﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.550
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:19.700 --> 00:00:47.800
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب اه تقدم لنا ما يتعلق الشروط في العقود والشرط في العقد ما يشترطه احد المتعاقدين مما لا مما له به منفعة ومصلحة

3
00:00:48.250 --> 00:01:22.300
تقدم ان الاصل في الشروط في العقود الحل والصحة وتقدم ان الشروط في العقود تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة وان الشروط الصحيحة اما شرط يقتضيه العقد او شرط صفة او شرط مصلحة او شرط منفعة. تقدم الكلام على ذلك

4
00:01:22.450 --> 00:01:47.050
وان الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين. شرط فاسد يفسد العقد وشرط فاسد لا يفسد العقد تقدم الكلام على ذلك ثم بعد ذلك شرعنا في الخيارات وان القسم الاول من اقسام الخيارات

5
00:01:47.300 --> 00:02:17.250
المجلس والمراد ان كل واحد من المتبايعين له حق الخيار ما دام انهما متلازمان بابدانهما. حتى يتفرقا بابدانهما عرفا. تقدم ان خيار العيب يثبت في في البيع وما كان في مع البيع. ثم بعد ذلك انتقلنا

6
00:02:17.250 --> 00:02:47.250
الى القسم الثاني وهو خيار الشرط وخيار الشرط ان يشترط احد متبايعين ان له الفسخ. لمدة. نعم لمدة معلومة. ولهذا قال لك وهو ان يشترطا او احدهما مدة معلومة. يعني يشترطان الخيار. فسخ. واللي حق الخيار لمدة يومين

7
00:02:47.250 --> 00:03:07.250
ايام اما ان امضي واما ان افسخ. وهذا كما قلنا الاصل فيه الحل والصحة وايضا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يقيد بمدة حتى ولو طالت المدة

8
00:03:07.250 --> 00:03:37.250
يعني لا بأس ان تشترط الخيال لمدة اسبوع او اسبوعين او شهر ونحو ذلك. اه لكن يشترط ان تكون المدة معلومة. اشترط ان تكون المدة معلومة. وتقدم بما يثبت خيار الشرط. قلنا بان رأي الشيخ الاسلام ابن تيمية انه يثبت باي شيء. ها؟ جميع الحقوق

9
00:03:37.250 --> 00:03:57.950
يثبت في كل العقود يعني خيار الشرق خيار الفسق ثابت في كل العقود. ثم قال المؤلف رحمه الله وحرم حيلة ولم يصح البيع يعني يقول لك المؤلف يحرم خيار الشرط

10
00:03:58.200 --> 00:04:25.650
يعني يعني ان يتحيل به على امر محرم يتحيل به على امر محرم كأن يتحيل به على منفعة القرض. كيف ذلك نعم كيف ذلك؟ صورة ذلك هو بدلا من ان يقول

11
00:04:25.750 --> 00:04:54.950
اقرضني الف ريال واعطيك الف ومئة او الف وزيادة كتاب هذا ربا. يعني هو يقول اقرظن الف ها واعطيك ماذا اذا قال اعطيك الف ومئة اقرن الف وحدة كالف ومئة. شو الحكم هنا؟ ربا

12
00:04:55.350 --> 00:05:25.750
كل قرض جرى منفعة فهو ربا كما سيأتي. يتحايلان على هذا كيف ذلك؟ تحيلان على ان يبيعه سيارته صوري نعم او نعم يشتري منه يشتري منه سياراته ويعطيها الالف  هذا اللي اخذ الالف ينتفع بالالف

13
00:05:25.950 --> 00:05:49.450
وهذا ينتفع بالسيارة وبدل ما يقرضه الالف يقول عطني سيارة كان تبع بيها وش يقولون نجعل الصورة خيار الالف وعطنا سيارة واذا جبت الالف نفسخ العقد واضحة الصورة؟ ها هذا

14
00:05:49.450 --> 00:06:10.800
يقول لك المؤلف حرام. لان الحيل لا تبيع المحرمات ولا تسقط الواجبات فسورة المسألة نعم سورة المسألة اعيدها لو قال له اقرظتك الف وتعطين سيارة تنتفع بها وش نقول هذا حكمه

15
00:06:11.000 --> 00:06:32.650
حرام اقرضتك وتعطيني سيارتك انتفع بها حرام بدلا من يقول اقرظتك وقول بعتك اه اشتريت منك اشتريت منك سيارة وخذ الالف واذا جبت الالف نفسه فهذا البائع اللي الاصل انه مقرظ

16
00:06:32.750 --> 00:07:03.100
ها الاصل انه مقرظ جعلها بصورة البيع ينتفع بالسيارة وهذاك ياخذ الالف فاذا انتهى من توفر الالف رده واخذ السيارة فهو اقرظه بمنفعة قال لك المؤلف رحمه الله هذا محرم ولا يصح البيع لانه هو بيع صوري هذا. قال وينتقل الملك

17
00:07:03.300 --> 00:07:29.600
فيهما لمشتر يعني في زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط لمن تكون السلعة؟ تكون للمشتري. الان هو باع السيارة او باعه البقرة. وقال المشتري لي الخيار لمدة ثلاثة ايام. ملك

18
00:07:29.600 --> 00:07:49.600
البقرة ها اثناء الثلاثة الايام هذه لمن؟ هل هي للبيع او للمشتري؟ قال لك المؤلف للمشتري. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من باع عبدا وله مال فمال

19
00:07:49.600 --> 00:08:19.600
للبائع الا ان يشترط المبتاع. حيث ابن عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المال للبائع يدل على ان العبد الرقيق اصبح لمن؟ للمشتري. فهذا يدل على ان ملك انتقل لمن؟ للمشتري. فالملك في زمن خيارين يكون لمن؟ للمشتري. مثلا السيارة

20
00:08:19.600 --> 00:08:39.750
لو قال البايع لي الخيار ثلاثة ايام او قال المشتري لي الخيار او كل منهما شرط الخيار. فالسيارة في زمن خيار المجلس او زمن خيار الشرط ها تكون ملكا لمن؟ للمشكل. وش يترتب على ذلك؟ لو اجرت السيارة

21
00:08:40.000 --> 00:09:06.550
الاجرة كل من؟ للمشتري. لانه نماء ملك. تكون للمجتمع. قال لك لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوظه مدتهما نعم يعني التصرف في زمن الخيارين خيار المجلس او خيار الشرط

22
00:09:06.750 --> 00:09:30.550
بما ينقل الملك هذا حرام ولا يجوز يعني مثلا الان انا بعتك السيارة ونحن الان هنا في مجلس العقد. قلت انت السيارة وقف لله يجوز او لا يجوز ما يجوز او قلت وهبت السيارة لاخي زيد

23
00:09:30.800 --> 00:09:51.350
ما يجوز لماذا لا يجوز؟ ها؟ ها؟ زمن الشرع. هو زمن الخيار. لماذا لا يجوز زمن الخيار  الان انا وانت البائع والمشتري في مجلس العقد لكل واحد منهم احق الفسخ

24
00:09:52.200 --> 00:10:10.750
عليه السيارة وهما لا يزالون الان في المحل المشتري قال السيارة وقف لله عز وجل وهما في مجلس العقد او قال وهبت السيارة لفلان وهم في مجلس العقد وش الحكم

25
00:10:10.900 --> 00:10:35.550
يجوز او لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. لا يجوز. لماذا لا يجوز انه قد يرجع. اي صح ولم ينقطع خيار المجد. صحيح. صح. بس لماذا لا يجوز في خيار المجلس. وهو قريب يعني لانه لانه لو قلنا بان التصرف الذي ينقل الملك يجوز

26
00:10:35.550 --> 00:10:52.550
لادى ذلك الى ابطال حق الاخر من خيار انا لي حق الخيار انا كبائع لي حق الخيار جاء المشتري وقال والله السيارة وقف لله. يعني لو كنا نافذة الوقف  اسقط حقي وانا ما اسقطته

27
00:10:53.350 --> 00:11:19.900
فيؤدي ذلك الى اسقاط حق الاخر. فنقول التصرف في المبيع بما ينقل الملك في زمن خيال المجلس او في زمن خيار الشرط اذا كان الشرط لكل منهما حكمه ماذا لا يجوز. كل التصرفات

28
00:11:20.150 --> 00:11:41.100
التي تنقل الملك مثل الهبة مثل الوقف مثل البيع الى اخره كلها نقول بانها لا تجوز. اذا كان ذلك في زمن خيال المجلس او كان ذلك في زمن خيار الشرط لكل منهما. لكل منهما اشترط

29
00:11:41.150 --> 00:12:01.700
ما يجوز لماذا؟ لان هذا يؤدي الى اسقاط حق الاخر من الفسق. طيب قاليك المؤلف النوع الثاني من التصرفات التصرفات ها النوع الاول كل تصرف ينقل الملك في زمن خيال المجلس

30
00:12:02.050 --> 00:12:22.450
او زمن خيار الشرط اذا كان لكل منهما نقول بانه لا يجوز النوع الثاني من التصرفات قال لك الا عتق المشتري انا اشتريت الرقيق. ونحن الان في خيار المجلس لما اشتريت قلت الرقيق حر لوجه الله

31
00:12:22.900 --> 00:12:52.900
وش الحكم؟ ها؟ قال لك جائز. قال لك المؤلف لماذا؟ جوزوا العتق. قالوا لان الشارع يتشوف للعتق يرغب رغبة في العتق. ولهذا العتق مبني على السرايا والتغريب. فيقولون شارع يتشوف له. والرأي الثاني انه لا يجوز. حتى في في العتق لا يجوز. لماذا؟ لان

32
00:12:52.900 --> 00:13:12.900
هذا كما تقدم يؤدي الى اسقاط ماذا؟ حق الاخر. انا لي الخيار مثلا ثلاثة ايام والمشتري له الخيار ثلاث وبعت عليه رقيقي. قال المشتري هو حر لوجه الله بعد ان مضى يوم. يقول ما يجوز لماذا؟ لان في هذا اسقاطا

33
00:13:12.900 --> 00:13:48.300
لحق الاخر من الفسق. طيب قال لك والا تصرفه في مبيع والخيار له هذا النوع الثالث من التصرفات نعم النوع الثالث من التصرفات هو تصرف المشتري في السلعة اذا كان الخيار له وحده. ولنفرض مثال ذلك

34
00:13:48.300 --> 00:14:19.600
شرى اشترى السيارة وقال لي الخيار ثلاثة ايام لما مضى يوم ذهب وباعه او لما مضى  يوم جعلها وقفا او جعلها مهرا تزوج وجعلها مهرا واضح او وهبها فقال لك المؤلف رحمه الله ما دام ان الخيار له وحده وتصرف في السلعة وهو مالك الان للمشتري هو اللي يملك السلعة

35
00:14:20.350 --> 00:14:53.250
التصرف هنا ماذا حكمه ماذا صحيح طيب النوع الرابع التصرف بالثمن من قبل البائع اذا كان الخيار له فكذلك ايضا كالمشتري كما ان المشتري له ان يتصرف في السلعة  بما ينقل الملك اذا كان الخيار له فكذلك ايضا نقول

36
00:14:54.000 --> 00:15:12.450
ها من هو؟ الثمن للبائع ان يتصرف به اذا كان ينقل الملك. آآ اذا كان بما ينقل الملك اذا كان الخيار له مثاله بعته انا السيارة بعشرة الاف ريال وقبضت العشرة. قلت لي الخيار لمدة ثلاثة ايام

37
00:15:13.250 --> 00:15:31.950
لما مضى يوم تصدقت بالعشرة وش الحكم هنا؟ يصح او لا يصح؟ نقول صحيح. ويكون هذا امضاء للعقد. نقول هذا صحيح ظاهر. طيب الخامس من التصرفات التصرفات بتجربة المبيع. هذا ما تظر

38
00:15:32.100 --> 00:15:53.500
والله انا اشتريت السيارة وقلت لي يا خي انا مدة يوم يومين ذهابت اجربها هذا لا بأس به وخياري لا يزال باقيا خيار مازال باقي التصرف الاخير التصرف نعم التصرف الاخير

39
00:15:53.550 --> 00:16:21.100
التصرف في المنافع في منافع العين المباعة يعني كأن تؤجر كان تؤجر لو قال المشتري قال البائع باع البيت وقال لي الخيار لمدة شهر قال المشتري خلال هذا الشهر نبي نأجر البيت

40
00:16:21.450 --> 00:16:41.500
ها سنؤجر البيت. قال البيع لا لا تؤجر البيت. ها؟ هنا تصرف في اي شيء في المنافع. المذهب يقولون لابد ان يتفقوا والا تبقى المنافع معطلة ان اتفقوا الحمد لله

41
00:16:41.700 --> 00:17:05.650
ما اتفقوا تكون المنافع ماذا تكون المنافع معطلة. والصحيح ان المنافع لا تعطل. هذا الرأي الثاني. من طلب انه تؤجر صح تعار ما تعار لان العاري يلحقه ظرر بلا فائدة. لكن في التأجير فيه فائدة. قال رحمه الله وخيار غد

42
00:17:05.650 --> 00:17:52.450
منين يخرج عن العادة بنجش او غيره لا لاستعجال الغبن الغبن في اللغة يطلق على معاني منها النقص النقص واما في الاصطلاح اما في الاصطلاح فهو ان يقبنه غبنا يخرج عن العادة. ان يغبنه غبنا يخرج على عن العادة

43
00:17:52.450 --> 00:18:22.450
فمثلا هذا الكتاب مثلا ثمنه عشرون ريالا باعه بواحد وعشرين اثنين وعشرين هذه الاشياء ها لا تخرج عن العادة. يعني جرت عادة الناس انهم يتغابنون في مثل هذه الاشياء ثمنه عشرون يزيد ريالا ريالين ينقص ريال الى اخره هذه جرت بها

44
00:18:22.450 --> 00:18:52.450
هذه لا يثبت فيها قيام. القسم الثاني ما زاد على ذلك ثمنه عشرون باعه بخمس وعشرين مثلا او ست وعشرين. يثبت الخيار او لا يثبت الخيار نقول يثبت الخيار قال لنجش او غيره. يعني

45
00:18:52.450 --> 00:19:15.800
سواء زيادة حصول الغبن وزيادة الثمن بسبب النجس او غيره. او غير النجس ما هو النجش النجش هو ان يزيد السلعة من لا يريد الشراء. يعني السيارة قيمتها عشرة. وجهز شخص

46
00:19:15.800 --> 00:19:34.850
خمس مئة ريال وهو لا يريد الشر. ثم بعد ذلك اشتريته انا. وتبين ان ان ان هناك نجشا شخص زاد خمسمئة زاد الف وهو لا يريد ان يشتريه اما ليضر المشتري او لكي ينفع

47
00:19:34.900 --> 00:20:09.300
البائع فنقول يثبت الخيار ما دام ان العقد فيه نجش نقول بان الخيار الخيار ثابت. نعم  او غيره غير النجش مثل المسترسل المسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن ما كسب وقال بعض العلماء المسترسل هو الذي

48
00:20:09.300 --> 00:20:29.950
قيمة انا اجهل كم قيمة الكتاب هذا وحصل لنجش زيادة ها يثبت الخيار او لا يثبت؟ نقول يثبت الخيار. قال لا لاستعجال يعني لو كان شخص يعرف القيمة لكن استعجل بالشراء

49
00:20:30.700 --> 00:20:54.100
ما يجهل لكنه استعجل وحصل له غبن. ما تروى واستعجل. يقول لك المؤلف لا يثبت له قيامه  والصحيح في ذلك ان انه متى حصل غبن يخرج عن العادة نقول يثبت ماذا؟ يثبت الخيار

50
00:20:54.450 --> 00:21:16.000
سواء كان للنجش او تلقي الركبان او يجهل القيمة او نحو ذلك. المهم الظابط عندنا انه متى حصل غبن يخرج عن العادة اما اذا كان الغبن لا يخرج عن العادة

51
00:21:16.050 --> 00:21:50.150
ها فان هذا لا يظر لا يثبت به الخيار قال رحمه الله وخيار تدليس بما يزيد بما يزيد به الثمن كتصنية وتسويد شعر جارية تدليس مأخوذ من الدلسة والجلسة بمعنى الظلمة. واما في الاصطلاح

52
00:21:50.150 --> 00:22:21.800
فهو ان يظهر المبيع الجيد سورة الاجود والرد بسورة الجيد يظهر المبيع ماذا الرديء بصوته جيد. والجيد ها سورة الاجود. لكي يزيد في الثمن والتدليس اليوم صوره كثيرة. نعم صوره

53
00:22:21.800 --> 00:22:51.550
كثيرة قال لك المؤلف قال كتسرية  هي ربط ضروع بهيمة الانعام. حتى يجتمع اللبن. يربط الظرع لا يحلب حتى يجتمع اللبن فاذا جاء المشتري وجد الضرع ممتلئ لبنا حليبا فيظن ان هذه هي العادة ثم يحلبها

54
00:22:51.700 --> 00:23:16.350
فاذا حلبها جاء يحلبها المرة الثانية اذا هو ناقص هذا التصريح ربط دروع بهيمة الانعام. عن الحلب. حتى اجتمع فيها الحليب. قال لك وتسويد شعر الجارية. يعني يصبغ شعر الجارية باللون الاسود لكي

55
00:23:16.350 --> 00:23:36.350
يظهر انها ماذا؟ انها صغيرة. فيزيد في الثمن. لو كان عليها شيب ها يمكن تكون قيمتها عشرة الاف لكن اذا كانت صغيرة قد تكون قيمتها نعم خمسة عشر الى اخره. المهم

56
00:23:36.350 --> 00:23:56.650
الظابط هو ان يظهر الردي بصورة الجيد او الجيد بصورة الاجود مما يزيد به الثمن كما ذكرنا صور التدريس اليوم كثيرة. من ذلك يعني من صور التدليس ها من يذكر؟ انقطاع السلعة الجيدة

57
00:23:56.650 --> 00:24:23.550
زين. طيب. ممتاز. ها. لا لا هذا شرط البرامج العيوب تكلمي عليه شرط البراءة من العيوب. لا هو يظهر السيارة. كيف الحين اظهرها؟ ما اظهر السيارة. يظهر السيارة الجيد نعم. صح

58
00:24:23.850 --> 00:24:45.200
صحيح مثلا السيارة قطعت مسافة مئة الف يجعله عشرة الاف. ها يجعله عشرة الاف هذا من التدريس من امثلة التدريس صح صنعت عام كذا خليها صنعت عام كذا وايضا منصور التدريس تغيير المعرفة العلامة التجارية

59
00:24:46.200 --> 00:25:06.350
العلامة التجارية ومن صور التدريس تغيير اسم الشركة تغيير اسم المصنع اه تغيير بلد الانتاج قد يكون مثلا هذه المزروعات في هذا البلد ويجعلها في بلد اخر هذا كله داخل في اي شيء

60
00:25:06.450 --> 00:25:25.550
ادرس في التدريس المحرم. نقول لا يجوز. ها؟ تقليد. كيف التقليد؟ مثل ياخذ من الشركات الصينية المهم انه اذا اظهرها اظهرها يعني هو مثلا صنعت في الصين واظهرها انها صنعت في اليابان

61
00:25:25.650 --> 00:25:48.550
ان سلعة اليابان اجود ويقول هذا كله داخل في اي شيء في التدريس  وخيار غيب وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا الا في تصرية فثلاثة ايام

62
00:25:49.000 --> 00:26:10.550
يقول خيار الغبن والعيب والتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا يعني دريت انت السلعة الكتاب مثلا قريت الكتاب متى ما وجدت فيه عيبا لك حق الفسخ متى ما وجدت ان انه قد غبنك

63
00:26:10.700 --> 00:26:44.350
لك حق الفسخ ايضا دلس عليك لك حق الفسق. قال لك على التراخي. والتراقي ينقسم الى قسمين تراخي ينقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول التراخي في العلم بالعيب. او الغبن او التدليس

64
00:26:44.350 --> 00:27:19.900
التراخي في العلم العيب او الغبن او التدريس. فنقول بانه على التراقي. متى علم العيب او التدريس او الغبن له حق الفسخ. القسم الثاني التراخي في الفسخ يعني مثلا والله انا الكتاب هذا وجدت فيه صفحات مطموسة يقول لك المؤلف على

65
00:27:19.900 --> 00:27:41.550
تفسخ اليوم غدا بعد غد بعد اسبوع اسبوعين لك حق لكن تستعمل الكتاب ولا ما تستعمله ما تستعمل تحفظ تحفظه يكون عندك امانة. متى ما اردت تصير تبسخ. فهم يقولون التراخي

66
00:27:41.550 --> 00:28:05.250
في العلم والتراخي في الفسخ والصحيح في ذلك التراخي في العلم صحيح متى علمت العيب او الغبن او التدليس لك حق الفسخ. لكن التراخي في الفسق الصواب انه يجب ان يبادر فيه لان كونك

67
00:28:05.250 --> 00:28:45.250
يضر من؟ البائع. تضرر البائع. ها كيف؟ ايه عن المذهب جائز. ها ما بس ما يستخدمه. لا لو استخدمه خلاص آآ لزمه وجد الى الرضا فيه. لكن يجعله امانة عنده. متى اراد ان يفسخ فسخ؟ قلنا الصواب ان

68
00:28:45.250 --> 00:29:10.750
في الفسق ها انه لا يجوز. يجب عليه ان يبادر باي شيء يجب عليه ان يبادر بالفسخ. ولا يتراعى لان التراقي يظر من البائع والظرر لا يزال بمثله قاعدة. الظرر لا يزال بمثله. نحن اثبتنا الفسخ للمشتري دفعا للظرر

69
00:29:11.150 --> 00:29:51.150
فنقول بان هذا الظرر لا يزال بمثله. بل يجب عليه ماذا؟ ها؟ ان يبادر. يجب عليه ان يبادر الفسخ. ويتأخر. كيف ايوه ما استجاب ايه ايه ما يجوز يلزم بالعقد اذا تأخر

70
00:29:51.150 --> 00:30:04.550
التزم بالعقد. قال مؤلف رحمه الله ما لم يوجد دليل الرضا يعني اذا وجد الرضا فليس له حق الفسخ. يعني مثلا انا وجدت في الكتاب فيه عيب جلست اقرأ فيه

71
00:30:04.750 --> 00:30:28.800
هذي اني راضي فيه السيارة فيها عيب وجدته ثم بدأت استعمل السيارة هذا الان وجد ماذا ليس علي حق الفسخ. قال الا في تصرية ثلاثة ايام. يعني المسرات لك الخيار اذا علمت

72
00:30:29.200 --> 00:30:43.000
فقط هذا حده النبي صلى الله عليه وسلم اما غير ذلك العيب بالكتاب او بالسيارة او الغبن او التدريس في غير مصرات هذا متى ما علمت العيب لك حق الفسخ

73
00:30:43.400 --> 00:31:10.600
لكن المسرات ها هذه جعل النبي صلى الله عليه وسلم مدة الخيار فيها كم؟ ثلاثة ايام قال رحمه الله الله تعالى وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته

74
00:31:10.900 --> 00:31:37.250
نعم هذا الخامس من اقسام الخيارات وهو خيار العيب والعيب نعم العيب هو كل ما قيمة المبيع. كل ما ينقص قيمة المبيع هذا عيب وعلى هذا اذا كان لا ينقص القيمة

75
00:31:37.400 --> 00:32:11.200
لا يكون عيبا يسوغ الفسخ  وانما الذي العيب الذي سوغ الفسخ هو ما ينقص قيمة المبيع قال كمرض وفقد عضو وزيادته الرقيق اذا كان فقد عضو من اعضائه او في زيادة عضو او

76
00:32:11.800 --> 00:32:53.950
فيه مرض الحيوان البقرة مريضة نحو ذلك هذه كلها عيوب تنقص القيمة ومثل ذلك لو كان الكتاب فيه اوراق ممزقة او الطعام فيه فساد قاهره صلاح وباطنه فاسد او اول سيارة فيها تعطل في محركاتها ونحو ذلك الى اخره بعضها لا يعمل

77
00:32:53.950 --> 00:33:18.400
هادي كلها هادي عيوب المهم ما دامت انها تنقص القيمة فنقول بانها عيب. اما اذا كانت لا تنقص القيمة ها فانها لا تكون عيبا نعم قال فاذا علم العيب خير بين امساك مع

78
00:33:18.400 --> 00:33:43.200
او رد واخذ ثمن خيار العيب يثبتون فيه العرش. اما خيار الغبن والتدليس ما يثبتون فيه العرش. ومثله ايضا خيار التكبير بالثمن ما يثبتون فيه الارش. الذي يثبتون فيه الارش ما هو؟ ها

79
00:33:43.200 --> 00:34:13.200
خيار العيب اه خيار اه خيار العيب. التدليس ها فيه العرش هو لا يثبت. لا يثبت. الغبن لا يثبت. ايضا خيار التخبير بالثمن كما لا يثبت فيها الارش الذي يثبت فيه الارش ما هو؟ خيار العين فاذا

80
00:34:13.200 --> 00:34:41.250
وجد في السلعة عيبا نقول للمستند بالخيار اما ان تفسخ تاخذ الثمن او تمسك الارش ما هو الارش قيمة العيب كيف كيف يقدر العلماء يقولون الارش في تعريفه قسط ما بين قيمة الصحة والفساد

81
00:34:43.000 --> 00:35:10.350
قسط ما بين قيمة الصحة والفساد من الثمن. يعني انا اشتريت هذا الكتاب  وجدنا في هذا الكتاب اوراق ممزقة انا المشتري نعم قلت انا سأمسك الكتاب انا اريد الارش اريد العرش

82
00:35:10.450 --> 00:35:37.550
طيب كم الكتاب اشتريته؟ انا اشتريته بعشرين ريال. كيف والان ثلاث صفحات ممزقة كيف نخرج قيمة هذه هذا العين؟ هذه الثلاث صفحات الممزقة كيف عندنا ثمن وهو كم عشرون ننظر الى قيمته صحيحا

83
00:35:38.100 --> 00:36:08.250
والله قالوا اصحاب المكتبات يقولون هذا الكتاب اذا كان سليما قيمته ثلاثون وان كان معيبا قيمته كم؟ خمسة عشر. ثلاث صفحات مقطعة خمسة عشر عندك الان قيمة الصحة قيمة الفساد كم بين قيمة الصحة والفساد؟ خمس طعش

84
00:36:08.250 --> 00:36:33.100
خمستاش انسبها الى الثلاثين كم خمسطعش بالنسبة للثلاثين كم بتساوي ها؟ النصف يكون ارشى العيب نصف الثمن كم الثمن؟ عشرون. عشرون. عشرة تكون عشرة على العرش. لو كان الثمن خمسون

85
00:36:33.400 --> 00:36:59.450
يكون العرش خمسة وعشرين. لو كان الثمن عشرة يكون الارج كام؟ خمسة. وهذا على هذا فقس. فالطريقة هي عندك ثمن اترك تنظر الى قيمة الصحة كم قيمة الصحة كذا ثم تنظر الى قيمة العيب كذا. ثم تخرج الفرق

86
00:36:59.800 --> 00:37:31.150
بين قيمة الصحة والعيب فساد هذا الفرق انسبه الى قيمة ماذا ها ينسب الى قيمة ماذا الصحة ينسب الى قيمة الصحة فيكون الارش بمقدار تلك النسبة من الثمن. اعيد او لا اعيد؟ ها؟ طيب نذكر

87
00:37:31.150 --> 00:37:57.300
مثال اخر اشترى سيارة وجد بالسيارة عيبا كم اشترى السيارة اشترى السيارة بخمسين الف ريال. وجد فيها عيبا اذا اردنا ان نخرج العيب هذا كم وش نعمل ها نقيمها صحيحة

88
00:37:57.600 --> 00:38:27.500
ونقيمها فاسدة معيبة الخمسين الف هذا الثمن. اجعله جانبا. كم قيمة السيارة؟ نسأل اهل السيارات كم قيمة هذه السيارة صحيحة؟ قالوا والله قيمتها صحيحة اربعون الفا واشترى بخمسين. قيمتها صحيحة كم؟ اربعون. طيب كم قيمتها

89
00:38:27.500 --> 00:39:04.850
معيبة ثلاثون. نخرج الفرق بين قيمة الصحة والعيب بين الاربعين والثلاثين كم؟ ها؟ عشرة. انسب العشرة الى كم؟ الى الاربعين عشرة الى اربعين كم تساوي؟ الربع يكون الارج كم ربع كم؟ ربع الخمسين. ربع الخمسين. يعني تقريبا اه اثنعش

90
00:39:04.850 --> 00:39:44.850
وزيادة. نعم ربع الخمسين. نعم. ها؟ كيف؟ كيف؟ تثمين السيارات ايوة. ايوة. بعد ما تمت ايوا بس ما عندنا ثمن هنا يعني صدمت السيارة اللي بثمنه يبي يقيمه كم قيمته قبل الحادث وقيمته بعد

91
00:39:44.850 --> 00:40:17.000
ثم يخرج الفرق بينهما لكن هنا عندنا ثمن وعندنا قيمة ها؟ تواصلت مع المؤسسة قالوا لي نرجع لك كيف؟ قالوا لي نرجع لك المبلغ ها والكتاب اي زين ان هو مخير المشتري مخير بين ان يفسخ وياخذ الثمن وبين ياخذ العرش

92
00:40:17.100 --> 00:40:44.450
لكن اذا قال اريد الارش كيف نخرج العرش هذا هو عندك ثمن؟ ثم تخرج قيمة تنظر قيمة الصحة قيمة الفساد تخرج الفرق بينهما ثم تنسب هذا الفرق الى قيمة الصحة ثم تأخذه من الثمن. نعم. قال وان تلف مبيع

93
00:40:44.450 --> 00:41:20.850
او اعتق ونحوه تعين ارش نعم. اذا تلف مبيع او اعتق يعني ولنفرض انه اشترى طعاما. ثم اكله اكله المشتري. ثم تبين ان الطعام معيب وش نقول هنا له ماذا؟ العرش لان ما يمكن الفسق الان. نقول بان له الارش. لان الفسخ هذا لا يمكن الان

94
00:41:20.850 --> 00:41:42.950
وتعين ارجل او اعتق اشترى رقيق ولما اشتراه اعتقه لوجه الله لما اعتقه تبين انه معيب ها نقول ماذا؟ له ماذا العرش لانه خلاص انا اعتق واصبح حر او مثلا

95
00:41:43.150 --> 00:42:12.850
اشترى سيارة لما اشترى السيارة جعلها وقفا لله عز وجل  لما اوقفها تبين ان فيها ماذا؟ عيب وش نقول هنا؟ له ماذا؟ في العرش. له العرش نقول بان له الارش. نعم. قال وان تعيب عند

96
00:42:12.850 --> 00:42:42.800
ايضا خير فيه بين اخذ ارش ورد مع دفع ارش ويأخذ ثمنه. نعم. يعني المشتري اشترى سلعة اشترى سيارة السيارة هذي صار عليها حادث صدمت ها صدمت. بعد ما صدمت

97
00:42:43.450 --> 00:43:06.300
تبين فيها عيب ها وش نقول له؟ كل انت بالخيار حتى لو صدمت عندك انت بالخيار. تاخذ الارش وتمسك عن العيب الاول ها؟ قال لا برده. تقول ما في اشكال. رده ورد ارشى الصدمة

98
00:43:06.550 --> 00:43:34.600
واضح؟ وليس بواضح؟ ها؟ هو الان اشترى سيارة مشتري تبين ان السيارة فيها عيب. صدمت عنده. نقول انت بالخير تبي تفسخ حتى لو صدمت تبي تفسخ ولا لا؟ او تمسك؟ قال بمسك قلنا لك الارش

99
00:43:34.850 --> 00:43:58.750
ارسل عيد قال لا بفسخ يقول افسخ في عرش الحادث خذ ثمنك وادفع عرش الحادث. نعم. مم. قال رحمه الله وان اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر بيمينه اذا اختلف عند من حدث العيب

100
00:43:59.200 --> 00:44:18.700
قال البائع العيب حدث عندك قال المشتري لا انا لما اشتريت السلعة العيب موجود ها نقول هذا لا يخلو من ثلاث حالات لا يخلو من حالات الحالة الاولى الا يحتمل

101
00:44:19.000 --> 00:44:37.450
الا قول البائع. يعني الكلام ما يحتمل الا قول البائع فنقول بان القول قول من؟ البائع. البائع اذا كان الخلاف لا يحتمل الا قول البائع فنقول بان القول قول من

102
00:44:37.700 --> 00:45:04.650
قول البائع مثال ذلك باعه السيارة والزجاج مكسر زجاج الامامي مكسور قال البائع حدث عندك قال المشتري لا حدث عندك انت ما القول قول هنا ولبارح لان المشتري ما دام انه

103
00:45:04.950 --> 00:45:26.600
اما انه دخل على بصيرة ولا عالم بالعين او حدث عنده دخل على بصيره وقد علم بالعيب او حدث عنده   فنقول هنا القول قول البائع. الحالة الثانية الا يحتمل الا قول المشتري

104
00:45:27.250 --> 00:45:49.450
ها فالقول قول من المشتري اشترى كتاب ولما اشترك كتاب وجد فيه طمس صفحات ثلاث صفحات مضموسة. قال المشتري حدث عندك ايها البائع من حين اشتريتم قال البائع لا الطمس حصل عندك

105
00:45:49.600 --> 00:46:08.000
ها ما القول قول هنا؟ قول المجتهد. قول المشتري قطعا لان الطمس هذا انما يكون من من زمن الطباعة. فهو لا يحتمل الا قول المشتري ونقول بان القول قول المشتري

106
00:46:08.700 --> 00:46:31.600
طيب الحالة الثالثة ان يحتمل قول البائع او قول المشتري مثلا الكتاب هذا في وسطه ورقة ممزقة يحتمل ان حصلت عند البائع ويحتمل انها حصلت عند من عند المشتري فيه ورقة ممزقة

107
00:46:31.850 --> 00:47:00.550
يحتمل انها حصلت عند البائع ويحتمل ايضا انها حصلت عند من عند المشتري المؤلف وش يقول؟ القول قول من  لان الاصل انه ما قبض هذا الجزء الفائت العيب الاصل انه ما قبضه. هذه الورقة الممزقة على اساس انه ما قبضها. والرأي الثاني ان القول قول من

108
00:47:00.850 --> 00:47:21.350
البائع لان الاصل السلامة الاصل السلامة. وهذا يظهر والله اعلم من القول قول البائع انه اقرب. لان الاصل في ذلك ماذا؟ السلامة. ها  قال رحمه الله تعالى وخيار تخبير ثمن

109
00:47:21.850 --> 00:47:45.950
خيار تخبير ثمن فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او بعض بعضه بقسطه ولم يبين ذلك  هذا القسم السادس من اقسام الخيارات

110
00:47:46.250 --> 00:48:21.400
وهو خيار ماذا التخبير بالثمن. ايش معنى التخبير بالثمن يعني التخبير بالثمن هو ان يخبر البائع بثمن ثم يتبين ان الثمن غير صحيح وله اربع صور تولية المواظعة المرابحة الشركة. التولية وش يقول البائع؟ البائع يقول بعتك كتاب راس مالي

111
00:48:21.400 --> 00:48:41.400
كم راس مالك ولا راس مالي عشرون؟ قال المشتري شريت. ثم تبين ان رأس ماله كم؟ خمسطعش خمسة عشر. هنا نثبت الخيار لمن؟ ها للمشتري. طيب لو قال بعت لك الكتاب

112
00:48:41.400 --> 00:49:01.400
ثم تبين انه شراه باع الكتاب بعشرين. قال بعت الكتاب بعشرين. ثم تبين انه شرى الكتاب خمسة عشر يثبت له الخيار ولا ما يثبت؟ ها؟ ها؟ ما يثبت لماذا؟ ها

113
00:49:01.400 --> 00:49:31.400
كيف مستفيد؟ هو قال لنا ان جاء شخص قال بعنا كتاب قلت بعتك الكتابة كم بعشرين؟ لما اشتروه بعشرين تبين له اني شريته انا بخمسطعش. هل يثبت له الخيار ولا ما يثبت؟ لماذا؟ ما في طرق

114
00:49:31.400 --> 00:49:56.200
ايوا موب هذا التعديل. التعليل صح. ها؟ ها؟ ليش؟ لانه ها؟ كأنه ولي لكم ما قال بعد كبر رأس ماله قال ابيعك بعشرين ولو قال بعتك براس مالي صح لكن هنا ما قال

115
00:49:56.250 --> 00:50:12.350
انا انا ظربت مثالين لكي تفرقوا بين متى يثبت ومتى لا يثبت؟ يثبت بالتولية اذا قال بعتك براس مالي كم راس مالك؟ قال كذا وكذا ثم تبين انه رأس ماله غير

116
00:50:12.950 --> 00:50:28.550
لكن لو قال بعتك بعشرين ما قال بعتك براس مالي ها يثبت ولا ما يثبت ما يثبت لكن لو قال بعتك براس مالي كم رأس مالك قال والله راس مالي عشرين. راس مالي عشرون

117
00:50:28.800 --> 00:50:50.400
ثم تبين انه قد اشتراه بخمسة عشر نقول هنا يثبت الخيام. زاد الان هذه الخمسة يثبت فيها الخيار. واضح؟ يثبت بزيادة هذه الخمسة لكن لو قال بعثك بعشرين ما قال برأس مالي

118
00:50:50.700 --> 00:51:08.650
ثم تبين للمشتري انه شراه بخمسطعش ها ما يثبت واضح؟ واضحة الفرق بين السورتين. لماذا اذا قال بعتك براس مالي ثم تبين ان راس ماله اقل. لان المشتري اذا قال

119
00:51:08.750 --> 00:51:25.282
المشتري اذا قال بعتك براس مالي خلاص البايع اذا قال بعتك براس مالي المشرك يقدم عرف انه ما ربي  يبي يدخل مدخامة. ها؟ كذب. وكذب ايضا. نعم