بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح اذا لم يجد ماء ولا ترابا قال حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها استعارت من اسماء رضي الله عنها انها قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فادركتهم فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانزل الله اية التيمم فقال اسيد بن حضير رضي الله عنه لعائشة جزاك الله خيرا. فوالله ما نزل بك امر تكرهينه الا فجعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب اذا لم يجد المصلي لابد اذا لم يجد ماء ولا ترابا. باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا اي ان الانسان عندما يأتي وقت الصلاة ولم يجد ماء ولا ترابا فانه يصلي على حسب حاله يصلي على حسب حاله وذكرى التراب هنا يعني آآ مر في الدرس الماظي ان بعظ اهل العلم قال ان التراب هو الذي يكون التطهر به ويكون تيمم به وان ذلك خاص بالتربة ويستدلون على ذلك بما جاء في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها طهور وذكرت ان العلماء اختلفوا منهم من قال ان ان اه اي مكان في الارض فانه يتيمم فيه سواء كان ترابا او غيره وهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم فايما رجل من امة تدرك الصلاة عنده مسجد هو طهوره فعنده مسجد هو طهوره عموم هذا الحديث يعني يدل على انه لا يختص بالتراب وانما يتيمم الانسان على التراب وعلى الحجاب على اي مكان من الارض تدركه الصلاة فانه يتيمم المصلي. وقد جعل الله الارض كلها له طهور وجعل المسجد وجعلها كلها له مسجدا فعنده طهوره ومسجده وعلى هذا فان اه اه القول بالعموم والشمول هو الذي يقتضيه هذا الحديث. واما ما جاء في بعض الروايات من تربتها طهورا فقد عرفنا في الدرس الماضي ان ان ذكرى التراب لانه هو الغالب على الارض وان اكثر اجزاء الارض انها لكون هذا هو الغالب جاء ذكره يعني في بعض الاحاديث وهذا يدخل تحت القاعدة التي هي ان الحكم على بعض افراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه بل للعموم باق ولو جاء التنصيص على بعض افراده الذي هو الذي هو التراب وعلى هذا فان اه المسألة تتصور فيما اذا كان الانسان غير متمكن لا من الوضوء ولا من ولا من التيمم كالذي يكون يعني مربوط يعني بايديه مربوطتان ولا يستطيع ان يتصرف فانه يصلي على حسب حاله وهو للماء وللطهور لانه لا لا يمكنه ان يتطهر لا يمكنه ان يتطهر لوجود المانع فهذا يصلي على حسب حاله والصلاة لا تسقط عن الانسان باي حال من الاحوال ان كان عنده ما توضأ وان لم يكن عنده تيمم وان لم يكن قادرا لا على هذا ولا هذا فانه يصلي على حسب حاله الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم اورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها استعارت بلادة هي من اصلها اسمى وانها هلكت يعني انها فقدت وضاعت وان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ففي طلبها يعني رجلا او رجالا وانهم ادركتهم الصلاة وليس عندهم يعني ليس عندهم ماء وصلوا بدون صلوا يعني بدون بدون آآ الوضوء لانه ما عندهم ماء ولم يشرع التيمم ولم يشرع التيمم فصلوا لان الصلاة لابد من الاتيان بها ولا يمكن تركها بحال من الاحوال فلما لم يجدوا الماء صلوا فصار الحكم في آآ ان من لم يجد ثم نزل بعد ذلك آآ نزلت اية التيمم فصار الذي لا يجد الماء يتحول الى الماء تيمم والذي لا يجد التيمم او الشيء الذي يتيمم به او يتمكن من التيمم فانه يصلي على حسب حاله لان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم صلوا على حسب حالهم لانه كان الطهارة من الوضوء ولم يشرع التيمم فصلوا على حسب حالهم بدون وضوء فدل هذا على ان من وجد الماء ومن لم يجد الماء ووجد وتمكن من التيمم التيمم ومن لم يتمكن فانه يصلي على حسب حاله حديث ان عائشة انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله اية التيمم وقصه القصة واحدة وفيها كما مر رضي الله عنه قال هذا الكلام وقال ما هذه باول بركتكم يا ابا بكر؟ يعني بعد ما نزل انهم تأخروا ووصل وقت الصلاة وتيمم الناس فهزه الاية التامة منها تصلي وبتيمم وقال ما هذه باول بركة يوم؟ والحديث آآ هو قصته واحدة في الحديث في الماضي الذي فيه انها فقدت عقدها وانهم جلسوا ينتظرونه وانه آآ وجدوه تحت الجمل الذي كانت تركب عليه لما اثاروه بعدما صلوا بالتيمم وآآ وهذا الحديث آآ كلام في الحديث الاول والثاني واحد والقصة واحدة وقد ذكر الحافظ ابن حجر ان هذا الذي جاء في الحديث اه محمول على ما جاء في الحديث الاول من جهة ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل في طلب ذلك العقد وان ممن ارسل اه اسيد ابن خضير وانهم اه في ذهابهم للبحث عنه آآ ادركتهم الصلاة وجاء وقت الصلاة فصلوا بغير بغير وضوء لانه لم يجدوه ولم يكن تيمم شرع وانهم فلما وصلوا آآ ونزلت التيمم وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بالتيمم وانه اثير الجمل ووجود العقد فكان الذي وجده هو اسيد ابن حضير وعلى هذا يكون هذا الحديث محمولا على الحديث وانه آآ يفسر ويؤول على ما يطابق الحديث الاول وان اه اه قصة واحدة ولكن هذه فيها شيء لم يذكر في الاولى اه سبقك على ذكر كلامه زيد ابن حضير وان هذا الرجل الذي وجده وهو سيد ابن خضير هو الذي وجده تحت الجمل وجده تحت الجمل يعني بعد ما ذهبوا ولم يجدوه وصلوا في الطريق قبل ان يصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ثم انهم لما وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اه صلوا بالتيمم وعند اثارة البعير للرحيل وجد هذا الرجل الذي هو اسيد ابن حضير ان العقد تحته وقال هذه المقالة هذا الحديث قال قالت عائشة انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء انها قلادة لعائشة وهذا لا ينافي كونها اسماء اختها لانها ملك لاختها وهي في حوزة عائشة فاضافتها اليها لانها بحوزتها لانها يعني عندها على سبيل العلية وتلك هي مالكة له التي هي اسماء واسماء مالكة العقد وعائشة هي التي بيدها العقد واضيف الى اضافة ملك واضيف الى عائشة اضافة حيازة وانها وانه وانه كان بحوزتها فلا تنافي بين اضافة العقد الى عائشة واضافته الى اسمى لان اضافة ملك واضافته الى عائشة اضافة اختصاص وحيازة لانه كان في حوزتها فادركته الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله يعني صلوا بدون وضوء وتيمم ما ما شرع لانه يعني ادرك فيهم الصلاة وصلى بدون وضوء. نزل البخاري رحمه الله في هذه الترجمة يعني منزلة يعني عدم عدم وجود الماء يعني منزلة يعني اه عدم وجود الماء والتراب وقال فانه يعني انه يعني انه يصلي على حسب حاله بدون آآ آآ بدون بدون وضوء وبدون آآ نعم لشفعوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله اية التيمم نعم فقال اسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. نعم ولا حددنا زكريا ابن يحيى عن عبدالله بن نمير عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم تعيد اه قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر ابن ربيعة عن الاعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس قال اقبلت انا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حتى دخلنا على ابي جهيم ابن الحارث ابن الانصاري رضي الله عنه فقال ابو الجهيم اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام ثم ذكر البخاري رحمه الله الترجمة باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة يعني انه مقيد التيمم في الحضر بهذه المقيدين الا يكون هناك ماء وان يخشى فوت الصلاة وان يكشفوا في الصلاة بمعنى انه يخرج الوقت وقت الصلاة فانه في هذه الحالة تتيمم ولا تؤخر الصلاة عن وقتها لكون الماء غير موجود. وان كان سيوجد او يحصل يحصل عليه في بعد ذلك لان الصلاة لا تؤخر عن وقتها فاذا توفر هذان الشرطان في الحضر فانه يتيمم. الا الا يوجد ماء وان يخشى فوات الوقت واذا كان الناس في اول الوقت وكانوا يأملون ان يحصلوه يعني في الوقت فانهم يؤخرون الصلاة والبخاري رحمه الله ذكر حتى ينفذ الحظر بهذين القيدين ثم قال ان هذا قول عطاء يعني انه يقول بهذا القول الذي هو جواز التيمم في الحضر بهذين القيدين او بهذين آآ الشرطين والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم والصلاة لا تؤخر عن وقتها لا توفر عن وقتها فاذا وجد الماء توضأ واذا لم يوجد وخاف الوقت فانه يتيمم ويصلي بتيمم يعني في الحضارة ولا تؤخر الصلاة عن وقتها وقال الحسن للمريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وقال في المريض يكون عنده الماء ولا يجوز من يناوله يتيمم لانه غير قادر الاستعماري وان كان الماء عنده ووجوده مثل عدمه بالنسبة له اي لا يستطيع الوصول اليه واستعماله فاذا لم يكن عنده من يناوله فانه يتيمم ويصلي يعني في الحضر يعني يعني هذا الكلام في الحظار. يعني حيث يكون الانسان في الحظر وهو مريظ وعنده ماء ولكنه لا يجد من يناوله اياه الوقت يعني سيخرج فانه يصلي على حسب حاله ولا يكلف الله نفسا الا وسعيتهم ينتقل الى التيمم لانه لا يستطيع استعمال الماء ولا يقدر على استعماله للمرظ الذي اصابه اه واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف فحضرت الصلاة بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد وذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله عنه انه جاء من يعني من من من الجرف وانه لما كان بالمربد وهو مكان قريب من المدينة او او متصل بالمدينة والمسافة ليست مسافة سفر لان هذا في حكم الحظر لانه في مكان قريب وانه صلى بالتيمم يعني يصلي تيمم وصلى وهذا يعني محمول على انه آآ خشي او ظن انه لو آآ استمر انه آآ يعني يفوت الوقت وانه فعل ذلك لظنه انه لا يتمكن او ان او ان المقصود او ان ابن عمر رضي الله عنه كان على طهارة وعلى وضوء وانه تيمم يعني من اجل يعني مثل ما كان يستعمل تجديد الوضوء فانه استعمل التيمم بدل التجديد او بدل استعمال الماء آآ ليس معنى ذلك انه آآ يسوق للانسان ان يصلي ان يتيمم في الحضر يعني مطلقا بل اذا وجد ما يقتضي ذلك فيما يتعلق بابن عمر رضي الله عنه محتمل ان يكون خشي او ظن انه يعني لا يعني انه لو انه يتأخر في الصلاة او انه اه الذي هذا الذي حصل منه بمثابة تجديد الوضوء وانه كان على وضوء. ولكنه آآ كان يتوضأ عند كل صلاة. ولم يكن معه ماء يتوضأ فصلى بتيمم الذي آآ يعني هو تجديد وليس تأسيس الذي هو تجريد وليس يعني آآ لرفع الحدث وانما هو تجديد للوضوء مع وجود طهارة من قبل فهذا هو الذي يحمل عليه هذا الحديث اما هذا واما هذا. نعم ولكن هنا ما في ذكر التيمم اللفظ الذي ساقه لا هو فيه ذكر لانه جاء في في بعض الروايات نعم في بعض الروايات المصنف ما ذكر ما ذكرها ولكن ذكر فعله وذكر والا فانه جاء يعني آآ في بعض الالفاظ يعني هذا الذي جاء عنه انه انه تيمم لا المربد النعم مكان يعني طبيب من ابن المدينة ثم ذكر احاديث نعم اقرأ افضل الحديث عن عمير مولى ابن عباس قال اقبلت انا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على ابي جهيم ابن الحارث ابن السمة الانصاري فقال ابو جهيم اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم فرد عليه السلام. وهذا في الحظر او متصل بالحظر لان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل يعني من مكان بئر جمل نعم بئر جمل؟ نعم نعم فالرسول عليه الصلاة سلم عليه رجل اذا هذا الرجل هو نفسه آآ ابي جهيم وان الرسول عليه الصلاة والسلام آآ ذهب الى الجدار وتيمم ورد عليه السلام وهذا في الحضر او في آآ او فيما هو متصل بالحظر. ولكن هذا ليس من اجل رفع الحدث وان الانسان اه اه رفع بذلك حدث وانما اراد بذلك ان يكون على طهارة في الجملة لذكر الله عز وجل لان من اسماء الله السلام واراد ان يكون ذكره آآ يعني وهو على على طهارة مشروعة التي هي طهارة يمه ليس معنى ذلك ان ان آآ انه آآ يستدل به على رفع حدث وعلى صلاة بدون هذا لان هذا انما هو تيمم لذكر الله عز وجل فقط ولشيء مندوب وليس امرا لازم والتيمم يعني ليس يعني بلازم لهذا وانما هو من باب الاستحباب ومن باب الندب وان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يكون ذكرا لله عز وجل على طهارة على طهارة التي هي طهارة التيمم ماشي؟ انا اقبل اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو البئر جمل. نعم فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قيل انها الذي اه فعل هذا هو نفسه ولهذا هنا يعني ابهم نفسه ومعلوم انه يأتي في بعض الاحاديث ان الرجل يوهم نفسه يلهم نفسه فيقول انه سأله رجل او قال رجل وهو يعني نفسه. يعني لا يريد ان يسميه نفسه وانما يلهمه وهو صادق فيما قال لانه جاء رجل او ان هذا حصل من رجل يعني هو نفس المتكلم ولكن لم يرد ان يقول انا الذي فعلت كذا وكذا. وعمله صحيح ولا اشكال فيه لم يرد عليه السلام حتى اقبل اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه. يعني تيمم على الجدار يعني الغبار والتراب الذي علق بالجدار. نعم وهذا في الحظر كما ترجم المصنف لكنه لامر مستحب بامره المستحب وهو آآ يكون يذكر الله عز وجل على على طهارة. نعم قال حدثنا يحيى ابن بكير عن الليث من جعفر ابن ربيعة نعم عن الاعرج. نعم. عن عمير مولى بن عباس وعبدالله بن يسار عن ابي جهيم ابن الحارث ابن الصمة. نعم اه ترجمة التيمم في الحظر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة هذا الان يعني معناه ان شرط قال دخول الوقت وعدم الخروج اهم من مسألة تطهر بالماء الظفر بالماء يعني اذا كان انه سيخرج الوقت وما حصله ليس امامه الا التيمم ليس ام لا ما هو الا التيمم لان الصلاة احرار اذا اذن الوقت على مسألة الظهر لانه ممكن يجد الماء بعد خروج الوقت وقدم شرط الوقت على يمكن ايش؟ اذا يمكن ان يجد الماء بعد خروج الوقت فحينئذ قدم شرط الوقت على مسألة الطهارة بالماء الوقف يعني الاثنين فيها مطلوبات اطهره بالماء يعني في وقت في وقت الصلاة لا ان الانسان يحصل الماء في غير وقت الصلاة لان المقصود انه يعني يفقد الماء يعني في وقت الصلاة ويعني ويخشى خروج الوقت اما تونس يمكن يدرك الصلاة الوضوء بعد يعني بعد خروج الوقت لانه يعني آآ يصل في الضحى مثلا تطلع الشمس وتطلع الشمس وهو ما وجد الماء وانه سيجده في الضحى ليس له ان يغفر الى الله ليس انه يحرمها بل يصلي بالتيمم اذا خشي فرض الوقت وعليه تبنى مسألة الجنب اذا استيقظ قريبا طلوع الشمس فان سخن الماء خرج الوقت نعم كذلك مع ان الماء موجود حاضر هو اصلا الما موجود ولكنه يعني سيخرج الوقت هنا سيخرج الوقت فاذا على هذا قدمنا شرط الوقت اهم عندنا الان مع ان الماء موجود حاضر بس لا لا يؤخر الانسان الصلاة الصلاة عن وقتها لا يؤخر الانسان صلاته عن وقتها قال رحمه الله تعالى باب المتيمم هل ينفخ فيهما قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابدى عن ابيه رضي الله عنه قال جاء رجل الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال اني اجنبت فلم اصب الماء. فقال عمار ابن ياسر رضي الله عنه لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. اما تذكر انا كنا في سفر انا وانت فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت فصليت تذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وكفيه المتيمم هل ينفخ فيهما؟ باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ يعني في يديه اذا ضرب بهما الارض فقبل ان يمسح وجهه هل ينفخ فيهما ينفخ فيهما اذا كان اذا كان الغبار كثير وكثير وانه يعني يؤثر على وجهه فانه ينفخ يعني في هذه الحالة واما اذا كان ليس هناك آآ شيء يؤثر على وجهه او يعلق بوجهه لكثافته وكثرته فان فانه لا يحتاج الى انه جاء يعني في بعض الاحاديث ذكرا جاء في بعض هذه عدم ذكره. فيكون الذكر محمولا على ما اذا كان كفيفا وكثيرا وانه قد يعني يعلق بوجهه ويكون آآ ظاهرا على وجهه ففي هذه الحالة كما جاء في هذا الحديث واذا كان ليس كذلك فانه لا يحتاج لانه جاء في بعض الاحاديث النص وجاء في بعضها النص. فاذا يكون نصف في الحالة التي يحتاج اليه يحتاج اليه فيها صدنا نفخ وتخفيف آآ تخفيفنا على اليدين من آآ الغبار الكثيف بالنسبة للارض التي يكون فيها الغبار كثيرا يعلق باليدين المتيمم هل ينفث فيهما؟ يعني هل ينفخ فيهما؟ نعم يعني هذه الاشارة الى الى ان الى ان الخلاف في المسألة وان المسألة فيها احتمال انه ينفخ او لا ينفخ والمقصود من ذلك انه ينفخ عند الحاجة ولا عند عدمها النار مع عمر رضي الله عنه. نعم. جاء رجل الى عمر فقال اني اجنبت فلم اصب الماء جاء رجل الى عمر رضي الله عنه وقال اني اجنبت فلم اصب الماء وكان عنده عمار وعمر كان يذكر انه حصل له ولعمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان اجنب وان كلا منهما اجتهد اه عمر اه صلى بدون اه على حسب حاله بدون اه تيمم واما اه فانه تفرغ بالتراب كما في مرة والدابة كما تمرغ الدابة لان كان يعرفون الحكم بالنسبة لرفع الحدث الاصغر وما كانوا يعرفونه في رفع الحدث الاكبر عمار قاسى قاس الاغتسال التيمم على الاغتسال وان الانسان يغتسل يعني يغسل جسده كله فاراد عمارة ان يفعل كما يفعل المغتسل فتمرغ بالتراب يعني حتى يصيب جسده كله حتى يصيب جسده كله فيكون كن مثل المغتسل وحكمه حكم مغتسل اه عمر رضي الله عنه ما كان يتذكر هذا الشيء ما كان يذكر هذا الشيء الذي الذي اضافه اليه وانه كان فعل ذلك مع رسول الله معه وانهم افضل صلى الله عليه وسلم وانه قال كذا وكذا ما كان يذكر هذا الشيء ما كان يتذكر هذا الشيء. فاذا المجنب او الذي عليه جنازة الذي عليه جنابة هو يعني يعني آآ يكفيه التيمم بالكيفية التي يكون فيها رفع الحد الاصغر كما يتيمم للوضوء يتيمم للجنابة ولا فرق بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لعمار الحكم في ذلك بين لعمار الحكم في ذلك وانه يكفيه ان يضرب بوجهه الارض وانه آآ يمسح آآ وجهه كفيه. ايش قال؟ هذا نفيك يكفيك لكن في اوله ما اجابه قال ان رجل اتى الى عمر فقال اني اجنبت فلم اصب الماء. نعم. فقال عمار مباشرة. طيب ما هو جاب عمر يعني كان ما ادري لكن عمر رضي الله عنه هو نفسه على حسب ما على حسب ما قال آآ في قصته مع هذا انه ما ما فيهم ما حصل من تيمم واما عمار فانه تيمم فيعني فكأن اه كأنه اه يعني ما ادري هل عمر رضي الله عنه يعني اجابه بانه ليس عليه شيء وانه ليس يعني ليس اما وعمار اخبره بتيمم الذي آآ جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المجرم الذي عليه جنابة القصة يعني ما فيها اختصار هنا وهذه الرواية اختصر فيها جواب عمر ايوة وليس ذلك من المصنف وقد اخرجه البيهقي من طريق ادم ايضا بدونها. وقد اورد المصنف الحديث المذكور وفي الباب الذي يليه من رواية ستة انفس عن شعبة بالاسناد المذكور ولم يسقه تاما من رواية واحد منهم نعم ذكر جواب عمر مسلم من طريق يحيى بن سعيد والنسائي من طريق حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة ولفظهما فقال لا تصلي حتى تجد الماء والحديث فيه اختصار يعني فيه اختصار وقد جاء مبينا في حديث اخر وقال عمار نعم لعمر اما تذكر انا كنا في سفر انا وانت فاما انت فلم تصلي يعني فاجنبوا يعني انا وعنفى كنا في سفر وقد اجنبنا اما انت لم تصلي وامن معنا فكما عقدت كما تمعكوا التابة في الارض يعني عندما تتقلب في الارض من جميع جوانبها فعل كما تفعل دابة من اجل ان يكون آآ لانه قاس التيمم بعد الاغتسال. قاس التيمم للجنابة على الاغتسال وهذا يعني يدل على الاجتهاد في زمن النبوة وانهم يعني ان يجتهدون ولكنهم عندما يرجعون الى النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم الحكم قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك هكذا. هم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما. وهذا محل شاهد يعني اورد حديث من اجل الناس اورد الحديث من اجل النفخ عند ضرب الارض باليدين من اجل التيمم وهذا يحمل على ما اذا كان كثيفا وكثيرا ويظهر له اثرا على الوجه. نعم ثم مسح بهما وجهه وكفيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا يبين لنا ان المقصود اليدين الجفان فقط يعني للذراعان وانما اذا الكفين فقط والكف هو يعني ما يكون اه النقص الذي بين الذراع وبين يد وبين الكف هذا هو الكف يعني ما كان ما كان الا كان الى الرسل وهو الفاصل بين الذراع والكف هذا هو الذي يكون به التيمم ولا يتيمم على ولا على العضد وانما هو على الوجه والكفين قال حدثنا ادم ابن ابي يس عن شعبة ابن الحجاج عن الحكم ابن عتيبة عن ذر ابن عبد الله عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزى نعم عن ابيه؟ نعم مالك ابن ياسر وعمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب التيمم للوجه والكفين قال حدثنا حجاج قال اخبرنا شعبة قال اخبرني الحكم عن الذر عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه رضي الله عنه قال قال عمار رضي الله عنه بهذا وظرب شعبة بيديه الارظ ثم ادناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه وقال النظر اخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن ابن ابزى قال الحكم وقد سمعته من ابن عبدالرحمن عن ابيه قال قال عمار قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه انه شهد انه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فاجنبنا وقال سفل فيهما قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمر تمعكت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزه عن ابيه قال قال عمار طلب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الارض فمسح وجهه وكفيه ثم ذكر باب باب التيمم بالوجه والكفين. باب التيمم للوجه والكفين هذه الترجمة المعقودة لبيان ان التيمم انما هو خاص بوجه الانسان وكفيه فلا يتعدى الوجه الى غيره ولا يتعدى الكفين الى الذراع وانما يقتصر على الكفين وقد اورد البخاري رحمه الله حديث عمار من عدة طرق وفيها التنصيص على الكفين وفيه التنصيص على الكفين في التيمم وان الحكم يكون مقصورا عليهما لا يتعداهما الى غيرهما. ورد الحديث من عدة ظروف اورد الحديث من عدة طرق والطريقة الاولى احال بها على طريقة عن الحديث اللي في الباب السابق لانه ما ساق الحديث وانما اشار الى الحديث الذي تزداد السابق ثم ذكر اه عدة روايات كلها تتعلق بذكر الكفين والاشارة الى ان مقصود الوجه واليقين وان هذا هو الذي يكون يكون محل محل محل التيمم ثم ان هذا فيما يتعلق بالنسبة للمقدار الذي يتيمم فيه وهو الكفان اما ما يتعلق بالترتيب بين الوجه والكفين وهل يقدم الوجه على الكفين او الكفين على الوجه الذي جاء في القرآن تقديم الوجه على الكفين وكذلك الاحاديث الكثيرة التي جاءت فيها تقديم الوجه على الكفين وجاء في بعض الروايات اه التي ستأتي ان ان فيه انه مسح ظاهر كفيه ثم مسح وجهه ثم مسح وجاء في بعض الروايات ونفي الحديث جاء في رواية اخرى بدون ثم بدون ثم مما يدل على ان يعني هذا الذي جاء في الحديث من طريق من طريق انه آآ اختلف او اختلف عليه فيه فكان مرة يذكر ثم ومرة يأتي بالواو التي التي لا تدل على الترتيب التي لا تدل على الترتيب واما ثم تدل على الترتيب ولكن الذي جاء فيه ثم جاء من نفس الراوي الذي روي عنه ثم جاء عنه الواو التي ما جاء في القرآن وتوافق ما جاء في الاحاديث المتعددة التي فيها ذكر الوجه والكفين هو ان الانسان يمسح كفيه يمسح وجهه وكفيه يمسح وجهه وكفيه وعلى هذا الذي تقضيه الاحاديث اذا يعني يدل عليه الترتيب في القرآن والترتيب في السنة هو آآ مسح اه اولا ثم الفقيه وهو الذي يطابق ايضا ما جاء في الوضوء فان الوجه مقدم على اليدين فان غسل وجهي مقدم على اليدين قال عمار لهذا لهذا يعني الحديث الذي ساقه في البخاري بطوله في الباب السابق قبل هذا فيما يتعلق بالنفس باليدين وضرب شعبة بيديه الارض ثم ادناهما من فيه افناهما من فيه يعني لينفخ فيهما يعني اداهما فيه لينفخ فيهما يعني معناه انه يعني نادناهما فيه للنفط ادناهما من فيه الى النفط لانه جاء في الرواية السابقة انه نفخ فيهما ونقل ادناهما من فيه يعني لينفق فيهما. نعم ثم مسح وجهه وكفيه. نعم وفي التنفيس على الفقهين ومحل الشاهد يعني مسح الوجه والكفين يعني معناه ليس لذراعين. نعم نعم وقال النظر اخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن ابن ابدى وهذا ذكره عن النظرة وهو النظر ابن شوبير ولكنه موصول انه عند انه عند مسلم انه موصول عند مسلم يعني آآ متصلا وهنا ذكره معلقا. نعم قال الحكم اخبرنا شعبة عن الحكم. نعم. قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن ابن ابزى قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن ابيه قال قال عمار قال وقد قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن ابيه عن الحكم قال سمعت ذرا. نعم يقول عن ابن عبد الرحمن نعم هنا هنا ذكر الواسطة يعني آآ ذكر ذرا يعني بين ابن افزع وفي بعض وهو الطريقة الثانية انه يروي عن عن ابن ابزى نفسه فيقول معنى ذلك انه رواه نازلا ورواه عاليا يعني كما هي طريقة المحدثين عن طريقة الراوي يحصله بنزول ثم يحصله بعلو. ويكون كل ذلك صحيح فيكون كل ذلك صحيح وعلى هذا فيكون آآ الحكم رواه عن شيخين عن ذر وعن ابن ابزى فكان آآ ذرا فكان فكان ذرا هو آآ واسطة بينه وبين ابن افزا ومرة آآ يرويه بدون هذه الواسطة بمعنى انه هو الطريق الاولى الطريق الاولى نازلة وهو الطريق الثانية عالية. نعم للثاني عن الحكم عن الذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه انه شهد عمر وقال له عمار كنا وهذا فيه تنصيص على لان ان ان ان ابن ابزى يعني انه شهد وانه كان حاضرا وانه كان حاضرا وان وان ذلك كان بحضوره ففيه يعني هذه الفائدة التي هي التنصيص على حضوره وشهوده القصة والمحاورة التي جرت بين عمر وعمار نعم قال شهد شهدت انه شهد عمر وقال له عمار. نعم كنا في سرية فاجنبنا وقال يعني يعني ان الاثنين كلهم اجملوا اجنبا عمر وعمار اه وقال كفل فيهما. وقال تفل فيهما يعني نفخ فيهما. والتفل هو يعني يعني يظهر مع يعني معه شيء من من الريق يعني المقصود هو النصح وانه عبر عنه بالتفل وان النفع احيانا يصدر يصدر معه شيء من الريق وقد يكون مريحا بدون بدون ان يصحب فريق هو المقصود الكافل هنا النفس الذي آآ جاء في بعض الروايات وليس المقصود فقط وانه ريق فقط لان هذا لا لان المقصود بالنفخ والتخفيف. واما هذا ما فيه تخفيف ما ورد قال عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن عبسة عن ابيه انه عن عبدالرحمن قال قال عمار لعمر تمعكت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين نعم ثم قال عن الحكم عن عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث وعن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن ابيه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الارض فمسح وجهه وكفيه نعم يعني هذه كلها كل هذه النصوص فيها الوجه والكفين هذه في الروايات فيها ذكر الوجه والكفين وهي واضحة فيما يتعلق المقدار الذي آآ يتيمم به الذي هو اليد الثاني فقط لا يضاف اليهما شيء اخر لا يضاف اليهما شيئا اخر لا الذراعان ولا غيرهما لا الذراعان ولا العضدان وانما مجرد الكفين التي اه حدها فاصل الرسخ الذي يكون بين الذراع وبين الكف فاذا هذه الاحاديث وهذه الروايات كلها من اجل عبارة الكفين والوجه وان التيمم انما يكون لهما وان هذا وان هذانهما فرضا التيمم لان الوضوء فيه اربعة حروف فيه غسل الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين للتعبير اربعة فروع واما بالنسبة بالنسبة للتيمم ففيه فرظان فقط وهما الوجه والكفان وهذا حدثنا حجاج عن شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابيه عن عمر وعمار. نعم وقال النظر عن شعبة عن الحكم عن ذر الى اخره ثم قال حدثنا سليمان بن حرب. نعم. عن شعبة عن الحكم ثم قال حدثنا محمد كثير نعم عن شعبة عن الحكم ثم قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم عن شعبة عن الحكم ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر عن شعبة عن الحكم به بندر هو محمد بن جابر لقب نعم نعم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وادامكم الله الصواب وفقكم للحق. ونفعني الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين عدد من الاسئلة يودون ان تريهم كيفية التيمم عمليا ابدا يعني الامر واضح يعني يضرب وجهه ثم يعني يمسح ثم يعني ظهر كفيه الوجه يقول اه اقول الصفة التي في الاحاديث واظحة. يعني اه واضحة جدا يعني يعني مسح ضربة في الارض واحدة يمسح فيها الوجه اولا ثم يمسح طائر الكفين كل واحدة يمسح بها ظهر الاخرى يقول اخي اشترط تحليل الاصابع لا ما في دخل الى اصابعه النقص سنة اذا ها؟ النقص سنة في كل الحالات النفط باليدين قبل مسح الوجه؟ نعم ليس بلازم متى شرع التيمم اربعين سنة وآآ قيل ان ان اول يعني اية النساء انها في رجل وهي ابنها في الخامس او السادسة ما تذكر تساؤل المائدة؟ لا المائدة هي الاخيرة الا انه يعني الا انه اذا كان هي المائدة اخيرا الا اذا كانت الاية التي ننادي نزلة قبل يعني مع يعني آآ نفس الاية. اما يعني سورة المائدة فهي متأخرة. هي من اخر ما نزل لكن لكن الاية هي جاء في بعض الروايات ذكر ان ان حصل في هذا فيها فعلى هذا تكون معناه ان الاية نفسها انها نزلت قبل يعني ليست السورة يعني الاية مع السورة لان السورة متأخرة فاذا تكون متقدمة في نفس الاية ومعلوم ان بعض الايات آآ يكون نزولها آآ يعني في وقت غير وقت نزول السورة يعني اذا القصة بين عمار وعمر كانت قبل نزول اية او نزل ولم يعلما بها؟ لا لا يعني بعد نزول الاية لان الاية الذي جاء يعني يعني فيها انها انهم يعني فهموا ان آآ يعني آآ للجنابة غير للوضوء لانهم يعلمون الحكم لكن ما يعلمون الصفة؟ نعم هل يشترط التسمية بالتيمم كمال الوضوء لا شك انه يعني يسمى يعني جاء ما نعلم انه شي يدل عليها هنا لكن جاء في ميزان الوضوء في الوضوء انه يصلي الله عز وجل انه يقول انه يسمي فاذا ينبغي ان يسمي آآ تقسيم في الكف فيجعل يجعل باطن الاصابع للوجه. اما باطن الكف اليدين يعني يمسح وجهه ببطنه باليدين في بطن اليدين ثم يمسح كل واحدة بظهر ثم هذا التقسيم قاطن الاصابع للوجه والراحة ما اعلم شيء يقسم اليد الى ان الاصابع لكذا والراحة لكذا اسئلة عبد الله لك جاهز بالنسبة للتيمم ذكرتم انه لا يشترط آآ الغبار او يشرق اي انشاء للصعب وسواء كان في الارض او في او على الحجارة او في الجدار فمثلا الان اذا كان مكان نظيف ليس بشيء مثل يعني داخل غرفة يعني ليس فيها يعني الجدار النظيف فليس امام علي وانما يؤتى بتراب يعني داخل الغرفة يتيممهم عليه. اما يعني ما كان خارج فانه يتيمم على على كل مكان تصل الريح ويصل اليه الهواء يعني ولهذا مع الجدار وجدار يعني انما فيه شيء عذق به اه التيمم احسن الله اليك بالحجر الام لا على الحجر الحجر اذا كان فوقه فوقه غبار ما فيه بأس ثلاث اسئلة في بلاد المغرب توضع تجارة داخل المساجد. لا لا هذه هذه ما لها قيمة. يعني يجيب حجر نظيف ما في اي شيء يعني آآ يضربه او يعني آآ يتيمم به هذا غير غير صحيح لان المقصود بان يكون الارض يعني فيها تراب اما ارض واما جدار اما ما كان في داخل آآ حجارة او بلاط او شيء يؤتى به ويجعل في المسجد عندما يقال انها يعني نظيف ما فيه رضاعة لان هو صعيد والصعيد هو ما يتصاعد فيتصاعد لليدين ويمسح به الوجه والكفين طيب بعض المرضى اوصي لهم بحجارة وصلوا صلوات بهذه الطريقة. لا يقضونها وانما عليهم ان اه يعني في المستقبل اه الوظع وانهم يعني آآ يتيممون على تراب ولا يتممون على حجارة يعني التراب اذا احدث فيه غبار. واما بالنسبة للحجارة تجارة نظيفة ما فيها شي اذا احضرت الان يوجد بعض المساجد آآ كرتونة داخلها اسفنجة وعلى الاسفنج غبار يعني الانسان اذا الانسان عندما يكون ما يجي المسجد لا لا هذا في المستشفى بارك الله فيك اه انه توضع يعني عند المرضى خاصة اجري عمليات ما يستطيع يقوم يقدم له شيء من الكرتون وفيه اسمنت قال لي الشيخ خفيف المحمل وفيه مشبع بغبار ما في بأس اذا كان في غبار ما في بأس مثل التراب يا شيخ يقول احسن الله اليك هل يجوز التيمم بالطين لا لكن اذا كان الانسان يعني آآ في مكان يعني ما فيه الا ما فيه الا ارض مبلولة يعني رأى رطبة لهويتين لانها نعم اه ان شاء الله لما منعته بالتيم بالضيق؟ ها المنع من التيمم والتنظيم ما وجهه احسن الله اليك؟ لان اذا كان اذا كان الطين ما فيه الا يعني ارض ما فيها الا طين يتيم فيها ما في شيء لكن كونه يعني عنده عنده حرب يعني بها وعنده اللي فيها تراب لكن اذا كانت الارض كله حطيم او كلها مبلولة يتيم اتقوا الله في السماء يقول اذا طهرت الحائض ولم تجد ماءا وخشيت فوات وقت الصلاة في الجنة اه بعد ذلك احسن الله اليك وجدت الماء لازم تغتسل بعد ذلك مثل مثل الإنسان الذي يتيمم واذا وجد الماء يمس بشرته كذلك الاول الذي ذكرناه الذي استيقظ عليه جنابة ولكن خشي ان اغتسل خويا حسين لابد منه لا بد ان الوقت يشاهد بس الكلام على هل يدرك الوقت؟ ايه عشان يدرك الوقت ذاك الوقت ببيتين افلا تخرج الصلاة عن وقتها من كانت عليه جنابة وسلم عليه انسان هل يشرع له ان يتيمم ليرد السلام نحو ذلك اقول له ذلك وله ان يرد السلام بدون بدون تيمن مثل ما حصل لابي هريرة فانه كان يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك انه يسلم عليه نقول لا شك انه يسلم عليه بدون تيمم اذا سنأخذ من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي جهيب انه يجوز التيمم للامر المستحق وان كان في الحضر ايه ده طيب مستحب يعني ليس على الشيء اللي فيه ذكر الله. اما شيئا فيه اه فيه اه صلاته كذا لا ينفع ومثل السائل فقال مثل قراءة القرآن اصغر؟ لا قراءة القرآن من المصحف؟ لا. حتى حتى لوماتهم. مستحب اليس يمكن او طبيعة الكون يفعل له ذلك لكن لا لا يعني يستحل القراءة من المصحف بها الا اذا عدم الماء هذا يصير يحل محله لانه يصير هناك آآ فكما يتيمم للصلاة يتيمم يعني للامور التي يحتاج الى فيها الوضوء يعني يستعمل يعني بدلا بدلا عن ذلك اما يعني الشيء الذي آآ الذي آآ هو مستحب له ان يفعله له ان يفعله وان لم يفعله فانه لا شيء لا بأس بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان آآ ابو هريرة رضي الله عنه كان لقيه في الطريق ولا شك انه يسلم عليه يعني وهو ما فيه الا يتيم له يقول احسن الله اليك بعض الناس اذا اجريت له عملية جراحية لا يستطيع الوضوء ولا يوجد من يوظيه او يساعده على التيمم وتكون كذلك تصلي على حسب حالك. طيب على حسب بدون وضوء بدون فهم صالح احسن الله اليك قد تكون على ثيابه نجاسة وهو لا يستطيع ان يزيلها او ان يغير الثياب ما يضر ابدا ما يضر اذا كان النجاز له في بدون وضوء فالنجاسة من باب اولى يقول في ايام الحج قد لا نجد الماء في عرفات او مزدلفة هل نتيمم كذلك في زحام في مكة قد يصعب على الانسان الخروج الى الحمامات وربما تنتهي صلاة الجماعة لا سيما في رمضان ما في بأس سهوت الجماعة ابو الفواز الجماعة ما في بأس تفوت الجماعة حتى يتوضأ لاننا الاشكال فيما اذا خرج الوقت هذا يشكي لك صلاتك حتى الجمعة يعني مثلا في الحرم المكي لو اراد ان يتوضأ تفوته الجمعة تفوته لو فاتته معذور؟ يصلي الظهر يروح يتوضأ والا فانه آآ يعني آآ آآ يصلي الظهر لا يتوضأ لا يصلي الا بوضوء. ما يتيمم يعني من اجل ان يصلي مع الناس جماعة او تفوت الجمعة او الجماعة وانما من احدث لا يقبل الله صلاة احدكم اذاحده حتى يتوضأ يقول هل النهي الوارد في تشبيك الاصابع في المسجد خاص بحال انتظار الصلاة اي نعم خاص لانه جاء يعني بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين اصحابه في حديث ذي اليدين بعد الصلاة وجاء في حديث بانه شبك بين اصابعه بعد ما صلى اللي يقول آآ هل يمسح على اللحية؟ في التيمم؟ نعم اللحية من الوجه اذا صلى متيمما ووجد الماء قبل خروج الوقت هل يعيد؟ لا ما يعيد جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت