قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولنا وللسامعين. والركاز ما وجد من ابن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره باب زكاة النقدين يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقال ربع العشر منهما ويضم الذهب الى الفضة بتكميل النصاب وتضم قيمة العروض الى كل منهما. ويباح للذكر من الفضة الخاتم طبيعة السيف وحلية المنطقة. ونحوه ومن الذهب طبيعة السيف. وما دعت اليه ضرورة الف ونحوه ويباح للنساء من الذهب والفضة. ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر لا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية. تقدم لنا ما يتعلق بزكاة الخارج من الارض وان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الزكاة تجب في كل حب وفي كل ثمر يكال ويدخر وان الرأي الثاني رأي ابي حنيفة وانه اوسع الاقوال في هذه المسألة. وآآ ان الزكاة تجب في كل ما خرج من الارض من الحبوب والثمار حتى ما يتعلق بالخضروات والفواكه فواكه ويستثنون من ذلك بعض الاشياء الى اخره كالحطب والحشى والحشيش والقصب الى اخره. واضيق الاقوال في لذلك ما ذهب اليه الحسن البصري ومن معك وان الزكاة لا تجب الا في اربعة اصناف. وذكرنا ايضا مذهب المالكية والشافعية وان الزكاة تجب فيما جمع وصفين الادخار والاختيات. وايضا تكلم المؤلف رحمه الله عما يتعلق الواجب من الزكاة. وان هذا يختلف وانه ينقسم الى اقسام القسم الاول ما سقي بلا مؤونة ففيه نصف العشب. القسم الثاني ما سقي بمؤونة نعم ما سقيا بلا مؤونة ففيه العشب. القسم الثاني ما سقي بمؤونة ففيه نصف العشر. والقسم الثالث ما سقيا نصفين ففي ذات ارباع العشر قلنا ان الصواب في هذه المسألة انه يرجع الى اكثرهما نفعا القسم الرابع الى تفاوت النفع ينظر الى الاكثر نفعا. والقسم الاخير مع الجهل يخرج العشر. وتوقفنا على زكاة العسل. وذكرنا كلام العلماء رحمهم الله في زكاة العسل. وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة الى يا قولي القول الاول وجوب الزكاة في العسل. وهذا مذهب ابي حنيفة واحمد الرأي الثاني ان الزكاة لا تجب في العسل وهذا مذهب مالك والشافعي. وذكرنا ان الاقرب في هذه المسألة كما قال ابو عبيد رحمه والله انهم يؤمرون باخراجها من غير ان يكون ذلك لازما لهم ويكره لهم منعها. يكره لهم منعها ويؤمرون باخراجها. طيب وما يسار زكاة العسل ان العلماء رحمهم الله الذين قالوا بوجوب زكاة العسل اختلفوا في ذلك على قولين القول الاول ان ان النصاب مائة وستون لطنا عراقيا. وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله وقلنا بان الرطل العراقي يساوي تسعين مثقالا. وان المثقال يساوي اربعة وربع من الغرامات. فتحول هذه الارطال الى مثاقيل ثم الى جرامات ثم بعد ذلك الى كيلوات. وان الرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله ان الزكاة تجب في قليل العسل وكثير. طيب وما قدر الواجب؟ وما قدر الواجب من الزكاة المؤلف رحمه الله يقول بانها العشر كما ورد ذلك في الحديث وما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه عن قول بوجوب الزكاة قال رحمه الله تعالى والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثير الركاز يقول المؤلف رحمه الله تعالى ما وجد من دفء ما وجد من دفن الجاهلية يعني من مدفونهم وهذا الركاز ينقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول ان توجد عليه علامة المسلمين كأن يوجد عليه اسم ملك من ملوكهم ونحو ذلك فهذا حكمه حكم اللقطة العلماء رحمهم الله يقولون بان حكمه حكم اللقطة وعلى هذا يعرف سنة كاملة ثم بعد التعريف يتملكه المنتقب او يدخل في ملكه يتملكه كما يقول الشافعية او يدخل في ملكه قهرا كما هو المشهور من المذهب وسيأتينا ان شاء الله القسم الثاني ان توجد عليه علامة الكفار يعني توجد عليه علامة الكفار قبل مبحث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو حكم حكم الركاز كما سبق فيه الخمس. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حيث ابي هريرة رضي الله الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس القسم الثالث ان يجهل امره ليس عليه علامة الكفار الذين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه علامة من علامات المسلمين فهذا ايضا حكم حكم اللقطة. نعم حكمه حكم اللقطة طيب وقال المؤلف رحمه الله فيه الخمس قليله وكثيره وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان الركاز فيه خمس سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان الموجود يبلغ النصاب او كان الموجود لا يبلغ النصاب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله وانه يشترط ان يبلغ النصاب هذا قول الشافعي رحمه الله في الجديد انه يشترط ان يبلغ النصاب. لان الشافعية الاصل عند الشافعية انهم يغلبون جانب الزكاة في الركاز بخلاف الجمهور فانهم يغلبون الجانب يعني قوله وفي الركاز الخمس ما المقصود بالخمس هل الالف واللام للعهد يعني الخمس المعهود وهو خمس كما في قول الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا خمس خمس الى اخره هل يغلب على الركاز حكم الزكاة؟ او انا نغلب على الركاز حكم الفين طيب ايضا الخمس في قليل هو كثير. طيب هل يشترط في هذا الركاز ان يكون من الاموال الزكوية من الذهب والفضة او انه لا يشترط ذلك. سواء كان ذلك من الذهب والفضة او كان من غيرهما. كما لو وجد الاحجار الكريمة او لؤلؤا او اسلحة او غير ذلك الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة. يعني المشهور من المذهب انه لا يشترط ان يكون الركاز من الاموال الزكوية والرأي الثاني رأي الشافعي انه يشترط ان يكون من اموال الزكاة يعني من الذهب او الفضة الركاز الذي فيه الخمس يشترط ان يكون من اي شيء من الذهب والفضة. لما تقدم انهم يغلبون ماذا؟ ها؟ جانب ماذا طيب اه ايضا مسألة ثالثة اين يصرف هذا الخمس النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس اين يسرى اذا قلنا يقلب فيه جانب الفريد يصرف في اي شيء؟ في المصالح كالفيد كالفي يصرف في مصالح المسلمين. من تعبيد الطرق وحفر الابار ورصد الائمة والمؤذنين والقضاة وبناء المستشفيات الى اخره وهذا هو المذهب مذهب ابي حنيفة وعند الشافعي يصرف اين ايوة يصرف لاهل الزكاة لانه يغلد فيه جانب الزكاة الشافعي رحمه الله تعالى يغلب فيه جانب الزكاة. فتلخص لنا في هذه المسألة ما يتعلق الركاز فيه الخمس هل يغلب فيه جانب؟ الزكاة يغلب في جانب الخير ويترتب عليه مسائل المسألة الاولى هل ان يكون هذا الركاز من الاموال الزفوية واين مصلفه؟ وهل يشترط فيه النصاب الى اخره هذه المسائل كلها مبنية على ما سلام طيب ايضا بقينا في مسألة اخرى وهي المعادن هل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها الزكاة؟ اذا اخرج معدن من الارض هل تجب الزكاة في هذا المعدن؟ كما لو اخرج حديثا او رصاصا او نحو ذلك فهل تجب في الزكاة او نقول لا تجب فيه الزكاة. المشهور من المذهب مذهبة ابي حنيفة ان تجب في المعدن ويدل لذلك قول الله عز وجل ومما اخرجنا لكم من الارض وهذا على اصل ابي حنيفة لان لان الحنفية كما ذكرنا ماذا في ايجاب الخارج من الارض. ولهذا كما تقدم يوجبون الزكاة في كل حب وفي كل ثمرة. جبن الزكاة في يجيبون الزكاة في الركاز ويجيبون الزكاة في العسل كما سلف لكن الحنفية يقولون تجب الزكاة فيه يقيدون ذلك يقولون بشرط ان يكون قابلا للطرق والسحب. نعم ان يكون قابلا للطرق والسحب وان كانت لا تقبل الطرق والسحب السائلة نعم كالسائلة والجامدة فهذه لا تجب فيها الزكاة الشافعية يقولون تجب الزكاة في المعدن ان كان ذهبا او فضة. كالركاز يغلبون ماذا؟ الذهب والفضة. جانب الزكاة. كان يغلبون جانب الزكاة. فارى في هذه المسألة ثلاثة. الرأي الاول وجوب الزكاة مطلقا وهو مذهب احمد ومالك والرأي الثاني ان الزكاة تجب ماذا ان كان قابل للطرق والسحب اما الذي لا يقبل الطرق والسحر فالهزم للزكاة. والراي الثالث رأي الشافعية ان الزكاة تجب الا في الذهب والفضة نعم الا في الذهب والفضة الذي يظهر والله اعلم يعني الذي يظهر والله اعلم هو ايجاب الزكاة. هذا الذي يظهر والله اعلم لعموم الاية ومما اخرجنا لكم من الارظ ولان الشارخ اوجب الخمس في الركاز واذا كان الركاز هذا المعدن او العرض الموجع في الارض كذب فيه فكذلك ايضا هذا المعدن تجب فيه الزكاة. يظهر والله اعلم ان الزكاة تجب فيه سواء كان ذهبا او فضة او كان غير ذهب او فضة. قال مؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة النقدين النقدان تثنية نقد هذا هو المال الثالث من الاموال الزكوية وهو النقدان والنقدان تثنية نقد والمراد به الذهب والفضة الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الاليم وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حق الا صفحت له الصفائح من نار يوم القيامة. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. في يوم كان مقدار خمسين الف سنة كلما بردت ردت عليه ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وكذلك ايضا الاجماع معنى ذلك قال المؤلف رحمه الله يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا تجب الزكاة في الذهب اذا بلغ اشياء مثقالا. والمثقال كم يساوي بالغرامات؟ اربع وربع او ثلاثة ونصف. وعلى اضرب عشرين مثقالا في اربعة وربع يكون الناتج خمسة وثمانين غراما واذا قلنا بان وزن المثقال يساوي ثلاث ونصف تضرب عشرين في ثلاثة ونصف تساوي كم او خمسة وسبعين يساوي خمسة وسبعين جراما. والمثقال من معايير الوزن وزن المثقال العلماء رحمهم الله يقولون بان وزن المثقال ثنتان وسبعون حبة شعير اثنتان وسبعون حبة شعير. وصفت هذه الحبة يقولون بانها حبة معتدلة غير مقصورة ومقطوع من طرف من طرفيها ما دق وطاب. اثنتان وسبعون حبة شعير صفتها انها حبة معتدلة غير مقصورة قطعت من طرفيها ما دق وطاب ما وهذا عند الجمهور عند الحنفية مئة حبة شلل وعلى هذا انت اذا اخذتي حبة الشعير هذا ووزنته وزنت الحبة الشعير هذا بيخرج لك حبة الشعير كم يساوي؟ هل يساوي اربع وربع؟ او يساوي ثلاث ونصف او يساوي ثلاث وستين او يساوي ثلاث واربع وثلاثين خذ هذه الحبة الحب الذي وصفه الفقهاء رحمهم الله تعالى وزنه يخرج لك وزن المثقال بالجرامات ان يخرج لك وزن المثقال بالجرامات والعلماء الذين وزنوا يعني منهم من توصينا ثلاثة ونص منهم من توصى الى ان اربعة الى اخره على كل حال يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. وفي الذهب اذا بلغ مائتي درهم ربع العشر منهما نصاب الذهب ونصاب الفضة مئتا درهم. نعم مئتا درهم المثاقيل بينا وزنها مجرمات. طيب بالنسبة للدراهم العلما يقولون كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل كان يتحول المثاقيل تحول الدراهم الى مثاقيل كيف ذلك؟ كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل وعلى هذا عندنا عشرون درهما اه عندنا مئة درهم عندنا مئة درهم كم يساوي المثاقيل؟ مئة واربعين تساوي مئة واربعين مثقال الان اخرج حولت الان الدراهم حولته من العدد الى الوزن كان المؤلف رحمه الله قدر نصاب الذهب باي شيء بالوزن المثاقيل معيار الوزن. اقدر نصاب الفضة بالعدد. قال مئة درهم. مئة درهم حول الان انت الدراهم الى مثاقيل حولها من العدد الى الوزن كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل. مئتا درهم تساوي كم؟ مئة واربعين مثقالا والمثقال الواحد بالجرامات كما تقدم معروف. وزنه كما سلف اربع وربع او ثلاثة ونصف اضرب مئة واربعين في اربعة اوروبا تساوي كم؟ خمس مئة وخمسة وتسعين غراما. تساوي خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فاذا ملك من الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين غراما نقول تجب الزكاة طيب طيب المؤلف رحمه الله كما سلف هل المعتبر الوزن او المعتبر العدد؟ نجد ان المؤلف رحمه الله قدر الذهب بالوزن وقدر الفضة بالعدد. شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول المعتبر هو العدد انما المعتبر هو العدل يعني ما ننظر للوزن عشرين مثقال نعد عشرين مثقال سواء كان خفيف او ثقيل نعد عشرين مثقالا سواء كان هذه المثاقيل خفيفة او نعم سواء كانت المثقال دينار. نعم. المثقال دينار. نعد عشرين دينارا من الذهب. سواء كانت هذه الدنانير ثقيلة او خفيفة نعد عشرين درهما من الفضة. ان الدرهم قطعة من الفضة. نعد عشرين درهما من الفضة. سواء كانت هذه دراهم خفيفة او ثقيلة ما لنا عبرة باي شي ها بالعدد بالوزن العبرة هو الوزن قلت العبرة هو العدد قلت او كثرت. والرأي الثالث ان الرأي الثالث ان العبرة هو الوزن. نعم ان العبرة هو الوزن وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ولهذا قدر المؤلف رحمه الله نصاب الذهب بالوزن وحولنا الفضة من العدد حولناه لاي شي الى الوصف. فالراوي الثاني ان المعتبر هو الوزير وهذا هو الافضل الان لان الان الدنانير قد تقترب وان كانت الان مختومة ومظبوطة الان لكن الان وين الفظة تراه فظة الان ما هي بموجودة فالان نقدرها بالواجب كان في الزمن السابق تعاملوا بدراهم الفضة والدنانير الى اخره لكن الان نقول الان المعتبر هو الوزن على رأي جمهور اهل العلم وهو فتبين لنا نصاب الذهب بالغرامات نصاب الفضة والغرامات. ودليل هذا حديث ابن عمر وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجه في سننه ولا هو شاهد نعم له شواهد وفي الحديث له شواهد ورد عن علي رضي الله تعالى عنه وايضا اه نعم ورد عن علي رضي الله تعالى عنه المؤلف رحمه الله تعالى ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. يقول لك المؤلف رحمه الله بان الذهب يضم الى الفضة وعلى هذا اذا كان عنده مئة درهم فقط وعنده من الذهب ما يساوي مئة درهم هل نظم الذهب الى الفضة بحيث يكمل النصاب يكمل مئة درهم او نقول بان بانه لا يظم وان كل جنس على حدته يقول هذه المسألة تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تكون عروض تجارة. او في اموال الصيارفة. فاذا كانت عروض تجارة او في اموال الصيارفة فهذا لا اشكال انه يظم الذهب الى الفظة الصاغة واموال الصوارفة هذه اموالهم واحدة يبيعون ويشترون فهذه تضام القسم الثاني الا تكون كذلك لا تكون من اموال الصيادلة الذين يبيعون ويشترون بهذه الاشياء. ليست عروض تجارة فهل نظم الذهب الى الفضة والعكس في تكميل النصاب؟ او نقول لانه لا يضر. وذكرنا الصورة عنده مئة درهم وعنده من الذهب ما يساوي مائة اخرى. فهل نظم الذهب الى الدراهم؟ لكي يبلغ او نقول بانه لا يضام. المؤلف رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله تعالى يظم يظم الذهب الى الفظة في تكميل النصاب يقول يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب وايضا يقولون بانه يظم بالاجزاء يعني عندك عشرة مثاقيل ومئة درهم عشرة مثاقيل من الذهب ومئة درهم من الفضة نظم هذه المثاقيل الى الدراهم في تكميل النصاب يعني هل الظن بالقيمة كما ذكرنا في المثال الاول او الظن بالاجزاء؟ كما نظم عشرة مثاقيل الى مئة درهم المؤلف رحمه الله يرى ان الظم يكون بالاجزاء. والراي الثاني ان الظم بالقيمة كما ذكرنا في الاجزاء يعني عشرة مثاقيل مع مئة. لابد مئة كاملة بالقيمة عشرة مثاقيل. ومن الدراهم ما يساوي ماذا؟ عشرة هل الظن بالقيمة او بالاجزاء؟ العلماء رأيها لو قلنا بان الظن الاجزى عندنا عشرة مثاقيل وعندنا خمسون درهما تساوي عشرة مثاقيل بالقيمة لكن لا تساويها بالأجزاء تجب النصاب تجب الزكاة ولا تجب هنا على هذا القول لا تجب الزكاة ها اذا قلنا بالاجزاء عندنا عشرة مثاقيل وخمسون درهما تساوي عشرة بطين اذا قلنا بالاجزاء لا تجب الزكاة لكن لو قلنا بالقيمة تجب الزكاة المهم الرأي الاول انه يظم الذهب للفضة كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. واستلوا على ذلك نعم اشتدلوا على ذلك قالوا بان الذهب والفضة قالوا بان الذهب الفضة مقصودهما واحد مقصودهما واحد فهما كنوعي الجنس الذهب والفضة مقصودهما واحد. يعني هي مقصودهما قيم الاشياء. فهما نوعي الجنس كيف كنوعي الجنس يعني عندك الان تمر سكري تضم السكري مع البرحي وتكميل النصاب ولا ما تظم؟ نقول تظم. ايظا هنا يقولون بانه يظم الريس يعني انه لا يضر وان كل واحد منهما زكاته على حدة ودليل ذلك ان الشارع جعلها اجناس مستقلة. الذهب بالذهب حديث عبادة ابن الصامت وابي سعيد الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد اربى. الشارع جعلها جنس مختلف الجنس مختلف. يعني انت اذا بادلت ذهب بفظة يجوز التفاضل ولا ما يجوز فاذا اختلفت هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم. يجوز التفاضل لكن لابد ان يكون يدا بيد. ذهب بفظة يجوز التفاضل لكن لابد ان يكون يدا بيد طيب اذا بادلت ذهبا بذهب يشترط التساوي والتقاضي. نعم يشترط التساوي والتقاضي والصحيح في هذه المسألة انه لا يظم الذهب والفضة. كما اننا ما نظم الشعير مع البر. الشعير مع البر لا نظن كذلك ايضا الذهب مع الفضة لا يضر المؤلف رحمه الله وتضم قيمة العروض الى كل منهما وتظم قيمة العروظ الى كل منهما هذا ظاهر لان العروظ ليست لذاتها وانما المقصود هو القيمة. وعلى هذا اذا كان عنده عشرة مثاقيل من الذهب وعروض تجارة. قيمة عشرة مثاقيل. عنده عشرة مثاقيل وعروض تجارة قيمتها عشرة مثاقيل. يظم او لا يظم نقول يظم وتجب عليه الزكاة. عنده مئة درهم للفظة وعروض تجارة. تساوي مئة درهم نقول بانه يضر قال رحمه الله ويباح للذكر من الفضة الخاتم. هنا لما تكلم المؤلف رحمه الله عن زكاة الذهب والفضة شرع في بيان احكام التحلل. وعلى هذا اذا اردت ان تعرف احكام التحلي عند الفقهاء فانك ترجع الى ماذا؟ الى الى كتاب الزكاة في زكاة النقدين تجد ان العلماء رحمهم الله يتكلمون عن احكام التحلي. وهذه مسألة مفيدة لطالب العلم. يعني كون طالب العلم يعرف مواضع اين يبحثها العلماء رحمهم الله فمثلا احكام المحرم اين يبحثه العلماء رحمهم الله صح احكام السلام اين يبحث العلماء في كتاب الجنائز لما يتكلمون عن السلام على الميت يسهمون في السلام على الحي. يذكرون احكام السلام في كتاب الجنائز. التداوي يبحثه العلماء في الجنائز كما مر علينا. يبحثونه في احكام الجنائز طيب احكام اللباس يبحثونه اي في الصلاة شروط الصلاة. نعم احكام المحرم لا احكام النظر. احكام النظر ها احكام النظر النكاح في اول النكاح عندما يتكلمون عن النظر الى المخطوبة يسهمون في النظر الى المحارم والنظر الى العورات وعورة الكبير الى اخره طيب المهم انه طالب العلم لابد ان يكون متنبها لهذه المسائل قال المؤلف ويباح للذكر من الفضة خاتم نعم ما الذي يباح للذكر؟ وما الذي يباح للانثى من الذهب ومن الفضة وهذا فيما يتعلق بالتحلي. او يتعلق باللباس. اما ما يتعلق بالاواني فهذا سبق في باب يقول المؤلف رحمه الله عندنا اولا الفضة. عندنا اولا الذكر. عندنا اولا الذكر. لان الانثى امره سهل الاصم بالنسبة للانثى في التحلي بالذهب والفضة الاصل في ذلك الحل. لكن عندنا الذكر الذي الاصل في حقه التحريم يباح الفضة من الفضة الخاتم. ويدل بذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورد ما ثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق من فضة وهل يشترط الا يزيد وزنه على مثقال او ولو زاد وزنه على مثقال الى اخره نقول حتى ولو زاد وزنه على المثقال المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق قال طيب واين يجعله؟ اين يلبسه العلماء رحمهم الله يقولون الاولى ان يلبسه في يساره نعم الاولى ان يلبسه بيساره يعني ورد في اليمين وورد في اليسار لكن العلماء رحمهم الله يقولون الاولى ان يلبسه في يساره يكره يعني يكون الاولى ان يلبسه في يساره والسنة ان يكون في الخنصر ويباح في البنصر والابهام ويكره في السبابة والوسطى السبابة والوسطى يكره ويستحب في الخنصر ويباح في البنص والابهام. فالاقسام الاقسام ثلاثة الاقسام ثلاثة قال المؤلف رحمه الله تعالى خاتم من من الفضة قال وقطيعة السيف ايضا طبيعة السير طبيعة السيف هي ما يجعل على طرف القبضة الاول الذي يباح به الفضة واحد ماذا؟ الخاتم. ثانيا قال طبيعة السيف. وطبيعة السيف هي ما يجعل على طرف القبضة. وادي على ذلك حديث انس قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة طيب قال وحلية المنطقة وحلية المنطقة. المنطقة هي ما يشد على الوسط وتوضع فيها النفقة فاذا كانت هذه المنطقة محلات محلاة فان هذا لا بأس به لانه الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتخذوا المناطق المحلاة بالفضة اتخذوا المناطق المحلاة بالفضة قال ونحوه نحو ذلك مثل الدرع تحية الدرع. تحلية الخف تحلية الراني والران قيل بانه شيء يجعل تحت الخف. وقيل بانه خف لكن لا قدم له قيل بانه شيء يجعل تحت الخف شيء يجعل تحت الخف. وقيل بانه خف لا قدم له اطول من الخف وحمائل السيف يعني علاقة السيف حماية للسيف يعني ما يوضع فيها السيف تعلق على البدن ويوضع عليها السيف هذه لا بأس ان تحنى بالفظة فاصبح عندنا قال ومن الذهب الى اخره وش يجوز من الفضة؟ ها؟ كم عندنا خاتم الفضة طبيعة السيف في المنطقة والخف والان والخوذة ايضا والخوذة ثمانية اشياء هذي ثمانية اشياء يجوز ان تحلى بالفضة وهذا هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني في المسألة الرأي الثاني في المسألة ان الاصل في الفضة هو الحلم للذكر الاصل في الفضة هو الحلم وانه لم يرد منع من الفضة بالنسبة للذكر وعلى هذا اذا حل هذه الاشياء او استخدم الفضة في غير الاكل والشرب فالاصل في ذلك ماذا؟ الحل. هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ودليل ذلك نعم دليل ذلك حديث ابي هريرة واما الفظة فالعبوا بها لعبا. اما الفظة فالعبوا بها لعبا وكذلك ايضا قالوا بان الاصل في ذلك هو الحلم. ولم يرد ما يحرم الفضة. فتبقى هي الاصل وعلى هذا القول سواء اتخذ هذه الاشياء محلات او غيرها. المهم انهم ما يستخدمها في الاكل والشرب. لان هذا هو الذي ورد النهي عنه لو اتخذ قلما من فضة او ساعة من فضة او الملابس كان فيها فضة نعم حليت بالفضة او خيوط الفضة فان هذا كله جائز ولا بأس به على الرأي الثاني وهو ان الاصل في الفضة للذكر هو الحين. طيب انتهى انتهينا من الفضة. الفضة للذكر. تلخص لنا ان المؤلف يرى انها محرمة. الا انهم عددوا بعض الاشياء الخف والرعن السيف والدرع والجوشن والى عددوا بعض الاشياء والرأي الثاني ان الاصل في الفضة هو الحل. تستخدم في الملبوسات وفي التحلي بالذكر ان اصل في ذلك الحل وايضا استعمال الالات سواء كانت الاسلحة او غيرها الاصل في ذلك الحل بشرط انك ما تستخدمها في اي شيء ها؟ في الاكل والشرب. طيب قال ومن الذهب طبيعة السيف. ما الذي من الذهب قال لك واحد قبيعة السيف وجد لذلك ان عثمان اه ان عثمان بن حنيف كان في في سيفه مسمار من ذهب قال وما دعت اليه ظرورة كانف ونحوه بدأت به الضرورة الانف من الذهب رباط الاسنان من الذهب ويدل ذلك ان عرقجة ابن اسعد رضي الله تعالى عنه قطعت انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من فضة فانتن عليه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب قطع انفه واتخذ انفا من فضة فانت نعليه فامره انه يسلم ان يتخذ انفا من ذهب قال قال رحمه الله ويباح للنساء. فالمؤلف رحمه الله ايش قال؟ وش اللي يباح من الذهب طبيعة السيف وما جاءت لي الضرورة للذكر ما عدا ذلك ما يباح. وهذا اللي ذهب اليه مالك رحمه الله والرأي الثاني ان يسير الذهب التابع لا بأس به. نعم الرأي الثاني ان يسيرة الذهب التابع انه لا بأس به وهذا القول بان يسير الذهب التابع انه لا بأس به هذا قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رأي ابي حنيفة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويدل لذلك نعم يدل لذلك حديث نعم نعم يد لذلك حديث مخرمة انه ذهب من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته اقبية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من تباج مزرر بالذهب من دباج مزرر بالذهب فقال خبئنا لك هذا يا يا مخرمة رواه البخاري في صحيحه وقوله مسرر بالذهب هذا يدل على انه اذا كان يسيرا تابعا فان هذا لا بأس به ويدل لذلك ما تقدم ان طبيعة سيف الرسول صلى الله عليه وسلم كانت او ان اه اه انه يباح من الذهب طبيعة السيف لما تقدم ان عثمان ابن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعلى هذا نقول الذهب لا يخلو من امرين بالنسبة للذكر. القسم الاول ان يكون مفردا فهذا لا يجوز. القسم الاول ان يكون مفردا يعني خالصا. فنقول بهذا لا يجوز. ويدل لذلك ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم من ذهب فاخذه والقاه وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في اصبعه يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في اصبعه فاذا كان خالصا لا يجوز حتى ولو كان شيئا يسيرا. نعم حتى ولو كان شيئا يسيرا اذا كان خالصا القسم الثاني ان يكون يسيرا تابعا نقول بان هذا جائز ولا بأس به مكان يسير تابع ويدل ذلك حديث السابق وعلى هذا لو لبس ساعة وفيها شيء من الذهب يسير تابع او قلم فيه شيء من الذهب او مشلح فيه خيوط من الذهب نقول بان هذا جائز ولا بأس به ويضاف الى ذلك ما تقدم ما ذكره المؤلف رحمه الله ها؟ ما دعت اليه الضرورة فما دعت اليه الضرورة الضرورة تبيح المحظورات كذلك ايظا لو اتخذ اسلحة فيها شيء من الذهب سكين او سيف او نحو ذلك وش نقول جائزة وليس جائزا؟ نقول ما دام انه يسير ونتابع جائز. الظابط عندنا الان الظابط عندنا بالنسبة للذهب بالنسبة للذهب ما يتعلق بالاستعمال مع ان الاستعمال تقدم لنا في الالية لكن ما يتعلق بالتحلي واللبس يتعلق بالتحلي واللبس نقول ان كان مفردا ايش حكمه لا يجوز. ان كان يسيرا تابعا فان هذا جائز ولا بأس به. سواء كان في الملابس او في الاسلحة. والالات اذا كان يسيرا تابعا نقول جائز سواء كان في الملابس او في الاسلحة او الالات التي اشتقت لها. ثالثا ما دعت اليه الضرورة. ما عدا ذلك محرم على الذكر ففي هذه الاشياء الثلاثة هذه ضوابط نعم هذه الضوابط فيما يتعلق بما يباح من من الذهب الضابط الاول ها المفرد ما يجوز. اليسير التابع يجوز في الملابس في الالات التي يستخدم في الحلي لو اتخذ خاتم من فضة وفيه ذهب يجوز او لا يجوز؟ يجوز. لانه والالة التي تستخدم نقول هذا جائز الثالث ما دعت اليه الضرورة اما بالنسبة للفضة ها فالاصل على رأي شيخ الاسلام الاصل في ذلك الحل سواء كان مفردا او تابعا. في الاسلحة في الالات في الالبسة الاصل في ذلك الحج المؤلف رحمه الله تعالى ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر يبح للنساء من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسهن بلبسهن ولو كثر ما لم يخرج ذلك الى حد الاسراف او الخيلاء والكبر ونحو ذلك ويدل ذلك حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثهم وايضا الله عز وجل يقول اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام؟ غير مبين و الاجماع قائم على ذلك. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الذهب المحلق. هل يجوز للمرأة ان تلبس الذهب المحلق او لا؟ يعني الذي يكون حلقته سواء كان سوارا في اليد او خاتما في الاصبع ونحو ذلك. هل يجوز للمرأة ان تلبس هذا الذهب المحلق او نقول بانه لا يجوز لها ان تلبس مثل هذا الذهب المحلق. جماهير العلماء رحمهم الله تعالى ان هذا جائز ولا بأس به. جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان هذا جائز ولا بأس به والادلة على هذا كثيرة منها حديث ابن عباس في صحيح البخاري انه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتى النسا فامرهن بالصدقة. اتى النساء فامرهن بالصدقة. فجعلن يلقين بالفتى والخواتم. جعلن يلقين بالفتق الخواتم في ثوب بلال يلقين بالفتخ والخواتم في ثوب بلال حديث الوالدة حديث ابي هريرة في مسند احمد وابي داوود من احب ان يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب من احب ان يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب هذا الاحاديث هذه شاذة فالصواب في ذلك ان المحلق انه كغيره وان المرأة لها ان تتحلى به. قال رحمه الله ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال. حلي الرجل وحلي المرأة المعد للاستعمال هل فيه زكاة او ليس فيه زكاة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالرأي الاول وهو رأي جمهور العلماء الرأي الاول وهو رأي رأي الائمة الثلاثة انه لا زكاة في الحلم المعد للاستعمال والرأي الثاني رأي ابي حنيفة ان فيه الزكاة ولكل منهم دليل اما الذين قالوا بان انه لا زكاة كما ذهب للمؤلف بس دلو بحيث جابر في الدارقطني لا زكاة في الحلم. وايضا قالوا بان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انس وجابر ابن عمر وعائشة واسلم وارد عن خمسة من الصحابة انس وابن عمر وجابر وعائشة واسلم كلهم ورد عنهم القول بان حلي المرأة المعد للاستعمال انه لا زكاة لها. الرأي الثاني ابي حنيفة نعم رأي ابي حنيفة وهو ان الحلي المعد للاستحمام يجب فيه الزكاة واستلوا بالعمومات والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ويبشرهم بعذاب اليم. ما من صاحب ذهب ولا فضة. وكذلك ايضا استدلوا بالخصوص ببعض الادلة الخاصة مثل حديث عبدالله بن عمرو ان امرأة اتت الرسول وسلم ومعها ابنة في يدها مسكتان غليظتان من ذهب. قال اتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال هما حسبك من النار حديث عبدالله بن عمرو او ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار. حيث من امر ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب غليظتان قال اتؤدين زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك ان يسورك الله بهما سوارين منا. ومثلها ايضا حديث عائشة حيث امتنم حديث عائشة في الفتقات وسألها النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاتهن؟ فتقاتل من ورق اتؤدين انت؟ قالت لا. قال هما حسبك من النار. وحديث ام سلمة انها كانت تلبس اوظاحا من ذهب فسألت النبي اكنز هو يا رسول الله؟ اكنز؟ هو يا رسول الله؟ قال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكيت فليس بكنز. هذه الادلة التي يسجنون بها وهذه الادلة لا تخلو ضعف نعم لا تخلو من ضعف. واذا كان كذلك نبقى على الاصل. نعم. فالذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة ان يقال الذهب التي تستخدمه الذي تستخدمه المرأة. الذهب الذي تستقدمه المرأة نقول بانه لا زكاة فيه لكن الذهب الذي يرصد ولا يستخدم لا يستخدم نقول بان الاحوط ان المرأة تخرج زكاتها كذلك ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله فيما تقدم اذا كان لا زكاة في حليهما في حليهما المعذب للاستعمال او العاري. الاستعمال تقدم الكلام عليه الاستعمال تقدم الكلام عنه لكن بالنسبة لعارية لو كان معدا للعارية ليس معد للاستعمال وانما ما هو مدخر لكي يعاني؟ المؤلف رحمه الله يقول بانه لا زكاة فيه وان زكاة هي اعارته فما دام ان هذا الحني حدث للعارية فنقول بان زكاة هي اعارته كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى لانه في الحقيقة معد للاستعمال. وان كان وان كان الذي اتخذه للاستعمال هو لن يباشره بنفسه وانما سيباشره بنائبه وهو المستعين