﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
قال الامام البخاري رحمه الله باب ميراث الاخوات مع البنات عقبة. وقال حدثنا بكر بن خالد قال حدثنا محمد ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن الاسود قال قضى فينا معاذ بن جبل

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للاخت ثم قال سليمان ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبدالرحمن. قال حدثنا

3
00:00:42.150 --> 00:01:12.150
عن ابي قيس عن قال قال عبدالله رضي الله عنه لاقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم او قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي فليخت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

4
00:01:12.150 --> 00:01:52.150
نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد هذه الترجمة وما بعدها بعدها يتعلقان تتعلق بمراد الاخوة اخوة النية اخوة الميت يقتسمون الى قوله اخوة اليوم او اخوة والاخوة اليوم لهم احكام تخصهم والاخوة الاشقاء والاخوة لاهلهم احلام التفصع

5
00:01:52.150 --> 00:02:32.150
الاخوة اليوم هم من اصحاب فقط ولا سبيل لهم وانما يرثون فقط فالواحد منهم سواء كان ذكرا او انثى ان يكون واحدا ليس اكثر من واحد وعدم الفرع وعدم الاصل من الدخول رواية. في هذه الحالة هذه الشروط يطلب

6
00:02:32.150 --> 00:03:02.150
ولد الام سواء كان ذكرا او انثى الصدق. بشرط انفراده اخ او اخت لام وانما هو واحد فقط اخ لامه كلهم والا يكون هناك فرع وارد سواء كان ذكرا او انثى يعني

7
00:03:02.150 --> 00:03:32.150
كل هؤلاء يسقطون اولاد الاخوة يسقطون الاخوة اليوم. وكذلك عدم الاصل من الذكور والاب والجن فانهم يسقطون الاخوة واذا كانوا اكثر من واحد وان كان اخواني لام او الثاني لام او اخ واخت اليوم المهم

8
00:03:32.150 --> 00:04:02.150
ان يكونوا اثنين وفرضهم الثلث يفرض لهم الثلث لهم بشرط الا ان يكونوا اثنين فاكثر. ان يكونوا اكثر من واحد وان وعدم الفرع الوارد اللي هو سواء كان ذكر او انثى وعدم الاصل

9
00:04:02.150 --> 00:04:32.150
من الذكور الوارد الذي هو الاب والجد ان علا. والله عز وجل ذكر اية الجلالة الأولى التي مع اية التي في اية الزوجين ويرادوا بها الاخوة لانهم هم الذين يغفروا لهم فقط ولا سبيل ولا نقيب لهم في التعقيب. وليسوا من اهل التعقيب

10
00:04:32.150 --> 00:05:02.150
اما اذا كان اخوة نشقا او اخوة لابك فانه مما نكون ذكورا او يذكرون واناثا. فان كانوا ذكورا مطلقا فانهم يأخذون المال كله اذا لم يكن معه نصحى قروض والا فانهم

11
00:05:02.150 --> 00:05:32.150
يقولون ما ابقت الخوف اصحاب الفروض يقولون قلوبهم كما بقي بالسوية وهذا سواء كان اشقاء او اما اذا كانوا اخوة ثقة واخوة الاخوة لان ساقطون. مع وجود الاخوة الاشقاء. لاب الذكور مع الاخوة

12
00:05:32.150 --> 00:06:02.150
شيئا نشطاء يحجمونه لانهم عصمة للنفس وهم مقدمون على عليهم كلهم عصبة من نفسه ولكن بعضهم الفقهاء يقدمون على الاخوة لابي. هذا اذا كان اما اذا كانوا اناثا خلطا فان كانوا فان كان واحدة يعني

13
00:06:02.150 --> 00:06:42.150
بشقيقة او اصدر حيث لا يوجد الاشقاء ولا النصح والاخوة والاخت بحيث لا يوجد اولادنا في الاشقاء الاخوات اثنتين فاكثر شقيقات هذا هو الثلثات الشقيقات والاشقاء ووجد اختين فاكثر لاب فانه يفرض لهما

14
00:06:42.150 --> 00:07:22.150
يفرز لهما الثلثان. واذا كان هناك شقيقة واخت واخت فان الشقيق خلق العلم مع البنت. الثلثان للبنات فاذا اجتمعتا من طبقتين كصاحبة الصدقة الاولى وهي الاخت الشقيقة لها النصف. لانها لانها اقرب الى الميت. والاخت

15
00:07:22.150 --> 00:08:02.150
لانهن كلهن اخوات. والله تعالى يقول يقول في اخر سورة النساء الثلثان فلهما الثلثان. والثلثان للشقيقتين او لاختين الاب واذا وجد شقيقه اخت الاب فالشقيقة والاخت لاب تأخذ السنن تكملة الصلحين. تكملة الالوهية

16
00:08:02.150 --> 00:08:42.150
فاذا الاخوات الشقيقات انكن مستقلات فالواحد اقسم الواحد لهما الثلثان اذا لم ينزل الشقيقات ووجد اخوات الاب يا اخواتي الاب كارثي الاخوات الشقيقات ورثناهم والثلثان وان وجد شقيقة في وسط اللعب والشقيقة فان وجد شقيقا

17
00:08:42.150 --> 00:09:12.150
فان فان وجد فان وجد بنت واخت شقيقة او اخت لاب فان فان البنت تاخذ النصف فرضا والاخت الشقيقة او الاخت الاب تأخذ الباقي تعقيبا مع الغير تعقيبا مع الغير. فالأخوات مع البنات عصبات. الأخوات مع البنات عصبات

18
00:09:12.150 --> 00:09:32.150
والدليل على على هذا هذان حديثان حديث معاذ رضي الله عنه وهو انه قضى في بنت اخت شقيقة وعبدالله بن مسعود رضي الله عنه لما قضى في بنت وبنت ابنه

19
00:09:32.150 --> 00:10:02.150
البنت النصفين والباقين مع الغير. واذا الاخوات او في في الاخوة اخوة هو مثل ميراث البنين مثل ميراث الاولاد الاخوة الاشقاء والاخوة للاب ميراثهم مثل ميراث الاولاد. الواحد منهم الواحد

20
00:10:02.150 --> 00:10:32.150
هذا منهم منهن لها الناس اكثر الثلثان واذا وجد بنتهم زيد واحدة ثلث واذا وجد شقيقا تكملة الثلجين والميراث الاخوات على الاخوة في الاشقة والاخوة الاب على غرار ميراث الاخوة ميراث الاولاد. اللي هم البنين والبنات

21
00:10:32.150 --> 00:11:12.150
البنون والبنات يعني مثل ميراثهم. فاذا وجد بنت وشقيقة اهو شقيقة فان الاخوات يصنعن عقبات مع البنات وعلى هذا فالاخوة يوجد فيهم التعقيب عندهم تعقيب بالنفس التعذيب بالغير التعقيب هؤلاء

22
00:11:12.150 --> 00:11:42.150
فاذا وجد معهم اخوات مع الاخ الشقيق والاخ الاب اخواته فان لهن عصبة للغير. اما ابن الاخ الشقيق ابن حذيب فانه يحوج المال. ولا ترث شيئا لانها ليست من اصحاب الكروب. وان اصحاب الكروب سيستقل اولى رجل ذكر في الميراث

23
00:11:42.150 --> 00:12:02.150
ان يأخذ اصحاب القلوب فروضهم او كونه يوجد ليس معه حقه فان المال لابن الاخ الشقيق دون اخته وللاخ دون اخته لان بنات الاخ لسن من الوارثات فهن لا يرثن بالحفظ

24
00:12:02.150 --> 00:12:32.150
فلا يرثنا للتعقيب ولا يرثنا للتعقيب ان يستقلوا اخوانهن وهم لا يستحقون والابناء هم راشدونهن اما الشقيقة فهي عقبة بالغير نعافيها والاخت الان عصبة بالغير مع فيها واذا وجد بنات وشقيقات او اخوات لاب فانهن عقبات مع الغير. عقبات مع

25
00:12:32.150 --> 00:13:12.150
لان بالعقوبة مع الغلاء هو خاص بالاخوات مع البنات فالاخوات مع البنات  قال باب ميراث الاخوات والاخوة وقال حدثنا عبد الله ابن عثمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة

26
00:13:12.150 --> 00:13:32.150
عن محمد بن المنتدب قال سمعت جابر رضي الله عنه قال دخل علي دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض ودعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فاخذت فقلت يا رسول

27
00:13:32.150 --> 00:14:02.150
الله انما لي اخوات ونزلت اية الفرائض ورد في هذا حديث جابر رضي الله عنه اخواننا الرسول صلى الله عليه وسلم اعاده وهو مريض وتقدم وكان اغمي عليه فتوضأ بوضوء فرش عليه بفضل وضوءه فافاق فسأل النبي عليه الصلاة

28
00:14:02.150 --> 00:14:32.150
كيف يعني؟ قال انه لا ينفع الا اخوات فنزلت اية المواليد اية المواريث فيها ميراث واخوات. فيها ميراث الاخوات الاية الاولى وفيها ميراث الاخوة والامة سورة النساء رضي الله عنه سأل عن

29
00:14:32.150 --> 00:15:32.150
من يرده وانه لا يرده الا اخوات فنزلت اية المواليد وهي مستندة على على توليث الاخوة. الاخوة والاخوة والاخوان يرثون للاولاد الاخوان ولكن اذا كان الاخوة وقد جاء في القرآن يريد الجميع

30
00:15:32.150 --> 00:16:22.150
الذكر الاخوة والاخوات وهم اصدقاء واذا كان الاخوة الابور واناثا فاذا وجد واذا وجدت اه بنتي شقيقة واختي شقيقة واختي اللي اب والشيطان وان وجد اختين شقيقتان واخوات اخذ ولا شيء الا اخواتي الا اذا كان لهن اخ فانه يعاقبهن

31
00:16:22.150 --> 00:16:42.150
من غيري وهن عقبة عقبة معه بالغير. اما اذا كان كل منفردات ليس معهن اخوة لهن فانه من الفتنة بان الله تعالى لم يعطي الاخوات وهن مفردات لا لكرمائهن اكثر من فاذا استوعبت

32
00:16:42.150 --> 00:17:12.150
الثلثين فانه لا مجال للاخوات للاب لان الذي فرضه الله عز وجل للاخوات استنفذه الاخوات الشقيقات فيحرم على اخواته وان وجد معهن ذكر عصبهن بالغير لان الله عز وجل يقول للذكر مثل حظ الملايين. قال باب

33
00:17:12.150 --> 00:17:32.150
فقل الله يهديكم ذي الجلالة. الاثنين في عبد الله بن عثمان. وعبد الله بن عثمان هذا هو عتان. الذي يأتي كثيرا بلقبه هنا جاء باسمه ونسبه عبد الله بن عثمان المروجي يأتي احيانا بلقبه وكثيرا

34
00:17:32.150 --> 00:18:02.150
يقول البخاري حدثنا وفي بعض المواضع يقول عبد الله بن عثمان ومع القاب المحدثين فيها فائدة. وهي ان الانسان اذا ما عرف القاب الالفاظ يظن ان الشخص اذا جاء مرة باسمه ومرة بلقبه يظن انه هو تسعين. اذا كان ما يعرف ان هذا لقبه هذا الاسم

35
00:18:02.150 --> 00:18:22.150
كان يعرف ان هذا ما قبله وهذا الاسم هذا لقبه وهذا اسم يزول اللبس عنده ويعرف ان هذا هو هذا وهذا هو هذا فائدته ان يكون الشخص الواحد شخصين. مرة يذكر جسمه ومرة يذكر في لقبه. الذي لا

36
00:18:22.150 --> 00:18:52.150
يقول هذا غير عادي والذي يعرف يقول فهذا هو هذا مرة ذكر باللقب ومرة ذكر بالاسلام قال امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثنتان من

37
00:18:52.150 --> 00:19:12.150
ما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء بل الذكر مثل حظ الانثيين. يمكن الله لكم ان والله بكل شيء عليم. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراءة

38
00:19:12.150 --> 00:19:32.150
رضي الله عنه انه قال اخر اية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتون فقل الله رحمه الله باب قول الله عز وجل اية الجلالة هذه التي هي في اخر سورة النساء

39
00:19:32.150 --> 00:20:12.150
المراد بها الاخوة يا شيخة والاخوة لها. الاخوة اليوم في الاية الاولى التي هي اية وله واية الكلام الاولى وهذه الاية قد عرفنا النيران والمراد بالحلال هو من لا يرجو اصول ولا خروج. من لا ولد له ولا والد

40
00:20:12.150 --> 00:20:32.150
من لا ولد له ولا والد هذا هو الجلالة. ومن المعلوم ان الولد اذا كان انثى او اناثا يأخذ نصيبه وابقى باولى رسول الله غير ذلك. فينفي الاخوة مع فرع الميت

41
00:20:32.150 --> 00:21:02.150
اذا بقي شيء من المال بعد اكل واحد يصلي فرضه يأخذ اما اذا كان الميت له وارث ذكر فانه يحجب الاخوة ذكورا واناثا محجوبون في الفرع الوارث اذا كان ذكرا فرع وارد

42
00:21:02.150 --> 00:21:32.150
اذا كان لك رب واذا فالدلالة من لا ورد له ولا والد. والوالد المراد به على الصحيح وعلى قول بعض العلماء المراد بالوارد فقط والجهل مع الاخوة على القول الذي سبق ان مر وهو تشريف الاخوة مع الجد لكن القول الصحيح الذي جاء عن ابن عباس عن ابي بكر

43
00:21:32.150 --> 00:21:52.150
وابن الزبير ابن عباس وغيرهم رضي الله عنه وعن عدد كبير من الصحابة ان المراد فيه من لا ولد له ولا والد وانه لا يرد الجد مع لا يرث الجد وان الجد يتقلب بالميراث

44
00:21:52.150 --> 00:22:22.150
الاخوة فيحسبه كما يحمله يحسبهم كما يحسبهم الاب. اذا فاية الجلالة هذه التي وقد عرفنا كيفية توليدهم وان طريقة توريثهم كطريقة توريد الاولاد واذا البخاري رحمه الله بعد ايراد الاية

45
00:22:22.150 --> 00:22:52.150
حديث ان اخر اية نزلت اية الكراهلة يوصيكم بالكلام هذا فيه ان اخر ما نزل هذه الاية كما جاء ذلك عن البراء. وفي ذلك اقوال اخرى اخر ما نزل سورة البقرة وقيل قيل غير ذلك قال

46
00:22:52.150 --> 00:23:03.400
احدهما اخ للام والاخر زوج