واذا كان غير ممكن لا مجال لا مجال لتصديقهن لا مجال لتصديقهن باب اذا حاضت في شهر ثلاث حيض. نعم. وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول وامير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب اذا حاضت في شهر ثلاثة حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامه ويذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه انها حاضت ثلاث في شهر صدقت وقال عطاء اقراؤها ما كانت اقراؤها ما كانت وبه قال ابراهيم وقال عطاء الحيض يوم الى خمس عشرة وقال عن ابيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد بعد قرئها بخمسة ايام قال النساء بذلك قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا ابو اسامة قال سمعت هشام ابن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها عنا ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالت اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة؟ فقال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي ان كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب اذا حاضت المرأة اذا حاضت في شهر ثلاثة حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. لا بد اذا حاضت المرأة في شهر ثلاثة يوم وما يصدق النساء فيه من وما يصدق النساء فيه من الحيض والحمل. في الحيض والحمل اذا كان ممكنة المقصود من هذه الترجمة بيان ان ان الحيض له له يعني له مدة قليلة وله بدن كثيرة وان وان المدة القليلة هي ما يكون يوم وليلة وانه يمكن ان يعتبر ذلك في شهر وذلك بان يعني يحصل اقل الحيض الذي في يوم وليلة ثلاث مرات في اول الشهر وفي وسطه واخره ويتخلل ذلك كفران آآ على بان اقل الظهر ثلاثة عشر يوما فيكون المجموع تسعة وعشرين وانه يمكن ان يكون ذلك حيث يكون معروف من عادة المرأة يعني ذلك او عادة نسائها انهن يكن بهذا المقدار او انه يحصل منهن هذا المقدار الذي هو آآ مدة شهر ويكون فيه ثلاث حيضات التي هي اقل اقل المدة وهي اليوم طهران وهما اقول بان انها اقل المدة ثلاثة عشر يوما فيكون المجموع تسعة وعشرين. فاذا كان ذلك معروف عن المرأة وعن اهلها ونسائها وانهن يأتيهن الحيض بهذه الكمية التي المقدار قليل من الايام وانه يمكن ان يتصور ان يكون ذلك في خلال شهر ولكن لا يجوز للمرأة ان تكتم ما خلق الله في رحمها من الولد ومن الحيض وذلك لانها اذا طلقت فقد تدعي في شهر انها حاولت ثلاث حيض لتنتهي بذلك العدة ولان لا يتمكن زوجها من مراجعتها لان المراجعة انما تكون في خلال العدة. فاذا خرجت من العدة فانها فانه يكون خاطبا من الخطاب فقد آآ تكتم المرأة يعني آآ ما حصل لها وتدعي شيئا تخرج به من العدة حتى لا يتمكن زوجها من من مراجعتها وهذا هو معنى قوله ولا يحل لهن يكثرن ما خلق الله في ارحامهن يعني من الحيض والعمل فاذا كان فيها حمل اه انت لا تكتم الحمل واذا كان فيها حيض فلا تكسب الحيض وانما يخبر بواقع وتتقي الله عز وجل ولا تكذب في شيء من اجل انها تتخلص من زوجها بحيث لا يتمكن من مراجعتها قال وما يصدق به النساء؟ يعني اه اه يعني حيث كان ممكنا لانه اذا كان ممكنا فانه يمكن ان يتصدق فيه النساء لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. يعني من الحمل والحيض ويذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه انها حاضت ثلاثا في في شهر صدقت. نعم. وهذا الاثر عن شريع وعن علي رضي الله تعالى عنه ان المرأة اذا اتت ببينة من حصة اهلها انها حاضت ثلاث حيض فانها تصدق لان هذه هي المدة التي هي اقل يعني ما يمكن في ان تكون آآ عدة وذلك بثلاث حيرات ووجود طهرين بين هذه الثلاث الحيضات ويذكر عن شرايح علي عن علي وشريح. نعم. ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه. انها حاضت ثلاث في شهر صدقت وهذا هو الذي يعني يطابق الترجمة التي ذكرها وهي قول ان المرء اذا حاضت فلا خير في جهل اذا يعني انه جاء عن علي رضي الله عنه وعن شريح رحمه الله انها تصدق اذا اتت ببينة يعني بحيث يعني يشهد لجماعة من اهلها بان هذا قد حصل منها وانها معروف من عادتها اما اذا كان معروفا من عادتها ان ان انها آآ في آآ ثلاث الحيض وما يكون بينها من الطهر انه يكون كثيرا وانها ادعت خلاف عادتها فانها لا تصدق. لا تصدق يعني بخلاف ما هو ما عليه عادتها وقال عطاء اقرأها ما كانت وقال عطاء اقرأها ما كانت يعني عبرة اقرأها ما كانت اي اي شركات اما قليل واما كثير الشيء الذي عرفت به هو الذي اعتادته هو الذي اه اه كانت اه تجلسه في اه ايام غيرها هذا هذا المقدار الذي كانت عليه هذا هو الذي يعتبر هذا هو الذي يعتبر في في قضية عدتها وانقضاء عدتها اذا طلقت. اقرأها ما كانت وقد يكون الاقرأ قليلة اللي هي الفيض في ان تكون يوما او تكون آآ خمسة ايام او ستة ايام الذي هو غالب احوال النساء وقد تكون اكثر من ذلك فاذا المعتبر اقرأها فاذا كانت معروفة ان انا اقرأها ست او سبع بالنسبة ايام الحيض فان هذا هو الذي يعتبر واذا كان يعني يوما وليلة فانه يعتبر. اذا المعتبر اقرؤها ما كانت يعني قليلة او كثيرة. اقرأها هذا هي المعتبرة في اه عدتها قلت او كثرت قلت اه مدة الحيض او طالت مدة الحيض المعتبر الاقراء يرى ان القرب بمعنى الحيض. نعم. القرب من الحيض. نعم. هو في خلاف بين اهل العلم. منهم من قال انها الاحياء الحيض من قال الاطهار ومنهم من قال الاطهار. نعم وبه قال ابراهيم. نعم وقال عطاء الحيض يوم الى خمس عشرة. وقال ابراهيم الحيض يومه الى خمس عشرة يعني اقل يوم يعني مع ليلته واكثره خمس عشرة وقال معتمر عن ابيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة ايام. قال النساء واعلم بذلك ثم ذكر عن معتمر عن معتمر سليمان عن ابيه عن ابيه نعم قال سألت ابن الدينين قال قالت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة ايام. يعني بعد قرأها يعني بعد حورتها يعني بخمسة ايام قال اني ساعلم بذلك. ومن المعلوم ان ما زاد على خمسة ايام يعني ما قرأها اذا كان معروفا ستة ايام او سبعة او ثمانية او عشرة فان هذا هو المعتبر. فاذا رأت الدم بعد ذلك يعني بخمسة ايام او باقل واكثر فان ذلك يعتبر فساد. ولا يعتبر حيضا لانه جاء في وقت الطهر. لانه في وقت الطهور. قال قال سعد ابن سيرين عن المرأة ان ترى الدم بعد قرئها بخمسة ايام. نعم قال النساء اعلم بذلك هذا اليوم يصبح في هذا الزمن المرأة الان تأتي بمشاكل في مسألة هل نزيلها الى حال؟ نقول انتم اعلم بذلك النساء هن الذين يعرفن هن يعرفن يعني ما يجري لهن وما يحصل لهن لكن لا يعني ذلك ان المرأة تصدق في كل شيء لان آآ لانها حيل ولان ما يعني يكون في النفوس على الازواج مما آآ او السعي الى التخلص من منهم بحيث اذا طلق فانها تحرص على ان تخرج من العدة حتى لا يتمكن زوجها من مراجعتها فقد تدعي خلاف الحقيقة فتصديقها في كل شيء ما يستقيم لكن كون النساء هن يعرفن احوال النساء وما يجري لهن لا شك ان النساء هن ذات آآ يعرفن ذلك وهن اللاتي يعلمن ذلك اورد حديث عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة؟ فقال لا ان ذلك عرقا ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان المرأة اجلسوا اه عادتها وقرائها او اقرأها التي كانت اعتادت اعتادتها فتجلس يعني هذه المدة ستمتنع من الصلاة ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. والمرأة المستحاضة قد يكون لها عادة لان الحيض يأتيها في اول العشر الاواخر من الشهر وانه يكون لمدة خمسة ايام فتعرف عادتها المستقرة قبل مجيء للصحابة ستبني على عادتها والا فانها تنظر الى آآ تمييز تنتقل الى التمييز والتمييز هو ان ان يكون الدم الذي هو دم الحيض في حال استحاضتها له لون خاص ورائحة خاصة فانها تعرف هذه هذا المقدار الذي هو اه اه كون الدم لونه خاص ورائحته الخاصة فانها تجلس المدة التي يكون دمها في هذا الوصف واذا كانت ليس هذا ولا هذا فقد جاء في الحديث انها تجلس يعني غالب ما يكون عليه النساء وذلك في ست او سبع في اي وقت من الشهر وتلتزمه في جميع احوالها وذلك ان المرأة آآ تحييض ولكن قد يكون هناك آآ استحاضة مستمرة آآ لا يميز فيها بين العادة وغيرها فان كان هناك عادة صارت اليها والا كبير صارت اليه والا تغيرت يعني آآ مدة وجلست آآ ستا او سبعا كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال حدثنا احمد بن ابي رجاء. نعم عن ابي اسامة حماد ابن اسامة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. نعم قال رحمه الله تعالى باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا ثم قال باب السفرة والكدرة بعد انقضاء في غير ايام الحج. في غير ايام الحيض عرفنا فيما مضى ان الصفة والكدرة في ايام الحيض حيض الصفرة والكدرة في ايام الحيض خير واما في غير ايام الحيض فهي طهر الصفوة والكدرة في غير ايام الحياة وهي طهر. لانه دم فساد وعلى هذا فما كان في زمن الحيض من الصفة والكدرة فانه يكون حيضا. وما كان في غير وقت الحيض فانه يكون استحاضة ولا يعد شيئا من الحيض ولا يعد شيئا من الحيض وانما هو شيء آآ وانما هو دم فساد لا يمنع الصلاة والصيام وما الى ذلك جميع الامور التي اه هي سائغة في حق المستحاضة وليست سائقة في حق الحائط والبخاري رحمه الله ذكر بعد ان انقضاء في غير زمن الحيض يعني قيد الترجمة بهذا مع ان الحديث ليس فيه ذكر هذا القيد ولكن يفهم منه هذا القيد لقوله لا نعدها شيئا كنا لا نعد الصفة فشيئا هو من المعلوم ان هذا في زمن في غير زمن الحيض. يعني لا يعدونه شيء من الحيض اما ما كان في زمن الحيض اما ما كان في زمن الحيض فانه يعتبر ويعد شيئا يعد شيئا فقولها يعني ما جاء في الحديث لا نعد يعني لا نعد ذلك شيئا يعني شيء من الحيض يعني معناه انه لا يعتبر حيظا. وهذا الذي اه قيد به البخاري الترجمة مع ان القيد لا يوجد في الحديث قد جاء في سنن لداوود بهذا القيل وجاء في سنن ابي داوود بهذا القيد الذي هو يعني في يعني بعد الطهر شيئا يعني لا يعد هنا لا لا يعدون القدرة الصفرة والكدرة بعد الحيض او في حال الطهر شيئا يعني هذا التقييد اللي ذكره مصنف الترجمة وهو لا يوجد في الحديث نصا موجودا نصا في سنن ابي داوود وايضا نفس نفس الحديث فيه ما يشعر بهذا قول لا نعده شيئا يعني شيء في الحيض. لانه اذا كان في الحيض فهو معدود. لانه اذا في الحيط وصفرة وكدرة معدودة وانما لا تعد شيئا في غير في غير العادة او في غير زمن الحيض لا تعد حيضا واما ما كان منها في زم الحيض فهو حيض. فاذا قوله لا نعدها شيئا يعني شيء من الحيض لان ما كان في زمن الحيض هو حيض وقد جاء ذلك في اه في بعض الاحاديث كما تقدم فيما مضى ما معنى الكدرة والصفرة القدرة يعني لون يعني آآ يعني يعني آآ يعني وصف وصف يعني ليس واضحا وانما هو يعني آآ شيء يعني موصوف بالقدرة والسفرة يعني لون اصفر يعني لون اصفر يعني يخرج من من من الفرج شيء يعني شيء اصغر ليس باحمر يعني اللي هو الدم فالقدرة الصغرى يعني ليست يعني دما خالصا او واضحا لا اسود ولا ولا احمر. وانما هو شيء اه يعني لونه يختلف عن السواد والحمرة وقد يكون قدرة وقد يكون صفرا. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم عن اسماعيل ابن علية عن ايوب ابن ابي تيمية السخفياني عن محمد ابن سيرين عن ام نعم قال رحمه الله تعالى باب عرق الاستحاضة قال حددنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ام حبيبة رضي الله عنها استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة ثم ذكر باب عرق الاستحاضة باب عرق الاستحاضة باب عرق الاستحاضة يعني ان الاستحاضة انما يعني تحصل من عرق اه يقال له العادل وهو غير الحيض الذي يخرج من الرحم والذي طبيعة وجبلة كتبه الله على بنات ادم وانما هذا شيء يحصل لعدد من قليل من بنات ادم الذي هو الاستحارة هو الذي يخرج من عرق يسمى العادل وهذا الدم الذي يخرج من هذا العرق الذي يقال له العادل اذا يمنع من الصلاة والصيام وغير ذلك من احكام الطاهرات لان لان هذا مرض وشيء يعني ليس دين طبيعة هو جبلة وانما هو شيء طارئ ويحصل لبعض النساء فلا يمنعهن من الصلاة وصيام وانما الامتناع في المدة التي يكون فيها الحيض كما عرفنا حيث يعرف من حيث العادة او من حيث او كونها تتحيض يعني في مدة معينة في كنت اعتبرها من شهر تصير اه تكون عليها. وعلى هذا فان الصحابة يعني جاء في بعض الاحاديث انها عرق وانها وان هذا شيء يعني ليس مثل حيض وحكمه ليس حكم الحيض فهو ان كان نجسا الا انه مثل سلس البول الذي يكون مع الانسان ومثل الريح التي يخرج الانسان بصفة دائمة فان هذا من الاشياء التي آآ تحصل لبعض الناس وآآ عندما ينتهي آآ آآ مدة الحيض للمستحابة فانها تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. وتتوظأ عند كل صلاة كما هو الشأن في من به سلس البول بحيث يعني يتوضأ لكل صلاة واذا دخل وقت الصلاة فانه يتوضأ للصلاة التي دخل وقتها حتى يعني اذا جاء وقت الثانية فانه لا على على على طهارته الاولى او تبقى على طهارتها الاولى وانما تتوضأ اذا دخل وقت الصلاة التي تليها اه تتوضأ وقد جاء في اه يعني في بعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل لكل صلاة وهذا يعني على سبيل الاستحباب وانما الذي هو لازم وفرض هو اغتسالها عند انقضاء عادتها الذي هو غسل الحيض ممن تكون مستحابة او غير مستحاضة لانه عند الاذهان في الحياة ولابد سواء كانت من الصحابة آآ تغتسل عند انتهاء حيضها وان كانت الدموع معها على ان الصحابة و هذا هو الذي اه اه يعول عليه بالنسبة لللزوم والوجوب هو الاغتسال من الحيض سواء كان في المرأة مستحبة فانها عند انتهاء حيضتها تغتسل وتصلي وتغتسل وتصلي. واذا كان الدم معها باستمرار وهو الاستحاضة فانها آآ تتوضأ لكل صلاة وهذا شيء لا بد منه. واما اغتسالها لكل صلاة فقد جاء في بعض الاحاديث وبعض الروايات ان ان المرأة التي اخبرت بذلك والتي آآ آآ اشتت النبي صلى الله عليه وسلم هي التي اجتهدت فكانت تتوضأ لكل صلاة يعني من قبل نفسها لكنه جاء في بعض الروايات ما يدل على انها تتوضأ لكل صلاة فيكون ذلك من قبيل الاستحباب وليس من قبيل الوجوب الحديث ان ام حبيبة استحيضت ام حبيبة هي اه تنكح اخت زينب بنت جحش ام المؤمنين وهي امرأة عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه مستحيظا سبع سنين فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق امرها ان تغتسل يعني عند عند انتهاء حيضها عند حيضها سواء كان عادة او تمييزا او تقديرا تغتسل عند انتهاء حيضها وهذا غصن واجب فكانت تغتسل تغتسل عند كل صلاة عند كل صلاة يعني معناها انها انها باجتهاد منها واحتياطا منها كانت تغتسل تغتسل عند كل صلاة لكنه كما قلت جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك او انه جاء عنه ذلك فيكون محمولا على الاستحباب لا لا على الوجوب لان في ذلك الحرج وفي ذلك المشقة. نعم فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فقال هذا عرق وهذا محل الشاهد يعني ان هذا الدم الذي يحصل باستمرار هو عرق ويعني ويسمى العادل. نعم وكانت تغتسل لكل صلاة. نعم قال كل صلاة ليس بلازم اللازم هو الوضوء. الذي سبق ان الرسول قال توضأي لكل صلاة. نعم قال حددنا ابراهيم للمنذر. نعم. عن معن ابن عيسى عن ابن ابي ذئب. نعم. عن ابن شهاب. نعم. عن عروة وعن عمرة عن عائشة. نعم. عمرة بنت عبد الرحمن. يعني هو يعني يروي من هو الزهري آآ الزهري ابن شهاب. اي نعم يروي عن عروة وعن عمرة. لانه في شيخان. نعم قال رحمه الله تعالى باب المرأة تحيض بعد الافاضة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عورة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفية بنت حيي رضي الله عنها قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا. الم تكن طافت معكن فقالوا بلى قال فاخرجي ثم قال باب اذا حاضت المرأة بعد بعد الافاضة يعني انها اذا حاضت بعد الافاضة بقي عليها طرف الوداع. وطرف الوداع يستطع الحيض والنفساء. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بانها قد افاضت قال اخرجي او خروجنا يعني معناها انها ما فيها انحباس. لان للوداع لا يحتاج الى انحباس. وانما الذي يحتاج الى انحباس هو الافاضة. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ان صفية لم تقف قال لعلها تحبسنا. بعض الروايات حابستنا هي يعني من اهم سينحبسون بسببها حتى تطهر ثم بعد ذلك تطوف وتسافر او يسافرون فلما فقال لها الم تقف معكن؟ يعني يوم النحر يعني طواف الافاضة؟ قلنا بلى. قال اخرجوا اخرجن مع اخرجي قال فاخرجي يعني معناه انك تخرج بدون طلاق يخرج بدون طرف وداع لان طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء وانما الذي لا يسقط هو طواف الافاضة لانه ركن من اركان الحج. لا يتم الحج الا به. فاذا طافت المرأة طواف الافاضة وحاضت بعد طواف الافاضة فانها تخرج بدون وداع ولا يلزمها ان تودع لان الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك بن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. نعم. عن ابيه. مم. عن عبدالرحمن عن عائشة. نعم قال حدثنا معلا ابن اسد قال حدثنا بهيب عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال خصص للحائض ان تنفر اذا حاضت. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في اول امره ان انها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. ثم ذكرها الحديث الذي فيه الترخيص يعني معناه ان هذا يدل على ان طواف الوداع واجب ولكنه رخص للحائض والنفساء لان لان هذه يدل على الوجوب لانه لو لم يكن واجبا ما احتاج الامر الى ترخيص. وان يعبر عنه بترخيصه. لكن لما عبر عنه دل على انه واجب ولكنه رخص للحائض انه ساهم في تركه. وانها وانهما يخرجان بدون وداع فالذي اوجب الوداع على الحجاج وانهم لا يخرجوا الا وقد ودعوا جاء عنه الترخيص للحائض بالخروج بدون بدون وداع بسبب الحيض هذا على ان المرأة اذا كانت قد حاضت انها قد حاضت بعض طواف الافاضة فانه رخص لها للخروج من مكة بدون ان تودع فيعني ابن عباس قال انه رخص وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه كان يمنع ولكنه بعد ذلك جاء عنه القول بعدم المنع واستدل او ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها في ذلك اي للحائض اه قال حدثنا معلى بن اسد نعم عن غيبة ابن خالد عن عبد الله ابن طاغوت نعم عن ابيه نعم عن ابن عباس نعم وكذلك عن ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا رأت المستحاضة الطهرا قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتينا زوجها اذا صلت الصلاة اعظم قال حدثنا احمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي اذا رأت المستحاضة الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة. ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم قال قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة قال اذا رأت كفر اذا رأت المستحاضة الطهر قال ابن عباس فاغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم يعني المقصود ان ان الاستحاضة ان الاستحاضة لا تمنع من الجماع ولا تمنع من الصلاة والصيام وغير ذلك. وان الذي يمنع الحيض الذي يمنع هو شيء من هذه الامور فيقول باب باب باب اذا رأت المستحاضة الطهر اه معلوم معلوم ان الصحابة الكفر هو بانقضاء الحيض الذي تعرفه بعادتها او تمييزها او تقديرها هذا هو قوله ولو ساعة معلوم ان الدم مستمر مع الحياة مع المستحار ومعها وليس عندها طهر الذي هو النقاء نعم قد يكون المرأة يعني يسير عندها يعني اه شيء اه اه يعني انقطاع الدم فترة وحصوله فترة لكن لا يعني ذلك ان ان الامر متعلق بانقطاع الدم عنها لان الحكم بالنسبة للمستحاب مستمر. مستمر يعني سواء حصل لها شيء من النقاء وانقطاع الدم او انه كان مستمر فليس طهرها بان يعني اندثر الطهر طهرها هو انقضاء حيضها هو انقطاع حيضه وبعد ذلك هي طاهرة ولو كان الدم معه تعتبر طاهرة من ناحية انها حكمها حكم الطاهرات. وان كانت النجاسة معها وهذا مثل الذي في سلس البول يعني يعني لا يمتنع من الصلاة لا يمتنع من الصلاة فكذلك المرأة في حال استجابتها لا تنتهي من الصلاة. فاذا قول طهر ولو ساعة يعني هذا غير واضح لان المرأة انما يكون طفرها لذهاب عادتها. سواء كانت معتادة او تمييزها او تقديرها فاذا ذهب وقت الحيض جاء وقت الظهر جاء وقت الاستحارة الذي هو الطهر في حقها فليس المقصود بالطهر يعني ان هذا انه لازم ترى طهر لانه قد يكون الاستحاضة تتقطع وقد يعني تذهب وتجي وانما المعتبر هو الحيض وما زاد على ذلك فهو في حقها طهر وما زاد على ذلك فهو في حقها كفر سواء انقطع الدين بعض الوقت او استمر الدم او كان استمر الدم معها العبارة يعني غير واضحة الذي فيها الطهر لان الطهر ولو ساعة لانه سواء حصل لها طهر الذي هو نقاء وبعدين عاد اليه الحيض بالاستحاضة الدم او استمر معها استمر معها يعني في حال في حال حيضها وفي حال استحاضتها الامام اذا رأت المستحابة الطهر نعم هذه مميزة اذا رأت الظهر ايه ها الصفر هو في حقها انقضاء عادتها سواء كانت معتادة او مميزة او مقدرة. نعم. فاذا تميز يعتبر ما بعده طهرا ما بعده طهرا نعم ما بعده طهر سواء حصل نقاء او ما حصل نقاء هذه دراسة كفر؟ اذا رأت المستحاضة الطهرا. نعم قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة تغتسل وتصلي ولو ساعة يعني اذا كان المقصود يعني بذلك الطهر الذي هو يعني القضاء الحيض هذا ما ما فيه اشكال هذا هو طهرها لكن كونها ولو ساعة يعني ولو ساعة انها ترى الطهر الذي ما فيه دم حتى ولو كان الدم مستمرا فانها تغتسل وتصلي تغتسل وتصلي الحافظ ابن رجب قال يعني اه انه يعني ان هذا فيه اشكال ولو كان ولو كانت آآ ترجمة اذا رأت الحائض الكفر او لو ساعة فاغتسل وتصلي اه يعني هذا لو كان في حق الحائض يمكن يمشي. يمكن يكون مستقيم ولو ساعة واما بالنسبة للاستحارة او المستحاضة فان فان الدم معها طهرا يقال له وسواء حصل متقطعا بان حصل آآ نقاء في فترة وحصول الدم في فترة او كان مستمرا كل ذلك نتيجة واحدة وطريقة غير واحدة يحافظ ابن رجب في شرحه قال يعني الذي يطابق يعني يقال ان اذا رأت الحائض الطفر والوساعة الحائض طهرا معنى ذلك ان الحائض اذا حصل لها طهر في اثناء حيضها وكان نقاء كاملا فانها تعتبر ظاهر النفساء اذا حصل انقطاع الدم النفاس في في اثنائها فان الكثير طاهر واذا رجع اليه الدم ترجع للنفاس فكذلك الحائض يعني اذا حصل آآ لها عادتها ثم انقطع الدم عنها في اثناء العادة فان ذلك يعتبر طهر هكذا على الاباء في الرجل في شرعه او شرحه لهذه الترجمة. نعم ترجمة البخاري باب اذا رأت المستحاضة الطهر انتهى مسألة ثانية الان ابن عباس يقول تغتسل وتصلي ولو ساعة نحن لا نجمع بين وهذي فقط قال اذا رأت وحملناه على الاستحاضة المميزة نعم يعني المنهج يعني هو هو قال ان الصحابة لانه جاء اتى به الكلام على اساس كلام ابن عباس على انها من الصحابة لا لكن السؤال كما ذكره ابن حجر نعم قال وصله ابن ابي ماذا قال من اوله ايه قال باب اذا رأت المستحاضة الطهر اي تميز لها دم عرقي من دم الحيض. نعم. فدم فسمى زمن الاستحاضة كفرا. لانه كذلك الى زمن الحيض ويحتمل ان ان يريد به انقطاع الدم والاول اوفق للسياق يعني كونه يعني يحصل نقاء يعني يحصل نقاء. نعم. معلوم انه يعني الامر لا يتعلق بالنقاء وانما يتعلق بما بعد العادة سواء كان فيه نقاء او عدم نقاء. النتيجة واحدة بالنسبة لها سواء كان الدم متقطع في او انه متصل بحيضها فان الحكم نتيجة واحدة ها ثم قال قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة. يعني هذا هو نسك ابن عباس يعني على اعتبار ان البخاري اراد به الاستحارة السحابة يا شيخ قال الداودي معناه اذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فانها تغتسل قل لي والتعليق المذكور اذا اذا رأت الداودي يقول اذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فانها تغتسل وتصلي للصحابة كما هو معلوم سواء حصل لها دم او ما حصل لها دم او حصل نقاء هي تعتبر آآ حكمها حكم الطائف لا فرق بين التي يستمر معها الدم والتي يتقطع معها الدم فيكون اه ينقطع عنها في حال ثم يعود اليها في حال فان النتيجة واحدة بالنسبة لها والتعليق المذكور وصله ابن ابي شيبة والدارمي من طريق انس ابن سيرين عن ابن عباس انه سأله عن المستحاضة وقال اما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي واذا البحراني اللي هو نعم واذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. طهر يعني هل المقصود بالطهر ذهاب الدم البحراني ودنا موجود او يراد به النقاء او يراد به النقاء وقوله ولو ساعة يعني كأن المقصود نقاء ومعلوم ان ان المستحاضة لا فرق فيها بين النقاء وبين الدم. هي تعتبر في حفظ الطائرات تعتبر في حكم الطاهرات من حيث انها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها واحكام الطاهرات هي لها وانما هذا مرض يعني عذرت فيه فكانت مثل الذي به صلة البول قال ايش؟ فلا تصلي. واذا رأت الطفر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. المقصود بذلك ولو ساعة انه في نقاء. يقول حافظ لو سمحت وهذا موافق للاحتمال المذكور لان الدم البحراني هو دم الحيض احيانا بس الظهر يعني طهر التحديد بساعة ايش معنى بساعة يعني معناه انه يعني في نقاء الايمان المذكور. نعم. وهذا موظف لانه قالوا الشمل ان يريد به انقطاع الدم من الامور التي تندرج تحت يعني هذا الباب الذي هو باب الصلاة على النفساء وآآ بها آآ اورد فيه آآ في حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سابقا نعم قالوا ايه بس انقطع الدم يعني انقطع الدم المميز او انه يعني مع بقاء الدم الذي هذا يميز او انها آآ لقاء يعني مدة ولو ساعة وهذا هو الذي يناسب لانه ما يستقيم فلو ساعة الا بنقاء نقول هو لو ساعة ما يستقيم الذين قال يعني اذا كان الدم موجود فهو متصل ولا فيه وليس فيه لتحديد الساعة ما يكون لتحديد الساعة وجه قال ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم. نعم. ويأتيها زوجها ما دام انها تصلي هي فيها زوجها. الصلاة اعظم ما دام انها تصلي وهي في حال آآ الدم. الصلاة اعظم يعني يعني من باب اولى انها يأتيها زوجها. لان بعضا من اتيان الزوج وما دام انها تصلي في هذه الحال فاذا يأتيها زوجها في هذا الحال قال عن عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فلهذا يعني شديد واظح بان المقصود انها اذا اقبلت الحيضة سواء بعادتها او تمييزها او تقديرها فانها تغتسل غسل الحيض غسل للحفظ الذي هو واجب قال حدثنا احمد ابن يونس هو ابن عبد الله ابن يونس وثقة وقد قال عنه الامام احمد ووصفه بانه شيخ الاسلام عن زهير بن معاوية عن هشام عن عروة عن عائشة. نعم قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على النفساء وسنتها قال حدثنا احمد بن ابي سريج قال اخبرنا شبابه قال اخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن ثورة ابن جندب رضي الله عنه ان امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها ثم ذكر باب الصلاة على النفساء وسنتها. باب الصلاة على النفساء وسنتها يعني ان النفساء يصلى عليها وسنتها انها يوقظ في وصفها سنتها ان الامام الذي يعني يصلي عليها يقف في وسطها وعند رأس الرجل يعني جاء انه يقف عند رأس الرجل وهذه من المسائل التي يميز فيها بين الرجال والنساء بالاحكام لانه جاء في انه يقف عند رأس الرجل ويقف في وسط المرأة فهي القول سنتها اي انه يوقف عند وسطها يعني عندي وسط المرأة اه هذه المقصود بقوله سنته. فاذا يصلى عليها وهي طاهرة يعني في حياتها وبعد مماتها لانها كما هو معلوم النفساء والحائض والجنب كل من هو يقال له طاهر ما يقال انهما نجسان وانما النجاسة بالنسبة للحائض والنفساء في فرجها وفي الدم الذي يخرج منها. واما بقية جسمها فهو طاهر. فهي تعتبر في الحياة وبعد الممات تعتبر طاهرة في حياتها وبعد مماتها وانه يصلى عليها يعني ولو كانت يعني آآ يعني متصفة بهذا الوصف الذي هو كونها ماتت وهي نفساء او ماتت وهي حائض فانه صلى على الحائط ويصلى على النفساء يصلى على الحائض ويصلى على النفساء وكما انهما طائر طافرتان في الحياة فهما طاهرت بعد بعد الممات عن ثمرة ان امرأة ماتت في بطني يعني في بطن يعني في بسبب بطن بسبب بسبب ولادة في بعض في نفاسها ان هناك في نفاسها وقوله في بطن يعني بسبب بطن يعني هو ولادة دخلت النار امرأة في هرة يعني بسبب هرة صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسقها فصلى عليها وقام وسطها وقام وسطها هل هو المقصود بقوله سنتها يعني سنة في حقها انه يوقف في وسطها بخلاف الرجل فانه يوقف عند رأسه. ليس هذا خاص بالنفساء لكن لكن هذا الحديث يعني ورد في حق المرأة فيكون الحكم بالنفوس وغير النفوس فاذا السنة يعني هي بالنسبة للصلاة على المرأة وليس خاصة النفساء قال حددنا احمد بن ابي سريج. نعم عن شبابه عن سواق نعم عن شعبة نعم عن حسين المعلم عن ابن بريدة ابن بريدة عن ثمرة بن جندب. نعم رحمه الله تعالى باب قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة اسمه الوضاء من كتابه قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله ابن شداد رضي الله عنه قال سمعت خالتي ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترسة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض ثوبه. ثم ذكر هذا الترجمة باب وهي بدون آآ بدون ترجمة والمعروف ان الباب اذا ذكر بدون ترجمة انه يعتبر كالفصل من الباب الذي قبله وله ارتباط بالذي قبله وعلاقة بالذي قبله وكانه بمثابة فصل لان الباب يكون تحت الفصول فكأن هذا فصل اه اه يصلي في بيته وعلى الخمرة وهي الحصير الذي آآ يصلى عليه وكانت بحذائه يعني في مسجده يعني مكان سجوده ومكان صلاته في بيته وليس المقصود من مسجد مسجده صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وانما مقصود الذي يصلي فيه في حجرتها لانه كان يصلي على خمرة والخمرة فيها يعني آآ حصيرا صغير يكون على قدر يعني آآ مقدار يعني يصلي عليه الاسلام وقيل له يعني يمنع اليدين والوجه من من من حرارة الارض اذا كان فيها حرارة او انه آآ يعني ان ان خيوطه بالسعف الذي يكون من خوص النحل فيعني الخمرة لان الخمرة يؤصل فيها التغطية. والخمام هو الغطاء وتخبير الاناء شخصيته وحمار المرأة غطاء وجهها ففيه والخمر يقال لها تبطل عقل وتحجبه تغطي العقل وتحجبه فقيل للفراش الذي يصلى عليه لانه يقي الحرارة لليدين والوجه عندما يصلي يسجد الانسان اذا كان في الارض فيها حرارة او برودة وكذلك آآ او او ان ان خيوطه قد آآ يعني آآ اختفت وغطاها السعف او الفوس الذي يتخذ منه الحصير مليان تكون حائضا لا تصلي وهذا لا علاقة له في النفساء لا علاقة له بالنفس لكن حكم الحائط حكم النفساء. لان بدن الحائض النفساء طاهر وآآ بدن الطاهر هو ان ذلك لا يؤثر لو مس يعني شيئا من اه يعني من جسدها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي تكون بجواره فيصيبه ثوبه يقع عليها. ثوبه يقع عليها وهذا يعني يدل على انها طاهرة وان ذلك لا يؤثر لا يؤثر كون ثوبه وهو يصلي يمس المرأة وهي حائض لان ذلك لا يؤثر وانما ليؤثر هو النجاسة التي تكون معها بسبب الحيض او النفاس فاذا المناسبة من جهة ان حكم الحائض والنفساء واحد. من ناحية الطهارة وان جسمها طاهر وان النجاسة انما هو انما هي فيما يخرج من فرجها اعد الحديث عن عبد الله ابن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده يعني مكان يصلي فيه الذي فيه الخمرة وليس المقصود من سيد الرسول صلى الله عليه وسلم وليس المقصود بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وان المقصود به مكان سجوده ومكان صلاته. نعم للبناء مسجد الجدار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته. هذا هو يصلي على خمرته يعني الفراش او العطاء الذي يصلي عليه نعم اذا سجد اصابني بعض ثوبه. اذا سجد اصابني بعض ثوبه وهذا دال على طهارتها وان ذلك لا يؤثر لانه في حال الصلاة ايضا حتى في حال الصلاة ايها المصلي. اما فيما يتعلق اه مماسة المرأة فقد مر بنا لحديث انها انها تكون في القبيلة وانها لما احست بالحيض جاءها انسلت لبست ثياب وظفرها هي بحيضها وادخلها في العميلة وادخلها في الخميرة. نعم قال حدثنا عن حسن بن مدرك نعم عن يحيى ابن حماد عن ابي عوانة اسمه الوظاح. نعم. من كتابه. من كتابه يعني معناه ان ان الرواية قد تكون من وقد تكون من كتابه والرواية من الكتاب افضل. وامكن لان الحفظ قد يحصل فيه يعني يعني وهم او يحصل فيه يعني اه الوظاح من كتابه قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله ابن شداد قال سمعت خالتي ميمونة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب للحق. ونفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين وجه الفؤولة المعروفة ايه يقول السائل هل الذنب بعد خمسة عشر يوما يعتبر دون استحاضة ولو كان لونه لون دم الحيض اه ما هو نفس يعني شي يدل على ان اه للتحديد بخمسة عشر ما هناك شيء وانما على حسب التقدير على حسب الواقع وعلى حسب التجربة والا ما هناك نص يعني فيه تنصيص على ان مدة الحيض انها يعني خمسة عشر ذكر محافظ عن الدارمي اثرا عن علي رضي الله عنه انه قال لشريح قالون يعني احسنت بالرومية بمعنى احسنت وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك من استخدام بعض الالفاظ الاعجمية عن ايش؟ ورد ايش؟ عن النبي وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك من استخدام لفظ اعجمي احيانا فكيف يجمع مع ما ورد عن عمر رضي الله عنه من كراهة التحدث بلغة العجم يعني هذا يعني ما ننافي لان الكون في كلمة او مشهورة انها يؤتى بها يعني من المعاني لا يعني آآ انه لا يكون مثل التحدب وان الناس يتحدثون باللغات الاخرى ويتحدثون يعني لان الكلمة الواحدة او التي لها معنى ويؤتى بها بمعنى انه لا يقال انها مثل الحديث الكثير او المتواصل في آآ اللغة الاخرى آآ نقول ما الذي يظهر لكم من آآ مسألة الذم؟ القول بالنجاسة او بالطهارة النجاسة انه ليس بكون اه هل طواف الوداع خاص بالحج او لكل من يريد ان يخرج من مكة؟ خاص بالحج حج العمرة المعتمر لا يلزمه ولكن الاولى له ان يودع لان الاحاديث التي جاءت في الوداع كلها في الهج كل الاحاديث التي جاءت في الوداع انما هي بالحج آآ الوداع خاص بالحج والعمرة لا يلزم لها وداع لكن ينبغي او الاولى الانسان يودع لكن لو خرج غير مودع ليس عليه شيء الذي اتى بعمرة وخرج غير المودع لا يقال عليه شيء معتمر صاف ثلاث اشواط داخل الحجر فلما انتهى من السعي بين الصفا والمروة اخبر بان طوافه داخل الحجر غير صحيح هل يعيد الطواف من جديد؟ ام يقضي الثلاثة فقط؟ لا لا يعيده يعيده الطواف فقط السعي صحيح السعي صحيح نعم طيب يقول المرأة اذا جاءها الحيض وهي لم تطف طواف الافاضة. وجاء وقت السفر ولا تستطيع الانتظار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال حابستنا هي معنى ذلك انها تجلس واذا كان سفرها يعني الى بلدها انه سهل هو انه يمكنها ان تذهب مع اصحابها وتأتي اذا طهرت من سطوه طواف الافاضة آآ وذلك حسن والا ما في الا الانتظار وكونها تنتظر حتى تطهر لان النبي قال حادثتنا هي نقل الحائض ابن حجر في الكلام على مدة الحيض اقل واكثره قال وقال ابو حنيفة لا يجتمع اقل طهري واقل الحيض معا لا يجتمع اقل الطهر واقل الحيض معا ما المراد؟ لو سمحت قال له كفر واقل حيظ ها؟ نعم من فصله هنالك تفسير بعد هذا؟ قبله قال واختلف العلماء في اقل الحيض واقل الطهر. ونقل الداودي انه اتفقوا على ان اكثره خمسة عشر يوما وقال ابو حنيفة لا يلتزم هل اتفقوا؟ نعم على ان اكثره خمسة عشر يوما وقال ابو حنيفة لا يجتمع اقل الطهر واقل الحيض معا. فاقل ما تنقضي به العدة عنده ستون يوما وقال صاحباه قال له ما تنتهي به ما تنقضي به العدة عنده ستون يوما يعني انا ما يمكن تناقضي بشعر يقول لا يمكن ان تنقظي بشهر الذي مر في الترجمة عند المصغر والاثر الذي ذكره آآ ما ادري ايش نقول وقال صاحباه فانقضي في تسعة وثلاثين يوما. بناء على ان اقل الحيض ثلاثة ايام وان اقل الطهر خمسة عشر يوما وان المراد بالقرء الحيض وهو قول الثوري كنت اعتقد عدم وجوب الزكاة على عروض التجارة بالدليل والان اقتنعت يقول هكذا كنت اعتقد عدم وجوب الزكاة على التجارة بالدليل والان اقتنعت بالقول الاخر فهل علي ما ما العمل في السنوات الماضية والله اذا كان لها تستفتى وافتي وانه عمل يعني بفتوى يعني فلا يقبل واما اذا كان النفي عليه ليس عنده يعني علم وانما كان يعني ماشيا على على هذا الشيء بغير استفتاء من غير صفة لاهل العلم فان فانه مثل الانسان الذي آآ لم يؤدي زكاته آآ لعدة سنوات في غير العروض فانه يؤدي الزكاة لما مضى والقول بان زكاة يعني تجد في العروظ هذا هو القول الذي عليه جمهور العلماء هو داخل في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا طيبات ما كسبتم وما اخرجنا لكم من الارض ففي الاية الخارج من الارض وفيها الكسب والكسب هو التجارة وكذلك الاحاديث الايات والاحاديث العامة التي فيها الاموال فان هذا من جملة المال وآآ وهذه من المسائل التي يعني اه اتفق عليها الفقهاء السبعة والتي يذكرون عند ذكرها يقولون وقال بها الفقهاء السبعة للمسجد زكاة العروض جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك