها المرتد. واما المسلم الذي هو آآ اقيم عليه الحد فانه يصلى عليه ولا يعامل هذه المعاملة التي آآ جاءت في هذا الحديث قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عقيل. محمد ابن عبيد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عقيل. صدوق اخرجه ابو داوود والنسائي وابن مالك وابن ماجة؟ عن جده عن جده عبيد عبيد عقيل فصدوق اخرجه النسائي ابو داوود والنسائي المصحف بن ثابت مصعد ابن ثابت وهو لين الحديث وهو لين الحديث اخرج حديثه؟ داود النسائي ابن ماجة. اخرج حديث ابن داوود والنسائي وابن ماجة. عن محمد بن المنكدر. عن محمد المنكدر وثقة اخرجه اصحابك عن جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عبدالرحمن وهذا حديث منكر. ومطعم ابن ثابت ليس بالقوي في الحديث. وقال النسائي ابو عبد الرحمن من هذا حديث المنكر؟ وآآ مصعد ابن ثابت ليس بالقوي للحديث والحافظ في التقرير قال عنه لين الحديث لكن معناه مثل معنى الحديث المتقدم معناه مثل الحديث المتقدم والالباني في رواء الغليل اشار الى يعني آآ صحته وانه يعني آآ آآ له شواهد وانه يمكن ان يكون انه ثابت نعم طيب عندما صححه ماذا بالنسبة للحكم الحكم الفطري ما تكلم عليه من حيث الفقه لكنه يعني من حيث لكنه يعني كما هو معلوم مثل ما قلنا في الاول بعض العلماء قال يعني مقصدها الحديث الاول من القتل وهذا وهذا مثله بعضهم قال او جمهورهم قالوا انه لا يقتل وانما آآ يؤاخذ بالقطع لاعضائه طيب الجمهور في الخامسة ماذا يعمل الذي يبدو انهم يعني اه لا يقتلونه وانما قتله رآه بعض بعض اهل العلم. طيب يعني ينتقلون الى التعزير او الحبس او بعد الاربع قوائم لا شك ان يعني آآ ما اعرف يعني ماذا يقولون لكن لا بد انه يعاقب آآ القطع يعني طبعا لا مجال للقطع لانه انتهى استكمل اعضاءه قطعت لكن يعني كيف يعاقب لاجله كيف يعاقب عند الجمهور لازم؟ الاخ يسأل قطع الرجل من اين يكون جاء انه يقطع من الاخمص يعني جاء عن بعض الصحابة انه يقطع من الاخمص وانه يعني يبقى يعني شيء يمشي عليه لكنه يعني اه يكون عنده الظعف يعني عدم القدرة على الحركة مثل ما كان مثل ما لو كان سليما. جاء عن علي او عمر وصحح الالباني في روى القليل جاء في هذا الحديث قال جابر فانطلقنا به الى مربد النعم. وحملناه. مربد النعم يعني هو المكان الذي تكون فيه النعم فحملوه فحملوه فاستلقى وكسر بيديه ورجليه والكسر انما هو معروف في في الاسنان كشر باسنانه ويمكن ان يكون انه يعني اه حصل منه حركة في يديه ورجليه نفرت منها الابل لانهم كانوا في نعم نفرت منها الابل لحركاته فحملوه ثم حصل منه ذلك وفي النهاية رموه في بئر وقتلوه يقول الاخ لو كان مرتدا لاهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه على كل هذا يعني بعض بعض اهل العلم استنبط من هذه المعاملة انه يكون مرتدا. والله تعالى اعلم. لا ندري لا ندري حقيقة الحال كل شيء. قال رحمه الله تعالى القطع في السفر. قال اخبرنا عمر بن عثمان قال حدثني بقية قال حدثني نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن سرير عن عياش ابن عباس عن جنادة ابن ابي امية انه قال سمعت بشرى ابن ابي ارضاه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا تقطعوا الايدي في السفر ثم اورد النسائي قطع الايدي قطع الايدي في السفر قطع القطع في السفر القطع في السفر يعني اقامة الحد حد السرقة الايدي في السفر وقيل ان المقصود من ذلك الغزو اذا كانوا مسافرين غزاة وليس المقصود به ان الانسان يكون مسافر ثم فان يعني هذا حكم حكم حكم المسافر حكم المقيم. يعني من حيث انه يعامل معاملة المقيم يعني ولكن الكلام فيما اذا كانوا في غزو وكانوا في آآ سفرا في الغزو قالوا انه يترتب عليه يعني انه اذا كان قد آآ سرق من الغنيمة ففيه شبهة يدرأ بها الحد لانه له نصيب فيها ولا يقطع او ان المقصود به انه لا يقطع خشية ان يلحق بالكفار وان آآ يهرب اليهم اذ عمل هذه المعاملة فالاحتمال قائم واحتمال كونه يعني يسرق من الغنيمة وانه لا تقطع اليد يعني مثلا في ذلك وارد من جهة ان فيها شبهة وله نصيب من الغنيمة لانه ما دام من جملة المجاهدين ومن جملة المقاتلين فقالوا يحمل معناه على هذا. وليس المقصود منه ان الانسان اذا كان مسافرا انه لا يقطع بل يقطع سواء كان مسافرا او مقيما ما دام انه سرق. لكن هذا الذي جاء في الحديث قالوا انه يكون في الغزو. قد جاء في بعض الروايات في الغزو قال وحكمته ما ذكر. والله تعالى اعلم. والاسناد هل اخبرنا عمرو بن عثمان؟ عمرو بن عثمان الحمصي هو صدوق اخرجه حديث ابو داوود. والنسائي وابن ماجة. ام بقية؟ ام بقية من وليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديث اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واقاب السنن الاربعة. عن نافع بن يزيد عن نافع بن يزيد تزيدها ثقة اخرج له مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة البخاري تعليقا مسلم وابو داوود المصري هو ثقة اخرجه اصحاب الستة. عياش ابن عباس. عن عياش ابن عباس وهو اخرجه البخاري رواه مسلم. اخرجه بثقة اخرجه البخاري يجوز القراءة ومسلم واصحاب السنن الاربعة. الجنادى ابن ابي امية عن جنادة ابن ابي امية وهو مختلف في صحبته. واخرج حديثه اخرج حديثه. اظنه الاربعة اصحاب الاسنان الاربعة. اخرج حديثه واصحابه الاربعة ولاصحاب الكتب. كتب الاستفتاء؟ ايه. اليونان. نعم. ينادى بن ابي امية الزي ابو عبدالله الشامي. اسأله في صحبته فقال ابليس ابي الفقة والحق انهما اثنان صحابي وتابعي. اصحاب الكتب؟ نعم. اخرجه حجر اصحاب الكتب الستة عن بطن ابن ابي ارضاه هذه طبعتي ابن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي. ابو داوود والترمذي والنسائي وهو الان في التقريب يقول ورواية الجنادى الازدي عن النبي وسلم في سنن النتائج ورواية جنادة بن ابي امية عن عبادة ابن الصامت في كتب الستة ولانه الان في الترجمة قال ان الحق انهما اثنان ايوه صحابي وتابعي متفقان في الاثم وكنية الاب وقد بينت ذلك في كتابي في الصحابة. هم. ورواية جنادة الازدي ورواية جنادة الازدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي. ورواية غاية اليونان ابن ابي امية عن عبادة وهو الان قد رمز له بعينه بس ما روى عنه عن النبي روى عن البشر هنا؟ نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا بواسطة وهذا بواسطة. هذي بوسطة صحابي وهذا بوسطة صحابي لكن هذه الفترة منها بالاسباب؟ ايه. طيب نعم؟ الرمز اربعة الرمز آآ علامة الجماعة قال الحسن ابن مدرك قال حدثنا يحيى ابن حماد قال حدثنا ابو عوانة عن عمر وهو ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا فرق العبد فبعه ولو بنس. قال ابو عبد الرحمن عمر بن ابي سلمة ليس بالقوي في الحديث آآ هذا الحديث عن من عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سرق العبد فبعه ولو بنص وهذا ليس يعني واضح المطابقة في الترجمة لان هناك قطع ايدي للسفر وهنا ليس فيه ذكر سفر وليس فيه قطع ايدي وانما فيه انه يباع ولو بنسف والنشف قيل هو عشرون درهما. يعني آآ نصف دينار نص دينار عشرون درهما مسئوقية البقية عشرون درهما اربعون درهما. المشي قيل هو عشرون درهما. والمقصود من ذلك انه يباع ولو بشيء يسير ولو كان بشيء قليل وآآ ذلك لخيانته سوء اخلاقه ثم بيعه يعني مع بيان حاله والحكمة في بيعه او الفائدة من وراء بيعه انه قد تتغير الحال في الانتقال من شخص الى شخص وقد يعني يكون الاشخاص الذين يكونوا عندهم يتفاوتون وقد يكون انتقاله الى الشخص الثاني فيه فائدة وفيه مصلحة وقد جاء ما يدل على معناه من حيث البيع في قصة الرجل الذي اه اذا زنت الانا يزيد في الحد ولا يفرغ ثم قال فليبعها ولو بحبل من شعر. فليبعها والحديث متفق عليه ولو بحبل من شعر يعني ولو كان بقيمة تافهة وقيمة بسيطة وذلك لتغير او لرجاء تغير الحال بتغير المآل وكونه يعني آآ ال امره الى شخص اخر الصف الذي هو فيه وقد تتغير الحال وقد تتبدل قال اخبرنا الحسن بن مدرك. الحسن بن مدرك وهو؟ لا بأس به. لا بأس به وبمعنى صدوق. اخرج حديثه. اخرجه النسائي وابن مازن. البخاري النسائي وابن ماجه من يحيى ابن حماد عن يحيى ابن حماد وهو رجله اصحاب الكتب الا ابو داوود اخرج له في النار. اخرجه لاصحابه كتب الستة الا ابا داود فلم يخرج له في السنن. وانما في الناس فهو النسور. عن ابي عوامة. عن ابي باعوانه الوظاح ابن عبد الله الاسطوري وهو ثقة اخرجه اصحاب السن ستة. عن عمر وهو ابن ابي سلمة. عن عمر وهو ابن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عمر ابن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو صدوق مخطئ؟ نعم. اخرج حديثه؟ البخاري تعليقا. البخاري تعليقا واصحاب السنة البخاري تعليقا واصحاب السنة عن ابيه ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وحديث اخرجه عن ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة حديثا على الاطلاق والحديث في اسناده عمر ابن ابي سلمة هذا قال عنه النسائي وش قال؟ ليس بالقوي ليس بالقوي ليس بالقوي في الحديث. لكن عبارة ابن حجر اللي فيها اي نعم لكنها الالباني ذكره في الضعيفة. والفه عمر لعله علة عمر. نعم. ما في الا عمر لكن من حيث المعنى وكون العبد يباع اذا وجدت منه الخيانة ووجد منه الصغير. يعني جاء في الصحيحين في قصة الامة التي قال هؤلاء بحبل من شعر مع زوجها طبعا هو قضية البيع والتخلص منه ونقله من مكان الى مكان ومن اه اه من ولاية الى اية ومن شخص الى شخص يعني يمكن يتغير. يعني انتقاله من مكان الى مكان يعني قال رحمه الله تعالى احد البلوغ وذكر السن الذي اذا بلغها الرجل والمرأة اقيم عليهما الحج. قال اخبرنا انا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن عمير عن عطية رضي الله عنه انه اخبره انه قال كنت في ابي قريظة وكان ينظر فمن خرج سعرته قتل ومن لم تخرج ومن لم تخرج استحيي ولم يقتل. ثم حد البلوغ الذي اذا بلغه آآ الذي الذي اذا بلغه حد البلوغ وذكر السن الذي وذكر السن الذي اذا بلغ هو اقيم عليه الحد. هنا للاشارة الى ذكر البلوغ وذكر السن الذي اذا بلغ يعني صار مكلفا يقام عليه الحد. المقصود من ذلك التفريق بين الصغار والكبار. بين المكلفين وغير المكلفين. فالصغير اذا سرقنا وقام عليه حد. الصغير اذا سرق او وجد منه يعني آآ او وجد منه آآ امورا تقتضي حدا لا عليه حد ولكن يضمن يعني الذي اتلفه يضمن الذي اتلفه والشيء الذي اخذه يعني يعاد الى من اخذ منه والحد لا يقام عليه. حقوق الناس توصل اليهم وحق الله عز وجل ساقط عن عن غير المكلف واقامة الحدود انما هي على المكلفين. ولهذا اورد هنا حد البلوغ والسن الذي اذا بلغ عليه الحج البلوغ يعني ذكر فيه او من علاماته نبات الشعر الخشن حول القبل حول القبل كما جاء في هذا الحديث الذي اورده النسائي عن كعب رضي الله تعالى عنه انه ان بني قريظة لما اه حكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية كانوا ينظرون من اشتبهوا فيه من صغره يعني نظروا عانته او بحثوا عن عانته او نظروا في عانته فاذا رآه قد انبت علموا انه بلغ فقتلوه واذا فكان لم ينبت علموا من ذلك عدم بلوغه فاستحيوه وابقوه حيا فلم يقتلوه. استحيوه ابقوه حيا. فلم يقتلوه. فصار هذا علامة على البلوغ وعلامة على التكليف. وان من بلغ كلف وصار مكلفا واذا ووجد منه امر يقتضي حدا اقيم عليه. واذا كان دون سن البلوغ وحصل منه شيء يقتضي حدا. فانه لا يقام على سيحد بانه غير مكلف ومن المعلوم ان التكاليف كلها انما تكون بعد البلوغ. وما وجد من عبادات قبل البلوغ فهي من السنن. وليست الفرائض ولهذا لو حج الصبي قبل بلوغه ثم بلغ وجب عليه ان يحج. لان تلك الحجة التي قبل الوضوء غير معتبرة في في في الفرض بل اداء الفرض يكون بعد البلوغ وايضا ما ذكر في البلوغ انها بلوغ خمسة عشر سنة. اذا بلغ خمسة عشر خمسة عشر سنة واكملها فانه يعتبر بالغا ويستدلون على ذلك كون عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن اربع عشرة فلم يجزه وعرض عليه هو ابن خمسة عشرة فاجازه فدل على يعني الاعتبار الخمس عشرة سنة في البلوغ والتكليف نعم اشهد ولا اخبارهما اسماعيل ابن مسعود؟ ما ابن مسعود ابن مسعود البصري ثقة اخرجه النسائي وحده عن خالد وابن الحارث البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن شعبة. عن شعبة من حجاج الواسطي ثم البصري. ووثقها اصحاب اكتب الستة. عبدالملك بن عمير. عن عبد الملك بن عمير وهو صديقه ربما دلس ثقة ربما دلت اخرج حجر اصحاب كتب الستة عن عطية القرضي رضي الله عنه هو صحابي صغير اخرج حديثه اصحاب السنن الاربعة. قال رحمه الله تعالى تعليق يد السالف في عنقه قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن ابي بكر بن علي عن الحجاج عن مكحول عن ابن محيرين انه قال سألت فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عن تعليق يد السارق في عنقه قال سنة قطع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يد وعلق يده في عنقه. ثم اورد النسائي في هذا وتعليق يد السارق في عنقه. كان المقصود من ذلك اظهار يعني النكاية واظهار الجرم الذي حصل منه لكن آآ الحديث لم يثبت الذي ورد ففي هذا ومجرد القطع يدل في الغالب على حصول السرقة. في الغالب لانه قد يعني يحصل بدون يعني بان يكون يعني مثلا استغفال يعني اه ظررا محقق يحصل على اليد وليس كل قطع لليد اليمنى من الرسغ وهو المفصل بين الذراع والكف يعني يكون سرقة لكنه في الغالب يعني يدل على سرقة في الغالب يدل على سرقة لكنه ليس مطردا فقد يكون في شيء من ذلك حصول يعني القطع من هذا المكان يشعر ويدل دلالة يعني في الغالب على ان على انه عوقب هذه العقوبة التي هي قطع اليد من اجل السرقة. وهذا كما قلت يعني غالبا وليس مضطردا يقول ابن محيريز سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه قال سنة سألت فضيلة ابن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه يعني بعد قطعها وقال سنة وثم قال قطع رسول وسلم يده سارقا وعلق وعلق يداه وعلق يده في عنقه نعم قال اخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروزي فقه اخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة اخرجه عن ابي بكر بن علي عن ابي بكر بن علي آآ ابن سهل عن ابي بكر ابن ابن عطاء ابن علي ابن عطاء المقدم. المقدم نعم. المقدمي وهو؟ مقبول اخرج له النسائي. مقبول اخرجه حسن النسائي وحده عن الحجاج عن الحجاج بن عطاه وهو صدوق كثير كثير الخطأ والخطأ والتدليس كثير الخطأ والتدليس وحديث اخرجه البخاري ومخرجه مسلم واصحابه الاربعة. عن مكفول عن مكحول الشامي وهو ثقة كثير الارسال. اخرجه حديث البخاري في جزء القراءة اه او عطله ولم يرو عنه الا يوم آآ ولكن المشهور في المرسل ما قال فيه تابعيهم قال رسول الله يعني يضيف الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفعه الى الرسول صلى الله مسلم واصحاب السنة الاربعة. عن ابن المخيرين. عن ابن محيريز وهو عبدالرحمن ابن محيريز. وهو اذا ولد على عهد النبي وسلم وذكره ابن حبان في ثقات سامعين نعم قيل انه ولد على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن حبان في ثقات التابعين اصحاب السنن اخرج حديث واصحاب السنن الاربعة عن فضالة ابن عبيد عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه فهو صحابي اخرج حديثه وقال مفرد مسلم واصحاب السنة البخاري مفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة قلتم الحديث ضعيف؟ نعم هو من جهة الحجاج ابن عطاس ومن جهة العطية. ابو عطية؟ من هو؟ عطية اللي يروي عنه؟ لا. ابي بكر بن علي ابي بكر بن عذر قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثني ابو بكر بن علي بالحطيم ابن عطاء ابن عطاء نعم قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثني عمر ابن علي المقدمي قال حدثنا الحجاج عن مكفول عن عبد الرحمن بن محيريز قال قلت لفضالة ابن عبيد رضي الله عنه ارأيت تعليق اليد في عنق السارق من السنة هو؟ قال نعم اوتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بسارق فقطع يده وعلقه في عنقه. قال ابو عبد الرحمن الحجاج ابن ارطاه ضعيف ولا يحتج بحديثه. كما ورد النسائي في الحديث قبالة ابن عبيد حديث فضائل ابن عبيد ابن عبيد هو مثل الذي قبله. قال اخبرنا محمد ابن بشار. محمد ابن بشار الملقب البصري ثقة خير اصحابك في ستة بل هو شيخ لاصحابك في ستة. عن عمر ابن علي المقدم. عن عمر ابن علي المقدمي وهو ثقة وكان يدلس شديدا اخرج له اصحاب السنن. ثقة اخرجه اصحاب السنن الاربعة ثقة المدلس اخرج حديث اصحاب السنن الاربعة. ها ايه عن الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز عن فضالة بن عبيد. وقد مر ذكرهم؟ يعني صلاة الان عبارات ابو عبد الرحمن يعني اشد اه الحجاج ابن حجر يقول عنه صدوق كثير خطأ التدليس ايه نعم لا يحتج بهديه اي نعم طبعا تتفاوت العبارات تتفاوت العبارات وهنا ايضا قال سفير الخطأ والتدبير كثير الخطأ والتدليس. قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حسان بن عبدالله قال حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال سعد ابن ابراهيم يحدث عن المسول ابن ابراهيم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يغرم صاحب سرقة اذا اقيم عليه الحد. قال ابو عبدالرحمن وهذا مرسل وليس بثابت. ثم ورد النسائي هذا الحديث لا يغرم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يغرم سارق صاحب سرقة اذا اقيم لا يغرم صاحب سرقة اذا عليه الحج يعني لا يغرم المسروق. لا يغرم المسروق او قيمة المسروق قالوا اذا كان المسروق بيده اخذ منه واعيد الى صاحبه والا فانه لا يغرم ولكن يعني عدم تغريمه ليس بواضح لان الحد انما هو حق الله عز وجل واما حقوق العباد وصولها اليهم مطلوب. حقوق العباد وصولها اليهم مطلوب. وهذا الحد انما هو حق الله عز وجل وليس حق العباد. العباد لا حق لهم في اقامة الحدود. وانما حقهم في اموالهم. التي اخذت منهم هي التي يعني ترد ترد عليهم مقتضى هذا الحديث ان انه لا يغرم يعني حيث لا لا يغرم قيمة المسروق اذا لم يكن المسروق ان كان نسوق في حوجته اعطي صاحبه اعطي صاحبه وان كان ليس بحوزته لا يغرم انعدم تغريمه ليس بواضح لان حقوق العباد آآ هي لهم وحق الله عز وجل هو الحد الذي يقام على صاحبه ويكون كفارة عن هذا الجرم الذي اقترفه لكن حقوق العباد لابد من ايصالها اليهم والنساء قال هذا حديث مرسل وليس بثابت يعني ليس بحجة يعني لا يحتج به لانه غير ثابت وهو مرسل من جهة المسورة بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف يعني روايته عن جده مرسلة. وهذا المرسل ليس على المشهور. باصطلاح المحدثين وهو ان التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لان الارسال يطلق يعني آآ على الانقطاع ومنه المرسل الخفي الذي يشتبه بالتدليس قالوا التدريس يختص بمن روى عن من عرف لقائه واياه اما ان عاصره ولم يعرف انه لقي فهو مرسل قبله. اما عاصره لن ارى بانه لقي ثم روى عنه فهو المرسل الخفي. الارسال هو رواية الراوي وكثيرا ما يأتي عن الرواة كثير الارسال وهو ليس من التابعين يعني معناه على هذا المعنى العام للمرسل الذي هو الانقطاع وانه يروي عن شخص لم يدركه او لم يعني وسلم وذلك وضعفه لاحتمال ان يكون ساق صحابي او تابعي. والتابعي الاحتمال يكون ثقة ضعيف رده او عدم قبوله من اجل احتمال الضعف في رجاله حيث يكون تابعيا ويكون ضعيفا. حيث يكون تابعيا ويكون مع ذلك ضعيفا. فاذا المرسل هنا الذي ذكره النسائي هنا ليس هو المرسل المعروف في اصطلاح المحدثين. الذي يعني اه هو اه قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذا قول شخص قاله فلان الصحابي فلان الصحابي يضيف الى الصحابي ولا ينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالاسناد قال اخبرنا عمرو بن منصور عمرو بن منصور النسائي فقه اخرجه حزام النسائي وحده. عن حسان بن عبدالله عن حسان بن عبدالله بن سهل وهو؟ صدوق يخطئ اخذ البخاري والنسائي وابن ماجة البخاري والنسائي وابن ماجه المفضل ابن فضالة المفضل ابن فضالة هو فقه اخرجه اصحاب الكتب ستة عن يونس ابن يزيد من يزيد الايلى فقط في ستة من سعد ابن ابراهيم عن سعد ابن ابراهيم وهو ثقة اخرجه اصحابك من ستة ابن ابراهيم عن مسورة ابن ابراهيم وهو اخوه وهو مقبول اخرجه النسائي وحده. عن عبدالرحمن بن عوف عن عبدالرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العشرة المبشرين