بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في باب شروط البيع وما نهي عنه ومنه قال وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. رواه احمد وصححه الترمذي لكن في اسناده مقال وله شاهد. قال وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما ففرقت هما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما جميعا. رواه احمد. ورجاله ثقات. وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم الطبراني وبنلقى الضال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا الحديثان عن ابي ايوب وعن علي رضي الله تعالى عنه هما يدلان على ان انه عند عند البيع للاقارب اذا كانوا في ملك انسان يعني يعني امرأة وولدها واخوه واراد ان يبيعهما او فانه فانه يبيعهما مجتمعين وبحيث يكونان كما كانوا عنده مجتمعين يكونان بعد مجتمعين وذلك اه الصلة والصلة وقرابة التي تكون بينهما فلا يفرق بينهما. وذكر الحديث الاول عن ابي ايوب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين بين امرأة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. والحديث آآ ذكر الحافظ ان في اسناده وقال لكن المقال الذي فيه هو من جهة ابن عبدالله المعابر وقد قال عنه بالتقريب انه صدوق يهم ما جاء في حديث علي الذي بعده يعني شاهد له بل هو من باب اولى بانه اذا كان آآ لم يفرق بين الاخوين فمن باب اولى الا يفرق بين بين وامنها وانما يباعان جميعا ولا يفرق بينهما من حديث فهذا الذي فيه مقال لا يؤثر لان الحديث الثاني فيه ادلة ولان صاحبه او الذي تكلم فيه هو نفسه قال فيه شيوخ فهذا يقوي هذا ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث ان من جهة عدم التفريق بينهما في البيع وان يكونان مع بعض بقوة الصلة في القرابة فان يدل على صحة يعني هذا المعنى الذي ثبت في هذين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق اني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا رواه الخمزه الا النسائي وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث الذي آآ فيه اه تسعير وانه على الشعر يعني ضبعة الاسعار. فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه ان يسعر يعني انه يحد حدا لا يتجاوزه الباعة. وانما يتقيدون به. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الله هو المسعر وقد خافظ المقابظ الباسط الرزاق في بعظ الروايات الرازق. واني ارجو الا يعني ان يلقى الله عز وجل وليس لاحد يعني يطالبه بناظرمة او او ده الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسعره ولم يلزم الناس يعني بسعر معين وانما آآ يعني على على ما هم عليه. لكن الا اذا كان التجار اتفقوا على رفع الاسعار وآآ يعني وآآ ويتواطؤ على ذلك وحصل اضرار بالناس فان هذا يمكن ان يتدخل فيه اما اذا لم يحصل شيء من هذا فان الاصل هو بقاء ما كان على ما كان والا يحصل شيئا يعني يكون فيه اضرار باصحاب الاموال الا اذا حصل منهم التواطؤ على رفع الاسعار فان ذلك آآ معه آآ عند حدهم ووضع شيء من الربح يعني لهم ولا يتركون يعني يعملون على الحاق الضرر بغيرهم من الناس المحتاجين الى هذه الى هذه السلعة. نعم ولا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق اني لارجو الله اني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا الاسماء المسعر القابض الباسط الرزاق ابرزها رحمه معلوم هو من اسماء الله عز وجل القابض الباسط يعني اسماعيل متقابلان يعني القابض هو الذي الناشط الذي يوسع الرزق والقابض الذي يعني يقلله والمسعر الذي بيده كل شيء ويعني كل شيء يرجع الى قضائه وقدره وتدبيره سبحانه وتعالى اما المساعدة يعني احد عنده من اسماء الله وعن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لا يحتكر الا رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر الا قاطع. يعني يحتكر يحبس الطعام او الشراء التي الناس بحاجة اليها ويتركها حتى اشعار والناس بحاجة الى هذا فان هذا من يفعله يكون عاصيا اثما يكون عاصيا اثمة فيها لمن فعل هذا. وانما اذا كان الناس ليسوا بحاجة اليه مثل ما يكون في وقت الرطب وكثرته وكونه يعني يشتريه بعض الناس ويخزنونه للوقت الذي يحتاج اليه اكثر كما في شهر رمضان فان ذلك لا بأس به ما دام ان انه في الوقت الذي آآ حصل فيه آآ جمعه وابقاؤه وغذاءه وكونه يخلى انه لا بأس لا بأس بذلك لان ما في اضرار بالناس ليس فيه اضرار بالناس نعم لكن قد يكون في وقت التي هي يتحكم هو في السعر انه يخزن الان وقت الجذاء ووقت كثرة الرطب. سيدخره الى وقت يقل الرطب. نعم يعني ما دام ان في الوقت الذي فاخذهن فاخذوه كان ميسورا ومبزولا وليس فيه ظلام باحد وكونه يشتريه بوقته لانه يعني آآ يعني يخزن ويجعل في ثلاجات حتى اذا جاء الوقت الذي يكون فيه الانتفاع او الحاجة اليه اكثر فانه يفرجه اما اذا كان ان الناس يعني في وقت من الاوقات يعني حصل اه شدة وحصل فاقة واحتكر هذا فهذا بجنس. يعني الشيء الذي يكون فيه التسعير يكون فيه حاجة يدخره ويعطيه ولا يبيعه الا بسعر يعني مرتفع يعني يعني المعهود انه مثل هذا يعني يصير من جنس ما تقدم من ان ان ان التشغيل يعني اه له حالات حالات يصلح فيها وحالات لا يصلح فيها. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لا تسروا الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام. وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا تمراء قال البخاري والتمر اكثر مما ذكر عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري وزاد الاسماعيلي من تمر ثم ذكر هذا الحديث في تسلية الابل والغنم. ومثلها البقر ومثلها البقر. يعني عندما يريد بيعها الدابة من آآ من بهيمة الانعام وهي ذات لبن ويتركها مدة حتى يختزن ادبا وفي ظرعها ويظخم ويكبر ثم يعرظها للبيع فيظن من يراها ان هذه وان هذا شأنها وانها حلوب وانها كثيرة اللبن وان هذا الذي اكتنز في في ضرعها هذا يعني تاني حاجة شأنها انها حلوب كثيرة اللبن فان هذا لا يسوغ لانه من الغش لا يسوء لانه من الغش وانفذاع للناس وان يقدم من يراها على شرائها رغبة في كثرة لبنها الذي ما جاء الا عن عن تصفية وعن ابقائها دون ان يحلبها ليحصل به غش الناس فان هذا لا يصوغ ولا يجوز ومن حصل منه شراء هذا النوع من بهيمة الانعام الذي هي محفلة يعني بان ترك لبن فيها مدة او او مسرات ترك فيها اللبن مدة فانه يعني اه بعد ذلك البيع صحيح ولكن اه للمشتري ام خيار مدة ثلاثة ايام فان رغب فيها واراد بقاءها فالامر على ما هو عليه ويبقى الامر على ما كان والبيع يعني استقر والمشتري رضي بالبيع واما ان كان تغير وتبين ان هذا اللبن الذي كان فيها نتج عن تصرية وتحفيل فانه في هذه الحالة مخير بين ان يبقيها وان يتركها وان يرضى بالعيب وان او والا فانه يردها ويرد معها صاعا من تمر ويرد معها صاعا من دمهم. لان آآ لان اللبن الذي آآ الذي آآ الذي آآ استعمله وآآ يعني ولا يمكن آآ رده اي اللي هو المثل فانه يرد معه صاع من تمر الذي هو يشبه اللبن في كونه غذاء وكونه آآ لا يحتاج الى معالجة وانما تمر يؤكل يعني آآ بدون معالجة واللبن كذلك يشرب بدون معالجة فيكون جعل في شيء يعني مبذوله عند الناس يعني في في المدينة فيرد معها صاعا من تمر مقابل ذلك الذي استعمله هذا ان سقطها فانه يردها وما حصل عن التمر. كما جاء به جاء بذلك الحديث عن رسول الله والسنة وكثرت الروايات الذي هو التمر. نعم. هذا الحديث لا تصر لا تسر الابل والغنم ذكر الابل والغنم ولا يعني ذلك ان البقر ليس كذلك بل هي كذلك ولكن لعل الغالب ان الغالب هو الابل والغنم هي التي يحصل فيها ذلك والا فان الحكم لغيرها من البقر حكم الابل والغنم نعم فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين. ان ابتعها يعني اشتراها. يعني بعد هذا التحفيظ وبعد هذا فان يعني فهو بخير نظرين يعني مخير بين امرين. اما ان يقبلها ويبقيها على عيبها الامر انتهى واما ان يردها ولكنه يردها ومعها صاع من ترك. فيردها ومعها صاعا آآ يكون وايضا جاء في الحديث ان ان ومدة الخيار ثلاثة ايام يعني ثلاثة ايام له مدة مدة قيام اما ان يتركها اما ان يبقيها ويمسكها بعيبها واما ان يردها ويرد ما صاع من تمر. نعم ومن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحلبها. يعني بغير النظرين يعني يختار احد الامرين بعد ما يحلبها نعم ان بعد ان يغلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من جمر. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام نعم يعني يدل على ان هذا الحديث في مسلم يدل على ان الترك الذي يكون فيه الخيار منذ ثلاثة ايام وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. وهذا يعني يدل على يعني انه يردها معها يعني طعام لا سمراء يعني طعام لذيذ ومع الذي هو البر وليس يعني لا يلزم ان يكون جمرة الذي هو النوع نوع من انواع البر يعني آآ ذميم وهذا انما يكون في البلاد التي قوتها التوأم. اما اذا البلاد الاخرى التي ليس قوتها التمر يرد صاعا من قوت البلد. نعم قال البخاري يتم اكثر. يعني الروايات فيه اكثر. يعني الروايات التي جاءت في التمر وان الصاع يكون من تمر اكثر من الروايات التي جاءت بذكر الطعام مطلقا اول اشارة الى ما فيه آآ الذي هو البرغ نعم ابن مسعود قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. زاد الاسماعيلي من تمر الاثر جاء عن ابن مسعود وهو مطابق لمن جاء في الحديث الذي فيه ذكر التصرية وان من سخط ولم يرضى فانه يرد يعني تلك الدابة آآ ومعها صاعا في الذكر يقول السائل كيلو الجمع بين هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان لا تنافي يعني بين هذا وهذا لان المقصود بالخراج بالضمان ان الانسان عندما يكون عنده يعني سلعة افتراها ويعني بذمته وانه اعنفها وعمل الشيء الذي اه تحتاج اليه ثم انه يعني ظهر العيب فانه يعني يردها ويكون هذا الذي خسر من العلف يعني في مقابل يعني في مقابل استخدامها والاستفادة منها او في ذلك كونه ركبها ان هذا الذي آآ استفاده يعني هو يعني لانه في تلك الحال هي في ظمانه لانه قبظها وهي بيده ولو هلكت لهلكت بيده ولو هلكت هلكت بيده فهذا يعني بيده ان ان ان ما يحصل في آآ الوقت وتكون مسألة المصرات هذه يعني خاصة ومستثناة يعني من هذا العموم الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم الخرج والضمان. يقول اذا زاد على ثلاثة ايام قال يمنع من الرد نعم الذي يبدو انه يمنع من الرجل لانه مدة الخيار ثلاثة ايام وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على شبرة طعام فادخل يده فيها اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على ان الواجب على كل مسلم ان يصحي لاخوانه والا يحصل منه غش والخديعة لهم ورسوله صلى الله عليه وسلم مر على يعني صاحبه شبرا يعني قوم يعني من الطعام ويعني ادخل يده في الطعام وجد فيها بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يعني اذا حصى المطر وحصل هذا البلل بسبب الذي نزل من السماء فالرسول عليه قال لجعلته فوق حتى يراه الناس يعني حتى يقدموا عليه يعني وهو عيب ويعرفون عيبه ويشترون على انه معيب وان فيه هذا الخلل وهذا النقص. اما ان يجعل الرديء في الاسفل فهذا فيه غش وخداع لانه يعني يوهم ان الطعام كله من هذا النوع وانه ليس فيه شيء خفي من الداخل رديء. فالرسول عليه واله وصحبه وسلم ارشده الى ان ما كان النبي يكون ظاهرا ويظهر ولا يكفى ويحصل الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام من غش فليس مني من غشى فليس مني وهذا يدل على خطورة الغش وعلى يعني يعني عقوبته وانه صاحبه يعني مستحق للعقوبة وعبر عنها هنا بقول ليس مني يعني ليس منها السائلين على نهج المتمسكين بسنته وانما في يعني مخالفة لذلك وعدم استسلام وقياد لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني فيقول بهذا يدل على ان الانسان اذا كان في السلعة يعني عيب وانه ومن انواع فيه من عيب وغير نعيب فيجعل النعيب اعلى حتى يعرف الناس انهم عيب ويقدمون على شرائه شرائه بعيبه اما ان يخفي العيب فيجعله في الاسفل والطيب الجيد يجعله فوق فهذا هو الغش والخداع الذي ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من غش فليس مني. وبعض اهل العلم قال انه ينبغي ان يترك مثل هذا الحديث عن التفسير وحتى يثيب حتى يرهب الناس مثل ذلك وحتى يعني يعرف الانسان شدته شدته فلا يحصل منهم تهاونا في في في مثل ذلك. نعم وعن عبدالله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حبس العنب ايام القضاء حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الاوسط اسناد حسن. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان من حبس العنب ايام القطاف لم ينطقه وهو عنب ويبيعه عنب وانما تركه حتى يصير زبيبا ويبيعه على ما يتخذه قمرا فان هذا يعني عمل الاسباب التي بها يتقحم النار والتي يقع فيها بالنار بسبب انه باع يعني ترك العنب الذي يستفاد منه في وقته يعني الى ان يأتي وقت يكون زبيبا فيبيعه ممن ممن يتخذه خمرا فان هذا تطعن امرا عظيما وقع في الجديد والحافظ بن حجر ذكر ان الحديث باسناد ابو حسن وهذا مما انكر عليه والحديث يعني بعض العلماء قال انه موضوع وانه مكذوب وفيه آآ رجل يقال له للحسن المسلم الحسن المسلم المروجي يعني اتهم بالكذب حكم ابن حجر عليه هنا يعني فيه تجاهل وهذا يشبه حديث سبق ان مر بكتاب الصلاة في السترة للمصلي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني انه لا يجلس الا اذا لم يجلس ستره فانه يخط خطا هذا الحديث قال عنه اسناده حسن وفيه رجل ضعيف يعني لا لا ليس ليس بحسن تحسين الحافظ ابن حجر للحديث السابق في آآ وضع الخط سدره المصلي وهذا الحديث بل هذا اشد واعظم ففيه من هو من اتهم؟ نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخوارج بالضمان رواه الخمسة ضعفه البخاري وابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن الخطاب. هذا الحديث خرج بالضمان يعني هذا من جوامع الكلم لانه كلام يسير ومعناه واسع يدخل تحته صور متعددة الحديث في كل ما فيه ولكنه يعني صححه جماعة من اهل العلم يعني آآ يعتبر ثابت سواء كان حسنا او صحيحا ومعناه كما تقدم ان الانسان اذا كانت اشترى سلعة وكانت في ظمانه ثم تبين العيب فانه يرد السلعة يعني يرد السلعة من حصل يعني له من انتفاع بها فانه مقام في مقابل كونها من ظمانه لانها لو تلفت على حسابه على حسابه فما كان يعني حصل يعني له يعني من انتفاع فانه مقابل يعني اه يعني اه انها في ضمانه وليست في ضمان البائعات. انها ليست في ضمانة والمدة التي بين البيع وبين يعني ظهور العيب الذي ردها بسببه هو اه يعتبر بانه لانها في ظمانه وليست البائع لانها لو تركت كيفت عليه قال وعن عروة البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعطاه دينارا ليشتري به اضحية او شاة واشترى به شاتين وباع احداهما بدينار فاتاه بشاة ودينار. فدعا له بالبركة في بيعه. فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة الا النسائي. قد اخرجه البخاري ضمن حديث. ولم يثق لفظه. واود له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام وذكر هذا الحديث عن عضو البالغي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به فذهب وابشر يعني ذهب يعني اعطاه دينارا ليشتري لي اضحية او شاة فاشترى به شاتين. نعم اشترى شاتين وباع الرسول كان يريد واحدة فاشترى بالدينار فاتيا وباع حياة بدينار ورجع الى الرسول صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار يعني اتى بالمقدار الذي دفع اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الدينار واتى بالشاة. وهذا يدل على ان ان الربح يعني لا ان يكون له مقدار معين وقد يعني يحصل يعني انه يحصل الربح فيما هنا لانه يعني اشترى شاتين بدينار ثم باع شاة بدينار. يعني واتى بالدينار والشاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على انه لا يعني تحديدا في في الاسعار قد يكون ربح النصف قد يكون اقل وقد يكون اكثر كل ذلك يعني سائغ ولا بأس به والرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فكان لو اشترى طعاما لربح فيه اشترى ترابا فربح فيه يعني ان يعني ايه؟ الذي يعني اه هو في الارض جميعا وكثير واشترى اطعاما وترابا نرى بحديث ببركة هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصرف الفضولي وهذا البيع يسمى بيع الفضولي الذي آآ حصل منه شيئا وكيل وكل بشيء وقعنا بشيء غير ما وكل فيه. وهذا عند العلماء معتبر اذا اقره. اذا اقره الموكل فانه في هذه الحالة البيع صحيح. واذا اعترض عليه فله حق الاعتراض. يعني لو ان انسانا تصرف بشيء لا ملك فيه وخرج عن الشيء الذي طلب منه ان يفعله يعني فلم يوافق عليه فانه آآ فان فان للموكل يعني ان يرد تصرفه لكنه اذا اقره فوافق عليه فانه اجازته اياه وموافقة على موافقة يدل على يعني انه معتبر باقرار آآ نوكل بذلك. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعن بيع ما في ضلوعها وعن شراء العبد وهو ابقى وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى لا تقبض وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجة والبزار والدار قطني باسناد ضعيف ثم ذكر على الحديث الذي فيه يعني ذكر ستة امور هي من شهدتي فيها وفيها جهالة وانها يعني ممنوعة وغير سائغة وهي شراء ما في الاجنة شراء ما في شراء الاجنة يعني في في بطون امهاتها. فان هذا اي شيء مجهول ولكنه اذا باعها مع وجنينها تبع لها هذا اما ان يبيع الجنين وحده وهو بهدفين غير مشاهد وغير معلوم ومجهول ولا يصح وانما يصح اذا كان يومه يعني بيعت امه وهي حامل فالبيع لها ولحملها البيع يقع عليها وعلى حملها اما ان يكون بئر الحمل فقط فهذا ظرر وجهالة ولا يصح آآ نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع اذا وضعته وظهر افتراء. لانه صار ومعلومة. نعم. وعن بيع ما في ضروعها. وباعمرهما في الضلوع. يعني ما في الضلوع اللبن الذي في الضرع يبيعه وهو في ضرعه في ضرعه دابة لا يجوز لان هذا شيء مجهول. لانه غير معلوم. نعم. وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء العبد وهو افق لانه غير مقدور على تسليمه. لانه غير مقدور على تسليمه. نعم. وعن المغانم حتى تقسم. وعن شراء المغانم حتى تكسب. الانسان الذي له نصيب من الغنيمة لا يبيع نصيبه قبل ان يقسم اذا انفسنا وعرف كل حقه باعه. اما اذا كان باع يعني نصيبه يعني من المغنم ولا يعرف يعني الشيء الذي يخصه فان ذلك غير سائق. لكن اذا قسمت المظانم وعرف كل النصيب لانه يبيعه و وعن شراء الصدقات حتى تقبض. وعن شراء الصدقات حتى تقبض. يعني المسكين او الفقير الذي يعني له نصيب من الصدقة فيبيع نصيبه من الصدقة قبل ان يعطى اياه وقبل ان تكسب الصدقات ويعرف نصيب لا يجوز له ان يبيعه حتى يقبضه حتى يقبض نصيبه من الصدقة. اذا كانت الصدقات مشتركة بين بين الفقراء ولم يعرف كل نصيبه ولم يحز كل نصيبه فانه بهذه الحالة لا يجوز بيعه لانه لم يملك. لم يعرف نصيبه ولم يملك نصيبه حتى يبيعه. فهو يعني بيع شيئا يعني لم لم يملكه. نعم. وعن ضربة الغائص وعمر بن غائص بان يقول يعني يقتل مني هذه الغوصة ويبيع يعني ما يحاصره في قاع البحر يعني في هذه الغوصة فان هذا البئر يصح. لانه باع شيئا يعني مجهول. لا ولا يدرى اهالي حصل شي وما يحصل شي او يحصل شيئا يعني اما ثمينا جدا او يعني ثابتا جدا فيكون فيه جهالة المبيع لانه باع ما يحصله في هذه الغوصة. وهذه الغوصة قد لا يحصل فيها شيئا وقد يحصل فيها شيء تافها وغادي يحصل فيها شيئا ثمينا فهذا فيه جهالة وفيه غرام. نعم قال رواه ابن ماجة والبزار والدار قطري باسناد ضعيف. يعني آآ باسناد ضعيف لكن والذي فيه يعني فيه رجل اسمه محمد آآ محمد ابن ابراهيم الذاهلي محمد ابن ابراهيم ال باهلي ولكن الحديث معناه صحيح. وكله داخل تحت الاحاديث النهي عن بيع الغرام. وكل وفي المجهول فاذا يعني سواء صح الحديث او الاسناد يعني صح او لم يصح آآ كل الذي فيه جاء في احاديث صحيحة وهي النهي عن الغراب او بيع الغراب وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وهذا محمد ابن ابراهيم الباهلي هذا مجهول. نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر رواه احمد واشار الى ان الصواب وقفه. ثم ذكر هذا الحديث انه لا يفطر السمكة في الماء فانه وهذا لا شك والانسان يشتري سمك يعني في البحر يعني هذا يعني قد يعني يصيد وقد يكون الذي يصيده يعني آآ يعني يعني حجمه صغير او او الى ذلك من الاشياء التي فيها جهالة. فاما اذا كان السمك في آآ في آآ بركة يعني خاصة بالانسان والذي فيها من السلف يمكن تحصيله نشاهد ثم يطلع او يخرج هذا الذي في هذه البركة فان ذلك لا بأس به لانه شيء معلوم ومجاهد ويمكن آآ تسليمه ويمكن تسليمه. اما اذا كان في بحر فانه يذهب ولا يمكن تسليم ما في البحر. نعم واذا حصل شيئا فانه قد يكون يعني تافها وقد يكون ثمينا كل ذلك فيه جهالة. لكن اذا كان في بحيرة في اه في اه بركة خاصة بالانسان والذي فيها معلوم ومشاهد فان بيعه لا بأس به وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الاوسط والدارقطني. واخرجه ابو داوود في المراسيل العكرمة وهو الراجح واخرجه ايضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوي ورجعه البيهقي ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس الذي فيه النهي عن ثلاثة اشياء الاولى بيع بيع الطعام ان تباع ثمرة حتى تطعم. ان تباع ثمرة حتى تطعم. يعني النهي عن قبل الصلاة. يعني معنى هذا الحديث آآ معنى الاحاديث الاخرى التي جاء فيها النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها قال حتى تطعم يعني حتى يعني يظهر طعمها وتغير الى الى الحلاوة يعني ولذلك تحمرن فيفطر اه يعني يحصل زهوها ويحصل يعني عند ذلك الاستفادة منها. اما اذا كان قبل ذلك فقد سبق قد عرفنا انه اذا بيع قبل ان يطعم ومن اجل ان يؤكل وهو وهو يعني بلح يعني مو اخضر فان ذلك لا بأس به. وانما الممنوع ان يشتريها لان يبقيها. واما لو اشترى البسر افضل من اجل انه يؤكل وهو بشر وهو اخضر هذا لا بأس به. يعني بسبب لانه يشترى ليقطع ما تمر او يصير رطب. وانما يبقى هذا جائز. ولا بأس به. وانما الممنوع ان يشتريه لالقائه لان ذلك يكون مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن بيع ثمار قبل غدو صلاحها. وعن الصوفي ولا يباع صوف على ظهر. ولا يباع صوف على ظهر. ولا يباع صوف على ظهر ويعني على يعني اه يعني دابة حية على اه ظهرها فيبيع الصوف يعني دون الدابة اما بيعت الدابة مع صوفها هذا امر واضح ما فيه اشكال. مثل بيع الجنين مع تبعا لامه. فكذلك اذا بيعت لكن ان يباع وحده ويجز ويعني يميز فهذا هو الذي جاء فيه وهذا فيه آآ آآ العلماء اختلفوا في هذا منهم من منع وقال ان السبب انه قد يحصل اختلاف في يعني مكان الجزء وان يعني يعني وبعضهم قال ان ذلك سائغ لانه مجاهدا ومعاية ومجهول معلوم وليس بمجهود. نعم ولا لبن في ضرع. ولا لبن في ضرع. هذا هو مر قريبا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يعني نهى عن ذلك. وذلك لما فيه لان في ذلك ضرر وجهالة ولا يعرف يعني ذلك الشيء الذي في الذروع واذا اخرج بيع يجوز بيع لانه جاهد. اما ان يباع وهو فظاع فان ذلك لا يجوز لما فيه من الجهالة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه وفي اسناده ضعف ثم ذكر هذا الحديث الذي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن المضامين والملاقيح. والمضامين والملاقيح فسرت بان الا يعني ما في اصلاب الذكور من الاناث ممن الدواب يعني والملاقيح ما في بطون بطون في بطون الناس من من الحمل. وكسر بالعكس فعلى اعتبار ان ان المذاقيح يعني يراد بها الذكور واما المنع يعني لان لان ذلك لقاح لان الذي في ظهور الدواب الذكور هو يعتبر لقاحا يعني يحصل لقاح الاناث. وان فسرت المقصود بها انها الاناث ولانها نقحة يعني انها حصل يعني حملها وصارت لقحة وفي بطنها ولد جاء التفسير يعني يعني لهذا ولهذا بالعكس. وبشر المضامين بالنسبة للذكور واللقاح بالنسبة الاناث وفسر الملاقيح بالذكور والمضامين انما هي للاناث. واذا فسر كما قلت المناقيح بالنسبة للذكور يكون المقصود به اللقاح. وهو بمعنى النهي عن عشب الفحل. الذي معنا عشر فحلي لانه فيه جهالة وفيه غرى وشيء غير مقدور على تسليمه لان الفحل قد ينجو ولا يحصل منهما فيكون للانسان اذا اخذ عليه اجرة او اخذ في مقابل ذي شيء يكون اخذ شيئا في مقابل شيء لا يسوغ له لانه مجهول وغير معلوم. واذا كان المقصود بها الابل التي هي الاناث فانها تكون لقحة وفي بطنها يعني من هو يعني لا يجوز يعني ان يباع الولد في البطن وان يباع يعني العشب الذي هو ماؤه فحل اه هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم آآ هذا الحديث آآ يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قال مسلما بيعته وقال الله عثرته يعني هذا يدل على ان اذا باع سلعة ثم استقر البيع وصار الامر يعني بيد البائع يعني له ان يقبل له ان يقبل الاقالة وله الا يقبل يعني اشار الى ان او دل على ان لمن استقال البيعة ان ذلك فيه ثواب وفيه اجر لان فيه ادخال السرور على الذي آآ ما اعجبه لم تعجبه تلك السلعة واراد ان يتخلص منها باعادتها الى من؟ باع من اشتراها منه الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في هذا وانه ينبغي للانسان في مثل هذه الحالة ان يقيل اخاه اذا استقاله وطلب منه مش قلبية لان في ذلك اجر وفي ذلك ثواب لما فيه من ادخال السرور عليه وعدم بقاء نفسه يعني آآ مهتم يعني متألما متأثرا من هذا الشيء الذي اه حصل له ولا سبيل الى التخلص منه الا برده الى اي به فانه اذا استقاله ينبغي له ان يقيله ليحصل بذلك الاجر والثواب. نعم قال باب الخيار. والله تعالى اعلم ما شا الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وانعمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما قلتم. سمعنا وجزاكم الله خيرا عبده الاكيم يقول انه بكرة ما في درس الشيخ ندرس غدا ان شاء الله يقول السائل الاقالة واجبة ام مستحبة؟ لا مستحبة ليست واجبة وهذا يقول ما حكم اخذ الاجرة على تلقيح الحيوان اصطناعيا اقول مثل هذا لا بأس به لانها شيئا يعني موجود يعني والماء موجود ها لكنه كما يعني يعني جاء يعني فيما يتعلق بان هذا من الاشياء التي ينبغي الناس يعني يعني تعاطوها بينهم بدون لكن مثل هذا شيء يعني منفصل بشيء متميز يعني فلا بأس به لانه شراء يعني لهذا الشيء الذي يعني موجود ومشاهد ومعايير يقول اذا طلق الزوج زوجته فحرمها من رؤية ولدها. هل يدخل في حديث ابي ايوب لا شك انه يأثم ولا شك انه يأثر ولكن الحديث حديث ابي هوب جاء فيما يتعلق بالبيع والتفريط. واما هذا يعني آآ قد يمكن ان يتفق معه على ايام واذا لم يحصل يرجع الى القاضي ويحكم بينهما بان يحدد يعني اياما اه اه ترى فيه ولدها يقول وهذا التفريق بين الدابة وابنها يدخل في النهي؟ بل يظهر انه لا يدخل في النهي العلاج لنا الى ان الذبح يذبح احدهما سائغ ويكون يعني تفريقه بينه وبين ذلك كما انه يذبح احدهما ويبقى وكذلك يمكن ان يفرق بينهما يقول كيف نجمع بين حديث ابي ايوب وبين حديث ابن عمر الذي فيه النهي عن بيع امهات الاولاد يعني يعني هذا الحافظ ابن حجر الصنعاني ذكر انه كان ينبغي ان يكون حديث امهات الاولاد مع هذه الحجزين او يقدم هذان الحديثان الى حديث امهات الاولاد يا حزامات الاولاد وهذا يدل على ان انه اذا كان هذا حصل يعني في المنع التفريط آآ وان يفرق بين كون يفرق بين يعني يبيع ام ولده وآآ يعني يفرق بينها وبين ابنها هذا من باب اولى. وهذا يدل يعني ما جاء في هذا الحديثين يدل على ان آآ يعني عدم امها في الاولاد لان عدم البيع يكون فيه الجمع بينها وبين ابنها. واذا فرق بينهما بان باع امه وبقي فيكون بين ان يكون يعني يعني انه من باب اولى كما ان لانه لا يفرق بينهما يعني في في البيع يعني فماذا باولى الا يفرق بين آآ ام ولده وولده. وذلك بان تبقى في تبقى في عصمته ويعني يتمتع بها وبعد ذلك تعتق ويكون ابنها معه. فيكون يعني ذلك مما يقوي القول عدم بيع امهات الاولاد يقول اعمل بشركة تكسي اجرة اخذ اجرة على ان ارد له في اليوم الواحد مبلغ مئتين خمسة وعشرين ريال ولراتب في نهاية الشهر الفان ريال واذا نقص المبلغ اليومي يخصم من الراتب. كما ان المبلغ الزائد عن الوارد اليومي يكون للسائق اه مثل هذا يعني كونه يعني يلزم بان يحضر مبلغ من المال هذا غير مستقيم لانه قد لا يحصل شيئا. قد لا لكن الطريقة الصحيحة ان يعني تسلم السيارة له على ان له نسبة معينة فيها النصف بها الربع له اه او ثلثين او ما الى ذلك هذا هو هذا هو الذي ينبغي لانه يصير مثل المضاعفة لان المضاربة يعني فيها استفادة آآ كل منهما وكذلك هنا يعني تكون السيارة يأخذها على ان ما حصل منها فله نسبة معينة فان كل واحد منهما يغنم او يخسر ان حصل يعني غرم ان حصل ربح فهو لهما وبالنسبة وان حصل يعني واما الطريقة الثانية التي يلزم بان يأتي بكذا فانها هذا يعني معنى ذلك انه يترتب عليه انه ملزم بان يحضر شيئا وهو لم يقدر عليه. وطريقة سليمة ما هو صحيحة في هذا ان يأخذها بالنسبة. يعني مثل مثل المضاربة ومثل المزارعة. تصير مثل المزارعة بالنسبة المضاربة بالنسبة والمزارعة بالنسبة وهذه المؤاجرة في ان يعمل عليها وله النصف هذه صحيحة. واما كون يلزم بشيء هذا هذا فيه فرض. هذا قد لا يحصل يقول هناك نوع من الحمام غالي الثمن يصل الى الالاف. فما حكم بيع بيضه يعني بيع البيض يعني في الاصل جائز. ايش المعنى؟ يعني يمنع يباع يعني. اقول بيع البيظ يعني يا من اي يعني حيوان لا فرق بين الحمام وبين الحمام سواء كان الحمام غالي او رخيص وان كانه يعني اصل السؤال ووقت الكلام عن المضامين قبل ان يبيض قبل ان تخرج البيضة وهو يقول ما في بطنها هذه الحمامة ما في بطنها من البيض انا اشتريه بكذا لا هذا لا يجوز اقول اذا كان المقصود يعني بالبيض وهو في يعني في في يعني لم ينتصر فهذا لا يجوز لانه مثل مثل حمد او هو شيء مجهول. واما اذا خرجت البيضة اه شبه مثل الولد اذا خرج من بطن امه يباح. اللي هو الدابة يقول شيخنا حفظك الله كنا في البلاد نتعامل مع صيادي السمك بالدين والسلف كنا في البلاد نتعامل مع صيادي السمك. بالدين والسلف نعطي الفلوس في وقت الخريف ونستلم منه السمك وقت الصيف. فما حكم هذا؟ اذا كان النهي يعني آآ يعني شيء منصوب في الذمة يعني هذا لا بأس به لان لان الحق ما تعين في شيء معين وانه شيء موصوف ذمة يعني آآ يعني آآ هذا يصح اذا كان فيه منصوف الذمة اما كون اشياء يعني غير موصوفة في ان يعني يكون يعني عين معينة يعني غير موصوفة الذمة فهذا لا يصح يقول احسن الله اليك ما حكم الطلاق من غير سبب او لوجود سبب تافه الطلائع يعني يكون للحاجة. الابقاء على الزوجة وعدم تعريضها اما اذا كان هناك امر يدعو اليه فهذا لا بأس به. والانسان لا يتهاون في مشاعر الزواج والطلاق. وان يكون ذلك يعني شيئا سهل يعني عنده يعني لا يبالي به وانما عليه ان يعني آآ لا يحصل منه اضرار بغير باتباع الاسباب. نعم يقول وما وجه تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لسودة الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلقها وانما يعني يعني رأت منه او منه انه يعني يتركها فارادت ان تبقى في عصمته ليبقى لها شرف آآ كونها من امهات المؤمنين فارادت ان ترضى وان تهب نصيبها لعائشة وذهب يوم هذه عائشة وما طلقها يقول وما حكم الاشهاد في الطلاق؟ هل هو واجب او مستحب الذي يبدو انه ليس بواجب لانه لو انسان يعني طلق يعني واعترف بالطلاق فانه يكفي. لا يقال انه اذا اخبر بانه صدق يقول اتي شهود على انك طلقت يقول فضيلة الشيخ انا طبيب اسنان واشتغل منذ حوالي السنة بالنسبة المئوية. وكان متوسط دخلي الشهري في النصف الاول من السنة مئتين ريال مئتين دينار ليبي. اما النصف الثاني فكان من المتوسط ست مئة دينار فكيف تكون الزكاة الزكاة انما تجب على يعني ما يبقى عند الانسان ويملكه ويحول عليه العام. اما اذا يعني آآ اه حصل شيئا مؤكدا او تصرف فيه ولم يبقى في اه في ذمته ولم يقع في ملكه فان يعني فانه لا زكاة فيه وانما الزكاة في مال استغني عنه وصار يعني فوق الحاجة وحال عليه الحول هذا هو الذي يزكى يقول يوجد في بلدنا بركة او حوض للصيد فمن اراد ان يصيد فيها فانه يدفع مبلغا لصاحب البركة سواء وجد صيدا ام لا؟ فهل هذا جائز؟ لا ليس بجائز انما الكلام على اللي ذكرنا فيما مضى يعني ان صيد السمك بيع السمك هو كلمة انه لا يجوز الا اذا كان في بركة ويشاهدها يهوي عينه ويقول يشتري هذا السمك لانه شيء مقدور على تسليمه وشيء معلوم. ليس مجهول ولا ولا مقدور على ولا يقال انه لانه محدود ما يمكن يخرج من هذا المكان يمكن اخراجه وهو ايضا مشاهد اليس المجهول اما ان يعني يكون البركة ما فيها شيء يبيعه هذا هو هذا هو الغرض يقول ما الفرق بين المداراة والمداهنة المدراء يعني اه هي يعني عمل شيء مشروع من اجل التخلص من شر. واما المداهنة فهي من يشاء يداهن بحق الله عز وجل ويحصل منه المداهنة حرام لان فيها يعني مثل ما جاء في بعض الاحاديث آآ ان الحديث ارضاء الناس بسخط الله. ارضاء الناس من سخط الله. لان هذه المداهنة هي التي فيها. اما المداراة فهي جائزة او مستحبة لان فيها اتقاء الشرع نتخلص من الشر يداري يعني من فيه شر حتى لا يقع في شره وحتى لا يؤذيه وحتى لا يحصل له الاذى فالمداهنة حرام ومعصية واما المداراة فانها جائزة او مستحبة لان فيها يعني عملوا ما فيه اتقاء الشر. عمل ما فيه اتقاء الشر. نعم اليك كلمة توجيهية الليلة ليلة سبعة وعشرين من رجب نعم اه اه الليالي والايام يعني ليس لها فضيلة وليس لها ميزة الا اذا جاء في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما جاء فيه نص وضعه سنة فعند ذلك يعتبر له الفضل ويعتبر الميزة اما ان يؤتى باشياء ليس عليها دليل فان هذا غير سائغ ولا يجوز للانسان ان يأتي بعبادة او ويأتي بتخصيص ليلة او تخصيص يوم بعمل ويعني وانما يكون ذلك تبعا فاذا وجد جديد على قوله يوما او ليلة فانه يشار اليه. واما اذا لم يكن ذلك فان هذا من البدع المحدثة تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا بلش ورد وقول من عمل عملا ليس عليه امرنا وهو رد اذا القضية هي تابعة للدليل وللنصوص الشرعية فما جاء في فضل اعتبر وما لم يأتي فيه لا يجوز ان يخص بفضل او ادعى ان فيه فضل وهو لم يأتي في سنة لانه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم آآ من احدث ثيابنا هذا مجلس ضاد وهذا متفق عليه البخاري ومسلم من عمل عمله ليس عليه امرنا فرج وهذا اللفظ الذي عند مسلم عام من اللفظ الذي متفق عليه لانه اه اه من عمل عملا ليس عليه امر رسول فهو رد سواء احدثه او تابع من احدثه. سواء كان هو المحدث له او متابعا لمن لمن احدثه. وتخصيص حتى لو علم هم يقولون ليلة الاسراء والمعراج هذا لم يثبت في انها ليلة معينة وحتى لو ثبت انها ليلة سبعة وعشرين. وقد جاء في نصوص يعني آآ لو صح في نصوص فانه لا يجوز ان يعني تميز الا بدليل يدل على تخصيصها بعمل معين وعمل معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باتباع السنن وحذر من البدع. قال عليه الصلاة والسلام في حديث يعني في حديث اه الحديث الذي آآ موعظة بليغة موعظة بليغة القلوب دارها من العيون وقل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان ثم رأيكم عبد ثم قال فانه من يعش منكم فسير خلافا كثيرا وبين عليه الصلاة والسلام ما الذي عليه الانسان ان يعمله عند وجود الخلاف فقال فعليكم بسنتي وسنة بعدي تمسكوا بها وعظوا عليها من واجب واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فهذا يبين على ان على ان الذي لم يأتي في سنة انه يكون يكون ومن محدثات الامور وآآ ابن مسعود رضي الله عنه عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ابو عبد الرحمن بلغه انه متجمعين في المسجد وان معهم حصى كل واحد بيده مجموعة من الحصى وفيهم واحد منهم يقول سبحوا ثم يسبحون حتى يكبروا مئة. ثم يقول آآ هللوا مئة فيهللون مئة. ثم يقول هنا فيكدرون ووقف على رؤوسهم وقال ما هذا يا هؤلاء ما هذا يا هؤلاء؟ قال انها تكون يعني قال حاجة نعد به التسبيح قال اما ان تكون على طريقة اهدى مما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم او ان يكون مفتتح ولا لا؟ وحدة من الثنتين اموالكم احسن من الصحابة او انكم مفتتح باب ضلالة. اذا كونوا احسن اصحاب هذه لا يمكن ان تكون. آآ لا لا يحصل هذا ولا يصح باقية التالية وهي انهم افتتحوا باب لنا. قالوا يا سبحان يا ابا عبدالرحمن سبحان الله ما ردنا الا الخير. قال كم ممرض للخير للخير لم يصبه. هذا يبين على ان الواجب واتباع السنن هو من البدع وكذلك الصحابي الذي اه ضحى قبل صلاة العيد من اجل ان ان الناس اذا جاءوا وكان مجتهد لحم محتاجين الى لحم واضحيته تكون اول ما يؤكل فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال شاتك شاة لحم. لانها ما وقعت تبقى للسنة. يعني صارت اشياء اللي تذبح قبل العشاء مثل الشاة اللي تذبح في محرم وصبر من اجل الاكل. قال ثم يعني فاذا قال بعض اهل العلم في هذا الحديث وفي هذا دليل على ان العمل المقبول عند الله لابد ان يكون موافقا للسنة ولا يكفي حسن قصد الفاعل. لا يقول انا قصدي طيب لانه لابد مع حسن القصد من موافقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يفعل الانسان افعال على على مزاجه وعلى رأيه ويقول انا قصدي طيب القصر الطيب لابد فيه موافقة السنة. حسن لابد فيه موافقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا اه ما يفعله بعض الناس في في هذه الليلة من احتفال وقوله منها ليلة الاسراء والمعراج كل ذلك غير مستقيم وغير صحيح ولو ثبت انها ليلة المعراج لم يكن هناك يعني لا يشغل لاحد ان يعمل فيها شيء ما جاءت به سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه جزاك الله خيرا يقول توفيت جدتي توفيت جدتاي واريد ان اعتمر عنهما فايتهما اولى من جهة او موجات ابي الامر في ذلك واسع يعني وان وان اعتمرت لنفسك ودعوت لهما جميعا فيكفي ذلك وان اردت ان ان تعتمر اذا كانت تعتبر عن اي واحدة ويمكن ان يعني ان تعلم بهما يعني ما تميز به واحدة منهما وما يكون فيها من احسان اليك اكثر فهذا يرجع الى معرفتك انت اعتبر عنهما كل واحدة في مرة واما التقديم والتأخير فهذا يرجع اليك وما ترى ان وما وما يحصل لك مما اليوم يتبين لك اننا تختص به كل واحدة منهما وان بعضهما اميز من بعض فقدم ما ترى انه على من ترى انه يؤتى به او بالعمرة له مرة ثانية اه يقول ما حكم من قال لبيك اللهم عمرة من الفندق؟ ولم يقل ذلك في الميقات اذا لبى يعني حصل الدخول في النسك لكن هذا مخالف للسنة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما لبى وهو في المدينة. وانما في ذي الحليفة عندما اراد الانطلاق منها متجه الى مكة يعني اذا اذا وجد الاحرام من الفندق يعني يعتبر ثبت. ولا يقال انه لا يصح الا من الميقات. بل يصح من دون الميقات. لكنه قبل الميقات مخالف للسنة وليس موافقا للجميع ولكنه يصح ليس اذا اذا دخل في النسك وهو في البيت فانه دخل في النسك ما يقال انه ما دخل لانه لانه ليس بشرط الحرام ان يكون الميقات وانما الميقات هو محل الاحرام ليس به قبل ذلك فان النسك انعقد ما حكم من احرم من الميقات ولم يشترط؟ ثم حصل له عذر فبقي في المدينة وخلع ملابسه ملابس الاحرام ورجع الى الملابس العادية ما حكم من احرم من ميقات ذي الحليفة بعمرة ولم يشترط وحصل له عذر وبقي في المدينة صنع ملابس