رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى حتى خرجه بفرجيه وهناك ورق اهل المدينة من ذلك قرن بعد قرن. رواه البخاري رحمه الله هذه ترجمة في كتابي الايمان كما ذكر سفارات وشيء من الكلام فيما يتعلق بها وامر من ذلك ومظاعي المدينة ومجد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وتوارث وتوارث اهل المجيد من ذلك قرنا بعد قرن المدينة ومجدي النبي صلى الله عليه وسلم وبركته. وما توارث اهل المدينة من بعد ذلك فضلا بعد قرب. وقال حدثنا عثمان بن ابي شيبة. قال حدثنا القاسم بن مالك بن مالك المزني وانا حدثنا الجعيد بن عبدالرحمن عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان على عهد النبي صلى الله وعليه وسلم ثلثا وثلثا. بمدكم في مدكم اليوم فزيل فيه في زمن عمر بن عبدالعزيز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد وعلى اله اما بعد يقول البخاري رحمه الله باب قاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته من الاستخبارات ما هو اطعام واطعام مما يقال الى المكاييل الى المدينة وعقد هذه الترجمة بهذا ورد فيها عدة حديث رضي الله عنه وهو ان ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في مدهم اليوم والذي كان يتحدث به انه في زمن عمر ابن عبد العزيز انه ازيد فيه في زمن عمر ابن علي انه حصل زيادة في الوديان على ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا منذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا ابو قتيبة قال ابو كتيبة وهو ثلج قال حدثنا مالك عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي زكاة رمضان لمد النبي صلى الله عليه وسلم عن مد الاول وفي كفارة اليمين لمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فان قال ابو ثيبة قال لنا ما لك مدنا اعظم من مدكم ولا نرى الفضل الا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي ما لك لو جاءكم امير فضرب مدا اصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم. وباي شيء كنتم تؤخون قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال افلا ترى ان الامر انما فنعود الى مد النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا منذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا ابو قتيبة وهو سل قال حدثنا مالك عن نافع قال كان قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم عن المد الاول وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو حذيفة قال لنا مالك ودنا اعظم من مدكم ولا نرى الفضل الا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي ما لك لو جاءكم امير وضرب مد اصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم. وباي شيء كنتم تعصونه. وقال بني مالك مالك لو جاءكم امير فضرب مد اصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء ان كنتم تعقون قلت كنا نعطي النبي صلى الله عليه وسلم. قال افلا ترى ان الامر انما يعود الى مد النبي صلى الله عليه وسلم؟ رضي الله تعالى عنه. وانه كان من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي حصل فيه القيادة. وكذلك ايضا في كفارة اليمين. وهذا هو الذي اورده البخاري من اجله انه كان عمر يخرج اليمين في النبي صلى الله عليه وسلم وليس المسجد الذي حصل فيه الزيادة على ذلك. ونظر وسلم وان كان آآ وان كان مقداره اقل من الذي الا انه خير منه ابرز لانه هو مد النبي صلى الله عليه وسلم والذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال الامام مالك رحمه الله موضحا ان الامر يجب ان يكون او انه ينبغي ان يكون مقتصرا او واقفا عند المكيال الذي هو ضد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان المكيال حصل بزيادة ضرب مثلا لانه يلحق له في النقد قال لو ان مرمى بمدة اقل من وجودكم باي شيء يعني قال اذا فكذلك آآ لا لا ترجعون الى الى ما كان انقص وسلم فينبغي ان تقفوا عنده ولا تصيروا الى ما زاد منه على ذلك. يعني معناه انه يوقف عند الرجال النبوي عند المسجد النبوي فلا ينسب الى الزيادة ولا ينسف الى الرخصة. وكما ان الندخان لا يشار اليه وكذلك ينبغي يشار اليها وانما يشار الى المقدار الذي هو نسيان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الامام مالك رحمه الله يقول ان الامر ينبغي ان يكون على الانتياج الاول وعلى الاول وهو متيال النبي صلى الله عليه وسلم الله وقد حصل ان زيد في المكيال فلا ينبغي ان يشار الى الزيادة. كما انه لو حصل نقص في المكيال او ضرب المكيال انقص انه الذي ينبغي هو الوقوف عند مثال النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الموت فلا يشار الى ما تيب عليه كما انه لا يشار الى ما نطق عنه ولما كان واضحا في عدم مناسبته ضرب بذلك المثل وانه كما انكم لا تصومون الى النقص لانه غير مناسب لما فيه من النقص فكذلك لا ينبغي ان الزيادة لانه وان كان فيه زيادة الا ان نسيان فيه بركة وفيه فظل وفيه الخير وهو اولى مما يجاب عليه لان الزيادة في هذا وان كانت في الكمية الا ان ذلك زيادة البركة وفي الفضل يكون في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس بن ما لك رضي الله الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مديانهم وصاعهم ومدنهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة اللهم بارك هذا دعاء للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام المدينة وللراعي والمد وان ان النبي جعلها الذي سبق ان حينما مضى لكنه اورده هنا من اجل ما ترجم له من قاع المدينة ومدن وبركته هذه الدرجة المرورية بدعاء النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه برافو قول الله تعالى او تحرير رقبة واي واي الرقاب ازكى؟ وقال حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابي غسان محمد بن مفضل عن زيد بن اسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن ابي هريرة الله عز وجل واي الرقاب ازكى رحمه الله في هذا الكتاب وقال سليمان لان من كما قال الله عز وجل اطعام عشرة مساكين فتحليل الرقبة من سنة اه ما تشمله كفارة اليمين ومن قلة ما يخير فيه. لانه كما عرفنا فيما مضى فرض يمين جمعت بين التحرير والترتيب ايه والله امور ثلاثة في الاول وترتيب بينها وبين الصيام يخير بين الثلاثة واذا لم يلزم الاتيان بشيء من هذه الثلاثة عند ذلك ينفق ومن لم يجب ففيه ثلاثة ايام. اذا البخاري رحمه الله اورد هذه الترجمة لان لان في كفارة اليمين اسم الرقبة. عتق الرقبة. هذا اورد البخاري رحمه الله هذا حديث ابي هريرة بفضل وان العتق خوفه عظيم وهل هناك رطبة مسلمة؟ اعتق الله بها اعتقه الله تعالى بها من النار. حتى خرجه بفرجه يعني كل عضو كل عضو من الاعضاء يكون فيه عتق عضو ذلك المعتق والعضو من ذلك حتى طرده بفرجيه. حتى يعتق فرجه بفرجه. فرج المعجب يعتقه الله من النار بسبب اعتقاقه ذلك المعتق وكل عضو يكون جزاؤه ان يعتق عضوا او جالس العضوا لان الجزاء من جنس العمل وكما اعتق الرقبة بالدنيا يعتقه الله عز وجل من النار يقربه من النار وكل عضو من اعضاء المعجب يكون يعتق مقابل اعداء لعضو او لكل عضو من اعضاء ذلك الاعماق لانه يعبق انسان فهو في تافه من النار آآ عضو عضو بعضو كل عضو يقابله اعتاق كل عضو من المعتق من النار جزاء نفاقا عفوا بسبب واخراجه من الرق الى الحرية. وقد جاء اما ان المنافقة جاريتين كانت من النار ومن اعظم مجاري الايه؟ من النار وهذا فيه دليل على فضل الاعطاء والذكور وان الواحدة من الذكور اذا اعتقه فانه يكون بذلك كتابه لله. واذا فقد جاريتين كان ذات ذاته من النار. قد يدلنا على فرض افاق الذكور. وانه افضل من اعتقاد الناس وان الله تعالى يجعل صدقة واحد من الذكور في مقابل يعتقه الله من النار وبالنسبة للنساء طاقة ثنتين يكون به النار. وهذا احد المواضع الاربعة الخمسة التي الانثى فيها على النصح من الذكر التي فيها الانثى على النصف من الذكر وخمسة امور عندما الحديث كذلك في الميراث في الحقيقة فالغلام عفوا عنه الانسان والجاري هو عفى عنها واحدة. وفي الشهادة وفي الميراث ان فعل المسلم من الجزر. خمسة امور الانثى فيها على النصف من الجزع. وميراث شهادتي والعقيقة من الرجال الحقيقة الغلام يعاق له بزوجين والجار يجوع شهادة شهادة بمقابل رجل ان لم يكون رجلين ورجل وامرأتان ورجل وامرأتان فذلك بالنسبة مديري الرجل كيف العز؟ عتق اثنتين يكون عتقا لمن اعتقه من النار وادخل واقف الله تعالى به من اعتقه من النار. اذا فهذا احد المواضع الخمسة فيها ذلك يكون المعتق مسلما وافضل من ان نعطي اسافر الى الحرية ولكن رزق العبد المسلم فضل اكمل ذلك لما فيه من الفوائد وما فيه من المصالح وهو متميز وحبه بدليل على عسر الاذان باب عتق المدبر وام الولد والمكاذب ذي الجبارة والمكاتب بالكفارة والعتق ولد الزنا. وقال طاؤوس يجزئ المدبر وام وام الولد وقال حدثنا ابو النعمان قال اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن رضي الله عنه ان رجلا من الانصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن النخار النهار بثمان مئة درهم فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عبدا طبيا ما دعا مؤول. وام الولد وذكر فيها هذه الامور الاربعة المدبر والمدبر هو الذي اه يجعل عزه عن دبر يعني يعني بعد الموت. يعني يوصي بان يعتق عبده بعد موته فيجعل رزقه عن دبر يعني يعني قاعد يموت قيل له عن دبر لان الموت دبر الحياة. ويأتي بعد الحياة. الموت يأتي بعد الحياة بانه جعل بعد موته المالك فقيل له مدبر وعقه بعد الموت لان الموت دبر الحياة واغلق عليهم ام الولد هي التي الان اذا وطأ فجيدها فاولجها فان هذا كله العلماء ببيعها في صحته وعدم صحته. ومن العلماء من قال في اهل امهات الاولاد فمنهم من قال بعدم بيعها الحافظ ابن حجر وهذا هو الذي استقر عليه الامر. لان لا تباع امهات الاولاد. الصدقة مر بنا قريبا حديث الذي فيه انهم كانوا آآ اخذ النبي يحبون المال يحبون المال تكلموا لان لا تحمل لانها لو حملت طرف ولد فلا يستطيع ان يبيعه وهو يريد ان يطيعها ولا يريد ان تحمل لانها لو حملت لم يتمكن من التصرف فيها. وبقيت ام ولد تعشق بعد سابقوا بعد موجئت وهم بحاجة الى النساء بحاجة الى ولكنهم يكونون من الحمل. الذي به تتحول المرأة الى كونها ام ولد لا يستطيع ان يبيعها وانما ترضى ام ولد حتى يموت واذا مات عتقت الا ان يعتقها قبل ذلك الا في نفسك عصمها ويبادر الى عتقها فان ذلك ينزع. وهذا هو الذي اورد البخاري رحمه الله لان هذه الترجمة لاجله لان المدبر يمكن انه يعتق ويبادر لعرضه وينجيه واسرة التعليق واسرة التعليق وكذلك ام الولد. يمكن ان يسجد حفظها وتخلص من الى الحرية لتجهيز عشقها وان بقيت على ما هي عليه فانها ذات قبال بعد موت من اولادها باب عتق مدبر والولد المكاتب هو الذي كاتبه سيده على انه يحضر لهم اقدارا من المال واذا احضره فانه يصدقه وانه يملك نفسه ويحصل العكس. لان معناها اتفاق بين السيد وبين العبد على لهم اقدارا من المال المعين اذا احضره ملك نفسه وعجب لاحصاله المال قيل له مسافر يجادلونه ويبرمون الاتفاق بينه وبينه. على انه يحفظهم كذا من المال. وهذا المال سواء عمل عن طريق الفد والعمل او عن طريق السؤال والاستعانة. ومن حصل او كما جاء في قصة بريرة السعيد يا عائشة تطلب منها ان تعينها لان اهلها كاتبوها. كاسبوها على سحر لهم مالا معينا هذا هو الزنا ولا ينبغي الولد واما الولد الذي جاء عن طريق الزنا ولا ذنب لصاحبه على الجاني والزانية هم الذين عرفوا الجهم وهم الذين ارتكبوا المعصية وهو اذا صلح واستقام فهو وهو مسلم يجري عليه ما يجري عليهم ولا يضره من هو عند الله عز وجل وانما عشق كغيره لانه اذا كان مملوكا وحول الزنا في غيره. تخليص مراقبة رفقا الى حرية وعبودية الى حرية. المقصود من هذه الترجمة ان هذه هؤلاء الاربعة فلا المدبر الذي علق صوته عشقه للموت يعني انه يكون عقيقا اذا ممكن تنفيذه قبل ان ينال سيده يمكن ان يبادر الى باقي ويندده كذلك ان الولد يعتق بموت سيدها يمكن تنجيب هذا العتق من قبل سيدها والا ليس ليترك من غيرها من العبودية الى الحرية. وان وان يبادر الى ذلك يمكن. وان ابقاها على ما هي عليه فانها تعتق بعد موته. تعتق بعد موتها. كذلك المكاسب يمكن ان يعتقه سيده وان يبادر الى افاقه وينجيه وان يعطيه من المبلغ الذي طالبه به يمكن لان يعطى اهله ما طلبوه منه ويعتقه من اعطاهم ويكون ولاؤه لمن اعتقه ويكون هدفه كما جاء في قصة بريغة. لان اهلها اشترطوا الولاء والرسول قال انما الولاء لمن اعتذر. وهي مكاتبة سعيد يا عائشة قالت انها تعطيهم المبلغ الذي طلبوه ليكون ولاؤه ولاؤها لها الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا من الولاء لمن اعتق؟ وكذلك ولد الزين كذلك ولد الزين حفظه يعني وانما الذنب واما هذا ليس ليس هذا من فعله وليس هذا بمشيئته وارادته وانما هذا حال عن مشيئته ورسوله فلا ينبغي له ان يكون غيره. واذا كان كافر يمكن ان فالمسلم الذي اولى ان يفعل ولا محظور في ذلك ولا مانع من ذلك. وقال طاووس يوجد قال طاغوت يكذب يدبر وام الولد. يتدبر ام الولد. يعني انه اذا كان عليه كفارة واذا كان عليه عتق رقبة وعنده اه الولد او مدبر يعني جعله جعل فانه يجزيه يعني عتق هنا اجزأه ذلك وقال حدثنا ابو النعمان قال اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار مملوكا له ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله وبلغ النبي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن النحام بثمانمائة ابن عبدالله رضي الله عنه يقول عبدا قبطيا مات عام اول لكنه اورد هنا من اجل ان المدبر او ان هذا الرجل المدبر غلامه وجعل رزقه بعد موته ونزل له مالا غيره باعه باعه عليه والا ناس بيعه جازه ذلك بعد الموت وكذلك يجوز اعشاقه والمبادرة بلا افاقه اما باولى اذا كان بيعه والمبادرة الى اخلاقه ساهرة المبادرة الى افاقه قبل يعني اقول ذلك من سيده هذا المعلق الذي كان يعني بعد الموت وكذلك يمكن والحديث جاء في بيعه وعليه ديون وعليه حاجة يعني جعله كثير من قيمته وتزيد من قيمتها. هل الشاهدين انه لم يحتاج بيعه وهو مدبر؟ وقع تدبيره وبخلص من التدبير في حياة سيده كذلك ايضا باب اذا اعتق عبدا بينه وبين بين اخر باب اذا اعتق في كفارة لمن لمن يقولون وقال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الازواج عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بليرة واشترطوا عليها الولاء واذا قرأ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها انما الولاء لمن اعتق بينه وبين اخر فاعتق احدهما يقيله فاعتق احدهما مصيرا بين الذي قال في البخاري رحمه الله ذكر الباب الاول ان يكون له حديث يمكن ان يكون اراد ان يجبر الحديث الذي في الكتاب الذي بعده ولكنه اراد ان يبحث عن طريق اخر ذلك ولهذا ومنهم من ابقى البابين ونحن عليه لكن سئل احدهما هو الاول الحديث الثاني لان ان انها كانت عند جماعة فاتبوها وتسعى من اجل تحصيل المبلغ الذي به العون والمساعدة او المبلغ الذي ولدهم الذريرة لكن يكون له يقول لها ولاؤها اي لعهد. فابوا الا ان يكون لهم الولاء. لهم المالكون بفريضة. ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا شريف فانما الولاء لمن عذاب. عسلوا وشربوا الولاء يقول لهم وهم ليسوا الولاء والمنافق لان الولاء يختص به من حصل من العز لا يكون لغير ولهذا لو اشترط ان يكون الولاء لغير معتق فانه فرض قاطع ولهذا جاء في بعض سريرة اه كل شرط الله عز وجل فهو باطل. والقصة بريئة واعتقد هل هو شيء لا يتصرف فيه لا يباع ولا يوهب لانه شيء وكذلك كما جاء في الحديث لان هذا لانه لا يتصرف فيه كما انه ولهذا فهو لمن اعذر ولكن لغيره له شرف وله شرفه بان باع انسان وقال اي ما هو منه لمن اعذر سواء كان في كفارة او في غير كفارة. هل يعتق له الولاء سواء كان هذا الاسم في سخارة او كان ابتداء تضررا من غير ان يكون منوطا بالبخارة او بيعمل بوجه مقامه قال ولو انها دليل على ان اولا يقول للمعجب لا يكون لغيره لا يكون لغيره الايمان. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه