﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول قولوا امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب الصلاة

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
بغير رداء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن ابي الموالي عن محمد ابن المنكر قال دخلت على جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهو يصلي في ثوب ملتحفا به. ورداؤه موضوع فلما انصرف

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.100
فقلنا يا ابا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم احببت ان يراني الجهال مثلكم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

4
00:01:02.100 --> 00:01:32.100
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام البخاري رحمه الله باب باب الصلاة بغير الاذداء باب الصلاة بغير رداء. المقصود من هذه الترجمة ان ان الرداء اذا كان اه اذا اذا كان اه اه اذا اذا كان موجودا

5
00:01:32.100 --> 00:01:52.100
قادر عليه فانه لا يكتفي بالازار. وانما يمكن ان يكتفي بالثوب الواحد يتزر ببعضه يلتحف ببعضه وهذا لا يقال له ردا ولكنه يقوم مقام الرداء لانه يستعمل الثوب على اسفله

6
00:01:52.100 --> 00:02:22.100
على اعلاه يستعمله على اسفله وعلى اعلاه. فعند الضرورة وعند الحاجة وكون الانسان لا يجد رداء ولا يجد آآ آآ ثوبا واسعا يتزر ببعضه وآآ يستعمل بعضه على اعلاه فانه يكفي الازار لانه يستر به العورة. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم

7
00:02:22.100 --> 00:02:42.100
اذا كان الانسان آآ عنده قدرة على ان يكون عنده ثوب يتزر ببعضه ويلتحف ببعضه وآآ آآ فان هذا آآ يحصل به ما يحصل بالازار يحصل بالردا. يحصل به ما يحصل بالرداء. والرداء ليس بمتعين

8
00:02:42.100 --> 00:03:12.100
المهم ان الانسان يلتحف بثوب سواء يلتحف به بكامله يعني على يعني يعني على اسفله وعلى او انه يتاجر به وباقيه يجعله على اعلاه. يجعله على اعلاه كما بذلك الاحاديث وسبق ان مر الحديث ايضا ولكنه هنا اورده من اجل ان

9
00:03:12.100 --> 00:03:32.100
رداء ليس بلازم مع الازار بل يكفي اذا كان الانسان ليس عنده الا هو فانه كاف واذا كان ضيقا لا يكفي الا للاعتزار وان كان واسعا وطويلا بحيث يتزر ببعضه ويرفع باقيه على اعلاه فان

10
00:03:32.100 --> 00:03:52.100
هذا يقوم مقام مقام مقام الرداء الذي يكون على الكتفين. والحديث سبق ان مر قبل هذا نعم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله نعم عن ابي عن ابن ابي الموالي نعم عن

11
00:03:52.100 --> 00:04:12.100
محمد بن المنكدر نعم عن جابر بن عبدالله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد ابن جحش رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة

12
00:04:12.100 --> 00:04:32.100
وقال انس رضي الله عنه حصر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن فخذه وحديث انس اسند وحديث جرهد احوط حتى يخرج من اختلافهم. وقال ابو موسى رضي الله عنه غطى النبي صلى

13
00:04:32.100 --> 00:04:52.100
الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان رضي الله عنه. وقال زيد بن ثابت انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت ان ترض حتى خفت ان ترض فخذي. نعم

14
00:04:52.100 --> 00:05:12.100
حديث قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل ابن علية قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة

15
00:05:12.100 --> 00:05:32.100
اتى الغداة بغلس فركب فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابوطلحة رضي الله عنه وانا رديف ابي في طلحة فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه

16
00:05:32.100 --> 00:05:52.100
وسلم ثم حسر الازار عن فخذه حتى اني انظر الى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين

17
00:05:52.100 --> 00:06:12.100
قالها ثلاثا قال وخرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض اصحابنا والخميس يعني الجيش قال فاصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحيته رضي الله عنه فقال يا نبي الله اعطني

18
00:06:12.100 --> 00:06:32.100
جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فاخذ صبية بنت حيي رضي الله عنها فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اعطيت دحية صبية بنت حيي سيدة قريظة سيدة قريظة

19
00:06:32.100 --> 00:06:52.100
لا تصلح الا لك. قال ادعوه بها. فجاء بها فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال خذ جارية من السبي غيرها. قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم. وتزوجها فقال له ثابت يا ابا حمزة

20
00:06:52.100 --> 00:07:12.100
ما اصدقها؟ قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى اذا كان بالطريق جهزت جهزتها له ام سليمة فاهدتها له من الليل فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء

21
00:07:12.100 --> 00:07:32.100
فليجئ به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال واحسبه قد ذكر السويق قال فحاسوا حيساء. فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

22
00:07:32.100 --> 00:07:52.100
العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري الله باب ما يذكر. في الفخذ. ما يذكر في الفخذ. باب ما يذكر في الفخذ. هذه

23
00:07:52.100 --> 00:08:22.100
شرم معقودة لبيان العورة. وان العورة يدخل فيها الفخذ والعورة تكون مغلظة ومخففة المغلظة هي السوأتان. يعني يعني ما القبل والدبر واما المخففة فانها من السرة الى الركبة. واذا كان الانسان لا يقدر على شيء

24
00:08:22.100 --> 00:08:52.100
الا على السوأتين فانه يقدمهما على غيرهما. واذا كان هناك متسع فانه ويغطي من السرة الى الركبة. هذا هو عندما يكون الامر يعني يقتضي اه اه التغطية في اه اه القلة لقلة او عدم السعة في اللباس فان الواجب هو ستر اه سوءتين ويلي ذلك

25
00:08:52.100 --> 00:09:12.100
انه يستر من السرة الى الركبة وبعد ذلك اذا كان الانسان يقدر فانه يأتي بما هو اكثر من ذلك بما يأتي اكثر من ذلك كما سبق في كلام عمر رضي الله عنه الذي ذكر فيه الجمع بين اللباسين وبين الثوبين ويعني من ذلك القميص والسراويل وما ذكر

26
00:09:12.100 --> 00:09:32.100
من الصور التسع التي مرت في حديث في الحديث الذي مضى بالامس. وآآ طالع بعد هذا ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد ابن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:09:32.100 --> 00:09:52.100
الفخذ عوام. ويروى عن ابن عباس وجرهد وجرهد ومحمد ابن جحش. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الفقه العورة يعني انه يجب سترها. الفقد عورة يجب سترها. وان وانها من جملة العورة

28
00:09:52.100 --> 00:10:22.100
ولكن العورة المغلظة هي السوأتان. اما من السرة الى الركبة فهذا يتعين عند حصول القدرة على ما هو زائد على تغطية الشوطين والحديث هذا الذي جاء عن هؤلاء الصحابة ليس على شرط البخاري وفيه وفيه كلام لكن احتج به يعني اكثر اهل العلم على ان

29
00:10:22.100 --> 00:10:42.100
على ان الفخد عورة وانه يستر في الصلاة وفي غير الصلاة. يستر في الصلاة وفي غير الصلاة. وان من استطاع الزيادة على ذلك فانه يأتي اما بالسراويل الطويلة والرداء الذي يكون عليها او القميص الذي يكون معها

30
00:10:42.100 --> 00:11:02.100
كما جاء عن عمر رضي الله عنه اذا اوسع الله عليكم فاوسعوا يعني جمع الانسان عليه ثيابه يجمع بين كذا وكذا وكذا وكذا يعني بين لباسين وبين ثوبين. وهذا الحديث آآ يدل

31
00:11:02.100 --> 00:11:22.100
على ان الفخد عورة ثم ذكر عدة اثار او ذكر بعض الاثار يعني في ذكر بعض الاثار عن الصحابة التي فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشار اليهم يعني اشار الى بعضه ثم اتى بالحديث مسندا

32
00:11:22.100 --> 00:11:42.100
آآ وهو حديث انس وكذلك ما جاء عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بتغطية النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه عندما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه ويروى ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد ابن

33
00:11:42.100 --> 00:11:52.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الفقيد عورة وش بعده؟ وقال انس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وقال انس حشر النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:11:52.100 --> 00:12:12.100
عن فقده وهذا في خيبر كما جاء مبينا في الحديث الذي بعد هذا. الحديث الذي اورده المصنف في في هذا هنا اشار الى هذه القطعة منه وهي محل شاهد من ارادة الحديث الطويل. هي محل شاهد من ايراد الحديث الطويل. لان النبي صلى الله عليه وسلم حشر عن فخذه. وجاء في بعض الروايات انه انحسر

35
00:12:12.100 --> 00:12:32.100
يعني في صحيح مسلم وفي غيره انه انحسر ومعنى ذلك ان ان الانحسار يعني يكون اه ليس من قبله صلى الله عليه وسلم وانما من قبل يعني سرعة السير الريح التي آآ تحرك الثياب او تحرك اللباس فينكشف

36
00:12:32.100 --> 00:12:52.100
منه فعلى رواية حسرة اي ان هذا من فعله صلى الله عليه وسلم وانه كشف عن ساقه عن بعض فخذه عليه الصلاة سلام. واما على رواية حشرة فان ذلك ليس من فعله وانما هو من من ما حصل من الريح او حصل من من شدة

37
00:12:52.100 --> 00:13:22.100
سرعة السير على الدابة منه صلى الله عليه وسلم. نعم وحديث انس اسند وحديث انس الذي سيأتي اسند يعني اصح اسنادا واقوى دليلا وحديث جرهد يعني ومن معه او ما ذكر معه احوط لآآ

38
00:13:22.100 --> 00:13:42.100
قال احوط ليخرج حتى يخرج من اختلافه نعم حتى يخرج من اختلافهم. يعني ان القول بان الفخد عورة ان هذا هو الاحوط للانسان. لان من العلماء من قال بانه عورة وهم الاكثرية. ومنهم من قال انه ليس بعورة

39
00:13:42.100 --> 00:14:02.100
وهم بعض اهل العلم وحديث انس اسند لان فيه آآ انه حشر عن فخذه عليه الصلاة والسلام وهو راكب على دابته وحديث ومن ذكر معه احوط حتى يخرج من اختلافهم يعني ان البخاري رحمه الله يرى ان

40
00:14:02.100 --> 00:14:22.100
القول بان الفقد عورة وانه يغطى ويستر في الصلاة وغير الصلاة. ان هذا هو احوط وهو الاحوط للانسان في دينه حتى يخرج من اختلافهم يعني معنى ذلك ان ان الانسان اذا اخذ بانه عورة وغطاه فانه اخذ بما هو

41
00:14:22.100 --> 00:14:42.100
احوط بخلاف القول الثاني الذي فيه الكشف او انكشاف بعض العورة الذي هو بعض الفخذ فان هذا يعني من حيث الاسناد جليلة اسنادا ولكنه من حيث القول الثاني الذي هو اقل منه من حيث الصحة ومن حيث الثبوت آآ آآ

42
00:14:42.100 --> 00:15:02.100
احوط وحتى يخرج من اختلافهم؟ وهذه العبارة من الامام البخاري يعني اه اه استعملها لبيان انه مع ذكر الدليل الاقوى وان القول الثاني اذا كان فيه احتياط في الدين فانه يكون مقدما على على

43
00:15:02.100 --> 00:15:22.100
على الثاني بما فيه من الخروج من الخلاف. لما فيه من الخروج من الخلاف. ولهذا يأتي العلماء بمثل هذه العبارة وكثيرا ما يستعملها شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه. عندما يذكر يعني قولا والدليل يعني قوي فيه والقول الثاني

44
00:15:22.100 --> 00:15:42.100
يعني اه جاء عليه دليل ولكنه دونه فانه يعني يقول خروجا من الخلاف. وهذا احوط خروجه من الخلاف كذلك استعمله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب الصلاة فانه عندما ذكر في باب صلاة الجماعة

45
00:15:42.100 --> 00:16:02.100
آآ قال آآ عندما يدرك الانسان يأتي الانسان المسبوق والامام راكع قال انه تكفي تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع. يعني معناه انه يكبر وهو واقف ثم ينزل للركوع دون ان يكبر. قال رؤيا

46
00:16:02.100 --> 00:16:22.100
عن عن عن ابن عمر وعن يعني اصحابه ثاني اخر وقال ليس لهم مخالف قال والاتيان افضل خروجا من خلاف من اوجبه. والنسيان بهما افظل خروجا من خلاف من اوجبه. يعني كونه كونه يأتي بها الله اكبر وهو قائم

47
00:16:22.100 --> 00:16:42.100
ثم يأتي بالله اكبر وهو يعني يعني هوى الى الركوع من اجل الركوع الاتيان بهما احوط في الدين. حتى يخرج من خلاف من اوجب التكبير الثاني يعني هذا فيه الاحتياط. وتكفي تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع

48
00:16:42.100 --> 00:17:02.100
تكفي والاتيان بهما افضل خروجها من خلاف من اوجب. والاتيان بهما افضل خروجها من خلاف من اوجبة. هكذا يستعمل ويستعمل العلماء مثل هذه العبارات التي فيها اه الاشارة الى الاحوط وان هذا هو الاولى للانسان والاحوط له في دينه

49
00:17:02.100 --> 00:17:22.100
قال وحديث اه جرهد احوط نعم حتى يخرج من اختلافه حتى يخرج من خلافه حتى يخرج من خلافهم لان الذي اخذ بهذا اخذ بما هو احوط. اخذ بما هو احوط. نعم. وقال ابو موسى

50
00:17:22.100 --> 00:17:42.100
غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان فقال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي غطى ركبتيه حين دخل عثمان وهذا في في في قصة البستان الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم وآآ دل يعني رجليه

51
00:17:42.100 --> 00:18:02.100
بالبئر دخل جاء رجل يستأذن وقال لاكون بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدخل جاء رجل يستأذن قال ائذن له وبشره بالجنة وهو ابو بكر رضي الله عنه. ثم جاء الثاني ثم جاء وجلس بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم ثم

52
00:18:02.100 --> 00:18:22.100
استأذن اه اه رجلا اخر فقال ائذن له وبشره بالجنة ودخل وصار ايضا في الجهة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل عثمان وقال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه ثم انه جلس في المقابل لان الجهة

53
00:18:22.100 --> 00:18:42.100
التي اه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم امتلأت بوجوده فيها ووجود ابي بكر وعمر رضي الله ابو بكر عمر رضي الله عنه ومعه فجاء عثمان وجلس في الجهة المقابلة من البئر ففي هذه الحال اكان النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:18:42.100 --> 00:19:02.100
يعني لما دخل عثمان آآ غطى ركبتيه وكان قد كشفهما صلوات الله وسلامه وبركاته او كانتا منكشفتين وغطاهما عندما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. غير القصة الاخرى التي اني غيره. غير قصتي اللي في البيت. اللي عائشة

55
00:19:02.100 --> 00:19:22.100
رضي الله عنها قالت انها دخل ابو بكر ودخل عمر يعني ولم تبى له ولما دخل عثمان جمعت عليك ثيابك قال الا استحي من رجل فاستحي منه الملائكة هذه القصة وهذه قصة. لان هذه مع عائشة في بيتها وهذه مع ابي موسى في البستان. الذي كان

56
00:19:22.100 --> 00:19:42.100
بوابة عليه. نعم. فايراد هذا الحديث مع ان الباب ما يذكر في الفخذ. لانه قال انكشف ان الركبة طبعا الركبة هي طرف الفخذ الركبة هي طرف الفخذ. اذا الحد داخل نعم

57
00:19:42.100 --> 00:20:12.100
وداخله نعم يغطيها والسرور كذلك ايضا. وعن زيد بن ثابت قال انزل الله على صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذه فثقلت علي حتى خفت ان ان ترد فخذي ثم ذكر حديث زيد ابن ثابت اللي اشار اليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوحي اليه واما فخذه على فخذه حتى ثقلت

58
00:20:12.100 --> 00:20:32.100
لان الرسول عليه الصلاة والسلام يصيبه شدة عندما يوحى اليه. يعني يصيبه شدة عظيمة عندما يوحى اليه صلى الله عليه وسلم ولهذا وصفها زيد ابن ثابت في هذا الحديث بان فخذه اه ثقلت على حتى ثقلت على

59
00:20:32.100 --> 00:20:52.100
فكادت ان ان ترضها يعني انه يعني من شدة الثقل والامر الذي يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه يصف اه زيد ابن ثابت بانه اه تكاد فخذه ترضها فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم

60
00:20:52.100 --> 00:21:12.100
من ثقلها عليه عند نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. هل فيها انها مكشوفة؟ ما فيه يعني يدل على هذا لكن يعني يحتمل اقول يحتمل ويحتمل ان يكون انها مغطاة ولكن الممارسة يعني

61
00:21:12.100 --> 00:21:32.100
من فخذ لفقد لكن البخاري على اعتبار ان ان الاصل او انها جري على الاصل كما قال الحافظ بانه يعني الاصل انها تكون مكشوفة مع انها قد تكون مكشوفة قد تكون غير مكشوفة. لكن

62
00:21:32.100 --> 00:22:02.100
مؤسسة حاصلة سواء من داخل الثياب او بدون ثياب او وراي ثياب نعم حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم غزى خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلب ثم ذكر حديث انس المالكي ان هذا الجملة التي قال حشر النبي عن فخذه عن فخذه حشر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه اسند هذا

63
00:22:02.100 --> 00:22:22.100
حديث اسند في هذا الحديث هنا لان اورده من اجل الجملة التي فيها هذا الحصر هذا الحصر والذي جاء في بعض الاحاديث الانحسار يعني في بعض الروايات انه انحسار. كانوا وصلوا اليها يعني اه في الليل

64
00:22:22.100 --> 00:22:42.100
صلى الفجر بغلس قريبا منها ثم انه دخلها صباحا عليه الصلاة والسلام وكان اهلها في بيوته في بيوتهم وخرجوا لاعمالهم في ذلك الوقت. ويحكي انس انه دخل قال قال عليه الصلاة والسلام انا اذا نزلنا ساحة قوم فساعة صباح وذريم

65
00:22:42.100 --> 00:23:02.100
وكان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على على دابته وابو طلحة آآ زوج امه ام انس آآ على دابته وقد اردف معه انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه آآ وكان

66
00:23:02.100 --> 00:23:22.100
يعني راكبة معه وهو يدل على جواز الارداف على الدابة اذا كانت مطيقة. بشرطها ان تكون مطيقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اجرى فرسه او دابته وكذلك ابوطلحة بجواره والزقاق

67
00:23:22.100 --> 00:23:42.100
بهالطريق الظيق حتى ان ركبة ابي انس تتمس اه فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من من اجل الظيق او ظيق الطريق الذي كان يمشي فيه لان هذا على دابة وعلى دابة لكن قرب يعني الدابة من الدابة

68
00:23:42.100 --> 00:24:02.100
حتى صارت ركبة انس تنسوا فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن فخذه قال ثم حصر عن فخذه وهذا فيه ان هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. وفي ان هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. وفيما

69
00:24:02.100 --> 00:24:22.100
يتعلق بالانحصار على الرواية الثانية آآ يعني ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم ازاله وانه ارجعه يعني لما حصل الانحسار يعني على رواية الانحسار انه بالسرعة وبالهواء وبشدة الريح انه

70
00:24:22.100 --> 00:24:42.100
ذكر انه ازاله وانه ارجعه الى مكانه وعاد اه شطر اه فخذه عليه الصلاة والسلام بعد ما انكشف البخاري رحمه الله اتى برواية حشرة التي يدل على ان هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. وانه هو نفسه حشر عن

71
00:24:42.100 --> 00:25:12.100
عليه الصلاة والسلام وهذه يدل على على حصول ذلك وان هذا من مما يكون فيه اخف يعني من الشوطين ومن العورة المغلظة ولكن كما قال البخاري ان حديث جرهد انه احوط حتى يخرج من اختلافهم وفيه الاحتياط آآ للدين واورده من اجل هذه الجملة

72
00:25:12.100 --> 00:25:32.100
التي فيها حصره صلى الله عليه وسلم عن فخذه عليه السلام حتى قال انس اني لارى بياض فخذه عليه الصلاة والسلام نعم. ان الرسول صلى الله عليه وسلم غزى خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. فركب نبي جلس يعني في اول وقتها. نعم

73
00:25:32.100 --> 00:25:52.100
فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابوطلحة وانا رديف ابي طلحة فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر هجرة يعني اسرع اسرع اجرى دابته اي اسرع في آآ في سيرها نعم وابو طلحة

74
00:25:52.100 --> 00:26:12.100
دابته بجوار دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه انس ابن مالك خلفه او امامه لانه يعتبر رديد وكان امام او او او من الخلف. نعم. فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر

75
00:26:12.100 --> 00:26:32.100
وان بطريقة ظيقة. نعم. وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم حصر الازار عن به حتى اني انظر الى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله اكبر خربت

76
00:26:32.100 --> 00:26:52.100
خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال وخرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمد قال عبدالعزيز وقال بعض اصحابنا والخميس يعني الجيش ثم ذكر انه لما

77
00:26:52.100 --> 00:27:12.100
يعني دخل يعني قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا زنا سحلق فجاء فساء صباح المنذرين قال ثم خرجوا به الى اعمالهم قالوا محمد يعني محمد عليه الصلاة والسلام انه جاء ودخل عليهم في بلدهم

78
00:27:12.100 --> 00:27:32.100
قال عبد العزيز الذي هو الراوي عن النفس وقال بعض اصحابنا يعني ان هذه الجملة التي هو الخميس يعني لم يعني اه يسمعها هو او لم يتحقق من سماعها ولكنه اخذها من بعض اصحابه. قال يعني بعض اصحابه والخميس

79
00:27:32.100 --> 00:27:52.100
يعني الرواية التي فيها سمعها محمد واما كلمة الخميس فهذه انما اخذها من غيره من بعض اصحابه اصحاب عبد العزيز بن صهيب الراوي عن انس قال محمد والخميس. محمد هذه متحقق من من انه سمعها. واما كلمة

80
00:27:52.100 --> 00:28:22.100
والخميس التي معطوفة عليها فهذه انما اخذها بواسطة. بواسطة بعظ بعظ اصحابه. بعظ بعظ اصحاب قال والخميس والمقصود بالخميس الجيش. لان الجيش يطلق عليه خميس. وذلك لان الجيش اول من خمسة اقسام مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة ووسط. فيكون بما يقال له خميس. لانه مكون

81
00:28:22.100 --> 00:28:52.100
الخمسة آآ اجزاء او من خمسة اصناف مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة ووسط. فلهذا يقال له الخميس جيش يقال له الخميس بهذا الاعتبار. نعم. قال فاصبناها عنوة. فاصبناها عنوة يعني انه ليس الصلح وانما عنه اخذوها عنوة. ولهذا صارت النساء يعني سبي ويعني وكذلك المال

82
00:28:52.100 --> 00:29:22.100
فانما تركه يعني لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنها اخذت عنوة. فصار السبي يعني آآ يعني اذا غنيمة وكذلك المال يعني يكون غنيمة ولا يترك لهم الا ما اقره او تركه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فجمع السبي فجاء دحيته

83
00:29:22.100 --> 00:29:42.100
وقال يا نبي الله اعطني جارية من السبي. قال اذهب فخذ جارية فاخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اعطيت لحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير لا تصلح الا لك. قال فادعوه بها فجاء

84
00:29:42.100 --> 00:30:02.100
فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. ثم ذكر قصة صفية وان يعني وان وان صحابي لحية وان لحية ابن خليفة الكلبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه جارية

85
00:30:02.100 --> 00:30:22.100
قال اذهب فخذ جارية وقيل ان هذا من التنفير. الذي يعطى يعني اعطاه بعض الناس او يعطيه الامام. لبعض الناس يعني هذا يسمونه يسمى تنفيذ يعني انه يؤخذ من الغنيمة او انه من الخمس او انه من الخمس الذي يختص

86
00:30:22.100 --> 00:30:42.100
الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يصرفه في مصارف الخمس فهي اما ان تكون نفلا من اصل الغنيمة او انها من الخمس الذي آآ للرسول صلى الله عليه وسلم منه نصيب والذي يصرف على يعني آآ مصارفه التي ذكرها الله عز وجل في حق

87
00:30:42.100 --> 00:31:02.100
اه خمس الغنيمة وكيف يصرف الذي جاء في سورة في سورة الانفال مصارفه واعلموا انما اقمت بشيء فان الله الاية الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذ فذهب واخذ صبية بنت حيي فجيء الى النبي

88
00:31:02.100 --> 00:31:22.100
وسلم وقيل انها سيدة بني قريظة او بني النظير وانها لا تصلح الا لك فدعا بها وبها حتى جاء فقال خذ غيرها مكانها واخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصطفاها لنفسه وبعد ذلك

89
00:31:22.100 --> 00:31:52.100
اه تزوجها فصارت زوجة زوجة له. وصدقها نفسها. تزوجها وجعل عتقها صداقها وجعل عتقها صداقها فكانت من ازواجه صلى الله عليه وسلم ولم تكن آآ من امائه لم تكن من امائه وانما يعني اخذها على اساس انها اصطفاها من السبي ثم انه تزوجها وجعل عتقها صداقها صلوات الله

90
00:31:52.100 --> 00:32:22.100
سلامه وبركاته عليه. نعم. انا تسلمت. نعم؟ اسلمت. نعم آآ نعم اسلمت قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا ابا حمزة ما اصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها. نعم. جعل عتقها صداقة. نعم. حتى اذا كان بالطريق جهزتها

91
00:32:22.100 --> 00:32:42.100
له ام سليم فاهدتها له من الليل. فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. ثم ان ام سليم في حاجاتها للرسول صلى الله عليه وسلم وآآ يعني آآ فصارت بذلك زوجة وصارت بذلك زوجة وكذلك

92
00:32:42.100 --> 00:33:02.100
طلب الوليمة لها فمنهم من اتى بالتمر ومنهم من اتى بالسمن ومنهم من اتى بالاقط وعملوا حيسا فكانت فكانت وليمة هذا الزواج وهذا يدل على ان الوليمة يمكن ان تكون بغير بغير بغير

93
00:33:02.100 --> 00:33:22.100
فيعني ذبح الغنم او الابل قد جاء في الحديث او لملوشات. وهذا يدل على ان الوليمة يمكن ان تكون بغير بغير ذلك وبغير يعني النحر او الذبح الابل والبقر والغنم وانما تكون بمثل هذا الذي

94
00:33:22.100 --> 00:33:52.100
الاصل وهو الحيص الذي مكون من ثلاثة اشياء وهي التمر والسمن نعم. فقال من كان عنده شيء فليجئ به وسط نطعا. قطعة يعني اه يعني اه اه صنات يعني يكون عليه الطعام. نطعم يعني

95
00:33:52.100 --> 00:34:12.100
من الجلد يعني يوضع عليه شيء الذي يأتون به كل من عنده شيء يأتي به هذا يأتي بتمر وهذا يأتي بسماء وهذا يأتي بعقد. فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال واحسبه قد ذكر

96
00:34:12.100 --> 00:34:32.100
قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورة عن اسماعيل ابن علية. نعم. عن عبد العزيز ابن صهيب. نعم. عن انس. نعم. وهذا من الرباعيات

97
00:34:32.100 --> 00:34:52.100
هذا من رباعيات التي هي اسانيدها عالية لان بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اربعة اشخاص اعلى ما يكون عند البخاري الثلاثيات اعلى ما يكون عند البخاري الثلاثيات وهي في صحيحه اثنان وعشرون حديثا بالمكرر وستة عشر

98
00:34:52.100 --> 00:35:12.100
نشر حديثا بدون تكرار الثلاثيات في صحيح البخاري اثنان وعشرون بالتكرار وستة عشر حديثا بدون تكرار هي التي فيها بين رسول الله صلى بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشخاص صحابي وتابعي وتابع تابعي. يعني ان البخاري

99
00:35:12.100 --> 00:35:42.100
يروي فيها عن اتباع التابعين. يعني شيوخه في هذه الاحياء الثلاثيات من اتباع التابعين. نعم قال رحمه الله تعالى باب في كم تصلي المرأة في الثياب؟ وقال عكرمة نوارة جسدها في ثوب لاجزأت لاجزأته. نعم

100
00:35:42.100 --> 00:36:12.100
نعم. لاجزته نعم. لا ايش؟ قال عكرمة لوارة جسدها في ثوب لاجزته. نعم. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة عن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات في مروطهن ثم يرجعن

101
00:36:12.100 --> 00:36:32.100
الى بيوتهن ما يعرفهن احد. ثم ذكر باب في كم تصلي المرأة في الثياب؟ في كم تصلي المرأة في الثياب في كم تصلي المرأة في الثياب؟ المرأة يعني آآ يكفيها

102
00:36:32.100 --> 00:36:52.100
ان تصلي في ثوب واحد تلتحف به تغطي به جميع جسدها ولا يخرج منها الا وجهها. فثوب واحد يكفي كما كما ذلك عن عطاء انه قال لو صادق في ثوب واحد يعني تلتحف به آآ اجزته يعني ان ذلك سائغ وانها

103
00:36:52.100 --> 00:37:12.100
عملها صحيح وان صلاتها صحيحة. ولكن اذا كان يعني عليها يعني شيء اخر مع ذلك فهو مثل ما كان في حق الرجال ان يكون الانسان يصلي في ثوب واحد صحيح ولكنه اذا آآ لبس اكثر من ذلك وصار يعني عنده

104
00:37:12.100 --> 00:37:32.100
شيء اكثر من ذلك فان هذا هو اولى وكذلك بالنسبة للمرأة كونها تصلي في ثوب واحد يعني يجزيها ويكفيها كما جاء ذلك عن عطاء وكونها تضيف الى ذلك او يكون يعني عليها شيء اكثر من ذلك. لا شك ان هذا يعني مطلوب

105
00:37:32.100 --> 00:37:52.100
وحديث ام عطية الذي سبقه مر بنا الذي فيها انها تلبسها من جلبابها لان المقصود بالجلباب يعني شيئا يعني يكون على الثياب التي آآ تستعملها في البيت فشيء يكون يعني اكمل واوفى ويغطي يعني جسدها يعني

106
00:37:52.100 --> 00:38:22.100
الى اللباس التي كانت تلبسه في في البيت وهن يذهبن الى الصلاة وعليهن الجلابيب زيادة على الالبسة التي كن يلبسنها في البيوت يعني كالمعتاد. ثم آآ ثم ذكر الحديث حديث عائشة ان قالت لقد كان صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان يصلي الناس

107
00:38:22.100 --> 00:38:52.100
او الغداة ويصلي معه نساء من النساء فيرجعن متنفعات بمروطهن ما يعرفهن احد والمفروض منه ذكر المرور منه ذكر المرور. ايش قال في تعريف المروط كساء من خز او صوف او غيره. وش بعده؟ وعن النظر بن شوميل ما يقتضي انه خاص بلبس النساء

108
00:38:52.100 --> 00:39:12.100
وقد اعترض على استدلال المصنف به على جواز صلاة المرأة في الثوب الواحد بان الالتفاع المذكور يحتمل ان يكون فوق ثياب اخرى. نعم يعني يحتفل ان يكون فوق ثياب اخرى. يعني ولعله مثل يعني شبيه بالجلباب. الذي يعني يكون يعني

109
00:39:12.100 --> 00:39:42.100
فوق الثياب متنفعات بورطهن ما يعرفهن احد وفي بعض روايات من يعني ما يعرفون احد بسبب الغلس. معناه انه كان يصلي وانه يصلي صلاة في اول وقتها. ثم يخرجن وهن بهذا الوصف وبهذه الهيئة التي جاءت في الحديث. نعم. قال حدثنا ابو اليمان

110
00:39:42.100 --> 00:40:02.100
ابو اليمان هو اه هو محمد بن الفضل. الحكم بن نافع. عن شعيب. شعيب بن ابي حمزة عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا

111
00:40:02.100 --> 00:40:22.100
فصلى في ثوب له اعلام ونظر الى علمها. قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة

112
00:40:22.100 --> 00:40:42.100
فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهل واتوني بانبجانية ابي جهل فان الهتني انفا عن صلاتي. قال هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:40:42.100 --> 00:41:02.100
كنت انظر الى علمها وانا في الصلاة فاخاف ان تفتنني. ثم ذكر باب الصلاة اذا من صلى في ثوب له اعلام ونظر الى علمها. باب اذا صلى في ثوب الله واعلامه ونظر الى علمها. اذا صلى في ثوب له علام

114
00:41:02.100 --> 00:41:22.100
ونظر الى علمها. الاعلام هي الخطوط. والتي يعني هي يعني آآ مكونة من عدة الوان يعني اه ابيظ واسود ويعني ليس على هيئة واحدة او على طريقة واحدة بحيث يعني لا يكون اه

115
00:41:22.100 --> 00:41:42.100
آآ آآ نوعا واحدا الذي هو اللباس صفته واحدة ليس به آآ صفة اخرى بل هذا له اعلام والاعلام هي الخطوط التي تكون في اللباس على شكل اخر غير الشكل الذي فيه. وهذا قد يحصل به الانشغال

116
00:41:42.100 --> 00:42:02.100
اذا نظر الانسان اليه قد يعني يحصل شيء يلهيه. ولهذا وهذا يدل على ان المساجد ما ينبغي ان يكون فيها شيء امرأة من الاشياء التي تشغل الناس يعني في الاشياء التي هي كتابات او

117
00:42:02.100 --> 00:42:22.100
يعني زخرفة يعني يكون فيها انشغال الناس هذا آآ لا ينبغي ان يكون في المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث انه آآ ان ان احد الصحابة اهدى اليه آآ خميصة لها اعلام

118
00:42:22.100 --> 00:42:42.100
فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها ونظر في اعلامها نظرة يعني اراد ان لا يلبسها والا يشتغل الا تكون يعني لباسا له يصلي فيه. لانه حصل هذا الانشغال او هذا الذي كاد ان يشغله عن صلاته صلوات الله

119
00:42:42.100 --> 00:43:12.100
لكنه لما كان آآ ذلك الصحابي الذي هو ابو الجهم ابو الجهم. نعم نعم صحابي ابو الجهل آآ كان اهداها اليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام اه اراد ان لا ان يحصل له تأثر بسبب رد هديته اليه بل ارسله اليه وطلب منه الانبجانية التي كانت عنده

120
00:43:12.100 --> 00:43:32.100
لها وذلك لتطيب خاطره والا يكون في نفسه شيء من رد الهدية اليه لانه صلى الله عليه وسلم رد لسبب وهو ان فيها هذه الاعلام التي يخشى ان تشغله عن صلاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وطلب

121
00:43:32.100 --> 00:43:52.100
تلك التي كانت عنده وهي لباس ليس له اعلام. يعني لباس له اعلام. وانما طلبها التي عنده من اجل ان يطمئنه وان لا يكون في نفسه شيء لكونه رد هديته وهذا من

122
00:43:52.100 --> 00:44:12.100
كمال اخلاقه صلى الله عليه وسلم ومعاملته الطيبة لاصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وهذا نظير آآ ما حصل لصعب ابن جثامة الليثي الذي اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اه يعني اه حمار وحشا

123
00:44:12.100 --> 00:44:32.100
عليه السلام قال رده اليه وقال ولما رأى في نفسه شيء من رد الهدية قال انا لمرده اليك الا انها حرام. يعني بسبب انها محرمون بسبب انهم حرمون فاعتذر اليه صلى الله عليه وسلم. في كونه رد هديته وآآ وآآ لعله فهم

124
00:44:32.100 --> 00:44:52.100
فانه صاده من اجله والمحرم اذا صيد شيء لاجله فانه لا يعني يقبله ولا يأخذه ولا يستعمله. واما هنا فلما كان اهدى اليه حميصة لها اعلام وكان عنده امبجانية ليس لها اعلام رد اليه هذه واخذ

125
00:44:52.100 --> 00:45:12.100
تلك التي عنده والتي هي خالية من الاعلام حتى لا يكون في نفسه شيء. وهذا من كمال اخلاقه عليه الصلاة والسلام وهذا يعني فيه ان ان ان الشيء الذي يشفع الانسان في صلاته او يعني يكون اه اه النظر اليه يشغل

126
00:45:12.100 --> 00:45:32.100
يشغل في صلاته ان تجنبه ان هذا هو الذي ينبغي للانسان. نعم. قال حدثنا احمد ابن يونس نعم. عن ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. نعم. وقال

127
00:45:32.100 --> 00:45:52.100
عن عروة عن عائشة. وقال هشام عن عن ابيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى علمها وانا في الصلاة فاخاف ان تفتنني. يعني هذا فيه زيادة. انه كان يخشى ان تفتنه وان يعني تشغله عن صلاته وعن

128
00:45:52.100 --> 00:46:22.100
آآ الخشوع فيها ومناجاة الله عز وجل وان ذلك قد آآ يعني خشي خشي ان يقتله ذلك تلك الذي نظر اليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى باب ان صلى في ثوب مصلب او تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك

129
00:46:22.100 --> 00:46:42.100
قال حدثنا ابو معمر عبدالله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه انه كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها

130
00:46:42.100 --> 00:47:02.100
بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاته ثم ذكر باب اذا اذا صلى في آآ ثوبا مصلب او تصاوير هل تفسد

131
00:47:02.100 --> 00:47:22.100
صلاته هل تفسد صلاته؟ ذكر يعني هذه على طريقته انه اذا بوب بالاستفهام ان شرع وخلاف اشارة الى ان فيه خلاف ثم ذكر يعني هذا الحديث عن انس عن عائشة رضي الله عنها

132
00:47:22.100 --> 00:47:42.100
عنها انه كان لها قران يعني فيه تصاوير وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عميطي قرامتي هذا فانه آآ تصاوره او شغلتني عن صلاتي فقطعته وجعلته وسائط. وجعلته وسائد بدل ما كانت يعني جعلته على سترت به يعني شيئا

133
00:47:42.100 --> 00:48:02.100
في حجرتها فالرسول عليه الصلاة والسلام امرها بازالته واخبر بان ان يعني التصاوير التي في ذلك القرار انه آآ شغله ومعلوم ان انه اذا كان هذا في في غير اللباس

134
00:48:02.100 --> 00:48:22.100
ذلك في اللباس من باب اولى ان الانسان لا يستعمل كما انه لا يستعمل القران الذي فيه لا يكون القران يعني يستعمله في ستر فكذلك لا يستعمله في وكذلك لا يستعمله في في في لباس. ولا شك ان السلامة

135
00:48:22.100 --> 00:48:42.100
والابتعاد عن استعمال ما فيه تصاوير واشد من ذلك ايضا ما فيه آآ صليب وما فيه تصليب يعني الذي يدل على ما كان عليه النصارى ان الابتعاد عن ذلك لا شك انه متعين وليس للانسان

136
00:48:42.100 --> 00:49:12.100
يصلي يعني بهذه الثياب التي فيها تصاوير ولا التي فيها ولا التي فيها صلبان الحديث. قال حدثنا عن عائشة عن عائشة. عن عائشة سترت بان انه كان قرام لعائلة سترت به جانب بيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا. فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي

137
00:49:12.100 --> 00:49:32.100
نعم ترضوا في صلاته ومع انه لم يلبسه فاذا اللبس من باب اولى. فليس للانسان ان يصلي في ثوبه في تصاوير. ليس له ان يصلي تصاوير ومن باب اولى الا يصلي فيه ثوبا فيه فيه صلبان او او فيه الصليب الذي هو يدل على يعني

138
00:49:32.100 --> 00:49:52.100
ما كان عليه النصارى يعني من الصليب وان هذه علامتهم التي يعني هي علامة لهم يتميزون بها غيرهم من اهل من اهل الاديان. فلا فلا يجوز للانسان ان يتعمد هذا. لا

139
00:49:52.100 --> 00:50:12.100
يجوز للانسان ان يتعمد هذا وهل يعيد الصلاة او لا يعيد لو فعل ذلك؟ الله اعلم لا ادري. نعم لكن لا يجوز للانسان ان يقدم وان يفعل هذا الفعل. شف كلام كان شارح. ما ذكر

140
00:50:12.100 --> 00:50:32.100
التصاوير. هل تقصد؟ كلامه هناك. جرى تصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف. وهذا من المختلف فيه. وهذا مبني على ان النهي هل يقتضي الفساد ام لا؟ والجمهور ان كان

141
00:50:32.100 --> 00:50:52.100
في نفسه اقتضاه والا فلا. نعم. يعني اذا كان يتعلق بشيء يتعلق بنفسه مثل مثل مثل مثل حدث او مثل آآ كشف حورة. يعني اما اذا كان لا يتعلق يعني فهذا مثل لو صلى في ثوب حرير

142
00:50:52.100 --> 00:51:12.100
صلى في ثوب حرير او صلى في يعني آآ مكان مغصوب فانه آآ الصلاة تصح ويثم وهنا يعني يعني الامر اخطر فيما يتعلق بالتصاوير واخطر من ذلك ما يتعلق بالصليب. فالانسان لا يجوز له ان يتعمد لا يجوز له ان يتعمد لبسه

143
00:51:12.100 --> 00:51:32.100
يعني ما فيه تصليب ولا ما فيه صور. نعم. قال في اخره ودل الحديث على ان الصلاة لا تفسد بذلك انه صلى لانه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعدها. يعني لم يقطعها لانه التصاوير التي امامه

144
00:51:32.100 --> 00:51:52.100
لم يقطعها ولم يعدها يعني ومعلوم ان ان اللباس هو من باب اولى لان لان الترجمة هي اللباس وان يصلي في لباس وهذا ليس به لباس. وانما فيه يعني آآ شيء امامه او شيء في آآ في شيء سترته

145
00:51:52.100 --> 00:52:12.100
فاذا اذا كان هذا يعني منه صلى الله عليه وسلم وانكار يعني عليها في هذا فالصلاة من باب اولى. نعم قال حدثنا ابو معمر عبد الله ابن عمر نعم عن عبد الوارث ابن سعيد عن عبد العزيز ابن

146
00:52:12.100 --> 00:52:32.100
عن انس وهم بصريون. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من صلى في فروج في فروج حرير ثم نزعه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة ابن

147
00:52:32.100 --> 00:53:02.100
رضي الله عنه قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير. فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا. كالكاره له. وقال لا ينبغي هذا للمتقين ثم ذكر باب ما صلى في اه في فروج حرير في فروج حرير. ثم نزعه. من صلى في فروج حرير ثم نزعه

148
00:53:02.100 --> 00:53:32.100
يعني الفروج اه حرير قيل هو اه يعني ثوب من الحرير فيه اه فرج وفيه فتحات يعني في خلفه ولا في التفسير من الخلف هو المفرج من خلفه. نعم. هو القبائل المفرج من الخلف. القبائل المخرج من الخلف. يعني معناه في فرج. يعني

149
00:53:32.100 --> 00:53:52.100
خلفه فالرسول صلى الله عليه وسلم اهدي له يعني هذا هذا القبا وهذا الفروج من الحرير فلبسه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انه نزعه. ثم انه نزعه نزعا شديدا كالكاره له او كان كارها له. وقال لا

150
00:53:52.100 --> 00:54:22.100
وبهذا للمتقين قيل ان هذا قبل ان ينزل تحريم الحريق قبل ان ينزل تحريم الحرير والحرير لبسه لا يجوز للرجال من لبسه وصلى فيه صلاته صحيحة ولكنه يعني يأثم لكونه آآ فعل امرا منهيا عن استعماله وهو استعمال لبس

151
00:54:22.100 --> 00:54:42.100
حرير فاذا صلى فيه فصلاته صحيحة ولكنه يأثم للفعل. كما انه لو اه صلى في ارض منصوبة فان الصلاة هويتهم للغصب وكذلك المرأة لو حجت بدون محرم فان حجها صحيح وهي تأثم في سفرها بدون محرم

152
00:54:42.100 --> 00:55:02.100
فهذا من هذا القبيل. وقيل ان هذا قبل ان يفرض قبل ان ينهى عن عن اللبس الحرير. ولكن انه بعد لبسه لو صلى فيه الانسان فان صلاته صحيحة لانه ستر عورته لكنه بشيء منهي عنه

153
00:55:02.100 --> 00:55:22.100
الصلاة صحيحة ولكنه يأثم لفعله او لبسه الحرير. عن عقبة بن عامر قال اهدي الى النبي وسلم الروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له. وقالها لا ينبغي هذا

154
00:55:22.100 --> 00:55:42.100
المتقين. نعم. يعني ما كان يعرف قبل الصلاة تبين له يعني. الله اعلم. يعني انه يعني ما فيه وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ان هذا لا ينبغي للمتقين هذا نظير ما

155
00:55:42.100 --> 00:56:02.100
في صحيح البخاري انما انما يلبس هذا من لا خلاق له. انما يلبس هذا من لا خلاق له. يعني اللي هو لبس الحرير نعم. اللي يظهر والله اعلم انه كما ذكر حافظ ابن حجر ان النهي اتاه كما قال

156
00:56:02.100 --> 00:56:22.100
هاني عنه جبريل فكان ابتداء النهي في الصلاة. فمن ذلك الحين اشترك شلون؟ تقول آآ اه يدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ صلى في قبائل باج ثم نزعه وقال نهاني عنه جبريل

157
00:56:22.100 --> 00:56:42.100
ويدل عليه ايضا مفهوم قول لا ينبغي لهذا المتقين. ويكون ذلك ابتداء التحريم. نعم. واذا تقرر هذا فلا حجة فيه اجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الصلاة. لان لان ترك اعادتها لكونها وقعت قبل التحريم

158
00:56:42.100 --> 00:57:02.650
اما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم وعن مالك يعيد. نعم اقول هذا الحديث في صحيح مسلم يعني يبين ان هذا بدء التحريم ويكون يعني الحديث الاخر الذي هو انما يلبس هذا من لا خلاق له يعني من جنس ان هذا لا ينبغي للمتقين

159
00:57:03.150 --> 00:57:24.200
قال حدثنا عبد الله بن يوسف  نعم عن الليث نعم عن يزيد يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير ابن عبد الله اليزني. عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه. وهم مصريون. وهم مسلمون

160
00:57:24.200 --> 00:57:47.650
باب الصلاة في الثوب الاحمر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم والصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين. الاثر الذي ذكره الامام

161
00:57:47.650 --> 00:58:17.650
البخاري وقال ابو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. ايه اه هل يفهم منه ان البخاري اراد بهذا الاثر اثبات ان الفخذ ليست بعورة وجهه هو هو اثبت بالحديث قواه الذي حشره. وكذلك الذي حشره وقال انه

162
00:58:17.650 --> 00:58:37.650
ولكن آآ حديث جرهد احوط وهذا انا كذلك يعني يدل على على على هذا الذي الذي فيه الحشر. كيف حصل؟ كونه يعني اه انه كان يعني اه الرسول كان حصرا وكان

163
00:58:37.650 --> 00:58:57.650
موجودة قبل ان يأتي علمه. اي نعم. وكان ابو بكر وعمر موجودين. نعم. وما غطاهما. نعم. نعم آآ الان كما تعلم يعني خاصة هذي المسألة مهمة في من آآ ابتلي بمتابعة المباريات

164
00:58:57.650 --> 00:59:27.650
اذا سمعت الكلام والخلاف قد يجد له متنفس. لعلهم لا يسمعون يقول اه قال حافظ ابن حجر عند الحديث الاحاديث الفخذ قال والظاهر ان المصنف تمسك بالاصل. ما مقصوده بالاصل هنا؟ هذاك عند حديث اه شسمه. ايه. زيد. ايه

165
00:59:27.650 --> 00:59:57.650
الاصل يعني انه يعني اه انه يعني بادي شسمه كانت فقدوا ان كان هذا المقصود ليه ما عنده محتفل اقول محتفل يعني لكنه يعني كونه اورد هنا يعني آآ يعني الاصل الذي هو انه مكشوف. مع ان مع انه لا يحتمل ان يكون مغطى

166
00:59:57.650 --> 01:00:27.650
وهذا هو الغالب ان يكون مغطى. هذا يسأل ما يتعلق بالصبيان وعوراتهم. يعني تدعو الحاجة احيانا الى الكشف امام الناس هل يقال فخذ الصبي كفقد البالغ ويجرى عليه الخلاف والاحوط ان يستر. تعويدهم على التستر وعلى الالبسة اللي فيها احتشام

167
01:00:27.650 --> 01:00:47.650
وفيها ابتعادا عن الابتذال هذا هو الذي ينبغي ان يرجعوا اليك عليه لانهم اذا يعني نشأوا على يعني هذا التساهل وعلى الابتذال آآ يسهل عليهم الامر وقد يستمرون عليه. لكن اذا نشأوا او نشأوا على التستر

168
01:00:47.650 --> 01:01:07.650
وانهم يعني آآ يلبسون الالبسة التي تسترهم يعني ينشأون على على على هذه الاخلاق الطيبة على هذه الاعمال الطيبة بخلاف ما اذا تشغل معهم وتهون معهم فانهم ينشأون على هذا ويعتبرون

169
01:01:07.650 --> 01:01:27.650
شيء عادي وانه لا بأس به. لا شك ان الاكمل والاسلم هو تنشأتهم على الاحتشام. وعلى الابتعاد عن الابتذال وان يستروا عوراتهم والا يتهاونوا فيها. اما الاطفال الصغار فكذلك يسترون ولكن لو حصل منهم شيء

170
01:01:27.650 --> 01:01:57.650
او كشفوا يعني او حصل منهم من تلقاء انفسهم يعني يعلمون التستر ويعلمون انه يعني ما ينبغي انه يفعل كذا وكذا تنشئتهم على الاخلاق الكريمة وعلى الاعمال الطيبة هذا هو الذي يجعلهم اه في الكبر اه اعتادوا ذلك والفوه وصار سهلا عندهم لان هذا شيء يعني نشأ

171
01:01:57.650 --> 01:02:17.650
عليه بخلاف الذي ينشأ على عدم التستر وعلى عدم الاحتشام فان ذلك قد يجعله يتهاون في المستقبل اذا كبر يقول من لم يجد ما يستر به عورته الا ثوب حرير. فهل يجوز له ان يلبسه

172
01:02:17.650 --> 01:02:37.650
نعم يجب عليه ان يلبسه ما هو بيجوز. يجب عليه انه يلبس ستر العورة مطلوب. ولو كان بمحرم. نعم. ولو كان ايه. اقوله لك انا هذا مثل ما لو كان يعني يعني في في ثوب فيه فيه نجاسة فيه نجاسة وليس عنده الا

173
01:02:37.650 --> 01:03:07.650
لا يفتره وليس عنده ما يعني فانه يستعمله وهو خير من التعري. عندما هذي عند الظرورة لان هذي ظرورة. والظرورة يعني كما هو الميتة تحل يحل اكلها عند الظرورة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصبية لم يذكر فيه الاستبراء. هل معنى ذلك ان دحية لم يدخل بها ولم يخلو بها؟ آآ لا شك لانها

174
01:03:07.650 --> 01:03:27.650
هذا شيء يعني هذا شيء حديث او شيء وبعدين هي زوجة. يعني في امة. يعني ما فيه ما الاستبراء يكون مع الجماع ايش رأيكم مع الجماع؟ وهذا الخلوة ما تأخذ حكم الجماع؟ لا. ما يقال لان هذي امة. هذي امة الخلوة حكم الجماعة

175
01:03:27.650 --> 01:03:47.650
هذه بالنسبة الزوجة او بالنسبة للزوجة هي التي الخلوة بها تعتبر دخول. وان لم يجامعها واما يعني الاستبراء يكون عند الجماع حتى يعرف ان الرحم بريء. واما اذا ما جمع فالرحم بريء ما في شيء. وهذاك فيه حق للزوج. هذا حق

176
01:03:47.650 --> 01:04:02.250
لها الزوجة كذلك تستحق المهر بدخولها عليها ولا بالجامعة. جزاكم الله خيرا وسبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك