﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:21.900
ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:22.000 --> 00:00:51.600
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد بعد  هذا الانقطاع بسبب الاجازة يعاود هذه المجالس ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها مجالس خير وبركة ونفع

3
00:00:52.350 --> 00:01:25.600
وان يجعلها خالصا لوجهه الكريم انه ولي ذلك والقادر عليه وبعد كان الحديث في اخر المجالس عن الربا تقدم ان الربا نوعان الفضل ربا النسيئة  وذكرنا ضابط ربا الفضل وهو الزيادة

4
00:01:25.850 --> 00:01:54.650
في احد  الربويين الحالين المتحدة الجنس كما نبادل ذهبا بذهب مع الزيادة او فظة مع فظة مع الزيادة وربا النسيئة تأخير القبض في احد الربويين الذين اتحدا في علة ربا الفضل

5
00:01:55.100 --> 00:02:13.900
يقدم لنا ما هي علة ربا الفضل وان المشهور من مذهب الامام احمد ان العلة عندهم الكيل والوزن وعلى هذا يجري الربا في كل مكين كل موزون تقدمت تكلمنا على هذه المسائل

6
00:02:14.400 --> 00:02:37.050
وذكرنا ايضا ان الربا نوعان الديون هرب البيوع تكلمنا على كل قسم من هذه الاقسام ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان احكام

7
00:02:37.600 --> 00:03:21.400
بيع الاراضي والدور والاشجار والثمار والزروع ونحو ذلك. وهذه الاشياء  شروط البيع السابقة  ترد عليها لكن لشروط البيع واحكام البيع السابقة تأتي هنا لكن العلماء رحمهم الله تعالى افردوا هذه الاشياء

8
00:03:22.250 --> 00:04:06.050
بباب مستقل ردوها بباب مستقل   لانها تختص ببعض الاحكام فافردوها بباب مستقل وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق ببيع قال لك دارا بيع الدور ثم بيع الاشجار ثم بيع الثمار

9
00:04:07.050 --> 00:04:42.600
ثم بيع الزروع والاراضي لها حكم بيع الدور. عندنا بيع الدور والاراضي ثم بيع اشجار ثم بيع الثمار ثم بيع الزروع ولكل حكمه كما سيأتي قال رحمه الله واذا باع دارا شمل البيع ارضها وبناءها

10
00:04:42.950 --> 00:05:11.650
اذا باع دارا ما الذي يشمل ما الذي يشمله البيع ومثل ايضا لو وهب الدار ما الذي تشمله الهبة لو جعل الدار وقفا لو وصى بها  فما الذي يدخل في البيع؟ في الوقف في الهبة في الوصية

11
00:05:14.150 --> 00:05:35.800
قال لك مؤلف رحمه الله اذا باع دارا شمل ارضه هذا واحد تباع دارا يشمل الارض لو فرضنا ان هذه دار تقول يشمل الارض الى الارض السابعة يشمل القرار الى الارض السابعة

12
00:05:36.850 --> 00:06:08.100
ويترتب على هذا انه لا يملك احد ان يمر نفقا تحت هذه الارض  لا يملك احد لانه ملك القرار ملكت القرار الان الى الارض السابعة قال  وبناءها الثاني مما يدخل في الارض الهوى

13
00:06:09.150 --> 00:06:39.350
الهواء فيشمل الهوى الى السماء الدنيا وش يترتب على هذا وما يملك احد ان يمد ان يمد بناءه الى هوائك  حتى ذكر العلماء رحمهم الله ما يتعلق بالاشجار واغصان الاشجار لو تدلت

14
00:06:40.300 --> 00:07:06.300
على بيتك انت ما لك الا الهوى. لك انك تمنع هذه الاغصان الاول ماذا الارض والثاني الهوى الثالث كما ذكر مؤلف قال لك وبناء. البناء هذا داخل  الرابع قال لك وسقفها

15
00:07:07.250 --> 00:07:31.000
وبابا منصوبا وسلما ورففا مسمورين الامر الرابع من ما يدخل كل ما كان متصلا بهذه الدار كل ما كان متصلا في هذه الدار فانه داخل في اي شيء داخل في البيع

16
00:07:31.400 --> 00:08:05.450
كل ما كان متصل في الهبة داخل في الوقف فمثلا  الاضاءة داخل مسجد داخله متصلة  المراوح ها داخلة في البيع لو قال البائع ساخذ المراوح قال المشتري لا ها القول قول من؟ المشتري لانه داخل في البيع

17
00:08:07.350 --> 00:08:30.400
الكتب تدخل ولا تدخل اقول له غير داخلة وعلى هذا نقول كل ما كان متصلا دخل في البيع في الهبة في الوقف ما ليس متصلا منفصلا لا يدخل  الفرش تدخل او لا تدخل؟ لا تدخل

18
00:08:30.900 --> 00:09:14.000
فراش منفصل  الات التبريد تدخل او لا تدخل؟ نقول لا تدخل هذه منفصلة فالامر الرابع ان كل ما كان متصلا دخل ما كان منفصلا لا المؤلف  والخابية وخابية مدفونة  الخابية مدفونة

19
00:09:14.150 --> 00:09:50.150
وما هي الخابية  شيء يعمل من الطين الحر اول الاجر ويحفر له في الارض تدفن ويوضع فيها الطعام يوضع فيها الطعام فهذه الخابية نقول بانها تدخل في اي شيء تدخل في البيع

20
00:09:50.700 --> 00:10:19.700
قال لك لا قفلا ومفتاحا ودلوج وبكرة وارضا ونحوا الاشياء المنفصلة هذا الامر كم سادس الاشياء المنفصلة تدخل ولا هدخل؟ قالوا لا هدخل وعلى هذه الاباء هذه البيت وفيها كتب او

21
00:10:20.100 --> 00:11:03.300
ماعون ونحو ذلك هذه نقول تكون لمن الباء الا مع الشرط اذا كان هناك شرط المسلمون على شروطه اذا لم يكن هناك شرط تقول لمن البائع    وقول المؤلف رحمه الله هو مفتاح يقول لك الاشياء المنفصلة ما تدخل

22
00:11:03.850 --> 00:11:31.650
حتى ولو كان تابعة لمتصل  المفاتيح هذي تكون لمن ها  المفاتيح تكون للبائع قال لك لا قفلا ومفتاح فالمفاتيح هذه تكون لمن للبائع لانها منفصلة وهم يقولون كل ما كان منفصلا

23
00:11:31.800 --> 00:12:04.900
البائع ولو كان تابعا لمتصل والرأي الثاني  ان المنفصل اذا كان تابعا لمتصل فانه يأخذ حكم ماذا؟ المتصل. وهذا هو الصحيح وعلى هذا نقول المفاتيح تقول لمن للمشتري هذا الصواب

24
00:12:05.150 --> 00:12:32.200
على كلام المؤلف للبائع لابد انك تعقد عقد جديد مع البائع بالنسبة للمفاتيح وهذا فيه نظر الصواب ان المنفصل يكون البائع الا المنفصل التابع لمتصل المنفصل التابع لمتصل لكل من

25
00:12:32.700 --> 00:13:12.900
طيب هذه كم ماذا ها كمل ذكرنا سبعة  الثامن الاشجار لو كان هذه هذه الدار فيها اشجار لمن تكون الاشجار  الاشجار تكون للمشتري تاسعا اذا كان فيها زرع زرع زرع بور رز

26
00:13:14.250 --> 00:13:48.550
طماطم  باذنجان الى اخره فيها زروع لمن تكون الزروع هذه  ها؟ فيها تبسيط اذا كان الزرع يجز مرة واحدة مثل البر ثم يرجع شعير يجلس ثم يرجع يعني البر جز مرة واحدة خلاص

27
00:13:49.150 --> 00:14:17.300
شعير جزء مرة واحدة الرز الى اخره اذا كان يجز مرة واحدة فقط فهو للبائع وله ان يبقيه الى وقت اخذه اذا كان يجز مرة واحدة فهو لمن البائع وله ان يبقيه

28
00:14:17.350 --> 00:14:54.400
الى وقت ماذا وقت اخذه وان كان يجز مرارا ويلقط مرارا فاصوله لمن للمشتري كان يجز مرارا او يلقط مرارا فاصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرة  للبائع وش مثاله الذي يوجز مرارا

29
00:14:54.600 --> 00:15:25.950
يجز ويرجع يجز ويرجع. برسيم احسنت   كرات صح برسيم جز ثم يرجع هذه تكون لمن المشتري والجزة الظاهرة واللقب الجزة الظاهرة وتحية للاخ تقول لمن؟ للبائع ومع ذلك المشتري طيب

30
00:15:26.150 --> 00:15:51.050
هذا اذا كان يجز مرارا طيب اذا كان يلقط مرارا الثمر يلقط يلقط ترجع. يلقط ويرجع. مثاله  ها تمر كله الاشجار هذي خلاص انتهينا منها. يعني اتكلم الان على الزروع

31
00:15:51.050 --> 00:16:27.900
ها طماطم يؤخذ ويرجع مرة ثانية اصوله تكن لمن للمشتري واللقطة الظاهرة  للبارح اللقطة الظاهر تكون للبائع واصوله ككل المشتري اللقطة الظاهرة تكون للبائع  فاصبح اذا باع دارا او ارضا

32
00:16:28.000 --> 00:17:01.750
ترتبت عليها هذه الاحكام كم؟ ثمانية وتسعة تسعة احكام ومن الاحكام ما يتعلق بالاشجار ولا الاشجار تكون لمن  للمشتري لانه يطول بقاءه بالنسبة للثمار ها بالنسبة للزروع ان كان مما يجز مرة واحدة يقول لمن؟ البائع

33
00:17:02.300 --> 00:17:27.150
وان كان يجز مرارا او يلقط مرارا اصوله للمشتري والجزة اللقط الظاهرة واللقطة الظاهرة تكون لمن للبائع نعم ولهذا قال لك او ارضا شمر غرسها وبناءها لا زرعا وبذره الا بشرط

34
00:17:28.250 --> 00:17:54.100
ويصح مع جهل ذلك  يعني الزرع يكون لمن للباء اذا كان مما يجز مرة واحدة يكون للبيع ولذلك قال لك لا زرعا الا بشرط لو ان المشتري اشترط وقال اشترط

35
00:17:54.150 --> 00:18:22.750
ان الزرع يكون لي ها له ذلك وليس له ذلك له ذلك لو قال اشترط ان الزرع يكون لي نقول بان له ذلك قال  فاصوله وما يجزأ او يلقط مرارا فاصوله لمشتر

36
00:18:23.250 --> 00:19:03.850
وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترط مشتره الزروع كما ذكرنا تنقسم الى قسمين القسم الاول ما يجز مرة واحدة مثال جزء مرة واحدة. ها؟ البر صح غيره الرز الشعير جز مرة واحد ما يرجع خلاص

37
00:19:04.550 --> 00:19:34.650
هذا للبائع ما يجز مرارا  وصول المشتري والجزة الظاهرة للبائع كما قلنا الاجاز مرارا مثل الكرات مثل البرسيم الى اخره ما ينقط مرارا اصوله المشتري واللقطة الظاهرة البارح الا مع الشرط

38
00:19:37.650 --> 00:20:14.650
والذي يلقط مرارا مثل طماطم ها باذنجان الكوسة الخيار تلقت وترجع للمشتري والجزة واللقطة الظاهرة    قال رحمه الله تعالى ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقن الى جزاء الى جاداد

39
00:20:15.200 --> 00:20:36.450
الى جداد ما لم يجد اشترط مشتري لما تكلم المؤلف عن بيع الدور والاراضي وش اللي يدخل؟ وش اللي يدخل الان الى انتقل لمرتبة اقل وهي بيع ماذا الشجر عموما وقولها النخل

40
00:20:36.550 --> 00:20:58.000
هذا من باب المثال  شجر النخل برتقال تفاح التوت وش اللي يدخل؟ وش الذي لا يدخل؟ اذا باع هذا النخل او هذه النخلة او هذه الشجرة وهذا الشجر ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل

41
00:21:00.650 --> 00:21:22.150
اولا نقول الشجرة نفسها تدخل في البيع الشجرة نفسها تدخل في البيئة وما يتعلق بها وباغصانها وورقها كل هذا داخل في البيع. هذا واحد ثانيا الثمر اذا كان عليها ثمرة

42
00:21:23.000 --> 00:21:53.600
هل هي داخلة في البيع  ها ليست داخلة الثمر قال لك المؤلف ان تشقق طلعه تفرج فهو لمن للبائع وما لم يتشقق طلعه  والرأي الثاني للعبرة بالتأبير التلقيح كما نبطح

43
00:21:54.250 --> 00:22:26.500
يقول لمن للبائع وما لم يلقح يكون للمشتري ما لقح يكون للبائع وما لم يلقح نقول للمشتري  ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال  من اشترى نخرا بعد ان تأبر او من باع نخلا من باع نخلا باع ان تؤبر

44
00:22:26.850 --> 00:22:52.850
فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع من باع ثمرة نخلا بعد ان تؤبر فثمرة اهل البائع الا يشترط طيب اذا كان ما هو بيؤبر الظهور ما ظهر يكون لمن للبائع وما لم يظهر يقول

45
00:22:53.000 --> 00:23:17.200
اذا باع مثلا شجر تفاح او برتقالي ننظر ما ظهر لكل البارح ما لم يظهر لكل اي شيء للمشتري   لكن بالنسبة للنخيل العبرة باي شيء بالتلقيح النبي صلى الله عليه وسلم نص على التلقيح

46
00:23:18.100 --> 00:23:43.600
من باع نقلا بعد ان تؤبر تلقح الثمرة لمن البائع الا ان يشترط المبتاع. نعمل له نشترط المبتاع  طيب الامر الثالث مما يدخل في بيع الشجرة الارض هل تدخل الارض او لا

47
00:23:43.750 --> 00:23:59.100
لو باع عليه شجرة او نخلة فقط اوبى عليه الشجر او النخل قال بعت عليك الشجرة والنخل هل تدخل الارض او لا يدخل لا تدخل. وعلى هذا لو احترقت الشجرة او بادت

48
00:24:00.550 --> 00:24:29.950
الارض لا تكون المشتري. وانما تقول لمن للبائع هذا اذا باع ماذا شجرة اذا باع شجرا كما سلف طيب قال  وكذا حكم شجر في ثمر باد او ظهر نوره كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن

49
00:24:30.450 --> 00:24:59.000
وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتري  اذا باع الاشجار بالنسبة للثمر نقول لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون الثمر ماذا ها قبل الظهور ان يكون الثمر ها  كيف؟ لا لا قبل

50
00:24:59.800 --> 00:25:20.350
مما يلقح فما لقح يقول لمن البيع عما لم يلقح كل مشتري والمشهور من المذهب ما يعتبره التلقيح وانما يعتبرون ماذا؟ الظهور ما ظهر للبائع. وما لم يظهر للمشتري هذا القسم الاول

51
00:25:21.100 --> 00:25:43.400
وهو ماذا  ما يلقح. القسم الثاني ما لا يلقح ما لا يؤبر العبرة باي شيء في الظهور ما ظهر لمن؟ للبائع. للبائع. وما لم يظهر ولهذا قال لك نعم قال لك المؤلف

52
00:25:44.150 --> 00:26:11.400
وكذا حكم شجر فيه ثمر باد  او ظهر من نوره يعني من زهره يا مشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن فما ظهر يكون لمن ما لم يظهر  قال وما قبل ذلك والورق مطلقا بمجتمع قبل الظهور

53
00:26:11.450 --> 00:26:33.100
لكل من وش تبي الاوراق ايضا والاغصان والشجرة هذي كلها تقول لمن   هذا القسم الثاني وهو بيع الاشجار القسم الثالث بيع الثمار فقط يعني لن يبيعك الشجرة سابعك الثمرة التي على الشجرة

54
00:26:34.300 --> 00:27:02.350
ثمرة التي على الشجرة قال ولا يصح بيع ثمر قبل بنو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه بغير مالك اصل او ارضه هذا الثالث بيع الثمار بيع الثمن يعني اراد انه يبيع لك ثمرة البرتقال بس

55
00:27:02.850 --> 00:27:47.650
او اراد انه يبيع لك ثمرة النخيل او ثمرة التفاح ها اراد انه يبيع لك هذه الثمرة فقط  نقول البيع جائز. لكن متى لا الظهور هنا ها بالصلاح اذا صلح جاز

56
00:27:48.150 --> 00:28:11.650
لم يصلح لا يجوز بما يكون بدو الصلاح بالنسبة للنخيل انت احمر وتصفر حتى ولو بشرة واحدة مرت او اصفرت خلاص لو كان عنده الف نخلة كل الثمر اخضر يريد ان يبيع الثمر بس

57
00:28:11.750 --> 00:28:32.850
عنده مزرعة نريد نبيع الثمر بس احمرت اسرة او اصفرت بسرة اه شو الحكم يجوز ان يبيع الجميع القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يجوز ان يبيع الجميع طيب

58
00:28:33.700 --> 00:28:55.950
هذا بالنسبة لثمر ماذا؟ النخيل غيره ان يطيب وينجو وينضج مثلا اذا كان عنده ثمر برتقال ثمر تفاح ثمر عنب اراد ان يبيعه لابد ان ينضج ويتهيأ لاي شيء الاكل

59
00:28:56.550 --> 00:29:26.750
لابد ان ينضج وان يكون متهيأ لاي شيء للاكل   نعم الخلاصة في ذلك ان بيع الثمر قبل بدو الصلاة يجوز او لا يجوز لا يجوز وما هو بدو الصلاح؟ كما ذكرنا

60
00:29:27.200 --> 00:30:02.200
النخيل تحمر وتصفر. في غير النخيل  ان تنضج وتطيب وتتهيأ للاكل  يستثنى من هذه المسألة  استثنوا ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا باع الثمر مع الاصل لا بأس اذا باع الثمر مع الاصل

61
00:30:02.700 --> 00:30:30.850
يعني باع النخيل ها مع ثمرته والثمر لا يزال اخضر يجوز او لا يجوز؟ جائز ما اشترى برتقال والبرتقال لا يزال اخضر   حكم هنا نقول جائز ولا بأس به هذا القسم الاول

62
00:30:31.800 --> 00:31:01.900
اذا باعه مع الاسر هاي الصورة الاولى مما يستثنى الصورة الثانية اذا باعه بشرط بشرط القطع في الحال يعني ابيعك الثمر واخضر بشرط انك تقطعه في الحال. او قال المشتري انا بشتري

63
00:31:02.600 --> 00:31:21.100
قلنا له حتى الان ما بدأ صلاحه قال اقطع في الحال انا احتاجه يحتاج مثلا كعلف او يحتاجه في امور تجارب او نحو ذلك يجوز او لا يجوز يجوز  الصورة الثالثة

64
00:31:23.250 --> 00:31:43.950
اذا باعه على ما لك الاصل هذه اشجار نخيل شخص يملك الثمرة وشخص يملك الاصل نقل فباع الثمرة على ما لك الاصل ها وش الحكم هنا قالوا بان هذا جائز

65
00:31:44.350 --> 00:32:01.250
هذا المشهور من المذهب والرأي الثاني انه لا يجوز ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه. وهذا اقرب اقرب منه لا يجوز. وعلى هذا يكون يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح

66
00:32:01.600 --> 00:32:25.150
في حالتين الحالة الاولى ماذا الثمر مع الاصل. الحالة الثانية شرط القطع في الحال جميل قال لك ولا زرع قبل اشتداد حبه هذا الامر كم؟ القسم كم القسم الاول ما هو

67
00:32:27.850 --> 00:32:58.300
القسم الاول  من حيث العموم  القسم الاول ها الدور والاراضي القسم الثاني ماذا الاشجار القسم الثالث بعد ثمار. هذا القسم الرابع. بيع الزروع انا اقول بيع الزرع ما يجوز حتى يشتد

68
00:33:00.000 --> 00:33:28.450
حبوب هذي مثل زرع البر زرع الشعير زرع لا يجوز ان تبيعها حتى ماذا تشتد اقوى وتصلب تكن قوية صلبة يكون قوية صلبة   قبل ذلك لا يجوز. الا في ثلاث حالات

69
00:33:28.700 --> 00:33:56.700
ما هي كما قلنا في الثمار  ها الاصل شرط القطع في الحال او لمالك الاصل شخص يملك الزرع واخر يملك الاصل فلنفرض انها زيد يملك الارض وعمرو يملك الزرع قال يجوز

70
00:33:56.800 --> 00:34:16.400
قلنا الرأي الثاني انه ماذا انه لا يجوز  طيب هذا الامر القسم الرابع. قال لك ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ارضه الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا

71
00:34:20.250 --> 00:35:02.850
يعني ليس مشترك بينك وبين غيرك لانه اذا كان مشترك يقول لك المؤلف ليس لك ان تبيع. والصحيح انه لك ان تبيع  ويقسم لانه اذا باعه ومشترك يعني مثلا   ثمر النخل اخضر

72
00:35:04.600 --> 00:35:22.000
يجوز باعه ولا يجوز بيعه. واخضر ها لا يجوز قال المشتري انا اقطعها الان انا محتاج له يجوز او لا يجوز يجوز لكن قال لك المؤلف شرط انه يكون ما يكون مشترك

73
00:35:22.950 --> 00:35:42.200
هذا الثمر لا ولزيد  اذا بعته انا بيقطعه قد ما يرضى زيد يقطع هو يريد انه يبدو صلاحه منفعته اكثر فقال لك المؤلف يشترط انه ما يكون ماذا مشترك اذا كان مشترك

74
00:35:42.450 --> 00:36:03.400
بين البائع وبين شخص اخر والمشتري بيقطعه ها قد ما يرضى سيأخذ الثمن لكن ما يرضى قد يريد ان يترك حتى يبدو صلاح ويصير ثمنه اكثر واضح ويقول لك المؤلف بشرط انه ما يكون مشاعا

75
00:36:03.750 --> 00:36:51.400
بينه وبين غيره  قال رحمه الله وكذا بقل ورطبة ولا قشاء  الا لقطة اللقطة او مع اصله يعني ما يلقت مرارا ويجز مرارا البقول والرطبة الرطبة البرسيم والبقول والقشة ونحوه

76
00:36:54.200 --> 00:37:23.250
يقول لك المؤلف بيع هذه الاشياء هذا الامر الخامس  وهو بيع ما ينقض او يجز يلقط لقطة لقطة الطماطم يجز جزة جزة مثل البرسيم الكراث هل يجوز بيع او لا يجوز بيعه

77
00:37:23.450 --> 00:37:53.500
الذي يلقط اوجز ها قال لك يجوز انك تبيع اللقطة الظاهرة الموجودة ويجوز انك تبيع الجزة الظاهرة الموجودة الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة يجوز لك انك ماذا  يعني المتهيأ للاخذ ما عدا ذلك لا يجوز

78
00:37:53.800 --> 00:38:16.600
طيب البرسيم عدة مرات بالسنة اببيع الجزء الثاني والثالثة جا شخص قال ثلاث جلسات البرسيم هذا او من الكرات قال ابشري خمس جزات  الجزء بعشرة الاف يجوز او لا يجوز

79
00:38:16.950 --> 00:38:47.550
قالوا لا يجوز لا بد ان تكون الجزء ماذا ظاهرة متهيأ للاخ اللقطة ما يلقط مرارا ايضا لابد ان يكون ظاهرا متهيئا للاخذ  وعند الامام مالك انه لا بأس ابن القيم ايضا

80
00:38:47.900 --> 00:39:07.350
لا بأس انك تبيع الجزء الثاني والثالثة يعني تبيع الجزة هذي الظاهرة وايضا تبيع الثاني والثالثة والرابعة لان الناس يحتاجون لهذا ما يحتاج اللي مثلا شريتات جزات اربع جزات او ما يلقط

81
00:39:07.900 --> 00:39:35.850
اشتري ثلاث لقطات اربع لقطات ها يقول هذا حكمه ماذا جائزة وليست جائزة نقول جائز هذا جائز ان شاء الله  الجمهور يقول لا يجوز لماذا لا يجوز؟  ها قد ماذا

82
00:39:36.800 --> 00:40:05.150
يتلف ما هو موجود حتى الان ها ها المجهول   في قرار يعني يقول هذا بيع معدوم وفي غرام ابن القيم رحمه الله يقول الشارع ما نهى عن بيع المعدوم. نهى عن بيع ما فيه غرر

83
00:40:05.850 --> 00:40:31.450
هذا ما في غرض. اهل الخبرة يعرفون ذلك خبرة يعرفونك. اما القول بانه مجهول معلوم انت تشوف  الجزة هذي مثلا المزرعة  طوله مئة متر مئة متر هذا كله بيخرج ومعلوم هو صح قد يتفاوت

84
00:40:31.950 --> 00:40:58.800
لكنه معلوم عنده هالخبرة ان ان مثل هذا يبي يخرج كذا وكذا كذا وكذا كيلو او موجود او نحو ذلك او صاع  واذا ما اخرج يرجع له يرجع عليه كما اخرج يرجع عليه

85
00:41:00.550 --> 00:41:24.900
المهم ان الاصل انه ماذا يجوز انك تبيع الجزء الثاني والثالثة واللقطة الثانية والثالثة الى اخره طيب بقينا في مسألة اخيرة وهي بيع يعني في مسألة اخيرة وهي بيع الثمار المستترة

86
00:41:25.750 --> 00:41:48.700
وش مثل مثل البطاطس مثال اخر الجزاء البصل الفجل هذه اشياء مستترة الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة الجمهور ما يصح ان تبيع الاشياء المستترة هذي وش تعمل

87
00:41:50.200 --> 00:42:13.600
ها؟ لابد انك تنبشه اول تنبشه ثم تبيعه  والرأي الثاني قال به ما لك ابن القيم ابن تيمية ان هذا جائز وقالوا بان ما ظهر يدل على ماذا الباطل ما ظهر منها يدعو على الباطن

88
00:42:14.550 --> 00:42:33.650
ولو قلنا بانه انه لابد انك تنبش مثل هذه الاشياء ها يؤدي ذلك الى ماذا ظرر وفساد مثل وقت الى اليوم وكان في الزمن السابق ربما تكون المزرعة كبر هذا المصلى

89
00:42:34.800 --> 00:43:00.450
الان  هنا مزرعة خمسة كيلو بخمسة كيلو كله بطاطس او عشرة كيلو بعشرة كيلو كله بطاطس لو كنا انبشح الان حتى يأتي من يشتري  لكن تبقى ويجي المشتري ياخذه. مثل هالبصل ومثل هالفجل ومثل الى اخره. الجزر

90
00:43:01.050 --> 00:43:31.650
الصواب في ذلك انما استتر يجوز بيعه وما ظهر يدل على ما بطن  قال وان ترك ما شرد قطعه بطل البيع لزيادة غير يسيرة الا الخشب ويشتركان فيه  يعني مثلا

91
00:43:32.500 --> 00:43:58.050
لو قال ثمر النخل شرط القطع اخظر شرط قطع ها ثم تركه ما اقطعه حتى بدا صلاحه وش الحكم يبطل البيع لان الاصل انه ما يجوز بيع الثمار حتى يبدأ صلاحها. هو رخص لك انك تشتري بشرط القطع لكن ما قطعت الان

92
00:43:58.650 --> 00:44:30.400
فيقول لك المؤلف رحمه الله بطل البيع بزيادة غير يسيرة او باع الحب قبل اشتداد بشرط القطع ثم تركه حتى اشتد يبطل الا الخشب  ويشتركان  يعني ما يبطل البيع يعني

93
00:44:31.250 --> 00:45:08.550
اشترى بشرط القطع ثم نمأ هذا الخشب زاد  يبطل او لا يبطل قال لك المؤلف لا يبقى والزيادة يشترك فيها البائع والمشتري. قال لك الزيادة يشترك فيها البائع والمشتري يعني ما يتعلق بالزروع ولا بالثمار

94
00:45:08.900 --> 00:45:42.400
يتعلق بالاخشاب شرط انه يقطع ثم زادت لا يبطل البيع ويشتركان قال وحصاد ولقاط وجداد على مشتري وعلى بائع سقي ولو ضرر اصله حصاد واللقاط والجداد ها يقول لك المؤلف رحمه الله على المشتري

95
00:45:43.700 --> 00:46:10.450
ترى الثمار بعد بلوغ الصلاح من اللي يقوم بجد النخل ها؟ المشتري او شرى الطماطم اللقطة الظاهرة باللقط المشتري الا اذا كان هناك شرط او عرف المسلمون على شروطهم لكن اذا لم يكن شرط او عرف

96
00:46:11.250 --> 00:46:34.950
فانه يكون على من  قال وعلى بائع سقي ولو تضرر اصل يعني على البائع انه يسقي الاشجار لانه اذا شرى الثمر بعد بدو الصلاة شرى النخل ثمر النخل بعد ان احمر بدأ الاحمرار والاصفرار

97
00:46:35.400 --> 00:47:01.200
شرى النخل بعد ان بدأ يحمر ويصفر يحتاج وقت حتى يتكامل يجب عليه انه يسقيه البائع مثلا الان النخل بدا يحمر وبدا يصفر لكنه بوقت حتى ينضج الذي يقوم بسقيه

98
00:47:01.450 --> 00:47:25.600
الى وقت اخذه من هو البائع. والبائع هو الذي يقوم بساقيه قال وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته

99
00:47:26.200 --> 00:47:56.200
هذه الجوائح اذا اصابت الثمر جائحة كما قلنا اشترى الثمر بعد ان بدا الصلاح بدأ النخل يحمر او يصفر  يحتاج المدة اللي يحتاجه حتى يحصل اخذه ها شهر تقريبا شهر

100
00:47:56.850 --> 00:48:23.850
خلال هالشهر هذا جاءت امطار اتلفة التمر او جاء جراد اكل التمر او رياح او نار ها هل هذا من ظمان البايع ولا من ظمان المشتري ها الباء النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح كما حديث جابر

101
00:48:24.450 --> 00:48:47.650
قال عليه الصلاة والسلام اذا بعت من اخيك ثمرا جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق ها فيكون هذا من ضمان من الباء الا الشيء اليسيرة هذه الاشياء اليسيرة هذه ما ينفك عنها البيع

102
00:48:48.600 --> 00:49:23.200
الاشياء اليسيرة   الاشياء اليسيرة هذي لابد منها ولا يفك منها عقد البيع مثلا  النخيل بعد ان احمرت او اصفرت ثم بعد ذلك بعض التمر اصابه عطش  ما صالح  اشياء يسيرة

103
00:49:23.700 --> 00:49:44.250
يقول هذه يكون من ضمن من المشتري ضمير مشتري قال رحمه الله تعالى ما لم يبع من عصر او يؤخر اخذ عن عادته مع الأصل خلاص من ضمان المشتري مو من ضمان البايع

104
00:49:45.300 --> 00:50:08.350
يعني بعث النخل مع الثمر الاخضر وتالف من ضمن من؟ المشتري. او يؤخر عن عادته  المشتري ما اخذ الثمر نضج الثمر ولم يأخذه ثم جاءت رياح او مطر يكون من ضمن من

105
00:50:08.700 --> 00:50:40.950
قال رحمه الله وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان صلاح بعض الثمرة صلاح لجميع النوع والرأي الثاني انه صلاح لجميع الجنس كيف ذلك  البستان انواع مثلا نخل

106
00:50:41.050 --> 00:51:10.550
في تمرة نقل عجوة البرحي نقل برني دخل سكري في انواع عندنا بشرى واحدة من نخل البرحي اصفرت يجوز انك على كلام المؤلف تبيع ماذا ها؟ تبيع اي اي نوع؟ البرحي بس. على كلام المؤلف. قال صلاح لها ولسائر النوم

107
00:51:10.650 --> 00:51:36.200
والرأي الثاني جميع انواع تبيعه والرأي الثالث ابعد انك تبيع جميع البستان حتى لو كان بو برتقال او تفاح. لكن الصحيح الوسط صلاح لها وللسائر جنس وليس سائر العين قال

108
00:51:37.600 --> 00:51:55.450
فصلاح ثمر نخل ان يحمر او يصفر وعين بنا نتموه بالماء الحلو وبقية ثمر بدو نضج وطيب اكل كما تقدم ما يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. بين لك المؤلف ضابط الصلاح

109
00:51:56.550 --> 00:52:24.900
النخل  ينقسم ثمار تنقسم قسمين نخل ان يحمر او يصفر. غير النخل ان يطيب وينضج. النخل يحمر او يصفر غير النخل يطيب وينضج قال ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها

110
00:52:25.100 --> 00:53:03.750
وقن لباسه لغير لغير جمال   نعم اذا باعد ما الذي يدخل في البيع؟ وما الذي لا يدخل؟ والان قل بيع السيارة. بيع السيارات مثل هاي الاشياء هذه المرجع في ذلك هو ماذا؟ العرف. عرف الناس. يعني ماذا

111
00:53:03.750 --> 00:53:30.450
باع السيارة السيارة فيها كتب السيارة فيها الات تصلح السيارة ها مثلا مفك  ترفع السيارة عند التعطل. هذي تكون داخلة في البولة غير داخلة. داخلة. داخلة. لكن لو كان فيها كتب

112
00:53:31.050 --> 00:53:41.650
ها داخل او غير داخل؟ تقول غير داخل مثل هذه الاشياء راجع الصحيح انها راجعة لاي شي راجع العور