﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح

2
00:00:21.600 --> 00:00:39.200
اذا لم يجد ماء ولا ترابا قال حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها استعارت من اسماء رضي الله عنها

3
00:00:39.200 --> 00:01:00.800
انها قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فادركتهم فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانزل الله اية التيمم

4
00:01:00.800 --> 00:01:21.500
فقال اسيد بن حضير رضي الله عنه لعائشة جزاك الله خيرا. فوالله ما نزل بك امر تكرهينه الا فجعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

5
00:01:21.600 --> 00:01:37.150
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب اذا لم يجد المصلي لابد اذا لم يجد ماء ولا ترابا. باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا

6
00:01:38.100 --> 00:01:58.450
اي ان الانسان عندما يأتي وقت الصلاة ولم يجد ماء ولا ترابا فانه يصلي على حسب حاله يصلي على حسب حاله وذكرى التراب هنا يعني آآ مر في الدرس الماظي ان بعظ اهل العلم

7
00:01:58.700 --> 00:02:16.950
قال ان التراب هو الذي يكون التطهر به ويكون تيمم به وان ذلك خاص بالتربة ويستدلون على ذلك بما جاء في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها

8
00:02:17.050 --> 00:02:43.000
طهور وذكرت ان العلماء اختلفوا منهم من قال ان ان اه اي مكان في الارض فانه يتيمم فيه سواء كان ترابا او غيره وهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم فايما رجل من امة تدرك الصلاة عنده مسجد هو طهوره

9
00:02:43.850 --> 00:03:08.750
فعنده مسجد هو طهوره عموم هذا الحديث يعني يدل على انه لا يختص بالتراب وانما يتيمم الانسان على التراب وعلى الحجاب  على اي مكان من الارض تدركه الصلاة فانه يتيمم المصلي. وقد جعل الله الارض كلها له طهور وجعل المسجد

10
00:03:08.750 --> 00:03:36.900
وجعلها كلها له مسجدا فعنده طهوره ومسجده وعلى هذا فان اه اه القول بالعموم والشمول هو الذي يقتضيه هذا الحديث. واما ما جاء في بعض الروايات من تربتها طهورا فقد عرفنا في الدرس الماضي ان ان ذكرى التراب لانه هو الغالب على الارض وان اكثر اجزاء الارض انها

11
00:03:36.900 --> 00:04:02.750
لكون هذا هو الغالب جاء ذكره يعني في بعض الاحاديث وهذا يدخل تحت القاعدة التي هي ان الحكم على بعض افراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه بل للعموم باق ولو جاء التنصيص على بعض افراده الذي هو الذي هو التراب

12
00:04:04.150 --> 00:04:26.200
وعلى هذا فان اه المسألة تتصور فيما اذا كان الانسان غير متمكن لا من الوضوء ولا من ولا من التيمم كالذي يكون يعني مربوط يعني بايديه مربوطتان ولا يستطيع ان يتصرف فانه يصلي على حسب حاله وهو

13
00:04:26.200 --> 00:04:50.400
للماء وللطهور لانه لا لا يمكنه ان يتطهر لا يمكنه ان يتطهر لوجود المانع فهذا يصلي على حسب حاله والصلاة لا تسقط عن الانسان باي حال من الاحوال ان كان عنده ما توضأ وان لم يكن عنده تيمم وان لم يكن قادرا لا على هذا ولا هذا فانه يصلي على حسب حاله

14
00:04:50.400 --> 00:05:08.600
الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم اورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها استعارت بلادة هي من اصلها اسمى وانها هلكت يعني انها فقدت وضاعت وان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل

15
00:05:08.600 --> 00:05:35.300
ففي طلبها يعني رجلا او رجالا وانهم ادركتهم الصلاة وليس عندهم يعني ليس عندهم ماء وصلوا بدون صلوا يعني بدون بدون آآ الوضوء لانه ما عندهم ماء ولم يشرع التيمم ولم يشرع التيمم فصلوا لان الصلاة

16
00:05:35.300 --> 00:05:55.250
لابد من الاتيان بها ولا يمكن تركها بحال من الاحوال فلما لم يجدوا الماء صلوا  فصار الحكم في آآ ان من لم يجد ثم نزل بعد ذلك آآ نزلت اية التيمم

17
00:05:55.250 --> 00:06:15.250
فصار الذي لا يجد الماء يتحول الى الماء تيمم والذي لا يجد التيمم او الشيء الذي يتيمم به او يتمكن من التيمم فانه يصلي على حسب حاله لان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم صلوا على حسب حالهم لانه كان

18
00:06:15.250 --> 00:06:34.750
الطهارة من الوضوء ولم يشرع التيمم فصلوا على حسب حالهم بدون وضوء فدل هذا على ان من وجد الماء ومن لم يجد الماء ووجد وتمكن من التيمم التيمم ومن لم يتمكن فانه يصلي على حسب حاله

19
00:06:34.950 --> 00:06:57.450
حديث ان عائشة انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:06:57.750 --> 00:07:17.750
فانزل الله اية التيمم وقصه القصة واحدة وفيها كما مر رضي الله عنه قال هذا الكلام وقال ما هذه باول بركتكم يا ابا بكر؟ يعني بعد ما نزل انهم تأخروا ووصل وقت الصلاة وتيمم الناس

21
00:07:17.750 --> 00:07:37.750
فهزه الاية التامة منها تصلي وبتيمم وقال ما هذه باول بركة يوم؟ والحديث آآ هو قصته واحدة في الحديث في الماضي الذي فيه انها فقدت عقدها وانهم جلسوا ينتظرونه وانه آآ وجدوه تحت الجمل الذي كانت

22
00:07:37.750 --> 00:08:06.150
تركب عليه لما اثاروه بعدما صلوا بالتيمم وآآ  وهذا الحديث آآ كلام في الحديث الاول والثاني واحد والقصة واحدة وقد ذكر الحافظ ابن حجر ان هذا الذي جاء في الحديث اه محمول على ما جاء في الحديث الاول من جهة ان

23
00:08:06.150 --> 00:08:26.150
الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل في طلب ذلك العقد وان ممن ارسل اه اسيد ابن خضير وانهم اه في ذهابهم للبحث عنه آآ ادركتهم الصلاة وجاء وقت الصلاة فصلوا بغير بغير وضوء لانه

24
00:08:26.150 --> 00:08:51.250
لم يجدوه ولم يكن تيمم شرع وانهم فلما وصلوا آآ ونزلت التيمم وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بالتيمم وانه اثير الجمل ووجود العقد فكان الذي وجده هو اسيد ابن حضير وعلى هذا يكون هذا الحديث محمولا على الحديث

25
00:08:51.250 --> 00:09:19.400
وانه آآ يفسر ويؤول على ما يطابق الحديث الاول وان اه اه قصة واحدة ولكن هذه فيها شيء لم يذكر في الاولى اه سبقك على ذكر كلامه زيد ابن حضير وان هذا الرجل الذي وجده وهو سيد ابن خضير هو الذي وجده تحت الجمل وجده تحت الجمل يعني بعد ما

26
00:09:19.400 --> 00:09:39.400
ذهبوا ولم يجدوه وصلوا في الطريق قبل ان يصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ثم انهم لما وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اه صلوا بالتيمم وعند اثارة البعير للرحيل وجد هذا الرجل الذي هو اسيد ابن حضير ان العقد تحته

27
00:09:39.400 --> 00:10:01.000
وقال هذه المقالة هذا الحديث قال قالت عائشة انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء انها قلادة لعائشة

28
00:10:01.300 --> 00:10:24.650
وهذا لا ينافي كونها اسماء اختها لانها ملك لاختها وهي في حوزة عائشة فاضافتها اليها لانها بحوزتها لانها يعني عندها على سبيل العلية وتلك هي مالكة له التي هي اسماء واسماء مالكة العقد وعائشة

29
00:10:24.650 --> 00:10:53.900
هي التي بيدها العقد واضيف الى اضافة ملك واضيف الى عائشة اضافة حيازة وانها وانه وانه كان بحوزتها فلا تنافي بين اضافة العقد الى عائشة واضافته الى اسمى لان اضافة ملك واضافته الى عائشة اضافة اختصاص وحيازة لانه كان في حوزتها

30
00:10:54.050 --> 00:11:17.900
فادركته الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله يعني صلوا بدون وضوء وتيمم ما ما شرع لانه يعني ادرك فيهم الصلاة وصلى بدون وضوء. نزل البخاري رحمه الله في هذه الترجمة يعني منزلة

31
00:11:17.900 --> 00:11:37.900
يعني عدم عدم وجود الماء يعني منزلة يعني اه عدم وجود الماء والتراب وقال فانه يعني انه يعني انه يصلي على حسب حاله بدون آآ آآ بدون بدون وضوء وبدون آآ

32
00:11:37.900 --> 00:12:00.750
نعم لشفعوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله اية التيمم نعم فقال اسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. نعم

33
00:12:01.100 --> 00:12:21.650
ولا حددنا زكريا ابن يحيى عن عبدالله بن نمير عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة

34
00:12:22.600 --> 00:12:42.400
وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم

35
00:12:42.400 --> 00:13:05.650
تعيد اه قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر ابن ربيعة عن الاعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس قال اقبلت انا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حتى دخلنا على ابي جهيم ابن الحارث ابن

36
00:13:05.650 --> 00:13:25.650
الانصاري رضي الله عنه فقال ابو الجهيم اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام

37
00:13:25.650 --> 00:13:44.750
ثم ذكر البخاري رحمه الله الترجمة باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة يعني انه مقيد التيمم في الحضر بهذه المقيدين

38
00:13:44.800 --> 00:14:04.000
الا يكون هناك ماء وان يخشى فوت الصلاة وان يكشفوا في الصلاة بمعنى انه يخرج الوقت وقت الصلاة فانه في هذه الحالة تتيمم ولا تؤخر الصلاة عن وقتها لكون الماء غير موجود. وان كان سيوجد او يحصل يحصل عليه في بعد ذلك

39
00:14:04.350 --> 00:14:24.800
لان الصلاة لا تؤخر عن وقتها فاذا توفر هذان الشرطان في الحضر فانه يتيمم. الا الا يوجد ماء وان يخشى فوات الوقت واذا كان الناس في اول الوقت وكانوا يأملون ان يحصلوه يعني في الوقت فانهم يؤخرون الصلاة

40
00:14:25.800 --> 00:14:44.500
والبخاري رحمه الله ذكر حتى ينفذ الحظر بهذين القيدين ثم قال ان هذا قول عطاء يعني انه يقول بهذا القول الذي هو جواز التيمم في الحضر بهذين القيدين او بهذين آآ الشرطين

41
00:14:46.200 --> 00:15:01.600
والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم والصلاة لا تؤخر عن وقتها لا توفر عن وقتها فاذا وجد الماء توضأ واذا لم يوجد وخاف الوقت فانه يتيمم ويصلي بتيمم

42
00:15:01.600 --> 00:15:17.100
يعني في الحضارة ولا تؤخر الصلاة عن وقتها وقال الحسن للمريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وقال في المريض يكون عنده الماء ولا يجوز من يناوله يتيمم لانه غير قادر

43
00:15:17.100 --> 00:15:43.600
الاستعماري وان كان الماء عنده ووجوده مثل عدمه بالنسبة له اي لا يستطيع الوصول اليه واستعماله فاذا لم يكن عنده من يناوله فانه يتيمم ويصلي يعني في الحضر يعني يعني هذا الكلام في الحظار. يعني حيث يكون الانسان في الحظر وهو مريظ وعنده ماء ولكنه لا يجد من يناوله اياه

44
00:15:43.600 --> 00:16:02.900
الوقت يعني سيخرج فانه يصلي على حسب حاله ولا يكلف الله نفسا الا وسعيتهم ينتقل الى التيمم لانه لا يستطيع استعمال الماء ولا يقدر على استعماله للمرظ الذي اصابه اه

45
00:16:04.050 --> 00:16:26.300
واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف فحضرت الصلاة بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد وذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله عنه انه جاء من يعني من من من الجرف وانه لما كان بالمربد وهو مكان

46
00:16:26.300 --> 00:16:46.200
قريب من المدينة او او متصل بالمدينة والمسافة ليست مسافة سفر لان هذا في حكم الحظر لانه في مكان قريب وانه صلى بالتيمم يعني يصلي تيمم وصلى وهذا يعني محمول على

47
00:16:46.300 --> 00:17:14.550
انه آآ خشي او ظن انه لو آآ استمر انه آآ يعني يفوت الوقت وانه فعل ذلك لظنه انه لا يتمكن او ان او ان المقصود او ان ابن عمر رضي الله عنه كان على طهارة وعلى وضوء وانه تيمم يعني من اجل يعني مثل ما

48
00:17:14.550 --> 00:17:31.550
كان يستعمل تجديد الوضوء فانه استعمل التيمم بدل التجديد او بدل استعمال الماء آآ ليس معنى ذلك انه آآ يسوق للانسان ان يصلي ان يتيمم في الحضر يعني مطلقا بل اذا وجد ما يقتضي ذلك

49
00:17:31.550 --> 00:17:46.100
فيما يتعلق بابن عمر رضي الله عنه محتمل ان يكون خشي او ظن انه يعني لا يعني انه لو انه يتأخر في الصلاة او انه اه الذي هذا الذي حصل منه

50
00:17:46.600 --> 00:18:14.800
بمثابة تجديد الوضوء وانه كان على وضوء. ولكنه آآ كان يتوضأ عند كل صلاة. ولم يكن معه ماء يتوضأ فصلى بتيمم الذي آآ يعني هو تجديد وليس تأسيس الذي هو تجريد وليس يعني آآ لرفع الحدث وانما هو تجديد للوضوء مع وجود طهارة من قبل فهذا هو

51
00:18:14.800 --> 00:18:36.150
الذي يحمل عليه هذا الحديث اما هذا واما هذا. نعم ولكن هنا ما في ذكر التيمم اللفظ الذي ساقه لا هو فيه ذكر لانه جاء في في بعض الروايات نعم في بعض الروايات المصنف ما ذكر ما ذكرها ولكن ذكر فعله وذكر

52
00:18:36.150 --> 00:18:56.950
والا فانه جاء يعني آآ في بعض الالفاظ يعني هذا الذي جاء عنه انه انه تيمم لا المربد النعم مكان يعني طبيب من ابن المدينة ثم ذكر احاديث نعم اقرأ

53
00:18:57.650 --> 00:19:17.300
افضل الحديث  عن عمير مولى ابن عباس قال اقبلت انا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على ابي جهيم ابن الحارث ابن السمة الانصاري فقال ابو جهيم اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل

54
00:19:17.650 --> 00:19:39.700
فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم فرد عليه السلام. وهذا في الحظر او متصل بالحظر لان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل يعني من مكان بئر جمل

55
00:19:39.750 --> 00:19:56.200
نعم بئر جمل؟ نعم نعم فالرسول عليه الصلاة سلم عليه رجل اذا هذا الرجل هو نفسه آآ ابي جهيم وان الرسول عليه الصلاة والسلام آآ ذهب الى الجدار وتيمم ورد عليه السلام

56
00:19:56.550 --> 00:20:15.650
وهذا في الحضر او في آآ او فيما هو متصل بالحظر. ولكن هذا ليس من اجل رفع الحدث وان الانسان اه اه رفع بذلك حدث وانما اراد بذلك ان يكون على طهارة في الجملة لذكر الله عز وجل

57
00:20:16.100 --> 00:20:41.750
لان من اسماء الله السلام واراد ان يكون ذكره آآ يعني وهو على على طهارة مشروعة التي هي طهارة يمه ليس معنى ذلك ان ان آآ انه آآ يستدل به على رفع حدث وعلى صلاة بدون هذا لان هذا انما هو تيمم لذكر الله عز وجل فقط

58
00:20:41.850 --> 00:20:58.500
ولشيء مندوب وليس امرا لازم والتيمم يعني ليس يعني بلازم لهذا وانما هو من باب الاستحباب ومن باب الندب وان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يكون ذكرا لله عز وجل على طهارة

59
00:20:58.550 --> 00:21:16.900
على طهارة التي هي طهارة التيمم ماشي؟ انا اقبل اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو البئر جمل. نعم فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قيل انها الذي اه فعل هذا هو نفسه

60
00:21:16.950 --> 00:21:35.850
ولهذا هنا يعني ابهم نفسه ومعلوم انه يأتي في بعض الاحاديث ان الرجل يوهم نفسه يلهم نفسه فيقول انه سأله رجل او قال رجل وهو يعني نفسه. يعني لا يريد ان يسميه نفسه وانما يلهمه وهو صادق فيما قال

61
00:21:35.850 --> 00:21:54.400
لانه جاء رجل او ان هذا حصل من رجل يعني هو نفس المتكلم ولكن لم يرد ان يقول انا الذي فعلت كذا وكذا. وعمله صحيح ولا اشكال فيه لم يرد عليه السلام حتى

62
00:21:54.600 --> 00:22:22.900
اقبل اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه. يعني تيمم على الجدار يعني الغبار والتراب الذي علق بالجدار. نعم وهذا في الحظر كما ترجم المصنف لكنه لامر مستحب بامره المستحب وهو آآ يكون يذكر الله عز وجل على على طهارة. نعم

63
00:22:27.350 --> 00:22:44.050
قال حدثنا يحيى ابن بكير  عن الليث من جعفر ابن ربيعة نعم عن الاعرج. نعم. عن عمير مولى بن عباس وعبدالله بن يسار عن ابي جهيم ابن الحارث ابن الصمة. نعم

64
00:22:46.800 --> 00:23:14.900
اه ترجمة التيمم في الحظر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة  هذا الان يعني معناه ان شرط قال دخول الوقت وعدم الخروج اهم من مسألة تطهر بالماء الظفر بالماء يعني اذا كان انه سيخرج الوقت وما حصله ليس امامه الا التيمم

65
00:23:15.400 --> 00:23:32.550
ليس ام لا ما هو الا التيمم لان الصلاة احرار اذا اذن الوقت على مسألة الظهر لانه ممكن يجد الماء بعد خروج الوقت وقدم شرط الوقت على يمكن ايش؟ اذا يمكن ان يجد الماء بعد خروج الوقت

66
00:23:32.900 --> 00:23:51.150
فحينئذ قدم شرط الوقت على مسألة الطهارة بالماء الوقف يعني الاثنين فيها مطلوبات اطهره بالماء يعني في وقت في وقت الصلاة لا ان الانسان يحصل الماء في غير وقت الصلاة

67
00:23:51.600 --> 00:24:22.350
لان المقصود انه يعني يفقد الماء يعني في وقت الصلاة ويعني ويخشى خروج الوقت  اما تونس يمكن يدرك الصلاة الوضوء بعد يعني بعد خروج الوقت لانه يعني آآ يصل في الضحى مثلا تطلع الشمس وتطلع الشمس وهو ما وجد الماء وانه سيجده في الضحى ليس له ان يغفر الى الله

68
00:24:22.900 --> 00:24:49.750
ليس انه يحرمها بل يصلي بالتيمم اذا خشي فرض الوقت وعليه تبنى مسألة الجنب اذا استيقظ قريبا طلوع الشمس فان سخن الماء خرج الوقت نعم كذلك  مع ان الماء موجود حاضر هو اصلا الما موجود ولكنه يعني سيخرج الوقت

69
00:24:50.400 --> 00:25:03.400
هنا سيخرج الوقت فاذا على هذا قدمنا شرط الوقت اهم عندنا الان مع ان الماء موجود حاضر بس لا لا يؤخر الانسان الصلاة الصلاة عن وقتها لا يؤخر الانسان صلاته عن وقتها

70
00:25:06.400 --> 00:25:27.900
قال رحمه الله تعالى باب المتيمم هل ينفخ فيهما قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابدى عن ابيه رضي الله عنه قال جاء رجل الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال اني اجنبت

71
00:25:27.950 --> 00:25:42.800
فلم اصب الماء. فقال عمار ابن ياسر رضي الله عنه لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. اما تذكر انا كنا في سفر انا وانت فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت فصليت

72
00:25:42.850 --> 00:26:00.750
تذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وكفيه

73
00:26:01.600 --> 00:26:30.900
المتيمم هل ينفخ فيهما؟ باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ يعني في يديه اذا ضرب بهما الارض فقبل ان يمسح وجهه هل ينفخ فيهما ينفخ فيهما اذا كان اذا كان الغبار كثير وكثير وانه يعني يؤثر على وجهه فانه ينفخ يعني في هذه الحالة

74
00:26:31.000 --> 00:26:51.000
واما اذا كان ليس هناك آآ شيء يؤثر على وجهه او يعلق بوجهه لكثافته وكثرته فان فانه لا يحتاج الى انه جاء يعني في بعض الاحاديث ذكرا جاء في بعض هذه عدم ذكره. فيكون الذكر محمولا على ما اذا كان كفيفا

75
00:26:51.000 --> 00:27:15.750
وكثيرا وانه قد يعني يعلق بوجهه ويكون آآ ظاهرا على وجهه ففي هذه الحالة كما جاء في هذا الحديث واذا كان ليس كذلك فانه لا يحتاج لانه جاء في بعض الاحاديث النص وجاء في بعضها النص. فاذا يكون نصف في الحالة التي يحتاج اليه يحتاج اليه فيها

76
00:27:15.750 --> 00:27:40.400
صدنا نفخ وتخفيف آآ تخفيفنا على اليدين من آآ الغبار الكثيف بالنسبة للارض التي يكون فيها الغبار كثيرا يعلق باليدين  المتيمم هل ينفث فيهما؟ يعني هل ينفخ فيهما؟ نعم يعني هذه الاشارة الى

77
00:27:41.050 --> 00:28:04.350
الى ان الى ان الخلاف في المسألة وان المسألة فيها احتمال انه ينفخ او لا ينفخ والمقصود من ذلك انه ينفخ عند الحاجة ولا عند عدمها   النار مع عمر رضي الله عنه. نعم. جاء رجل الى عمر فقال اني اجنبت فلم اصب الماء

78
00:28:05.050 --> 00:28:22.000
جاء رجل الى عمر رضي الله عنه وقال اني اجنبت فلم اصب الماء وكان عنده عمار وعمر كان يذكر انه حصل له ولعمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

79
00:28:22.250 --> 00:28:45.850
يعني ان اجنب وان كلا منهما اجتهد اه عمر اه صلى بدون اه على حسب حاله بدون اه تيمم واما اه فانه تفرغ بالتراب كما في مرة والدابة كما تمرغ الدابة

80
00:28:45.900 --> 00:29:17.650
لان كان يعرفون الحكم بالنسبة لرفع الحدث الاصغر وما كانوا يعرفونه في رفع الحدث الاكبر عمار قاسى قاس الاغتسال التيمم على الاغتسال وان الانسان يغتسل يعني يغسل جسده كله فاراد عمارة ان يفعل كما يفعل المغتسل فتمرغ بالتراب يعني حتى يصيب جسده كله حتى يصيب جسده كله فيكون

81
00:29:17.650 --> 00:29:34.450
كن مثل المغتسل وحكمه حكم مغتسل اه عمر رضي الله عنه ما كان يتذكر هذا الشيء ما كان يذكر هذا الشيء الذي الذي اضافه اليه وانه كان فعل ذلك مع رسول الله معه وانهم افضل

82
00:29:34.450 --> 00:30:02.000
صلى الله عليه وسلم وانه قال كذا وكذا ما كان يذكر هذا الشيء ما كان يتذكر هذا الشيء. فاذا المجنب او الذي عليه جنازة  الذي عليه جنابة هو يعني يعني آآ يكفيه التيمم بالكيفية التي يكون فيها رفع الحد الاصغر

83
00:30:02.050 --> 00:30:21.100
كما يتيمم للوضوء يتيمم للجنابة ولا فرق بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لعمار الحكم في ذلك بين لعمار الحكم في ذلك وانه يكفيه ان يضرب بوجهه الارض وانه

84
00:30:21.100 --> 00:30:39.600
آآ يمسح آآ وجهه كفيه. ايش قال؟ هذا نفيك يكفيك لكن في اوله ما اجابه قال ان رجل اتى الى عمر فقال اني اجنبت فلم اصب الماء. نعم. فقال عمار مباشرة. طيب ما هو جاب عمر

85
00:30:40.250 --> 00:30:57.400
يعني كان ما ادري لكن عمر رضي الله عنه هو نفسه على حسب ما على حسب ما قال آآ في قصته مع هذا انه ما ما فيهم ما حصل من تيمم واما عمار فانه تيمم

86
00:30:58.300 --> 00:31:21.050
فيعني فكأن اه كأنه اه يعني ما ادري هل عمر رضي الله عنه يعني اجابه بانه ليس عليه شيء وانه ليس يعني ليس اما وعمار اخبره بتيمم الذي آآ جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المجرم الذي عليه جنابة

87
00:31:21.050 --> 00:31:44.250
القصة يعني ما فيها اختصار هنا وهذه الرواية اختصر فيها جواب عمر ايوة وليس ذلك من المصنف وقد اخرجه البيهقي من طريق ادم ايضا بدونها. وقد اورد المصنف الحديث المذكور وفي الباب الذي يليه من رواية ستة انفس

88
00:31:44.250 --> 00:32:02.850
عن شعبة بالاسناد المذكور ولم يسقه تاما من رواية واحد منهم نعم ذكر جواب عمر مسلم من طريق يحيى بن سعيد والنسائي من طريق حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة ولفظهما

89
00:32:03.050 --> 00:32:27.100
فقال لا تصلي حتى تجد الماء والحديث فيه اختصار يعني فيه اختصار وقد جاء مبينا في حديث اخر  وقال عمار نعم لعمر اما تذكر انا كنا في سفر انا وانت

90
00:32:27.300 --> 00:32:50.750
فاما انت فلم تصلي يعني فاجنبوا يعني انا وعنفى كنا في سفر وقد اجنبنا اما انت لم تصلي وامن معنا فكما عقدت كما تمعكوا التابة في الارض يعني عندما تتقلب في الارض من جميع جوانبها فعل كما تفعل

91
00:32:50.800 --> 00:33:13.500
دابة من اجل ان يكون آآ لانه قاس التيمم بعد الاغتسال. قاس التيمم للجنابة على الاغتسال وهذا يعني يدل على الاجتهاد في زمن النبوة وانهم يعني ان يجتهدون ولكنهم عندما يرجعون الى النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم الحكم

92
00:33:14.250 --> 00:33:27.350
قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك هكذا. هم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما. وهذا محل شاهد يعني اورد حديث من اجل الناس

93
00:33:27.650 --> 00:33:55.100
اورد الحديث من اجل النفخ عند ضرب الارض باليدين من اجل التيمم وهذا يحمل على ما اذا كان كثيفا وكثيرا ويظهر له اثرا على الوجه. نعم ثم مسح بهما وجهه وكفيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا يبين لنا ان المقصود اليدين

94
00:33:55.100 --> 00:34:23.000
الجفان فقط يعني للذراعان وانما اذا الكفين فقط والكف هو يعني ما يكون اه النقص الذي بين الذراع وبين يد وبين الكف هذا هو الكف يعني ما كان ما كان الا

95
00:34:23.150 --> 00:34:47.650
كان الى الرسل وهو الفاصل بين الذراع والكف هذا هو الذي يكون به التيمم ولا يتيمم على ولا على العضد وانما هو على الوجه والكفين  قال حدثنا ادم ابن ابي يس عن شعبة ابن الحجاج

96
00:34:48.000 --> 00:35:12.000
عن الحكم ابن عتيبة عن ذر ابن عبد الله عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزى نعم عن ابيه؟ نعم مالك ابن ياسر وعمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب التيمم للوجه والكفين

97
00:35:12.150 --> 00:35:28.900
قال حدثنا حجاج قال اخبرنا شعبة قال اخبرني الحكم عن الذر عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه رضي الله عنه قال قال عمار رضي الله عنه بهذا وظرب شعبة بيديه الارظ

98
00:35:29.000 --> 00:35:49.700
ثم ادناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه وقال النظر اخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن ابن ابزى قال الحكم وقد سمعته من ابن عبدالرحمن عن ابيه قال قال عمار

99
00:35:49.850 --> 00:36:15.250
قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه انه شهد انه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فاجنبنا وقال سفل فيهما

100
00:36:15.250 --> 00:36:35.300
قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمر تمعكت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين

101
00:36:35.750 --> 00:36:57.200
قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزه عن ابيه قال قال عمار

102
00:36:57.200 --> 00:37:19.850
طلب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الارض فمسح وجهه وكفيه ثم ذكر باب باب التيمم بالوجه والكفين. باب التيمم للوجه والكفين هذه الترجمة المعقودة لبيان ان التيمم انما هو خاص بوجه الانسان وكفيه

103
00:37:20.350 --> 00:37:42.750
فلا يتعدى الوجه الى غيره ولا يتعدى الكفين الى الذراع وانما يقتصر على الكفين وقد اورد البخاري رحمه الله حديث عمار من عدة طرق وفيها التنصيص على الكفين وفيه التنصيص على الكفين

104
00:37:42.950 --> 00:38:00.650
في التيمم وان الحكم يكون مقصورا عليهما لا يتعداهما الى غيرهما. ورد الحديث من عدة ظروف  اورد الحديث من عدة طرق والطريقة الاولى احال بها على طريقة عن الحديث اللي في الباب السابق

105
00:38:00.900 --> 00:38:16.400
لانه ما ساق الحديث وانما اشار الى الحديث الذي تزداد السابق ثم ذكر اه عدة روايات كلها تتعلق بذكر الكفين والاشارة الى ان مقصود الوجه واليقين وان هذا هو الذي يكون

106
00:38:16.400 --> 00:38:38.600
يكون محل محل محل التيمم ثم ان هذا فيما يتعلق بالنسبة للمقدار الذي يتيمم فيه وهو الكفان اما ما يتعلق بالترتيب بين الوجه والكفين وهل يقدم الوجه على الكفين او الكفين على الوجه

107
00:38:39.700 --> 00:39:01.150
الذي جاء في القرآن تقديم الوجه على الكفين وكذلك الاحاديث الكثيرة التي جاءت فيها تقديم الوجه على الكفين وجاء في بعض الروايات اه التي ستأتي ان ان فيه انه مسح ظاهر كفيه ثم مسح وجهه ثم مسح

108
00:39:01.150 --> 00:39:28.200
وجاء في بعض الروايات ونفي الحديث جاء في رواية اخرى بدون ثم بدون ثم مما يدل على ان يعني هذا الذي جاء في الحديث من طريق من طريق انه آآ اختلف او اختلف عليه فيه فكان مرة يذكر ثم ومرة يأتي بالواو التي

109
00:39:28.200 --> 00:39:45.800
التي لا تدل على الترتيب التي لا تدل على الترتيب واما ثم تدل على الترتيب ولكن الذي جاء فيه ثم جاء من نفس الراوي الذي روي عنه ثم جاء عنه الواو التي

110
00:39:45.800 --> 00:40:11.650
ما جاء في القرآن وتوافق ما جاء في الاحاديث المتعددة التي فيها ذكر الوجه والكفين هو ان الانسان يمسح كفيه يمسح وجهه وكفيه يمسح وجهه وكفيه وعلى هذا الذي تقضيه الاحاديث اذا يعني يدل عليه الترتيب في القرآن والترتيب في السنة هو آآ مسح

111
00:40:11.650 --> 00:40:40.150
اه اولا ثم الفقيه وهو الذي يطابق ايضا ما جاء في الوضوء فان الوجه مقدم على اليدين فان غسل وجهي مقدم على اليدين  قال عمار لهذا لهذا يعني الحديث الذي ساقه في البخاري بطوله في الباب السابق

112
00:40:40.150 --> 00:41:03.000
قبل هذا فيما يتعلق بالنفس باليدين وضرب شعبة بيديه الارض ثم ادناهما من فيه افناهما من فيه يعني لينفخ فيهما يعني اداهما فيه لينفخ فيهما يعني معناه انه يعني نادناهما فيه للنفط

113
00:41:03.100 --> 00:41:20.150
ادناهما من فيه الى النفط لانه جاء في الرواية السابقة انه نفخ فيهما ونقل ادناهما من فيه يعني لينفق فيهما. نعم ثم مسح وجهه وكفيه. نعم وفي التنفيس على الفقهين ومحل الشاهد

114
00:41:20.350 --> 00:41:43.950
يعني مسح الوجه والكفين يعني معناه ليس لذراعين. نعم نعم وقال النظر اخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن ابن ابدى وهذا ذكره عن النظرة وهو النظر ابن شوبير ولكنه موصول انه عند انه عند مسلم

115
00:41:44.000 --> 00:42:12.650
انه موصول عند مسلم يعني آآ متصلا وهنا ذكره معلقا. نعم قال الحكم اخبرنا شعبة عن الحكم. نعم. قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن ابن ابزى قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن ابيه قال قال عمار قال وقد قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد

116
00:42:12.650 --> 00:42:36.350
الرحمن عن ابيه  عن الحكم قال سمعت ذرا. نعم يقول عن ابن عبد الرحمن نعم هنا هنا ذكر الواسطة يعني آآ ذكر ذرا يعني بين ابن افزع وفي بعض وهو الطريقة الثانية انه يروي عن عن ابن ابزى نفسه

117
00:42:36.550 --> 00:43:01.350
فيقول معنى ذلك انه رواه نازلا ورواه عاليا يعني كما هي طريقة المحدثين عن طريقة الراوي يحصله بنزول ثم يحصله بعلو. ويكون كل ذلك صحيح فيكون كل ذلك صحيح وعلى هذا فيكون آآ الحكم رواه عن شيخين عن ذر وعن ابن ابزى

118
00:43:01.500 --> 00:43:18.900
فكان آآ ذرا فكان فكان ذرا هو آآ واسطة بينه وبين ابن افزا ومرة آآ يرويه بدون هذه الواسطة بمعنى انه هو الطريق الاولى الطريق الاولى نازلة وهو الطريق الثانية عالية. نعم

119
00:43:20.600 --> 00:43:36.450
للثاني عن الحكم عن الذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه انه شهد عمر وقال له عمار كنا وهذا فيه تنصيص على لان ان ان ان ابن ابزى

120
00:43:36.550 --> 00:43:56.900
يعني انه شهد وانه كان حاضرا وانه كان حاضرا وان وان ذلك كان بحضوره ففيه يعني هذه الفائدة التي هي التنصيص على حضوره وشهوده القصة والمحاورة التي جرت بين عمر وعمار نعم

121
00:43:57.050 --> 00:44:27.400
قال شهد شهدت انه شهد عمر وقال له عمار. نعم كنا في سرية فاجنبنا وقال يعني يعني ان الاثنين كلهم اجملوا اجنبا عمر وعمار اه وقال كفل فيهما. وقال تفل فيهما يعني نفخ فيهما. والتفل هو يعني يعني يظهر مع يعني معه شيء من

122
00:44:27.400 --> 00:44:46.400
من الريق يعني المقصود هو النصح وانه عبر عنه بالتفل وان النفع احيانا يصدر يصدر معه شيء من الريق وقد يكون مريحا بدون بدون ان يصحب فريق  هو المقصود الكافل هنا النفس

123
00:44:46.750 --> 00:45:09.550
الذي آآ جاء في بعض الروايات وليس المقصود فقط وانه ريق فقط لان هذا لا لان المقصود بالنفخ والتخفيف. واما هذا ما فيه تخفيف ما ورد قال عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن عبسة عن ابيه انه

124
00:45:10.850 --> 00:45:31.950
عن عبدالرحمن قال قال عمار لعمر تمعكت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين نعم ثم قال عن الحكم عن عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث

125
00:45:32.250 --> 00:45:47.200
وعن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن ابيه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الارض فمسح وجهه وكفيه نعم يعني هذه كلها كل هذه النصوص فيها الوجه والكفين

126
00:45:47.300 --> 00:46:09.650
هذه في الروايات فيها ذكر الوجه والكفين وهي واضحة فيما يتعلق المقدار الذي آآ يتيمم به الذي هو اليد الثاني فقط لا يضاف اليهما شيء اخر لا يضاف اليهما شيئا اخر لا الذراعان ولا غيرهما لا الذراعان ولا العضدان وانما مجرد الكفين

127
00:46:09.950 --> 00:46:33.100
التي اه حدها فاصل الرسخ الذي يكون بين الذراع وبين الكف فاذا هذه الاحاديث وهذه الروايات كلها من اجل عبارة الكفين والوجه وان التيمم انما يكون لهما وان هذا وان هذانهما فرضا التيمم

128
00:46:33.150 --> 00:46:55.750
لان الوضوء فيه اربعة حروف فيه غسل الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين للتعبير اربعة فروع واما بالنسبة بالنسبة للتيمم ففيه فرظان فقط وهما الوجه والكفان  وهذا حدثنا حجاج

129
00:46:55.950 --> 00:47:15.050
عن شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابيه عن عمر وعمار. نعم وقال النظر عن شعبة عن الحكم عن ذر الى اخره ثم قال حدثنا سليمان بن حرب. نعم. عن شعبة عن الحكم ثم قال حدثنا

130
00:47:15.050 --> 00:47:36.300
محمد كثير نعم عن شعبة عن الحكم ثم قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم عن شعبة عن الحكم ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر عن شعبة عن الحكم به بندر هو محمد بن جابر لقب

131
00:47:36.500 --> 00:47:59.250
نعم نعم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وادامكم الله الصواب وفقكم للحق. ونفعني الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين

132
00:47:59.850 --> 00:48:25.300
عدد من الاسئلة يودون ان تريهم كيفية التيمم عمليا ابدا يعني الامر واضح يعني يضرب وجهه ثم يعني يمسح ثم يعني ظهر كفيه الوجه يقول اه اقول الصفة التي في الاحاديث واظحة. يعني اه

133
00:48:25.950 --> 00:48:47.000
واضحة جدا يعني يعني مسح ضربة في الارض واحدة يمسح فيها الوجه اولا ثم يمسح طائر الكفين كل واحدة يمسح بها ظهر الاخرى يقول اخي اشترط تحليل الاصابع لا ما في دخل الى اصابعه

134
00:48:49.300 --> 00:49:15.900
النقص سنة اذا ها؟ النقص سنة في كل الحالات النفط باليدين قبل مسح الوجه؟ نعم ليس بلازم  متى شرع التيمم اربعين سنة وآآ قيل ان ان اول يعني اية النساء انها في رجل

135
00:49:15.950 --> 00:49:35.150
وهي ابنها في الخامس او السادسة ما تذكر تساؤل المائدة؟ لا المائدة هي الاخيرة الا انه يعني الا انه اذا كان هي المائدة اخيرا الا اذا كانت الاية التي ننادي نزلة قبل يعني مع

136
00:49:35.150 --> 00:49:53.950
يعني آآ نفس الاية. اما يعني سورة المائدة فهي متأخرة. هي من اخر ما نزل لكن لكن الاية هي جاء في بعض الروايات ذكر ان ان حصل في هذا فيها فعلى هذا تكون معناه ان الاية نفسها

137
00:49:53.950 --> 00:50:13.950
انها نزلت قبل يعني ليست السورة يعني الاية مع السورة لان السورة متأخرة فاذا تكون متقدمة في نفس الاية ومعلوم ان بعض الايات آآ يكون نزولها آآ يعني في وقت غير وقت نزول السورة

138
00:50:15.350 --> 00:50:42.850
يعني اذا القصة بين عمار وعمر كانت قبل نزول اية او نزل ولم يعلما بها؟ لا لا يعني بعد نزول الاية لان الاية الذي جاء يعني يعني فيها انها انهم يعني فهموا ان آآ يعني آآ للجنابة غير

139
00:50:42.850 --> 00:51:06.900
للوضوء لانهم يعلمون الحكم لكن ما يعلمون الصفة؟ نعم هل يشترط التسمية بالتيمم كمال الوضوء لا شك انه يعني يسمى يعني جاء ما نعلم انه شي يدل عليها هنا لكن جاء في ميزان الوضوء في الوضوء انه يصلي الله عز وجل

140
00:51:06.950 --> 00:51:33.400
انه يقول انه يسمي فاذا ينبغي ان يسمي آآ تقسيم في الكف فيجعل يجعل باطن الاصابع للوجه. اما باطن الكف اليدين يعني يمسح وجهه ببطنه باليدين في بطن اليدين ثم يمسح كل واحدة بظهر

141
00:51:33.400 --> 00:51:57.600
ثم هذا التقسيم قاطن الاصابع للوجه والراحة ما اعلم شيء يقسم اليد الى ان الاصابع لكذا والراحة لكذا اسئلة عبد الله لك جاهز بالنسبة للتيمم ذكرتم انه لا يشترط آآ الغبار

142
00:51:57.950 --> 00:52:18.850
او يشرق  اي انشاء للصعب وسواء كان في الارض او في او على الحجارة او في الجدار فمثلا الان اذا كان مكان نظيف ليس بشيء مثل يعني داخل غرفة يعني ليس فيها يعني الجدار النظيف

143
00:52:18.850 --> 00:52:36.500
فليس امام علي وانما يؤتى بتراب يعني داخل الغرفة يتيممهم عليه. اما يعني ما كان خارج فانه يتيمم على على كل مكان تصل الريح ويصل اليه الهواء يعني ولهذا مع الجدار

144
00:52:36.600 --> 00:53:02.200
وجدار يعني انما فيه شيء عذق به اه التيمم احسن الله اليك بالحجر الام لا على الحجر الحجر اذا كان فوقه فوقه غبار ما فيه بأس ثلاث اسئلة في بلاد المغرب توضع تجارة داخل المساجد. لا لا هذه هذه ما لها قيمة. يعني يجيب حجر نظيف

145
00:53:02.200 --> 00:53:19.900
ما في اي شيء يعني آآ يضربه او يعني آآ يتيمم به هذا غير غير صحيح لان المقصود بان يكون الارض يعني فيها تراب اما ارض واما جدار اما ما كان في داخل آآ حجارة او بلاط او شيء

146
00:53:19.900 --> 00:53:50.650
يؤتى به ويجعل في المسجد عندما يقال انها يعني نظيف ما فيه رضاعة لان هو صعيد والصعيد هو ما يتصاعد فيتصاعد لليدين ويمسح به الوجه والكفين طيب بعض المرضى اوصي لهم بحجارة وصلوا صلوات بهذه الطريقة. لا يقضونها وانما عليهم ان اه يعني في المستقبل اه

147
00:53:50.650 --> 00:54:15.750
الوظع وانهم يعني آآ يتيممون على تراب ولا يتممون على حجارة يعني التراب اذا احدث فيه غبار. واما بالنسبة للحجارة تجارة نظيفة ما فيها شي اذا احضرت الان يوجد بعض المساجد آآ كرتونة داخلها اسفنجة وعلى الاسفنج غبار

148
00:54:18.950 --> 00:54:43.250
يعني الانسان اذا الانسان عندما يكون ما يجي المسجد لا لا هذا في المستشفى بارك الله فيك اه انه توضع يعني عند المرضى خاصة اجري عمليات ما يستطيع يقوم يقدم له شيء من الكرتون وفيه اسمنت

149
00:54:43.300 --> 00:55:00.000
قال لي الشيخ خفيف المحمل وفيه مشبع بغبار ما في بأس اذا كان في غبار ما في بأس مثل التراب يا شيخ يقول احسن الله اليك هل يجوز التيمم بالطين

150
00:55:00.950 --> 00:55:34.550
لا  لكن اذا كان الانسان يعني آآ في مكان يعني ما فيه الا ما فيه الا ارض مبلولة يعني رأى رطبة لهويتين لانها نعم اه ان شاء الله لما منعته بالتيم بالضيق؟ ها

151
00:55:34.750 --> 00:55:54.400
المنع من التيمم والتنظيم ما وجهه احسن الله اليك؟ لان اذا كان اذا كان الطين ما فيه الا يعني ارض ما فيها الا طين يتيم فيها ما في شيء لكن كونه يعني عنده عنده حرب يعني بها وعنده اللي فيها تراب

152
00:55:54.700 --> 00:56:14.600
لكن اذا كانت الارض كله حطيم او كلها مبلولة يتيم اتقوا الله في السماء يقول اذا طهرت الحائض ولم تجد ماءا وخشيت فوات وقت الصلاة في الجنة اه بعد ذلك احسن الله اليك

153
00:56:14.850 --> 00:56:35.350
وجدت الماء لازم تغتسل بعد ذلك مثل مثل الإنسان الذي يتيمم واذا وجد الماء يمس بشرته كذلك الاول الذي ذكرناه الذي استيقظ عليه جنابة ولكن خشي ان اغتسل خويا حسين لابد منه

154
00:56:36.050 --> 00:56:56.750
لا بد ان الوقت يشاهد بس الكلام على هل يدرك الوقت؟ ايه عشان يدرك الوقت ذاك الوقت ببيتين افلا تخرج الصلاة عن وقتها من كانت عليه جنابة وسلم عليه انسان هل يشرع له ان يتيمم ليرد السلام

155
00:57:00.750 --> 00:57:14.100
نحو ذلك اقول له ذلك وله ان يرد السلام بدون بدون تيمن مثل ما حصل لابي هريرة فانه كان يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك انه يسلم عليه

156
00:57:14.800 --> 00:57:29.950
نقول لا شك انه يسلم عليه بدون تيمم اذا سنأخذ من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي جهيب انه يجوز التيمم للامر المستحق وان كان في الحضر

157
00:57:30.900 --> 00:57:57.450
ايه ده طيب مستحب يعني ليس على الشيء اللي فيه ذكر الله. اما شيئا فيه اه فيه اه صلاته كذا لا ينفع ومثل السائل فقال مثل قراءة القرآن اصغر؟ لا قراءة القرآن من المصحف؟ لا. حتى حتى لوماتهم. مستحب اليس

158
00:57:57.450 --> 00:58:25.250
يمكن او طبيعة الكون يفعل له ذلك لكن لا لا يعني يستحل القراءة من المصحف بها الا اذا عدم الماء هذا يصير يحل محله لانه يصير هناك آآ فكما يتيمم للصلاة يتيمم يعني للامور التي يحتاج الى فيها الوضوء يعني يستعمل

159
00:58:25.250 --> 00:58:44.400
يعني بدلا بدلا عن ذلك اما يعني الشيء الذي آآ الذي آآ هو مستحب له ان يفعله له ان يفعله وان لم يفعله فانه لا شيء لا بأس بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان

160
00:58:44.500 --> 00:59:08.650
آآ ابو هريرة رضي الله عنه كان لقيه في الطريق ولا شك انه يسلم عليه يعني وهو ما فيه الا يتيم له يقول احسن الله اليك بعض الناس اذا اجريت له عملية جراحية لا يستطيع الوضوء ولا يوجد من يوظيه او يساعده على التيمم

161
00:59:08.850 --> 00:59:25.000
وتكون كذلك تصلي على حسب حالك. طيب على حسب بدون وضوء بدون فهم صالح احسن الله اليك قد تكون على ثيابه نجاسة وهو لا يستطيع ان يزيلها او ان يغير الثياب ما يضر ابدا ما يضر اذا كان النجاز له في

162
00:59:25.000 --> 00:59:43.200
بدون وضوء فالنجاسة من باب اولى يقول في ايام الحج قد لا نجد الماء في عرفات او مزدلفة هل نتيمم كذلك في زحام في مكة قد يصعب على الانسان الخروج الى الحمامات

163
00:59:43.400 --> 01:00:01.700
وربما تنتهي صلاة الجماعة لا سيما في رمضان ما في بأس سهوت الجماعة ابو الفواز الجماعة ما في بأس تفوت الجماعة حتى يتوضأ لاننا الاشكال فيما اذا خرج الوقت هذا يشكي لك صلاتك حتى الجمعة

164
01:00:01.750 --> 01:00:31.500
يعني مثلا في الحرم المكي لو اراد ان يتوضأ تفوته الجمعة تفوته لو فاتته معذور؟ يصلي الظهر يروح يتوضأ والا فانه آآ يعني آآ آآ يصلي الظهر لا يتوضأ لا يصلي الا بوضوء. ما يتيمم يعني من اجل ان يصلي مع الناس جماعة او تفوت الجمعة او الجماعة

165
01:00:31.700 --> 01:00:59.450
وانما من احدث لا يقبل الله صلاة احدكم اذاحده حتى يتوضأ يقول هل النهي الوارد في تشبيك الاصابع في المسجد خاص بحال انتظار الصلاة اي نعم خاص لانه جاء يعني بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين اصحابه في حديث ذي اليدين

166
01:00:59.600 --> 01:01:25.750
بعد الصلاة وجاء في حديث بانه شبك بين اصابعه بعد ما صلى اللي يقول آآ هل يمسح على اللحية؟ في التيمم؟ نعم اللحية من الوجه اذا صلى متيمما ووجد الماء قبل خروج الوقت هل يعيد؟ لا ما يعيد

167
01:01:27.700 --> 01:01:32.250
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت