﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:42.700
يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى بعض قوم النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلاهله من اول   وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه

2
00:00:42.700 --> 00:01:09.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورده دينارا. ما تركت بعد نفقة ومهنة عاملي. وهو صدقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:01:10.150 --> 00:01:50.150
اما بعد يقول البخاري رحمه الله تعالى يعني ما تركنا رسول الله اه الاحاديث او التي وردت في هذا الباب وبقي فيه هذا الحديث الذي بعده يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دينارا ما

4
00:01:50.150 --> 00:02:20.350
بعد نسائه ومرونة عاملي وهو صدقة  هذا الحديث دل على ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد كما عرفنا في الدكتور زايد ان الانبياء لا يردون لانهم انما بعثوا لعبادة الخلق

5
00:02:20.350 --> 00:02:57.300
ولا يبعث لجمع المال واعداده لوالدتهم ثم ايضا يقع في لا لاحد من او يتمنى موتهم من اجل ان يحصل على المال الذي عندهم. وهم ما جاءوا لجمع المال وانما جاءوا وانما ارسلوا ويقاتلون الظلمات الى النور

6
00:02:57.300 --> 00:03:27.300
واذا فرسول صلى الله عليه وسلم يخفف من عموم قوله سبحانه وتعالى انه في اولادكم اي انه لا يدخل ضمن هذه الاية بانه يورد كما يرد الواو المال الذي يخلفه

7
00:03:27.300 --> 00:03:47.300
الرسول صلى الله عليه وسلم مخصص من هذا العمال من قوله صلى الله عليه وسلم يا نورا ما تركناه صدقة. وهذا الحديث الذي معنا يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. دينارا

8
00:03:47.300 --> 00:04:17.300
هم الذين يستحقون الميراث لو كان يقولون عنهم الورثة بقوة يعني انه لو كان لدينا ميراث لوردوا وهو لا يورد عليه الصلاة والسلام الورد هذا بالفعل هم الذين يأخذون المال ويقتسمونه

9
00:04:17.300 --> 00:04:57.300
وهناك وفد من القوة بمعنى انهم اهل الميراث اهل الميراث وكان هناك ميراث ومعلوم لو كان يورث من زوجاته جذع لو كان رسول الله لا يرد لقوله عليه الصلاة والسلام ما تركناه صدقة وهنا في هذا الحديث قال ما ما بقي بعد نفقة زوجاته

10
00:04:57.300 --> 00:05:37.300
كما هو الصدقة قد عرفنا فيما مضى النبي عليه الصلاة والسلام كان يكفر نفقة نسائه وذلك من من ثمرة اه من ثمرة مصيبة عليه الصلاة والسلام كان يطبخ اما فقط نسائه لمدة سنة وهذا هو معنى قوله

11
00:05:37.300 --> 00:06:17.350
ان يكون ناظرا يكون قائما على هذا هذه الطبقة التي كلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك. الحافظ ان هذا الحديث يدل على ما خرج له البخاري

12
00:06:17.350 --> 00:06:47.350
وانه صلى الله عليه وسلم لا يورد حيث قال لا دينارا ما بقي من هذا فهو صدقة ومن حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان

13
00:06:47.350 --> 00:07:07.350
النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اردن ان يبعثن عثمان رضي الله عنه الى ابي بكر رضي الله عنه يسأل ميراثهن وقالت عائشة رضي الله

14
00:07:07.350 --> 00:07:37.350
الله عنا اليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورة ما تركنا صدقة الترجمة التي عقدها البخاري وقوله باب خروجه وامهات المؤمنين رضي الله عنهن واباهن بعد ما توجد رسول الله صلى

15
00:07:37.350 --> 00:08:17.350
الرجل ان يبعثه ابناء ابي بكر الصديق النيران عائشة رضي الله عنها او بينت لهن تريد الدال على انه لا يورد عليه الصلاة والسلام. دليل الدالة على انه لا يرد صلى الله عليه وسلم

16
00:08:17.350 --> 00:08:57.350
وهن لما فسروا يتشاورون واردن ان يبحثوا عن النبي يسألهم ميراث قال تعالى الدال على انه لا يوجد وانه لا نصيب لمن من اقاربه آآ ليس لهم ميراث لانه صلى الله عليه وسلم لا يورد وهذا شأن الانبياء

17
00:08:57.350 --> 00:09:27.350
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه انه لله ورسوله وانما يورثون العلم النافع كما قال عليه الصلاة والسلام الانبياء فمرادهم الحقيقي ما جاءوا من الحق والهدى وجاءوا بهم الحق والهدى هذا هو الميراث فمن وفق

18
00:09:27.350 --> 00:09:57.350
بان يأخذ بنصيب منافق من على الميراث وهو العلم النافع من كتاب الله عز وجل وهذا هو الذي وفقه الميراث المشترك المشاع الذي ومجهود لكل من اراد الحصول عليه لمن وفقه الله عز وجل للحصول عليه

19
00:09:57.350 --> 00:10:17.350
العلماء والانبياء وان الانبياء لم يوردوا دينار وانما وردوا العلم فمن اخذ به اخذ بحرف واحد اقربائهم وغير اقربائه. وهو العلم وهو العلم النافع. والمرافق نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام

20
00:10:17.350 --> 00:10:37.350
هو العلم النافع حقيقة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن ابي هريرة الجماعة واراد ان يصيبهم للمسجد وان يستفيدوا من الدروس ومن العلم

21
00:10:37.350 --> 00:11:17.350
في الحديث الذي يعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال آآ هكذا الحديث عن المجرد هو الذي يعلم بنفسه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. واذا امهات المؤمنين زوجته لما بينهن

22
00:11:17.350 --> 00:11:37.350
في التجمعات ولعله لم يبلغ قلبه او لم يكن عندهن علم بذلك اي بكونه له الو فلما قالت لهن هذا ما قالت وضربن ما امرنا به وما اردناه. وقد يكون عند

23
00:11:37.350 --> 00:12:47.350
وارضاه طلبوا الميراث لانه لا يرى وقال انه العمل حيث يأتي امهات المؤمنين نسائهم آآ بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل وقاموا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه بانه بعد ان كان قيام وذكر بالعباد والمؤمن انه يسير

24
00:12:47.350 --> 00:13:27.350
عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حاضر صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلاهله. وقال حدثنا قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن جهاد. قال حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي

25
00:13:27.350 --> 00:13:57.350
صلى الله عليه وسلم قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وعليه دين ولم يزول فلم يترك وفاء فعلينا خطاؤه. ومن ترك مالا فلورثته رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:13:57.350 --> 00:14:47.350
حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يضرب وفاء فعلى الوفاء صلى الله عليه وسلم رغم انه اولى بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام. ومن ترك

27
00:14:47.350 --> 00:15:37.350
ولم يترك لقاء مدني ثم واذا ترك هذا فهو واذا نترك اكمالا ولكنه ترك دينه ولم وفاء له فان النبي عليه الصلاة والسلام يتولى وقائه فقد قال انه اولى صلوات الله وسلامه عليه

28
00:15:37.350 --> 00:16:07.350
هذا الحكم الوقاية للنبي صلى الله عليه وسلم انه يتولى رفع الديون وترتيب الديون الذين ماتوا او انه ان ذلك ايضا يكون في البلاد من بعده عواقبهم من العلماء انهم من قال انه من خصائصه

29
00:16:07.350 --> 00:16:27.350
وقد قال انا وانا اولى بالمولين انفسهم. انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. ويقول من قال يكون في بيد الناس ويكون لولي امر من بعده او يؤمن من بعده انه يفهمون

30
00:16:27.350 --> 00:17:07.350
هذا الذي كان يقوم به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه  بعض ميراث الولد من ابيه وامه. وقال زيد ابن ثابت رضي الله عنه اذا ترك رجل او امرأة بنتا فلها النصف. وان كانت اثنتين او اكثر فلهن الثلثان. وان

31
00:17:07.350 --> 00:17:37.350
كان معهن ذكر بدأ بمن شرفهم ويوسع فريضته. فما بقي فريض للذكر مثل وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اخي قال حدثنا ابن طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انفقوا الفرائض باهل

32
00:17:37.350 --> 00:18:27.350
فيها وما بقي فهو باولى رجل ذكر الولد بن ابيه وامه بابيه وامه. علي الفضل يراد بها ميراث الاولاد يعني بصورة ممنوعة. يعني الولد يعني  يشمله الله الولد ولهذا الله عز وجل قدر اية في قوله في اولاده يوصيكم الله بعذابه كل

33
00:18:27.350 --> 00:19:07.350
وكيف يكون يشمل او يخرج من ذكره وانثى يقال لهم اولاد لذكر يمين فاذا قوله ان ابيه وامه او رجل الميت اولاد الميت وان كان ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا وهم كانوا ذكورا كلكم اناثا خلكم او ذكورا

34
00:19:07.350 --> 00:19:57.350
هذا آآ الذكور والاناث وقد بدأ البخاري رحمه الله اذا ورد للابناء او بالاولاد من منهم اولاد ميت ومعلوم الورثة كل خروج وحواجب. الاصول من الاباء والامهات. الاباء او الذين تحذر منهم الذين نزل منهم وتحذر منهم

35
00:19:57.350 --> 00:20:37.350
نزل منهم وتحذر منهم هؤلاء الذين تسلزل منهم وتعذر منهم نزلوا منه وهم الاولاد اللهم يا اخوة من ساواه في الدرجة او ساوى اباه اوجده الذين هم الاخوة من الاعمام اخوة واعمام

36
00:20:37.350 --> 00:21:37.350
هؤلاء واولادهم ابناء الاخوة وابناء الاعلام هؤلاء يقال لهم ولكنهم محبطون بهم وحاولوا ان يناضلون له وانهم ممثلون لاجلهم فانهم وهكذا هؤلاء وقد بدأ البخاري رحمه الله في الابواب اجتمعوا

37
00:21:37.350 --> 00:22:17.350
يا امي المراد بحقه انهم يقولون المال كله اذا لم يكن معهم احد من اهل المواريث المقدرة فانهم جميعا وان كانت ذكرا واحدا او نزورا خلقا حاكم هذا كله وان كانوا

38
00:22:17.350 --> 00:22:57.350
وان كان وان كان له بنت فانه وان كانت اثنتين فاكثر فلهما الثلث اما ان يكون له مطلقة او اناثا مطلقا او المال بينهم قال له اه ذكورا واناثا فوزا وعظما وان كانوا وان كانت واحدة فلا

39
00:22:57.350 --> 00:23:27.350
وهذا فيما اذا كان اولاد الميت في طبقة واحدة الذين ابناؤه ابناؤه نزلوا طبقة من ابناء الابناء وكذلك الحكم. وكذلك الحكم. اذا كان ابناءه اذا كان ميت لم يترك ابناء اولاد

40
00:23:27.350 --> 00:24:27.350
وانما ترك اولاد او لا. الذين هم بنوا بنين او منافقين. فان الحكم في ذلك. اذا كانوا ذكورا كلكم كلكم وهناك تفاصيل ان اذا كان آآ فانه لان هنا كلهم بنات والبنات الا انهما لم

41
00:24:27.350 --> 00:25:07.350
الذي هو كان اورد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة هذا وقال زيد وقال زيد ابن ثابت رضي الله عنه يا ترك رجل او امرأة جنسا بنها النصف. وان كان رجلا امرأة. لان من مراد واحد

42
00:25:07.350 --> 00:25:47.350
يعني اولاد اولاد الميت وعلى هذا النحو الذي جاء في كلامه وهو انه اذا كان بنت واحدة وان كان هذه البنت اب وام فانها بنت واذا كان ذكورا واناثا فاذا كان معهم

43
00:25:47.350 --> 00:26:47.350
وجاء الاب  وكذلك وعلى وقال زيد ابن ثابت الله عنه اذا ترك رجل او امرأة جنسا فلها النصف وان كانت اثنتين او اكثر فلهن الثلثان وان كان معهن ذكر بدأ بمن شرفه ويؤتى فريضته فما بقي فبالذكر مثل

44
00:26:47.350 --> 00:27:17.350
يحققون اليه وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا امية قال حدثنا ابن طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما

45
00:27:17.350 --> 00:28:07.350
فهو لاولى رجل ذكر رضي الله تعالى عنه حيث قال رب الفرائض هذا الحديث حديث عظيم من جوامع الرسول صلى الله عليه وسلم قد احتمل على قاعدة من قواعد من قواعد وهي ان اصحاب الفروض المفضلة

46
00:28:07.350 --> 00:28:57.350
وما بقي بعد رجل ذكر فرائض الذي جاء ذكرها في الحديث المقدرة لان الفرائض يطلق ما امر الله تعالى به فما فرض فهو امر الى اننا فرضه الله عز وجل من الواجبات

47
00:28:57.350 --> 00:29:37.350
ومن ذلك الازهر الذي جاء عن عن امير عمر رضي الله تعالى عنه وانه امر اميرا على مكة ولقي اميره وفعله عن من ولى على مريم وقال انه ولى عليكم وقالوا رجل من الموالد قال لموسى عليه رجل

48
00:29:37.350 --> 00:30:17.350
عارف بالفرائض الشرعية يعني عنده علم وعنده علم بالواجبات هو ما شرعه الله عز وجل فهذا قول عالم بالقرآن الاحكام الشرعية. وهذا هو اوسع معانيه ويطلق الفرائض دعاءه معنى قوله

49
00:30:17.350 --> 00:30:47.350
الفرائض لما قال كتاب الفرائض وغيرهم المحدثون من الامور سواء كانت وقدر بجزء او ربع وما الى ذلك او غير مقدرة من الذين يرثون من غير وهكذا لان هؤلاء وانما هم يخرجون المال

50
00:30:47.350 --> 00:31:27.350
اذا خرج واحد منهم واذا كان معه قطع المواليد فانهم ياخذون مواردهم والباقي يؤده يحوزه واذا بقول انه يشمل هذا وهذا وهو معنى قوله عباد الله لانهم لا يتركون ذلك لمن

51
00:31:27.350 --> 00:32:07.350
اه وانما يريدون هذه الهوارية مطلقة احيانا بحرف اصغر الامر الثالث الاغلاق الثالث المرنم الفرائض الانفذة المخدرة المحددة يعني الذي ما يلزم بتقديره بتقدير وهم اصحاب القروض المحددة وهنا العقبة العقبة

52
00:32:07.350 --> 00:32:57.350
واذا كان مع اصحابه اخذوا قروبهم وما بقي اخذه وهذا هو هؤلاء الذين يقولوا بالفرائض اي الذين هم لهم قروض محددة. في كتاب الله عز وجل ستة الربع ويقال فيهما

53
00:32:57.350 --> 00:34:37.350
لان هو ملك النصر والثلثان والربع  ويمكن والربع يعني هذه كتاب الله عز وجل هذه الذنوب المقدرة ان لكل لكل ارض منها ورد انكر على سبيل الاثنان حال هذه القروض

54
00:34:37.350 --> 00:35:37.350
النصف خمسة والبنت وبنت الابن الشقيقة هؤلاء هم هؤلاء هم الربع الذي يملكه ولده الزوج او الزوج يخاف لان الرجل الربع لا يتعدى الزوجين سواه ثم ان الزوج الاخر الزوجان

55
00:35:37.350 --> 00:36:27.350
سوى الزوجات الثلث فان الذين يردونه اربعة اربعة البنتان في اكثر وبنها الابن والشقيقتان شقيقتان خلقا لاتبع او ليسهن اللاتي يردن ليه؟ المنام وبنات الابل والاخوات الشقيقات والاخوات بان في الفرائض في جمع الجمع اقل الجمع الفرائض الاثنان

56
00:36:27.350 --> 00:37:07.350
ثلاثة على الواحد واثنان هو يعتبر جمعا للفرائض. اما تلده الام والاخوة الام المهم والاخوة لامي اذا كانوا اذا كانوا اكثر من واحد سواء كانوا ذكورا ذكورا مخلصا او اناثا خلصا ومؤمنا

57
00:37:07.350 --> 00:38:47.350
لا فرق من بين ذكورهم واناثهم لان لانهم يتشاورون يشتركون فيه اما وهم والجن والام والجدة من قبل اه جدهم من امة جدها احنا عايزين  ستة  هؤلاء الابوان وجد وشدة

58
00:38:47.350 --> 00:40:07.350
الشقيقة والان ذكرا انثى ابي الاخوة والزم هؤلاء هم اصحاب الله عز وجل الفين وخمسة اربعة هؤلاء اصحاب وقد قال ويعطاه لي اياها سندته لاول رجل له. وهذا مما اذا كان الكفر ينهز بالميراث عن

59
00:40:07.350 --> 00:40:37.350
الانثى اما اذا كانت اما اذا كانت الانثى ترث لو كان ليس مع الهدف فانه اذا كان مع هزة الابناء بالابل اخوات صديقات مع الاخوة والاصدقاء والاخوات ابناء الاخوة الاب

60
00:40:37.350 --> 00:41:37.350
ان الانثى منكن يوم هاجر لو كانت وحدها فانها ترد. فاذا كان معها اخوها فانه اما الورثة العقبة عن النساء وكذلك عن نفسه وكذلك يعني لو كن وحدهن ليس معهن اخوانهن فانه اذا كان معهم اخوانهن لا يستطيع ولم يبا يشاركن مع الرجال

61
00:41:37.350 --> 00:42:07.350
ويكون استقلال الرجال فيما اذا اذا تموا اذا كان الاخوات وهم في درجتهم لا يعرفن شيئا ليكون منفردات فانه تحل به الذكور اذا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها

62
00:42:07.350 --> 00:42:37.350
الفرائض المحددة المقدرة اعطوها لاهلها كما اوقد الفرائض فانه من اين رجل اخر؟ يعني انه يقول لمن لك؟ بغير تفكير. ويستقل الذكر في الميراث اذا كانت اخته لا يرضى الى هذا الباب مستقلا. اما اذا كانت مفرغ لها لو كان ليس معها

63
00:42:37.350 --> 00:43:07.350
فانه اذا جاء معنا لا يسقطها وانما يشتركون اليه انما امر الله عز وجل بلاد بنين يضرون اولاد الميت واولاد اولاده. اولاد بنيه واما بالنسبة للاخوان فقد قال الله عز وجل

64
00:43:07.350 --> 00:44:07.350
ولا يكون لمن لا مستقلة لو لم يكن معها الامن مع واذا ومعنى قوله من اخذ الفرائض ولاولى رجل مثلا اقرب رجل له. اقرب رجل ذكر يعني اقرب العقبة الذي

65
00:44:07.350 --> 00:45:07.350
يعني القرارات في الغابة طريقة على درجة واحدة. هي اول شيء ثم الابوة ثم الاخوة ثم وهو قمها ثم ذلك اولاد الاخوة انما ذلك الامور ابرز الذكر الى الميت هو الذي يأخذ ارادته فكما عرفنا هذا اذا كان

66
00:45:07.350 --> 00:45:10.850
اخته لا ترد