﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:17.850
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى الامر وحده قال اخبرنا زويد بن مهر قال اخبرنا عبد الله عن اسماعيل ابن مسلم عبدي قال حدثنا ابو متوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

2
00:00:17.850 --> 00:00:38.750
انه ضال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يخلق بصر بتمر او زبيب بتمر او زبيب لبسم وقال من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فردا تمرا خردا او بصرا فردا او زبيبا فردا

3
00:00:39.750 --> 00:00:56.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد رحمه الله ترخصوا في امتداد التمر وحده آآ

4
00:00:57.150 --> 00:01:29.500
لما ذكر التراجم السابقة الذكر الخليقين من اصناف ثمار ذكر وان ذلك منهج عنه ذكر في هذه الترجمة التلخص في امتداد التمر وحده اي ان امتداد التمر وحده يصوغ ان يتخذ

5
00:01:30.150 --> 00:01:46.200
ولكن كما هو معلوم لابد من استعماله قبل ان قبل ان يصل الى حد الاذكار اما اذا وصل الى حد الاذكار وسواء كان من صنف واحد او من خلفين المخلوطين

6
00:01:46.850 --> 00:02:06.550
مع بعضهما والحد الفاصل هو الاسكار وعدمه واذا وصل الى حد الاسكار فانه يحرم سواء كان من جنس او جنسين وسواء كان مخلوطا مع غيره او مفردا لم يخلط معه غيره

7
00:02:06.600 --> 00:02:28.750
واذا لم يصل الى حد الاشكار فانه يجوز استعماله ويحل استعماله وقد ورد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط ان يطلق بشر بتمر. ان يخلط بشر بتمر

8
00:02:28.950 --> 00:02:48.750
او زبيب بتمر. او زبيب بتمر او او زبيب ببصل. او زبيب دي بس ثم وقال من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فردا. يعني انه نأى بين النهي عن الخلق

9
00:02:49.150 --> 00:03:14.100
واباح استعمال ذلك على سبيل الانفراد اية نمر وحده او البصر وحده او الزبيب وحده لكن كما هو معلوم لابد من قيد اباحة الشرب بان يكون غير مسكر اما ان كان مسكرا او وصل الى حد الافطار فانه يحرم سواء كان وحده او كان

10
00:03:14.150 --> 00:03:38.250
معه وغيره نعم قال اخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروزي فقه اخرجه حديث الترمذي والنسائي. عن عبدالله. عن عبد الله هو ابن مبارك المروزي. ثقة اصحاب القدس ستة من اسماعيل ابن مسلم العبدي. عن اسماعيل ابن مسلم العبدي وهو ثقة. اخرجه مسلم. والترمذي والمسائي. مسلم والترمذي والنسائي؟ نعم. مسلم

11
00:03:38.250 --> 00:03:55.950
كل سائل عن ابي المتوفي عن ابي المتوكل الناجي وهو علي بن داود وهو الفقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي سعيد الخدري وهو سعد ابن مالك ابن سنان خذ لي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:03:56.150 --> 00:04:12.150
وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين

13
00:04:14.100 --> 00:04:31.800
قال اخبرنا احمد بن خالد قال حدثنا شعيب بنحرث قال حدثنا اسماعيل ابن مسلم قال حدثنا ابو المتوكل الناجي قال حدثني ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يخلق بشرا بتمر

14
00:04:31.950 --> 00:04:57.850
او زبيبا بتمر او زبيبا ببصلة. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخلط بصرا بتمر او زبيبا بتمر او زبيبا ببصر وقال من شرب منكم فليشرب كل واحد منه فردا. قال ابو عبدالرحمن هذا ابو المتوكل اسمه علي ابن داوود

15
00:04:58.150 --> 00:05:18.150
ثم ورد النسائي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه بطريق اخرى وهو مثل الذي قبله. نعم. قال اخبرنا احمد ابن خالد. احمد ابن خالد الخلال وهو ثقة اخرجه الترمذي والنسائي عن شعيب بن حرب عن شعيب بن حرب وهو ثقة اخرج حديثه البخاري وابو داوود والنسائي البخاري وابو داوود والنسائي

16
00:05:18.150 --> 00:05:35.750
واسماعيل ابن مسلم عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري. وقد مر بك الثلاثة. قال رحمه الله تعالى انتباه الزبيب وحده قال اخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عكرمة بن عمار قال حدثنا ابو كثير

17
00:05:35.900 --> 00:05:58.000
قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يخلق البسر والزبيب والبسر وقال اني لو كل واحد منهما على حدة وما ورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي امتداد الزبيب وحده

18
00:05:58.150 --> 00:06:21.050
يعني مثل ما قيل في التمر يقال في الزبيب ان التمر ينبذ وحده او ينسب وحده والزبيب من تمر وحده ولكن كما هو معلوم لابد في كل شيء  وحده او ومعه غيره انه لا يحل شربه اذا وصل الى حد الاسكار

19
00:06:21.100 --> 00:06:37.550
ويجوز شربه اذا لم يسكر وقد ورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو من حديث ابي سعيد المتقدم انه نهى عن آآ الزبيب مع البشر والزبيب مع التمر

20
00:06:37.850 --> 00:06:53.750
وقال لينبذ او ليشرب كل على حدة او انتبه كل واحد على حدة انجز كل واحد منهما على حدى انجزوا كل واحد منهما على حدة يعني من هذين اللذين نهي عن جمعهما

21
00:06:53.850 --> 00:07:17.350
وقد عرفنا في الدرس الماظي ان الحكمة في النهي عن جمع الشيئين لانه يسرع الاسكار الى هذا الذي تكون من شيئين ولكنه اذا ان تبذ وحده او انتبذ ومعه غيره ولم يصل الى حد الاذكار فهو حلال. وان وصل الى حد الاذكار فهو حرام

22
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
قال اخبرنا سويد بن نصر عن عبدالله عن عكرمة بن عمار. سويد بن نصر وعبد الله بن مبارك المروزيان مر ذكرهما وعثمة ابن عمار هو ثقة نعم صدوق يغلى صدوق يغلط واخرج حديثه تعليقا ومسلما البخاري تعليقا

23
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
عن ابي كثير عن ابي كثير وهو يزيد ابن عبد الرحمن السحيمي وهو ثقة اخرج له خالد المفرد البخاري مسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابي هريرة. عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكثر الصحابة حديثا على الاطلاق

24
00:08:00.000 --> 00:08:24.150
رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين قال رحمه الله تعالى الرخصة في انتباه الغسل وحده. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عمار. قال حدثنا المعافى يعني ابن عمر ابن عمران عن اسماعيل ابن مسلم عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى

25
00:08:24.150 --> 00:08:44.150
ان ينبذ التمر والزبيب والتمر والبسط وقال انتبذوا الزبيب فردا والتمر فردا والبصر فردا قال ابو عبدالرحمن ابو كثير اسمه يزيد ابن عبد الرحمن. المرد النسائي هذه الترجمة وهي انتباه للزبيب وحده

26
00:08:44.150 --> 00:09:06.350
في امتداد البصر نعم الرخصة في امتداد الجسر وحده وهذا مثل الترجمتين السابقتين بالنسبة والزبيب يعني يقال هنا ما قيل هناك. وقد ورد النسائي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهو مثل ما تقدم. نعم. قال اخبرنا محمد بن

27
00:09:06.350 --> 00:09:26.350
عبدالله بن عمار. محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي وهو ثقة. اخرجه حديثه النسائي وحده. عن المعافى لعلي ابن عمران. عن المعافى يعني ابن عمران وهو الموصلي ايضا وهو ثقة اخرج حديثه في البخاري وابو داوود والنسائي. البخاري وابو داوود والنسائي. عن اسماعيل ابن مسلم عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري. وقد مر ذكره

28
00:09:26.350 --> 00:09:41.350
ثلاثة  هنا يقول قال ابو عبد الرحمن ابو كثير اسمه يزيد ابن عبد الرحمن. نعم هذا بيان هذا الشخص الذي ذكر بكنيته قرصناه مثل ما ذكرها ايضا في ابو المتوكل

29
00:09:41.400 --> 00:10:08.250
الذي قبله حيث قاله علي بن داوود يعني معناه انه توضيحا لصاحب الاسم صاحب الكنية هذا الذي اشتهر بكنيته ذكر اسمه ولكن الا ترون انه متأخر عن موضعه له اصلا الثانية هذا ما فيه ابو كثير هاللي راح؟ لا لا صحيح. ومتأخر عن الموضوع. هو مكانه والذي قبل هذا

30
00:10:08.250 --> 00:10:28.150
وايضا اللي بعده فيه شيء اللي بعده ليس فيه ليس فيه ابو كثير اللي بعده؟ بلى ها بدأ سيأتي بعد ذلك بعده بحديث. اي نعم. لا بلى نعم مباشرة. ها؟ الا اللي يجي بعده في الباب الثاني. ايه في الباب الثاني؟ ايه. مباشرة

31
00:10:28.150 --> 00:10:51.250
اي نعم. يحسب ان يكون متأخر وان يكون متقدم. لكنه يعني هو مكانه بعد ابي كثير. اما في الحديث الذي قبل هذا الحديث الذي هو حديث ابي هريرة وليس حديث ابي سعيد واما الحديث الذي بعده عن ابي هريرة. قال رحمه الله تعالى تأويل قول الله

32
00:10:51.250 --> 00:11:14.500
تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن الاوزاعي قال حدثني ابو كثير قال واخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حديد عن الاوزاعي قال حدثنا ابو كبير قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه

33
00:11:14.500 --> 00:11:34.500
يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخمر من هاتين وقال سويف في هاتين في هاتين بين الشجرتين النخلة والعنبة. ثم ورد النسائي هذه القرية وهي تأويل قول الله عز وجل ومن ثمرة النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا

34
00:11:34.500 --> 00:12:02.500
حسنا هذه الاية الكريمة فيها ذكر ان الله عز وجل جعل من هذه الشجرتين النخلة والعنبة ان الناس يأخذون منهما ما يكون رزقا حسنا وما يكون سكرا  اي آآ يتخذ منه ما يصل الى حد الاسكار

35
00:12:03.000 --> 00:12:30.400
قيل وهذا يدل على ان ذلك كان مباحا يعني قبل ان ينزل التحريم ومن المعلوم انهم كانوا يشربون الخمر ولم يكونوا نهوا عن ذلك ولما نزل النهي على درجات ووصلهم الخبر او وصل بعضهم الخبر كما مر بنا في حديث انس ابن مالك

36
00:12:30.600 --> 00:12:54.650
تركوا واكفأوا ما كان معهم مما كانوا يشربونه من المسكر قيل ان هذه الاية فيها ذكر يعني امتنان الله عز وجل عن الناس لما يتخذونه من هذين الشجرتين ولكنه حرم بعد ذلك ما يتعلق بالسكر الذي هو المسكر

37
00:12:54.850 --> 00:13:21.150
وبقي الرزق الحسن الذي هو حلال وهما كانا يابسا من هاتين الشجرتين كالتمر والزبيب او ما كان اتخذ يعني منه وهو غير مسكر مثل يعني العنب ومثل مثل الدبس الذي يتخذ من التمر

38
00:13:21.250 --> 00:13:42.200
وكذلك يعني اه غير ذلك مما يستفاد من هاتين الشجرتين مما لم يصل الى حد الاشكال ثم انه نزل تحريم الخمر من هاتين الشجرتين ومن اي شيء كان من الثمار

39
00:13:42.750 --> 00:14:06.950
المأكولات والمطعومات اذا كان يصل الى حد الاسكار حرم ذلك وبقي الحكم محرما وصار عليه الحد الذي جاء بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد النسائي تحت هذه الترجمة عدة احاديث

40
00:14:06.950 --> 00:14:26.950
منها حديث ابي هريرة نعم حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي انه قال ايش؟ قال الخمر من هاتين قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. الخمر من هاتين الشجرتين النخلة

41
00:14:26.950 --> 00:14:43.750
العنبة وقال سويد فيها شيء. في هاتين اي شجرتين. والمقصود من ذلك ليس الحصر ولكن هذا هو الذي كان مشهورا وهو الذي نص عليه في القرآن من ثمرة النخيل والاعناق

42
00:14:44.050 --> 00:15:08.550
ولكن لا يعني ان الرزق الحسن لا يكون الا من هاتين الشجرتين والسكر لا يكون الا من هاتين الشجرتين. بل الرزق الحسن يكون من غيرهما كالتجارة اي كتجارة وغير ذلك الحرفة والاعمال السائغة المشروعة والخمر

43
00:15:08.750 --> 00:15:34.300
او السكر او المسكر يكون من غير هاتين الشجرتين كما جاء في السنة في الاحاديث الاخرى التي فيها ذكر ذكر العسل وذكر الشعير وذكر الحمص وما الى ذلك من الاشياء والحاصل ان السكر لا ينحصر

44
00:15:34.300 --> 00:16:04.300
آآ اخراجه من الشجرتين النخلة والعنبة وكذلك الرزق الحسن لا يكون منهما فقط وانما السفر يكون منهم او من غيرهما والرزق الحسن يكون فيهما وفي غيرهما قالت اريد جهتين؟ اي نعم. وشجرتين؟ ايه. ايوا. والنخوة والعنب. والنخلة والعنب؟ نعم. قال اخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله

45
00:16:04.300 --> 00:16:28.700
الاوزاعي. اخبرنا سويد من نصر عن عبدالله وقد مر ذكرهما عن الاوزاعي وهو عبدالرحمن بن عمرو ابو عمرو الاوزاعي ثقة فقيه. اخرج حديث واصحابه كثير ستة عن ابي كثير عن ابي كثير وهو يزيد ابن عبد الرحمن السحيمي وقد مر ذكره. قال حاء واخبرنا حميد بن مسعدة. ثم قال حاء وهي تحول من اسناد

46
00:16:28.700 --> 00:16:50.500
الناس على البصري وهو صدوق. اخرجه مسلم واصحاب السنن. عن سفيان ابن حبيب. عن سفيان ابن حبيب وهو ثقة اخرج حديثه البخاري بن ابي المفرد اصحاب السنة. البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن. عن الاوزاعي عن ابي كثير عن ابي هريرة. عن الاوزاعي عن ابن عن ابي كثير عن ابي هريرة وقد مر

47
00:16:50.500 --> 00:17:07.150
قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الحجاج الصواف عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو كثير وفي هذا وفي هذا حديث دليل على ان الخمر تكون من غير العنب

48
00:17:07.350 --> 00:17:29.650
انها تكون من غير العناء العنب ان تكون من غير العنب لانه قال من هتن الشجرتين ولم يقتصر على العنب. بل ذكر العنب والنخل في هذا دليل على ان الخمر تكون من يعني ليست خاصة بالعنب كما يقوله يعني فقهاء الكوفة الذين

49
00:17:29.650 --> 00:17:57.550
الخمر هو ما كان من العنب وهو الذي يحرم كثيره وقليله. وتكون الخمر ايضا من غير العنب ولكن كثيره اي الذي يسهر يحرم وقليله الذي لا يسهر يكون حلالا فاما كلما اسكر كثيره فقليله حرام كما جاء في ذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالحديث بين على ان

50
00:17:57.550 --> 00:18:19.600
يكون من هذه ومن هذه وان وانها تطلق على هذا وعلى هذا. والحديث نص في هذا لانه قال ان الخمر تكون من هاتين العنبتين من هاتين الشجرتين. النخلة والعنبة. فاذا هذا فيه بيان عدم صحة يعني ما قاله يعني

51
00:18:19.600 --> 00:18:38.500
اه فقهاء الكوفة من ان الخمر يعني انما هي اسم لما يكون من العنب وهو الذي يحرم قليله كثيرا بل الخمر تكون من العنب وغير العنب وكل ما اسكر كثيره فقلله حرام من اي نوع كان

52
00:18:39.050 --> 00:18:59.600
ولا يختص التحريم للقليل والكثير في العنب فقط ثم ما عدا ذلك ما اكثر حرم وما لم يذكر يحل ليس هذا بصحيح بل الصحيح ما عليه جمهور الفقهاء وجمهور العلماء على ان

53
00:18:59.650 --> 00:19:16.750
ما اسكر كثيره فقليله حرام من اي نوع كان. وهذا فيه من تحريم اه الوسائل التي تؤدي الى الغايات المحرمة لانه وان لم يسكن يسكر القليل فانه وسيلة الى استعمال كثير

54
00:19:16.800 --> 00:19:37.000
ما دام الكثير يذكر فسرنا له القليل قد يؤدي الى الاسثار وحرمت الوسيلة من اجل الغاية نعم قال اخبرنا زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الحجاج الصواف عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو كثير عن ابي هريرة رضي الله عنه

55
00:19:37.000 --> 00:19:57.000
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. ثم النسائي حديث ابي هريرة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم والاثنان قال اخبرنا زياد ابن ايوب زياد ابن ايوب وهو ثقة اخرجه حديثه البخاري وابو داود

56
00:19:57.000 --> 00:20:17.000
والترمذي والمسائي. البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن ابن علي هو اسماعيل. ابن ابراهيم المحسن المشهور بابن علي. هو ثقة اخرجه اصحاب عن الحجاج الصواف. عن الحجاج الصواف والحجاج بن ابي عثمان الصواف. وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب ستة. عن يحيى ابن ابي كثير. عن يحيى ابن ابي كثير اليمامي

57
00:20:17.000 --> 00:20:34.350
ووثقة اخرجنا اصحاب الكتب الستة. عن ابي كثير عن ابي هريرة. عن ابي كثير عن ابي هريرة وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا سويد بن نصر. قال امرنا عبد الله عن شريك عن مغيرة عن ابراهيم والشعبي قالا السكر خمر

58
00:20:35.000 --> 00:20:55.000
ثم ورد النسائي حديث هذا الاثر عن الشعب وعن النقع وعن ابراهيم النخعي انه ما قال السكر خمر الشكر خمر لان المراد بالسكر هو الخمر والخمر حرام لكنها قبل ذلك لم تكن محرمة وكان الصحابة يعني يشربون

59
00:20:55.000 --> 00:21:18.900
وكان يعني آآ ذلك مشهورا عنهم. ولم يمنعوا من ذلك حتى نزل التحريم. ولم يمنع او من ذلك حتى نزل التحريم ايوه عن شريك ابن عبد الله النخعي القاضي وهو صديق

60
00:21:18.900 --> 00:21:38.900
آآ كثير يخطئ كثيرا وحديث اخرجه البخاري تعليقه مسلم واصحاب السنن المغيرة عن مغيرة والكوفي هو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة الابراهيم عن ابراهيم وهو ابن يزيد ابن قيس

61
00:21:38.900 --> 00:22:06.200
الكوفي ثقة فقيه اخرجه اصحابه عن الشعبي هو عامر ابن شراحين ها؟ نعم والشعبي والشعبي وهو عامر آآ الشعبي ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة قال اخبرنا سويف قال حدثنا قال قال اخبرنا سويد قال اخبرنا عبد الله عن سفيان عن حبيب بن ابي عمرة عن سعيد بن جبير انه قال

62
00:22:06.200 --> 00:22:28.550
السكر خمر كما ورد النسائي الاثر عن سعيد بن جبير وهو مثل ما تقدم عن النخعي والشعبي. نعم. قال اخبرنا سويد بن قال اخبرنا عبد الله عن سفيان. سفيان هو هو الثوري. سفيان ابن سعيد المشروق الثوري ثقة الفقيه. وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه

63
00:22:28.550 --> 00:22:42.450
عن حبيب ابن ابي عمرة حبيب ابن ابي عمرة هو ثقة اخرجه اصحابه في ستة الا ابا داود ففي النفس هو المشهور سعيد ابن جبير عن سعيد ابن جبير وثقة فقيه اخرجه اصحاب

64
00:22:42.550 --> 00:23:02.550
قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن حبيب وهو ابن ابي عمرة عن سعيد ابن جبير انه قال السكر خمر. لما المسائل اثر عن سعيد ابن جوير وهو مثل الذي قبله. قال اخبرنا اسعاف ابن ابراهيم. ابراهيم بمخلد بن راهوية الحنظلي. آآ وهو ثقة

65
00:23:02.550 --> 00:23:22.550
وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة الا من ماجة. عن جريح عن جرير ابن عبد الحميد الربي الكوفي وهو ثقة اخرجنا واصحاب عن حبيبنا ابي عمرو عن سعيد عن حبيبنا ابي عمرو عن ابي عن سعيد ابن جبير وقد مر ذكرهما قال اخبرنا قال اخبرنا عبد

66
00:23:22.550 --> 00:23:40.850
الله عن سفيان عن ابي حطيم عن سعيد ابن جبير انه قال الستر حرام والرزق الحسن حلال. ثم اوردنا عن سعيد بن جبير السكر حرام والرزق الحسن حلال. السكن الذي هو المسكر

67
00:23:41.250 --> 00:24:08.550
هو حرام وقد نزل تحريمه وقبل ذلك لم يكن محرما بل كان يعني مباحا ولكنه حرم بعد ذلك فصار الحكم المستقر ان السكر حرام والرزق الحسن حلال قال اخبرنا سويف عن عبد الله عن سفيان عن ابي حصين. ابي حصين هو هو ايش مال بن عاصم

68
00:24:08.550 --> 00:24:28.550
هو عثمان بن عاص ابو عثمان بن عاصم وهو ثقة اخرجه اصحابك بالستة. من سعيد بن جبير؟ عن سعيد بن جبير وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى ذكر انواع الاشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها. قال اخبرنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال

69
00:24:28.550 --> 00:24:48.550
ابو حيان قال حدثنا الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت عمر رضي الله عنه يخطب على منبر المدينة فقال ايها الناس الا انه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل

70
00:24:48.550 --> 00:25:11.200
الحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. اما اورد النسائي اه هذه الترجمة وهي الاشياء التي كانت منها الخمر يوم حين نزل تحريمها حين نزل تحريمها التي كان الناس يتعاطونها وكان منها الخمر فيما اشتهر بين الناس

71
00:25:11.450 --> 00:25:31.250
وهذا لا يعني ان الخمر منحصرة فيها بل تكون في كل ما يحصل منه الاكثار من اي شيء كان لكن هذا ذكر ما كان مستعملا وما كان موجودا وما كان معروفا عندهم في ذلك الوقت

72
00:25:31.950 --> 00:25:58.050
ثم اورد النسائي حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال وهو يخطب على على منبر المدينة اي منبري هذا مسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس. نعم. ايها الناس الا انه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة. الا انه نزل تحريم الخمر

73
00:25:58.050 --> 00:26:19.450
نزل وهي من خمسة يعني الذي كان موجودا وهذا لا يعني انحصار الحكم فيها لان الحكم انيط بالاسكار وقد جاء احاديث عامة تدل على ان كلها اذكار كثيرة فقليلة حرام. اذا القضية لا ترتبط باصناف معينة ولكنها

74
00:26:19.450 --> 00:26:40.450
هذه امثلة وهي لشيء معروف موجود حين نزول تحريم الخمر يعني عند الناس ولكن الحكم عام وشامل لكل ما يحصل منه الافكار من اي شيء كان سواء كان من هذه الخمسة او من غيرها وسواء كان

75
00:26:40.450 --> 00:27:01.450
سائلا او جامدا او مسحوقا او ما الى ذلك كل ذلك حرام ما اسكر كثيره وقليله حرام وهي من ايش؟ من العنب والتمر. من العنب والتمر وهذا هو الذي مر يعني في الروايات الكثيرة السابقة التي فيها ذكر اه

76
00:27:01.450 --> 00:27:25.800
التي هي ذكر الزبيب وذكر العنب وذكر البسر وذكر الزهو. وذكر الرطب وذكر التمر كل هذه اصناف لهاتين الشجرتين اللتين هما العنب والنخلة لان العنبة منها الزبيب والعنب والنخلة منها البسر والزهو

77
00:27:26.050 --> 00:27:52.000
الرطب والتمر ويشكر العسل والحنطة والشعير. والعسل والحنطة والشعير وهذه اصناف ثلاثة اخرى غير ما تقدم في الاحاديث الكثيرة مرت في هذا الدرس والدرسين الماضيين من ذكر ما يتعلق آآ التمر آآ الزبيب وآآ

78
00:27:52.000 --> 00:28:11.500
اه الزهو والعنب والرطب والبسر. وما يخلط وما يفرج وما الى ذلك. كل ما تقدم يتعلق في هاتين الشجرتين ثم بعد ذلك قال والخمر ما خمر العصر يعني ان هذه هي الخمر التي كانت مشهورة عند الناس

79
00:28:11.500 --> 00:28:29.950
ولكن الخمر هو ما خمر العقل يعني لنبين عنك سواء كان من هذه الخمس التي كانت معروفة عند نزول الاية اية التحريم او غيرها لان الخمر هي مأخوذة من من التغطية وهو كل ما يغطي العقل

80
00:28:30.100 --> 00:28:50.550
ويحجبه ويجعله صاحبه اشبه ما يكون بالمجانين ويخرجه من جملة العقلاء. اي نعم قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم. يعقوب بن ابراهيم هو الدورقي. وهو ثقة اخرج له حادث بن ستة وهو شيخ لاصحابه ستة. روى عنه

81
00:28:50.550 --> 00:29:14.750
عشرة وبدون واسطة عن ابن علية عن ابي حيان. عن ابن علية مر ذكره وابي حيان هو يحيى ابن سعيد. التيمي ابو حيان مشهور بكنيته وهو من طبقة يحيى ابن سعيد الانصاري

82
00:29:15.350 --> 00:29:34.000
وقد سبق ان ذكرت فيما مضى ان من يسمى يحيى بن سعيد يطلق على اربعة اشخاص اثنان في طبقة واثنان في طبقة ويحيى بن سعيد الانصاري ويحيى ابن سعيد التيمي هذا

83
00:29:34.100 --> 00:29:56.850
في طبقة متقدمة وهي طبقة صغار التابعين اما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الاموي فهما متأخران يعني في طبقة متأخرة يعني عن هذين يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الاموي من طبقة شيوخ

84
00:29:57.600 --> 00:30:16.650
آآ البخاري شيخ البخاري يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد بن المولى وطبقة صغار التابعين يحيى بن سعيد التيمي هذا الذي معنا ابو حيان المشهور بكنيته ويحيى بن سعيد الانصاري

85
00:30:16.650 --> 00:30:39.600
عن الشعبي عن ابن عمر عن الشعبي مر ذكره ابن عمر هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما آآ احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم ابن عمر وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وهو ايضا احد السبعة المعروفين

86
00:30:39.600 --> 00:30:58.250
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو اه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفي

87
00:30:58.250 --> 00:31:13.600
خطبة عمر رضي الله عنه بهذا بهذا البيان الذي بينه في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بابلاغ السنن

88
00:31:13.650 --> 00:31:34.700
واعلانها على المنابر وتبليغها للناس وانهم يبينون للناس الاحكام الشرعية وما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبهم على المنابر فهو دال على فضلهم وعلى نصحهم اي الصحابة

89
00:31:34.900 --> 00:32:05.950
وعنايتهم ببيان السنن حيث يبينونها على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص. على سبيل العموم حيث يخطبون بها على المنابر وعلى سبيل الخصوص حيث يحذر الشخص شخص اخر قال اخبرنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن ادريس عن زكريا وابي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال

90
00:32:05.950 --> 00:32:22.300
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اما بعد فان الخمر نزل وهي من خمسة من العنب والحنطة والشعير والتمر والعسل

91
00:32:22.700 --> 00:32:39.900
ثم ورد النسائي آآ الاثر عن عمر رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا محمد بن العلا محمد بن العلا بن كريب ابو كريب وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابن ادريس وهو عبد الله ابن ادريس

92
00:32:39.900 --> 00:32:59.900
اودي وهو ثقة اخرجه اصحابك في ستة. عن زكريا. عن زكريا ابن ابي زائدة وهو ثقة اخرجه اصحابه. وابي حيان وابي حيان هو الذي مر بالاسناد الذي قبل هذا عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر عن الشعبي عن ابن عمر وعن عمر وقد مروا ذكرهم قال اخبرنا احمد بن سليمان

93
00:32:59.900 --> 00:33:18.500
قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حطيم عن عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال الخمر من خمسة من التمر والحنطة والشعير والعسل والعنب. لما ورد النسائي الاثر عن عن ابن عمر وهو في الرواية

94
00:33:18.500 --> 00:33:40.150
السابقة هي ان يرويه عن ابيه وانه خطب بذلك على المنابر. والمقصود من ذلك بيان انها من خمسة ليس الحصر ولكن بيان يعني ما هو موجود ومتداول عند نزول اية الخمر كما جاء ذلك مبينا في روايته عن ابيه

95
00:33:40.500 --> 00:34:07.100
في الروايتين السابقتين وقوله الخمر من كذا وكذا اللي هي خمسة ليس المقصود بها الحصر وانما بيان الواقع الذي كان سائدا وكان معروفا ومشهورا وموجودا عند نزول تحريم الخمر. قال اخبرنا احمد بن سليمان. احمد بن سليمان الرهاوي وهو فقه اخرج حديثه النسائي وحده

96
00:34:07.100 --> 00:34:27.550
عن عبيد الله عن عبيد الله وابن موسى الكوفي وثقة اخرجه اصحابكم الستة عن اسرائيل عن اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب ستة عن ابي حصين عن عامر عن ابي حصين عن عامر وهو الشعبي عامر الشعبي لانه يأتي باسمه احيانا

97
00:34:27.650 --> 00:34:45.850
ويأتي بنسبته احيانا ومعرفة اسمى اصحاب الكنى او اصحاب النسب من الامور المهمة لانه اذا لم يعرف الانسان ذلك يظن انه اذا جاء عامر في اسناد والشعبي في اسناد ان عامر غير الشعبي

98
00:34:46.050 --> 00:35:06.850
لكن من يعرف ان عامر هو الشعبي فسواء جاء باسمه عامر او جاء بنسبته الشعبي لا يلتمس على ذلك لا يظن الشخص الواحد شخصين الذي لا يعرف يظن شخص الواحد محسن يظن ان عامر هو غير الشعبي والشعوب غير عامر. وهذا مثل سليمان والاعمش. يأتي ذكر الاعمش بلقبه

99
00:35:06.850 --> 00:35:27.500
وباسمه احيانا فاحيانا في سليمان واحيانا يقال الاعمش  عن ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى تحريم الاشربة المسكرة من الاثمار والحبوب كانت على اختلاف اجناسها لشاربيها

100
00:35:27.800 --> 00:35:44.300
قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن ابن عون عن ابن سيرين انه قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال ان اهلنا ينبذون لنا شرابا عشيا فاذا اصبحنا شربنا

101
00:35:44.700 --> 00:36:06.100
قال انهاك عن المسكر قليله وكثيره واشهد الله عليك انهاك عن المسكر قليله وكثيره. واشهد الله عليك ان اهل خيبر ينتبدون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا وهي الخمر. لعله ان اهل خيبر لان

102
00:36:06.100 --> 00:36:34.300
يعني انتهى بالاستاذ ثم قال انا لخيبة اخبار الاشياء وقعت ان اهل خيبر ينبتون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا وهي الخمر وان اهل فدك ينتبذون شرابا من كذا وكذا يسمونه كذا وكذا وهي الخمر حتى عد اشربة

103
00:36:34.300 --> 00:36:57.050
اربعة احدها العسل ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي الاجوبة تحريم الاشربة نعم تحريم الاشربة المسكرة من الاثمان والحبوب كانت على اختلاف اجناسها لشاربيها. تحريم الاشربة تحريم الاشربة المسكرة المتخذة من الثمار والحبوب

104
00:36:57.050 --> 00:37:25.200
على اختلاف اجناسها لشاربيها المقصود من هذه الترجمة هو بيان يعني جملة من الاشياء التي يحرم اه التي تتخذ منها الخمر وهي حرام وليس المقصود يعني بذلك الحصر في هذه الاشياء الاربعة التي جاء ذكرها في الحديث حديث ابن عمر جاء رجل ابن عمر

105
00:37:25.200 --> 00:37:45.200
نعم. نعم. جاء رجل الى ابن عمر وقال ان اهلنا ينبذون يعني شرابا العشي ونشربه في الصباح. فقال عن كل عن كل مسلم. نعم. انهاك عن كل مسلم واشهد الله عليك. انهاك عن المسكر قليله. انهاك عن المسكر قليله وكثيره واشهد الله

106
00:37:45.200 --> 00:38:03.800
ما عليك لانه لما قال يعني آآ ينبذون كذا العشي ويعطونه في الصباح ما قال ان هذا حرام. وانما بين ان التحريم يكون مشكلة لانه اذا كانت الفترة قليلة والفترة وجيزة ولا يصل الى حد الاذكار لا يكون مبكرا

107
00:38:04.100 --> 00:38:28.250
ويجوز استعماله وانما الممنوع ان يصل احد الى الشعر فهو رظي الله عنه اتى بالشيء المحرم الذي هو منوط الا وانه لا فرق بين القليل والكثير بالنسبة للمسلم لا فرق بين القليل والكثير بالنسبة للمسلم سواء اسكر القليل او اسكر الكثير فهو حرام وما اسكر كثيره

108
00:38:28.350 --> 00:38:51.200
فان قليله والى المسجد يكون حرام فان قليله وان لم يسكر يكون حراما لانه وسيلة الى استعمال المسكر الكثير الذي يسكر كثيرا ثم قال ان اهل خيبر يتخذون ينتقدون من كذا وكذا يعني ينتبدون ايش؟ ينتبدون شرابا من

109
00:38:51.200 --> 00:39:11.200
وكذا ويسمونه كذا وكذا يعني ينتبهون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا وان هذا الهدف ينتبهون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا كذا ثم ذكر اجناسا اربعة هو فيها العزاء ذكر اجناسا اربعة وفيها العسل والمقصود ان هذه الاشياء الاربعة التي

110
00:39:11.200 --> 00:39:26.650
ذكرها وهي من الحبوب والثمار انها هي من الخمر ولكن الحكم هو هذا الحكم العام الذي ذكره عبدالله بن عمر رضي الله عنه لهذا الرجل الذي سأله وقال انهاك عن

111
00:39:26.650 --> 00:39:47.400
قليله وكثيره واشهد الله عليه. فبين آآ تحريم المسكر سواء كان قليلا او كثيرا وسواء كان اسكر كثيره ولم يسكر قليله فانه يكون ممنوعا ومحرما. ثم قال واشهد الله عليك يعني انني قد بلغت

112
00:39:47.550 --> 00:40:10.100
يعني يشهد الله عليك انني قد بلغتك وهذا فيه يعني آآ يعني زيادة في التأكيد لتأكيد الابلاغ وبيان يعني خطورة يعني هذا الشيء الذي بلغ اياه وبين له انه حرام واشهد الله عليه. حيث يعني اه اه كلمه بذلك

113
00:40:10.150 --> 00:40:32.400
يعني هذا فيه يعني زيادة بالتأكيد وفي التغليط والتخويف والزجر بان يكون يقول انهاك عن كذا واشهد الله عليك اني نهيتك وانك قد علمت ان هذا محرم وانه لا يجوز لك ان تتعاطى ذلك لانني قد بلغتك واشهدت الله على انني بلغتك

114
00:40:32.550 --> 00:40:53.250
واشهدت الله على انني بلغتك فهذا فيه زجر وفيه يعني آآ تخويف وفيه تحذير وتنزير من ان يقع في امر محرم علم حرمته ومن ابلغه بالتحريم اشهد الله عليه بانه قد بلغه

115
00:40:53.350 --> 00:41:03.350
قال اخبرنا سويد بن نظر عن عبدالله عن ابن عون. سويد بن نصر عن عبد الله بن مبارك عن ابن عون وهو عبد الله بن عون. وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة

116
00:41:03.350 --> 00:41:18.800
عن ابن سيرين عن ابن سيرين محمد ابن سيرين بصري ثقة اخرجه اصحابك من ستة وابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكره والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين