﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:24.550
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:24.800 --> 00:00:49.900
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في المجلس السابق كان الحديث عن بيع الاصول والثمار تقدم ما اذا باع ارضا او دارا ما الذي يدخل في البيع

3
00:00:49.950 --> 00:01:07.300
وما الذي لا يدخل وكذلك ايضا لو وقفها او وهبها او اوصى بها او رهنها ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ ثم بعد ذلك اذا باع شجرة او شجرا

4
00:01:07.500 --> 00:01:29.000
ما الذي يدخل في البيع؟ وكذلك ايضا لو وقفها وقفها او وهبها كذلك  ما يتعلق ببيع الثمار ما يتعلق ببيع الزروع كذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بضابط الصلاح في الثمر

5
00:01:29.050 --> 00:02:00.500
وفي الزرع تقدم الكلام على هذه المسائل ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق باحكام السنم  من العقود التي فيها مصلحة للناس وسائل عقود الشريعة فيها مصلحة

6
00:02:01.850 --> 00:02:33.850
لكن عبد السلم من مصلحته انه يقي من الربا باذن الله عز وجل الان المصارف التقليدية تذهب اليهم تطلب مثلا مئة الف. يقول لك مئة مئة وعشرين. هذا ربا  بزيادة ربا بالاجماع

7
00:02:33.950 --> 00:03:01.500
محرم بالاجماع لكن لو سلكوا مسلك السنن اخذوا بعقد السنن تخلصوا من الربا باذن الله عز وجل لانه  انا محتاج مثلا نحتاج الى مال اذهب الى المصرف ويعطيني مئة الف ومئة وعشرين

8
00:03:02.500 --> 00:03:29.750
الاسلامية محرم بالاجماع لكن لو عقدوا عقد صنم تخلص مدربه تقديم الثمن تقرير مثمن يعطونني مئة الف بدلا من من ان يأخذوا مئة وعشرين يأخذون سلع مئة وعشرين فقط مئة الف

9
00:03:30.750 --> 00:03:49.850
اخذ المئة الالف واعطيهم بدل من اعطيه من ان اعطيهم نقد يصير نقد بنقد اعطيهم سلاح اتفق معهم على سلع مثلا مئة الف احضر لهم مثلا مئة كيس رز او كيس

10
00:03:49.950 --> 00:04:21.050
الطحين او اثواب او الات او نحو ذلك هذا تقديم الثمن وتأخير المثمر لو ان هذه المصارف سلكت هذا المسلك ما وقعوا في وهذا عقد السنم هذا يحتاج اليه  يحتاج اليه من يحتاج الى سيولة

11
00:04:21.200 --> 00:04:42.300
مثل اصحاب المزارع يحتاج الى سيول لكي تمشي زرعه اصحاب المصانع نحتاج الى سيولة انا اعطي صاحب المصنع مئة الف ويعطيني سلعة كذا وكذا او صاحب المزرعة اعطيه مئة الف ويعطيني

12
00:04:42.750 --> 00:05:08.300
زرعا ثمرا مثلا من التمر او من البرتقال او او غير اتفق انا واياه لو سلك هذا ما وقع ما وقعت هذه المصالح في  الخلاصة في عقد السنم انه تقديم الثمن وتأخير ماذا

13
00:05:08.350 --> 00:05:41.450
وكان المؤلف رحمه الله تعالى يصح السلم بسبعة شروط في اللغة التقديم واما في الاصطلاح فهو عقد على موصوف الذمة مؤخر في ثمن مقبوض في مجلس العقد تعريف عقد على موصوف

14
00:05:42.050 --> 00:06:07.900
في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد تقديم الثمن تأخيرا مثمر صورة ذلك اعطيك عشرة الاف ريال تعطيني كتبا صفتها كذا وكذا بعد شهر شهرين ست اشهر تعطين مثلا

15
00:06:09.550 --> 00:06:33.500
رزا الى اخره تعطيني الات المهم نتفق نتفق على سلعة موصوفة في الذمة غير معينة ما اقول من هذا الرز؟ لا رز صفته كذا وكذا  صفته كذا وكذا هذا هو السلام

16
00:06:34.100 --> 00:06:56.800
تقديم الثمن وتأخير مثبت عقد على موصوف بذمة مؤخر في ثمن مقبوض في مجلس ودليل الصنم عقد السنم دليله قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

17
00:06:57.700 --> 00:07:18.100
هذا العباس رضي الله تعالى عنهما حمل هذه الاية على عقد السنن وايضا يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة

18
00:07:18.500 --> 00:07:38.500
وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين قال عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم  والاجماع منعقد على ذلك وايضا النظر يقتضي حله

19
00:07:38.800 --> 00:08:07.300
في مصلحة مصلحة للمسلم مصلح المسلم اليه ما هي مصلحة المسلم المسلم اللي دفع الثمن ما هي مصلحته ها ايوه كيف   الربح لانه لو اشتراها بثمن حاضر لو كانت حاضرة هي اشتراها وهي حاظرة

20
00:08:08.450 --> 00:08:37.300
مثلا دفعت مئة الف اشتري الان مثلا مئة ثوب لكن اذا كانت مؤجلة  يمكن يشي عشرين ثلاثين الى اخره المسلم استفاد رخص السلعة المسلم اليه استفاد ماذا السيولة انه صار عنده او سيولة يستطيع من خلال هذه السيولة

21
00:08:39.500 --> 00:09:06.750
ان يقضي حاجته محتاج الى ان آآ يشغل مزرعته يشغل مصنعه يحتاج مثلا يشتري منزلا يحتاج الى زواج الى اخره  فيه فائدة ومصلحة لكل منهما كما ذكرنا ايضا من اعظم فوائده انه ماذا

22
00:09:07.000 --> 00:09:27.000
انه يقي من اي شيء من الربا بدلا من اعطيه مئة الف اخذ مئة وعشرين الف اعطيه مئة الف ويعطيه السلاح مئة وعشرين الامر سهل يتخلص في السلم من الوقوع في الربا

23
00:09:27.350 --> 00:09:58.350
طيب قال  رحمه الله ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته بمكين ونحوه  سنم يشترط له شروط الشرط الاول ظبط صفاته لابد ان يكون المسلم فيه ها ماذا  ينضبط والان السلع كلها تنضبط الا النادر

24
00:09:58.600 --> 00:10:15.000
لماذا لان السلع الان تصنع عن طريق الالات مثلا هذه العلبة عم سامي عن طريق الاعلى ولذلك يقول لك الان بمكوناتها بالملي يذكر لي. كذا فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا الى اخره

25
00:10:15.800 --> 00:10:33.500
كل شيء يمكن ضبطه يصح السنب فيه. هذا قاعدة او ضابط كل شيء يمكن ضبطه يصح السلام فيه هذا الثوب  يمكن ضبطه. قل مثلا اعطني ثوابا صفة كذا وكذا وكذا

26
00:10:34.100 --> 00:11:01.550
اعطني هواتف نعم مثل هذا الهاتف صفة وكذا اعطني اعطني تمرا  الان يمكن ان تنضبط وقالك مما كاين يعني سواء ضبطت بالكيد او نوزن او نعد او نعم اه ملكين او الوزن او الذرع

27
00:11:02.500 --> 00:11:23.500
لحم مثلا زنته مئة كيلو الى اخره سكر مئة كيلو قطن الى اخره. كل شيء يمكن ضبطه يصح السلم فيه. هذه القاعدة كل ما امكن ضبطه فان السلم ماذا يصح والسلام

28
00:11:24.600 --> 00:11:54.200
بمكين يعني كمكين اضبط بالكي اضبط بالوزن اضبط في الذرع المعدود ينقسم الى قسمين القسم الاول معدود غير مختلف مثلا بيض ان البيض الان  لا يصح اني اسلم في البيض

29
00:11:55.050 --> 00:12:17.550
معدود غير مقتنع او مثلا البرتقال مختلف القسم الثاني معدود مختلف هذا هل يصح السلم فيها ولا يصح اذا ما امكن ضبطه بالحجم بعضنا مثلا الثمار والفواكه البعض يصير كبير بعضها يكون صغيرا الى اخره

30
00:12:18.550 --> 00:12:38.250
فاذا كان المعدود ماذا ما يمكن ضبطه مختلف. اضبطه باي شيء ما هو بالعدل. اضبطه باي شيء الوزير لا يمكن ضبطه بالحجم. اضبط بالوزن  المعدود لا يقتنع. ينقسم الى قسمين

31
00:12:38.500 --> 00:13:06.750
القسم الاول ان يكون حجمه متساوي او متقاربا هذا واضح القسم الثاني ان يكون مختلفا هذا تظبطه باي شي    قال رحمه الله وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به ثمن غالبا وحداثة وقدم

32
00:13:07.150 --> 00:13:34.000
ايضا فكرة جنس يقول مثلا الجنس الثمر هذا جنس تمر الجينز تمر الجنس فور الجنس رز هذا الجينز النوع يذكر النوع تمر وش هو تمر تمر انواع ثمرة برحي تمر

33
00:13:34.600 --> 00:13:55.650
عجوة تمر سكري لا بد انك تذكر ماذا النوع ما هو نوعه وكل وصف يقترح به الثمن. كل وصف يعني استقصاء كل الصفات هذا متعذر لكن يذكر الصفات التي ماذا

34
00:13:55.700 --> 00:14:28.450
يختلف بها الثمر خلافا ظاهرا يعني بعض السلع تختلف بعض السلع تقترب باختلاف الشركة المصنع اختلف البلد فمثلا يقول لك  جديد قديم من البلد الفلاني الى اخره  صفة كذا  او مثلا هذه الهاتف هذا يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن

35
00:14:29.000 --> 00:14:53.650
جنسه نوعه  صناعته من اي  في اي بلد اي شركة متى صنع يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلاف ظاهر. اما الاشياء التي لا يقتنع بها الثمن صفات قد لا يقترب بها الثمن. مثلا لونه قد ما يقترب فيه الثمن

36
00:14:53.850 --> 00:15:20.700
وفي بعض السلع قد يقترب الثمن المهم انه تذكر الصفات التي ماذا؟ تؤثر. تؤثر احسنت. قال رحمه الله تعالى وذكر قدره قدره اسلفتك  الف ريال او عشرة الاف ريال كم تعطيني؟ من جهاز تعطيني عشرة خمسة الى قال ولا يصح

37
00:15:20.800 --> 00:15:42.800
في مكيل وزنا وعكسه يعني  على كلام المؤلف رحمه الله انه لابد من المعيار الشرعي يعني ما تسلم في المكيلات وزنا ولا تسلم في الموزونات كينا يعني مثلا لو قلت

38
00:15:43.400 --> 00:16:05.950
اعطيتك الف ريال تعطين بعد شهر خمسة اصواع تمر لحم اعطيتك الف تعطين بعد شهر خمسة اصواع لحم يصيح او لا يصح لماذا لان اللحم موجود ما تظبطه بالكيل. تظبطه باي شي

39
00:16:06.050 --> 00:16:30.200
او مثلا اعطيتك الف تعطين عشرة اصبع سكر ها يصح او لا يصح لا يصح لان السكر موزون لا بد تظبط باي شي بالوزن ما تظبط بالكيل بالمعيار الشرعي او مثلا

40
00:16:30.600 --> 00:16:52.050
يقول مثلا اعطيتك الف ريال تعطيل مئة كيلو بر او مئة كيلو رز يصيح او لا يصح؟  ليش  يصحون ما يصح لا يصح لماذا ايوة لا نوم مكين. ما تظبطه بالوزن

41
00:16:52.100 --> 00:17:20.300
لابد ان تظبطه باي شي الكيك ها   كلام المؤلف لا صار سنة ما تظبطه بالوزن اظبطه بالكيل يقول مثلا عشرة الاف عشرة اصفاح مئة صاح  ما تظبط بالوزن كيلو وغرام لا

42
00:17:20.350 --> 00:17:44.950
اظبط بالكيني  ها بس مجهول  المهم انه على كلام المؤلف حنا بس خلونا ننتهي من كلام المؤلف على كلام المؤلف لابد ماذا؟ ها من المعيار الشرعي كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات

43
00:17:45.200 --> 00:18:08.250
الرأي الثاني انه ما في حاجة للمعيار الشرعي نحتاج المعيار الشرعي متى؟ ها ايوه متى نحتاج المعيار الشرعي في باب الربا فقط عندما نبادل ربويا بجنسه لانك اذا بادلت ربوي بجنسه لابد من ماذا؟ ها

44
00:18:09.100 --> 00:18:28.350
التساوي ما يتحقق التساوي الا باي شيء من معيار الشرعي ما يتحقق التساوي الا بالمعيار الشرعي واضح عندما تبادر بور ببر لابد من المعيار الشرعي تمر بتمر لابد من البيان الشرعي

45
00:18:28.650 --> 00:18:50.550
يعني يعني الموظع الوحيد الذي نحتاج فيه للمعيار الشرعي في كل ابواب الفقر موضع واحد فقط الربا عندما نبادل ربويا بجنسه وهنا نحتاج المعيار الشرعي في الماكينات وزنا في الموزونات

46
00:18:50.700 --> 00:19:15.450
عندما تبادل برا ببر يحتاج الى ذهب بذهب نحتاج المعيار الشرعي واضح اما هنا ما يشرط التساوي هنا ما هنا ما نبادل ربويا بجنسه حتى نقول بان التساوي شرط  اظبط بالكيل اظبط بالوزن

47
00:19:15.600 --> 00:19:41.550
اضبط العد  لا يصح انك تضبط المكيل بالوزن والموزون بأي شيء فين كاين؟ فيصح مثلا يقول اسلفتك  الف ريال لم يصح ان يقول مثلا اسلفتك الف ريال وتعطين مئة كيلو رز

48
00:19:41.950 --> 00:20:15.900
باي شيء الان   الصواحيح اننا نقول نشترط المعيار الشرعي متى؟ ها عندما نبادر ربويا بجنسه. ما عدا ذلك فانه لا يشترط  قالت رحمه الله وذكر اجل معلوم كشهر نعم ايضا يقول لك المؤلف

49
00:20:16.050 --> 00:20:43.750
لابد من ذكر اجل معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليسر في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. لابد فلابد ان يكون معلوما فلو مثلا قال الف ريال

50
00:20:44.150 --> 00:20:59.450
تعطيني كذا وكذا من البر. قال نعم يعطيك كذا وكذا من البر متى ما تيسر ما يصلح ما تيسر ما ندري مجهول  يؤدي الى ماذا؟ الى الوقوع في اي شيء

51
00:20:59.600 --> 00:21:24.750
ها الخلاف والخصام لابد ان يكون الاجل معلوما لابد ان يكون الاجل معلوم نعم وكلام المؤلف رحمه الله انه يشترط في السلم ان يكون له ماذا ان يكون اجل وعلى هذا لا يصح

52
00:21:25.250 --> 00:21:51.850
السلم الحال مثلا قال اسلفتك الف ريال تعطيني الان اسلفتك الف ريال تعطيني الان من الثوب او عشرين صاع من البر او من الرز او نحو ذلك ما يصح لان لانه اذا كان حالا فاتت فائدة السلب

53
00:21:52.700 --> 00:22:25.100
وش فايدة السلم ها بالنسبة بالنسبة للمسلم في اية السلام بالنسبة للمسلم  نعم رخصة السلعة اذا كان حالا فان السلعة يكون بثمنها ما استفاد المسلم  وعلى هذا لا يصح ان يكون السلام حالا ولانه

54
00:22:25.200 --> 00:22:42.650
اذا كان حالا ما يحتاج انك تعقد عليه عقد سنة. يعقد عليه عقد ماذا  يعقد عليه عقد بيع لست بحاجة انك تعقد عقد  المهم المؤلف رحمه الله اشترط ان يكون هناك اجل

55
00:22:43.250 --> 00:23:11.150
وايضا يشترط ان يكون الاجل ماذا معلوما وقال المؤلف رحمه الله قال وذكر اجل معلوم كشهر  يعني لابد ان يكون الاجل له اثر في السلعة اذا كان الاجل ليس له اثر في السلعة ها

56
00:23:11.350 --> 00:23:34.100
ما يصح وش الفائدة من السلم او مثلا قال اسلفتك الف ريال تعطيني بعد يوم  يصح ولا ما يصح؟ ما ظهرت الفائدة فائدة السنم ان المسلم يستفيد رخص السلعة هنا ما في فائدة

57
00:23:34.350 --> 00:23:51.650
ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله كشهر يعني انه لابد ان يكون الاجل له اثر الثمن لابد ان يكون الاجل له اثر في الثمن في رخص السلعة يستثنون الاشياء التي

58
00:23:51.700 --> 00:24:15.050
يأخذها الشخص كل يوم مثل الحليب واللحم ونحو ذلك الاشياء التي يحتاجها يحتاجها الانسان كله ينفق وان هذه  يصح ان ان يكون الاجل فيها قريبا مثلا الخباز خمس مئة ريال. قلت اخذ منك كل يوم ثلاث خبز او اربع خبز او نحو ذلك. هذا

59
00:24:15.100 --> 00:24:35.600
نعم حتى ولو كان الاجل قريبا فان هذا مما يستثمر الحاجة قال رحمه الله وان يوجد غالبا في محل في محله. يعني المسلم فيه بيقول لك المؤلف  ان يوجد غالبا

60
00:24:35.750 --> 00:24:55.700
في محله يعني في ثمن حلوله فلا يصح مثلا اقول اسلفتك الف ريال تعطيني كذا وكذا من التمر في الشتاء ما يأتي في الشتاء الا اذا كان قصده من تمر العام الماظي الامر واظح

61
00:24:55.750 --> 00:25:13.000
لكن اذا قصد كان قصده من تمر هذا العام فهذا لا يصح ويقول لك المؤلف رحمه الله  ان يكون المسلم فيه مما يوجد في اي شيء في محله. يعني الكسر يعني في وقت حلوله

62
00:25:13.350 --> 00:25:40.950
وقت حلوله نعم مم قال رحمه الله فان تعذر او بعضه خيل فان تعذر بعضه صبر او اخذ رأس ما له المسلم مسلم مثلا قال اسلمتك الف ريال تعطيني مئة ثوب

63
00:25:41.750 --> 00:26:00.950
صفة كذا وكذا بعد خمسة اشهر هذه الاثواب ما انتجت هالمصنعة المصنع هذا ما انتج تعطل او حصل فتن كما يحصل لو حصل اضطراب اختلال بالامن ما استطاع انه المسلم اليه

64
00:26:01.050 --> 00:26:21.600
ما استطاع ان يسلم السلعة لمن المسلم لم يستطع ماذا نقول للمسلم بالخيار اما انك تصبر حتى ان السلعة تتوفر او ماذا او تبسخ وتاخذ راس مالك فاذا حل الاجل

65
00:26:22.300 --> 00:26:49.200
ولم يسدد المسلم اليه السلعة للمسلم نقول للمسلم انت بالخيار بين امرين اما ان تصبر واما ان تاخذ راس المال اللي دفعته  قال رحمه الله تعالى وقبض الثمن قبل التفرق

66
00:26:49.250 --> 00:27:09.400
وان يسلم في الذمة. ايضا من شروط صحة السلام الثمن قبل التفرق مثلا اسلمتك الف ريال على ان تعطيني كذا وكذا من البر او من الشعير او من التمر او من الملح او من الثياب او الالات

67
00:27:09.500 --> 00:27:36.000
ونحو ذلك اتفقنا على هذا لابد من قبض رأس مال السلم قبل ماذا قبل التفرق المالكية يجوزون التأخير اليسير الجمهور لابد في مجلس العقد في مجلس العقد لابد من قبض رأس

68
00:27:36.500 --> 00:28:04.000
المار قبل الدفر لانه اذا لم يقبض اصبح ماذا  ايوه اصبح دين فيكون هذا من بيع بيع الدين بالدين  قال رحمه الله تعالى وان يسلم في الذمة معنى في الذمة يسلم في الذمة ماذا يخرج هذا

69
00:28:05.300 --> 00:28:26.850
ان يسلم في الذمة ايوه احسنت يخرج المعين ما يصح فلا يصح ان يقول مثلا اعطيتك الف ريال تعطين من هذا البر عقد عليه عقد بيع عقد السلم  اشياء غيرة معينة

70
00:28:26.950 --> 00:28:50.950
الموصوف بالذمة عطيتك الف ريال تعطيني برا صفته كذا وكذا ما تعينه او مثلا اقلاما صفات وكذا وكذا او مثلا هواتف صفاتها كذا وكذا ما تعينها اذا كانت معينة تعقد عليها ماذا؟ ها

71
00:28:51.400 --> 00:29:14.100
نعم ويقول لك لابد ان تسلم في الذمة قال فلا يصح في عينه ولا ثمرة شجرة معينة. مثلا قال اسلفتك الف ريال تعطيني من هذه النخلة تمر كذا وكذا المؤلف ما يحصل لان هذا يكون ماذا

72
00:29:14.950 --> 00:29:30.950
معين وهو في الحقيقة في هذه الصورة ما في تعيين هو يقول لك تمر صفته كذا وكذا من هذه النخلة ما قال من هذا التمر   اوسع من هذا لو قال

73
00:29:31.100 --> 00:29:46.550
اسلفتك الف ريال تعطيني من تمر هذا البستان هل يصح او لا يصح المذهب لا يصح المذهب لا يصح والرأي الثاني ان هذا صحيح ولا بأس به وهذا اختيار الشيخ

74
00:29:46.750 --> 00:30:04.600
عبد الرحمن السعدي رحمه الله لاباس انك تقول لان هذا حتى هو ما عين من تمر هذا البستان. ما قال من هذا التمر نفسي فاذا قال من تمر هذا البستان فان هذا حكمه ماذا

75
00:30:04.750 --> 00:30:18.600
نقول بأنه صحيح ولا بأس بذلك  وقد جاء في سنن ابي داوود في سنن ابن ماجة النهي عن ذلك لكنه ضعيف الحديث اما حائط بني فلان فلا هذا جاء في سنن ابن ماجة

76
00:30:18.800 --> 00:30:47.650
لكنه ضعيف لا يثبت  لانه هو موصوف في الذمة في الحقيقة وهذا ايضا فيه توزعة لانه  هذا فيه توسعة لانه قد المسلم يعني ما يريد الا من هذا البستان لجودته نحو ذلك

77
00:30:48.650 --> 00:31:08.100
اللي يظهر والله اعلم انه ما يظهر باذن الله  قال رحمه الله تعالى ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره  يقول لك المؤلف يجب الوفاء في موضع العقد

78
00:31:08.700 --> 00:31:27.600
وعلى هذا لو تعاقد في مكة اين الوفاء في مكة في المدينة المدينة. طيب اذا تعاقد في الجو في طائرة او مثلا تعاقد في بر في بحر في الباخرة هل

79
00:31:27.750 --> 00:31:42.500
يجب الوفاء في موضع العقد الكل كان مؤلف لا. هنا هم يقولون اذا تعاقد في برية او بحرية يشترطون مكان الوفاة لانه ما يمكن نعم ما يمكن الرأي الثاني ان الوفاء

80
00:31:42.650 --> 00:32:00.450
في مكان المسلم اسلمتك تعطيني الوفاء في مكان المسلم هذا لو تعاقد في بر او بحر او في طائرة الوفاء في مكان مسلم وهذا القول هو الصواب الصواب في ذلك

81
00:32:00.700 --> 00:32:21.800
ان الوفاء انما يكون في مكان من في مكان المسلم قال رحمه الله تعالى ان لم يشرط في غيره لا تشارط على شيء فالمسلمون على شروطهم قال ولا يصح بيع مسلم فيه

82
00:32:22.000 --> 00:32:46.800
قبل قبضه   المشهور من المذهب انهم يفرقون بين دين السلم وبقية الديون يشددون في دين السلام ويقولون بالنسبة لدين السنم لا يصح بيعه لا تصح الحوالة به. لا تصح الحوالة عليه

83
00:32:47.000 --> 00:33:06.450
لا يصح الا رهنه هبته يشددون في دين السلام اما بقية الديون مثل قرض يصح بيعه يصح اخذ الحوالة به حوالته عليه. اخذ كفيل علي اخذ رهن علي لكن هذا دين السلم لا

84
00:33:07.500 --> 00:33:25.400
لماذا شددوا في دين السلام بدينا السلم شددوا فيه بناء على حديث ابي داوود النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره من اسله في شيء

85
00:33:25.700 --> 00:33:53.300
فلا يصرفه الى غيره  قالوا لو قيل بان دين السلام يباع او يؤخذ عليه رهن او يؤخذ عليه كفيل او  يحال عليه هذا يؤدي الى ان يصرف الى غيره والنبي صلى الله عليه وسلم نهى

86
00:33:53.450 --> 00:34:14.300
قال من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره وهذا الحديث ضعيف وعلى هذا الصواب في ذلك انه لا فرق بين دين السلم وبقية الديون  يصح عقد الرهن عليه الكفالة

87
00:34:14.600 --> 00:34:36.450
يصح الحوال عليه الحوالة به هبته هذه كلها صحيحة نعم صحيح مثلا اسلفتك الف ريال على ان تعطيني مئة قلم الان هذا دين السلم انقلاب هذي انا املكها الان ليه

88
00:34:37.100 --> 00:34:54.600
مئة قلم هل يجوز لي ان ابيعها ها هل يجوز اني ابيع هذي الاقلام  المؤلف وش يقول المؤلف لا يجوز كما المؤلف لا يجوز والصواب ان كسائر الديون يصح ان يبيعه

89
00:34:55.550 --> 00:35:21.000
يصح ان ابيعها  لو جاءني زيد قال انت تريد من عمرو الف قلم او الف ثوب او الف صاع بر او تمر او نحو ذلك    يصح ان ابيع عليه يصح ان ابيعها

90
00:35:21.750 --> 00:35:51.150
على نفس المسلم اليه مثلا اقول انا اريد منك اقلام هو قال تريد مني اقلام؟ ابا اعطيك بدل الاقلام كتب واعطيك ثيابا  لا يصح ان ابيعها على المسلم اليه ويصح ان ابيعه على غير المسلم اليه

91
00:35:52.050 --> 00:36:14.600
ان مسلم الان انا اعطيته الف ريال اريد منه الف قلم يصح النبي على نفس المسلم اليه ويصح ان ابيعها على من؟ ها على غير المسلم اليه فهنا حالتان الحالة الاولى

92
00:36:14.800 --> 00:36:41.000
الحالة الاولى بيعها على من ها المسلم اليه نفسه انا اريد منك ثياب ابيها عليك يصح شروط الشرط الاول ان يكون بسحر يومها لانه لابد الا اربح فيما لا يدخل تحت ظماني

93
00:36:42.350 --> 00:36:59.700
انا اوليدي منك الف قلم كم تساوي الاقدام هذي والله تساوي تساوي مئة ريال تساوي لا بد ان تكون بسعر يومي المسلم ما يربح مائة قلم تساوي مئة ريال ياخذ مئة ريال. ياخذ اقل لا بأس

94
00:36:59.900 --> 00:37:16.900
لكن ياخذ اكثر ها لا يجوز لماذا لانه لو اخذ اكثر يكون ماذا ربح في شيء لم يدخل في ظمانه الشرط الاول ان يكون ماذا؟ ها؟ بسعر يومي. بسعر يومها

95
00:37:18.300 --> 00:37:39.600
الشرط الثاني التقابل اذا كان العوظان يجري بينهما ربا نسيئة التقابظ اذا كان العوظان يجري بينهما ربا نسيان. طيب متى يجري ربا النسيئة  ترى احنا تكلمنا جلسنا باسبوعين ثلاث اسابيع

96
00:37:40.350 --> 00:38:02.600
لا تضرب لي مثال ايوة احسنت اذا اتفقا في العلة سبق بالعلة تمر بتمر تمر بشعير اذا اتفق في العلة لابد من القبر يعني مثلا انا اعطيته الف ريال يعطين تمر

97
00:38:03.200 --> 00:38:22.700
مئة صاع تمر انا بعطيك بدل التمر   اتفاق ثانوية على ان يعطيهم برة وشعيرة ورزة. ها وش يشترط هنا لابد من التقابض وان يكون بسعر يومه التمر هذا كم يساوي بالبر؟

98
00:38:22.950 --> 00:38:47.350
مات صحة امر كم تساوي بالبر تساوي خمسين صاع خلاص لانهم يتفقان في العلة. لكن لو اتفقت انا واياه بدلا من التمر يعطين اقلام  ها ماذا يشترط ها سعر يومه

99
00:38:47.550 --> 00:39:10.400
يشترط التقابض ولا ما يشترط لماذا لانهما لا يتفقان في العلة في علة ربا الفضل هذه  التمر مكين الاقلام معدودة اصلا الاقلام هذي ليس فيها ليست ماء ربوي فاذا اراد انه يبيع

100
00:39:11.350 --> 00:39:40.400
المسلم فيه على المسلم اليه ماذا نشترط ها الشرط الاول ان يكون ماذا بسعر يومه والشرط الثاني التقابض ان كان العوظان يجري بينهم ربا النسيم يعني يتفقان في العلة   هذا بيع المسلم

101
00:39:40.750 --> 00:40:08.400
فيه للمسلم اليه. طيب لو بعته على شخص اخر يعني انا اعطيتك الف ريال تعطيني تعطيني  الف صعب  او الف كيلو قطن الان او برسيم لعمل الناس اليوم يسلموا بالبرسيم

102
00:40:09.450 --> 00:40:29.050
تعطيني مثلا مئة كذا وكذا من البرسيم جاء شخص قال انت تريد من فلان البرسيم او شعير او بعه علي هنا الان ما بعت عن المسلم اليه وانما بعته على من

103
00:40:29.850 --> 00:40:53.750
على شخص اخر  فنقول يصح لكن ثلاث شروط الشرط الاول بسعر يومك ما تقدم الشرط الثاني الا يكون العوظان الا يكون العوضان مما يجري بينهما ربا نسيبا يعني لا يكن العوظان

104
00:40:53.900 --> 00:41:12.000
مما يتفقان في اي شيء العلة مثلا انا اعطيته الف ريال يعطيني تمر يا شخص التمر بعطيك بدل التمر هذا بر وانا اخذ التمر ها يجوز او لا يجوز ما يجوز

105
00:41:12.200 --> 00:41:35.850
لماذا لان العوظين هنا يتفقان في اي شيء في العلة في بيع طيب وش الفرق بين بيع المسلم فيه على المسلم اليه وبين بيعه على غيره ايوة في في بيعه على المسلم اليه ماذا

106
00:41:36.200 --> 00:41:57.750
شرط التقابل لكن هنا اصلا لا يجوز يعني في بيع المسلم فيه على المسلم اليه حتى ولو كان اتفقا في العلة يصح لكن بشرط التقابل لكن اذا بعنا المسلم فيه

107
00:41:58.400 --> 00:42:19.850
على غير المسلم اليه يشترط الا يتفقان في العلة. فان اتفقا في العلة اصلا لا يجوز لانه ما في تقابل  هنا ما في ثقافة بيروح ياخذ منها ما في  ها

108
00:42:21.550 --> 00:42:51.400
ها  لا لا ما هي بعيدة لا  لكن آآ هنا تخلف شرط القبض طيب الشرط الثالث الشرط الثالث الشرط الثالث  ان يكون المشتري قادرا على تحصيل السلعة من المسلم اليه

109
00:42:52.400 --> 00:43:21.400
الذين يبيعون الديون غالبا او كثيرا ما يبيعون الدين الا لانهم يئسوا من تخليصه وهذا يحصل الان يعني كثيرا مثلا من الشركات انت تريد منه ديون ما تستطيع تحصله ربما تكون الشركة

110
00:43:22.150 --> 00:43:44.100
في طريق الافلاس او افلست البنوك تشتري منك الديون هذي يروح للبنك يشتري ما يجوز اذا كان لابد توفر الشروط هذي وايضا المشكلة انهم يشترون الديون وهي تتفق باي شيء

111
00:43:44.450 --> 00:44:05.700
في علة ربا الفضل في العلة اشتري درهم بدراهم  هذا وقع اختل الشرط الثاني في العلة وايضا ان يكون قادرا على تحصيله الخاطر قد مثلا تريد مليون يشتري بمئتين الف

112
00:44:06.450 --> 00:44:27.200
يدخل وهم مغانم او غانم. هذا نقول لا يجوز قال المؤلف رحمه الله قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه هذا كله مبني على ماذا؟ ها

113
00:44:27.550 --> 00:44:59.500
الحوالة به ولا عليه. مبني على ماذا الحديث الحوالة عليه يعني مثلا اسلفتك الف ريال تعطين  زايد يريد منبر تحولك على انا اريد من فلان  يريد مني احولك عليه هل يجوز او لا يجوز

114
00:44:59.700 --> 00:45:24.750
المؤلف لا تصح الحوالة   ايضا لا تصح عن الحوالة به كان الف ريال  حل الاجل بحولك على فلان انا اريد من فلان قر اخذ حقك يجوز او لا يجوز؟ قال لك لا يجوز

115
00:45:25.200 --> 00:45:41.800
مع انه في في بقية الديون يصح لكن في دين السلم لأ ما يصح والصحيح كما تقدم انه لا لا ما في فرق. نعم قال ولا اخذ رهن وكفيل به

116
00:45:43.350 --> 00:46:13.550
وانا اخذ غيره عنه  اخذ كفيل انمي قال اعطني الف ريال واعطيك مئة صاع بر بعد شهر ما يخالف اعطيك الف اعطيني  اعطني كثيرا يكفل يكفلك تسدد لي الدين هل يجوز اخذ الكفيل

117
00:46:13.800 --> 00:46:36.250
يقول لك المؤلف لا قال اعطني الف ريال واعطيك مئة ساعبر اعطني رهنا ها يجوز او لا يجوز؟ قال لك لا يجوز  وانا مع انه في القرض يصح قال اقرضني الف قلت اجيب لي كفيل

118
00:46:36.900 --> 00:47:03.050
يصلح هل اقرضني الف  عطني رهنا يصح لكن في دين السلم قالوا لا يصح نعم. مم. ولا اخذ غيره عنه  ماسح بيعه ولاقد غيره عنك مثلا لما حل الاجل قال اعطيك بدل

119
00:47:03.500 --> 00:47:29.250
من البره تمر لا يجوز المؤلف لا يجوز  قال رحمه الله فصل وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى

120
00:47:29.550 --> 00:48:07.200
فيما يتعلق باحكام القرض والقرض في اللغة القطع واما في الاصطلاح فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله عمان لمن ينتفع به ويرد بدله والقرض حكم القرض بالنسبة للمقرض مستحب

121
00:48:07.600 --> 00:48:28.950
مستحب له يقرظ ما يترتب عليه من تفريج كربة اخيه المسلم لانه قد يكون محتاج  وفي الحديث وان كان فيه ضعف مرتين كصدقة مرة يعني اذا اقرضته مرتين كانك تصدقت عليه مرة

122
00:48:30.600 --> 00:48:58.350
فبالنسبة للمقرظ مستحب بما فيه من التعاون على البر والتقوى وتفريج كربة المسلم وبالنسبة للمقترض بالنسبة المقترض كنقول بأنه مباح وليس من المسألة المكروهة لكن يحرم اذا كان يعلم من نفسه انه لن يسدد

123
00:48:59.100 --> 00:49:18.800
ما يجوز لا يحل مالي من مسلم الا بطيبة نفس منه نقول بالنسبة للمقترض مباح لكن يحرم متى اذا كان يعلم عدم السداد لا يجوز ويكره اذا لم نكن هناك حاجة

124
00:49:19.800 --> 00:49:36.000
لانه يؤدي الى شغل الذمة بلا حاجة. بعض الناس الان تجد انه يقترض في امور كمالية مو محتاج مجرد انه يصير يسافر او يشتري او يجدد بعض الاشياء الموجودة عنده في البيت او نحو ذلك

125
00:49:36.150 --> 00:50:00.400
هذا اقل احواله الكراهة لان الشارع يتشوف الى الشارع يتشوه  ابراء الذمم عدم شغلها لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول امر اذا اوتي بجنازة قال هل عليه دين؟ اسأل هل عليه دين

126
00:50:01.450 --> 00:50:22.250
فان قالوا لا صل عليه. وان قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم هذا مما يدل يدلك على عظم شأن الدين  الشهادة يكفر كل شيء الا الدين ايضا على عظم شأن الدين

127
00:50:25.050 --> 00:50:41.550
الخلاصة في ذلك ان القرض بالنسبة للمقترض واحد النبي صلى الله عليه وسلم اقترب وليس من المسألة المكروهة لكن يحرم اذا كان يعلم من نفسه انه لن يسدد او ما كان هناك حاجة

128
00:50:42.050 --> 00:51:05.550
هذا نقول بانه يكره وقال رحمه الله وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم  ظابط ما الذي يصح قرظه كل ما يصح بيعه وعلى هذا ما لا يصح بيعه

129
00:51:05.800 --> 00:51:23.500
لا يصح قرظه الا بني ادم بيقول لي كان المؤلف رحمه الله بنو ادم لا يصح بيعهم لكن يصح قرظهم فلو كان عندك رقيب يصح انك تقرضه يصح انك تبرظه

130
00:51:24.200 --> 00:51:43.100
شرط انه ما يترتب على ذلك محظور شرعي الرأي الثاني في ضابط ما يصح قرنه كل ما صح الانتفاع به صح قرظه وهذا اصح كل ما صح الانتفاع به صح قرضه

131
00:51:43.300 --> 00:52:10.100
هناك اشياء نعم هناك اشياء لا يصح بيعه لكن ينصح الانتباه بها مثل النجاسات نجاسة لا يصح ان تبيعه ان الله حرم البيع الميتة والخمر والاصنام اه الميتة لا يصح

132
00:52:11.000 --> 00:52:28.400
لكن يصح اندفاعه بها يصح الانتفاع بها ونقول الظابط ما هو؟ ها كل ما صح الانتفاع به صحة ماذا صح قرضه نعم كل ما صح الانتفاع به صح قلبه هذا احسن

133
00:52:29.250 --> 00:52:59.150
قال ويجب رد مثل انوسي وماكين وموزون  المقترض يجب عليه ان يرد المثل فان لم يكن مثل ها يرد ماذا القيمة  المثل في المثليات والقيمة في المتقومات مو ما هو ضابط المكسي والقيمي

134
00:52:59.350 --> 00:53:37.150
سلمنا عليه الظاهر فيما تقدم يعني  الحنابلة والشافعية يتوسعون  ويضيقون المثليات على خلاف ذلك الحنفية حنفية يتوسعون في القيميات نعم. يتوسعون في المثليات ويضيقون في القيمية وهذا هو الصحيح فالشافعية والحنابلة المثلي عندهم ما هو

135
00:53:37.950 --> 00:53:57.400
مثلي هو كل مكيل او موزون يحصرنا المثليات بالميكيلات والموزونات كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السنوي

136
00:53:58.300 --> 00:54:01.273
ان شاء الله نتكلم عليه ان شاء الله الدرس القادم