بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الخيار وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرق بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع عليه واللفظ لمسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول للحافظ ابو ابن حجر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الخياط وذكر في هذا الباب بعض الاحاديث وقد مر في الدرس الماظي حديث آآ وهو من قال لمن بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة اختلفت النسخ في ذلك وبعضها جعل اخر الباب الذي قبله وفي بعضها جعل في اول هذا الباب في بعض النسخ جاء في اخر الباب الذي قبله وفي بعضها جاء في اول هذا الباب وقد مر يعني ان ان ان المقصود به ان من ان الانسان عندما يعني احسن البيع ويتم البيع ثم انه يندم ويحب ان يتخلص من هذا البيع فيأتي الى يأتي الى الذي ويطلب منه ان يقيله وان يقبل يعني ما طلبه منه من البيع وانه يتمكن من ذلك وكل منهما له وجه لانه اذا كان في باب الخيار اب يعني اذا تم الخيار فانه لا يستطيع ان يفسخ البيع الا باقالة البائع. واما اذا كان قبله فان هذا من الاحكام المتعلقة بالبيع. من الاحكام المتعلقة بالبيع وهي ان ان الذي يندم او يحب ان من البيع وطريق الخلاص منه بعد ان تم البيع ان يطلب الاقالة والحديث فيه انا الجزاء من جنس العمل ويأتي في كثير من الاحاديث الجزاء من جنس العمل. وهذا من هذا القبيل. لان العمل كونها قال مسلما بيعته. والجزاء يقيل الله عثرته. والجزاء يقيل الله عثرته يوم القيامة جزاء من جنس العمل وقد جاء ذلك في احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هذا المعنى الذي هو كون الجزاء من جنس العمل ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكرى خيارا للمجلس وخيار الشرط خيار المجلس وخيار الشرط وقال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا اذا تبايع الرجلان يعني اجريا بيع وتم بينهما البيع فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا يعني انهم كانوا في مجلس الذي كانوا فيه هو لم يحصل منهم التفرق فان هذا يقال له خيار المجلس ومعنى ذلك انه اذا جرى او تم البيع بين المتبايعين فان كل واحد له الخيار الى ان يحصل التفرق من هذا المجلس. يحصل تفرق من هذا المجلس لان البيعة اذا حصل قد يعني يقدم الانسان على البيع ولكنه ما لم يتروى ولم يفكر ولم يتأمل فيحصل له الندم. فجعل له هذه الفرصة وهذا الوقت الذي هو ما دام في مجلس فانه له الخيار آآ اذا تبين له ان المصلحة في كونه يترك هذا البيع والا يستمر فيه وهذا يسمى حيار المجلس لانه خيار في المجلس الذي تم فيه البيع. خيار في المجلس الذي تم فيه البيع. فاذا تفرق بعد ان كان جميعا المجلس فانه يتم البيع ويلزم وليس لكل منهما الخيار الا اذا اختير اتفق على خيار الشرط بان طلب احدهما ان يكون له الخيار مدة يومين او ثلاثة على حسب ما يتفقان عليه فان هذا يستمر خيار بسبب الشرط. واما اذا لم يحصل طلب او اشتراط هذا الشرط الذي هو آآ خيار الشرط الذي يكون بعدين جاء المجلس الى حدود المدة التي اتفق عليها يعني يوم او يومين او ثلاثة او اربعة او غير ذلك فان ذلك يعني سائغ ولا يتم البيع لانه قيد بشرط واما خيار المجلس فانه يكون في المجلس. واذا انتهى المجلس بان تفرقا فان فان البيع يلزم قال اذا تبايع الرجلان اذا تبايع الرجلان. وذكر رجلين هنا ليس له مفهوم فان النساء مثل الرجال النساء مثل الرجال يعني اذا حصل التبايع بين امرأتين فهما بالخيار. ذكره الرجلين هنا ليس لهما مفهوم لان الغالب انه خطاب مع الرجال يذكر الرجال لان الغالب الخطاب معهم. فلا يعني ذلك ان هذا يخصهم والنساء لا يدخلن فيه بل نشأ مع الرجال في ذلك سواء وانما جاء ذكر الرجال لان الغالب الخطاب معهم. وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم اتقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. يعني هو كذلك المرأة. وكذلك المرأة اذا كانت تصوم يعني اه يوم الاثنين او الخميس ثم وافق انه يوم يوم الثلاثين من شعبان فان او المرأة كلهم لهما ان يصوموا ذلك اليوم. وانما الممنوع ان يصومه قصدا احتياطا لرمضان. وانما يصومه قصدا احتياطا رمضان واما اذا فعله وصامه لانه يوم الخميس وهو مستمر على ذلك فان ذلك لا يؤثر. ولهذا قال يعتقد الا ان يكون صام صوما فليصمه. لان الرجل معتاد ان يصوم صوم معين اللي هو الاثنين فان له ان يصوم اذا اتى بايع اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار البائع والمشتري. كل منهما بالخيار يعني خيار المجلس ما لم يتفرقا يعني في هذا المكان الذي اجتمع فيه ما لم يتفرقا يعني مدة الخيار المجلس مستمرة الى تفرغ. فاذا حصل تفرقهما والتفرق يكون به كل شيء بحسبه بان يكون اه يعني مثلا في مكان ثم قام وكل واحد ذهب الى جهة او ان واحدا منهما خرج والثاني باقي فان فان البيع يلزم بالتفرق. قال وكان جميعا يعني انهما وكان مجتمعين وكان في مكان فحصل البيع ثم حصل التفرق فان البيع يلزم الا في حالتين في احداهما ان يخير احدهما الاخر يقول تختار البيع تختار يعني ما دمنا في المجلس فاذا احتار بعد ان قال له تختار فانه يلزم يلزم البيع بهذا. ويعني يلغو الاستفراغ ايام المجلس او يقول احدهما للاخر انا اريد ان ان يكون لي خيار لمدة ثلاثة ايام صلى الله عليه واله وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلاف متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث الا ان رجلا كان يخدع في البيوع يعني ليس عنده ذكاء وليس عنده فطنة وعنده شيء من يعني من فان هذا ايضا يعني لا يؤثر فيه التفرق بل اذا تفرق فالخيار مستمر الى نهاية المدة التي اتفق عليها وهي خيار الشرط. فاذا الحديث يدل على خيار المجلس وكذلك على خيار الشرط اذا حصل في المجلس وانه ينتهى فيه الى المدة التي اتفق عليها اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما خيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. وهذا كلمة وكان جميعا هذه توضح ان الخيار مجلس ايش؟ لانه المراد بالتفرق تحقق الابدان. ليس تفرق الاقوال. يعني تفرق الاقوال هو ان الانسان يتحدثون في حديث ثم ينصرفون في حديث اخر هذا يقال تفرق في الاقوال. لكن الحديث هو في التفرق في الابدان وليس بالاقوال. لانه قال بعد ما تفرق وكان والاصل ان يتفرق النواحي بالابدان وليس بالاقوال. ولهذا قال وكانا جميعا تفرقا وكانا جميعا. نعم او يخير احدهما الاخر. او يخير احدهما الاخر. يعني بان يقول له انا اريد ان يتم البيع الان بيني وبينك فاذا اختار اه احدهما الفسق او البيعة او امضاء البيع يعني وهما في المجلس فان لكي ينتهي ولا يحتاج الى انتظار بقية المجلس. لان بان كل واحد احدهما خير الاخر فرضي او اه اختار احد الامرين اما الفسق واما امظاء البيع او كذلك يعني يخير احدهما الاخر بخيار الشرط يعني ليكونوا بعد فيها منتج نعم فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فان فان خير احدهما الاخر يعني في المجلس وقال اختر اما البيع واما كذا فاختار فقد وجب البيع وان لم يحصل التفرغ ولابد من التقابر يبيع مثلا الدينار بكذا من الدراهم ليس بعدد معين ما ولكن لابد من القبض لابد من التقابل. هذا يقال له ربا النسيئة. ولهذا ربا النسيئة يعني لا يسوء لا في الجنس وان لم يحصل التفرق نعم وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وان تفرق وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع. وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك احدهما البيع بمعنى انه قال له افتر ولم يحصل الاختيار او انه سكت ولم يحصل اختيار فان فانه بالتفرق يعني يجب ويستقر البيع وينتهي خيار المجلس وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار. ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. رواه الخمسة الا ابن ماجة والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما اعد عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال البائع والمبتاع بالخيانة حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. رواه الخمسة ولا ابن ماجة والدار قطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما. وهذا مثل الذي قبله يعني فيما يتعلق بخيار المجلس وانه يعني آآ يعني جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعني شيئا يعني ينهيه وذلك بان آآ يتم اختيار واختيار الامرين بان يخيره ويقول اختر اما هذا واما هذا فينتهي كما جاء في الحديث الاول او يتفقان على آآ خيار او مدة خيار فان فانها تستمر حصل التفرق وقال في اخره حتى يتفرق برواية مكانهما وهذا واضح بان المقصود تيار تفرق الابدان وليس تفرق الاقوال نعم البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار. الا ان تكون صفقة خيار بان يكون آآ اختيارا في المجلس بان اقول اقبل يقول احدهما الاخر اما اما تقبل البيع او الفسق فاذا حصل ذلك فانه يتم الشيء الذي اتفق عليه بان يختار الفصحة او اختار الاستفراغ وان اتفق ايضا على ان يكون هناك خيار شرط يعني اه لمدة معينة فيشار اليه ولو خرج ولو خرج من مدة خيار المجلس. نعم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. ولا يحل له ان يفارقه. يعني بعض الناس يعني اذا تم البيع بينهما واراد ان يلزم البيع فانه يعني يقوم ويخرج يقوم ويخرج ثم يرجع او يذهب الحاصل ان هذا فيه تفرق في الابدان. وليس للانسان ان يفعل هذا الفعل وليس للانسان ان يفعل هذا الفعل الذي هو كونه يعني يقدم او يفعل شيئا اه اه يثبت به البيع ولا يبقى لصاحبه اه لثاني غيار ليش هالانسان يفعل ذلك وقد جاء عن ابن عمر انه كان يفعل هذا وحمل ذلك على انه لم يبلغ الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل للنبي الغفلة فكان يفدعو في البيوع فقال الرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يقول اذا بايع ان يقول لا خلاف يعني خلابة حتى يعرف بان بانه يعني ضعيف وانه ليس كغيره من الناس الاخرين الاذكياء الذين عندهم القدرة على اخذ حقوقهم وعلى عدم حصول الظلم لهم فان فانها مثل ذلك اه له الخيار فيما اذا تبين انه غبنا فاحشا واما اذا كان الغبن يسيرا فهذا يعني اه سواء من مثله او ممن هو يعني من اهل الفطنة انه ان ذلك لا يؤثر. نعم قال رحمه الله تعالى باب الربا عن جابر رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكل الربا ومبطنة وكاتبة وشاهديه. وقال هم سواء. رواه مسلم. وللبخاري من حديث ابي جحيفة ثم ذكر قال باب الربا والرباء هو ربا فضل وربا نشيئة وربا قرف ربا الفضل ام يبيع الجنس الواحد بجنسه متفاضلا ذهب يعني دينار بدينارين فهذا لا يجوز لانه لابد من التساوي والتماثل في الجنس الاخر في الجنس الواحد كالذهب والفضة فلا يباع الذهب بالذهب يعني اه متفاضلا ولا تباع الفضة بالفضة المتفاضلة ولا تباع الاشياء الربوية بعضها ببعض متفاضلة بل لابد من التساوي والتماثل هذا يقال له ربا الفضل وربا النسيئة وهو ان يكون يعني نجد شيء متأخر. يعني بان يبيعه دراهم بفضة ثم آآ يدفع احدهما آآ احد احد الجنسين ثم الاخر يدفع فيما بعد هذا نسيئة. كل ذلك لا يجوز. فرب الفضل لا يجوز في الاشياء المتماثلة واما اذا تفرقت تعددت الاجناس بان بيع ذهب بفضة او تمر عن ابي شعير او تمر ببرء او ما الى ذلك فان اذا حصل شيء بذلك فانه آآ لا بد يجوز التفاضل ولكن لابد من التقابل. يجوز التفاؤل ولا في الاجناس بمن نسيئة واما يعني فيما يتعلق ربا الفضل فانه لابد يعني من التماثل والتساوي بين الجنسين. واما اذا اختلف الجنس فانه يجوز التفاضل ويلزم آآ التقابظ ثم ذكر هذا الحديث قال ايش؟ لعن الرسول صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء كما ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرسول صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. يعني نفس المتبايعين يعني وكذلك من يعين على هذا الفعل من الشهود ومن الكتبة فان هؤلاء شركاء في الاثم لانهم لانهم متعاونون على الاثم والعدوان. متعاونون على الاثم والعدوان. وهذا يدل على ان حرمة الربا ليست في من يتولى اكله ومن يحصل له اكله وانما حتى من يعين عليه بشهادة او كتابة بشهادة او كتابة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى لعن هؤلاء جميعا واللعن يدل على انه من الكبائر. لان لان الشيء الذي يلعن على فعله يعني ما هنه انه من الكبائر. لعن خصوصا اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هما في الاثم سواء. نعم وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه. وان اربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجة مختصرا. والحاكم بتمامه وصححه ثم ذكر هذا الحديث قال الربا الربا ثلاثة وسبعون وسبعون بابا انشرها مثل ايام في حراج الامة. انشرها مثل ان يكحل رجل امه. يعني معناها انه انواع كثيرة وانه يكون في الاشياء المتماثلة وغير متماثلة بل يكون في ايضا في الامور الاخرى التي ليست الاجناس التي هي التي تباع وتشترى. بل آآ استطالة الرجل بعرض اخيه المسلم وكونه يعني يسبه ويزيد في سبه. ايضا هذا من الربا. يعني يكون يعني الانسان يسبه يسبه يعني مرتين يسبه بسبتين او سبتين بسبة. هذا ايضا يقال له من انواع الربا المحرم الذي الانسان اذا اذا اذا عوقب يعاقب بمثل ما عوقب به. ولا يزيد على ذلك. لان الزيادة عدوان واعتداء وهي ولهذا جاء في بعض الاحاديث آآ في بيانه معناه السبتان بالسبة يعني بيأتي يعني يحصل له هو ان شبهه مرة واحدة فيقابله بان يسبه مرتين فيكون هذا يطلق عليه ربا. لهذا قال يعني الربا ثلاثة وتسعون بابا ايسرها مثل ان يفعل رجل الامة. وفي هذا بيان خطورة وفظاعته وشدته وكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال انشرها مثل ان ينفع رجل الامة لان هذا مستبشع ومستفظع ومن ابشع كما يكون وافع ما يكون ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين خطورة الربا وان وانه خطير وانه عظيم سواء كان بما بالاشياء التي تباع وتشترى او يتعلق بالمعاملات التي تكون بين الناس فيما يتعلق اه الكلام فيما بينهم والسب والشتم وما الى ذلك فان هذا ايضا يعني يكون من قبيل الربا احنا بعده وعن ابي سعيد كمل وان ارض الربا عرض الرجل المسلم. وان ارض الربا عرض الرجل المسلم. يعني الذي هو كونه يتكلم في عرضه. ولكنه كما جاء في بعض احاديث كما ذكرت يعني بان اذا سب فانه لا يقابل بالسب الذي هو يعني بمثله ولا يزيد بن يزيد وهذه الزيادة هي التي يطلق عليها ربا. كالسبتين يعني من اجل الواعية وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا يشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها بناجز متفق عليه. وهذا فيه النوعان من انواع الربا الذي هو ربا الفضل وربا النسيئة ربا الفضل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا يشف بعض يعني لا يفضل بعضها على بعض لا يفضل بعضها على بعض بان يكون يعني نوعا يعني من من النوع الجيد فيكون بضعف مثلا بضعفه من النوع الرديء بل لا بد من التساوي في الجيد والرذيل. لابد من التساوي في الجيد والرديف في الوزن فلابد من التماثل ثم ايضا لا بد من التقابض يعني ولا تبيع غائبا بناجز الذي هرب من سيئة. يعني غائبا بناجس الذي هو ربى النسيئة وهو مجتمع على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة وتشف معنى ذلك تفضل بعضها على بعض. يعني ذهب يفضل على ذهب لا يفضل ذهب على ذهب بل حتى الجيد اذا بيع بالرديع فانه يعني يكون بالوزن سواء. نعم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل. ولا يشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز. يعني كل من الذهب والفضة هذا حكمه بالنسبة من جنسه لابد من التماثل لا بد من التساوي ولابد من التقابل وفي الفضة وفي الفضة كذلك وتشف بمعنى تفضله وهو تأكيد لقوله مثلا بمثل بان نقوله يعني تشف ولاة تفضل بعضها على بعض. ولا يصير بعضها يعني اكثر من بعض. بل لابد من التساوي ففيه كونه لا تبيعه الا كذا وكذا ثم اكد ذلك بقوله ولا تجفوا بعضها على بعض يعني لا تبطلوا بعضها على بعض بل لا بد المثلية في الكيل او الوزن المثلية فيما في الكيل فيما يكال والمثرية في الوزن في بما يوزن ومعلوم ان الذهب والفضة هي مما يوزن. فذكر التساوي من جهتين بقوله وبقوله لا تكشفوا بعضها على بعض. وذكر الربا النسيئة وقال ولا تبيعوا منها يعني حاضرا بناجس. نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف جئتم اذا كان يدا بيد. رواه مسلم. فما ذكر هذا الحديث الذي ذكر فيه اصناف من من اجناس الربا وهي يعني الذهب والفضة شعير الذهاب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. والبر والبر والشعير والبر وشعير والتمر هنا الحديث ستة هذه من من اجناس الربا وما لم يذكر مما هو مثلها فانه يقاس عليها مثل الذرة في الذرة والرز في الارز وغير ذلك مما لم يذكر في الحديث. فانه لابد فيه من ما ورد من انه يكون مثلا بمثل وانه ايضا لا بد من التقابض فلا بد فيه من السلامة من رب الفضل وربا النسيئة. ربا لا يكون بعضها اميز من بعض وربا النسيئة لا يكون شيء مقدم وشيء مؤخر بل لا بد من التقابض على هذا فان التقابض يعني آآ لازم في في في يعني فيما فيه ربا الفضل وما فيه ربا لابد من التقابض وانما الذي يجوز فيما اذا اختلفت الاجناس اه عدم التماثل عدم التماثل لكن مع القبض وعدم التفرق الا بعد ان يتم القبض بينهما وعلى هذا فان التماثل لا بد منه وكذلك القبض في في فيما اذا اختلفت الاجناس ايضا لابد منه. يعني يختلف الاجناس يبيعه كيف شاء لكن ان يكون بشرط التقابر والتماثل لا يلزم. لا يمكن ان يباع يعني الدراهم بالدنانير يعني بما يمكن سواء كان الدينار باثنعشر او باربعة عشر او ما الى ذلك لا يلزم التبادل وانما يلزم قابض نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا رواه مسلم ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بان الذهب بالذهب يعني مثله مثل وزن وزن وهذا تأكيد لان قوله مثلا بمثل يعني انه يكون في الوزن متساويان في الوزن وان اختلف الجودة والرداءة حصل استئناف الجودة الرجاء لابد من التماثل لابد من التماثل وكذلك الفضة يعني مثلا مثل وزن الوزن فمن استزاد فقد او استزاد فمن زاد او استزاد فمن زاد او استزاد فقد اربى. يعني انه دخل في الربا. دخل في الربا فيما اذا حصل ان الذهب بيع بذهب متفاضلا بان طلب احدهما بان اعطى الواحد من قبل نفسه بدون سجادة او ثاني السجادة وطلب الزيادة كل ذلك غير سائغ وهو ربا اذا الان في الذهب قضية الاختلاف في المعيار كم يقول عيار واحد وعشرين وعيار ثمنطعش كله كله لابد من التساوي اذا اراد يعني يبيع يبيع فضة ثم يشتري الثاني الذي يريد. ها لكن عيار واحد وعشرين يبي عيار ثمنطعش يبيع بعضهما ببعض يباع بعضها ببعض بالتساوي. ولا ينظر الى ان هذا فيه لا ما ينظر ابدا. اقول لا ينظر لانه كما قلنا الرديء يعني حكم يعني هو مثل الجيد لا يفرق بهذا لنقصانه وهذا لزيادته معلوم للرديء يعني ناقص يعني جيد ومع ذلك لا بد من التساؤل سبيكة ذهب بصاغة حلي مصنع من ذهب لابد من التماثل يعني سواء يعني هو هو وهو بالوزن يعني سواء مسبوق او غير مسبوق يعني قطع متناثرة يعني لابد من في الوجه وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تفعل الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه ولمسلم وكذلك اذا ثم ذكر هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على صدقة على خيبر على خيبر وكان يعني استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب استعمل رجل على خيبر فجاءه بتمر جنين والجنيب هو الجيد التمر الجنب هو الجيد من التمر فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا وانما كنا نبيع الصاع يعني من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. يعني هذا هو الذي في البخاري. الصحيح في الصحيح والصحيح بالثلاثة الرسول قال لا تفعل لان هذا من الربا قال ولكن بع الجمع الجمع الذي هو الرديء او الذي يكون مخلط من اجناس مجمعة يعني من من من انواع متعددة من التمر تمر مخلوط مخلط ليس يعني نوعا واحدا جيدا فقال بع الجمع الذي يعني يصل اليك بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا يعني ولا يبيع تمرا رديئا بتمر جيد متفاضلا. وانما اذا بيع التمر بالتمر فلا بد من التساوي. سواء كان يعني والثاني رديئا ولكن الطريق التي يسلكها من عنده الرديء ويريد الجيد ان يبيع الجمع الذي هو الرديع بالدراهم. ثم يشتري بالدراهم جنيبا. وبذلك يكون من الربا الذي يتوصل به الى ان يأخذ صاعين من الرديء بصاع من الجيد وانما يبيع الرديء بنقود ثم يشتري بالنقود جيدا. نعم وقال في الميزان مثل ذلك. وقال في الميزان يعني هذا الكلام بالنسبة لما يكال. لانه ذكر هنا فيما يكال. الذي هو التمر ومعلوم ان المقصود ذلك التمر الذي يعني يكاد نعم الصاع الذي يكال في الصاع مثلا واما اذا اذا كان التمر مكنوزا ولا يكال فهذا يصير في الوجه. هذا يصير طريقة في الوزن اذا كان هذا مكنوز وهذا مكنوز يعني اه يعني لابد من تماثلهما او يكون هذا مكنوز وهذا غير مكنوز لابد يعني من المماثلة في الوزن. واما يعني الاصل فيه التمر انه مما يكاد ولكنه اذا صار يعني مكنوزا لا يصير في الصاع ولا يوضع في المكيال فهذا يصير حكمه حكم الوزن وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. ثم ذكر ان هذا الحديث الذي فيه ان الرسول نهى صلى الله عليه وسلم عنه انا ان تباع صبرا لا يعلم كيلها بشيء اخر من جنسها يعني اه معلوم الكيف يعني مثلا صبره بخمسين بخمسين صاع. هذي صغرى تباع بخمسين صاع لا يجوز لان لان التماثل غير موجود وغير متحقق. لا يدرى ان هذه الصفرة تعادل هذا المقدار. بل وكذلك ايضا لو كان صبرا مع كبرى لا يجوز بيعها بذلك. لان لان القاعدة المشهورة العلم الجهل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ومعلوم ان الصبرتين يعني اذا لم يكون قد قيل وعرف كيلهما فان يعني فانه يكون فيها الربا لان قد يكون هذه الصبرة فيها زيتنا هذه الصبرى يعني في الكيل لو قيلت فهذا لا يجوز. يعني سواء كانت الصغرى بيعت بكيل معلوم. لان هذه الصبرة ليست معروفة انها مماثلة لهذا المعلوم وكذلك السبرتان اذا كان كل واحد منهما يعني كل واحد منهما مستقل ولا يعرف الوزن ولا ولا يعرف المقدار فانه آآ كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فلا يجوز بيع الصبرة بكيل معروف بان يقال خمسين صاع او صبرة بصبرة بان التماثل غير متحقق وغير حاصل وغير معلوم. نعم وعن معمل ابن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الطعام بالطعام بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان الشيطان اطعم الطعام بالطعام مثل المثل وكان طعامنا يومئذ الشعير يعني الطعام بالطعام هذا يعني لفظ عام. يدخل تحته يعني التمر مع التمر ويدخل فيه الشعير يدخل فيه لكن قالت اطعامنا يوم يرجعين يعني هذا الذي الغالب على قوتهم ولا يعني ذلك ان هذا الحكم خاص بالشعير. بل هو به وبغيره كما جاء في الاحاديث الاخرى التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذهب التمر التمر والبر بالبر والشعير بالشعير يعني يعني هذا يعني يوضح ان الامر لا يخص الشعير ولكنه قال كان طعامنا يومئذ الشعير. ها وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز قلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال لا باعوا حتى تفصل رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه انه اشترى قلادة يعني باثني عشر دينارا وفيها ذهب وغير ذهب يعني وهي اذا فصلت يعني يكون فيها الذهب اكثر من اثنعشر دينار وهذا هو الربا لانه اذا بيع الذهب بالذهب لا بد من الشماتة لا بد من التماثل والتقابض. ولهذا قال لا تباعوا حتى تفصل. يعني يميز الذهب من غير الذهب. ثم الذهب يباع على حدة بذهب مثله. بقدره وذاك الذي هو نوع اخر يباع يعني مستقيم الا فيعني فهذا فيه يعني حصول هذا البيع مثل هذا البيع يعني يصير فيه الجهل بالتماثل الجهل بان انهما متماثلان ولهذا قال انه يكون فيه اكثر من اثنى عشر. نعم لكن حال شرائه اشتراها بدون فصل نعم اشتراها بينفصل ولكن الرسول ارشده بانه اذا يعني آآ اذا باعها لا يبيعها حتى تفصل وكانه على ذلك لانه كان لا يعلم ولا يعرف الحكم اقره على ما قد حصل. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. ثم ذكر عن سمرة بن انا نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه. نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نشيئة ومعلوما ان الحيوان ليس من الاشياء الربوية يعني الحيوانات ليست من الربويات بل يباع يعني البعير بالبعير ويباع يعني يعني حاضرا وغائبا يعني على على على ما في حديث اخر يعني اقوى من هذا واصح منه وهو ان انه يمكن ان يباع البعير بالبعيرين يعني اه مشيئة فيكون المقصود من هذا يعني هذا الحديث ان ان في هذا فيه المنع والحيث الذي سيأتي فيه الجواز وذاك مرجح على هذا فيكون فيه يعني يرجح الذي فيه البعير البعير بالبعيرين الذي سيأتي يرجح على هذا ويكون هذا يعني آآ مع صحته لكن انه تكلم فيه بعض اهل العلم من جهة ان الحسن لم يسمع من سمرة الا المشهور بحديث العقيقة. واما هذا فعليه فليس من من هذا ففيه ففيه اشكال وبعضهم يعني حسنه ولكنه يعني عارض رواه الحديث الاخر الذي سيأتي وذاك مقدم عليه. نعم. الثاني بعده ولا بينه وبينه باصل؟ بينهما ثلاث احاديث ثم في حديث بينهما ثلاثة احاديث. نعم نقرأ الحديث ثم نعود نقرأ الحديث نعم قال وعنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل فامره ان يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات هذا وهذا فيه يعني هذا الحديث يدل على انه يباع البعير بالبعيرين لان وايضا يعني نسيئة. يعني بيع البعير بالبعيرين نسيئة. اما كونه يباع البعير بالبعيرين يعني حاضرا وليس نسيا هذا لا اشكال فيه. لان هذه ليس من الاشياء الربوية. ولكن الاشياء يعني اذا اخذ اللحم مميزا نعم فلا يباع اللحم بلحم من جنسه الا متماثلا لان هذا يدخل في الربا. واما البعير نفسه البعير بالبعيرين ناجزا وانما الخلاف فيما اذا كان نسيئة. وحديث اه سمرة هذا يعني يدل على وحديث ابن عمر يدل على ابن عمرو يدل على جوازه يدل على جوازه وذاك ارجح الذي هو حديث عبد الله عبد الله بن عمرو وبعض اهل العلم قال انه قرص من الذي جاء في هذا انه قرظ يعني يقتر البعير ثم يرد بعيرين ومعلوم ان يعني ان ان القرض لابد فيه من التماثل لابد لابد فيه من من عدم الزيادة. يعني لا يتفق معه بان يعطيه يعني شيئا ثم يأخذ يعني في مقابله اكثر منه وانما يرد مثله الا اذا كان ما حصل تواطؤ ولكنه عند القضاء اعطى اكثر فذلك كسائق وانما الممنوع ان يحصل الاتفاق على عدم التماثل في في القرض بان يتفق معه على ان يقرضه يعني الف ويرد عليه الف وخمس مئة مثلا فان هذا لا يجوز لكنه اذا اذا لم يحصل اتفاق بينهما ثم زاد المقرض على المقدار الذي اقرظ عليه فان ذلك سائق ويدل يعني في الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقترض يعني بكرا جاء يطلب بكره الذي اقترضه منه فبحثوا فلم يجدوا سنا مثله ووجدوا وجدوا سنا اعلى فقال اعطوه اياه فان خير الناس يعني اه فاحسنهم قضاء. نعم وكذلك ايضا بالنسبة للبيع بالنسبة يعني للبيع يعني كما هو معلوم يعني ان يحتمل ان يكون قرضا ويحتمل ان يكون بيعا والبيع هو الذي يتفق مع حديث آآ سمرة لان هذا بيع وهذا بيع هذا بيع وهذا بيع وهذا يعني يمنع زيادة وهذا يجيز الزيادة. وهذا اصح وهو مقدم عليه. لكن فيما يتعلق بالقرض يعني اذا كان ان هذا قرض فهذا يمكن ان يحمل على اساس ان ان البعير الذي يعني اعطي كبير والبعيران اللذان يدفعان في المقابل يماثلان البعير. ولهذا فان ابل الصدقة كلها لا تصل الى حد ان يضحى بها لان الابل الصدقة التي اخذت الصدقة كلها من الاصنام الصغيرة حتى تربى وحتى تنمى ففيه الذي يؤخذ في الصدقة اربعة اصناف. بنت وهاب التي لها سنة مثل ابوه لها سنتان. حقة لها ثلاث سنوات اربعة حسنة اربع سنوات وكلها لا يضحى بها. لانه يضحى بالثني الذي عمره خمس سنوات فاذا يمكن ان يكون المقصود به على انه قرض ان بعيرا يعني كبيرا يعادل بعيرين صغيرين فهذا يكون يعني على انه من باب والقرض يمكن ان يوجه بهذه الطريقة من حيث عدم التساوي لان ابل الصدقة يعني من النوع الصغير وهذا الذي اتباعه ومن اجل يجاهد عليه ويحمل عليه من النوع الكبير. نعم انه امره ان يجهز جيشا جيشا يعني يحضر ابل. يعني وما يلزمه في فيعني لم يجد يعني شيئا. يعني قلة الاسلام امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل. نفذت الابل ما في ابل ويعني يعني امره بان يأخذ يعني شيئا اما بيعا او قرضا يعني على ابل الصدقة بحيث يوفيه يا من ابل صدقة اذا جاء وقت اخراج الزكاة من الابل نعم فامره ان يأخذ على قلائص الصدقة. قلائص هي القلوص وهي الابل. نعم قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. نعم يعني ياخذ البعير يعني ناجز ليجهد عليه ويسدد اذا جاءت ابل الصدقة هاه قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم واذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم رواه ابو داوود من رواية نافع عنه. وفي اسناده مقال ولاحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات ابن القطان ثم ذكر هذا الحديث الذي هو يتعلق بالعينة والعينة هي ان يبيع اه السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بائعها لثمن مقدم اقل من السعر الذي باعها فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم كما ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالعينة والتبايع بالعينة هو ان يأتي شخص يحتاج الى شيء ليشتريه من غيره فيبيعه عليه مؤجلا بثمن كبير وهذا سائر لانه زيادة الثمن من اجل التأجيل لا بأس بها. لانها دافعة تحت قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بايه؟ فاكتبوه. يعني وكان ممثلا او غير مماثل سواء كان مماثلا للشعر عند العقد او يعني زائدا على ذلك فان ذلك لا بأس به وليس هناك فشيء ان يمنع من هذا البيع الذي هو يعني الذي يسمى بيع التقصير لان لان تعجيل المثمن وتأجيل الثمن يعني يعني سواء كان ذلك الثمن مماثلا للشعر الذي هو شعر الحاضر او فيه زيادة من اجل الاجل. لم يأتي شيئا يمنع من هذا فيأتي انسان ليأخذها يشتري سلعة من انسان بثمن كثير غائب ثم يأتي اليه ويبيعها اياه بناجس فمثلا هي في بمئة ريال يعني مؤجلا ثم يعني يأتي الى بائعها فيبيعها عليه بثمانين فتعود العين الى صاحبها السلعة التي خرجت منه بثمن مؤجل اشتراها بثمن من صاحبها بثمن معجل فرجعت في العين الى صاحبها وبقيت الهمة مشغولة يعني بقيت ذمة المدين مشغولة لانه باعه بمئة ورجعت على صاحبها بثمانين واذا العين التي بيده رجعت اليه وصارت ذمة المدين مشغولة بعشرين. اللي هي زائدة على الناجز. فهذه هي العينة فهذه وهي تحايل على الربا وهي تحايل على الربا. يعني بدل ما يقول مثلا يعني ثمانين بعشرين جاء بهذه الطريقة وصل فيها الى ان يعني الى انه يعني اه باع ثمانين مئة وصار الفرق بين العشرين التي فيه ربا جاءت عن طريق هذه الحيلة المحرمة التي هي العينة فيها زبايعة بلعينة تبعتم؟ واخذتم واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع ورضيتم بالزرع. يعني هذا يعني فيه العمل الذي هو مباح وعمل مشروع والناس يزرعون وكذلك العمل غير المشروع بالعينة معنى ذلك الناس يشتغلون بالدنيا سواء كانت عن طريق المحرم او عن طريق المباح. فهي شغلهم الشاغل. واشتغلوا عن الجهاد في في سبيل الله واشتغلوا عما يعود عليهم بالخير في الدنيا والاخرة. فصار همهم الدنيا يحصلونها بما يحصلون به سواء عن طريق المباح وطريق محرم. المحرم طريق العينة والمباح والزراعة. والزراعة كما هي معلومة هي من افضل المكاسب وكون الناس يشتغلون في هذا المكاسب لكن كون يعني تقدم الدنيا على الاخرة ويشتغل الناس بالدنيا عن الاخرة التي يعني اجل الاعمال التي توصل اليها الجهاد في سبيل الله. كما جاء في الحديث راسل امر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله اذا فعل الناس ذلك حصل لهم ذل. يعني يحصل لهم عقوبة في الدنيا بان يحصل لهم الذل والهوان يعني امام اعدائهم يحصل لهم الذل والهوان لا ينزعه حتى يرجعوا الى دينهم يعني يرجعوا الى الشكر في دينهم والاخذ بما جاءت به شريعتهم بان آآ آآ يفعلوا ما هو مأمور وينتهوا وعن ما هو محذور والا يقدموا الدنيا على الاخرة بل يحرصون على ان يكون حظهم يعني عند الله عز وجل بحصول الثواب وذلك بفعل الطاعات التي اه تقرب الى الله عز وجل والتي ترفع صاحبها درجات عند الله سبحانه وتعالى في الدار الاخرة. نعم. وعن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها وقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا رواه احمد وابو داود باسناده مقال والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول هل يمكن ان يكون بيع الخيار بالهاتف؟ بيع الخيار يعني يعني بالهاتف ليس فيه بيع خيار. لانه اذا كل من هو وضع السماعة انتهى الاتصال بينهم. يقول في بعض البلاد الاسلامية تقوم الدولة بمساعدة الشباب بمن بهم قروب ويشترط البنك فائدة واحد في المئة ولكن الدولة هي التي تمنح هذه الفائدة للبنك. السؤال هل هذا التعامل جائز؟ علما ان البنك هو ملك للدولة. ولكن في العقد قد يكون اشتراط الفائدة واحد بالمئة. القرض يعني اذا حصل فيه زيادة قليلة او كثيرة يعني عند عند الوفاة المشترطة فان ذلك حرام وانما يعني يباح ومن ذلك ما كان من غير تواطؤ لان يكون عند القضاء يعني يزيد. لا بأس بذلك. وانما المحذور ان اتفاق او تواطؤ على ذلك. وهذا هذه الزيادة التي هي واحد في المئة او ثلاثة في المئة في المئة او اقل او اكثر كل هذا من الربا وقد قال وقد اجمع المسلمون على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا كل قرض جر نفعا فهو ربا هذا اجماع من العلماء وقد ورد فيه حديث ضعيف جدا ذكره الحافظ في البلوغ وقال انها انه ساقط ولكن المعول عليه هو الاجماع الذي انعقد على ذلك وان كل قرض جر نفعا وسواء كان هذا النفع يعني من جنس يعني القرظ او من غير جنسه لان اقرظه مثلا الف ريال وقال انك تعطيني سيارتك استعملها يومين او ثلاثة فهذا نفع من غير جنس من غير جنس القرض رجل اقترض من بنك مبلغا ماليا على اساس عدم وجود الفائدة البنكية. وبعد مدة تبين ان القرض بفوائد فهل يرجع المبلغ المقترض فقط؟ ام ماذا عليه اعيد السؤال رجل اقترض من بنك مبلغا ماليا على اساس عدم وجود فائدة بنكية لكن بعد مدة تبين ان القرض بفوائد فهل يرجع المبلغ المقترض فقط ام ماذا عليه؟ القرظ يعني اذا كان فيه فوائد يعني هو الفائدة هذه هي المضرة الحقيقة وليست فائدة وهي محرمة واذا كان الانسان اخذ القرظ على اعتبار انه ما فيه فوائد ثم تبين انه فيه فوائد فالشيء الذي اخذه يرجعه الذي اخذه يرجعه اليهم يقول اعطيت الدين بريالات ولما جاء وقت التسديد جاء المدين بدولارات متساوية لمبلغ الريالات فهل تجوز هذه المعاملة؟ اعطيته دينا الريالات. نعم. ولما جاء وقت التسديد جاء المدين بدولارات هنا متساوية لمبلغ الريالات هو اذا اذا اتفق يعني دين يعني دين احدهما دائن والثاني مدين وكان الدين هو ريالات ثم عند القضاء يعني جاء يعني يسدد فهو يسدد يعني بالدولارات في قيمتها سواء او لم تساوي لان يعني عنده قضاء يمكن انه يحول او يستبدل او يعني بدل ما يأخذ منه دراهم ريالات وهي ليست عنده ولكن عنده دولارات فانه يأخذها بقيمتها عند وقت السداد. بقيمتها عند وقت يقول اعطيت لاحدهم خمسين ريالا لكي يصرفها لي لكن لم يكن عنده الا خمسة واربعين واعطاني اياها وقبلت ولم يطلب الزيادة. لا يجوز ذلك. لا يجوز الصرف لا يجوز الصرف يعني في اه يعني في الا بان يعني يعني يسدد يعني هذا الذي عليه اه ويتطرقان في الحال فاذا كان يعني هذا من قبيل الصرف فانه لا يجوز اما اذا كان باع اشترى سلعة وبقي يعني هو عنده مبلغ مثلا خمس مئة ريال وكان السعر الذي اربع مئة ريال فاعطاه الاربعمائة وقال تأتي اليه اعطيك الباقي او يعني اخذ اخد السلعة وقال اتي لك بالمئة لان هذا لا بأس يعني هذا ليس صرف وانما هو تبايع على سلعة زاد سعرها او نقص فلا يقال انها ان مثل هذا صرف هذا يجوز اما اذا كان يعني هذا اعطى مبلغ وهذا اعطى مبلغ وهذا صرف لابد ان يعني يكون آآ يعني آآ تجسيد مبلغ يعني الاربعة من خمس مئة التي هي يعني تكون متفرقة مع الخمس مئة التي هي يعني لابد بان يكون هذا مماثل لهذا