﻿1
00:00:03.100 --> 00:00:23.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة من ادلة الاحكام في

2
00:00:23.100 --> 00:00:46.350
كتاب البيوع وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه واللفظ للبخاري

3
00:00:46.350 --> 00:01:07.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فهذا الحديث من الاحاديث التي اوردها الحافظ بن حجر

4
00:01:07.400 --> 00:01:28.650
في كتاب البيوع من بلوغ المرام وفي باب الشروط في البيع وما نهي عنه منه وهذا الحديث من البيوع التي كان يتبايعها اهل الجاهلية. وقد جاء الاسلام ونهى عنها. وحذر منها

5
00:01:29.100 --> 00:02:07.000
والحبلى هي الحامل والحبل هو الحمل وهذا البيع يعني الذي هو حبل الحبلة يعني له صورتان. احداهما انه يبيع الجزور ويكون السداد عندما عندما تلد تنتج انها تحمل الناقة وتنتج ثم الذي في بطنها يعني يكبر او تكبر ثم تنتج يحصل لها نتاج

6
00:02:07.000 --> 00:02:37.000
واذا انتهى يعني وجاء ايضا في بعض الروايات انه الذي بطنها ايضا ينتج عند بلوغ اه عصور هذا يكون سداد القيمة التي يفتريها. يعني معناها ان الاجل مجهول يعني بيع اجله مجهول. يعني فمنع فجاء الاسلام ومنع من ذلك هذا التبايع

7
00:02:37.000 --> 00:02:59.300
وان الاجل عند البيع لابد ان يكون معلوما. يعني الذي هو سداد الثمن وسداد القيمة. ان تكون معلومة لا يكون شيئا وانما لابد ان يكون معلوما والصفة الثانية انه يعني يعني يشتري حبل الحبلة

8
00:03:00.350 --> 00:03:20.350
نشتري حبل الحبل يعني الولد الذي جاء من من اه الانثى او من النار او من بنت الناقة ثم الثانية ثم يعني يكون البيع لهذا الجنين او لهذا الذي يحصل

9
00:03:20.500 --> 00:03:50.500
يعني ويكون زمنه متأخرا ويكون ايضا مجهولا ويكون شيئا معدوما ولا لا يقدر على تسليمه وقد آآ يعني يحصل شيء يعوقه دون حصول ذلك الذي اتفق عليه فكان فكان يعني هذا البيع من بيوع الجاهلية اما من جهة ان الاجل مجهول

10
00:03:50.500 --> 00:04:10.500
وانه يؤدي الى الخصام ويؤدي الى الغرر او من جهة ان نتاج النتاج هو الذي يباع ويكون المعدوم يكون من بيع المعدوم وهذه هذا النوع من بيوع الجاهلية التي كانت موجودة في الجاهلية

11
00:04:10.500 --> 00:04:34.600
وجاء الاسلام ونهى عنها بما يترتب على ذلك من الغرض والجهالة وما يترتب على سورة الثانية من المعدوم. نعم وعنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. متفق عليه. ثم ذكر

12
00:04:34.600 --> 00:04:59.850
الحديث الذي فيه النهي عن بيع الولاء وهبته النهي عن بيع الولاء وهبته الولاء هو آآ نعمة المعتق على عتيقه بالعتق فيكون معتق مولى له من اعلى والمعتق مولى من اسفل. المعتق يقال له مولى من اسفل والمعتق يقال له مولى من اعلى

13
00:04:59.850 --> 00:05:29.850
والمولى من اسفل لا ليس له ميراث لا يرث وانما الميراث المعتق الذي يعني حصلت منه النعمة على المعتق. فاذا كان المعتق يعني مات وليس له اقارب يرثونه يعني ليس له ليس له يعني آآ بنون وليس له اقارب يعني عصبة يرثونه فان

14
00:05:29.850 --> 00:05:48.850
الامر يؤول الى ان يرثه المعتق الذي هو صاحب النعمة الذي هو صاحب نعمته على العتيق ويرثه بعد ان يعني عدم عند عدم وجود عصبة يرثونه من نسب من النسب

15
00:05:49.150 --> 00:06:12.050
ثمان العصوبة في الولاء يشترك فيها الرجال والنساء. يشترك فيها الرجال والنساء. فالمرأة اذا اعتقت فان انها ترث عشيقها بالولاء. والرجل اذا اعتق يرث عتيقه بالولاء. والنساء لا يرثن العصبة بالنفس

16
00:06:12.150 --> 00:06:39.150
الا فيما يتعلق بالولاء يعني ما يتعلق بالنفس اه كونه يرث بنفسه عصب في نفسه هذا خاص بالرجال. ولا يكون ميراث النساء بالعصبة بالنفس الا في حال الولاء فقط ولهذا يقول الرحبي في اه الرحبية وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا يعني

17
00:06:39.150 --> 00:06:59.150
جميعا كل النساء لا يرثنها بالتعصيب بالنسبة للولاء. وانما في الولاء في غير الولاء. وانما يختص تعصيبهن بالنفس بالولاء وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة الا التي منت بعت الرقبة

18
00:06:59.750 --> 00:07:29.750
وهذه العصابة بالولاء تكون للمعتق ولعصبته من بعده. ولعصبته من بعده ولهذا فان الولاء يعني ليس سلعة وليس مالا يتصرف فيه وانما هو آآ شيء مستقر لازم وعصوبة يعني مثل مثل النسب فكما ان النسب لا لا يتصرف فيه

19
00:07:29.750 --> 00:07:54.350
فكذلك الولاء لا يتصرف فيه لا ببيع ولا هبة لا يتصرف فيه لا ببيع ولا هبة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الولاء الولاء نهى نعم النبي وسلم نهى عن بيع الولاء وعن الهبة. نهى عن بيع الولاء وهيبته. نهى عن بيع الولاء وهيبته. بان يكون الانسان الذي هذا الحق الذي

20
00:07:54.350 --> 00:08:09.900
ما يبيعه على احد ولا يعطيه لاحد وانما هو شيء ثابت كثبوت النسب. ان لا يتصرف فيه الانسان ولا دخل الانسان فيه وانما هي شيء ثابت ومستقر فهذا ايضا مثله

21
00:08:09.900 --> 00:08:33.000
يعني ثابت ومستقر. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع وعن بيع الغار رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاة وعن بيع الغرام

22
00:08:33.050 --> 00:08:51.000
بيع الغرار عام يدخل في بيع الحصاة وغير بيع الحصاة. ولهذا يعني آآ الحصاد تدخل او بيع الحصاد يدخل تحت بيع الغراء فهو من من قبيل يعني عطف العام على الخاص

23
00:08:51.100 --> 00:09:11.100
لان الحصاد يبيع الحصاد يدخل في بيع الغراء ولكنه ذكره بخصوصه لانه من البيوع المشهورة في الجاهلية ثم عقبه بشيء يشمله ويشمل غيره يشمل الحصاة ويشمل غيره. وبيع الحصاة ليس المقصود به ان البيع حصل على الحصاة. وانه وقع

24
00:09:11.100 --> 00:09:35.950
على الحصاد فالحصاة ليست مبيعة الحصاة ليست مبيعة في هذا الحديث وانما المقصود يعني آآ بيع شيء يتعلق بالحصاد او بيع شيئا يتعلق بالحصاد وبيع الحصاد يعني له صور منها يعني كونه كونه انه يقول يعني اه

25
00:09:35.950 --> 00:09:55.950
يحذف هذه الحصاة فاذا وقعت عنها ثوب فانه يكون الشراء لهذا الثوب او يتم شراء هذا الثوب او على قطيعة من الغنم فيعني يرميها فاذا وقعت على شاة فانه يعني فانها تكون له

26
00:09:55.950 --> 00:10:22.050
ومبيعا. هذا فيه جهالة وفيه غرض والمعنى الثاني انها انه يعني يأخذ حصاة ثم يرميها في ارظ له فيقول الذي تصل اليه الحصاد هذا هو الذي يقع عليه البيع ومعلوم ان رجل الحصاة ورمي الحصاة يتفاوت فقد يعني من الناس من يعني يرمي وتكون الرمية بعيدة جدا

27
00:10:22.050 --> 00:10:44.000
ومنهم من يكون يعني اه دون ذلك. فهذا يعني هذا كل هذا يقال بهذه الحصاة وهو من البيوع الجاهلية التي منعها الاسلام وكما ذكرت يعني ذكرى بيع الغرر هو يدخل فيه بيع الحصاة وغير بيع الحصاة. نعم

28
00:10:45.600 --> 00:11:03.550
وعنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. رواه مسلم ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه ان النبي قال من ابتاع طعاما

29
00:11:04.000 --> 00:11:24.000
فلا يبيعه حتى يكتاله. يعني من البتاع اشترى. طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. يعني حتى يكيله ويدخل يعني في ملكه ثم ايضا يحوز ويذهب به الى محله او الى مستودعه او غير ذلك. المهم انه لا يبيعه وهو في مكانه

30
00:11:24.000 --> 00:11:45.200
ابي لابد من استفاءة وذلك بالكيد اذا كان مقيلا او بالوزن اذا كان مجونا او الذرع اذا كان مزروعا او بالعدد اذا كان معدودا فانه يحصل اصطفاؤه. ثم بعد ذلك ايضا نقله وحيازته

31
00:11:45.200 --> 00:12:05.200
سيأتي ما يتعلق بالنقل وان الانسان يحوزه وينقله من مكان البيع الى المكان الذي يخصه ولكنه هنا ذكره يعني على على سبيل الاستفاء. وان الانسان يستوفي هذا المبيع بوزنه اذا كان موجودا او

32
00:12:05.200 --> 00:12:25.650
اذا كان معدودا او بذرعه اذا كان مزروعا او او بذرعه او بكيده اذا كان يعني مكيلا. نعم  الان احسن الله اليك قد يشتري انسان كيس رز او بر موجود عليه هذا يغني عن البيض

33
00:12:25.850 --> 00:12:49.950
اقول هذا يغني عن الكيف لان يعني مشدود وتحته مقدار معين مكتوب عليه وزنه هذا لا يحتاج الى ان يوزن. نعم وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتيه في بيعة رواه احمد والنسائي وصححه

34
00:12:49.950 --> 00:13:11.600
الترمذي وابن حبان ولابي داوود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهم اوكسهما او الربا ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه النهي عن بيعتين في بيعة وهذا وهذا البيع فسر بتفسيرين

35
00:13:11.750 --> 00:13:37.350
قصر بانه بيع العينة وهذه الفسرة به ابن القيم انه بيع العينة وذلك ان ان بيع العينة حصل في بيعته. يعني اشترى سلعة بثمن مؤجل ثم باعها على على البائع بثمن بثمن مؤجل باعها على على رجل ثمن مؤجل ثم انه باعها

36
00:13:37.350 --> 00:14:07.350
اي الذي شراه على البائع بثمن نقد يعني بشيء اقل. وقيل مسألة عينة لان العين رجعت الى صاحبها وبقيت ذمة اه اه المدين مشغولة. لان العين يعني هي عين واحدة بيعت بمشيئة بثمن كثير. ثم باعها على من اشتراها منه بثمن قليل

37
00:14:07.850 --> 00:14:32.100
فصارت يعني عينا واحدة حصل فيها بيعتين. البيعة الاولى يعني نسيئة. والبيعة الثانية بيع المشتري على البائع  يعني ناجزا بثمن اقل اقل فهذه يعني ما فسرت به يعني بيعتين في بيعة. المعنى الثاني ان

38
00:14:32.100 --> 00:14:52.100
يقول له يعني هذه سلعة نسيئة مثلا نقدا بمئة ونسيئة بمئة وعشرين ونسيئة وعشرين ثم يفترقان دون ان يعين يعني هذا او هذا دون ان يعين هذا او هذا يفترقان دون ان

39
00:14:52.100 --> 00:15:20.550
لكن ان اختار التأجيل فالبيع يصح وان اختار التنجيز فالبيع يصح ولكن ان تفرقا واخذه دون ان يعين فصار محتملا لهذا ومحتمل لهذا فان فان هذا البيع يعني قيل انه هو المراد او مما يراد في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

40
00:15:21.000 --> 00:15:47.200
يعني يعني هل يعني هذان تفسيران آآ مما فسر به هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فله اوكسهما او الربا فله اوكسهما على الاقل لانه اذا اذا اذا صار يعني اه اخذه وهو ما عرف ما حدد انه اقل او اكثر ما حدد ثمنه اقل ولا حد

41
00:15:47.200 --> 00:16:07.200
الذي الذي هو يعني ناجز ولنفهم الذي هو مؤجل فله اوكسهما اي الرقم القليل الذي هو الاقل الذي يكون في اه اه الناجس. او الربا يعني اذا اخذ اذا اخذ

42
00:16:07.200 --> 00:16:34.350
الرقم العالي. واما على ما قاله ابن القيم فان الاوكش هو الذي بيع اخيرا  لان لان مية وعشرين ومئة يعني مثلا باعها بمئة وعشرين ثم اشترى بمئة وصارت بيعته بيعة بمية وعشرين مؤجلة وبيعه بمئة معجلة

43
00:16:34.400 --> 00:16:52.900
فاوكشهما الذي هو مئة. وآآ يعني الربا الذي هموا اليه. نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا

44
00:16:52.900 --> 00:17:19.050
تحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس ما لم يضمن  نعم ولا ربح ما لم يضمن. اي نعم ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. واخرجه في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن

45
00:17:19.050 --> 00:17:36.400
العمل المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرق ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غريب حديث عن ابو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف

46
00:17:36.900 --> 00:18:02.100
يعني بيع وسلف يعني يعني باعه سلعة واشترط عليه ان يسرفه باعه بسلعته مثلا بالف اشترط عليه ان يصيبه الفا يعني فيكون هذا السلف او هذا القرظ الذي هو الف يعني جر المنفعة وهي كونه يعني اشترى

47
00:18:02.100 --> 00:18:21.050
السلعة في ثمن كذا. وهو انما شراها بسبب القرض. فاذا وكل قرظ جر نفعا فهو ربا وهذا باجماع المسلمين وقد جاء في حديث ضعيف ذكره الحافظ في البلوغ وقال ان اسناده ساقط

48
00:18:21.200 --> 00:18:45.600
ويعني ولكن التعويل على الاجماع التعويض لا تعرفناه وليس على ذلك الحديث الضعيف اجمع العلماء على ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا فهذا يعني يعني حكم ثبت عن طريق الاجماع وفي حديث يعني ضعيف جدا ونظيره

49
00:18:45.600 --> 00:19:04.850
الحديث الذي جاء في اول بلوغ المرام وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اه قال اه اه اه عندما غير الماء طهور الماء طهور لا يغيره شيء لا ينجيه شيء الا ما غير طعمه او ريحه او لونه

50
00:19:05.900 --> 00:19:29.100
اللي قبله سنة صحيح وثابت. ولكن هل استثناء جاء من طريق ضعيف في رشدين ابن سعد ولكنه اجمع العلماء على معناه. اجمع العلماء على معناه يعني ان ان انه يتغير لونه وطعمه وريحه بالنجاسة فاجمعوا على انه نجس

51
00:19:29.200 --> 00:19:42.500
لانه حصل التغير لطعامه او لو بدون ريح ولكنه ما جاء الا عن طريق ضعيف هذا الاستثناء. وهذا التفصيل انما جاء في حديث ضعيف فليس عليه التعويل وانما التعويل على الاجماع

52
00:19:42.650 --> 00:20:01.600
هذا فهذا الذي معنا وهذا الحديث الذي سبق ان تقدم في اول البلوغ في هو يعني مما آآ بني الحكم فيه على الاجماع وليس على الحديث الضعيف. آآ شديد الضعف او الذي ليس بشديد الضعف

53
00:20:02.650 --> 00:20:32.950
كل هذا هو المسألة الاولى الثانية مرة ثانية يا شيخ المعنى الاول لا يحل سلف وبيع. نعم. سلف وبيع هو ان يعني يشتري سلعة يعني ثمن معين يشترط عليه عند الشراء ان يسلفه وان يقرضه الفا. نعم. فيكون هذا القرظ بان يجر نفعا جر نفعا

54
00:20:32.950 --> 00:20:55.150
هو هذا الربا نعم الذي هو الذي قبله نعم مع ان البيع كان اولا اولا لا البيع اول ولكن يشترط عليه انه يطرده. نعم وهو اذا كان العكس كذا تقربه للبيع. فاذا كان القرض هذا نفس النتيجة واحدة

55
00:20:55.250 --> 00:21:18.750
ولا شرطان في بيع ولا شرطان في بيع ولا شرطان يعني في بيع. قيل ان هذا يعني من جنس الذي الذي مر في في الذي مر في اه نعم بيعتين؟ ام بيعتين في بيعة؟ نعم

56
00:21:19.700 --> 00:21:41.650
مع ان تعدد الشروط في الحقيقة البيت لا والشروط الشروط هي كاتب متعددة وهي صحيحة ويعني مستقيمة ومطابقة للشرع لا لا بأس به ولو كانت اكثر من شرط ولو كانت كلها صحيحة ويعني جاءت بها سنة وليست محرمة وليست ممنوعة. نعم

57
00:21:42.550 --> 00:22:05.650
ولا ربح ما لم يضمن ولا ربح ما لم يضمن. يعني بمعنى انه يشتري سلعة ولا يحوزها ويقيها عند البائع ثم يبيعها دون ان يحوزها فيكون يعني باعها بربح وربح يعني في بيعها وهو لم يحول

58
00:22:05.650 --> 00:22:31.950
يحوزها فانه يكون ربح ما لم يضمن. لان الذي يضمن هو الذي بحوزته وهو البائع. الذي في في في في دكانه فلو حصل سلف لها هو المسئول عن تلفها وهذا يعني الذي اه الذي الذي باعها ليس عليه ضمان لو تلفت وانما الذي عليه ضمانها اذا تلفت هو هو

59
00:22:31.950 --> 00:22:49.950
التي هي في دكانة. يعني تتلف على حسابه لانه ما سلمه. ما قبضت منه. ما قبضت من هو؟ فلو يعني وهو يعني لم يقبضها وربح يعني ربح في شيء لم يضمنه الظمان على غيره

60
00:22:50.050 --> 00:23:12.150
لان الرياض منه هو البائع لو لو تلفت لو حصل حريق ولا حصل سرقة ولا حصل اي شيء فانها تضيع على حساب على حساب مالك فاذا كان هذا باعها وهو لم يقبضها فيكون ربح ما لم يضمن. لان الظمان على البائع لو تلفت وليس على المفتري الا

61
00:23:12.150 --> 00:23:32.450
ده ايه ده قبضها وحازها. نعم ولا بيع ما ليس عندك. ولا بيع ما ليس عندك. يعني كون الانسان يبرم عقدا مع انسان. والسلعة ليست موجودة ثم يذهب يبحث عنها ليشتريها يعني هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام

62
00:23:32.550 --> 00:23:56.150
قال واخرجه في علوم الحديث في الرواية ابي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. وهذه الرواية فيها ضعف. نعم وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لكن لكن معلوما انه اذا حصل بيع يعني ومعه شرط

63
00:23:56.150 --> 00:24:23.800
محرم فهو منهي عنه يعني شرط ممنوع يعني اضاف اذا بيع شرعا شرطا لا يجوز شرط لا يجوز فانه ايضا لا يصح  قال وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال بلغني عن عبد ابن

64
00:24:23.800 --> 00:24:46.850
عيب به ثم ذكر هذه النشرة الحديث المتعلق به العربان والعربان هو العربون وهو ان الانسان يشتري سلعة سلعة ويعني يعطيه يعني مقدار معين يقال له عربون ان تم البيع

65
00:24:47.200 --> 00:25:10.650
فانها يخصم من القيمة هذا العربون الذي حصل مقدما. وان لم يحصل بيع فان البائع يأخذه لا يأخذه لانه يعني يعني هذه سلعة حبسها على حسابه وقد يكون يأتون فلا يتمكن من بيعها

66
00:25:10.850 --> 00:25:38.850
فلا يتمكن بيعها هذا يقال له العربون. وفيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه انه لا يصح يعني انه لا يصح يعني ذلك. وان نعم بيع العربان؟ نعم؟ بيع العربان نهى

67
00:25:38.850 --> 00:25:55.950
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العهبان. نهى عن بيع العربان يعني هذه الطريقة التي كونه يعطي مبلغ ثم في النهاية قد يأخذه البائع اذا لم يتم بالشراء قال لها عن عن بيع العربات

68
00:25:56.000 --> 00:26:16.000
وهذا الحديث يعني غير صحيح. غير ضعيف لكنه جاء عن عمر وابنه عبد الله يعني انهما قالا انهما قالا بذلك يعني في الحديث لا لم يصح وهذا اثر عن عمر وعن ابنه اذا صح فانه يكون لذلك وجه

69
00:26:16.000 --> 00:26:36.000
لانه قول يعني صحابي والصحابي اذا لم يوجد يعني له ما يخالفه فانه يعول على على قوله ويؤخذ بقوله لكن يعني بعض اهل العلم ذكر ان القول الثاني قال به ابن عباس انه قال به ابن عباس

70
00:26:36.000 --> 00:26:55.750
وهذا يعني انما يتوقف على ثبوت يعني هذه الروايات فاذا ثبت عن عمر وعن ابنه عبد الله ابن عمر فيعني قد يكون لذلك وجه يعني او انه يصح يعني ذلك ويكون

71
00:26:55.750 --> 00:27:27.650
هذا الذي اخذه يكون مقابل حبسه هاي السلعة يعني آآ من اجله فيكون قد يأتيه احدا ليشتريها ويمتنع من شراء بيعها لانه قد ارتبط مع مع صاحب العربون. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربح

72
00:27:27.650 --> 00:27:47.650
عن حسن واردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو زيد ابن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك. فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى

73
00:27:47.650 --> 00:28:10.350
ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه احمد وابو داوود واللفظ له رواه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث آآ ان ابن عمر ابن عمر قال ابتاع يعني زيتا

74
00:28:10.500 --> 00:28:42.450
هادي جيت انا ما جيت اه جيت الزيتون. او غير ذلك فابداعه اي اشتراه وتم البيع بينه وبين البائع ويعني استوجبه ان يستحقه ولكنه ما حازه. وانما ابقاه فيعني جاءه يعني يعني شراء بربح فاراد ان

75
00:28:42.450 --> 00:29:02.450
يمضي البيع ان يمضي البيع على الذي سامه والذي آآ صار فيه ربح آآ اه كان زيد ابن ثابت رضي الله عنه اه اخذ بذراعه وقال لا تفعل حتى تستجيب حتى حتى تحوزه وحتى

76
00:29:02.450 --> 00:29:21.450
انقوله وانما يعني نهي عن ذلك مثل ما تقدم انه من بيع ما من ربح ما لم يضمن. لانه لو هلكت السلعة فان على حساب على حساب البائع الذي كان في حوزته. لا تهلك على حجاب هذا المشتري

77
00:29:21.500 --> 00:29:41.500
لا تهلك على حساب هذا المشتري. زيد ابن ثابت اخبر بان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وانه لا يبيعه الا اذا حاز لا يبيعه الا اذا حازه ونقله حتى يسلم من كونه اه ربح شيئا لم يضمنه

78
00:29:41.900 --> 00:30:04.550
والذي يضمنه ويذهب على حسابه هو البائع. نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته يعني ما تم البيع  تم البيع بينه وبين صاحب الزيت. نعم

79
00:30:05.000 --> 00:30:24.200
فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا. نعم. فاردت ان اضرب على يد الرجل يعني معناه يتمم البيع. يتمم البيع بهذا الشؤم الذي ساهمه منه واعطاه به ربحا حسنا

80
00:30:25.350 --> 00:30:51.850
فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو زيد ابن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع. حتى يحوزه حتى يحوز التجار الى رحالهم

81
00:30:52.200 --> 00:31:17.350
رواه احمد وابو داوود واللفظ له. وصححه ابن حبان والحاكم. نعم وعنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع لكن هناك صورة وهي ان يعني الذي يأتون ويجلبون ويكون هناك بقعة من الارض ينزلون فيها بضاعتهم ثم يبيعونها ثم يكذبون

82
00:31:17.350 --> 00:31:38.550
ثم يذهبون ما ما تكون من ظمانهم لانهم اخذوا آآ يعني قيمة السلعة وذهبوا يعني اتى بها بسيارة ونزلها مثل رطب يعني كوم رطب وكوب رطب ثم يعني حرج على هذه الاكوام وتم البيع واخذ البيع قيمتها

83
00:31:38.550 --> 00:32:01.150
فذهب بسيارته وسلمها لصاحبها والبائع ذهب ليست في في من الضمانة يعني لو تلفت تلفت على حساب هذا الذي اشتراها لان البائع يعني ما ما له دكان. يعني جعلها فيه. وانما جعلها في برحة يعني يحرج فيها على السلاح. فمثل هذه الصورة

84
00:32:01.150 --> 00:32:21.000
بها لو انه يعني مكث في مكان يبيعها لان هذا المكان ليس مكان للبائع والبائع ذهب وليس ضمان وانما الضمان لو ائتلف لو حصل على هذا على هذا المفتري الذي يبيعها. فمثل هذه الصورة لا بأس بها والله اعلم. نعم

85
00:32:22.600 --> 00:32:42.600
وعنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع دراهم واخذ الدنانير اخذ هذا من هذه واعطي هذه من من هذا فقال رسول الله صلى الله

86
00:32:42.600 --> 00:33:01.300
عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه حاكم ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر. نعم. قال يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع

87
00:33:01.350 --> 00:33:33.600
فابيع الابل في البقيع. يعني في مكان معين يعني حول البقيع آآ يعني يبيعها ثم يعني يبيعها بالدنانير ثم يأخذ مقابر الدنانير دراهم يا اخي مقابل الدنانير دراهم او يعني يبيعها بدراهم وياخذ مقابل الدراهم دنانير. فان هذا لا بأس به. فان هذا لا بأس به

88
00:33:33.600 --> 00:34:06.850
لان لانه باعه يعني وكان عليه بالدنانير ثم اتفق معه على ان يأخذ مكانها دراهم فانه يأخذها يعني يعني ليس بلازم ان يكون بسعر يومها لان بيع الذهب بالفضة بالذهب يعني آآ يعني آآ لا بأس به سائغ ما ما لم يحصل التفرق لانه قال

89
00:34:06.850 --> 00:34:27.150
اذا اختلفت هذه الاجيال فسيء فيبيعوا كيف شئتم يعني ولو حصل التفاضل ويحصل التفاضل يعني اه اه فبيعوا كيف شئتم ايش تبيعه اذا كان يد بيده اذا كان يدا بيد اذا كان يدا بيد نعم

90
00:34:27.500 --> 00:34:46.300
ابيع الابل بالبقيع بالدراهم البقيع البقيع مكان يعني حول البقيع يعني لا يتصور يبيع عند المقبرة هنا يبيع في المقبرة؟ لا ما يباع في المقبرة وانما يباع يعني في مكان حوله

91
00:34:46.700 --> 00:35:15.300
لا يكون في نفس المقابر اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم. يعني اخذ الدراهم بدل الدنانير التي حصل بيعه فيها  وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. بل العكس اخذ هذا من هذه واعطي هذه من هذا. ها. فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بفعل يومها

92
00:35:15.300 --> 00:35:35.300
ما لم تتفرقا وبينكما شيء. يعني معناه انه يتم يعني التقابض يعني بحيث ان يأخذ هذه السلعة اللي هي الناقة ويأخذ يعني هذه الدراهم يعني آآ بدل الدنانير التي تمت

93
00:35:35.300 --> 00:35:55.250
عليها او العكس اعلان الحديث بسماك له وجه شو ما كان كما هو معلوم في احاديث كثيرة يعني جاءت عنه في صحيح مسلم وآآ يعني وهو الحافظ بن حجر قال ان ان

94
00:35:55.250 --> 00:36:17.100
يعني روايته عن طريق عكرمة مضطربة. طريق عكرمة مضطربة. اه يعني حاجات كثيرة في مسلم هي من طريق شباك ابن حرب وعنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه

95
00:36:17.250 --> 00:36:39.550
ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكش ونجد في الاصل هو اثارة يعني الصيد يعني اثارة من مكانه وتحريكه  ويراد به شرعا يعني كون الانسان يزيد في السلعة لا يريد شراءها

96
00:36:40.450 --> 00:37:05.550
تزيد بالسلعة وهو لا يجد اما يريد اما ان يريد يعني نفع نفع البائع بان يزيد السعر بسببه او يريد اضرار المشتري بحيث يرتفع السعر عليه وهو لا يريد شراءها. اما اذا كان يريد شراء هذا يعني ليس بناجش. وانما هو يعني

97
00:37:05.550 --> 00:37:25.550
يعني يشوف مثل مثل ما يحصل في سوق من يزيد. يعني سوق من يزيد يعني كل واحد يزيد ما ما في اشكال. وانما الكلام في ليس من هذا القبيل ليس في سوق من يزيد ولكنه يعني آآ يعني آآ باعها يعني جاء واحد وآآ

98
00:37:25.550 --> 00:37:45.550
شأنها يوم ما يعني زاد عليه هذا الذي لا يريد الشراء من اجل ان يزيد او ان ينفع البائع او يضر المشتري هذا هو معنى النجس وقد آآ آآ جاء النهي عنه كما في الحديث وجاء في حيث

99
00:37:45.550 --> 00:38:08.100
نتناجس وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرات وعن الدنيا الا ان تعلم. رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي

100
00:38:08.150 --> 00:38:35.750
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه النهي عن هذه الامور الاربعة نهى عن المحاطلة والمحاقبة مأخوذة من الحقل وهو شراء الحب في سنبله بحب يعني جاهز يعني فيكون فيه يعني اه اه يعني يكون فيه ان ان الحب الذي في السنبل

101
00:38:35.750 --> 00:38:55.750
يعني مجهول والحب الذي يعني هذا معلوم يعني الذي هو الحب الذي اه سيقدم او يقدم في مقابل ما في السنبل فما في السنبل مجهول وما في الكيل الذي سيقطع في مقابله يعني معلوم فلا فلا يصح مثل ذلك

102
00:38:55.750 --> 00:39:19.000
فلا يصح مثل ذلك. والمزابنة التي هي مثل المحاقلة الا انها تتعلق بالتمر الذي برؤوس النحل فيشتريه بتمر يعني جاهز فان فيه جهالة لان لانه لا يعرف مقدار يعني ذلك الذي في النقل فيكون ايضا من

103
00:39:19.000 --> 00:39:54.700
الربا يعني لانه باع يعني يعني نوعا بنوع مع جهالة احد ثمانين ومن المعلوم ان القاعدة المشهورة العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فيعني كل منهما فيه فيه جهالة وفيه وفيه ربا

104
00:39:54.800 --> 00:40:16.750
لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء في الحديث عن بيع رطب التمر قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال اذا لا يعني ما حصل التساوي ما حصل التساوي لان الرطب ينقص اذا جف والتمر الجاف يعني ثابت ومستقر على هيئته واما

105
00:40:16.750 --> 00:40:41.150
رطب فانه لا يبقى وانما اذا لبس كفا اذا جف فانه ينقص يعني يعني ينقص ففيه يعني الجهالة وفيه الربا نعم والمزابنة يستثنى منها العرايا يستثنى منها العرايا التي جاء استثناؤها في

106
00:40:41.150 --> 00:41:01.150
بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شروط معينة. وان تكون في حدود ما ما ينقص عن حمزة اوسك يعني عن ثلاث مئة صاع. وذلك لحاجة الناس الى الاستفادة من الرطب في حينها. نعم

107
00:41:02.500 --> 00:41:36.700
والمخابرة والمخابرة هي استئجار الارض لزراعتها او لغرسها يعني بجزء غير معلوم او بشيء معلوم بحيث يكون الذي ينبت على هذا المكان لي والباقي لك او يكون هذه البقعة لي ولبابي لك لان هذا لا يجوز. لانها قد هذه البقعة اه تنبت وهذه لا تنبت

108
00:41:36.700 --> 00:42:03.000
واو يكون يعني يختار له المكان الذي على السواقي ويعني ما يسعد بالماء هو الباقي له باقي للاخر فان هذا فيه فيه ظرر وفيه جهالة العمل الصحيح هو ان يعني يأخذ الارض ليزرعها وله جزء معلوم

109
00:42:03.000 --> 00:42:25.900
يشبه مما يخرج منها لانه اذا حصل ربح فهو مشترك قليل او كثير. وان حصل ظرر فهو مشترك. قليل او كثير اما ان يختار قطعة معينة فقد تمت هذه البقعة والقراءة الثانية ما تنبت. فيستفيد احدهما ويتظرر لها. لكن اذا كان بجزء معلوم النسبة فان كل

110
00:42:25.900 --> 00:42:45.900
احد منهما يستفيد ان حصل صاع فهو بينهما وان حصل مئة صاع او اكثر فهو بينهما بالنسبة يتفقون عليها بان يكون ثلث وثلثين نصف ربع ثلاث ارباع هذا يعني سائغ ولا بأس به وهذا مثل المضاربة التي

111
00:42:45.900 --> 00:43:13.600
الانسان يعطي اه نقودا لانسان يعمل بها وله جزء معلوم النسبة مما يخرج منها وله جزء معلوم نسبة من الربح. هذا مقابل يعني العامل مقابل عمله. والمالك مقابل نقوده يعني مقابل نقوده ولهذا لا يجوز ان يعني يشترط الظمان على الظمان

112
00:43:13.600 --> 00:43:33.600
على العامل لانه يعني يحصل له ظرر من جهتين. من جهة انه عمل وذهب عمله بالمجان ومن جهة انه شيئا وهو ضمان يعني ضمان رأس المال او ضمان بعض رأس المال

113
00:43:34.200 --> 00:44:00.000
فاذا المخابرة هي تتعلق باقتراء الارض بجزء بجزء منها فان كان معلوما هو قال هذي بقعة ذي والبقعة الثانية لك هذا لا يجوز وان كان نسبة نسبة يعني مئوية بان يقول هذا الخمسين في المئة ستين في المئة سبعين في المئة او قال له ربع وثلاث ارباع او نصف ونصف او ثلث

114
00:44:00.000 --> 00:44:20.800
هذا جائز ولا بأس به وعن السنيا الا ان تعلم. وعن الثنيا الا ان تعلم. الثنيا الاستثنى يعني يبيعه بستانه يعني يبيعه الثانية الا هذه النخلة هذا يصح لان الاستثناء معلوم

115
00:44:20.900 --> 00:44:40.450
لكن اذا قال لي بعض النقل لبعض النخل ابيعك اياه ولي بعض النخل فان هذا ليس هنا مجهول لا يجوز. لكن اذا كان معلوم بان قال ابيعك هذه النقلات باستثناء هذه النحلة فان هذا صحيح لان الدنيا علمت

116
00:44:40.550 --> 00:45:10.900
واما اذا جهلت فان ذلك لا يصح وعن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاللة والمحاضرة والملامسة منافذة والمزابنة. رواه البخاري ثم ذكر هذا الحديث فيه يعني النهي عن عدة اشياء وقد مر منها المحاقلة والمزابنة

117
00:45:11.200 --> 00:45:36.050
والمحاضرة لا بس المحاضرة بقي المحاضرة والملامسة والمنابذة. نعم الذي يعني اقول مرة ما يتعلق المحاقبة والمزامنة الثالثة وش هي؟ المحاضرة. المحاضرة؟ المخابرة. نعم. المخابرة يعني هي بيع الثمر قبل ان يبدو وصلاحه

118
00:45:36.600 --> 00:45:58.400
مع ابقائه. اما اذا اشتراه قبل ان يبدو صلاحه لجده يعني لان المحاضرة فيها محاضرة لان الذي يوضع اخضر لان الذي يبع اخضر الزرع اخضر والذي في النخل يكون اخضر. اله مخابرة

119
00:45:58.400 --> 00:46:14.700
لانه بيع شيء اخضر لم يصل الى حد جواز البيع الذي هو كما جاء في الحديث حتى يبدو صلاحها قيل كيف يدرسها؟ قال تحمر وتصغار. يعني تنتقل من الخضرة الى الاحمرار

120
00:46:14.700 --> 00:46:36.450
للصراط لان الالوان يعني آآ الوان الثيمر يعني اما حمرة واما آآ صفرة وقبل ذلك خضرة فالبيع اذا كانت يعني قبل بدون صلاة هذا يعني اه لا يجوز اذا كان المراد بانه سيبقى. اما اذا

121
00:46:36.450 --> 00:46:56.000
اذا كان سيقطعه ويبيعه وهو اخضر والناس يستفيد منه وهو اخضر فهذا سائر. وانما يعني يشتريه مع ابقائه مع ابقائه اما اذا اشتراه لجذبه في الحال وبيعه هو اخضر ونفسه يستفيد منه اخضر فهذا صحيح لا فأس به. هذه هي

122
00:46:56.000 --> 00:47:21.950
محاضرة يعني بيع الثمر والحب قبل ان يبدو صلاحه وذلك انه قبل ذلك يعني يكونوا اخبار. قيل له محاضرة لانه اخبر. نعم وحكمة النهي نعم علة النهي علة النهي انه قد يحصل فيه جائحة ويحصل فيه يعني شيء يعني آآ آآ

123
00:47:22.700 --> 00:47:46.050
نعم نعم والملامسة الملامسة هي ان يعني يبيعه يعني الثوب دون ان يعني يقلبه ودون بان يعني ينشره وانما بمجرد لمسه. بمجرد كونه يلمسه او يضع يده عليه. يعني انه يعني اه يتم البيع

124
00:47:46.050 --> 00:48:11.700
اذهب الحصاة اللي مرة انه يرمي حصلت على الثياب فالذي وقعت عليه فيعني يكون عليه البيع. فهذا يعني كونه لم ولم نفصله فانه يعني منهي عنان والمنابذة والمنابذة بان ينبذ يعني هذا لهذا ثوبه وهذا لهذا ثوبه ويتم البيع بمجرد هذا النبذ

125
00:48:12.050 --> 00:48:30.550
دون ان يقلب كل واحد منهما اه ما عند الاخر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلقوا

126
00:48:30.550 --> 00:48:52.350
ولا يبيع حاضر اللباد. قلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله لا يبيع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللفظ للبخاري ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلاقوا الركبان

127
00:48:52.750 --> 00:49:14.650
لا تلقوا الركبان من اجل ان يشتروا منهم والتلقي يكون بكل ما كان قبل وصوله الى السوق. سواء كانوا خارج البلد او في داخل البلد يعني ما لم يصلوا الى السوق فاذا وصلوا السوق عند ذلك ما في تلقي. وانما التلقي قبل ان يدخل السوق وحتى ولو كانوا في اعلاه

128
00:49:14.700 --> 00:49:28.750
ما دام هذا هو سوق لا يلزم ان يكون يأتوا الى وقته بل اذا دخلوا السوق والناس يعني يرون من دخله فهذا هو الذي فيه سلامة من التلقي. اما اذا تلقاه في وسط البلد

129
00:49:28.750 --> 00:49:54.650
قبل ان يفسد السوق او تلقاه خارج البيت كله يقال له تلقي وهو غير جائز وتلقي وهو غير جائز وذلك لما فيه من الضرر للجانب ولاهل البلد ولاهل السوق لان لانه اذا اشترى منهم فقد يكون يشترون برخص لانهم ما يعرفون الاسعار

130
00:49:54.650 --> 00:50:24.650
اذ هم الجاذبون واولئك يتضررون لان هذا الذي جلب ويعني حين بين ان ناس وبين شراءه اذا كونه لم يصل الى السوق وانما اشتراه بعض الناس ليربح فيه يتضرر كل من اصحاب من اصحاب السوق ومن الناس الذين يأتون يفترون ببضائع من السوق وكذلك ايضا الجاذب

131
00:50:24.650 --> 00:50:44.450
يعني هذا يتضرر لانه باع برخص وهذا يتضرر لان السلعة المجلوبة انفرد بها شخص ولم يتمكن غيره من الشراء. ولهذا جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

132
00:50:44.900 --> 00:51:12.200
لا تلقوا الركبان وقوله لا تلقوا الركبان يعني ذكر التلقي وذكر الركبان هذا ليس له مفهوم. ذكر الجمع فلو ان انسانا يعني يعني متلقي واحد مثل الجماعة وكذلك الركبان يعني سواء كانوا راكبا واحد او ركبان متعددين او كذلك يعني مشاة يعني يجب سلعة وهو حاملها

133
00:51:12.200 --> 00:51:29.900
جاء بها يحملها ليس بلازم ان يكون راكبا لا ان يكونوا مجموعة ولا ان يكون راكبا واحد ولا ان يكون يعني كل ذلك لا يحسن التلقي. وانما عبر بتلقي لان الغالب هو ان الذين يأتون مجموعات

134
00:51:30.300 --> 00:51:52.900
والمتلقون يعني جماعات والا فانه لا مفهوم لذلك فلو ان واحدا ذهب وهو متلقي. ولو ان الاثنين ذهبا فهو متلقيان. وكذلك ايضا يعني كونه يأتي آآ مجموعة من الراكبين او مجموعة او واحد راتب او واحد جالب سلعة وهو ماشي

135
00:51:52.900 --> 00:52:15.600
او سلعة يعني يعني جالس سلعة وهو ماشي كل ذلك منهي عنه. ولكنه عبر بالجمع للمتلقين كقول بان هذا هو الغالب ولا يبيع حاضر لباد. ولا يبيع حاضر لباد. يعني هذا غير التلقي

136
00:52:15.800 --> 00:52:40.300
يعني جاء الجانب الى وسط السوق ثم يعني جاء احد اصحاب الدكاكين وقال اعطني يعني ضعه عندي في دكاني وانا ابيعه ابيعه لك الامهل ويكون بسعر اكثر من الشعر الذي تبيعه عن الناس. فان هذا لا يجوز. لا يبيع حاضر اللباس

137
00:52:40.350 --> 00:53:00.350
يعني لا يبيع حاضر اللباد بان يعني يكون اه يعني اه اه ياخذ سلعته ويقول دعها عندي وانا ابيعها لك باكثر فان هذا لا يجوز يعني وسئل فقال لا يقول له سمسارة يعني يكون يعني

138
00:53:00.350 --> 00:53:23.900
واسطة في البيع يكون واسطة في البيع بان يبيعها له في ان يبيعها للجانب فيعني يفيد الجانب ولكنه يضر اهل البلد. نعم  ولا يبيع حاضر اللباس قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لبادئ قال لا يكون له سمسارا

139
00:53:23.900 --> 00:53:47.850
يعني واسطة في البيع. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي اشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث وهو ان الانسان اذا كذب

140
00:53:47.850 --> 00:54:06.600
وتلقاه بعض اهل البلد واشتراها منه فانه اذا وصل البلد هو بالخيار. يعني ان اراد ان يعني يمضي البيع عن ظهر وان اراد ان يعني يفسقه بسخه هو بالخيار اذا وصل السوق

141
00:54:06.700 --> 00:54:31.150
وذلك ان التلقي وحصول البيع هذا منهي عنه وله انفجار اذا وصل السوق فان رأى انه مغبون وان يعني ذاك غبنة وضرة ويعني حصل يعني اشتراه بسعر اقل فهو بالخيار ان شاء ان يمضيه امضاء وان شاء ان يفسحه فسخه

142
00:54:31.250 --> 00:54:54.850
ويبيعه  وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها

143
00:54:54.850 --> 00:55:14.500
متفق عليه ولمسلم ولا يسم ولا يسم ولا يسم المسلم على صوم المسلم ثم ذكر هذا الحديث الذي قال نهى عن ان يبيع حاضر اللباد نهى ان يبيع حاضر الايباد وعن ولا تناجشوا ولا

144
00:55:14.500 --> 00:55:32.750
هذي مرة يعني بيع الحاضر والبادي والتناجش. يعني هذا مرة وبعده. ولا يبيع الرجل على بيع اخيه. ولا يبيع الرجل على بيع اخيه وذلك ان يعني صورته ان يبيع رجل سلعة

145
00:55:32.950 --> 00:55:58.000
على مشتري وكان ذلك في مدة خيار. يعني مدة ثلاثة ايام فيأتي شخص يعني الى البائع ويقول له يعني افسح العقد. وانا اكترث منك باكثر اكثر مما بعتها على على من اشتراها فهذا بيع على بيع على بيع اخيه

146
00:55:58.050 --> 00:56:17.850
هذا بيع على البيع ويقابله ايضا الشراء على شراء يعني يكون يشتري سلعة يشتري اه يشتري سلعة يعني انسان يشتري سلعة ثم يأتي للمفتري في مدة الخيار ويقول اترك البيع وانا اتيك

147
00:56:17.850 --> 00:56:36.100
سلعة احسن منها وارخص منها فهذا شراء على شراء يعني شراء على شراء وبيع على بيع نعم ولا يخطب على خطبة اخيه ولا ولا يخطب على خطبة اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه بان يكون انسانا اه اه

148
00:56:36.100 --> 00:57:03.700
خطب امرأة ويعني وحصل يعني ما حصل منهم رد ويعني وهو علم انه قد خطب وهو قد علم انه قد خطب فيعني ليس له ان يتقدم وانما يصبر يعني يحصل اه يعني الرد. الرد راح يخطب. وان بقي الامر على ما هي عليه وانهم اعطوه وتم يعني

149
00:57:03.700 --> 00:57:29.250
بينهم الشيء الذي يعني هذا فانه لا يجوز له ان يخطب على خطبة اخيه وانما ان ان ردوه او او ترك هذا الخاطب فان له ان يخطب  ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. ولا تسأل المرأة طلاق وقتها لتكفأ ما في انائها

150
00:57:29.750 --> 00:57:48.750
يعني بان يأتي رجل لامرأة ويخطبها وتقول لا اقبل الا اذا ضلت زوجتك اذا طلقت زوجتك التي في عصمتك انا اوافق فهذا لا يجوز لا يجوز للمرأة ان تسأل طلاق اختها لتكفى

151
00:57:48.850 --> 00:58:08.850
بان يعني العشرة والنفقة وكذا هو موجود يعني عندها. فاذا سأل الطلاق او طلقها كفأ صحبتها يعني الذي عندها من الصحبة والذي في الطعام وفي كذا قلبته وضيعته عليها ضيعته

152
00:58:08.850 --> 00:58:29.550
عليها بل يعني اما ان تقبل يعني بدون ما تشرط واما ان واما ان ان تترك يعني اذا خطبها يعني ما تشترط عليه انه يطلق بل يعني اما ان يعني تدخل على انها

153
00:58:29.550 --> 00:58:49.550
الثانية على انها يعني اه مشاركة لتلك المرأة اما كونها تدخل على ان تطلق تلك فهذا لا يجوز لان هذا اضاعة حق حاصل للمرأة الاولى وتفسد عليها يعني عشرتها وتفسد

154
00:58:49.550 --> 00:59:19.700
عليها الخير الذي كان لها ولهذا عبره لصحبتها. يعني شيء حاصل لها فتقلبه عليها فيضيع يعني يعني يضيع يعني هذا الخير الذي اعطاه الله اعطاه الله اياه المرأة المخطوبة ان رغبت الزواج تدخل على انها فانية. وان لم ترضى او ترغب يعني ان يكون لها ضرة. يعني

155
00:59:19.700 --> 00:59:40.350
انها يعني اه تترك تعتذر وترده ولا تقبله. اما ان تجيب بشرط ان يطلق زوجته هذا غير جائز لكن هناك مسألة اخرى وهي لو ان انه خطب امرأة وقالت انه انها توافق لكن لا يتزوج عليها

156
00:59:40.800 --> 01:00:08.600
لا يتزوج عليها فهذا شر صحيح ويختلف عن ذاك لان تلك ستضيع على اختها في الدين والاسلام يعني خيرا حاصلا لها. واما هذه ما ضيعت لها يقال اذا يعجبك ان ان اكون لك زوجة انا ما اريدك. يعني آآ ان يكون لي ضرة

157
01:00:09.050 --> 01:00:27.000
ان ان ان قبل والا يتركها ويبحث عن غيره يتركها ويبحث عن غيرها فهذه غير هذه لان تلك ما تريد ان يكون هناك مشاكل وان تتعرض لشيء قد يلحقها به ضرر فارادت ان تكون يعني ليس لها

158
01:00:27.000 --> 01:00:47.100
مرة هذا الشرط يعني صحيح جائز ان قبلها يعني ان ان قبل والا يعني يتركها ويبحث عن غيره. ممن لا مما لا يشترط هذا الشرط  وبمسلم لا يسم المسلم على صوم المسلم

159
01:00:47.350 --> 01:01:07.550
ولمسلم لا يشم المسلم على صوم المسلم يعني هناك بيع على بيع وشراء على شراء وخطبة على خطبة وهذا شؤم على شوم يعني بانشام يعني رجل من اخر سلعة وحصل تواطؤ

160
01:01:08.150 --> 01:01:37.700
على البيع لكنه ما تم فجاء شخصا اخر وقال للبائع يعني اه اه يعني انا اعطيك يعني بهذه السلعة اه ثمنا اكثر يعني فهذا شغل على شوه ما دام انه حصل تواطأ بينهما ثم يأتي ويفوت الفرصة على صاحبه الذي حصل تواطؤ مع البائع

161
01:01:37.700 --> 01:01:57.700
على على بيعه فيأتي ويقول له انا انا يعني اعطيك بها اه شعرا اكثر او ثمن اكثر فانت اترك يعني البيع عليه هذا الذي سام منك فانا اعطيك يعني ثمن اكثر مما اعطاك. هذا هو السوم على الشؤم. هذا

162
01:01:57.700 --> 01:02:14.050
هو الشوم على الشوم وكل ذلك غير شائع وغير جائز. نعم وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها

163
01:02:14.050 --> 01:02:35.150
فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وخلقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين

164
01:02:35.150 --> 01:03:01.150
اجمعين امين هذا يسأل عن التأمين الصحي يقول اذا كان الموظف لا يدفع شيئا ولكن يطلب منه تعبئة نموذج خاص وصورة من جواز السفر للحصول على بطاقة التأمين والاستفادة من خدمة التأمين في داخل البلاد وخارجها

165
01:03:01.650 --> 01:03:22.900
يعني هذا كله غير مستقيم لان فيه جهالة وفيه غرظ وسواء يعني دفع او لم يدفع لكنه اذا لم يدفع يعني وحصل مثل هذه الصورة فان هذا اسوأ واسوأ لكنه يعني كونه يعني يدفع لانه قد يدفع شيئا ولا يأخذ مقابل شيء

166
01:03:23.100 --> 01:03:49.800
وقد يدفع شيئا ويعني يحصل يعني يعني قد قد يتضرر هو وقد يتضرر الذي اعطي التعذيب. الذي هو الذي اعطي التأمين. لان يكون احيانا اخذ نقود وما وما عمل شيئا في مقابلها واحيانا يكون يعني دفع شيئا كثيرا

167
01:03:49.900 --> 01:04:14.100
مقابل شيء قليل فهذا فيه جهالة  وهذا يقول احسن الله اليكم رجل يشتغل باحدى الشركات ويدفع التأمين لاحدى شركات التأمين والان مرض ويريد اجراء عملية جراحية فهل له ان يأخذ تعويضا من شركة التأمين مقابل ما كان يدفع لهم كل شهر

168
01:04:14.350 --> 01:04:31.400
اذا كان قد الزم بالتأمين اولا لا يجوز للانسان يدخل بالتأمين الذي هو غير جائز لكن لو الزم فانه عند الحاجة يأخذ بمقدار ما دفع يأخذ بمقدار ما دفع فقط

169
01:04:31.800 --> 01:04:55.250
لان هذا هو الذي يعني يستحقه بلا شك  يقول احسن الله اليكم اذا قال المشتري انا اضمن التلف فهل يجوز البيع دون نقله من محله لا لا ما يجوز لان هذا مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من من النقل

170
01:04:55.500 --> 01:05:16.650
يسأل يقول هل يجوز السعي؟ يقصد السمسرة واخذ الاجرة للسعي بين البائع والمشتري ايش السؤال؟ السمسرة بين البائع والمشتري واخذ الاجرة على ذلك التوفيق بين الباعة المشتري. التوفيق يوفق بينهما في الشراء والبيع

171
01:05:18.800 --> 01:05:37.400
يعني اذا كان يعني متوسط يعني في البيع والشراء نعم يعني بين هذا وهذا اه له ان يأخذ له ان يأخذ يعني شيء في مقابل هذه الوساطة او كونه يعني يعني جاء له زبون فله ان يأخذ في مقابل ذلك شيء

172
01:05:39.250 --> 01:06:05.250
يسأل يقول هذه البيوع المحاقلة والمزابنة والملامسة والمنافذة. هل هي محرمة او انها باطلة هي محرمة وباطلة  يقول هل يجوز لشخص ان يشتري سيارة بالتقسيط؟ وبعد ذلك يبيعها لصاحب المحل بانقص من قيمتها

173
01:06:07.200 --> 01:06:37.800
شمال هل يجوز لشخص ان يشتري سيارة بالتقسيط؟ وبعد ذلك يبيعها الى صاحب المحل بانقص من قيمتها فليس له ذلك وانما يعني يبيعها على غير صاحب المحل يقول اريد ان اعمل عمرة لوالدي وانا الان في المدينة قد اعتمرت عن نفسي في العام الماضي فماذا اقول عند الاحرام؟ ابدا بقلبك ان

174
01:06:37.800 --> 01:06:56.950
لابيك وان تلفظتها وقلت لبيك عمرة لابي ما في بأس والتلفظ ليس بلازم وانما يكفي بالقلب ان كان عند احبابك ينوي ان العمرة لابيك هل الاخ من الرضاعة يرث لا ما في ثورة من رمضان

175
01:06:57.900 --> 01:07:23.600
رجل خطب امرأة فقال لها تزوجيني وسوف اطلق امرأتي الاولى ففعلت ولم يطلق زوجته الاولى. اعد رجل تزوج امرأة وقال ساطلق زوجتي الاولى وتزوجته ولم يطلق زوجته الاولى يعني هذا يعني معلوم انه شبيها

176
01:07:23.650 --> 01:07:49.900
ذاك الذي يعني  يقول رجل خطب امرأة فقال لها تزوجيني وسوف اطلق امرأتي الاولى. ففعلت ولم يطلق زوجته الاولى الذي يذهبون للقاضي يقول اه ما صحة حديث من استطاع منكم ان يموت في المدينة فليفعل فاني اشفع له يوم القيامة

177
01:07:51.450 --> 01:08:03.600
وورد حديث يعني في الشفاعة لمن مات في المدينة ورد فيه حديث  ما اتذكر الان انا ذكرت