﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الخيار وعن ابن عمر رضي الله عنهما

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
وعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك

3
00:00:42.100 --> 00:01:05.900
فقد وجب البيع وان تفرق بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع عليه واللفظ لمسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:05.900 --> 00:01:28.250
ما بعد يقول للحافظ ابو ابن حجر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الخياط وذكر في هذا الباب بعض الاحاديث وقد مر في الدرس الماظي حديث آآ وهو من قال

5
00:01:28.250 --> 00:01:51.800
لمن بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة اختلفت النسخ في ذلك وبعضها جعل اخر الباب الذي قبله وفي بعضها جعل في اول هذا الباب في بعض النسخ جاء في اخر الباب الذي قبله وفي بعضها جاء في اول هذا الباب

6
00:01:52.050 --> 00:02:12.050
وقد مر يعني ان ان ان المقصود به ان من ان الانسان عندما يعني احسن البيع ويتم البيع ثم انه يندم ويحب ان يتخلص من هذا البيع فيأتي الى يأتي الى الذي

7
00:02:12.050 --> 00:02:42.050
ويطلب منه ان يقيله وان يقبل يعني ما طلبه منه من البيع وانه يتمكن من ذلك وكل منهما له وجه لانه اذا كان في باب الخيار اب يعني اذا تم الخيار فانه لا يستطيع ان يفسخ البيع الا باقالة البائع. واما اذا

8
00:02:42.050 --> 00:03:02.050
كان قبله فان هذا من الاحكام المتعلقة بالبيع. من الاحكام المتعلقة بالبيع وهي ان ان الذي يندم او يحب ان من البيع وطريق الخلاص منه بعد ان تم البيع ان يطلب الاقالة والحديث فيه

9
00:03:02.050 --> 00:03:22.050
انا الجزاء من جنس العمل ويأتي في كثير من الاحاديث الجزاء من جنس العمل. وهذا من هذا القبيل. لان العمل كونها قال مسلما بيعته. والجزاء يقيل الله عثرته. والجزاء يقيل الله عثرته يوم القيامة

10
00:03:22.050 --> 00:03:42.050
جزاء من جنس العمل وقد جاء ذلك في احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هذا المعنى الذي هو كون الجزاء من جنس العمل ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكرى خيارا للمجلس وخيار الشرط خيار المجلس وخيار الشرط وقال

11
00:03:42.050 --> 00:04:02.050
اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا اذا تبايع الرجلان يعني اجريا بيع وتم بينهما البيع فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا يعني انهم كانوا في مجلس

12
00:04:02.050 --> 00:04:22.050
الذي كانوا فيه هو لم يحصل منهم التفرق فان هذا يقال له خيار المجلس ومعنى ذلك انه اذا جرى او تم البيع بين المتبايعين فان كل واحد له الخيار الى ان يحصل التفرق من هذا المجلس. يحصل تفرق

13
00:04:22.050 --> 00:04:42.050
من هذا المجلس لان البيعة اذا حصل قد يعني يقدم الانسان على البيع ولكنه ما لم يتروى ولم يفكر ولم يتأمل فيحصل له الندم. فجعل له هذه الفرصة وهذا الوقت الذي هو ما دام في مجلس

14
00:04:42.050 --> 00:05:02.050
فانه له الخيار آآ اذا تبين له ان المصلحة في كونه يترك هذا البيع والا يستمر فيه وهذا يسمى حيار المجلس لانه خيار في المجلس الذي تم فيه البيع. خيار في المجلس الذي تم فيه البيع. فاذا تفرق بعد ان كان جميعا

15
00:05:02.050 --> 00:05:23.150
المجلس فانه يتم البيع ويلزم وليس لكل منهما الخيار الا اذا اختير اتفق على خيار الشرط  بان طلب احدهما ان يكون له الخيار مدة يومين او ثلاثة على حسب ما يتفقان عليه فان هذا يستمر

16
00:05:23.150 --> 00:05:43.150
خيار بسبب الشرط. واما اذا لم يحصل طلب او اشتراط هذا الشرط الذي هو آآ خيار الشرط الذي يكون بعدين جاء المجلس الى حدود المدة التي اتفق عليها يعني يوم او يومين او ثلاثة او اربعة او غير ذلك

17
00:05:43.150 --> 00:06:10.100
فان ذلك يعني سائغ ولا يتم البيع لانه قيد بشرط واما خيار المجلس فانه يكون في المجلس. واذا انتهى المجلس بان تفرقا فان فان البيع يلزم قال اذا تبايع الرجلان اذا تبايع الرجلان. وذكر رجلين هنا ليس له مفهوم

18
00:06:10.250 --> 00:06:36.700
فان النساء مثل الرجال النساء مثل الرجال يعني اذا حصل التبايع بين امرأتين فهما بالخيار. ذكره الرجلين هنا ليس لهما مفهوم لان الغالب انه خطاب مع الرجال يذكر الرجال لان الغالب الخطاب معهم. فلا يعني ذلك ان هذا يخصهم والنساء لا يدخلن فيه بل

19
00:06:36.700 --> 00:06:56.700
نشأ مع الرجال في ذلك سواء وانما جاء ذكر الرجال لان الغالب الخطاب معهم. وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم اتقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. يعني هو كذلك المرأة. وكذلك المرأة اذا كانت تصوم يعني اه

20
00:06:56.700 --> 00:07:16.700
يوم الاثنين او الخميس ثم وافق انه يوم يوم الثلاثين من شعبان فان او المرأة كلهم لهما ان يصوموا ذلك اليوم. وانما الممنوع ان يصومه قصدا احتياطا لرمضان. وانما يصومه قصدا احتياطا

21
00:07:16.700 --> 00:07:36.700
رمضان واما اذا فعله وصامه لانه يوم الخميس وهو مستمر على ذلك فان ذلك لا يؤثر. ولهذا قال يعتقد الا ان يكون صام صوما فليصمه. لان الرجل معتاد ان يصوم صوم معين اللي هو الاثنين

22
00:07:36.700 --> 00:08:02.050
فان له ان يصوم اذا اتى بايع اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار البائع والمشتري. كل منهما بالخيار يعني خيار المجلس ما لم يتفرقا يعني في هذا المكان الذي اجتمع فيه ما لم يتفرقا يعني مدة الخيار المجلس مستمرة الى تفرغ. فاذا حصل تفرقهما والتفرق يكون

23
00:08:02.050 --> 00:08:22.050
به كل شيء بحسبه بان يكون اه يعني مثلا في مكان ثم قام وكل واحد ذهب الى جهة او ان واحدا منهما خرج والثاني باقي فان فان البيع يلزم بالتفرق. قال وكان جميعا يعني انهما

24
00:08:22.050 --> 00:08:40.850
وكان مجتمعين وكان في مكان فحصل البيع ثم حصل التفرق فان البيع يلزم الا في حالتين في احداهما ان يخير احدهما الاخر يقول تختار البيع تختار يعني ما دمنا في المجلس

25
00:08:41.150 --> 00:08:59.500
فاذا احتار بعد ان قال له تختار فانه يلزم يلزم البيع بهذا. ويعني يلغو الاستفراغ ايام المجلس او يقول احدهما للاخر انا اريد ان ان يكون لي خيار لمدة ثلاثة ايام

26
00:08:59.600 --> 00:09:29.600
فان هذا ايضا يعني لا يؤثر فيه التفرق بل اذا تفرق فالخيار مستمر الى نهاية المدة التي اتفق عليها وهي خيار الشرط. فاذا الحديث يدل على خيار المجلس وكذلك على خيار الشرط اذا حصل في المجلس وانه ينتهى فيه الى المدة

27
00:09:29.600 --> 00:09:54.650
التي اتفق عليها اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما خيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. وهذا كلمة وكان جميعا هذه توضح ان الخيار مجلس ايش؟ لانه المراد بالتفرق تحقق الابدان. ليس تفرق الاقوال. يعني تفرق الاقوال هو ان الانسان يتحدثون في حديث ثم ينصرفون

28
00:09:54.650 --> 00:10:14.050
في حديث اخر هذا يقال تفرق في الاقوال. لكن الحديث هو في التفرق في الابدان وليس بالاقوال. لانه قال بعد ما تفرق وكان والاصل ان يتفرق النواحي بالابدان وليس بالاقوال. ولهذا قال وكانا جميعا تفرقا وكانا جميعا. نعم

29
00:10:14.850 --> 00:10:34.850
او يخير احدهما الاخر. او يخير احدهما الاخر. يعني بان يقول له انا اريد ان يتم البيع الان بيني وبينك فاذا اختار اه احدهما الفسق او البيعة او امضاء البيع يعني وهما في المجلس فان

30
00:10:34.850 --> 00:10:54.850
لكي ينتهي ولا يحتاج الى انتظار بقية المجلس. لان بان كل واحد احدهما خير الاخر فرضي او اه اختار احد الامرين اما الفسق واما امظاء البيع او كذلك يعني يخير احدهما الاخر بخيار الشرط يعني ليكونوا بعد

31
00:10:54.850 --> 00:11:14.650
فيها منتج نعم فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فان فان خير احدهما الاخر يعني في المجلس وقال اختر اما البيع واما كذا فاختار فقد وجب البيع وان لم يحصل التفرغ

32
00:11:14.900 --> 00:11:38.150
وان لم يحصل التفرق نعم وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وان تفرق وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع. وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك احدهما البيع بمعنى انه

33
00:11:38.150 --> 00:12:06.300
قال له افتر ولم يحصل الاختيار او انه سكت ولم يحصل اختيار فان فانه بالتفرق يعني يجب ويستقر البيع وينتهي خيار المجلس وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار

34
00:12:06.300 --> 00:12:26.300
حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار. ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. رواه الخمسة الا ابن ماجة والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما

35
00:12:26.300 --> 00:12:47.700
اعد عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال البائع والمبتاع بالخيانة حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. رواه الخمسة

36
00:12:47.700 --> 00:13:07.700
ولا ابن ماجة والدار قطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما. وهذا مثل الذي قبله يعني فيما يتعلق بخيار المجلس وانه يعني آآ يعني جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعني

37
00:13:07.700 --> 00:13:27.700
شيئا يعني ينهيه وذلك بان آآ يتم اختيار واختيار الامرين بان يخيره ويقول اختر اما هذا واما هذا فينتهي كما جاء في الحديث الاول او يتفقان على آآ خيار او مدة خيار فان فانها تستمر

38
00:13:27.700 --> 00:13:52.800
حصل التفرق وقال في اخره حتى يتفرق برواية مكانهما وهذا واضح بان المقصود تيار تفرق الابدان وليس تفرق الاقوال نعم البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار. الا ان تكون صفقة خيار بان يكون آآ

39
00:13:52.800 --> 00:14:08.650
اختيارا في المجلس بان اقول اقبل يقول احدهما الاخر اما اما تقبل البيع او الفسق فاذا حصل ذلك فانه يتم الشيء الذي اتفق عليه بان يختار الفصحة او اختار الاستفراغ

40
00:14:08.700 --> 00:14:33.200
وان اتفق ايضا على ان يكون هناك خيار شرط يعني اه لمدة معينة فيشار اليه ولو خرج  ولو خرج من مدة خيار المجلس. نعم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. ولا يحل له ان يفارقه. يعني بعض الناس يعني اذا تم البيع

41
00:14:33.200 --> 00:14:53.500
بينهما واراد ان يلزم البيع فانه يعني يقوم ويخرج يقوم ويخرج ثم يرجع او يذهب الحاصل ان هذا فيه تفرق في الابدان. وليس للانسان ان يفعل هذا الفعل وليس للانسان ان يفعل هذا الفعل الذي هو كونه

42
00:14:53.500 --> 00:15:16.750
يعني يقدم او يفعل شيئا اه اه يثبت به البيع ولا يبقى لصاحبه اه لثاني غيار ليش هالانسان يفعل ذلك وقد جاء عن ابن عمر انه كان يفعل هذا وحمل ذلك على انه لم يبلغ الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل للنبي

43
00:15:16.750 --> 00:15:36.750
صلى الله عليه واله وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلاف متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث الا ان رجلا كان يخدع في البيوع يعني ليس عنده ذكاء وليس عنده فطنة وعنده شيء من يعني من

44
00:15:36.750 --> 00:15:56.750
الغفلة فكان يفدعو في البيوع فقال الرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يقول اذا بايع ان يقول لا خلاف يعني خلابة حتى يعرف بان بانه يعني ضعيف وانه ليس كغيره من الناس الاخرين الاذكياء الذين عندهم القدرة على

45
00:15:56.750 --> 00:16:16.750
اخذ حقوقهم وعلى عدم حصول الظلم لهم فان فانها مثل ذلك اه له الخيار فيما اذا تبين انه غبنا فاحشا واما اذا كان الغبن يسيرا فهذا يعني اه سواء من مثله او ممن هو يعني من اهل الفطنة انه

46
00:16:16.750 --> 00:16:39.050
ان ذلك لا يؤثر. نعم قال رحمه الله تعالى باب الربا عن جابر رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكل الربا ومبطنة وكاتبة وشاهديه. وقال هم سواء. رواه مسلم. وللبخاري

47
00:16:39.050 --> 00:17:10.900
من حديث ابي جحيفة ثم ذكر قال باب الربا والرباء هو ربا فضل وربا نشيئة وربا قرف ربا الفضل ام يبيع الجنس الواحد بجنسه متفاضلا ذهب يعني دينار بدينارين فهذا لا يجوز لانه لابد من التساوي والتماثل في الجنس الاخر في الجنس الواحد

48
00:17:11.150 --> 00:17:31.150
كالذهب والفضة فلا يباع الذهب بالذهب يعني اه متفاضلا ولا تباع الفضة بالفضة المتفاضلة ولا تباع الاشياء الربوية بعضها ببعض متفاضلة بل لابد من التساوي والتماثل هذا يقال له ربا الفضل

49
00:17:31.450 --> 00:18:01.450
وربا النسيئة وهو ان يكون يعني نجد شيء متأخر. يعني بان يبيعه دراهم بفضة ثم آآ يدفع احدهما آآ احد احد الجنسين ثم الاخر يدفع فيما بعد هذا نسيئة. كل ذلك لا يجوز. فرب الفضل لا يجوز في الاشياء المتماثلة

50
00:18:01.450 --> 00:18:27.750
واما اذا تفرقت تعددت الاجناس بان بيع ذهب بفضة او تمر عن ابي شعير او تمر ببرء او ما الى ذلك فان  اذا حصل شيء بذلك فانه آآ لا بد يجوز التفاضل ولكن لابد من التقابل. يجوز التفاؤل

51
00:18:27.750 --> 00:18:47.750
ولابد من التقابر يبيع مثلا الدينار بكذا من الدراهم ليس بعدد معين ما ولكن لابد من القبض لابد من التقابل. هذا يقال له ربا النسيئة. ولهذا ربا النسيئة يعني لا يسوء لا في الجنس

52
00:18:47.750 --> 00:19:20.100
ولا في الاجناس بمن نسيئة واما يعني فيما يتعلق ربا الفضل فانه لابد يعني من التماثل والتساوي بين الجنسين. واما اذا اختلف الجنس فانه يجوز التفاضل ويلزم آآ التقابظ ثم ذكر هذا الحديث قال ايش؟ لعن الرسول صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم

53
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
سواء كما ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرسول صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. يعني نفس المتبايعين يعني وكذلك من يعين على هذا الفعل من الشهود ومن الكتبة فان هؤلاء

54
00:19:40.100 --> 00:20:07.950
شركاء في الاثم لانهم لانهم متعاونون على الاثم والعدوان. متعاونون على الاثم والعدوان. وهذا يدل على ان حرمة الربا ليست في من يتولى اكله ومن يحصل له اكله وانما حتى من يعين عليه بشهادة او كتابة بشهادة او كتابة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى لعن هؤلاء جميعا

55
00:20:07.950 --> 00:20:25.750
واللعن يدل على انه من الكبائر. لان لان الشيء الذي يلعن على فعله يعني ما هنه انه من الكبائر. لعن خصوصا اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هما في الاثم سواء. نعم

56
00:20:28.400 --> 00:20:48.400
وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه. وان اربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجة مختصرا. والحاكم

57
00:20:48.400 --> 00:21:15.800
بتمامه وصححه ثم ذكر هذا الحديث قال الربا الربا ثلاثة وسبعون وسبعون بابا انشرها مثل ايام في حراج الامة. انشرها مثل ان يكحل رجل امه. يعني معناها انه انواع كثيرة وانه يكون في الاشياء المتماثلة وغير متماثلة بل يكون في ايضا في الامور الاخرى التي ليست

58
00:21:15.800 --> 00:21:45.800
الاجناس التي هي التي تباع وتشترى. بل آآ استطالة الرجل بعرض اخيه المسلم وكونه يعني يسبه ويزيد في سبه. ايضا هذا من الربا. يعني يكون يعني الانسان يسبه يسبه يعني مرتين يسبه بسبتين او سبتين بسبة. هذا ايضا يقال له من انواع الربا المحرم الذي

59
00:21:45.800 --> 00:22:05.800
الانسان اذا اذا اذا عوقب يعاقب بمثل ما عوقب به. ولا يزيد على ذلك. لان الزيادة عدوان واعتداء وهي ولهذا جاء في بعض الاحاديث آآ في بيانه معناه السبتان بالسبة يعني بيأتي يعني يحصل له

60
00:22:05.800 --> 00:22:20.250
هو ان شبهه مرة واحدة فيقابله بان يسبه مرتين فيكون هذا يطلق عليه ربا. لهذا قال يعني الربا ثلاثة وتسعون بابا ايسرها مثل ان يفعل رجل الامة. وفي هذا بيان خطورة

61
00:22:20.250 --> 00:22:40.250
وفظاعته وشدته وكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال انشرها مثل ان ينفع رجل الامة لان هذا مستبشع ومستفظع ومن ابشع كما يكون وافع ما يكون ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين خطورة الربا وان وانه خطير وانه عظيم سواء كان بما

62
00:22:40.250 --> 00:22:57.700
بالاشياء التي تباع وتشترى او يتعلق بالمعاملات التي تكون بين الناس فيما يتعلق اه الكلام فيما بينهم والسب والشتم وما الى ذلك فان هذا ايضا يعني يكون من قبيل الربا

63
00:22:57.950 --> 00:23:15.800
احنا بعده وعن ابي سعيد كمل وان ارض الربا عرض الرجل المسلم. وان ارض الربا عرض الرجل المسلم. يعني الذي هو كونه يتكلم في عرضه. ولكنه كما جاء في بعض

64
00:23:15.800 --> 00:23:35.800
احاديث كما ذكرت يعني بان اذا سب فانه لا يقابل بالسب الذي هو يعني بمثله ولا يزيد بن يزيد وهذه الزيادة هي التي يطلق عليها ربا. كالسبتين يعني من اجل

65
00:23:35.800 --> 00:24:00.050
الواعية وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا يشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها

66
00:24:00.050 --> 00:24:20.300
بناجز متفق عليه. وهذا فيه النوعان من انواع الربا الذي هو ربا الفضل وربا النسيئة ربا الفضل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا يشف بعض

67
00:24:20.300 --> 00:24:43.250
يعني لا يفضل بعضها على بعض لا يفضل بعضها على بعض بان يكون يعني نوعا يعني من من النوع الجيد فيكون بضعف مثلا بضعفه من النوع الرديء بل لا بد من التساوي في الجيد والرذيل. لابد من التساوي في الجيد والرديف في الوزن

68
00:24:43.250 --> 00:25:05.750
فلابد من التماثل ثم ايضا لا بد من التقابض يعني ولا تبيع غائبا بناجز الذي هرب من سيئة. يعني غائبا بناجس الذي هو ربى النسيئة وهو مجتمع على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة وتشف معنى ذلك تفضل بعضها على بعض. يعني ذهب يفضل على ذهب

69
00:25:05.750 --> 00:25:27.150
لا يفضل ذهب على ذهب بل حتى الجيد اذا بيع بالرديع فانه يعني يكون بالوزن سواء. نعم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل. ولا

70
00:25:27.150 --> 00:25:47.750
يشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز. يعني كل من الذهب والفضة هذا حكمه بالنسبة من جنسه لابد من التماثل لا بد من التساوي ولابد من التقابل وفي الفضة وفي الفضة كذلك

71
00:25:47.950 --> 00:26:13.800
وتشف بمعنى تفضله وهو تأكيد لقوله مثلا بمثل بان نقوله يعني تشف ولاة تفضل بعضها على بعض. ولا يصير بعضها يعني اكثر من بعض. بل لابد من التساوي ففيه كونه لا تبيعه الا كذا وكذا ثم اكد ذلك بقوله ولا تجفوا بعضها على بعض يعني لا تبطلوا بعضها على بعض بل لا بد

72
00:26:13.800 --> 00:26:43.800
المثلية في الكيل او الوزن المثلية فيما في الكيل فيما يكال والمثرية في الوزن في بما يوزن ومعلوم ان الذهب والفضة هي مما يوزن. فذكر التساوي من جهتين بقوله وبقوله لا تكشفوا بعضها على بعض. وذكر الربا النسيئة وقال ولا تبيعوا منها

73
00:26:43.800 --> 00:27:07.500
يعني حاضرا بناجس. نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد

74
00:27:07.500 --> 00:27:30.350
فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف جئتم اذا كان يدا بيد. رواه مسلم. فما ذكر هذا الحديث الذي ذكر فيه اصناف من من اجناس الربا وهي يعني الذهب والفضة شعير

75
00:27:30.500 --> 00:27:57.600
الذهاب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. والبر والبر والشعير والبر وشعير والتمر هنا الحديث ستة هذه من من اجناس الربا وما لم يذكر مما هو مثلها فانه يقاس عليها مثل الذرة في الذرة والرز في الارز وغير ذلك مما لم يذكر في الحديث. فانه لابد فيه من ما ورد

76
00:27:57.600 --> 00:28:17.600
من انه يكون مثلا بمثل وانه ايضا لا بد من التقابض فلا بد فيه من السلامة من رب الفضل وربا النسيئة. ربا لا يكون بعضها اميز من بعض وربا النسيئة لا يكون شيء مقدم وشيء مؤخر بل لا بد من التقابض

77
00:28:17.600 --> 00:28:37.600
على هذا فان التقابض يعني آآ لازم في في في يعني فيما فيه ربا الفضل وما فيه ربا لابد من التقابض وانما الذي يجوز فيما اذا اختلفت الاجناس اه عدم التماثل عدم التماثل

78
00:28:38.250 --> 00:29:01.250
لكن مع القبض وعدم التفرق الا بعد ان يتم القبض بينهما وعلى هذا فان التماثل لا بد منه وكذلك القبض في في فيما اذا اختلفت الاجناس ايضا لابد منه. يعني يختلف الاجناس يبيعه كيف شاء

79
00:29:01.250 --> 00:29:21.250
لكن ان يكون بشرط التقابر والتماثل لا يلزم. لا يمكن ان يباع يعني الدراهم بالدنانير يعني بما يمكن سواء كان الدينار باثنعشر او باربعة عشر او ما الى ذلك لا يلزم التبادل وانما يلزم

80
00:29:21.250 --> 00:29:44.150
قابض نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا رواه مسلم

81
00:29:44.150 --> 00:30:04.150
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بان الذهب بالذهب يعني مثله مثل وزن وزن وهذا تأكيد لان قوله مثلا بمثل يعني انه يكون في الوزن متساويان في الوزن وان اختلف الجودة والرداءة

82
00:30:04.150 --> 00:30:27.300
حصل استئناف الجودة الرجاء لابد من التماثل لابد من التماثل وكذلك الفضة يعني مثلا مثل وزن الوزن فمن استزاد فقد او استزاد فمن زاد او استزاد فمن زاد او استزاد فقد اربى. يعني انه دخل في الربا. دخل

83
00:30:27.300 --> 00:30:45.650
في الربا فيما اذا حصل ان الذهب بيع بذهب متفاضلا بان طلب احدهما بان اعطى الواحد من قبل نفسه بدون سجادة او ثاني السجادة وطلب الزيادة كل ذلك غير سائغ وهو ربا

84
00:30:48.250 --> 00:31:01.450
اذا الان في الذهب قضية الاختلاف في المعيار كم يقول عيار واحد وعشرين وعيار ثمنطعش كله كله لابد من التساوي اذا اراد يعني يبيع يبيع فضة ثم يشتري الثاني الذي يريد. ها

85
00:31:01.550 --> 00:31:16.300
لكن عيار واحد وعشرين يبي عيار ثمنطعش يبيع بعضهما ببعض يباع بعضها ببعض بالتساوي. ولا ينظر الى ان هذا فيه لا ما ينظر ابدا. اقول لا ينظر لانه كما قلنا الرديء يعني

86
00:31:16.300 --> 00:31:34.650
حكم يعني هو مثل الجيد لا يفرق بهذا لنقصانه وهذا لزيادته معلوم للرديء يعني ناقص يعني جيد ومع ذلك لا بد من التساؤل سبيكة ذهب بصاغة حلي مصنع من ذهب

87
00:31:35.250 --> 00:32:00.600
لابد من التماثل يعني سواء يعني هو هو وهو بالوزن يعني سواء مسبوق او غير مسبوق يعني قطع متناثرة يعني لابد من في الوجه وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه

88
00:32:00.600 --> 00:32:20.600
بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تفعل

89
00:32:20.600 --> 00:32:42.950
الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه ولمسلم وكذلك اذا ثم ذكر هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على صدقة على خيبر على خيبر وكان

90
00:32:42.950 --> 00:33:06.200
يعني استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب استعمل رجل على خيبر فجاءه بتمر جنين والجنيب هو الجيد التمر الجنب هو الجيد من التمر فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا

91
00:33:06.350 --> 00:33:28.450
وانما كنا نبيع الصاع يعني من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. يعني هذا هو الذي في البخاري. الصحيح في الصحيح والصحيح بالثلاثة  الرسول قال لا تفعل لان هذا من الربا قال ولكن بع الجمع الجمع الذي هو الرديء

92
00:33:28.950 --> 00:33:46.900
او الذي يكون مخلط من اجناس مجمعة يعني من من من انواع متعددة من التمر تمر مخلوط مخلط ليس يعني نوعا واحدا جيدا فقال بع الجمع الذي يعني يصل اليك

93
00:33:47.900 --> 00:34:12.400
بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا يعني ولا يبيع تمرا رديئا بتمر جيد متفاضلا. وانما اذا بيع التمر بالتمر فلا بد من التساوي. سواء كان يعني والثاني رديئا ولكن الطريق التي يسلكها من عنده الرديء ويريد الجيد ان يبيع

94
00:34:12.400 --> 00:34:39.050
الجمع الذي هو الرديع بالدراهم. ثم يشتري بالدراهم جنيبا. وبذلك يكون من الربا الذي يتوصل به الى ان يأخذ صاعين من الرديء بصاع من الجيد وانما يبيع الرديء بنقود ثم يشتري بالنقود جيدا. نعم

95
00:34:39.650 --> 00:35:00.900
وقال في الميزان مثل ذلك. وقال في الميزان يعني هذا الكلام بالنسبة لما يكال. لانه ذكر هنا فيما يكال. الذي هو التمر  ومعلوم ان المقصود ذلك التمر الذي يعني يكاد نعم الصاع الذي يكال في الصاع مثلا واما اذا

96
00:35:00.900 --> 00:35:20.900
اذا كان التمر مكنوزا ولا يكال فهذا يصير في الوجه. هذا يصير طريقة في الوزن اذا كان هذا مكنوز وهذا مكنوز يعني اه يعني لابد من تماثلهما او يكون هذا مكنوز وهذا غير مكنوز لابد يعني من المماثلة في الوزن. واما يعني الاصل فيه

97
00:35:20.900 --> 00:35:46.300
التمر انه مما يكاد ولكنه اذا صار يعني مكنوزا لا يصير في الصاع ولا يوضع في المكيال فهذا يصير حكمه حكم الوزن وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم

98
00:35:46.300 --> 00:36:06.300
بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. ثم ذكر ان هذا الحديث الذي فيه ان الرسول نهى صلى الله عليه وسلم عنه انا ان تباع صبرا لا يعلم كيلها بشيء اخر من جنسها يعني اه

99
00:36:06.300 --> 00:36:24.400
معلوم الكيف يعني مثلا صبره بخمسين بخمسين صاع. هذي صغرى تباع بخمسين صاع لا يجوز لان لان التماثل غير موجود وغير متحقق. لا يدرى ان هذه الصفرة تعادل هذا المقدار. بل وكذلك ايضا لو كان صبرا مع

100
00:36:24.400 --> 00:36:54.400
كبرى لا يجوز بيعها بذلك. لان لان القاعدة المشهورة العلم الجهل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ومعلوم ان الصبرتين يعني اذا لم يكون قد قيل وعرف كيلهما فان يعني فانه يكون فيها الربا لان قد يكون هذه الصبرة فيها زيتنا هذه الصبرى يعني في الكيل لو قيلت

101
00:36:54.400 --> 00:37:14.400
فهذا لا يجوز. يعني سواء كانت الصغرى بيعت بكيل معلوم. لان هذه الصبرة ليست معروفة انها مماثلة لهذا المعلوم وكذلك السبرتان اذا كان كل واحد منهما يعني كل واحد منهما مستقل ولا يعرف الوزن ولا ولا يعرف المقدار

102
00:37:14.400 --> 00:37:36.200
فانه آآ كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فلا يجوز بيع الصبرة بكيل معروف بان يقال خمسين صاع او صبرة بصبرة بان التماثل غير متحقق وغير حاصل وغير معلوم. نعم

103
00:37:37.350 --> 00:37:57.350
وعن معمل ابن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الطعام بالطعام بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان الشيطان اطعم الطعام بالطعام

104
00:37:57.350 --> 00:38:16.850
مثل المثل وكان طعامنا يومئذ الشعير يعني الطعام بالطعام هذا يعني لفظ عام. يدخل تحته يعني التمر مع التمر ويدخل فيه الشعير يدخل فيه لكن قالت اطعامنا يوم يرجعين يعني هذا الذي الغالب على قوتهم

105
00:38:16.900 --> 00:38:36.900
ولا يعني ذلك ان هذا الحكم خاص بالشعير. بل هو به وبغيره كما جاء في الاحاديث الاخرى التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذهب التمر التمر والبر بالبر والشعير بالشعير يعني يعني هذا يعني يوضح ان الامر لا يخص الشعير ولكنه قال

106
00:38:36.900 --> 00:39:00.900
كان طعامنا يومئذ الشعير. ها وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز قلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال لا

107
00:39:00.900 --> 00:39:23.750
باعوا حتى تفصل رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه انه اشترى قلادة يعني باثني عشر دينارا وفيها ذهب وغير ذهب يعني وهي اذا فصلت يعني يكون فيها الذهب اكثر من اثنعشر دينار وهذا هو الربا لانه اذا بيع الذهب

108
00:39:23.750 --> 00:39:43.750
بالذهب لا بد من الشماتة لا بد من التماثل والتقابض. ولهذا قال لا تباعوا حتى تفصل. يعني يميز الذهب من غير الذهب. ثم الذهب يباع على حدة بذهب مثله. بقدره وذاك الذي هو نوع اخر يباع يعني مستقيم

109
00:39:43.750 --> 00:40:01.150
الا فيعني فهذا فيه يعني حصول هذا البيع مثل هذا البيع يعني يصير فيه الجهل بالتماثل الجهل بان انهما متماثلان ولهذا قال انه يكون فيه اكثر من اثنى عشر. نعم

110
00:40:01.650 --> 00:40:24.600
لكن حال شرائه اشتراها بدون فصل نعم اشتراها بينفصل ولكن الرسول ارشده بانه اذا يعني آآ اذا باعها لا يبيعها حتى تفصل وكانه على ذلك لانه كان لا يعلم ولا يعرف الحكم اقره على ما قد حصل. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله

111
00:40:24.600 --> 00:40:43.700
عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. ثم ذكر عن سمرة بن انا نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه. نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نشيئة

112
00:40:43.850 --> 00:41:13.850
ومعلوما ان الحيوان ليس من الاشياء الربوية يعني الحيوانات ليست من الربويات بل يباع يعني البعير بالبعير ويباع يعني يعني حاضرا وغائبا يعني على على على ما في حديث اخر يعني اقوى من هذا واصح منه وهو ان انه يمكن ان يباع البعير بالبعيرين يعني

113
00:41:13.850 --> 00:41:43.850
اه مشيئة فيكون المقصود من هذا يعني هذا الحديث ان ان في هذا فيه المنع والحيث الذي سيأتي فيه الجواز وذاك مرجح على هذا فيكون فيه يعني يرجح الذي فيه البعير البعير بالبعيرين الذي سيأتي يرجح على هذا ويكون هذا يعني آآ مع صحته لكن

114
00:41:43.850 --> 00:42:03.850
انه تكلم فيه بعض اهل العلم من جهة ان الحسن لم يسمع من سمرة الا المشهور بحديث العقيقة. واما هذا فعليه فليس من من هذا ففيه ففيه اشكال وبعضهم يعني حسنه ولكنه يعني عارض

115
00:42:03.850 --> 00:42:21.500
رواه الحديث الاخر الذي سيأتي وذاك مقدم عليه. نعم. الثاني بعده ولا بينه وبينه باصل؟ بينهما ثلاث احاديث ثم في حديث بينهما ثلاثة احاديث. نعم نقرأ الحديث ثم نعود نقرأ الحديث نعم

116
00:42:21.650 --> 00:42:41.650
قال وعنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل فامره ان يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات

117
00:42:41.650 --> 00:43:08.650
هذا وهذا فيه يعني هذا الحديث يدل على انه يباع البعير بالبعيرين لان وايضا يعني نسيئة. يعني بيع البعير بالبعيرين نسيئة. اما كونه يباع البعير بالبعيرين يعني حاضرا وليس نسيا هذا لا اشكال فيه. لان هذه ليس من الاشياء الربوية. ولكن الاشياء يعني اذا اخذ اللحم مميزا

118
00:43:08.650 --> 00:43:28.650
نعم فلا يباع اللحم بلحم من جنسه الا متماثلا لان هذا يدخل في الربا. واما البعير نفسه البعير بالبعيرين ناجزا وانما الخلاف فيما اذا كان نسيئة. وحديث اه سمرة هذا يعني يدل على

119
00:43:28.650 --> 00:43:49.600
وحديث ابن عمر يدل على ابن عمرو يدل على جوازه يدل على جوازه وذاك ارجح الذي هو حديث عبد الله عبد الله بن عمرو وبعض اهل العلم قال انه قرص من الذي جاء في هذا انه قرظ يعني يقتر البعير ثم يرد بعيرين

120
00:43:50.000 --> 00:44:15.400
ومعلوم ان يعني ان ان القرض لابد فيه من التماثل لابد لابد فيه من من عدم الزيادة. يعني لا يتفق معه بان يعطيه يعني شيئا ثم يأخذ يعني في مقابله اكثر منه وانما يرد مثله الا اذا كان ما حصل تواطؤ ولكنه عند القضاء اعطى اكثر فذلك

121
00:44:15.400 --> 00:44:35.400
كسائق وانما الممنوع ان يحصل الاتفاق على عدم التماثل في في القرض بان يتفق معه على ان يقرضه يعني الف ويرد عليه الف وخمس مئة مثلا فان هذا لا يجوز لكنه اذا

122
00:44:35.400 --> 00:44:55.400
اذا لم يحصل اتفاق بينهما ثم زاد المقرض على المقدار الذي اقرظ عليه فان ذلك سائق ويدل يعني في الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقترض يعني بكرا جاء يطلب بكره الذي اقترضه منه

123
00:44:55.400 --> 00:45:19.850
فبحثوا فلم يجدوا سنا مثله ووجدوا وجدوا سنا اعلى فقال اعطوه اياه فان خير الناس يعني اه فاحسنهم قضاء. نعم  وكذلك ايضا بالنسبة للبيع بالنسبة يعني للبيع يعني كما هو معلوم يعني ان يحتمل ان يكون قرضا ويحتمل ان يكون

124
00:45:19.850 --> 00:45:39.850
بيعا والبيع هو الذي يتفق مع حديث آآ سمرة لان هذا بيع وهذا بيع هذا بيع وهذا بيع وهذا يعني يمنع زيادة وهذا يجيز الزيادة. وهذا اصح وهو مقدم عليه. لكن فيما يتعلق بالقرض يعني اذا كان

125
00:45:39.850 --> 00:46:02.550
ان هذا قرض فهذا يمكن ان يحمل على اساس ان ان البعير الذي يعني اعطي كبير والبعيران اللذان يدفعان في المقابل يماثلان البعير. ولهذا فان ابل الصدقة كلها لا تصل الى حد ان يضحى بها

126
00:46:03.000 --> 00:46:21.450
لان الابل الصدقة التي اخذت الصدقة كلها من الاصنام الصغيرة حتى تربى وحتى تنمى ففيه الذي يؤخذ في الصدقة اربعة اصناف. بنت وهاب التي لها سنة مثل ابوه لها سنتان. حقة لها ثلاث سنوات

127
00:46:21.450 --> 00:46:38.950
اربعة حسنة اربع سنوات وكلها لا يضحى بها. لانه يضحى بالثني الذي عمره خمس سنوات فاذا يمكن ان يكون المقصود به على انه قرض ان بعيرا يعني كبيرا يعادل بعيرين صغيرين فهذا يكون يعني على انه من باب

128
00:46:38.950 --> 00:46:55.750
والقرض يمكن ان يوجه بهذه الطريقة من حيث عدم التساوي لان ابل الصدقة يعني من النوع الصغير وهذا الذي اتباعه ومن اجل يجاهد عليه ويحمل عليه من النوع الكبير. نعم

129
00:46:57.550 --> 00:47:20.450
انه امره ان يجهز جيشا جيشا يعني يحضر ابل. يعني وما يلزمه في فيعني لم يجد يعني شيئا. يعني قلة الاسلام امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل. نفذت الابل ما في ابل

130
00:47:20.850 --> 00:47:46.000
ويعني يعني امره بان يأخذ يعني شيئا اما بيعا او قرضا يعني على ابل الصدقة بحيث يوفيه يا من ابل صدقة اذا جاء وقت اخراج الزكاة من الابل نعم فامره ان يأخذ على قلائص الصدقة. قلائص هي القلوص وهي الابل. نعم

131
00:47:46.300 --> 00:48:12.100
قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. نعم يعني ياخذ البعير يعني ناجز ليجهد عليه ويسدد اذا جاءت ابل الصدقة هاه قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم

132
00:48:12.100 --> 00:48:32.100
واذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم رواه ابو داوود من رواية نافع عنه. وفي اسناده مقال ولاحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات

133
00:48:32.100 --> 00:49:07.050
ابن القطان ثم ذكر هذا الحديث الذي هو يتعلق بالعينة والعينة هي ان يبيع اه السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بائعها لثمن مقدم اقل من السعر الذي باعها فيه  عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة

134
00:49:07.050 --> 00:49:28.150
واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم كما ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالعينة والتبايع بالعينة هو ان يأتي شخص

135
00:49:28.450 --> 00:49:48.450
يحتاج الى شيء ليشتريه من غيره فيبيعه عليه مؤجلا بثمن كبير وهذا سائر لانه زيادة الثمن من اجل التأجيل لا بأس بها. لانها دافعة تحت قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بايه؟ فاكتبوه. يعني

136
00:49:48.450 --> 00:50:05.100
وكان ممثلا او غير مماثل سواء كان مماثلا للشعر عند العقد او يعني زائدا على ذلك فان ذلك لا بأس به وليس هناك فشيء ان يمنع من هذا البيع الذي هو يعني الذي يسمى بيع التقصير

137
00:50:05.350 --> 00:50:25.350
لان لان تعجيل المثمن وتأجيل الثمن يعني يعني سواء كان ذلك الثمن مماثلا للشعر الذي هو شعر الحاضر او فيه زيادة من اجل الاجل. لم يأتي شيئا يمنع من هذا

138
00:50:25.550 --> 00:50:46.200
فيأتي انسان ليأخذها يشتري سلعة من انسان بثمن كثير غائب ثم يأتي اليه ويبيعها اياه بناجس فمثلا هي في بمئة ريال يعني مؤجلا ثم يعني يأتي الى بائعها فيبيعها عليه بثمانين

139
00:50:46.200 --> 00:51:10.100
فتعود العين الى صاحبها السلعة التي خرجت منه بثمن مؤجل اشتراها بثمن من صاحبها بثمن معجل فرجعت في العين الى صاحبها وبقيت الهمة مشغولة يعني بقيت ذمة المدين مشغولة لانه باعه بمئة ورجعت على صاحبها بثمانين

140
00:51:10.150 --> 00:51:32.050
واذا العين التي بيده رجعت اليه وصارت ذمة المدين مشغولة بعشرين. اللي هي زائدة على الناجز. فهذه هي العينة فهذه وهي تحايل على الربا وهي تحايل على الربا. يعني بدل ما يقول مثلا يعني ثمانين بعشرين جاء بهذه الطريقة

141
00:51:32.050 --> 00:51:58.200
وصل فيها الى ان يعني الى انه يعني اه باع ثمانين مئة وصار الفرق بين العشرين التي فيه ربا جاءت عن طريق هذه الحيلة المحرمة التي هي العينة فيها زبايعة بلعينة تبعتم؟ واخذتم واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع ورضيتم بالزرع. يعني هذا

142
00:51:58.200 --> 00:52:18.200
يعني فيه العمل الذي هو مباح وعمل مشروع والناس يزرعون وكذلك العمل غير المشروع بالعينة معنى ذلك الناس يشتغلون بالدنيا سواء كانت عن طريق المحرم او عن طريق المباح. فهي شغلهم الشاغل. واشتغلوا عن الجهاد في

143
00:52:18.200 --> 00:52:38.200
في سبيل الله واشتغلوا عما يعود عليهم بالخير في الدنيا والاخرة. فصار همهم الدنيا يحصلونها بما يحصلون به سواء عن طريق المباح وطريق محرم. المحرم طريق العينة والمباح والزراعة. والزراعة كما هي معلومة هي من افضل المكاسب

144
00:52:38.200 --> 00:52:59.150
وكون الناس يشتغلون في هذا المكاسب لكن كون يعني تقدم الدنيا على الاخرة ويشتغل الناس بالدنيا عن الاخرة التي يعني اجل الاعمال التي توصل اليها الجهاد في سبيل الله. كما جاء في الحديث راسل امر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله

145
00:52:59.150 --> 00:53:21.650
الجهاد في سبيل الله اذا فعل الناس ذلك حصل لهم ذل. يعني يحصل لهم عقوبة في الدنيا بان يحصل لهم الذل والهوان يعني امام اعدائهم يحصل لهم الذل والهوان لا ينزعه حتى يرجعوا الى دينهم يعني يرجعوا الى

146
00:53:21.650 --> 00:53:41.650
الشكر في دينهم والاخذ بما جاءت به شريعتهم بان آآ آآ يفعلوا ما هو مأمور وينتهوا وعن ما هو محذور والا يقدموا الدنيا على الاخرة بل يحرصون على ان يكون حظهم يعني

147
00:53:41.650 --> 00:54:01.650
عند الله عز وجل بحصول الثواب وذلك بفعل الطاعات التي اه تقرب الى الله عز وجل والتي ترفع صاحبها درجات عند الله سبحانه وتعالى في الدار الاخرة. نعم. وعن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع

148
00:54:01.650 --> 00:54:19.900
لاخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها وقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا رواه احمد وابو داود باسناده مقال والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

149
00:54:20.350 --> 00:54:42.300
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول هل يمكن ان يكون بيع الخيار بالهاتف؟ بيع الخيار يعني يعني بالهاتف ليس فيه بيع خيار. لانه

150
00:54:42.300 --> 00:55:07.150
اذا كل من هو وضع السماعة انتهى الاتصال بينهم. يقول في بعض البلاد الاسلامية تقوم الدولة بمساعدة الشباب بمن بهم قروب ويشترط البنك فائدة واحد في المئة ولكن الدولة هي التي تمنح هذه الفائدة للبنك. السؤال هل هذا التعامل جائز؟ علما ان البنك هو ملك للدولة. ولكن في العقد

151
00:55:07.150 --> 00:55:31.550
قد يكون اشتراط الفائدة واحد بالمئة. القرض يعني اذا حصل فيه زيادة قليلة او كثيرة يعني عند عند الوفاة المشترطة فان ذلك حرام وانما يعني يباح ومن ذلك ما كان من غير تواطؤ لان يكون عند القضاء يعني يزيد. لا بأس بذلك. وانما المحذور ان

152
00:55:31.550 --> 00:55:51.550
اتفاق او تواطؤ على ذلك. وهذا هذه الزيادة التي هي واحد في المئة او ثلاثة في المئة في المئة او اقل او اكثر كل هذا من الربا وقد قال وقد اجمع المسلمون على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا كل قرض جر نفعا فهو ربا هذا اجماع

153
00:55:51.550 --> 00:56:09.950
من العلماء  وقد ورد فيه حديث ضعيف جدا ذكره الحافظ في البلوغ وقال انها انه ساقط ولكن المعول عليه هو الاجماع الذي انعقد على ذلك وان كل قرض جر نفعا

154
00:56:09.950 --> 00:56:28.100
وسواء كان هذا النفع يعني من جنس يعني القرظ او من غير جنسه لان اقرظه مثلا الف ريال وقال انك تعطيني سيارتك استعملها يومين او ثلاثة فهذا نفع من غير جنس من غير جنس القرض

155
00:56:28.900 --> 00:56:52.400
رجل اقترض من بنك مبلغا ماليا على اساس عدم وجود الفائدة البنكية. وبعد مدة تبين ان القرض بفوائد فهل يرجع المبلغ المقترض فقط؟ ام ماذا عليه اعيد السؤال رجل اقترض من بنك مبلغا ماليا على اساس عدم وجود فائدة بنكية

156
00:56:52.650 --> 00:57:13.150
لكن بعد مدة تبين ان القرض بفوائد فهل يرجع المبلغ المقترض فقط ام ماذا عليه؟ القرظ يعني اذا كان فيه فوائد يعني هو الفائدة هذه هي المضرة الحقيقة وليست فائدة وهي محرمة

157
00:57:13.550 --> 00:57:36.850
واذا كان الانسان اخذ القرظ على اعتبار انه ما فيه فوائد ثم تبين انه فيه فوائد فالشيء الذي اخذه يرجعه الذي اخذه يرجعه اليهم يقول اعطيت الدين بريالات ولما جاء وقت التسديد جاء المدين بدولارات متساوية لمبلغ الريالات

158
00:57:37.000 --> 00:58:02.000
فهل تجوز هذه المعاملة؟ اعطيته دينا الريالات. نعم. ولما جاء وقت التسديد جاء المدين بدولارات هنا متساوية لمبلغ الريالات هو اذا اذا اتفق يعني دين يعني دين احدهما دائن والثاني مدين وكان الدين

159
00:58:02.000 --> 00:58:24.000
هو ريالات ثم عند القضاء يعني جاء يعني يسدد فهو يسدد يعني بالدولارات في قيمتها سواء او لم تساوي لان يعني عنده قضاء يمكن انه يحول او يستبدل او يعني بدل ما يأخذ منه دراهم

160
00:58:24.000 --> 00:58:45.950
ريالات وهي ليست عنده ولكن عنده دولارات فانه يأخذها بقيمتها عند وقت السداد. بقيمتها عند وقت  يقول اعطيت لاحدهم خمسين ريالا لكي يصرفها لي لكن لم يكن عنده الا خمسة واربعين واعطاني اياها وقبلت

161
00:58:45.950 --> 00:59:08.850
ولم يطلب الزيادة. لا يجوز ذلك. لا يجوز الصرف لا يجوز الصرف يعني في اه يعني في الا بان يعني يعني يسدد يعني هذا الذي عليه اه ويتطرقان في الحال فاذا كان يعني هذا من قبيل الصرف فانه لا يجوز

162
00:59:09.050 --> 00:59:33.150
اما اذا كان باع اشترى سلعة وبقي يعني هو عنده مبلغ مثلا خمس مئة ريال وكان السعر الذي اربع مئة ريال فاعطاه الاربعمائة وقال تأتي اليه اعطيك الباقي او يعني اخذ اخد السلعة وقال اتي لك بالمئة لان هذا لا بأس

163
00:59:33.150 --> 00:59:54.550
يعني هذا ليس صرف وانما هو تبايع على سلعة زاد سعرها او نقص فلا يقال انها ان مثل هذا صرف هذا يجوز اما اذا كان يعني هذا اعطى مبلغ وهذا اعطى مبلغ وهذا صرف لابد ان يعني يكون آآ يعني آآ تجسيد

164
00:59:54.550 --> 01:00:07.700
مبلغ يعني الاربعة من خمس مئة التي هي يعني تكون متفرقة مع الخمس مئة التي هي يعني لابد بان يكون هذا مماثل لهذا