قال الامام البخاري رحمه الله باب الدارخ حين يدرك وكان حدثني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داوود قال حدث لنا فضيل بن غضبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يلزم الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول البخاري رحمه الله يا شيخ السادة المقصود من هذه القرية بالاشارة الى ما تضمنه الحديث من نفي الايمان عنه حين يسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجلسان حين يزني ويؤمن وهو مؤمن وكل ذلك ان المراد بالنهي كمال الواجب ليس المراد من ذلك نفقة نعم وانه يستحق وانما هو من المؤمنين مؤمن بايمانه لا يعطى الايمان المطلق وما يفعل ذلك المنشئة ولا يسلب مطلق الايمان كما يفعل ذلك الذين بالذنوب ويكفرون بالمعاصي ويذهبوا الى السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين المشركين والمفرطين. لا ينفون عنه الايمان من اصله وانما يبكون عنه كما له الواجب ولا يعطونه الزمان المطلق بل هو ناطق الايمان وهو مؤمن بايمانه كافر لكبيرته هذا هو مذهب اهل السنة والجماعة في هذا البلد وهو مرفق بين المشركين والمفرطين بين الغلاة الذين الذين اخرجوهم للاسلام بالكتاب الكبيرة وبين المتهاونون المتساهلون الذين لا يختلفون في اتخاذ الكبائر ولا يعبرون بها ويقولون لا يمرون علينا كما لا ينفع مع الكفر طاعة. بما لا ينفع مع كل طاعة هؤلاء وهؤلاء عنه يدلون على خطورة على خطورة السرقة وعلى عظمها وان ولمن نفي عن رأيها اي نفي كماله الواجب. هل نفي كماله الواجب. قال عن السارق اذا لم يزل. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياب قال حدثني ابي. قال حدثنا الاغلش. قال ابا صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله السارقة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الاعمى كانوا يرون انه بعض الحديث كانوا يرون انه منها ما يساوي دراهم. ما ورد البخاري رحمه الله ما يسمى يعني لا يلعن بعينه ويقال فلان لعنه الله انه سرق. وانما يلعن بوصفه لعن الله السارق. لكن لا يقال لعن الله فلان لانه ترى وانما يلعن بغير تعيين. لهذا قال اما اذا سمي فلا يلزم وهذا فيه شرط للحديث الذي مضى بالنسبة بسبب الخمر وانهم لعنوه مما اوتي به سالما وجلد لعن فنهاهم ربهم يلعنوه. قال لا تلعنوه. لهذا دليل على منعين وانه يجوز اللعن بالوصل. لان يقول لعن الله السارق. لعن الله الخمر لعن الله اكل الربا وموكلا. جعل الله الواصل والمتوكل. لعن الله الرجال ويلعن بالوقت الا بالاثم. يلعن بالوصل هكذا جاءت السنة وهكذا جاء الكتاب والسنة باللعن بالانصار بالاسماء وهذا هو معنى قول البخاري رحمه الله باب لعن السارق اذا لم يسمى عن اورد البخاري رحمه الله في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله دينك فترفع يده ويسلق الحبل وتقطع يده. قال البخاري قال الاعمش كانوا يرون ان المراد وان المراد بالحبل ما يساوي دراهم يعني المواد البيضاء ليس البيضة لبيضة الدجاجة وانما المراد بذلك الحديث وهي التي تتخذ للرأس ومنها ما يحصل بسبب فهي وقاية. وكذلك الحبل ما يساوي دراهمه الموضوع انه حمل سفن وهو الجلال الغليظة التي لها قيمة ثمينة هكذا البخاري رحمه الله على الاثر ومن العلماء من قال انه ليس المراد من ذلك ليس المراد من ذلك هذا المقدار الذي لا يرضي الله الحديث او السفن او ما الى ذلك وانما مصادر المقصود من ذلك اه تحذير من السرقة المطلقة وعدم التعرض لها والاقدام عليها بان من يفعلها جره القليل الكثير. وان كانت البيضة ابناء تبلغ الى حد وربع دينار كما في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من اعتاد السرقة فان القليل فان سرقة القليل يجره الى سرقة الجزير ويؤدي ذلك الى قطع يده المراد من ذلك تعظيم شأن السرقة وبيان خطورتها وان الانسان قد يتساهل في سرقة القليل فيجره ذلك الى سرقة كبير ويؤديه الادلة بعض العلماء بهذا الحديث على اصول دخول القطع بالشيء القليل والكثير. ولكن قد جاء ما يبين النفاق في نار فصاعدا حديث صحيح عن رسول الله اذا المراد من الحديث انما هو تعظيم وبيان خطورتها وان من يسرق الضمير يجر في ذلك الى سرقة الكثير ويؤدي به الى الخطأ وليس المقصود من ذلك انه تقطع يده بالبيضة او بالحمل اللامي الذي لا قيمة له بردا ولا يصل كلمته الى ربع الدينار الذي هو السرقة. وفيها هذا دليل على ان السرقة من لان السرقة فيها حد وفيها نعم ومن المعلوم ان الكبائر ما فيها حد في الدنيا او توعد عليها بلعنة او غضب او نار. وهذا كله متوفر بالنسبة للسرقة. فان التوعد عليها من لعنتي موجود والحد وما عليها موجود. واذا من الكبائر. من كبائر الذنوب في الحصول المعني على سرقة ولحصول حصول اللعن على ولصومها فيها حج وهو انها تقطع اليد فيها وكل ذلك يدل على انها من الفرائض في ذلك التحذير من الاقدام على السرقة. وآآ وفي ذلك ايضا تحريم ما للناس تحريم مال الغير. وانه لا يجوز للانسان ان يتوصل اليه باي طريقة اي مشروعة سرقة كالانتهاك فان ذلك حرام ودم المسلم وماله وعره حرام وما بين يديك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال الحدود جبارة وقال حدث محمد بن يوسف قال حدثناكم بالليل عن السبل عن ابي رضي الله عنه انه قال قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في نجده وقال بايعوني على ان ولا تغلبوا ولا تبسطوا. وقرأ هذه الاية كلها. ومن وفى منكم اجره على الله ومن اصاب بالثالث شيئا ومن اصاب من ذلك شيئا وستره الله عليه شاء غفر له وان شاء عذبه. اي انها كفرة العمل الذي يقيم الحج على الجان من اجله وهي تكفره الى امة عليه العبد بمعنى انه لا نال جزاه عند الله عز وجل في الدنيا فلا يعذب عليهم في الاخرة. وهو اذا خلق في الدنيا سرق في الدنيا وعوقوا من قطع لا يعاقب في الاخرة على السرقة. وكذلك اذا كان له اقيم عن الحد لا يعاقب في الاخرة على الزنا وهكذا اي حد اقيم على انسان فانه يكون كفارا بمعنى انه وهذا عقابه على هذه الجريمة بهذا الحد الذي اقيم عليه. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحدود يعني انها تكفر الذنب عن صاحبها اذا اقيم الحد عليه. فلا تعاد العقوبة في الاخرة ولا يعاقب بسببها في الاخرة. وانما يعاقب في الدنيا فقط بالحد الذي حج به اقيم عليه وقد سبق ان ذكرت فيما مضى ان الحدود عند اهل السنة والجماعة هي جوابر وزواجع معنى جوافر انها كفارة يجبر الخلل ويكون الانسان كأنه لم يعمل. ما دام انه اقيم عليه الحد. وهي جواب الزواج هذا هو دفع السنة والجماعة. بخلاف الخوارج والمعتزلة. انهم لا يقولون انها جوابر بل يقولون هي حواجب فقط هي دواجر فقط السنة يقولون هي جواد الزواج. اجبروا النصر وتكون كفارة لصاحبها وفي نفس الوقت هي تسوه عن ان يعود الى مثل هذا الجرم الذي اقيم عليه الحد وتزجر غيره من الوقوع في تلك الجريمة بان لا يعاقب بمثل هذه العقوبة التي عقد بها هذا الجانب وادعوا للبخاري رحمه الله حديث عبادة وسبق مرة في كتاب الايمان عوده هنا من اجل استغلاله على ان حدود الحفارات وذلك ان احوجها رضي الله عنه قال كنا في مجلس ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على وقرأ الآية كلها اي الاية التي فيها مبايعة النساء على الا على ولادهن الى اخر الاية. اه سورة كلها ثم قال وهذا هو محل الشعر. فمن اصاب شيئا منها واقيم عليه الحد كان كفارة من اصاب شيء من هذه الذنوب وما الى ذلك فانه يكون كفارة له. وهذا هو ومن ستره الله وشكره الله عليه فان امره الى الله عز وجل ان شاء غفر له عذبه هذا فيه دليل على ان المعاصي والذنوب الكبائر كبائر الذنوب تحت مشيئة الله عز وجل. ان شاء لصاحبها ولا يعذب على جريمته وان شاء عفا عنه وان شاء عذبه سيدخل النار ويعذب فيها لشربه ولكنه اذا فانه لا يبقى في النار ابد الابدين وانما يخرج منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار ابدا الا الذين والذين هم باقون فيها ابدا لا يخرجون منها في اي حال من الاحوال الحدود الى الذنوب او الكبائر الى عرفها الانسان وستره الله عز وجل في الدنيا ولم يتبين امره ولم تقم البينة عليه فان الله عز وجل فان امره الى الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء فعل. اذا عذبه وان شاء وهذا هو معنى قول الله عز وجل ان الله لا يرفع قدره ويغفر ما دون ذلك. وكل الشرك ومشيئة الله عز وجل انما الانسان من غير توبة من الذنوب والمعاصي فان امرها الى الله سبحانه وتعالى ان شاء عذبه يخرج من مريم في الجنة اذا عذب. وان شاء عفا عنه فلا يدخل النار اصلا فليدخل الجنة من اول مهلة او اهلا فضل الله سبحانه وتعالى. حديث عبادة ابن طالب هذا حديث عظيم. سبق نون في كتاب الايمان لكنه اورده هنا هذه على ما كان له من قبل وهو ان الجديد كفارة اي يكفر الذنوب التي اصحابها الذين اقيمت عليهم الحدود لا يعذبون عليها مرة اخرى. قال فاضل وقال حدثني محمد بن عبدالله قال حدثنا عامر بن علي قال محمد بن محمد. قال سمعت ابي. قال قال عبدالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على اي شهر تعلمونه اعظم كربة كربة قالوا الا شهر فهذا قال انا اي ولد تعلمونه اعظم حرمة؟ قالوا انا بلدنا هذا. قال الا على اي يوم تعلمونه اعظم حرمة؟ قالوا انا يومنا هذا. قالوا ان الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماء انتم واموالكم واعراضكم الا بفضلها. وحرمة يومكم هذا في هذا في شهركم هذا انا هل بلغت ثلاثة كل ذلك تسبونه؟ انا نعم. قال ويحك اووي لكم لا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الله لاحد الى ان يضع فيه ضررا وان وان يجلس الا في حد او بمعنى انه ويضرب بما عاقب به ويعامل بمثل ما عامل به. فظهره حمى اي نحوي. الا في حد من حدود الله عز وجل تحدي الزنا الذي هو الجلد اذا كان ذكرا وحجه انا كذلك اذا جنحت القلب وظهره فينا اي الا في حج او حق. حج يقام عليه رجل مباح قلب ظهره مباح ومسرور. وكذلك اذا كان في عن طريق اما في غير ذلك فهو محمي الا في حد او حق. البخاري رحمه الله تعالى حديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وذلك في خطبة يوم الحج الاكبر يوم النحر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة اليوم والشهر والمكان كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرمة اه يجيبون فيجيبون بان هذا الشهر وهذا اليوم وهذا البلد هو البلد الحرام الشهر الحرام حرام بعد ان قرر هذا رسول الله عليه السلام بهذه الاسئلة وتنبه الحاضرون تعدوا لاستيعابنا يلقى عليهم يلقى عليهم عند من يتبين لهم ان ما اراده اخذه يومكم هذا اللهم اشهد هذا الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم من كمال بيانه كما روى وشفقته على امته عليه الصلاة والسلام. يريد منها ان تكون بعيدة عن ما تعود عليها ومغفته في الدنيا والاخرة الحديث عظم شأن مسلم انه لا يزيد التعدي عليه وانه لا يقدم على الحاق ضرر به الا بالحد او حق فعند ذلك يحل يحل ان يعاقب اذا اذا انا يحصل له العقوبة على ما حصل منه. علمه حرام الا للحج او حق وماله كذلك حرام الا بالحق وعرظه حرام الا حق ولا يجوز الحاق اب به او ايصال ضرر اليه ان يمهو حرام وهو حرام وماله حرام وقد قربه صلى الله عليه وسلم حرمة الدم والمال والعرض لتقليل حرمة البلد ومكة شهر من شهر الحجة من شهر الحج وكذلك اليوم عليه الصلاة والسلام كما بنصحه وانصح الناس بالناس وانصحهم لسانا واقبلهم بيانا عليه من الله تعالى افضل الصلاة وفي اخر الحديث وهذا فيه خطورة كما المسلم انه لا يغفل ولا يتعدى عليه الا بالحق بذلك يحل يحل قبله اما بدون ذلك فلا يجوز يضرب بعضكم بعضا بعضا على الكفر ان نكون كفرا على بابه ذلك من الكتاب لانه اذا ارتدوا عن الدين فانه يسكت عليه القتل او ان نقوله ذلك اه كفر دون كفر حيث لا يكونون مرتدين وانما يقولون على الاسلام ولكنهم يختلفون هذه الجرائم قال باب اقامة الحدود حرمات الله لا اله الا الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه