﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:17.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام

2
00:00:17.850 --> 00:00:37.000
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له متفق عليه

3
00:00:37.750 --> 00:00:51.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما فعلت هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

4
00:00:51.650 --> 00:01:11.550
يتعلق بالترخيص بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هو الذي كان يقوم بشقاء الحجاج بالافراج اخراج الماء من ماء زمزم واجعله في احواض ويأتي الناس ويشربون من هو

5
00:01:11.700 --> 00:01:30.800
فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ان يا ابا يا الا يبيت بمنى من اجل السقاية فاذن له فدل هذا الحديث على ان على ان من كان في في عمل يحتاج اليه الحجاج

6
00:01:31.500 --> 00:01:51.400
كهذه كالذي جاء في هذا الحديث من انه من اجل سقاية فانه يرخص له في ترك المبيت في منى ليالي ليالي التشريق مرخص له في المبيت بهذه التفريق وهذا يدل على وجوب المبيت

7
00:01:51.700 --> 00:02:10.900
لانه لو كان المبيت ليس بواجب ما احتاج الى ترخيص والاحتياج الى استئذان لان المستحب يفعله الانسان او ما يفعله يعني ولا يحتاج الى استئذان ما دام انه سنة وانه مستحب ليس بواجب. ولا يترتب عليه شيء

8
00:02:10.950 --> 00:02:37.000
لا يحتاج الى استثناء فكونه استأذن طلب منه الترخيص ورخص له صلى الله عليه وسلم دل على ان ان المبيت بمنى واجب يعني ليالي ايام التشريق  وهذا ومثل ذلك من كان مثل العباس في امور يحتاج اليها الناس

9
00:02:37.050 --> 00:03:04.700
كالجنود الذين ينظمون السير خارج منى وكذلك الاطباء الذين كنا في المستشفيات في خارج منها يستقبلون من يعني من يدخل الى المستشفى من الحجاج وغيرهم بهم فانما كان في خدمة الحجاج وما كان في عمل مثل عمل العباس فانه يرخص له في ترك المبيت

10
00:03:04.850 --> 00:03:29.500
يرخص له في درب المبيت وايضا فيه ان ان سقاية الحجاج كانت في بني عبد المطلب وكانت في زمنه صلى الله عليه وسلم يعني في العباس ومعلوم ان ان العباس واعوانه ومن يعينه لان شخصا واحد لا يقوم بهذه المهمة وانما المقصود من يكون معه

11
00:03:29.500 --> 00:03:48.850
ومن يقوم بهذه المهمة بتوجيهه وارشاده وتكليفه ممن يحتاج اليه في ذلك فان هؤلاء يرخص لهم في ترك المبيت في منى يعني ليالي التشريق نتيجة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

12
00:03:51.450 --> 00:04:08.450
ومثل هذا الذي حصل للعباس فيما يتعلق بالسقاية او لبني عبد المطلب فيما يتعلق بالسقاية. حصل لبن عبد الدار فيما يتعلق بالسدانة البيت وفتحه واغلاقه يعني كان بايديه بني عبد الدار

13
00:04:08.550 --> 00:04:31.250
والسقاية تأتي بني عبد المطلب وفي زمنه صلى الله عليه وسلم كانت بيد عمه العباس ابن يعني مو مطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه الحاصل ان من كان في عمل يحتاج اليه الناس فانه يرخص له

14
00:04:31.300 --> 00:04:50.300
وكذلك من يكون مريضا واحتيج الى انه يعني يرقد في خارج خارج منى في مستشفى الامر يتطلب وقع في مستشفى فكذلك هو ومن يرافقه ومن هو بحاجة اليه فانه يرخص لهم في ترك المبيت

15
00:04:50.400 --> 00:05:11.400
وعن عاصي بن عدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاة الابل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم ويرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواهم خمسة وصححه الترمذي وابن حبان

16
00:05:11.450 --> 00:05:31.650
ثم ذكر هذا الحديث عن عاصم ابن عدي وفيه ان الرعاة يرخص لهم في ترك المبيت يرخص لهم في ترك المبيت بمائة لان الناس بحاجة اليهم وهم الذين يرعون يرعون ابل الحجاج

17
00:05:32.100 --> 00:05:52.700
التي هي بحاجة الى الرعي والذهاب بها رخص لهم عليه الصلاة والسلام بان يتركوا المبيت في منى وما بين بالنسبة للرأي فانهم يرمون يوم العيد جمرة العقبة ثم يرمون بعد ذلك في اليوم الثاني عشر

18
00:05:52.900 --> 00:06:12.900
عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر ويكونون بذلك غابوا ليلتين ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر يعني تركوا المبيت هاتين الليلتين وجاؤوا من اجل الرمي فيرمون في اليوم الثاني عشر عن الحادي عشر والثاني عشر

19
00:06:13.300 --> 00:06:31.950
وكذلك اذا تأخروا او اذا حصل التأخر يرمون في اه يوم النفر الذي هو اليوم الثالث عشر اما من كان متعجلا فانه اذا حصل تعجل فانه يكتفى برب الحادي عشر والثاني عشر

20
00:06:33.000 --> 00:06:59.100
وانما يعني آآ آآ جعل انهم يغيبون ليلتين ثم يأتون في اليوم الثاني عشر ويرمون لان الناس بحاجة الى ان ينفروا النفر الاول فهم بحاجة الى ابلهم الذي فيها رواحلها ولفيها مركوباتها فان آآ حضورهم ورميهم في اليوم الثاني عشر عن الحادي عشر

21
00:06:59.100 --> 00:07:18.350
تاني حجر اه فيه مجيء في ذلك اليوم الثاني عشر من اجل انه يوم النفر الاول الذي يحتاج فيه الناس الى الخروج من منى الى  ومن اراد ان يتأخر فانه يرمي في اليوم الحادي الثالث عشر ثم بعد ذلك ينطلق

22
00:07:18.700 --> 00:07:39.750
بن حاصل ان ان الرعاة مرخص لهم في ترك المبيت وانهم بالنسبة للرمي لابد ان يأتوا ويرموا والرمي يمكن ان يجمع يعني بحيث يعني يكون يوم الحادي عشر مع اليوم الثاني عشر يرمذان جميعا لكن

23
00:07:39.900 --> 00:07:57.250
طريقة الرمي انهم عندما يأتون للرمي في اليوم الثاني عشر يبدأون بالاولى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر ثم يرجعون من جديد فيرمون الاولى والثانية والثالثة عن اليوم الثاني عشر

24
00:08:01.900 --> 00:08:16.350
وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث فما ذكر هذا ثم ذكر هذا الحديث عن البكرة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر

25
00:08:16.600 --> 00:08:35.700
ثم قال الحديث يعني انه اورد هذه القطعة اللي في اوله من اجل اثبات الخطبة من اجل اثبات انه خطب صلى الله عليه وسلم في يوم النحر هذا المقصود من ايراد الحديث ولهذا اختصره واكتفى بالجملة التي في اوله لانها هي المقصود

26
00:08:35.850 --> 00:08:51.600
واشار الى باقيه فقال لها الحديث فقال وهذه الخطبة ليش اسقطنا في العيد؟ لان الحجاج ليس عليهم عيد. ولا والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالناس صلاة عيد. ولم يفطر خطبة عيد وانما خطب

27
00:08:51.600 --> 00:09:13.100
يعني بين فيها المناسك التي يحتاجون اليها يعني في ذلك اليوم وكذلك اجاب عن الاسئلة التي سئل عنها صلى الله عليه وسلم الحديث سيق من اجل بيان اثبات الخطبة والرسول عليه الصلاة والسلام خطب في منى مرته

28
00:09:13.250 --> 00:09:26.100
يعني في اليوم يوم العيد وفي يوم الحادي عشر في يوم عيد وفي اليوم الحادي عشر خطب خطبتين ففي اليوم العيد بين ما يتعلق بيوم العيد وفي يوم الحادي عشر

29
00:09:26.100 --> 00:09:48.400
بينما يتعلق بالايام التشريق وما بعدها نعم وعن سراء بنت نبهان رظي الله عنها انها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اليس هذا اوسط ايام التشريق؟ الحديث رواه ابو داوود باسناد حسن

30
00:09:48.800 --> 00:10:11.450
لما ذكر هذا الحديث عن ان ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم خطبهم قطبهم يوم الرؤوس يوم الرؤوس يعني هو اليوم الحادي عشر يوم الرؤوس هو الحادي عشر وقيل له يوم الرؤوس لان لان الناس كانوا يأكلون الرؤوس في ذلك اليوم

31
00:10:11.550 --> 00:10:35.450
لان الذبح كانوا يبادرون بالذبح يوم العيد فاكلوا ما اكلوا من طيب اللحم وبقيت الرؤوس وما يشبهها فاكلوها في اليوم  وهذا يدل على انهم يبادرون بالذبح في يوم العيد ولا شك ان المبادرة في الذبح في يوم العيد ثم في الذي يليه اه في الذبح يوم العيد اولى من الذبح في اليوم الحادي عشر

32
00:10:35.450 --> 00:10:50.100
الاجر اولى من الثاني عشر لان كلما كان فيه مبادرة كلما كان افضل وكلما كان اولى الرسول صلى الله عليه وسلم خطبهم يعني هذا اليوم الذي هو يوم يوم الرؤوس

33
00:10:50.150 --> 00:11:10.200
الذي الذي هو اليوم الحادي عشر وقال انه اوسط ايام التفريط وهو اوطط بالفعل اذا اعتبر يوم العيد من ايام التشريق يعتبرها من ايام التسبيح فانه يكون اوسط بالفعل والا فانه يكون الاوسط بمعنى الخيار والافضل

34
00:11:10.250 --> 00:11:34.500
ومعلوم ان ان كلما كان كلما كان يعني متقدما فانه يكون اولى من غيره. فيكون ذلك باعتبار فضيلة على غيره الذي هو اليوم الحادي عشر وقد عرفنا ان الذبح في يوم العيد اولى ثم بعد ذلك في الحادي عشر ثم بعد ذلك في الثاني عشر ثم اخر شيء في اليوم الثالث عشر الى

35
00:11:34.500 --> 00:11:55.800
الى الى غروب الشمس اعد الحديث قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس وقال اليس هذا اوسط ايام التشريق الحديث رواه ابو داوود باسناد حسن. وفي اوسط ايام التشريق

36
00:11:55.900 --> 00:12:22.100
كما قلت اما ان يكون اوسطية بالفعل وان قبله يوم وبعده يعني يوم في حق المتعجلين واو يعني يوم ان في حق المتأخرين لكنه يعتبر الوسط يعني في حق المتعجلين لان قبل يوم العيد وبعده يوم اثنا عشر الذي هو يوم النفر الاول الذي هو الذي هو يوم النفر الاول

37
00:12:22.850 --> 00:12:43.100
ان يكون اوسط بهذا الاعتبار. ومعلوم ان هناك فرق بين يوم العيد وغير يوم العيد. لان يوم العيد لا يصام ابدا لا يجوز صومه بالاطلاق واما بالنسبة لايام التشريق فقد جاء ما يدل على صيامها في حق الذي لم يجد الهدي

38
00:12:43.300 --> 00:13:03.300
لم يرخص في ايام التشريق ولم يصبنا الا لمن تميز هادي. لان هذا محصور في هذه الايام الثلاثة. والعيد لا يدخل فيها. وكذلك اه في الايام المعدودات التي قال الله عز وجل فاذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يوم فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى

39
00:13:03.300 --> 00:13:20.750
لان المقصود بذلك ثلاثة الايام لان نقول تعجل في يومين الحادي عشر والثاني عشر ويوم الهجرة ليس محسوبا يعني معها بالنسبة للتعجل يعني بعض الناس الجهال يظنون انه ما تعجل في يوم اليوم العجل اليوم الحادي عشر ثم ينظرون في يوم الحادي عشر

40
00:13:20.950 --> 00:13:46.150
تعجليه هذا غير صحيح وانما المقصود آآ يعني المقصود ان ان يعني هذا اليوم يعتبر وسطا بين يوم العيد وبين يوم وهو يشابه او يماثل ايام التشريق لكون الايام ايام منى يوم العيد وبعده

41
00:13:46.150 --> 00:14:07.000
كلها ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل ايام اكل وشرب وذكر الله وذكر لله عز وجل وايضا يعني التشريق قيل ان اصل تسمية تشريق لانهم يشرقون اللحم يقطعونه يقطعونه هو عليه الملح. ثم يلبسونه ليأكلوه

42
00:14:07.050 --> 00:14:25.700
في الطريق وليأخذوه معهم الى بلدانهم وقد كانوا يفعلون ذلك وهو الذي يسمى القديد يقال له تشريقا تشريق اللحم تقطيع اللحم والايام الاربعة كلها تشترك في هذا المعنى يعني يوم العيد يفرق فيه اللحم

43
00:14:25.750 --> 00:14:44.300
كذلك الايام الاخرى التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رواهك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك

44
00:14:44.300 --> 00:15:03.100
وعمرتك رواه مسلم ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو في حق القارئ انه ليس عليه الا طواف واحد وسعي واحد يعني طواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة

45
00:15:04.400 --> 00:15:27.850
ليس عليه الا طواف واحد وليس عليه طوافان وسعيان. كيف متمتع المتمتع عليه طواف وسعي في عمرته وطواف وسعي لحجه والعمرة مستقلة باحرامها وطوافها وسعيها وتحللها والحج مستقل في احرامه وطوافه وسعيه تحلله

46
00:15:28.250 --> 00:15:47.350
فاذا هذا على حدة وهذا على حدة هذا مستقل وهذا مستقل اما بالنسبة للقراء ما في استقلال العمرة مقرونة مع الحج لا تنفصلوا عنه والطواف الافاضة للحج والعمرة الحج والعمرة

47
00:15:47.750 --> 00:16:08.450
وهو طواف الواحد عن نسكين ولهذا قال عليه ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت خرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم احرم بعمرة وغيرها من امهات المؤمنين وامهات المؤمنين ما جاءهن حيض واكملن عمرتهن وطفن وسعينا وقصرنا واحرمنا من الحج في اليوم الثاني

48
00:16:08.700 --> 00:16:21.250
اما عائشة فقد حاضت في الطريق ودخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال ما لك؟ لعلك نفستي؟ قالت نعم. قال ان هذا شيء كتبه الله على بناتي هذا

49
00:16:21.350 --> 00:16:44.700
هذا الشيء ليس بيدك هذا بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره وقضاه وهو الذي جعل الحيض لبنة ادم وقد حصل لعائشة في هذا في هذا الطريق فاذا قال ذلك تسمية لها وتهوينا عليها لما رآها آآ متأثرة من كونها حصل لها الحيض

50
00:16:45.950 --> 00:17:09.200
وبقيت على احرامها معتذرة لكن لما جاء الحج ولم يمكن ان تؤدي عمرتها بسبب الحيض امرها الرسول عليه الصلاة والسلام ان تحرم بالحج وتدخله على العمرة فتكون بذلك قارنا لانه قران حصل لها

51
00:17:09.350 --> 00:17:35.000
عندما لم تتمكن من عمرتها بسبب استمرار الحيض عليها  الرسول عليه الصلاة امرها ان تدخل الحج والعمرة فتكون بذلك قارنة وعمرتها التي من المدينة هي باقية ما رفضتها بل هي مستمرة عليها اكثر ما في الامر انها احرمت بالحج من مكة

52
00:17:35.450 --> 00:17:55.300
فصار الاحرام بالحج مظافا الى العمرة التي احرم بها من الميقات وصارت بذلك قارنة وهذا الحكم فيه يأتي في امور كثيرة لو ان انسانا دخل بعمرة واتى واكملها ولكن تبين

53
00:17:55.550 --> 00:18:10.650
انه يعني بعد ما دخل في الحج تبين انه نفسا عليه حور من اشواط السعي او من اشواط الطواف او انه طاف بداخل الحجر متوفي داخل حجر لا يجزي ولا يصح

54
00:18:11.450 --> 00:18:34.250
فانه يعتبر قارئ لان العمرة كانت يعني اه لم تتم لانه وجد فيها خلل وجد فيها نقص لم يكمل الركن الركن او احد الركنين او الركنان جميعا ثم احرم بالحج فادخل الحج على العمرة صار قارنا

55
00:18:34.450 --> 00:18:57.150
فيكون حكمه هو قارئ لان العمرة موجودة من الميقات والحج حصل من مكة ولكن تبين ان العمرة انها غير صحيحة لانه فقد فيها يعني شيئا لا يجعلها معتبرة وهو انه نقص منها يعني شوط او تبين يعني انه على غير طهارة

56
00:18:57.150 --> 00:19:14.050
لما طاف طواف الافاضة  فاحرم بالعمرة وهو يظن ان احرم بالحج وهو يظن ان عمرته خلاص انتهت فصار بذلك قارنا. هذا هو الذي حصل عائشة رضي الله عنها كانت محلولة بعمرة ولم تتمكن من ادائها

57
00:19:14.150 --> 00:19:28.000
وطوف السعي لوجود حيط فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل حجره وتصير قارئا القارئ ليس عليه الا طواف واحد يطعمها عائشة رضي الله عنها لما رأت ان الذين

58
00:19:29.200 --> 00:19:50.700
كانوا مثلها معتذرين طافوا وسعوا وقصروا ثم احرموا بالحج وطافوا وسعوا وحصل لها طوافان وسعيان وامهات المؤمنين ممن حصل له ذلك ارادت انه يحصل لها يعني عمرة اخرى حتى يعني

59
00:19:50.750 --> 00:20:08.800
يعني تكون بدلا من عمرتها السابقة والرسول عليه الصلاة والسلام اخبرها بانها معتمرة وان العمرة التي مع الحج هي عمرة وقال طوافك وسعيك ليكفيك لحجك وعمرتك يعني ما تحتاج الى عمرة ثانية حتى يكون لها طواف وسعي

60
00:20:08.850 --> 00:20:34.500
ويكون عندك طواف وسعي وطواف وسعي بل طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك لان لان اعمال القران مثل اعمال الافراد الاعمال الافراد بحج مفرد. واما القران فقد احرم بحج وعمرة مقترنين

61
00:20:34.900 --> 00:21:03.350
اعمالهما واحدة لا تنفك الاعمال بعضها عن بعض. فالطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث معنا طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك يعني لما قالت انها تريد انها انها تحصل لها عمرة تطوف وتسعى لها فقال ان طوافك وسعيك حصل لعمرتك

62
00:21:03.650 --> 00:21:23.250
ولحجته فالحت عليه فاذن لها وارسل معها اخاه عبد الرحمن واحرمت بالعمرة ودخلت مكة وطافت وسعت وقصرتها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقوا من الابطح وذهبوا الى مكة الى المسجد الحرام المسجد وطافوا طواف الوداع وخرجوا

63
00:21:25.050 --> 00:21:41.850
ولم يذهب احد يأتي بعمرة متاعب من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بل اخوها عبدالرحمن ذهب معها مرافقة مع تمام وان ذهب مرافق بدون عمرة دل هذا على ان

64
00:21:42.700 --> 00:22:02.700
اه ما يفعله بعض الناس من التردد بين الكعبة والتنعيم والاتيان بالعمر المتعددة لم يكن هذا حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من اصحابه ولو كان ذلك سائغا او مشروعا لقال نحن جالسون لانتظار عائشة من اراد ان يذهب يأتي

65
00:22:02.700 --> 00:22:19.150
ومن التنعيم فليذهب ما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وانما الحت عليه اذن له فصار عندها عمرتان ما في حصلت عمرة يعني العمرة التي مع حجها موجودة ما ذهبت

66
00:22:19.400 --> 00:22:40.150
وهذه عمرة اخرى هذه عبرة اخرى لما الحت عليه اذن لها صلى الله عليه وسلم تطييبا لخاطرها عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه

67
00:22:40.250 --> 00:22:58.450
رواه الخمسة الى الترمذي وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ويتعلق بالرمد والرمل انما يكون الانسان اذا دخل مكة معتمرا او دخلها حاجا وتقطع في طواف القدوم

68
00:22:59.650 --> 00:23:22.700
فيطروك طوف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة حين شاء وان شاء يؤخره الى بعد الحج ويطوف طواف الافاضة فعل لكن هذا الطواف الاول الذي حصل من المعتمر وهو طواف العمرة وحصل من الحاج القارن والمفرد وهو طواف القدوم هو الذي فيه الرمد

69
00:23:23.050 --> 00:23:41.250
الرمل الذي هو الاسراع مع مقاربة المشي مع مقاربة الخطى بالاشواط الثلاثة للاول الرسول عليه الصلاة والسلام رمل لما دخل مكة وطاف طواف القدوم رملة في الاشواط الثلاثة دول من الحجر الى الحجر

70
00:23:42.000 --> 00:24:03.350
لكنه لما جاء في طواف الافاضة ما رمى ما حصل منه الرمد دخول مكة ابن عباس اخبر بان الرسول لما حصل منه الرمل في طواف الافاضة وانما حصل منه الرمل كما هو معلوم في طواف القدوم او

71
00:24:03.350 --> 00:24:24.200
اول ما قدم مكة بدأ بالطواف رمل ثلاثة واضطبع يعني جعل يعني اه رداءه تحت ابطه على ايمان والقى طرفه على الكتف الايسر من بداية الطواف الى نهاية الطواف واما

72
00:24:24.300 --> 00:24:42.750
الرمل فانه في الاشواط الثلاثة الاول والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب

73
00:24:42.900 --> 00:25:01.950
عافاكم الله وعافاكم غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول السائل من طاف طواف الافاضة يوم النحر ولم يسعى للحج الا في اليوم السابع عشر من ذي الحجة بدون عذر

74
00:25:02.150 --> 00:25:24.150
فهل عليه ان يعيد الطواف والسعي او يجزئ مع كونه الفصل بينهما الاولى هو الموالاة وهي ليست بشرط ولا ينبغي للانسان ان يؤخر لكن هذا الذي فعل طواف طواف الافاضة يوم العيد وسع بعده بايام

75
00:25:24.350 --> 00:25:46.900
صحيح وليس عليه شيء لكنه خلاف الاولى. الاولى ان يكون ذلك يعني آآ قريبا يعني من من من الطواف وان لم يكن يعني مواليا له اذا كان بحاجة ان يستريح وانه متعب يحتاج الى انه يستريح له ان يستريح. لان الموالاة بين الطواف والسعي ليست بشرط

76
00:25:47.800 --> 00:26:05.950
ليست بشرط فيمكن ان يتأخر السعي عن الطواف قل قوله صلى الله عليه وسلم افعلي كل ما يفعله الحاج الا ان تطوفي بالبيت لو ان امرأة حاضت يوم عرفة واستمر الحيض حتى موعد السفر

77
00:26:06.350 --> 00:26:25.300
وهي مرتبطة بالفوج الذي معها لا تستطيع تأخير موعد الطائرة فهل يصح لها حينئذ ان تطوف طواف الافاضة وهي حائض من شدة العذر الرسول صلى الله عليه وسلم لما لما علم او لما ذكر له ان صبية

78
00:26:25.450 --> 00:26:46.650
يعني زوجته حاضت قال احبستنا هي يعني كان يظن انها لم تطر طواف الافاظة ومعنى ذلك ان ان ان ان الحال الانحباس والتأخر من اجل اه من اه من اه لم تتمكن من الطواف بسبب الحيض

79
00:26:46.900 --> 00:27:01.100
وانها تبقى حتى تظهر. قال عليه الصلاة والسلام احابستنا هي يعني معناها انهم سينحبسون من اجلها وسيبقون من اجلها فعلم انها قد افاضت يوم النحر ولكن بقي عليها طواف الوداع

80
00:27:01.500 --> 00:27:22.850
فقال انثري يعني معناها طواف الوداع يسقط عن الحيض والنفس لكن طواف الافاضة لا يسقط لانه ركن من اركان الحج واما وهو في الوداع فانه واجب من واجبات الحج ويسقط عن الحائض والنفساء. يسقط عن الحائض والنفساء

81
00:27:23.450 --> 00:27:39.600
الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد او اشار او بين انهم سينحبسون بسببها قال له هذا على ان المرأة لا لا تطوف حتى تطهر. واذا كان المرأة يعني بلدها قريب

82
00:27:39.850 --> 00:27:58.200
وانها يمكن ان تذهب وترجع تذهب وترجع يعني بعد ما يعني ما تستطيع تتأخر ان تأخرت مع محرمها فهذا حسن وان كان البلد قريبا وارادت ان  اه من البلد وترجع

83
00:27:58.300 --> 00:28:13.300
فذهب ذلك ولكن عليها الا اذا كان زوج الا يقرب لها زوجها لانها لم تطوف طواف الافاضة فالتحلل الكامل الذي يحل معه لكل شيء حتى النساء تفعيل الامور الثلاثة وهي لم تفعل السابق الذي هو

84
00:28:13.300 --> 00:28:33.250
طواف الذي هو طواف الافاضة فاذا كان بامكانها تذهب وترجع فهذا حسن وان كان يعني لا يمكنها وان كانت تذهب بمكان بعيد والرجوع سهل عليها بتوفر المادة يعني لها و

85
00:28:33.250 --> 00:28:51.300
وحصول الامكانيات التي تمكنها من الرجوع حتى ولو كان بعيدا. يمكن ان تفعل ذلك وان كانت لا تستطيع ايه هي تتأخر هي ومحرمها ولي امرها الذي كان معها حتى تطهر ثم تطوف ثم تطوف وتغادر. نعم

86
00:28:56.200 --> 00:29:11.200
يقول هل لي ان اذبح الهدي الذي علي في الحج في بلدي واوكل شخص لذلك هذه هي تقصد بالهدي هل يقصد به الاضحية؟ التي اعتادوا ان يذبحوها في بلادهم هذه تذبح في البلد

87
00:29:11.350 --> 00:29:31.600
اما الهدي الذي يتعلق بالحج والعمرة للمتمتع والقارئ فهذا لا يمدح الا بمكة لا يذبح الا بمكة هدي القران والتمتع يعني لا يذبح الا بمكة. واما الاضحية تذبح. لمكة وتذبح في البلد. فذبحوها في البلد اولى من ذبح اهل مكة

88
00:29:31.650 --> 00:29:50.000
لان البلاد هم بحاجة الى اللحم وليسوا مثل مكة لان مكة مكة بالهدي وكثرة لحوم الهدي يعني ما تكون الحاجة فيها مثل حاجة في البلاد الاخرى فاذا كان يقصد بالاضحية فليضحي بها في بلده

89
00:29:50.850 --> 00:30:11.150
وتكون في بلده وان كان يقصد الهدي الذي هو هدي التمتع او انت راك فهذا لا يجوز الا ان يكون بمكة نقول المتمتع الذي يترك اعمال العمرة عمدا بدون عذر هل يقال عنه انه قارن

90
00:30:11.250 --> 00:30:31.600
ام مفرد؟ ايش ايش متمتع يترك اعمال العمرة عمدا بدون عذر اذا كان اذا كان الانسان يعني يريد يعني اه يريد القراءة فليأتي به من الاول بعدها ما انا لن يأتي به طحال عمره لماذا يحرم بالعمرة

91
00:30:32.350 --> 00:30:55.800
الذي يحرمناه على ان يتمها وان يأتي بها حتى يتحلل منها واذا كان يريد القران ولا يريد العمرة يأتيني في الميقات ويستمر على احرامه وليس عنده عمرة يعني آآ يتركها او يقصر في شأنها او يعني يترك اعمالها لان العمرة ذو القران مقترنة بالحج

92
00:30:56.400 --> 00:31:17.700
ليست منفصلة  والانسان اذا اذا حصل منه انه آآ تعمد او حصل منه تعمد انه لم يسعى ولم يحصل منه يعني يعني السعي لم يطوف ولم يسع للعمرة متعمدا لا شك انه يأثم

93
00:31:17.750 --> 00:31:45.100
لانه جرد شيء هو يقدر عليه ولكنه اذا جاء الحج واحرم فيه صار قارنا لان كل من احرم بعمرة ولم يكملها ثم احرم بالحج اعتبر قارنا لكن ذاك الذي هو معذور معذور لا اثم عليه. واما الذي تعمد ان يترك اعمال العمرة والا يفعلها ثم

94
00:31:45.100 --> 00:32:01.700
احرم بالحج هذا يأثم. لانه حصل منه يعني عدم القيام بما امر به وليس هناك عذر يمنعه من ذلك كما حصل لعائشة رضي الله عنها وكما يحصل لبعض الناس الذين حصل بطوافهم خلل او

95
00:32:01.700 --> 00:32:18.100
خلل ثم احرموا بالحج فان فانهم معذورون لانه حصل منهم جئت او نسيان او غير ذلك. اما كون يتعمد بماذا يحلم بالعمرة اذا كان سيتعمد الا يأتي بافعاله من الاول ان حرمان

96
00:32:18.200 --> 00:32:38.150
بالقرآن من الميقات لكن الحج كما قلت صحيح لان العمرة يعني لم يأتي بها ويأثم لكونه متعمد مع قدرته على ذلك والحج ادخله على العمرة وهي لم لم يؤت بها فصار بذلك قارنا

97
00:32:42.750 --> 00:33:01.250
يقول امي كبيرة السن واذا ركبت سيارة تصاب بمرض شديد وارادت ان احج عنها وهي لم تزل حية فهل لي ان احج عنها ما ادري هل هي يعني هي قادرة او غير قادرة

98
00:33:01.300 --> 00:33:15.300
واذا كان من الركوب يعني يحصل لها بسببه مرض وهذا مجرب ولما تركب السيارة يعني معناها ادبي ما تركب السيارة في بلدها يعني اذا ركبت يحصل لها كذا فهي محرومة من ركوب السيارة

99
00:33:15.650 --> 00:33:32.100
محرومة من ركوب السيارة للمرض الذي يحصل لها اذا ركب السيارة. اذا كان الامر كذلك اذا كان امرك ذلك وان هذا يعني مستمر معها وان هذا شيء متحقق وانها لا تركب السيارة حتى في البلد

100
00:33:32.150 --> 00:33:57.500
بسبب هذا المرض الذي يصيبها بسبب ذلك فانها تعتبر غير قادرة بالنسبة ببدنها غير قادرة فيمكن انه يحج عنها اذا كان هذا شيء مستمر ولا ينقطع  هل يجوز الحج عن الوالد المتوفى اذا كان يتاجر بالحرام

101
00:33:59.450 --> 00:34:19.300
نعم اذا كان يعني يستعمل الحرام ويتاجر بالحرام يعني يصح الحج عنه واذا كان انها انها ما حج حج الفرض فيخرج من ماله يخرج من ماله وان حج عنه احد فانه حج عنه. لان كلما كان مسلما

102
00:34:19.650 --> 00:34:38.800
ولم يخرج من الاسلام وهو من جملة المسلمين ولم يحكم بكفره فانه اذا ماتوا يقول انوي الحج للمرة الاولى وفي نفس الوقت انوي البحث على من يحج لجدي وجدتي المتوفيين

103
00:34:38.900 --> 00:35:01.900
مقابل مقابل آآ جزء من المال هل هذا ممكن شرع لا بأس بذلك انت تحج بنفسك وتعطي ما يحج عن جدك او جدتك لك ذلك  يقول اذا كان يجوز لك فكيف تقع عملية النية

104
00:35:02.100 --> 00:35:24.600
بهذه المناسك يعني انت تنوي انت تنوي الحج لك هو الذي تعطيه يعني تعين له اسم يعني الذي يحج عنه وهو ينوي الحج عن ذلك الشخص الذي آآ يعني اعطيته النقود اللي يحج عنه. ويجوز التلفظ بالنية

105
00:35:25.250 --> 00:35:43.700
يعني مثل ذاك الذي اعطيته يقول لبيك حجا لفلان ولقيت عمرة لفلان الذي الذي يعطي اسمه الحج عنه ولا يلزم ان يسمى ليس بلازم لكن لو سمي لا بأس من الحديث الذي فيه ان الرجل يقال للذكاء

106
00:35:50.400 --> 00:36:09.750
يقول يقيم بفرنسا ولي دخل يقدر قال له كاتب كانه الف ومئتين او نحو ذلك يورو ولم يبق لي منه الا ثلاث الاف لم ادفع منه زكاة مع العلم انه مكث بالبنك

107
00:36:09.800 --> 00:36:29.950
بضع سنين وذلك لجهل بقيمة النصاب هناك فماذا علي اليوم ان افعله المال اذا حال عليه الحول وكان يبلغ نصابا فاكثر يزكى عند حول الحول واذا كنت لم تزكي لعدة سنوات

108
00:36:30.250 --> 00:36:49.750
فانت تخرج الزكاة لعدة سنوات يخرج الزكاة عن عدة سنوات يعني هذه النقود التي هي اكثر من نصاب لكن اذا كان انه قليل وان يعني آآ الزكاة يعني في في اخراجها عن العام الاول

109
00:36:50.000 --> 00:37:08.000
يعني اه كم ينقص ثم الثاني ينقص ثم الثاني ينقص. ثم في الاخر يبلغ يبلغ حق النصاب فانه لا يزكى. الذي الذي في الاخرة الذي الذي الذي كان يعني يعني نقص عن نصاب لانه اخرجت الزكاة

110
00:37:08.350 --> 00:37:25.750
يعني اخرجت اخرجت الزكاة يعني في يعني فلم يبقى الا اه اه اغنية زكاة عن الاعوام السابقة وجاء اعوام لم يبق فيها الا اقل من نصاب الذي اقل من النصاب لا يزكى

111
00:37:26.050 --> 00:37:50.600
لكن اذا كان المال كثيرا واخراج الزكاة عن الاعوام السابقة تبطيه نصابا فاكثر فانه يخرج عن سنوات التي مضت كلها يقول هل يمكن لشخص ان يحج ويعتبر عن شخصين في سفر واحد

112
00:37:51.650 --> 00:38:13.650
نعم المتمتع يمكن ان يجعل عمرة للشخص والحج لشخص يمكن ان يجعل عمرها نفاق هو الحج لشخص متمتع له ذلك من يذهب في مشروع الهدي والاضاحي هل له ان يجمع الرمي في اليوم الثاني عشر؟ علما بان الدوام يستغرق ثمان ساعات ايش

113
00:38:13.700 --> 00:38:35.450
يذهب في مشروع الهدي والاضاحي ان يجمع الرمي يجعله في اليوم الثاني عشر لان دوامه ثمان ساعات نعم هذا مثل مثل الرعاة مثل الرعاة والسقاة الذين يعانون في في عمل ويعني اه اه يتأخرون عن المبيت وانهم يعني يجمعون

114
00:38:35.450 --> 00:38:50.750
يعني هذا مثل مجلس السلطات والرعاة. نعم. يقول الحديث افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف بالبيت يستدل به بعض اهل العلم على انه يجوز قراءة القرآن للجنب علما بان الحاج

115
00:38:51.800 --> 00:39:09.300
يقرأ القرآن والحوت يقرأ القرآن والحاضر لها ان تقرأ القرآن لانه ليس هناك يدل على منعها من قراءة القرآن الا انها لا تمس المصحف الا انها بل الذي هو اقل منها وهو المحدث الذي ما توظأ ما يلمس المصحف

116
00:39:10.100 --> 00:39:27.650
يعني هو اقل حدث من من الحائض لانه لا يقرأ القرآن الا من هو على طهارة على من هو على طهارة فمس المصحف لا يكون من الحائض ولا حتى من من من رجل ومرأة اللي هم غير متوضئين

117
00:39:30.050 --> 00:39:45.950
عن الجنب ها يقول يؤخذ من هذا الحديث ان الجنب يجوز له ان يقرأ القرآن. الجنب ربع؟ ايه استدل بهذا الحديث بعض اهل العلم على جواز قراءة القرآن للذنب علما بان الحاج يقرأ القرآن ايضا

118
00:39:46.050 --> 00:40:08.700
الحيض يعني كما قلت يعني تقرأ المرأة في القرآن يعني اه تقرأ القرآن عن ظهر قلب وتقرأه بوجود يعني ساتر يعني اذا لمس المصحف يكون من حايل لكن ما تلمسه وهي على غير وضوء

119
00:40:08.950 --> 00:40:29.800
اما بالنسبة للجنب فهو ليس مثل حايل جنابته رفعها بيده في اي لحظة يريد ان يعني آآ ينهي الجنابة يغتسل. ان كان عنده ما وانتهما اما بالنسبة للحرب حيضها ليس بيدها

120
00:40:30.400 --> 00:40:54.100
بل هي ممنوعة من الاقتصاد يعني الا يعني بعد آآ ممنوعة الا اذا طهرت لكنها فلهذا رخص لها ولم يأتي شيء يمنع يمنعها من قراءة القرآن. اما بالنسبة للجنب فالفرق بينها وبينه ان الجنب جنابته بيده يرفعها متى شاء ويقرأ القرآن

121
00:40:54.100 --> 00:41:14.100
يعني اه سواء بالمصحف او غير المصحف والمرأة حيضتها ليست بيدها هل يجوز الحلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم او بجاهه لا لا يحلف الا بالله من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت

122
00:41:14.850 --> 00:41:31.000
قال عليه الصلاة والسلام من كان حادثا فليحلف بالله او ليصمت لا قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون

123
00:41:31.350 --> 00:41:54.650
قال ولا تحلفوا الا بالله والمقصود بالله يعني نسبة من اسمائه يعني سواء لفظ الله او العزيز او الحكيم هو اللطيف بان يقول والله والكريم واللطيف والعزيز والحي والقيوم يحذف لان الحلف لها حلف بالله

124
00:41:55.600 --> 00:42:14.650
الحلف باسماء الله حلف بالله فليس المقصود بالحلف بالله الحلف بلفظ الجلالة وحده بل الحلف يكون فيه وفي غيره فلا يحلف احد الا بالله ولا يحلف الا وهو صادق اذا حلف

125
00:42:18.800 --> 00:42:34.950
يقول شخص ادى عمرة في شوال ثم نزل الى المدينة في اشغال وبعد ايام نزل الى مكة بدون ان يعمل عمرة بل مكث فيها حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة

126
00:42:35.150 --> 00:42:52.600
ثم يلبس احرام من منزله ويؤدي الحج هو من اهل المدينة يعني الانسان اذا كان من بلد معين اعتمر ورجع اليه انقطع تمتعه لكنه اذا اراد ان يذهب الى مكة

127
00:42:55.100 --> 00:43:11.700
لابد ان يحرم بعمرة من عمرة او حج من الميقات اذا كان ذاهبا للحج وليس له ان يذهب للحج وهو وهو يريد الحج وقد اعتمر لكن يعطيها اذا كان بمدينة انقطع تمتعه

128
00:43:12.150 --> 00:43:32.000
فيحرم بحج او عمرة يحرم يحجب مفرد او بعمرة ثم يحرم من الحج يوم ثمانية فيكون عنده عمرتان وحج لكن يتعين عليه ان يحرم من الميقات وان تجاوزه غير محرق ثم احرق

129
00:43:32.100 --> 00:43:49.550
فان عليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرام يقول انا معي زوجتي وطفلين هل يجوز ايام المبيت بمنى ان الزوجة تبقى مع الاطفال ولا تبيت في منى حفاظا عليهم

130
00:43:52.850 --> 00:44:23.350
الحجاج يبيتون بمنى رجالا ونساء الحجاج يبيتون ببناء رجال ونساء والاولاد معها في المخيم يعني آآ كما يكونون في في غيرنا يقول اه في مسجدنا يقوم الامام بالقاء درس يوم الجمعة قبل الاذان الثاني بحوالي نصف ساعة

131
00:44:23.500 --> 00:44:43.050
وبعض الاخوة لا ينصتون لهذا الدرس ويقرأون القرآن او لا يدخلون المسجد والامام يبلغ الدرس حتى ينتهي منه هذا الدرس غلط يعني كون واحد يقرأ القرآن او يلقي درس قبل الجمعة هذا غلط

132
00:44:43.350 --> 00:45:05.950
هذا ليس له اساس وانما الناس اذا دخلوا المسجد يوم الجمعة منهم المصلي ومنهم القارئ ومنهم الذاكر ولا يقرأ واحد يشوش عليهم او يتكلم واحد يشوش عليه وانما يقرأون القرآن ويصلوا ويصلون ويذكرون الله عز وجل وبعد ذلك يستمعوا الخطبة

133
00:45:06.450 --> 00:45:27.800
يستمعون حقه وليسوا بحاجة الى هذا الدرس لان هذا الدرس يعني يمنع من امور مشروعة اهي الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل ويشوش على الناس ويؤذي الناس بصوته وليس له ان يفعل هذا الفعل

134
00:45:28.150 --> 00:45:44.550
واذا احدنا قرأ القرآن وهو يتكلم هو على حق لكنه يبي يشوش على هيبة مع صوتي الا يصلح انه يقرأ قرآن بمكبر الصوت او بغير مكبر الصوت مع رفع الصوت بحيث يشوش على الناس

135
00:45:45.000 --> 00:46:08.350
ولا كذلك يعني القاء درس او موعظة قبل الصلاة لا ما يصلح هذا العمل لكن اذا كان هذا الدرس في وقت مبكر بعد الفجر لا بأس لان الناس يعني اذا صلوا الفجر يسمعون ليوم الجمعة ويذهبون الى بيوتهم ويستعدون للجمعة وانما المحظور اذا كان قبل

136
00:46:08.350 --> 00:46:30.500
اذا كان قبل الخطبة وقبل دخول الامام نعم يكون هناك حملة حملة حج مقرها سيكون في مزدلفة فهل يجوز الحج مع هذه الحملة الانسان عليه ان يحرص على ان يكون بمنى

137
00:46:30.850 --> 00:46:52.300
ما دام انه قادر على ان يعني يكون مع الحملات اللي في داخل منى فانه لا يكون مع حملة تكون في خارج منى ادام انه قادر على ذلك واما جلوس

138
00:46:52.450 --> 00:47:10.900
الناس في مزدلفة والخيام المتصلة بقيام منى بان منى لم تستوعب الناس فذلك الصح لكن الذي عنده قدرة انه يكون في داخل منى ثم يختار ان يكون خارج منه لان الفلوس اقل

139
00:47:11.300 --> 00:47:28.000
وهو قادر على ذلك هذا غلط اما اذا كان غير قادر على ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها يقول هل ذبح الهدي في مكة يسقط الاضحية عن الحاج في تلك السنة التي حج بها واهدى

140
00:47:28.350 --> 00:47:44.350
لا هذه لا تخلع في الاضحية اذا كان لك بيت ولك اهل وانت قادر اذبح في بيتك يعني يوكلهم يذبحون واما هذا الهدي الذي في مكة هذا هدي للتمتع والقران ماذا دخل في الاضحية

141
00:47:44.550 --> 00:48:12.500
فيه ناقة  فلو دفع رجل ثمن الهدي بالمدينة المنورة قبل الاحرام بالحج فهل يكون بذلك قد ساق الهدي قبل الحج لا ما يعتبر صدقة الهدي لا يعتبر ساقه الا اذا حمل في سيارته في هذا الزمان ما في سوق

142
00:48:12.900 --> 00:48:33.550
لكن فيه حمل اذا حمل في سيارته قال لا مثل الذي ساق الهدي لكن كونك تعطي انسان او تعطي بنك من اجله يذبح لك يوم العيد ذبيحة ادري ما يقال انك سقت الهدي وكلت مثل ما لو كان لك صاحب واعطيته نقود وقلت يعني اذبح لي يوم العيد

143
00:48:33.550 --> 00:48:57.050
ويذبحني هذا مجلس هذا هذا ما يقدر يسوق هدي سوق الهدي هو حمله لاندية الزمان هذا الزمان ما يسرق الهدي وانما يحمد وحمله صعب ها قل هل يجوز ان احج عن جدي الذي لم يكن يصلي

144
00:48:57.250 --> 00:49:18.600
لا من كان لا يصلي لا تحج عنه يقول امرأة حدث لها سقط للجنين بعد شهرين من الحمل فهل الفترة التي بعد حدوث سرق تعد استحاضة ام نفاس لا تعد استحاضة تعد فساد

145
00:49:19.250 --> 00:49:39.600
فعليها ان تتطهر وتصلي تصوم وليس نفاس لان النفاس يعني اذا بلغ اربعة اشهر وكان فيه خلق انسان هذا اللي يصير نفاش اما اذا كان قبل ذلك فان هذا دم فساد وليس دم نفاس

146
00:49:39.900 --> 00:50:11.050
ولا يمنع من الصيام صلاة وآآ جماع الزوج لها ايهما اقرب للصواب قص الشارب ام حلقه قصه هو الاقرب للصواب يعني قال دزوا والجزوى هو القص يقول اذا لم يدرك الانسان ركعتي الصبح

147
00:50:11.100 --> 00:50:28.400
فمتى يصليهما بعد الشروق او بعد الفجر مباشرة؟ كل ذلك صحيح له ان يصليهما بعد الفجر مباشرة وهذا مستثنى من منع الصلاة بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس او يصليهما في الضحى

148
00:50:28.800 --> 00:50:53.150
اوصى بهما في الضحى كل ذلك صحيح واذا كان خشي انه ينساهما في الضحى وانه فليصلهما بعد بعد الصلاة مباشرة   يقول اريد ان احج وليس لي هدي. هل اصوم ثلاثة ايام هنا في المدينة

149
00:50:53.700 --> 00:51:07.750
لا ما تصوم في المدينة صوم بمكة ويكون الصوم قرب الحج ايضا قبل يوم عرفة يعني في الايام التي قبل يوم عرفة واذا ما امكن يكون في ايام التشريق او بعضها

150
00:51:07.850 --> 00:51:30.400
في ايام تفريق بعضها قبل يوم عرفة وان كنت تصوم هنا وانت ما حجيت وما دخلت في الحج وماذا لبست في الحج ليس لك ذلك تكون امي مريضة مرض مزمن وتستعمل كرسي متحرك

151
00:51:31.000 --> 00:51:54.300
من الصيغة المختصرة لاداء العمرة والحج  ما هي؟ امي مريضة مرض مزمن وتستعمل كرسي متحرك ما هي الصيغة المختصرة لاداء العمرة والحج بل هي تقدر على الحج تقدر ان تأتي بوضعها للحج؟ اي نعم

152
00:51:54.350 --> 00:52:10.100
ها اذا كانت تقدر انها تأتي بوضعها الحج مثل غيرها من الحجاج يعني تحرم يعني تحرم تحرم بعمرة تحرم العمرة او تحرم بحج تحرم بحج او تحرم بقراءة تحرم بقراءة

153
00:52:10.300 --> 00:52:33.050
واذا ارادت انها يعني تختصر فلتكن قارنا لانها القران ما تدخل مكة الا مرة واحدة يعني بعد بعد الحج تصح مكة تطوف وتسعى واذا اخرت ذلك الى السفر يصير ايضا في الوداع

154
00:52:33.250 --> 00:52:51.650
فيكون آآ الشيء الذي يكون فيه آآ عدم كثرة الاعمال عليها هو بان تحرم قارنه لانها القرآن يكون عندها عمرة مع بعض وفي نفس الوقت يعني دخولها للحرم يكون مرة واحدة

155
00:52:51.850 --> 00:53:14.800
اذا اذا اخرت الدخول الى حين السفر يعني فان طواف الافاضة يغني عن طواف الوداع الذي حج متمتعا وترك شوطا في الطواف طواف العمرة هل يحسب له السعي الذي سعاه

156
00:53:17.850 --> 00:53:41.300
نعم يمكن يحسمنا لانه يعني اه اه السعي صحيح. وهذا يعني حصل سعي ولكنه لم يقبل. فانه يحسب له هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالوقوف لشرب ماء زمزم بعد اتيان الطواف وقبل المسعى

157
00:53:42.750 --> 00:54:03.300
الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم بعدما طاف بعد المطاف واصلي ركعتين الثالث من المقام يعني اه شرب ماء زمزم ثم ذهب ثم ذهب وشربه صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم وكان واقفا لانه جاء وهم يمزحون

158
00:54:03.550 --> 00:54:20.750
فاخذ  والارض مبللة فاخذ وشرب ووقف لكن لا يعني ذلك ان الانسان اذا جاء عند الترمس اللي فيه الماء يعني يصب الماء ويروح ياكل ويشرب يشربه جالس لكن اذا كان عن زمزم

159
00:54:20.950 --> 00:54:35.000
كان فيه يعني مثل هذه الحالة التي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم او مثل صنابير يعني واجهة والانسان يشرب منها وهو واجب يعني بعض الصنابير في العالية والانسان ما يستطيع ان يشرب وهو جالس

160
00:54:35.250 --> 00:54:56.000
فهذا يشربه هذا اذا كان لشخص عدد من الغنم او الابل وبلغت النفاق واتت سنة واتت سنة فيها جفاف وقحط وصرفت لها من المال اشتريت لها العلف هل علي زكاة في تلك السنة

161
00:54:56.600 --> 00:55:13.850
السنة التي يكون اه علف الدواب فيها يعني كثير في غالب السنة انها تعلف ليس فيها زكاة لانها ليست شائنة بان الذي فيه زكاة الشاي انها الغنم. الذي يرعى بنفسه اكثر الحول

162
00:55:14.000 --> 00:55:34.350
اما التي تعلق اكثر الحوت هذه ليست شائنة وليس فيها زكاة قل من كان يطوف بالقبور ويذبح عندها القرابين هل هل تصح حجته؟ ابدا لا يصح حجه الا اذا الا اذا اخلص العبادة لله

163
00:55:34.900 --> 00:55:49.450
ووحد الله وحده لا شريك له ولم يجعل له شريكا في العبادة واذا ذبح لغير الله واذا ذبح لغير الله فانه يكون بذلك اشرك مع الله غيره فلا يصح منه حج ولا يصح منه صلاة ولا يصح منه

164
00:55:49.450 --> 00:56:20.250
ولا يصح منه اي عمل من الاعمال يقول مكثت بمكة من رمظان الى الحج احرمت بالحج مفردا وطلبت طواف الافاضة ولم اسعى الا في محرم من السنة التي تليها فما حكم حجي؟ نعم

165
00:56:20.500 --> 00:56:37.800
يقول مكثت بمكة من رمظان الى الحج واحرمت بالحج مفردا تبت طواف الافاضة لم اسعى الا في دخول محرم من السنة التي تليها فما حكم حجي يعني احرامه من مكة

166
00:56:38.000 --> 00:56:53.750
ايه؟ يعني احرم من مكة بالحج اي نعم نعم الحج السعي صحيح بس كان ينبغي لانها ان يقدمه مثل سؤال مر بنا قبل هذا اللي قاعد عليه انه يعني ماشي عنده يوم سبعة عشر

167
00:56:54.650 --> 00:57:14.150
فهذا يعني مثل ذلك الا ان هذا تأخر اكثر والاصل هو المبادرة ولكن الموالاة بنا طواف وبين السعي ليست لازمة ولكنها هو الاولى فالحج صحيح وعمله صحيح ولكن فعل الخلاف لهؤلاء

168
00:57:14.350 --> 00:57:40.450
كان ينبغي له ان يأتي بالسعي يعني قبل ذلك. لكن الحل صحيح ما في شيء رجل اعتمر في اول ذي القعدة ثم سافر الى المدينة وهي ليست بلده الاصلي فاذا اراد الرجوع للحج هل يلزمه الاحرام؟ ام يدخل مكة حلالا ويحرم يوم الثامن؟ يلزمه الاحرام من من المدينة

169
00:57:41.050 --> 00:58:00.900
وله ان يحرم بعمرة وتكون عمرة ثانية غير العمرة الاولى يعني زيادة قيم والعمرة الاولى لعبة التمتع العمرة الاولى هي العمرة تتمتع وهذا الامر زيادة خير وهي المشروعة لانه يؤتى بها من المواقيت ما هي بالعمرة من التنعيم

170
00:58:00.950 --> 00:58:16.500
التي يفعلها بعض الناس وان احرم بحج من هنا وعمله صحيح لكنه متمتع ما قاله مفرد لان العمرة الاولى التي دخل بها الى مكة هي حفلة التمتع وهو لا يزال في سفر الحج

171
00:58:17.350 --> 00:58:33.850
ولم ينقطع تمتعه لانه لم يرجع الى بلده لم يرجع الى بلده فاذا هو بامكانه هو اولا لابد ان يحرم المدينة ولا وليس له الا ذلك لكن هل يحرم بعمرة او بحج

172
00:58:34.150 --> 00:58:47.900
له هذا وله هذا لكن الاولى ان يحرم بعمرة وتكون عمرة ثانية يدخل مكة يطوف ويسعى ويتحلل وينفي ما به يحرم بالحج فيكون عنده عمرة ثانية وحج وليس عليه الا هدي واحد

173
00:58:49.850 --> 00:59:14.050
وين احرمه بحج؟ صح لكنه اه اه تابع للعمرة السابقة تابع للعمرة يعني العمرة السابقة فهو يعتبر يعني على تمتعه لانها التمتع ما انقطع. نعم هل يجوز لبس اه حزام طبي فوق فوق

174
00:59:14.450 --> 00:59:36.600
الحزام فوق الحزام فوق الازار على كل الحزام سواء طبي او غير طبي الذي يكون يعني شد على وسط الانسان الذي يشد على وسط الانسان يعني آآ سواء كان طبيا او غير طبي. يعني للانسان ان يفعل ذلك سواء كان مخلوطا او غير

175
00:59:36.600 --> 01:00:02.550
يقول آآ وهذا يتكرر ان الحجاج اخبروا بانهم سيغادرون يوم اه منى بالليل ليتوجهوا الى عرفة يعني ليلة التروية بيمشون من منى الى عرفة خشية الزحام يقول حينئذ لم نبت في منى هل هذا العمل صحيح؟ هل يؤثر على حجنا؟ لا بأس بذلك

176
01:00:02.750 --> 01:00:16.200
لا بأس بذلك لان البيت بمنى يعني ليلة آآ عرفة مستحب وليس لي ليس بواجب ليس بواجب مستحب. ان فعله طيب وان لم يفعله لا شيء عليه. لكنه لا يفعل

177
01:00:16.200 --> 01:00:32.450
لانها سنة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من تركها نزعجه من اراد ان يحج متمتع وان يضحي هل يمسك من عن شعره واظافره من بداية ذي الحجة

178
01:00:32.650 --> 01:00:49.250
نعم من اراد ان يضحي حتى ولو كان يعني يريد ان يحج فانه بعد دخول العشر فيأخذ من شعره ولا النظارة. لان الحديث عام يضحي في الدقيقة العشر فلا يأخذ شيء حتى يضحي

179
01:00:49.750 --> 01:01:09.900
فهو شامل للحاج وغير الحاج ومعنى ذلك ان الانسان الذي لا يريد ان يضحي وليس مضحيا يعني في بلده ولا نكذب اهله بان يضحوا وهو صاحب الاضحية الذي قام بها عنه وعن اهل بيته

180
01:01:10.000 --> 01:01:25.600
فانه اذا اذا اراد ان يأخذ شيء يأخذ قبل دخول العشاء يأخذ شعره واظفاره قبل دخول العشرة واذا دخلت العشر لا يأخذ شيء ما دام انه سيضحي ولو كان عند الاحرام

181
01:01:26.050 --> 01:01:42.950
بالحج او العمرة بعد وقوع العشر يقول عندما يرمي الحاج الجمرات هل دائما يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره؟ لا يرميها من جميع الجهات يرمي الجمرات من جميع الجهات

182
01:01:43.200 --> 01:01:59.750
وانما المستحب ان جمرة العقبة وحدها تكون آآ نقع عن يساره وبناء عن يمينه وهو امر مستحب ليس بلازم يعني عند الزحام الشديد الناس يرمونه من اي مكان ولكن المهم

183
01:02:00.000 --> 01:02:26.200
ان الحصى يقع في المرمى هل على الحاج ان يرجع للباس الاحرام اذا لم يطل طواف الافاضة في يوم النحر واخره لاخر ايام التشريق؟ ليس له ذلك ليس له ذلك وانما اذا تحلل تحلل التحل هو تحلل ولا يبقى عليه الا تحلل الثاني بعد طواف الافاضة

184
01:02:26.600 --> 01:02:48.400
والحديث الذي ورد في ذلك فيه كلام من ناحية بعض رواته ومن ناحية شذوذه ومخالفته للاحاديث الاخرى الدالة على ان تحلل اذا تحلل بقي على تحلله يقول كنت ذاهبا الى العمرة فلما حاذينا الميقات نسيت ان اقول لبيك عمرة

185
01:02:48.450 --> 01:03:04.700
لكنني نويت بقلبي فقط لم اتلفظ التلفظ ليس بلازم اللازم هو النية بالقلب فاذا كنت نويت عند محاذاة الميقات انك دخلت في العمرة فانت دخلت في العمرة وان لم تتلفظ

186
01:03:04.750 --> 01:03:29.650
لان التلفظ مستحب وليس بواجب يقول احسن الله اليك انا اعمل مرشد مع البعثة وكذلك اعمل في خدمة الحجاج اطوفهم بالعربة وعلى بمقابل فهل يرخص لعدم المبيت في منى  انا اعمل مرشد مع البعثة

187
01:03:29.800 --> 01:03:53.150
وكذلك اعمل مع الحجاج اطوفهم بالعربات بمقابل ليس لك ذلك يعني تروح تستعمل العربات تحصل فلوس سترك المبيت بالمنى يعني تحصل الدنيا وتؤثرها على العمل المشروع وعلى الامر الواجب يعني قدم الاخرة على الدنيا

188
01:03:53.900 --> 01:04:16.650
ولا يكن همك الدنيا فيعني كونك يعني معناها انك تروح لمكة تاجر عربيات السؤال الذي قبل هذا الذي يقول انه يقوم بخدمة الحجاج في العربة بطواف وسعي بالهجرة ويسأل عن اه كونه يرخص له

189
01:04:16.650 --> 01:04:39.750
في ترك المبيت ببناء كما قلت هذا عمل غير صحيح. بل لو كان متطوعا ليس يأخذ الاجرة وانما يعني يخدمهم بالمهم بالمجان وبالمقابل فان ذلك لا يجوز لان هذا فعل مستحب هو الذي يتركه واجب لان

190
01:04:39.750 --> 01:04:59.750
واجب وخدمة الحجاج من يخدمهم بالعربات هذا مستحب. ولا يتشاغل بالمستحب الواجب بل الواجب هو الذي يؤتى به والمستحب يترك. يتركه لغير الحجاج الذين ما حجوا هم الذين يقومون بهذه المهمة

191
01:04:59.750 --> 01:05:29.750
في خدمة الناس بالعربات. يقول هل يصح للضعفة ان يرموا جمرة العقبة؟ وينحروا ويحلقوا ويطوف قبل في يوم العيد لهم ان يرموا لهم ان يرموا واما يعني النحر فانه وانما يكون في في يوم العيد. وفي يعني يعني بعد طلوع الشمس يعني في الوقت الذي يعني يكون فيه

192
01:05:29.750 --> 01:06:03.400
يعني ذبح الاضاحي لا تذبح بالليل وانما تذبح في النهار   هل يلزم من الوقوف بعرفة ان يكون قائما على قدميه؟ ابدا ليس بلازم. يمكن يكون راكب وان يكون قائم وان يكون جالس لان المقصود الحصول الحصول بعرفة لا ان يكون واقفا على رجليه

193
01:06:03.400 --> 01:06:23.400
وانما يكون موجودا بعرفة. يعني هذا هو المقصود بالوقوف بعرفة. نعم من اراد ان يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل متى يقف عند المشعل الحرام؟ لا يقف عنده. لا يقف

194
01:06:23.400 --> 01:06:43.400
لان المشهد الحرام يقف عنده بعد بعد الفجر. وهذا مرخص له في تركه يقول رجل مقيم في جنوب المملكة وميقاته يلملم. يريد الحج مفردا. وقد نوى الحج يريد الذهاب الى

195
01:06:43.400 --> 01:07:03.400
قبل الحج بعشرة ايام لبعض الاعمال يصعب عليه البقاء بلباس الاحرام طوال هذه المدة. فما هي الطريقة الصحيحة والمخرج. الطريقة الصحيحة انه يحرم من الميقات. ويبقى في جدة او في مكة وعليه احرامه

196
01:07:03.400 --> 01:07:23.400
اذا كان مفرد والاولى له ان يكون متمتعا يدخل مكة يطوف ويسعى ويقصر ثم يذهب الى جدة. يقول انا متمتع هل لي ان اذهب في العاشر من ذي الحجة بعد الفجر الى مكة؟ اطوف طواف الافاضة واسعى واحلق ثم ارجع الى منى للرمي لان

197
01:07:23.400 --> 01:07:43.400
معي امرأة لا تتحمل حر الشمس. يجوز. يجوز الانسان انه يبدأ بمكة ويطوف طواف الافاضة ويجوز ان يبدأ ويرمي الى الجمرة يعني ليس بلازم انه يعني يبدأ بالرمي بل له ان يذهب الى مكة لا سيما الذين معهم

198
01:07:43.400 --> 01:08:03.400
نساء يخشى عليهن من الحيض فاذا ذهبوا الى مكة وبدأوا بالذهاب اليها وانهوا طواف الافاضة اه فان ذلك لا بأس به. يقول اه لقد ذهبت الى الحج مع طالب علم. وقد سكنا في

199
01:08:03.400 --> 01:08:23.400
لكثرة الزحام لم نذهب الى منى طيلة ايام التشريق. هل علي دم؟ واذا كان علي دم فماذا؟ فما يقول فهل علي انا ام على هذا الشيخ طالب العلم؟ الذي كنت اتبعه

200
01:08:23.400 --> 01:08:43.400
كونكم تتركون المبيت منى ولا تبحثون عن مساكن في منى وانما اثرتم انكم تجلسون في مكان في العزيزية ولم تشتغلوا بالبحث في منى فانه عليكم فدية. انت وهو هو عليه فدية وانت تعرف عليك الفدية

201
01:08:43.400 --> 01:09:13.400
شخص حج ومعه ولده الصغير. حج به وليس عنده هدي. هل يصوم عنه هذا السؤال؟ شخص حج ومعه ولده الصغير حج به وليس عنده هدي. هل يصوم عنه اقول مثل هذا اذا كان في سعة يعني لا لا يعني يحج به. وانما يعني ما دام انه صغير

202
01:09:13.400 --> 01:09:43.400
فيجعله يعني لا يتكلف في تحجيجه لكنه اذا اذا حج عنه اذا حج عنه فانه يعني هو لا يستطيع هو لا يستطيع ان ان هو يستطيع لا يستطيع ان يعني عن نفسه لا يستطيع عن نفسه فعليه ان يصوم لنفسه ثلاثة ايام وشره اذا رجع. اما بالنسبة للطفل

203
01:09:43.400 --> 01:10:03.400
الصغير هل يصوم عنه او لا يصوم عنه؟ او يبقى يعني ذلك دين في ذمته اذا وجد يعني آآ اه اه ما يقابل ذبيحة تذبح في مكة لان الذبح ليس بلازم ان يكون في الحال. يعني من

204
01:10:03.400 --> 01:10:23.400
التمتع مو فدية صح هذا هدي هذا هدي فيما يتعلق بالنسبة له هو الذي هو الحاج يصوم عن نفسه. لكن بالنسبة لهذا الذي عليه هدي التمتع هل يصوم عن هل

205
01:10:23.400 --> 01:10:53.400
عن صبيه هذا لا ادري. يقول انا شاب من الله علي بنعمة لكن عندي اقارب كلما زرتهم يسخرون مني ويستهزئون بي وبلحيتي. وبتقصير الثياب فنصحتهم مدة طويلة وصبرت عليهم وانا لا اريد ان اقطعهم فماذا علي؟ ابدا الحرص على هدايتهم مطلوبة

206
01:10:53.400 --> 01:11:13.400
ولو اساوي اليك. احسن اليهم ولو اساءوا اليك. واصبر وعسى الله ان يهديهم على يديك الحاج الذي احرم بعمرة وانتهى من عمرته وتحلل هل يمكنه الخروج من مكة وان يذهب الى جدة

207
01:11:13.400 --> 01:11:33.400
قبل ان يبدأ الحج نعم له ذلك لا بأس. هل يجوز الاشتراط في نية احرام ان تقول لبيك اللهم عمرة ومهلي حيث حبستني الاشتراط يعني له ان يشترط بعض العلماء يقول انه اذا اذا خشي

208
01:11:33.400 --> 01:11:53.400
او خاف يفترض والاشتراط يعني لا شك انه اولى. كل انسان يشترط بان الانسان ما يدري ما يعرض له. لا سيما سيارات الشجرات ويعني ما يترتب على ذلك. فاذا اشترط لا بأس بذلك

209
01:11:53.400 --> 01:12:13.400
في كل شوط نشير الى الحجر الاسود؟ ام نكتفي بالاشارة والتكبير في الشوط الاول؟ كل ما يحاذيه اذا لم يصل اليه ويقبله ويستلمه يشير اليه ويكبر كل ما يعاديه. حاج خاطئ حقيبة النقود مع احرامه

210
01:12:13.400 --> 01:12:33.400
مع احرامه لكي لا تضيع نقوده هل هذا جائز؟ ما ينبغي هذا ما ينبغي هذا لكن لو لو فعل ذلك يعني بان تكون يعني معلقة بهذا مثلا لو وضعها في مشبك او يعني عمل شيئا يعني مسكها لا يؤثر

211
01:12:33.400 --> 01:13:03.400
لا يؤثر بذلك. لكن ينبغي للانسان ان ان الحقائب يعني يحملها على كتفه او يعني على كتفه او يعني يجعلها يعني متصلة بحزام نعم لكن ان ان ربطها يعني بازاره يعني بمشبك او غيره تعلقت بذلك لا بأس بذلك ان شاء الله

212
01:13:03.400 --> 01:13:23.400
اخذ عمرة قبل سنوات ولم يقصر من رأسه الا من الامام واليمين ومن الخلف واليسار قليلا قليلا هل يجزئ هذا التقصير؟ اذا كان قد استفتى احدا يعني من اهل العلم وافتاه بذلك ليس عليه. لكنه اذا كان ما استفتى

213
01:13:23.400 --> 01:13:43.400
من الناس من قال انه يعني ان هذا يعتبر تقصير واذا آآ لم يحصل منه التقصير الكامل فالاحوط في حقه ان يذبح فدية بمكة ولو كان مضى عليه في عدة سنوات. يقول ما حكم من

214
01:13:43.400 --> 01:14:03.400
وليمة قبل اتيانه الى الحج. يسمونه عشاء الحج. والله ما ينبغي هذا لا قبل الحج ولا بعد الحج التكلف لا لا حاجة اليه. يعني لا يصلح وليمة لا قبل الحج ولا ولا بعد الحج

215
01:14:03.400 --> 01:14:33.400
هل شروط الهدي هي شروط الاضحية؟ من حيث عدم وجود العيوب فيها؟ نعم. لا بين الهدي والاضحية فيما يتعلق بالاسنان والعيوب وكل شيء. يقول هل المفرد لا بد ان يحرم من الميقات ام انه يحرم من مكة بالحج في اليوم الثامن؟ اذا كان جالس في مكة وجاء الحج ويريد يحج حج مكة واذا

216
01:14:33.400 --> 01:15:03.400
كان جاء من الخارج وهو يريد الحج فلابد من الاحرام من الميقات. يقول من يسكن ايام التشريق بالعزيزية في النهار هل يصلي قصرا؟ ام يتم؟ لا يقصد هو يقصد لان الرسول كان يقصر بالابطح. قبل قبل ايام منى. وهو مسافر

217
01:15:03.400 --> 01:15:23.400
يقول كيف للزائد لزائر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يسلم عليه وعلى صاحبيه؟ يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وينزال صلى الله وسلم وبارك عليه وجزاك افضل ما جزى نبيه عن عمته فذلك صحيح وحسن

218
01:15:23.400 --> 01:15:43.400
هل لي ان اسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل صلاة مفروضة ما دمت في المدينة؟ لا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا ولا تتخذوا قبري عيدا. يعني العيد يعني تكرر. ثم بين ما يكفي عن ذلك

219
01:15:43.400 --> 01:16:03.400
بقوله وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني مو معناها الصلاة ما تكون الصلاة والسلام عليه ما تكون الا عند القبر بل يصلي الانسان ويسلم عليه في كل مكان والملائكة تبلغه. لهذا الحديث الذي هو قوله لا تجعلوا بيهم قبورا ولا

220
01:16:03.400 --> 01:16:23.400
اتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والحديث الثاني ان لله ملائكة سياحين بلغوني عن امتي السلام يبلغوني عن امتي السلام. من كثرت وساوسه في جميع اعماله

221
01:16:23.400 --> 01:16:43.400
في اعمال الحج وغير الحج ماذا يفعل؟ يحرص على التخلص من هذه الوساوس. ويستعيذ بالله عز وجل منها ولا يلتفت للوسواس. لا يلتفت للوسواس عندما يعمل عمل ويوسوس يقول هل فعل ولا ما فعل؟ لا لا

222
01:16:43.400 --> 01:17:03.400
الوسواس ولكن عليه ان يسعى لسؤال الله عز وجل ان يخلصه منه والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الذي يكون هو الوسواس وغيره. شخص كان يصلي احيانا ويترك احيانا اخرى. توفي هل

223
01:17:03.400 --> 01:17:33.400
يجوز الحج عنه؟ لا لا يحج عنه. ايهما افضل الاغتسال في الفندق ولبس الاحرام؟ ام الاغتسال في ابيار علي الاخت سالم بالفندق يعني حيث يكون الماء المتيسر والمساكن الساترة يعني لا شك انها اولى للانسان. لان هناك يعني اه اه يشغل نفسه بالبحث عن عن مكان ويغتسل

224
01:17:33.400 --> 01:17:53.400
يعني الاولى في حقه يعني يجهز نفسه من الفندق ومن المكان. لانه هو الوقت صار كله اصله سنة من اوله لاخره. ليس فاذا فعله الانسان في في على طمأنينته وعلى راحته من منزله فهو اولى من انه يتركه ويروح يبحث عن مكان

225
01:17:53.400 --> 01:18:13.400
فيه. في ابيار علي. هل يجوز المرور امام المصلي في الحرم المكي او المدني؟ هل يجوز المرور امام المصلي في الحرم المكي. الانسان يحرص على ان لا يمر بين يدي المصلين. في اي مكان

226
01:18:13.400 --> 01:18:33.400
الحرمين وفي غيرهما لكن مع شدة الزحام والامر يتطلب انه يمر يمر لا بأس بذلك لكن ان تمكن له ان تمكن ان يتلافى المرور بان يخرج من صف الى صف بحيث انه يعني يترك الذي يصلي ولا يمر بين يديه وينتقل الى صف

227
01:18:33.400 --> 01:18:53.400
اخر ليس فيه وان كان مضطرا الى ذلك فله ان يذهب ولو مر بين يديه المصلي هل ورد رفع اليدين في الطواف؟ لا ما نعلم رفع اليدين والطواف. ما نعلم ان ان اليدين ترفع بالطواف

228
01:18:53.400 --> 01:19:13.400
لكن اشارة الاشارة الى الحجر الاسود عند عند محاذاته ما اعلم شيء يدل على على رفع اليدين في الطواف لان الانسان يطوف وهو غير مستقبل القبلة. ها هذا يقول ما

229
01:19:13.400 --> 01:19:43.400
هي صفة الاشارة الى الحجر الاسود بينوها لنا شهر هكذا بيده. الله اكبر. يقول نرى من يستدبر القبلة ويستقبل قبر النبوي ويرفع يديه للدعاء. هل هذا فعل مشروع من يستدبر القبلة ويستقبل القبر النبوي ويرفع يديه للدعاء. اذا جاء الانسان للسلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا

230
01:19:43.400 --> 01:20:03.400
ارفع يديك. ولا يجعلهما على صدره. وانما يسلم السلام المشروع. السلام عليك يا رسول الله. ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم وبارك عليك. وجزاك افضل ما جزانا عن امته. ثم ينصرف ولا يرفع يديه. لا يرفع يديه ولا يدعو

231
01:20:03.400 --> 01:20:23.400
نفسه في هذا المكان وانما يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم. لان السلام دعاء. اذا قلتها السلام عليك يا رسول الله تدعو له بالسلامة والرحمة والبركة. واذا قلت وصلى الله وسلم وبارك عليه تدعوا له صلى الله عليه وسلم. والانسان لا يدعو لنفسه وهو يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. لان هذا ليس مقام دعاء. هذا مقام

232
01:20:23.400 --> 01:20:43.400
صلاة وسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم الرمي قبل الزوال للعاجز العاجز؟ نعم. العاجز يريب اذا كان ما يقدر يروح. ابو العاجز يروح يعني قبل الزوال يرمي ويرجع. العاجز الذي لا يقدر يعني ينيب

233
01:20:43.400 --> 01:21:03.400
غيره لان يرمي عنه ويرمي بعد الزوال. لا يرمي قبل الزوال. هل يجوز للحاج المرافق للعجزة ان يذهب بعد منتصف الليل الى مكة من اجل طواف الافاضة نعم نحو ذلك. من كان مرافقا لهم يذهب معهم للرمي وللطواف. ولكل ما يذهبون اليه

234
01:21:03.400 --> 01:21:23.400
هل يمكن تأخير النحر الى اليوم الثاني بعد التحلل الاول؟ يمكن اقول يمكن لكن في اولى وان تأخير النحر يمكن ينحر في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ليلا ونهارا كل هذا وقت للرمي

235
01:21:23.400 --> 01:21:53.400
هل يجوز حج امرأة بدون محرم؟ لا يجوز. يقول اريد الدخول بالحج بالتمتع انا زوجتي وهذا من لطائف الاسئلة عند يقول وقوع الحيض عليها هل الزوج يتبع زوجته عند من التمتع الى القران؟ لا ما يتبعه لانه ما حصل له حيضة. هي حصل لها حيض وامتنعت

236
01:21:53.400 --> 01:22:13.400
ما تقدر واما هو يؤدي عمرته وينتهي ويحرم بالحج. يقول اريد ان احج عن والد المتوفى فهل يجوز ان ادخل بنية الاعتمار عن نفسي؟ ثم اجعل الحجة عن والدي يجوز

237
01:22:13.400 --> 01:22:43.400
هذا يسأل عن حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام. لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وكان وامر اصحابه بذلك بعبارات متنوعة فقال ارخوا وقال وفروا وقال اعفوا. كل ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اصحاب لحى

238
01:22:43.400 --> 01:23:03.400
ويراهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم على ذلك. والوجوه التي تثبت بها السنة ثلاثة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت بثلاثة امور. اقواله وافعاله وتقريراته. وكلها مجتمعة في اعفاء اللحى

239
01:23:03.400 --> 01:23:23.400
مجتمعة فيه فالحة لانه قال قوله قال ارخوا وفروا اعفوا وفعله كان كث اللحية صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث انهم كانوا يصلون وراء في صلاة السرية ويستدلون على قراءة

240
01:23:23.400 --> 01:23:43.400
باضطراب لحيته. يعني يرون عوارظه صلى الله عليه وسلم وراه لان حنكه يتحرك بالقراءة. وهم يستدلون على انه يقرأ في الصلاة السرية باضطراب لحيته حيث يرونها من وراءه عليه الصلاة والسلام. وكان كث اللحية

241
01:23:43.400 --> 01:24:03.400
وايضا اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا اصحاب لحى. ليس فيهم احد يحلق لحيته. الحلق هذا ما جاء الا خيرا لتقليده للكفار. والا قبل ذلك ما فيه الا الاعفاء. ما فيه الا الاعفاء. شيخنا الشيخ الامين

242
01:24:03.400 --> 01:24:33.400
رحمه الله يقول تفسير اضواء البيان في تفسير سورة طه يقول ان الذين ان الصحابة الذين فتحوا البلدان. وجلبوا الكنوز كسرى وقيصر الى المدينة. ليس فيهم حالق لحية كلهم اصحاب لحى. ليس فيهم واحد يحلق لحيته. لان هذا لا يعرف بالصحابة ان احد يحلق لحيته. ابدا

243
01:24:33.400 --> 01:24:53.400
يقول امرأة صلت وكان وقد ظهر ظهرت قدماها فما حكمها؟ حكم صلاتها سواء كانت جاهلة او ناسية. هذا فيه خلاف يعني فيما يتعلق لكن اذا حصل يعني فعل ذلك او حصل

244
01:24:53.400 --> 01:25:13.400
انكشاف او انها ظهر يعني حصل ذلك تحرص في المستقبل على انها لا تفعل هذا الشيء ولكن لا يقال انها تعيد الصلوات التي حصلت منها بهذه الطريقة يقول آآ ذكرتم في دروس ماضية ان النبي صلى الله عليه وسلم

245
01:25:13.400 --> 01:25:33.400
بنداء اخضر وذكرتم ان السنة هو لبس الابيض فكيف الجمع؟ ما في تنافي لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. يمكن ان يكون الرسول تيسر له ما تيسر له ابيض

246
01:25:33.400 --> 01:25:53.400
وانما تيسر له يعني هذا الاخضر او انه قال هذا قبل ان يذكر تفضيل الافضل التفضيل الابيظ او انه فعل ذلك ولكن الامر في ذلك واسع. يعني له له ان يلبس الاخضر. وله ان يلبس الابيض وله ان يلبس غيره. لكن جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

247
01:25:53.400 --> 01:26:13.400
بتفضيل البياض على غيره. هذا يقول هل يجوز الاخذ اخذ ما زاد عن القبضة في اللحية؟ الرسول صلى الله ما اخذ ما جدع القبضة. وكان كف اللحية وهو القدوة والاسوة. صلوات الله وسلامه وبركاته

248
01:26:13.400 --> 01:26:33.400
عليه. يقول رأيت رجلا يصلي امام الامام فقلت له انه لا يجوز. فقال لي هناك اربعة مذاهب. فهل هناك من الائمة من يقول بجواز الصلاة امام الامام؟ نعم جاء في بعض المذاهب انه يجوز لكن هذا يعني هذا ليس هو الصحيح

249
01:26:33.400 --> 01:26:53.400
الصحيح خلاف هذا لان الامام انما جعل ليؤتم به. فكيف يتقدم عليه؟ يقول في مسجدنا الامام انحرافا يسيرا. اما المأمومون لا ينحرفون. مع العلم ان اتجاه القبلة فيه نوع انحراف اثبت علميا فما حكم الصلاة

250
01:26:53.400 --> 01:27:13.400
الصلاة صحيحة ما دام ان الانحراف يسير الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بينه وبين ما بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني في حق اهل المدينة وما كان على سمته من جهة الشمال. وكذلك من كان جنوب الكعبة

251
01:27:13.400 --> 01:27:33.400
مشرق ومغرب قبلة ها ما حكم من اراد الحج وعليه اقساط من بنوك وايضا لاشخاص مستوفاة كل شهر بحيث انه يأخذها كل شهر من الراتب ما حكم من اراد الحج وعليه اقساط

252
01:27:33.400 --> 01:27:53.400
من بنوك وكذلك لاشخاص والاقساط مستوفاة فكل شهر تؤخذ. اذا كان اذا كان الذين الاشخاص الذين هداهم الدين ايضا بالاقساط وانه كل شهر يعطيهم فله ان يحج. لانه ما دام ان انهم

253
01:27:53.400 --> 01:28:13.400
ماشي هالاقساط وانها الحج لا يؤثر عليها. وانما كل شهر يأتي بقسطه يعني سواء للبنك او لغيره فان الحج صحيح لا بأس في حج الانسان. لان هذا ما ما يؤثر على ما يؤثر على قضاء الدين. لكن اذا

254
01:28:13.400 --> 01:28:33.400
اذا كان الدين حال اذا كان الدين حالة ليس له ان يحج الا باذنه صاحب الدين. شخص هل عليه اضحية؟ مع العلم بانه متمتع وعليه هدي. الاضحية قلنا ان محلها في البلد. يعني يضحي

255
01:28:33.400 --> 01:28:53.400
عند اهله اذا كان قادرا وفي بلده واما بالنسبة للحج وهو متمتع عليه هذه التمتع والاضحية الهدي شي ناقة الهدي تابع للحج والاضحية لا علاقة لها بالحج ولكن كونها تكون

256
01:28:53.400 --> 01:29:13.400
في بلده اذا كان قادرا عند اهله هذا هو الذي ينبغي. من كان يعاني من خروج الريح دائما فكيف يفعل عند الطواف؟ مثل الذي بسلس الموت. لا يظره. اتقوا الله ما استطعتم. ما دام ان هذا شيء لا يمسكه

257
01:29:13.400 --> 01:29:33.400
انما يتطهر عند بدء الطواف ولو حصل منه شيء لا يؤثر. يقول نحن شركاء ثلاثة في تجارة معينة كيف نزكي المال عن التجارة؟ مع العلم بان كل واحد منا يملك ما لا مالا غير مال التجارة

258
01:29:33.400 --> 01:29:53.400
معلوم ان كل واحد له مال اذا كان له مال من غير مال التجارة يزكيه على حدى. لكن هذا الذي مشترك بينهم اذا على انهم يعني يخرجون الزكاة او يتولى واحد اخراج الزكاة عنهم ويوزعها او ان كل واحد يأخذ

259
01:29:53.400 --> 01:30:13.400
الزكاة التي تخصه يعني يعني يدفعها بنفسه الحاصل ان دفع الزكاة آآ لابد منه سواء كانوا مع في شركة او غير شركة سواء شركاء او له اموال مستقلة. يخرج زكاته

260
01:30:13.400 --> 01:30:33.400
عن الاموال المستقلة التي لا شريك فيها والتي هي مشتركة التي هي مشتركة اما ان يتولى كل واحد منهم دفع نصيبه او انهم آآ يوكلون واحدا منهم يقوم بهذه المهمة عن عن الجميع. والله تعالى اعلم وصلى الله

261
01:30:33.400 --> 01:30:37.500
وسلم وبارك على نبيه ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين