بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ افراد الحج عن مالك عن ابي الاسود محمد ابن عبد الرحمن عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجة وعمرة ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فاما من اهل بعمرة فحل. واما من اهل بحج او وجمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله باب افراد الحج آآ افراد الحج هو ان ان يحرم من الميطات بالحج وحده ليس معه عمرة بان يقول لبيك حجا واما القران فهو ان يحرم من الميقات في الحج والعمرة فيقول لبيك عمرة وحجا واما التمتع فانه يحرم بالعمرة وحدها في اشهر الحج فيقول لبيك لبيك عمرة ثم بعد ذلك المعتمر اذا وصل مكة فانه يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل واذا جا اليوم الثامن من ذي الحجة احرم بالحج وذهب بالحج واستمر فيه واما القارن والمفرد فانهما يحرمان من الميقات بالقران او الافراد ويستمران على احرامهما الى الى يوم النحر رمي العقبة الرأس ثم يكون التحلل ثم يكون تحلل من النسك واذا كان الانسان ساق هديا اذا كان احرم اذا كان احرم بالحج آآ قارنا او بافراد يعني المؤمن بالحج مفردا وليس معه هدي فان الاولى في حقه ان يفسخها احرامه الى عمرة وان يكون متمتعا لان هذا هو الذي ارشد اليه الرسول عليه السلام اصحابه واما من كان قد ساق الهدي وهو قارن او مفرد فانه يستمر على احرامه الى ان الى ان الى ان يرمي جمرة وهو يحلق رأسه ويعني ويكون ذلك الحلق يعني بعد رجب يكون بعد النحر يعني بعد يكون النعل النهر والحلق بعد ما يرمي الجمرة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وعلى هذا فان من ساق هديا وقد كان احرم بحج او بحج مفردا او بحج او عمرة قارنا فانه يستمر على احرامه الى يوم النحر فانه يستمر على احرامه الى يوم النحر والمعروف انا النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا قد جاء ذلك عن عدد كبير من الصحابة ذكرها ابن القيم في كتابه في كتابه زاد المعاد انه انه جاء عن اكثر من عشرين صحابيا يعني كلهم يرون انه قرن عليه الصلاة والسلام وذكر انه جاء عن سبعة عشر صحابيا انه قرن عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فان ما جاء في بعض الاحاديث انه قرن او انه تمتع فانه يحمل على محمل يعني لا يخالف ما ثبت بانه تواتر انه كان قارنا فان انه كان قارنا. وذلك ويحمل على انه احرم بالحج يعني انه اتى باعمال الحج كما يأتي كما يأتي القارن لانه لا فرق بين القارن والمفرد في الاعمال الا ان هذا ينوي ارانا وهذا ينوي افرادا والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه والباقي الاعمال واحدة لا فرق بين اعمال وقارنوا باعمال مفرد الا في امرين اثنين احدهما ان يكون يعني بالنية هذا ينوي للقراءة الحج والعمرة معا وهذا ينوي الافراد وحده ويعني وثاني ان القارئ عليه والمفرد لا هادي عليه طايرن عليه هدي والمفرد لا لا هدي عليه وعلى هذا فيحمل ما جاء من انه كان اغرد الحج يعني انه لم يأتي باعمال للعمرة تختلف عن اعمال الحج بل اعمال القارن ومفرد هي واحدة ولا فرق بينها الا بالامرين الاثنين النية والهدي فهذا يحمل يعني يحمل فجاء انه لم يأتي باعمال وانما الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة ولهذا قيل له قران لان الحج والعمرة مقترنان طوافهما واحد وسعيهما واحد فعلى هذا يحمل افراد الحج على انه يعني اه اتى باعماله التي هي اعمال القارن ولم يأتي للعمرة باعمال اخرى لان اعمال القرن هي اعمال المفرد. لا فرق بين لا فرق بين اعمال وقارنوا واعمال المفرد لان المهرد عليه طواف واحد وتسعين واحد ذي الحجة والقارن عليه طواف واحد وسيوحد لعمرته وحجه لعمرته وحجه. وعلى هذا يحمل ما جاء في هذا الحديث عن عائشة وهو يعني متفق عليه وكذلك ما جاء مثله من الاحاديث على حمل الافراد انه يعني لم يأتي باعمال بالعمرة تختلف او تتميز عن اعمال الحج بل اعمال وقارن واحدة واعمال مفرد واحدة ولا فرق ولا ولا فرق بينهما نعم عن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بالحج وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بعمرة فحل واما من اهل بحج او جمع الحج او العمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا هو الذي قلناه قوله من هل بعمره حل يعني اذا طاف وسعى اذا طاف وسعى للعمرة فانه يحل ويبقى حلالا ويحرم يوم يوم ثمانية في الحج واما من كان قارنا او مفردا فانه يبقى على احرامه الى يوم النحر لكن ان لم يسق هديا ان لم يسوق هديا اي القارن مفرد فالافضل في حقهما ان الى عمرة وان يكونوا متمتعين واما يساق هدي فانهم يبقون على احرامهم الى يوم النحر. نعم عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة من طريق اخرى وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الحج ويقال فيه ما قيل في الذي قبله نعم عن مالك العنابي الاسود محمد بن عبدالرحمن قال وكان يتيما في حجر عروة ابن الزبير عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام منين؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرض الحج ثم ذكر يعني هذا الاسناد عن عائشة انطلق اخرى وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد الحج ويعني وكلها احاديث صحيحة ولكنها تحمل على ما ذكرته من ان افراد الحج يعني لا يعني انه يأتي للحج المال والعمرة باعمال وانما اعمال المفرد كاعمال قارن لا فرق بينهما الا في آآ النية وفي وجوب الهدي على القارن وعدم وجوبه على المفرد ولكن من لم يسق هديا فالافضل في حقه اذا كان قارن مفردا ان يفسح احرامه الى عمرة وهذا هو الذي ارشد اليه الرسول عليه السلام اصحابه لما وصلوا مكة امرهم كلما كان لم يسق هديا فانه يشرح حرامه الى عمرة وان يكون متمتعا وهذا يدل على ان التمتع هو افضل الانساب وان الانسان عندما يأتي يحرم فالاولى في حقه ان يحرم بعمرة. وان يكون متمتعا لا ان يكون قارنا ولا مفردا وان قرن او افرد فانه فانه يجوز وان قرن احد فانه يجوز لان القران لان الافراج جاء عن عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وكان وكانوا يريدون من وراء ذلك ان الانسان اذا اتى بعمرة اتى بالحج مفردا انه يأتي بعمرة مستقلة وانه يتردد يحصل تردد على البيت بخلاف ما اذا كان قارنا او متمتعا فانه يأتي بالحج والعمرة وقد لا يأتي. هذه هذه وجهتهم رضي الله عنهم وارضاهم لكن ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال له رشاد الى التحلل الى تحلل لمن لم يسق هديا للقارئ المفرد يعني وان الانسان يكون متمتعا هذا هو الذي ينبغي ان يفعله الحاج لانه هو الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر الامر. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يرشد الا الى ما هو الافضل والى ما هو الاكمل عليه الصلاة والسلام. نعم عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون من اهل بحج مفرد ثم بدا له ان يهل بعده بعمرة فليس ذلك له قال ذلك وذلك الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ثم ذكر هذا الاثر عن مالك وهو ان الانسان اذا احرم بحج لا يدخل عليه عمرة لا يضحي عليه امرا لكن العكس هو الذي يكون اذا احرم بعمرة باحرم بعمرة ويعني وقد ساق هديا فانه يدخل حج على العمرة لان من ساق هدي لا يتحلل حتى حتى يبلغ الهدي محله ومن احرم بعمرة يعني ومن احرم بعمرة وقد ساق الهدي فانه يعني لا يحل الى يوم العيد ولكن وعلى هذا فيدخل الحج والعمرة فيصير قارنا اما اذا احرم يعني بالحج آآ على قول ما لك هذا لا يدخل عليه العمرة وانما العمرة تدخل الحج يدخل العمرة والعمرة يدخل على الحج. نعم قال رحمه الله تعالى القران في الحج عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه ان المقداد ابن الاسود دخل على علي ابن ابي طالب في السقيا وهو جاعوا بكراتم له وهو ينزع بكرات بكرات الله دقيقا وخبطا فقال هذا عثمان بن عفان ينهى عن نهى ينهى عن ان يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي وعلى يديه الدقيق والخبر فما انسى اثر الدقيق والخبط على ذراعيه. حتى دخل على عثمان بن عفان فقال انت تنهى يعني اول حديث مر بنا نعم عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقول من هل بعمرة ثم بدأ له ان يهل بحج معها فذلك له ما لم يقف بالبيت وبين الصفا والمروة عن ان يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان ذلك رأيي. فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معها ثم ذكر باب القران والقران كما عرفنا هو ان يقرن بين الحج والعمرة في نسك واحد فيقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا وهذا هو الذي آآ تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعله في حجه لانه كان قارنا لم يكن مفردا ولا متمتعا ولم يكن مفردا ولا متمتعا وانما كان قارنا هذا هو الذي تواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه حج قارنا لكن آآ الحلفاء الراشدين الثلاثة ابو بكر وعمر وعثمان كانوا يرون الافراج ويفضلونه والسبب في ذلك ما اشرت اليه من قبل انهم كانوا يريدون ان الانسان اذا جاء مفردا فانه ينشئ سفرا للعمرة وهم يريدون ان يتكرر مجيء الناس الى الحج والعمرة وان يطالب بمجيئهم للبيت فاذا كان اتى بحج وعمرة قد يسهل عليه انه ما يأتي لانه ادى العمرة مع الحج لكن اذا اذا اتى بالحج مفردا فانه يحتاج الى ان ينشئ سفرا للعمرة وهذا هو الذي يعني رآه آآ الخلفاء الراشدون الثلاثة وهذا هو الذي اشار اليه عثمان. قال هذا رأيي يعني انه رأيه من اجل ان الناس يتكرر مجيئهم للبيت علي رضي الله عنه احرم بالحج والعمرة معا يعني معناه ان انه فعل شيئا خلاف هذا الذي جاء عن عن الخلفاء الراشدين الثلاثة الذي هو الذي هو كونهم يرون الافراد لكنه يعني آآ علي رضي الله عنه يعني هنا في هذا في هذا الحديث او في هذا الاثر يعني عمل عملوا قران او اتى والحديث يعني آآ في اسناده انقطاع لانه من رواية جعفر ابن محمد من علي بن حسين يعني وهو لم يدرك زمانه علي رضي الله عنه. فاذا هو منقطع وليس بمتصل. نعم قوله بارك الله فيكم دخل على علي بن ابي طالب بالسقيا فكان يعني مكان يعني بعد السقيا او كان يعني يعرف بكرات يعني بكرات يعني جمع بكرة يعني لديها الفتية من الابل الشابة من الابل يعني يعلفها يعني سويقا وخبطا يعني يطعمها سويقا وخبطا الخبط الذي هو الورق الذي يتحاكي من الشجر اذا ضرب يعني فانه يتساقط فكان يعلف يعني هذا فلما بلغه ان عثمان ان عثمان رضي الله عنه يقول انه يعني لا يحصل قران جاء اليه وقال انت تقول هذا؟ قال نعم ان هذا رأيي. وعرفنا ان وجه رأي رضي الله تعالى عنه انه يعني من اجل تتكرر مجيئهم الى البيت كما هو رأي ابي بكر وعمر قبله رضي الله تعالى عن الجميع. نعم قال مالك الامر عندنا ان من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديه ان كان معه ويحل بمنى يوم النحر وذكر هذا الاثر عن عن عمر عن عن ابن عن مالك ان ان من احرم بالحج او العمرة فانه يبقى على احرامه الى يوم النحر لا يسعى اليه. لا يأخذ شعرا ولا يعمل شيء لانه محرم ولا يفعل ذلك الا اذا رمى الجمرة اذا رمى الجمرة يوم النحر عند ذلك يأخذ شيئا من نحره ويتحلل وهذا شأن هذا شأن الحجاج القارنون آآ المقارنين والمفردين مقارنين ومفردين فانهم يبقون على احرامهم ولا يحصل منهم الاحلال الا يوم النحر اذا رموا اذا رموا جمرة العقبات عند ذلك يحلقون رؤوسهم ويقصرونها ويتحللون سيذبحون يعني هديهم اذا كان معهم هدي واما المفرد فانه لا هادي عليه. الا اذا ساقه اذا ساقه كما يسوقه القارن فانه ينحره يوم النحر. نعم عن مالك عن محمد ابن عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج الى الحج فمن اصحابه من اهل بحج ومنهم من جمع الحج والعمرة ومنهم من اهل بعمرة. فاما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلل واما من كان اهل بعمرة فحل ثم ذكر يعني هذا يعني هذا الحديث الذي ذكره مرسلا عن سليمان ابن اليسار ولكنه مطابق وموافق لما تقدم من الحديث المرفوع الى رسول الله عليه السلام المتصل المتصل وان وان من كان يعني قارنا او مفردا فانه يقع على احرامه الى يوم النحر واما من كان بس الان فانه يحل اذا طاف وسعى وقصر فانه فانه يحل فاذا يعني هذا الحديث فيه ارساء مرسل سليمان ابن اليسار ولكنه مطابق لما تقدم في الحديث الذي هو بمعناه في آآ اول حديث وقد صنع ذلك عبدالله ابن عمر حين قال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد؟ اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة ثم ذكر يعني هذا هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وانه جمع بين الحج والعمرة وقال ان يعني آآ وذكر في اوله يعني ذكر الامام مالك رحمه الله ان من اتى بعمرة فله اثم الحج عليها عنها عندما دخل بعمرة ان ان من اتى بعمرة الحج عليها. وهذا يعني اه اه هو الذي حصل لعائشة رظي الله عنها فانها كانت معتمرة وادخلت الحج على العمرة لما يعني حصل لها الحيض وصارت قارنة. يعني وقد عرفنا ان ادخال الحج على العمرة انه سائغ وانه جاءت به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واما ادخال العمرة في الحج فهذا هو الذي تقدم عن مالك ان انه لا يكون انه لا لا يفعل. نعم قال وقد اهنا اصحاب رسول الله عام حجة وداعب العمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. يعني من احرم بالعمرة ومعه هدي من احرم بالعمرة ومعه حديث فانه يدفى الحج والعمرة لانه يعني الحجاج ينحرون يوم النحر لا ينحرون قبله والمعتمر اذا احرم بعمرة وقد ساق الحديث عليها رزق الحج عليها واما يعني اذا احرم يعني بعمرة وليس معه هدي فانه اذا طاف وسعى يتحلل ويكون يعني على التمتع الذي ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه ان ساق هديا فليس له ان ينحر قبل يوم النحر بل عليها من خلال الحج والعمرة وان يكون قارنا نعم احسن الله اليكم شيخنا الى اي وقت يستطيع المعتمر ان يدخل الحج على عمرته. ثم بعد ذلك تقول لا يستطيع. هو هو ذكر يعني هنا انه اذا كان ما دام انه لا يعني لم ويسعى يعني ما دام انه لم يطر ويسعى لكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر الذين كانوا يعني آآ آآ حلوا احرموا بالحج او العمرة يعني قارنين ولم ان يعني يحول عمرة. يعني جاء ذلك عند حلول مكة وجاء ذلك عند المروة ايضا. نعم قال رحمه الله تعالى قطع التلبية عن مالك عن محمد ابن ابي بكر الثقفي انه سال انس بن مالك وهما غاليان من منى الى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ثم لك على طبع التلبية يعني متى يطلع الانسان التلبية؟ وذكر احاديث منها هذا الحديث انا نفس الملك رظي الله عنه انه يعني سئل كيف كنتم تفعلون اذا اذا اذا سرتم من منى الى عرظة قال يلبي منا الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه يعني معناه انه في حال الذهاب الى عرفة للانسان ان يكبر وللانسان ان يلبي ولكن التلبية افضل لكن يا تلبية افضل لان لان الحاج فمن شأنه ان يلبي واما التكبير فيكون للحاج ولغير الحاج واما التلبية ما تكون الا من الحاج تلبية ما تكون الا من الحاج وهذا ليس فيه قطع تلبية يعني في هذا الباب ولكن يعني لعل المقصود منه انه يعني ما حصل منه الاستمرار على التلبية وانما حصل حصل منه انه يأتي بالتكبير ويعني يأتي بالتكبير ومعنى ذلك انه لم يكن مواصلا للتلبية يعني هذا هو الوجه الذي يعني يعني يمكن ان يقال يعني لكونه اورده في طبع التلبية يعني معناه انه لم تحصل منه التلبية اه باستمرار بل من الناس من يأتي بدلا منها بالتكبير لكن آآ كما هو معلوم التربية اولى من التكبير وان كان كل من هو سائق في الذهاب الى عرفة لان التلبية من اعمال الحاج والتكبير من اعمال الحاج وغير الحاجة. نعم عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كان في الحج حتى اذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطعت تلبية قال يحيى قال مالك وذلك الامر الذي لم يزل علي اهل العلم عندنا. ثم ذكر هذا الاثر عن علي رضي الله عنه وانه قطع التلبية عندما زاغت الشمس من يوم عرفة ومعلوم ان الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ان الحاج يستمر في التلبية الى ان يرمي جمرة العقبة الى ان يرمي جمرة العقبة وعند ذلك يقطع السلبية اما قبل ذلك فانه يلبي عرفة في صباحا ومساء وكذلك ليلة النحر وكذلك يعني في مزدلفة يعني الى ان يرمي جنازة العقبة هذا هو الذي جاء في سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واما يعني هذا الذي جاء عليه فهذا فيه انقطاع. وهو لم يعني لان جعفر ابن محمد يعني جعفر بن محمد بن علي بن حسين يعني آآ يعني روايته يعني عن جده منقطعة يعني فهو غير ثابت ولكن الثابت هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في التلبية من حين الاحرام الى رمي جمرة العقبة. نعم انتم بارك الله فيكم تقصدون رواية محمد ليست رواية جعفر نعم؟ ايوا نعم جعفر جعفر عن ابيه وابوه يعني فيه انقطاع جعفر يروي عن ابيك محمد اي نعم محمد نعم محمد ابن علي. نعم. نعم محمد بن علي بن حسين نعم. نعم عن مالك ابن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تترك التلبية اذا راحت الى الموقف ثم ذكر هذا الاثر عن عائشة وهو اسناد صحيح كانت تترك تلبية راحت الموقف يعني معنى ذلك لعل معنى ذلك هو انها كانت تكبر لان لانه مثل ما مر في حديث انس بن المكبر ومنها المنبي ولا يلبي انكر هذا على هذا لكن لا يعني ذلك انها تترك التلبية يعني مطلقة وانما يمكن في الطريق الى عرفة يعني اه يعني كان كثرة التلبية فتأتي بالتكبير بدلها. نعم عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقطع التلبية في الحج اذا انتهى الى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم يلبي حتى يغدو من منى الى عرفة. فاذا غدا ترك التلبية وكان لا يترك التلبية في العمرة اذا دخل الحرم عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقطع التلبية في الحج اذا انتهى الى الحرم. حتى يطوف بالبيت وبين الصفا ثم يلبي حتى يغدو من منى الى عرفة. فاذا غدا كالتلبية وكان يترك التلبية في العمرة اذا دخل الحرام. فذكر هذا الاثر الصحيح عن ابي عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا جاء في الحج انه اذا جاء الحرم انه وقف عن التلبية قطع التلبية واستمر حتى ينتهي من الطواف والسعي ثم بعد ذلك يرجع الى التلبية ثم بعد ذلك اذا ذهب من من من منى من من منى الى عرفة يعني قطع التلبية ويعني وهذا يعني كما هو معلوم الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه كان قارنا وانه كان يلبي من حين احرامه الى ان رمى جمرة العقبة الى ان رمى جمرة العقبة هذا هو الذي ثبت عن رسول الله الله عليه وسلم. نعم هذا في الحج سلمك الله هذا في الحج واما في العمرة ثالث العمرة وكان يترك التلبية في العمرة اذا دخل الحرم. وكان يدخل في التلبية اذا دخل الحرم معناه انه اذا اذا وصل الى الحرم فانه يقطع التلبية لكن الذي يعني جاء عن اه يعني عن جماعة من الصحابة انه اذا بدأ بالطواف انه اذا جاء بدأ بالطواف يرفع التلبية وهذا هو الذي يعني قال به يعني اكثر اهل العلم. نعم عن ما لك عن ابن شهاب انه كان يقول كان عبد الله ابن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت ثم ذكر هذا الاثر المنقطع يعني عن ابن عمر انه كان لا يلبي وهو يطوف بالبيت وهذا مثل الذي مثل الذي قبله انه كان اذا جاء يعني في الطواف الى ان انه اذا انه اذا دخل الحرم يسلك عن هذا حتى ينتهي من الطواف ويستعي ثم بعد ذلك يرجع السابق يعني ولكن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحاج يستمر في تلبيته من حين يحرم الى ان يرمي جمرة العقبة اه عن مالك عن علققت ابن ابي علقمة عن امه عن عائشة ام المؤمنين انها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحول الى الاراك وكانت عائشة تهل ما كان في منزلها ومن كان معها. فاذا ركبت وتوسع الى الموقف تركت الاهلال. قالت وكانت عائشة تعتبر بعد الحج من مكة في ذي الحجة. ثم تركت ذلك. فكانت تخرج قبل هلال محرم. حتى تأتي الجحر فتقيم بها حتى ترى الهلال. فاذا رأت الهلال اهلت بعمرة اعدها عن مالك عن علقبة ابن ابي علقمة عن امه عن عائشة ام المؤمنين انها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم كانت تنزل يعني من بنمرة ثم تحولت الى الاراك يعني اذا ذهبت الى عرفات انزل بنمرة ثم تحولت الى الاراك والاراك موضعا في عرفة يعني تحولت الى مكان يقال لها العراق موضعا بعرفة. نعم قالت وكانت عائشة تذل ما كانت في منزلها ومن كان معها يعني تهله تغل يعني في منزلها يعني في منى لانها يعني معناه اذا كانت متمتعة فانها تحرم تحرم عند يعني يعني آآ آآ عند نقل من منى الى عرفة تحرم من منزلها نعم ايه ده قال فاذا ركبت فتوجهت الى الموقف تركت الاهلال. فاذا آآ اتجهت الى عرقة تركت الاهلال يعني التلبية يعني معناها انها تكبر تحمل على انها كانت تكبر. نعم بعدين قالت وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة. ثم تركت ذلك ثم ذكر ان عائشة رضي الله عنها كانت تعتمر من مكة في ذو الحجة يعني من التنعيم ثم تركت ذلك. نعم تركت لان هذا هو الذي فعلته مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت يعني متمتعة وادخلت الحج عن عمرة وصارت آآ يعني آآ امهات المؤمنين طفن طوافين وشأن يسعين واحد. طواف واحد فالرسول فالحت انها تأتي بعمرة حتى يكون عندها طوافان وسعيان فامر اخاها عبد الرحمن ان يذهب بها الى التنعيم يعني هذا الاثر الذي معنا يدل على انها كانت تفعل هذا وانها تركت ذلك وانها كانت تذهب يعني الى تذهب الى الجحفة فاذا دخل شهر محرم اتت بعمرة وهذا يعني شيء غريب والحديث هذا الاثر يعني فيه يعني فيه آآ مرجانا او معلقمة بن ابي علقمة وهي مقبولة ولنقول يعني لا يعول الى حديثه الا اذا توبع. ولا نعلم شيئا يدل على يعني اه اه يعني المتابعة التي يثبت بها هذا العمل من عائشة يعني فالذي يبدو انه غير صحيح. نعم المالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاليا فبعث حركة يصيحون ايها الناس انها التلبية وذكر هذا اثر عن عمر ابن عبد العزيز وظنا انه يعني لما سمع الناس يكبرون طبعا يعني من ينادي بانها التلبية والمقصود من ذلك يعني آآ انها الاولى يعني والا فان التكبير اذهب الى عرفة جائز لان حديث انس الذي مر في الصحيحين كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه فلعل هذا الاشارة الى ما هو الاولى ولا شك ان الاولى هو هو تلبية اولى من التكبير لكن لا ينكر على من كبر لانه جاء عن انس في الصحيحين انهم كانوا يذهبون الى عرفة يكبر المكبر فلا ينكر عليه ويلبي الملبي فلا ينكر عليه فاذا هذا الذي ارشد اليه عمر انما هو الافضل والا فان التكبير جائز في الذهاب الى عرفة. نعم قال رحمه الله تعالى اهلال مكة هم بها من غيرهم والله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سلامكم الله الصواب ووفقكم للحق ففعل الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك