﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام كتاب البيوع باب

2
00:00:22.300 --> 00:00:52.300
وما نهي عنه منه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه البزار وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

3
00:00:52.300 --> 00:01:13.900
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام كتاب البيوع البيوع جمع بيع وقد جمع باعتبار تنوع باعتبار انواعه المختلفة فان

4
00:01:13.900 --> 00:01:43.900
البيع يعني يكون فيه يعني بيع الحاضر وبيع الغائب وتعجيل بيع السلام الذي به يكون به تعجيل الثمن وتعجيل مثمن ويكون بالتقسيط الذي هو عكسه الذي هو التعجيل المثمن وتعجيل الثمن وانواعه كثيرة وقد جمع بهذا المفصل الذي هو كتاب البيوع

5
00:01:43.900 --> 00:02:06.850
من اجل انواعه وكذلك ايضا ذكر اول باب فيه باب شروط البيع وما وما نهي عنه منه يعني ما باب شروط البيع وما نهي عنه منه يعني ما جاء من الاحاديث المتعلقة بشروط البيع وما جاء ايضا من الاحاديث

6
00:02:06.850 --> 00:02:35.500
التي هي النهي عن انواع من انواع البيوع عن انواع من انواع البيوع وبيعه ونقل يعني مال من ملك الى ملك. نقول مال من ملك الى ملك اه ثم ذكر اول باب فيه ذهبوا باب شروطه وما نهي عنه منه. نعم ثم ذكر اول حديثا فيه

7
00:02:35.500 --> 00:02:55.500
ذكر اول حديث فيه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي البيع اي البيع افضل؟ اي اي اي الكسب افضل؟ اطيب؟ اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده. عمل الرجل بيده. عمل الرجل بيده

8
00:02:55.500 --> 00:03:17.350
وكل بيع مبروع ذكر في هذا الحديث ان افضل انواع اطيب انواع البيع انواع انواع الكسل ما كان من عمل الرجل بيده يعني الحرفة التي او التي يقوم بها بنفسه يعني هذه اطيب المكاسب

9
00:03:17.400 --> 00:03:47.400
وقال بعض اهل العلم ان الزراعة انها اطيب وذلك لانه يكون فيها آآ استفادة الانسان واستفادة الحيوان واستفادة الحيوان يعني رغبة الانسان او او بشيء يعني خارج عن ارادته لانه يأكل يأكل منه الطيور تأكل

10
00:03:47.400 --> 00:04:07.400
الطيور فيستفيدوا يعني منه الانسان ويستفيد منه الحيوان. قال بعض العلم انه اطيب المكاسب ولكن هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان اطيب الكسب ما كان من عمل الرجل بيده وايضا جاء الحديث

11
00:04:07.400 --> 00:04:37.400
ان الرسول عليه السلام في حديث اخر حديث صحيح في البخاري انه قال اطيب اخذه الرجل ما كان بعمله بيده وكان وكان داود يأكل من كسب يده فهذا يدلنا على ان ما جاء في هذا الحديث من ان اطيب مكاسب ما كان بعمل اليد ان

12
00:04:37.400 --> 00:04:57.400
وكذلك ما جاء من الاحاديث الاخرى الدالة على هذا المعنى فهو يدل على فضل او على تقديم او على ان ما كان من القبيل فانه اطيب المكاسب. ثم قال وكل بيع مبرور. المبرور هو الذي يؤتى به يعني على وجه البر

13
00:04:57.400 --> 00:05:17.400
الذي يكون فيه عدم عدم الوقوع في امر محرم وانما يكون شيئا طيبا تبتعد فيه عن كل شيء محرم فان هذا هو الذي يكون فيه بر البيع. لان لا يكون يغش ولا يخون ولا

14
00:05:17.400 --> 00:05:37.400
ينفق اه سلعته بالحليف الكاذب وغير ذلك من الاشياء التي لا تجوز في البيع فيكون سالما في بيع من الوقوع في هذه الامور المنكرة. قال وكل بئر مبرور فان هذا من اطيب المكاسب. ان هذا من اطيب المكاسب

15
00:05:37.400 --> 00:05:57.400
والمهم في العمل ان الانسان بكسب يده او بتجارة او بزراعة او بغير ذلك ان يأتي بهذا الذي اه آآ اتجه اليه من من المكاسب ان يأتي به على وجه مشروع فلا يحصل منه آآ

16
00:05:57.400 --> 00:06:17.400
اه اه مخالفة لما جاءت به اه جاء في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحصل في مخالفة لذلك وانما يكون يأتي به على الوجه المشروع فلا يتعدى ولا يأتي بامر منكر وانما يأتي به على الوجه

17
00:06:17.400 --> 00:06:43.300
نعم مناسبته للباب لانه كما هو معلوم من من المكاسب من المكاسب التي يعني اه التي تدخل يعني في الاعمال التي يأتي بها الناس من اجل المكاسب. لان البيوع كما هو معلوم هو من

18
00:06:43.300 --> 00:07:05.100
المكاسب من انواع المكاسب ولكن هذا فيه الاشارة الى ان اطيب شيء يتجه اليه الانسان ان يعني يكون اه اه ان يكون يأتي بهذا على الوجه وكذلك قال وكل بيع مبرور. ولهذا بيع مبرور هذا داخل في الباب. نعم

19
00:07:06.050 --> 00:07:24.300
راوي الحديث قال عن رفاعة بن رافع نعم قال الصنعاني في السبل ورواه المصنف في التلخيص عن رافع بن خديج ومثله في الفشكاة وعزاه لاحمد واخرجه السيوطي في الجامع ايضا عن رافع

20
00:07:25.200 --> 00:07:51.300
آآ يعني قيل ان المقصود به رافع بن حديد وان رفاعة هذا يعني يروي عن ابيه وقيل ان رفاعة ابن رافع هذا هو الصحابي وهو شهد بدرا يعني ليس رافع ابن خديج وان رفاعة ابن رافع وان رفاعة ابن رافع ابن مالك هذا صحابي شهد

21
00:07:51.300 --> 00:08:08.050
وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة

22
00:08:08.050 --> 00:08:38.050
ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود

23
00:08:38.050 --> 00:08:54.850
ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. متفق عليه ثم يكره حي كابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح

24
00:08:54.900 --> 00:09:20.100
مما كان عام فتح وكان بمكة قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث قال ان الله ورسوله حرم بيع الميتة في بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ما قوله بمكة عام الفتح هذا يعني يبين المكان والزمان يبين المكانة

25
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
وان مكان كان بمكة وان ذلك في عام الفتح. الذي هو الزمان. ومثل هذا عندما يذكر اه يذكره الصحابي يعني يدل على ضبطه وعلى اتقانه وانه عرف او بين الشيء الذي حصل به الحديث في هذه المناسبة

26
00:09:40.100 --> 00:10:07.600
وهو انه كان عمل فتح وكان بمكة. فهذا يعني يدل على ضبط الراوي. وضبط الذي حدث الحديث يدل على ظبطه واتقانه لكونه عرف الحديث وعرف مكانه وزمانه عرف مكانه الذي حصل فيه والزمان الذي حصل فيه اي الذي حدث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه بذلك

27
00:10:07.750 --> 00:10:33.950
قال ان الله ورسوله حرم بيع الميتة بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ومن المعلوم ان التحريم هو من الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله تحريمه انما هو تبليغ لما لما حرمه الله. لان التحريم والتحليل هو من الله عز وجل. والرسول مبلغ عنه. وهو

28
00:10:33.950 --> 00:10:53.950
عليه الصلاة والسلام يبلغ عنه الكتاب والسنة. يبلغ عنه الكتاب والسنة. لان الكتاب وحي من الله والسنة وحي من الله. الا ان القرآن متعبد بتلاوته والعمل به. والسنة متعبد بالعمل بها. ولم يتعبد بتلاوتها. والا فانهما

29
00:10:53.950 --> 00:11:13.950
حيث اخذ الاحكام آآ لازم ان وهما آآ هما الاساس الذي تبنى عليه الاحكام وتؤخذ منه احكام وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده وانما يأتي بشيء من الله. كما قال الله عز وجل

30
00:11:13.950 --> 00:11:33.950
عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فهذا يبين ان هذا انما هو من الله سبحانه وتعالى الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى كتابه كتابه وكذلك السنة التي اوحاها الله الى رسوله عليه الصلاة والسلام

31
00:11:33.950 --> 00:12:03.950
وذكر هذه الامور الاربعة يعني كون الله حرمها وانها وهي الخمر وهي الخمر قبره كلما غطى العقل وكلما خامره وغطاه من اي شيء سواء كان سائلا او جامدا ومن اي انواع نوع من انواع المطعومات فانه اذا كان خمرا فانه حرام لان النبي والسبب في

32
00:12:03.950 --> 00:12:31.150
يعني كونه يفقد الانسان عقله ويجعله آآ يعني آآ يأتي امور منكرة بسبب بسبب بسبب آآ ذهاب عقله لان الذي يشرب الخمر اعطاه الله عز وجل العقل والسلامة ولكنه يسعى لشربه الخمر

33
00:12:31.150 --> 00:12:51.150
ان يكون من جملة المجانين. يسعى الى ان يكون من جملة المجانين. لان المجنون فاقد العقل الانسان الذي اعطاه الله عقلا يسعى الى ان يكون من جملة المجانين. ولهذا يقول الشاعر او في بن الوردي اه كيف يسعى في

34
00:12:51.150 --> 00:13:10.500
بجنون من عقد يعني هذا شيء عجيب ان انسانا اعطاه الله عقلا ثم يسعى الى ان يكون من جملة المجانين والاشياء التي تحصل من من من السكارى عندما يسكرون يعني امور يعني غريبة

35
00:13:10.500 --> 00:13:40.500
وامور يعني عجيبة وتبين مدى اه سوء صنيع من فعل ذلك. وانه يسعى الى ان يكون من جملة جملة المجانين ومن اسوأ ما ذكر من اخبار سكارى ان رجلا وصار يبول في يديه ويغسل وجهه. يبول بيديه ويغسل وجهه. ويقول الحمد لله الذي انزلنا من السماء

36
00:13:40.500 --> 00:14:02.100
انا ايمان طهورا فهذا يدل على سوء يعني هذا العمل وان الانسان يسعى الى ان يكون من جملة المجانين  والخمر كل ما اشكاله. ولهذا قال كل مسكة الخمر وكل خمر حرام. كل مسكر كل مسكر خمر وكل خمر

37
00:14:02.100 --> 00:14:21.450
حرام يعني معناه كلما اسكر فهو حرام. وما لم يصل الى حد الاسكار وما لم يكن مسكرا فانه حلال ان الخمر والميتة هو الميتة هي التي آآ يعني ماتت بدون تذكية. يعني ماتت

38
00:14:21.450 --> 00:14:41.450
بقات فيها دون ان تكون مذكاة. وذلك من جملة في الاشياء المباحة. وفي الاشياء المأكولة الانعام الطيور وغيرها فان هذه اذا ماتت بغير زكاة فانها تكون تكون حراما لا يجوز اكلها الا

39
00:14:41.450 --> 00:15:01.450
عند الضرورة عندما يكون الانسان ليس عنده شيء ينقذ به نفسه من الهلاك ولا يجد الا ميته فانه يجوز له للمضطر كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة ان الانسان يأكل ما يسد به رمقه ولا يزيد على ذلك ولا يزيد على ذلك

40
00:15:01.450 --> 00:15:28.850
ثم الخنزير وهو من اخبث الحيوانات واسوأها والاصنام التي هي اه حجارة او شيء يعني يتخذ اه للعبادة يعني او لغيرها على هيئة الاصنام فان بيع ذلك حرام لان فيه آآ

41
00:15:28.850 --> 00:15:48.850
بيع ما هو آآ ما يتخذه بعض آآ الناس من المشركين يتخذونه معبودا ويعبدونه ولكن اذا اذا كسر وصار قطع الصنم الذي كان على شكل شكل انسان او شكل حيوان فيمنه

42
00:15:48.850 --> 00:16:08.850
اذا كسر وصار قطعا فانه يجوز بيعه للاستفادة منه كما تباع الحجارة اللي استفاد منها في وغيره البنيان. واما على هيئته فانه لا يجوز بيعه. فهذه امور اربعة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:16:08.850 --> 00:16:31.600
وبين حرمتها الرسول عليه الصلاة والسلام وان الله تعالى حرمها وهي الخمر والميتة والاصنام الخنزير نعم فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس

44
00:16:31.600 --> 00:16:51.600
فقال لا هو حرام. ثم لما بين ما يتعلق بالميتة وانها حرام. يعني واه يعني وكذلك الخمر يعني انها حرام. قال يعني سئل سؤال يتعلق بالميتة. قال ارأيت شحوم الميتة؟ فانه تدهن بها الجلود وتظلى بها السفن

45
00:16:51.600 --> 00:17:15.600
ويستصلح بها الناس يستصبح الناس يعني يتخذون منها اضاءة. لان يعني يجعلون يحصلون الاظاءة الاظاءة بسببها يحصلون اضاءة والنور بسبب يعني هذا الذي يحصل من من شحوم بيته ارأيت من شحوم بيته

46
00:17:15.600 --> 00:17:36.200
انها تغلى بها السفن وتؤذي بها الجلود ويستصلح بها الناس قال لا هو حرام يعني بعظ اهل العلم قال ان الظمير بقوله لا بقوله هو حرام يرجع الى البيع الذي جاء في اوله نهى وسلم عن بيع كذا وكذا وكذا

47
00:17:36.750 --> 00:17:57.250
وبعضهم قال انه يرجع الى الانتفاع وانه لا يجوز الانتفاع بها. ومن باب اولى انه لا يجوز بيعها وبعض اهل العلم قال اما الضمير فيقول هو يرجع الى البيع وان بيعها حرام ومنهم يقول انه الى الانتفاع. يعني الذي

48
00:17:57.250 --> 00:18:20.400
فيما يتعلق بالشحن وان الانسان لا ينتفع به  اه اه بعض اهل العلم قال بان الضمير يرجع الى هذا وبعضهم قال يرجع الى هذا. وآآ وآآ وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان الميتة يستفاد من جلدها

49
00:18:20.700 --> 00:18:40.700
وان هذا جاء فيه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستفادة من الدبر. وكذلك فيما يتعلق بالشعر فانه ايضا ينتفع ويستفاد منه لانه لا تحله الحياة. لا تحله الحياة فاذا قص الشعر وهي حية او بعد موتها

50
00:18:40.700 --> 00:19:00.700
فان ذلك يستفاد منه لانه ليس مما تحله الحياة. والذي تحله الحياة هو الذي اذا قطع من الحج يكون حراما ويكون ميتة. كما جاء في الحديث ما ابينا من حي فهو ميت. ما جاء ما ابينا من حي

51
00:19:00.700 --> 00:19:20.700
وهو ميت لانه قطع منه حي فلا يجوز اكله. ولكن الشعر اذا اذا اخذ منه وهو ميت فهو مثل اخذه حي لان الشعر لا تحله لا تحله الحياة. وعلى هذا فانما يتعلق بالجلد امره واضح. لانه جاء

52
00:19:20.700 --> 00:19:40.700
فيه يعني دليل يخصه وانه استثني من الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله هلا اخذتم جلده فانتفعتم به فقال يعني فقال انه يطهر في الدماغ ومعنى ذلك ان استعمال الجد هذا

53
00:19:40.700 --> 00:20:00.700
فيه دليل يخصه واما غيره فهو مختلف فيه. من العلماء ما قال انه يستعمل في هذه الامور التي ذكرها السائل في الحديث وبعضهم قال انه انه يعني لا يكون يعني لا بيع ولا انتفاع

54
00:20:00.700 --> 00:20:23.900
يكون بها والاتباع ويستثنى من ذلك بوضوح آآ قصة آآ الجلد فانه جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام  ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم

55
00:20:23.900 --> 00:20:43.900
وباعوه فاكلوا ثمنه. ثم ذكر يعني ما حصل مع اليهود من الحيل التي يحتانون بها الى الحصول على ما يريدون فان الله لما حرم عليهم شحوم الميتة عملوا حيلة وهي انهم اذابوها

56
00:20:43.900 --> 00:21:09.000
ادابوها فصارت ودكا فباعوها ومن المعلوم ان ان المحرم ان ان الميت المحرم فلا يجوز تحويله الى شيء اخر ونقله من كونه شحما الى كونه ودكا فان الله عز وجل لعن اليهود

57
00:21:09.000 --> 00:21:29.000
على فعلهم ذلك وان هذه من الحيل المحرمة وهو دال على ان ما كان حراما فانه لا يجوز ان يحول يعني الى شيء اخر من اجل ان يستباح كما فعل اليهود حيث اذابوه

58
00:21:29.000 --> 00:21:49.000
وجعلوه يعني جمد بعد اذابته فصار ودكا فاستحلوا الودك وآآ يعني وقالوا انهم ما فعلوا الشيء الذي نهى عنه الذي هو الشحن. ولكن فعلوا يعني شيئا هو محرم. لانه متفرع عنه

59
00:21:49.000 --> 00:22:16.100
ولان هذه حيلة محرمة وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا اغتاب اذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة او يتاركان. رواه

60
00:22:16.100 --> 00:22:35.150
وصححه الحاكم. ثم ذكر حديث النشود رضي الله عنه فيما يحصل من اختلاف المتبرعين البائع والمشتري يختلفان ويقول هذا شيء ويقول هذا شيء قال ان القول ما قاله صاحب السلعة

61
00:22:37.000 --> 00:22:57.000
مع يمينه معلوم انه مع يمينه لانه اذا قيل من قيل القول قوله يعني مع يمينه فانه يستحلف يعني يكون القول قوله قال او يتداركان يتداركا يتداركا. نعم. يتاركا بان يحلف كل واحد

62
00:22:57.000 --> 00:23:27.000
منهما على ما ادعى ثم يعني يترك كل صاحبه يعني آآ فهو اما ان يحصل يحلف جميعا ويتاراكان بان يكون يعني انتهى الامر بينهما او انه القول قول صاحب السلعة لان الاصل ان هذا حقه وان هذا ماله فلا يصدق غيره الا ببينة وحيث لا

63
00:23:27.000 --> 00:23:47.000
فان القول قوله كما جاء في الحديث الذي فيه ان الرسول قال بين على المدعي واليمين على المدعى عليه. يعني معناه ان سواء المدعي اذا لم يكن عنده بينة يعني يكون القول قول المدعى عليه ويحلف. يحلف بانه آآ ليس يعني

64
00:23:47.000 --> 00:24:06.650
ليس في ذمته شيء وانه ليس له هذا الذي يدعيه خصمه وانما يعني آآ فيحلف وتبرأ ساحته وان لم يحلف قضي عليه بالنكوع. وان لم يحلف قضي عليه النقوع نعم

65
00:24:07.250 --> 00:24:32.600
اذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة. يعني اذا كانت بينة فالعبرة بها والتعويل عليها. وحيث ليس فيه الا قول هذا وقول هذا يقول يقول صاحب السبعة قول صاحب السلعة بان يقول انك بعتني او يقول قيمته هكذا فيقول ما بعتك او يقول

66
00:24:32.600 --> 00:24:50.550
قيمتها ليست كذا فان القول قول صاحب السلعة. لان هو هو المالك وهي ملكه ولا ولا تخرج يعني عن ملكه لا ببينة. ولم توجد البينة التي اه تخرج بها عن ملكه. هم

67
00:24:51.450 --> 00:25:09.600
فالقول ما يقول رب السلعة او يتاركان. نعم. او يتاركان يعني كل كل واحد منهما صحيح بان كل واحد يحلف ويتركها او انه يعتبر قول رب السلعة ويحلف على ذلك. نعم

68
00:25:10.900 --> 00:25:30.900
وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه

69
00:25:30.900 --> 00:25:58.150
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها عن الكلب ونهر البغي وحلوان الكاهن يعني هذا الحديث يدل على ان هذه الاشياء لا يجوز يعني لا يجوز فيها العوظ فسمع فالكلب لا لا يؤخذ له ذما وانما الانسان يستعمله اذا احتاج اليه لزرع او

70
00:25:58.150 --> 00:26:18.150
قصيدة او آآ يعني آآ او آآ او غنم يعني يكون مع الغنم يعني يحرسها فاذا كان من هذا القبيل فانه مباح مباح استعماله ولكن لا يجوز بيعه وشراؤه. ما نحتاج

71
00:26:18.150 --> 00:26:38.150
اليه اخذه واستعمله ومن استغنى عنه تركه. او اعطاه لغيره بدون ثمن. او اعطاه من غيره بدون ثمن الرسول نهى عن ثمن الكلب يعني عن بيعه وانه يؤخذ له ثمن مقابل الكلب فهذا نهى عنه الرسول

72
00:26:38.150 --> 00:26:58.150
عليه الصلاة والسلام ولا يستعمل الكلب الا في امور ثلاثة ان احتاج اليه استعملها فيه هو فيه استعمله فيها وان لم يحتج اليه فانه يتركه ولا يعني يأخذ له ثمنه. ومهر البغي البغي هي الزانية

73
00:26:58.150 --> 00:27:19.250
ويعني وقيل لما تعطاه مهرا لانه شبيه بما يكون حلالا لان النكاح المشروع فيه ما هرب وهذا يعني قيل له مهر تجوز والا فانه لا يعتبر مهرا مهرا شرعيا وانما هو يعني الزنا حرام

74
00:27:19.250 --> 00:27:39.250
كل ما وما يؤخذ عليه حرام وما يؤخذ عليه حرام. وكذلك الكاهن الذي يعني آآ يخبر بالامور المغيبة فان ما يعطاه حرام بان يفعله حرام وما يعطاه في مقابله حرام. وقيل له حلوان

75
00:27:39.250 --> 00:28:09.250
لانه يعني شيء يعني آآ آآ حلو في النفوس وآآ يؤخذ آآ بدون بدون اي كلفة وبدون مشقة فهو يعني وان كان يعني شيئا اه يعني اه اتفق عليه الكاهن والذي اه يعني جاء يتكهن عنده فان هذا الذي يأخذه حرام بان

76
00:28:09.250 --> 00:28:27.500
ان عمله حرام وما يعطى اليه وما يعطى في مقابل هذا العمل يعني حرام. فهذه امور نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من المنهي عنها التي ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:28:27.850 --> 00:28:51.550
هنا النهي هل يقتضي بطلان العقد او فقط التحريم والاثم لو حصل العقد في بطون العقد فيما يتعلق بالكذب فيما يتعلق بالكلم يقتضي بطلانه. وكذلك ايضا فيما يتعلق اه اه فيما

78
00:28:51.550 --> 00:29:11.550
يتعلق بمهر البغي كمعلوم ان هذا يعني هو نفسه حرام لا يجوز وبعض اهل العلم قال انه اذا اخذه لا يرجعه وانما يعني يصرفوا بامر مباح ولا يرجعه الى الى الزانية التي فعل معها المحرم واعطاه في مقابلها

79
00:29:11.550 --> 00:29:31.550
يعني لا لا ترجعه اليه. لا ترجعه اليه. هو حرام عليها حرام دفعه اليها وحرام اخذها وحرام فعلها لكن اذا كان بيدها فانها تتخلص منه وتتوب الى الله عز وجل من مما فعلت والتخلص منه في في امور مباحة

80
00:29:31.550 --> 00:29:53.450
واموره طيبة وكذلك فيما يتعلق بالكاهن يعني عليه ان يتوب الى الله عز وجل وان ولا يرجع الى التي يعني الذي حصل منه ذلك الامر المحرم وانما يعني يبذله في وجوه في وجوه طيبة كما

81
00:29:53.450 --> 00:30:14.050
يحصل في اه ما اخذته البغي من المال في مقابل زنانا. نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان على جمل له قد اعيا فاراد ان يسيبه قال فلحق

82
00:30:14.050 --> 00:30:44.050
النبي صلى الله عليه واله وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال باوقية؟ قلت لا. ثم قال بعنيه. فبعته باوقية. واشترطت حملانه الى اهلي. فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك

83
00:30:44.050 --> 00:31:05.150
اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه وهذا السياق لمسلم  ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه في قصة جمله الذي كان عليه في غزوة تبوك وان الرسول عليه

84
00:31:05.150 --> 00:31:25.150
عليه الصلاة والسلام كان في الساقة يعني وراء اصحابه فرأى يعني جابرا على جمله وقد اعي يعني حصل له لحية وحصل له ضعف وانهزان فلم يستطع اللحوق بالجيش. وانما كان وراءهم. فالرسول عليه الصلاة

85
00:31:25.150 --> 00:31:45.150
الصلاة والسلام ضربه بيده ودعا اعطاه الله تعالى قوة فصار يعني يجري حتى تقدم على الجيش وحتى صار في مقدمة الجيش وهذا ببركة آآ ضربة النبي صلى الله عليه وسلم له ودعائه يعني له حيث

86
00:31:45.150 --> 00:32:09.550
انتقلت حاله من الجزائر العجز الى القوة والجري حتى صار في مقدمة ليش فالرسول قال بعني يعني برقية فيعني قال لا ثم بعد ذلك دعه اياه واشترط حملانه الى المدينة. يعني انه يركب عليه الى ان

87
00:32:09.550 --> 00:32:29.550
المدينة يعني يستعمله وهذا من الشروط التي هي مباحة والتي هي مشروعة سائغة والانسان يشتري شيء ثم ويكتفي الاستفادة منه في يعني في في وقت محدد كهذا الذي حصل في قصة آآ جمل جابر حيث

88
00:32:29.550 --> 00:32:49.350
انه اشترط او طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يمكنه من ركوبه الى ان يصل المدينة ثم يسلمه اياه فدل على يعني صحة مثل هذا الشرط. وملعون الاصل هو صحة الشروط في البيع الا ما جاء

89
00:32:49.350 --> 00:33:09.350
ما يدل على تحريم على تحريم ذلك الشرط فانه يمتنع منه بوجود الدليل. والا فان الاصل ان كل لم يحرم يعني يحرم حلالا ولم يحرم يحرم يحل حراما فانه سائق وهذا هو الاصل

90
00:33:09.350 --> 00:33:32.650
بشروط انها مباحة الا اذا جاء نص يدل على منعها الا اذا جاء نصا يدل على منعها وانها غير سائرة ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يأخذ الجمل وانما اعطاه جمله واعطاه الدراهم. اعطاه جمله ودراهمه

91
00:33:32.650 --> 00:33:52.650
اه يعني اه فهذا الحديث اه يعني اه دال على ما حصل اه في ضربته صلى الله عليه وسلم ودعائه من البركة وما حصل له من قوة وان الله عز وجل على كل شيء قدير وانه يجعل

92
00:33:52.650 --> 00:34:12.650
بقدرته وارادته سبحانه وتعالى ان ما كان هزيلا يتحول بقدرة الله عز وجل بفعل سبب آآ واكرامه ولرسول الله عليه السلام من آآ من هزال وتخلف عن الجيش الى سب

93
00:34:12.650 --> 00:34:37.750
وتقدما على الجيش نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان على جمل له قد اعيا. فدعي اصابه علم وتعب وهزال ولم يستطع المشي حتى يلحق بالركب. وانما كان متخلفا عن الركب. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضربه بيده ودعا

94
00:34:37.750 --> 00:35:01.150
اتحرك وانتقل حتى تقدم على الجيش. نعم واراد ان هذه من علامات هوته هذي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام فاراد ان يسيبه. اراد ان يسيبه وان يتركه. وان يخلي سبيله. وان يتركه يرعى. يعني لانه لا لا

95
00:35:01.150 --> 00:35:23.550
لا يستطيع ان يركب عليه احد. الركوب عليه غير مستطاعة. استعماله غير مستطاع اراد ان يسيبه يتركه يرعى. نعم قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي لانه كان في الساقة. يعني حتى يعني اذا حصل

96
00:35:23.550 --> 00:35:44.450
لاحد من اه من اه يعني من من من اه ممن معه يعني حاجة الى اعانة او الى شيء واذا هو رأى وهذا من كمال اخلاقه عليه الصلاة والسلام وحرصه وشفقته على يعني اصحابه وانه يعني لا يتقدمهم

97
00:35:44.450 --> 00:36:06.750
لانه لو تقدمهم وحصل يعني مثل ما حصل لجابر ما يعني ما حصل يعني حصل مضرة على جانب لكن لما كان متخلفا يمشي وراءه يعني ادرك جابر وهو ابو جمل على هذه الحال فضربه ودعا له حتى تغيرت حاله من الالتزال الى القوة مع ضعفه القوة

98
00:36:06.750 --> 00:36:32.550
وسار سيرا لم يسر مثله نعم يعني سيرا سريعا وقويا. نعم قال بعنيه باوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته باوقية والوصية هي اربعون درهما ها واشترطت حملانه الى اهلي

99
00:36:32.750 --> 00:36:58.200
يعني انه اشترط الحملان الى الاهل والبيع يعني السلعة ثمن مؤجل لانه وانما اعطاه اياه لما وصل المدينة فهذا يدل على يعني البيع المؤجل وان ذلك سائغ لان الرسول اشتراه باربعين درهم ولم ولم يعطي بالدراهم

100
00:36:58.450 --> 00:37:25.250
وشرطه ان يبقى عليه يستعمله الى المدينة اعطاهم نقده ثمن في المدينة واعطاه الجمل مع الثمن. نعم فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري وقال اثراني ما كستك لاخذ جملك

101
00:37:25.600 --> 00:37:48.550
وهذا يدل على جواز الممارسة في البيع بان يقول الانسان صاحب السلعة اذا قال هي بكذا يعني للانسان يقول وهي اقلها بكذا يعني انزل من السعر الذي عرضها عرضها عرض السلعة فيه بان قال هو بكذا للمشتري ان

102
00:37:48.550 --> 00:38:08.550
يطلب منه التخفيظ والنزول عن هذا العدد الذي قاله وليس بلازم انه ما يشتري الا ان اذا قيل شيء يسنق ويأخذ مشرعه بل يجوز له ان يفاوض. ان يفاوض على الثمن الذي يعني حد السلعة فيه بان يقول

103
00:38:08.550 --> 00:38:33.000
اه اريده بكذا او احفظ كذا او او اه اريده بكذا نعم خذ جملك ودراهمك فهو لك قال وعنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي

104
00:38:33.000 --> 00:38:49.800
صلى الله عليه وآله وسلم فباعه. متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان رجلا اعتق عبدا له عن دبر يعني يعني بعد وفاته

105
00:38:50.400 --> 00:39:10.400
يعني المدبر هو الذي يعتق ويجعل ويجعل عتقه بعد بعد وفاة المعتمر لان العتق يعني يكون منجي من الجزا ويكون يعني معلقا بالموت بان يقول بعد الموت هو يعني آآ عتيق

106
00:39:10.600 --> 00:39:30.600
فيكون يعتق بعد الموت ولا يعتق قبل الموت. وقيل له مدبر لانه علق بالموت والموت دبر الحياة لانه علق بالموت وانيط بالموت والموت دبر الحياة فقيل للشيء الذي يعلق بهذا انه مدبر

107
00:39:30.600 --> 00:39:51.850
فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني ولم يكن له مال غيره يعني وكان يعني جاء في بعض الروايات ان عليه دين وجاء في بعضها انه محتاج وكل ذلك يعني يستدعي ويقتضي ان انه آآ

108
00:39:51.850 --> 00:40:11.250
يعني اه يترك هذا التدبير ويترك هذا العتق الذي الذي هو معلق. والوصية كما هو معلوم يجوز تغييرها ويجوز يعني الانتقال منها الى غيرها. وكذلك العتق فانه يجوز تركه ويجوز تغيير يعني

109
00:40:11.250 --> 00:40:31.250
تغييره كما انه يجوز للوصي ان يغير في الوصية فكذلك يجوز المعتق عن دبر ان يعني يرجع عن ذلك يعني يبيعه في دين ويوفي الدين او كذلك ينفق على اهله منه

110
00:40:31.250 --> 00:40:57.100
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام باعه. واعطاه ثمنه واعطاه ثمنه ويتصرف فيه للنفقة على اهله او دينه لا وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان فأرة وقعت في سمن فمات

111
00:40:57.100 --> 00:41:20.450
فيه فسئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في سمن جامد ثم ذكر هذا الحديث عن مأمونة وان ثأرة وقعت في شمل

112
00:41:20.950 --> 00:41:48.000
فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال القوها وما حولها واستفيدوا من الثمن يعني يستفيدون من سمنهم لا لا يفرقونه ويتخلصون منه وانما يتخلصون من الفأرة التي ماتت فيه وما حولها ويستعملون الباقي. ولكن اذا كان يعني هذا السمن تغير يعني تغير

113
00:41:48.000 --> 00:42:08.000
ولونه او ريحه او طعمه بسبب وقوع هذه الفأرة فانه لا يجوز استعماله وهو وهو مثل الماء الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي اجمع المسلمون عليه وهو ان الماء الذي تغير النجاسة

114
00:42:08.000 --> 00:42:25.150
لونه وطعمه وريحه فانه لا يجوز استعماله هذا بالاجماع وقد جاء في حديث ضعيف يعني الذي فيه اه لما غلب على لونه وطعامه وريحه يعني هذا الاستثناء جاء في حديث ضعيف ولكن اجمع المسلمون اجمع العلماء

115
00:42:25.150 --> 00:42:45.150
على معناه وان الماء اذا تغير يعني سواء كان قليلا او كثيرا يعني تغير اللون او الطعم او رايحة فانه يعني لا يجوز لا يجوز استعماله. واما اذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فانه يباح

116
00:42:45.150 --> 00:43:08.650
استعماله ولا بأس به فهذا الحديث عن ميمونة الرسول قال خذوها وما حولها والقوه والقوها واستعملوا سمنكم. وهذا في اذا ماتت فيه اما لو دخلت الفأرة في السمن ومرت به وخرجت فانه يستعمل ولا يعني ولا

117
00:43:08.650 --> 00:43:27.400
بسبب ذلك وانما آآ الحرمة تكون فيما اذا ماتت يكون اذا ماتت فيه فاذا كان يتغير لونه وطعام ريحه فانه لا يستعمل. وان كان لم يتغير فانه يراق. يعني يعني تؤخذ هي وما حوله

118
00:43:27.400 --> 00:43:47.400
والباقي يفتح عليه. والرواية التي جاءت جامد هذه اه تكلم فيها وانها يعني انها شاذة وان الامر لا يخص السمن الجامد وانما هو الجامد غير الجامد كما جاء الاطلاق في حديث

119
00:43:47.400 --> 00:44:12.100
البخاري الذي ذكره المصنف نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا وقعت الفأرة في السمن ان كان جامد فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه. رواه احمد وابو داوود وقد حكم

120
00:44:12.100 --> 00:44:36.900
عليه البخاري وابو حاتم بالوهم ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تفصيل يعني بين الجامد وغير الجامد وان الجامد يعني تراب يعني تخرج وما حولها ويستعمل الباقي واذا شاء كان سائلا فانه يعني لا يستفاد منه وذكر

121
00:44:36.900 --> 00:44:56.550
يعني انه رواه يعني ابو داوود والنسائي رواه احمد وابو داوود نعم رواه احمد وابو داود وحكم عليه البخاري يعني بالوهم ومعنى ذلك ان ان يعني ما جاء اما ان يكون ضعيفا او شادا

122
00:44:56.700 --> 00:45:25.350
فما كان صحيح الاسناد فهو شاذ بمخالفته يعني ما هو اقوى منه. وان كان ضعيفا فانه يعني كما يقال الذي يسمى المنكر في قبلت بالمعروف نعم  وعن ابي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب. فقال زجر النبي

123
00:45:25.350 --> 00:45:54.900
صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك رواه مسلم. والنسائي وزاد الا كلب صيد ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي انه عن ابي الزبير طارق ابو زوير ابو الزبير المكي سألته جابرا عن ثمن آآ الكلب والسنور. فقال زجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

124
00:45:55.050 --> 00:46:17.500
يعني معناها انه نهى عنه وزجر عنه يعني اه مع كونه نهى عنه بين ان فيه زجر. وانه زجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان الكلب يعني لا يجوز بيعه ولا يؤخذ ثانه وكذلك السنور فانه كذلك لا يجوز بيعه

125
00:46:17.500 --> 00:46:37.500
لا يؤخذ ثمنه والسنور ما نحتاج اليه يستعمله والكلب من احتاج اليه يستعمله ولكن عندما يعني يستغني عنه فانه يتركه ولا يحصل يعني بيعه واخذ الثمن عليه. وجاء في يعني في في بعض في الرواية

126
00:46:37.500 --> 00:47:03.300
التي اشار اليها قال الا الا كالبصيد. الا كالبصيد وهذه الرواية التي هي ذكر فيها كلب صيد يعني مخالفة الحديث العام الذي جاء في النهي عن زمن الكلاب آآ يعني يكون يعني هذا الاستثناء يعني آآ اما اما ضعيفا واما شادا

127
00:47:03.300 --> 00:47:28.750
ها وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام حقوقية فاعنيني قلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت

128
00:47:28.750 --> 00:47:48.750
الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم جالسا فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه واله وسلم

129
00:47:48.750 --> 00:48:08.750
فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الناس فحمد الله

130
00:48:08.750 --> 00:48:28.750
واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن

131
00:48:28.750 --> 00:48:50.350
اعتق متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء ثم ذكر حديث آآ عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة فانها كانت امة عند جماعة من الانصار

132
00:48:50.550 --> 00:49:19.350
وكاتبوها على ان تحظر لهم تسع اواقم في كل سنة اوقية. واذا اعطتهم يعني هذه الاواقي كلها في اه في في اوقاتها او قبل وقتها فانها يعني آآ اذا جمعت لهم ذلك قبل تسع سنين فانها

133
00:49:19.350 --> 00:49:38.900
تعجب اه يحصل له العلم بتفسيدها هذه التسع الاواقي. سواء بقيت منجمة او انها جمعت يعني اه واستعانت بغيرها حتى تجمع عندها نقود فاعطتهم اياها فانها تعتق بذلك. لان المهم انها تأتي بالمبلغ

134
00:49:38.900 --> 00:50:04.050
الذي طلب منها ان حصل في اه تسع سنين على على ما شرطوا وعلى ما اتفقوا او حصل قبل ذلك فجاءت بريرة الى عائشة تطلب منها الاعانة تطلب منها الاهانة على الكتابة او على كتابتها التي آآ سبقت معانيها عليها وقالت عائشة

135
00:50:04.050 --> 00:50:32.100
يعني يعني انها تريد ان تدفع لهم الاوراق التسع كلها دفعة واحدة ولكن يكون الولاء لها فذهبت واخبرتهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم والرسول عليه الصلاة والسلام يعني وكأن يعني هناك علم بهذا المنع وانه يعني لا يجوز ان يشترط

136
00:50:32.100 --> 00:51:00.050
الولاء وان يكون لغير المعتق الولاء خاص بالمعتق. لا يكون لغيره. ولهذا هو آآ يعني بالنشر والنسب معلوم انه يعني لا لا يتخلص منه. وكذلك الولاء لا يتخلص منه فلا يباع ولا يوهب فلا يباع ولا يوهب. وانما يعني هو شيء لازم للمعتق. لا يعني اه

137
00:51:00.050 --> 00:51:18.800
ان يأخذوا في مقابله ثمن ويبيعه على احد من الناس وينتقل الولاء له وانما مثل النسب كما النسب لا يباع ولا يحصل التخلص منه وكذلك الولاء يعني لا لا يباع ولا يوغب ولا يتخلص منه بل هو حق للمعتق

138
00:51:19.050 --> 00:51:46.200
كما ان النسب حاصل لصاحب النسب فان الولاء حاصل للمعتمر فابوا فجاءت واخبرت بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني آآ يعني علم بذلك وقال لها يعني آآ يشتريها ويشترط لهم الولاء يعني ان ان هذا الشرط وجوده مثل العجلة لانه مخالف

139
00:51:46.200 --> 00:52:07.750
سنة مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنها وكان هذا شيء معلوم. وانهم ارادوا ان يحصلوا شيئا ليس لهم ذلك  دفعت لهم واعتقتها وصار ولاؤها لعائشة رضي الله عنها والرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس قام وخطب الناس

140
00:52:07.750 --> 00:52:27.750
حمد الله واثنى عليه قال ما بال اقوام يفترضون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله وفروط بكتاب الله يعني حكم الله سواء كان في الكتاب او السنة ليس خاصا في الكتاب لان ما جاء في السنة مثل ما جاء في الكتاب بانه حكم من احكام الله وانه يجوز العمل بها

141
00:52:27.750 --> 00:52:47.750
ولا يجوز اه مخالفته ولا يجوز يعني اه تركه وانما يعول على ما ثبتت به سنة ما جاء في الكتاب وما ثبتت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله

142
00:52:47.750 --> 00:53:09.100
يعني ليس في حكم الله وليس في شرع الله فهو باطل وان كان مئة شرط قوله وان كان بها شرط لمبالغة يعني ولو شأن شيئا كثيرا يعني ليس له مفهوم ان احنا لو كان اكثر وانما المقصود به التكفير وان المئة يراد بها التكبير مثل ما يأتي احيانا الذكر السبعين

143
00:53:09.100 --> 00:53:27.050
يراد بها التكفير ولا يراد بها خصوص العدد يعني ولو كان في شروط كثيرة. يعني ما دامت انها مخالفة لسنة الرسول ومخالفة للكتاب والسنة فانه لا عبرة لا عبرة بها ولا قيمة يعني لها

144
00:53:27.200 --> 00:53:49.650
اه اه ثم بين عليه الصلاة والسلام قال قضاء الله احق احق يعني احق ان يتبع واحق ان يؤخذ به يعني ما قضى الله عز وجل فانه احق ان ان يؤخذ ولا يترك كما قال الله عز وجل وما كان يؤمن ولا مؤمنة

145
00:53:49.650 --> 00:54:08.100
اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرا من امرهم. وان يعصي الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا اشهر الله احق وشرط الله اوثق وان يعني قضاء الله حق وشرط الله اوثق وشرط

146
00:54:08.100 --> 00:54:34.600
اوثق يعني ان ما جاء في الكتاب والسنة من شروط مشروعة ويعني اه ثابتة فهي التي يؤخذ بها ويعول عليها. ولا يعول على شروطهم تحصل من بعض الناس مخالفة لشرط الله ومخالفة لشرع الله كما حصل في هذا الشرط الذي آآ جاء في هذا الحديث الذي

147
00:54:34.600 --> 00:54:56.600
الذي هو مخالف لشرع الله وهو كون يشترط الولاء لغير المعتق يعني يعتق غيره ويفسد ان يكون الولاء له يعني هذا مخالف لشرع الله. وانما الولاء لمن اعتق هذا حصر وقصر

148
00:54:56.700 --> 00:55:13.000
على ان الولاء يكون المعتق لا يكون لغيره. لان الولاء مثل النسب ان يعني لا يتصرف فيه وكذلك الولاء لا يتصرف فيه فهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يعني ولا ولا

149
00:55:13.000 --> 00:55:35.950
ليوهب. نعم عند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. يعني اشترطي لهم الولاء يعني شرط وجوده مثل عدمه  وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر رضي الله عنه عن بيع عن بيع امهات الاولاد. فقال لا تباع ولا توهب

150
00:55:35.950 --> 00:55:57.850
ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فان مات فهي حرة رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة  وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا

151
00:55:57.850 --> 00:56:22.450
وبذلك بأس رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذين الحديثين الاثر عن عمر في اه النهي عن بيع امهات الاولاد. وامهات الاولاد هي الامة التي تكون عند رجل فيطأها فتلد. فتصير ام ولد له

152
00:56:23.150 --> 00:56:53.300
يعني فكونها ام ولد يعني اه يعني تبقى في ملكه ويستفيد منها يعني في الخدمة نستفيد منها في الاستمتاع واذا يعني واذا مات فانها تعتق فانها تعتق  ذكر هذا الاثر عن عمر وجاء ان عمر رضي الله عنه استشار الناس وانه جمع يعني عدد كبير من مهاجرين الانصار

153
00:56:53.300 --> 00:57:13.800
وانه ذكر لهم هذا الشيء وانهم وافقوه على ذلك واقروه يعني على ذلك فمنع من بيع امهات الاولاد وجاء يعني في السنة عن رسول الله عليه السلام بعض الاحاديث الدالة على انهم كانوا يعزلون من اجل الا تحمل

154
00:57:13.800 --> 00:57:37.100
يعزلون يعني حتى لا تحمل الامام فيعني تذهب يعني ماليتها عليهم فلا يتمكنون من بيعها. وقد جاءت اما انهم سألوا الرسول عن العزل وبين انه لا يرد شيئا من قدر الله وانه قال ليس من

155
00:57:37.100 --> 00:57:54.150
من الماء من كل الماء يكون الولد فانه يكون من قطرة يعني قليلة يتكون منها الولد قد جاء في الحديث الصحيح آآ المتفق عليه ان عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل

156
00:57:54.350 --> 00:58:12.200
كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وهم انما كانوا يعزلون عن الامام. وانما كانوا يعزلون عن الامام لئلا تحمل فتظيع عليهم ماليتها. فلا يتمكنون من بيعها

157
00:58:12.250 --> 00:58:32.250
وهذا يدل على ان ان لانه كان معروفا عندهم ان ان ان ام الولد اذا يعني ان الامة اذا صارت امه ولد فانه يعني لا يتمكن من بيعها. ولهذا كانوا يعزلون حتى لا تحمل. يريدون ان يستفيدوا منها

158
00:58:32.250 --> 00:58:57.600
ولكن لا يريدون ان تحمل فكانوا يعزلون وجاء هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ان جابر نعم عن جابر انه قال كنا يعني آآ نبيع قارينا امهات الاولاد. كان كنا نبيع شرابينا في امهات الاولاد ورسول حي لا لا نرى بذلك بأسا. لا نرى في

159
00:58:57.600 --> 00:59:17.600
شاف بعض الروايات لا يرى بذلك بأسا. وهذا يدل على يعني على جواز بيعها. لكن الذي اتفق عليه الصحابة مع عمر وكذلك الاحاديث الاخرى الدالة على ان انهم كانوا يعزلون حتى لا تحمل لانها لو حملت

160
00:59:17.600 --> 00:59:42.250
يتمكنون من بيعها هذا يدل على ان يعني عدم بيعهن او ان على على على انهن لا يبعن انها انه هو الاولى والمقدم على غيره. نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء؟ رواه مسلم وزاد في رواية

161
00:59:42.250 --> 01:00:02.200
وعن بيع ضراب الجمل نعم وهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل رواه البخاري ثم ذكر يعني هذين الحديثين الاول في النهي عن بيع فضل الماء

162
01:00:02.350 --> 01:00:21.300
وهو ان الانسان اذا كان عنده ماء واه استغنى عنه فلغيره ان يشرب منه كما جاء في بعض الاحاديث الذي كان على في على على يعني في طريق وكان يمنع فضل ماءه

163
01:00:21.300 --> 01:00:45.550
وجاء فيه الوعيد الشديد يعني في ذلك اما اذا كان الانسان حاز الماء وصار في اه بركته او صار في يعني اه اه سيارة تحمل الماء يعني اخذ وضع فيها الماء فان هذا له ان يبيعه وله ان يتصرف فيه. له ان يبيعه وينصرف فيه ولا يمنعه ويمنعه

164
01:00:45.550 --> 01:01:05.550
ومن كل احد الا مما كان مضطرا اذا اراد يعطيه يعطيه ولكنه لا يمنعه الا يعني بالنسبة للمتطرفة فانه لا يمنعه ان يمنعه من غيره وما في حال الضرورة فانه لا يمتنع او لا يمنع منه من كان مضطرا اليه والذي فيه انقاذ حياته

165
01:01:05.550 --> 01:01:37.450
يعني اه لا يمنع منه. ثم قال نهى عن ظراب الجبل والحديث الاخر بمعناه نهى عن عشب عن عشب الفحل والعشب هو يعني ماؤه ونزوه على على الدابة انه يعني نهى رسول الله ان يخرج عنه مقابل. وذلك ان هذا من الامور التي ما يصلح ان تكون يؤخذ لها اثنان وانما يعني

166
01:01:37.450 --> 01:01:58.400
الناس فيما بينهم وهذا من يعني مما يبذل يعني بين الناس دون ان يكون له دون ان يكون له قيمة وايضا آآ بالاضافة الى هذا انه شيء لا يمكن تسليمه. يعني المبيع هو يعني ما يحصل من

167
01:01:58.400 --> 01:02:16.250
جمل مما يحصل مثل لقاح الانثى. وهذا لا يمكن تسليمه لانها قد ينجو ولا يطلع منه شيء قد ينجو ولا يطلع منه ماء فيعني يكون الانسان اخذ شيئا في مقابل اخذ نقودا في مقابل يعني في من غير ان يكون لها مقابل

168
01:02:16.850 --> 01:02:36.850
ما ايضا هو كما انه مما لا يليق وليس من المروءة ان مثل ذلك يؤخذ عليه مقابل فكذلك ايضا لما فيه من الغرر وانه قد يكون الشيء الذي بيع والذي دفع اثنين مقابل هما ما وجد لانه

169
01:02:36.850 --> 01:02:44.500
مقدور غير مقدور على تسليمه. لان هذا يرجع الى نشاط الجمل والى قوة الجمل والى