﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.250
المولى عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن مالك رحمه الله تعالى يقول في سننه باب القراءة خلف الامام

2
00:00:19.500 --> 00:00:42.800
قال حدثنا هشام ابن عمار هو سهل ابن ابي لهب واسحاق ابن اسماعيل قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه ابن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب

3
00:00:42.800 --> 00:00:59.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام المهدي رحمه الله بعض فقراء خلف الامام

4
00:01:00.950 --> 00:01:23.150
يعني قراءة المأموم خلف الامام هل هي لازمة واجبة او غير واجبة العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة اقوال منهم من قال انها واجبة مطلقة في السرية والجهرية ومنهم من قال انها واجبة انها غير واجبة في السرية ولا في الجهرية

5
00:01:23.350 --> 00:01:43.950
ومنهم من قال انها واجبة سرية دون جهرية وهذه اقوال في المسألة لكن الحديث التي وردت بوجوب في انه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب تشمل الامام والمأموم والمنفرد

6
00:01:44.350 --> 00:02:12.500
وان اكون عليه كل يجب عليه ان يقرأ وراء الامام واذا كان هناك سكتات يقرأ بها والا فانه يقرأ والامام يقرأ السورة فانه يقرأ والامام يقرأ السورة و ويدل لذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الاحاديث انه صلى بنية الصبح وقال ما لي انازع القراءة

7
00:02:12.650 --> 00:02:31.450
او لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا الا بالفاتحة كتاب وعلى هذا فتكون فاتحة الكتاب لازمة وما ورد من الاحاديث التي فيها ان قراءة النهوض قراءة الامام القراءة في المأموم فانها تحمل على غير الفاتحة

8
00:02:31.700 --> 00:02:50.650
تحمل على غير فاتحة وكذلك الاحاديث التي فيها واذا قرأ فانصتوا وكذلك واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فانها تحمل في الصلاة على غير الفاتحة وان الفاتحة فانها فانه يقرأها الامام والمأموم والمنفرد

9
00:02:51.100 --> 00:03:04.050
وقد ورد حديث ابي عبادة ابن اسلام رضي الله عنه قال لا صلاة لمن لم يقع فيها بفاتحة الكتاب والمقصود بذلك في كل ركعة من ركعاتها ركعة صلاة لابد فيها من القراءة وفاتحة الكتاب

10
00:03:04.250 --> 00:03:25.350
وما غيرها فانه مستحب صحت الصلاة ولكنها فاتحة الكتاب هي التي اذا لم تحصل فان الصلاة لا تصح  قال حدثنا هشام بن عمار تذوب خرجه البخاري واصحاب السنة وسهل بن ابي سهل

11
00:03:25.600 --> 00:03:56.800
اسحاق ابن اسماعيل ابن ماجة نعم عن سفيان ابن عيينة ثقة في الزهري محمد ابن مسند ابن عبيد الله ثقة اصحاب الكتب. عن محمود ابن الربيع. صحابي   قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن عن ابن جريج

12
00:03:56.900 --> 00:04:16.550
عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب ان ابا التائب اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج غير تمام

13
00:04:16.750 --> 00:04:38.000
فقلت يا ابا هريرة فاني اكون احيانا وراء الامام فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك وذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لم يقع فيها في احسن كتاب فهي فداء تمام

14
00:04:38.300 --> 00:04:55.800
فسأله الراوي اني اكون وراء الامام قال اقرأ بها في نفسك يعني سرا يعني ليس المقصود المقصود بانه يقرأ فيها بنفسه يعني دون ان يحرك شفتيه بالقراءة فان القراءة للنفس ما قالها قراءة

15
00:04:55.950 --> 00:05:15.800
ان يكون الانسان يطبق شفتيه يوقف لسانه ويستعرض القرآن في ذهنه هذه ليست قراءة القراءة هي ان الانسان يقرأ اما جهرا واما سرا وقد مر بنا في الحديث انهم كانوا يعرفون

16
00:05:15.950 --> 00:05:30.200
قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر باضطراب لحيته يعرفونه باضطراب لحوته يعني انه ان فكه يتحرك يعني فكه الاسفل يتحرك بالقراءة ولهذا وهم وراءه عليه الصلاة والسلام

17
00:05:30.200 --> 00:05:49.050
كورونا الى لحيته من اليمين والشمال اي شعره الكثيف يتحرك يعني بالقراءة اقرأ بها في نفسك يعني سرا يعني ان الانسان يقرأ سرا ليس المقصود بالنفس انه آآ يستعرض بنفسه دون ان يقرأ لان

18
00:05:49.050 --> 00:06:09.800
هذه ليست قراءة  قال فاني اكون احيانا وراء الامام الامام فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك. اقرأ بها اي بالفتحة الكتاب في نفسك وهذا يدل على ان قراءة الفاتحة تكون على المأموم

19
00:06:09.950 --> 00:06:43.350
وانها تكون سرا يعني في نفسه يعني سرا لا يحصل منه جهر الجفر هو للامام ليس  الخارجي  بوم    قال ابو اللاعب الانصاري المدني مولى اسمه ايه القارئ المدني مولى بني فضة. اسمه عبدالله بن

20
00:06:44.100 --> 00:07:09.950
يعني  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب الكتب الى الترمذي. عن اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم بمقسم الاسد المشهور بابن عليا وهي امه ثقة اخذ لها اصحاب الكتب

21
00:07:10.300 --> 00:07:35.950
لابن بريد عبد الملك ابن حجر وللعلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب وهو صديق البخاري في القراءة عن ابي التائب وهو اصحاب السنن عن ابي هريرة ابو هريرة عبد الرحمن ابن سعد الدوسي رضي الله عنه احد من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو اكثرهم على الاعتلاد

22
00:07:38.450 --> 00:07:58.100
قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا محمد بن الفضيل ها قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي ابن مثهر جميعا عن ابي سفيان السعدي عن ابي نظرة عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:07:58.100 --> 00:08:17.650
لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد لله وسورة في فريضة او غيرها ثم ذكر هذا الحديث وفيه ابو سفيان وهو ضعيف وذلك ان غير الفاتحة لا يجب

24
00:08:18.250 --> 00:08:30.400
يعني قراءة يعني من غير الفاتحة ليس بواجب وقراءة الفاتحة جاءت في احاديث اخرى. لا صلاة لمن يقرأ الفاتحة في الكتاب هذه جاءت في احاديث اخرى منها الحديث الذي اول حديث حديث عبادة ابن الصامت

25
00:08:30.550 --> 00:08:51.150
لكن ذكر السورة جاء في هذا الحديث والحديث غير صحيح فاذا اه اذا اذا اتى الانسان بالفاتحة ولم يأتي بسورة فصلاته صحيحة  والحديث الذي فيه ذكر السورة هذا ضعيف لا يحتج به لان فيه ابو سفيان وهو ضعيف

26
00:08:52.000 --> 00:09:09.250
قال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء بن قريظ ثقة رجل اصحاب الكتب. هو بن غزوان الصديق خرج اصحاب الكتب قد ذكره مسلم ابن ماجة ها عن علي ابن مثفر

27
00:09:09.350 --> 00:09:27.050
النبي سفيان السعدي وهو ضعيف؟ الترمذي وابن ماجة عن ابي نظرة المنذرة بن مالك اذا انقطع ووثقة اخرجه البخاري صديقا ومسلم واصحاب السنة. عن ابي سعيد ابو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان

28
00:09:27.850 --> 00:09:46.500
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الفضل ابن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد ابن اسحاق عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير

29
00:09:46.600 --> 00:10:03.150
عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كل صلاة لا يقرأ فيها بام الكتاب فهي خداج  وهذا مثل الذي قبله

30
00:10:04.150 --> 00:10:25.850
كل صلاة لا يقع فيها في ام الكتاب مثل اي مرة يعني غير تنام قال حدثنا الفضل بني يعقوب الجزري وذوقوا ابو داوود ابن ماجة عن العبد الاعلى ابن عبد الله على ثقة بين اصحاب الكتب محمد ابن اسحاق وهو صديق صحيح البخاري تعليقا ومسلم واصحاب سنن

31
00:10:25.850 --> 00:10:41.650
ان يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير. وهو؟ خاصة بالبخاري من القراءة واصحاب السنن. نعم. عن ابيه اضافة لاصحاب الكتب اه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها صديقة بنت الصديق

32
00:10:41.900 --> 00:10:56.350
وهي ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين قال حدثنا يوسف بن يعقوب السلعي قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه

33
00:10:56.350 --> 00:11:13.650
عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي فهي خداج وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مثل الاحاديث التي

34
00:11:13.750 --> 00:11:39.950
قدمت عن عائشة وعن غيرها قال حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين. عن يوسف بن يعقوب السلعي. وهو؟ صدوق للبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة عن حسين المعلم. عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب هو صديق البخاري في

35
00:11:39.950 --> 00:11:56.100
شعيب ابن محمد وهو صديق اخرجه البخاري في هذا المفرد ويجوز القراءة عن جدي. جدي لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام

36
00:11:56.150 --> 00:12:24.050
واخرج حديثه واصحابه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا اسحاق بن سليمان قال حدثنا معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن ابي ادريس الخولاني عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال سأله رجل فقال اقرأ والامام يقرأ قال

37
00:12:24.050 --> 00:12:41.000
فعل رجل النبي صلى الله عليه وسلم افي كل صلاة قراءة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال رجل من القوم وجب هذا ثم ذكر هذا الحديث الذي

38
00:12:41.100 --> 00:13:02.400
قال فيه رجل ابا الدرداء اقرأ والامام يقرأ قال سأل رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ابي كلية صلاة قراءة تقاطعت نعم فقال رجل من قوم وجب هذا للقراءة والامام يقرأ انما تكون في الفاتحة فقط

39
00:13:02.700 --> 00:13:19.350
وفيما اذا كان يقرأ السورة واما غيرها فانه لا يقرأ وانما يجب الانصات وقيل وسأله قال في كل في كل صلاة قراءة؟ قال نعم في كل صلاة قراءة يعني هذا مطلق ولكنه محمول على الفاتحة

40
00:13:19.800 --> 00:13:36.000
هذه هي واجبة واما غيرها فانه مستحب قال وجب هذا يعني ما دام ان في كل صلاة قراءة وجب هذا والوجوب انما يحمل يحمل على الفاتحة فقط واما غيرها فانه لا يجب

41
00:13:36.000 --> 00:13:53.600
واننا هو مستحب والمأموم لا يقرأ وراء الامام الا الفاتحة كما جاء في الحديث الذي اشرت اليه انفا وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرأون خلف امامكم ما الذي ينازع القراءة؟ فكان ذلك في صلاة الفجر؟ قالوا نعم. قالوا لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب

42
00:13:54.250 --> 00:14:38.850
قال علي ابن محمد فهي معاوية ضعيف عن يونس بن ميسرة ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ابي زيد الخولاني  عن ابي الدرداء عوينة رضي الله عنه قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سعيد ابن عامر قال حدثنا شعبة عن مزعر عن يزيد الفقير عن جابر ابن عبد الله رضي

43
00:14:38.850 --> 00:15:01.000
الله عنهما انه قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الاخريات بفاتحة الكتاب وهذا هذا يعني اه كنا نقرأ اي معشر الصحابة

44
00:15:02.050 --> 00:15:20.500
بالظهر والعصر لفاتحة الكتاب والسورة وفي اه الركعتين الاخريين الفاتحة الفاتحة يعني ليس معنا سورة ويعني هذا وقوف على على جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لكن جاءت الاحاديث

45
00:15:20.650 --> 00:15:40.250
يعني آآ ثابتة في هذا انها انهم يقرأون انها انها تقرأ الفاتحة وسورة وركعتين اخرتين سورة سورة الفاتحة وليس معها شيء. وقد جاء في بعض الاحاديث انه يقرأ معها سورة او بعض معها شيء من القرآن

46
00:15:40.300 --> 00:15:57.850
كما فرقنا في الامس انا انه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقرأ في الظهر بثلاثين ركعة ثلاثين اية في كل ركعة من الاوليين وفي الركعتين الاخيرين الاخيرتين على نصف ذلك

47
00:15:58.350 --> 00:16:20.500
لذلك انهم يقرأون غير الفاتحة وهذا كما هو معلوم غير الفاتحة مبني على الاستحباب وان الفاتحة فهي واجبة في جميع الركعات على الامام والمأموم والمنفرد  قال حدثنا محمد ابن يحيى

48
00:16:21.050 --> 00:16:51.600
عن سعيد بن عامر العيد العاملون اصحاب الكتب دينك ويزيده بصاحب الفقير اخرج اصحاب الكتب والفقير لطب له والفقير لقب له وهو المتنادر الى الذهن ان الفقير بالنسبة الى الفقر

49
00:16:52.250 --> 00:17:10.600
ولكن الامر ليس كذلك وانما كان يشكو فقار ظهره وقيل له الفقير هذه نسبة الى غير المتبادل الى الذهن نسبة الى غير الى الذهن لانه دلوقتي لذهنه ان الفقير هو الفقير الذي ما عنده مال

50
00:17:11.250 --> 00:17:25.800
ولكن النسبة ليست لذلك واننا لانه كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير  عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهو ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:17:29.900 --> 00:17:51.300
هل تضر ابن ماجة باب القراءة خلف الامام يدل على انه يرى وجوب القراءة  هو ده هو هو الاحاديث وهي بعضها مطلق هو الذي يشعر بانها هو ما ما نص على الوجوه

52
00:17:51.650 --> 00:18:11.500
لكنه لما اتى بالاحاديث التي فيها لا صلاة لمن لم يكن فاتحا كتاب وهو واراد او انه فهم منها ان المأموم يدل عليه قد يقال انه يعني قد يقال انه يرى ذلك اذا لم يوجد عنه نص بخلافه

53
00:18:17.800 --> 00:18:44.700
هل يجوز ان اقرأ الفاتحة قبل الامام يطيل فتنة الاستفتاح يجوز يجوز لو نسي المأموم الفاتحة في السرية فماذا عليه ليس عليه شيء  القول بان وان قراءة الامام قراءة وقراءة العلم قراءة مأمور

54
00:18:44.800 --> 00:19:08.100
ليس عليه شيء لكن اذا كان النسيان عمدا فانه وامام قرأ بالناس في الجهرية فنسي الاية الاخيرة من الفاتحة ولم يذكر حتى تفرغ الناس وفي جمعهم مشقة فماذا عليه؟ كيف كيف يتركون الامر حتى يتفرق الناس وهم عارفين

55
00:19:08.700 --> 00:19:23.900
من الواجب عليهم ان ينبهوه او اذا كان انهم كلموا وهما حصل كذا يقومون يأتون يطلبونهم ياتي بركعة ان يأتي بركعة اذا كان انه حصل في ركعات في احدى الركعات

56
00:19:24.650 --> 00:19:47.350
اللي حاصلين عقب ما تفرقوا يعني مثل ما قال يصلون لكم فان احسنوا فلكم ان يحسنوا فلك ولهم ان اساءوا فلك ما عليهم والنساء ولكم عليهن وآآ وكونهم يعني هو يعني يجب عليه ان يعيد صلاته

57
00:19:47.750 --> 00:20:03.600
يجب عليه ان يعيد الصلاة ما دام انه حصل كذا وهو بالنسبة يعني لهم يعني هل اعيده للصلاة او لا يعيد للصلاة يعني قد يكون هم قرأوا الفاتحة قد يكون يقرأ الفاتحة وفيهم من يقرأ الفاتحة

58
00:20:03.950 --> 00:20:21.050
واذا اه هم احسنوا هي كذا ان قرأها فقد احسن واما الامام فانه آآ ما دام انه يأتي وقد ترك شيئا من الفاتحة او مثلا الفاتحة فلو كان في علم في اول الامر فانه يقوم يأتي بركعة

59
00:20:21.350 --> 00:20:46.100
المرة الاولى للغط والا وان كان قد حصل يعني وان تفرقوا فانه يعيد الصلاة قال رحمه الله تعالى باب في سكتتي الامام قال حدثنا جميل بن الحسن بن جميل العتكي

60
00:20:46.500 --> 00:21:05.050
قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكر ذلك عمران ابن الحصين رضي الله عنهما

61
00:21:05.300 --> 00:21:22.500
فكتبنا الى ابي ابن كعب رضي الله عنه بالمدينة فكتب ان ثمرة قد حفظ قال سعيد وقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال اذا دخل في صلاته واذا فرغ من القراءة

62
00:21:22.650 --> 00:21:41.550
ثم قال بعد واذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وكان يعجبهم اذا فرغ من القراءة ان يسكت حتى يتراد اليه نفسه  قال حدثنا محمد بن خالد بن كداس

63
00:21:41.600 --> 00:21:57.800
وعلي ابن الحسين ابن اسكاب قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن يونس عن الحسن قال قال سمرة رضي الله عنه حفظت سكتتين في الصلاة سكتة قبل القراءة وسكتة عند الركوع

64
00:21:57.900 --> 00:22:18.700
وانكر ذلك عليه عمران ابن الحصين فكتبوا الى المدينة الى ابي ابن كعب فصدق ثمرة ثم ذكر باب  في سكتتي الامام في سكتتي الايمان يعني ان نرجى من ان الامام شكتين

65
00:22:19.550 --> 00:22:46.300
احدهما قبل القراءة وبعد التكبير وثانية قيل انها قبل يعني قبل الركوع وقال انها بعد ولا الضالين ولا الضالين الفترة الاولى هذه ثبت في حديث ابي هريرة في الصحيحين قريبا

66
00:22:46.600 --> 00:23:02.150
قال ارأيت سكوتك يا رسول الله بعد بعد التكبير ماذا تقول وقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي فاذا هذه الفتنة يعني الاستفتاح وهذه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابي هريرة

67
00:23:03.150 --> 00:23:26.850
واما سكتات الباقية بين بين النجاة من هذا الحديث عن  والحديث عن حديث الحسن عن ثمرة يعني اه ثالث هو حديث العقيقة ثابت انه سمع منه النبي حديث العقيقة اما غير ذلك

68
00:23:26.950 --> 00:23:48.550
فانه يعني يعني محل نظر ثابت هو حديث عقيقة وهذا من هذا القبيل الذي يعني ليس وغير حديث الحقيقة ولهذا ضعفه بعض اهل العلم وقالوا ان هذا الحديث ضعيف ومعلوم ان

69
00:23:48.650 --> 00:24:07.300
انه قبل الركوع يعني يكون صكته قدر ما يتراض النفس طويلة واننا حتى لا يوصل توصل القراءة بالتكبير ما يلغي القراءة ويأتي بعدها بالتكبير في نفس واحد فانه يفصل بين القراءة وبين التكبير

70
00:24:07.550 --> 00:24:26.550
لهذا قالوا مقدار ما يتردد اليه بالنفس واما بين بعدها ولا الضالين فبعض اهل العلم قال انه يسكت مقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة لكن ما جاء السكوت يعني الا بهذا الحديث. والحديث

71
00:24:26.600 --> 00:24:46.950
يعني دي رواية الحسن عن صبره وعلى هذا فلا يتعين السكوت الطويل وان السكوت الذي اه يفصل فيه بين القراءة وبين التكبير او يعني آآ اه السكوت الذي يكون بعده امين يعني سكوت قصير

72
00:24:47.250 --> 00:25:02.700
يعني لا يقال انه بمقدار ما يقرأ الا مأموم الفاتحة فيما قاله بعض اهل العلم لانه ما جاء شيء يدل عليه وعلى هذا فان المأموم يقرأ والامام يقرأ السورة. اذا كان لم يتنكر

73
00:25:03.050 --> 00:25:20.250
من قراءة الفاتحة او انه ما حصل سكوت بتاع كنيسة الكويت يعني ما جاء شيء يدل على مشروعيته يعني بعد الفاتحة ولا بعد الصورة الا قاعدين نقدر ما يتراد النفس هذا شيء لا بد منه

74
00:25:20.450 --> 00:25:43.450
وان سكوت طويل ويمكن تراها فيه ما هناك لجان يدل عليه نعم ثم قال سكتتان عن رسول الله وانكر ذلك عمران بن الحصين ذهبنا الى ابي بن كعب بالمدين من كتب ان ثمرة قد حفظت

75
00:25:44.550 --> 00:26:02.800
قال سعيد وقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان قال اذا دخل في صلاته واذا فرغ من القراءة اذا دخل في صلاته يعني قبل التكبير قبل القراءة السكوت الذي دعاء الاستفتاح وهذا ثابت

76
00:26:03.400 --> 00:26:24.250
واذا واذا فرغ من القراءة يعني بعدها قراءة السورة يعني قبل التكبير  ثم قال بعد واذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قال بعد يعني من ثقالها غير المغضوب عليهم ولا الضالين

77
00:26:24.950 --> 00:26:48.500
اصير يعني ثلاث فتاة الاول والاخيرة التي هي بعد الفاتحة هذه قالها اخيرا  قال وكان يعجبهم اذا فرغ من القراءة ان يسكت حتى يتراد اليه نفسه. نعم يعني حتى ذات الصدر القراءة في التكبير

78
00:26:48.850 --> 00:27:10.550
حتى لا توصل القراءة بالتكبير فترة قصيرة يعني هذا يعجبهم لكن ليس ليست شتى طويلة يقعوا يحصل فيها قراءة من المأمون قال حدثنا جميل ابن الحسن ابن جميل هو ابوكم يفطر ابن ماجة

79
00:27:10.700 --> 00:28:21.650
عن عبدي الاعلى  للاعلى   قال التقرير كان يغضب اذا قيل له ابو همام ما هو السبب      كان يغضب اذا قيل له ابو همام        مزبلة يعني او ولد صغير ما ادري ايش

80
00:28:22.400 --> 00:28:56.300
مش المفروض النبي هذا  يعني يفهم بانه يكنى بغير الكبير  لو نظرتي يعني هي هي تسجيل التهذيب دي تهذيب التهذيب او  او غيرها من الكتب التي قد تبين  عن سعيد عن قتادة

81
00:28:56.550 --> 00:29:19.200
سعيد بن ابي عروبة ثقة في اصحاب الكتب وقتادة  والحسن ابن ابي الحسن الكتب وتمرة من جلد رضي الله عنه عن ابي اه اخرج اصحابه قال سيدنا محمد ابن خالد ابن في داعش

82
00:29:20.200 --> 00:29:48.250
ابن ماجة وعلي بن الحسين بالاسلام ابو داوود ابن ماجة عن اسماعيل ابن علية عن يونس عن الحسن يونس بن عبيد   السائل عندنا امام لا يسكت بعد امين ثم يقرأ مثلا سورة قل هو الله احد

83
00:29:48.300 --> 00:30:26.350
فيركع والناس ما زالوا يقرأون الفاتحة فهل هذا الفعل منه  اه بامثلة من يقرأ يستنزل من قبل الفاتحة يعني هذا لكنهم يقرأون قبل الفتح قال رحمه الله تعالى باب اذا قرأ الامام فانصتوا

84
00:30:27.150 --> 00:30:42.050
قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عدلان عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:30:42.300 --> 00:31:04.250
انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا ضالين فقولوا امين واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد

86
00:31:04.350 --> 00:31:27.350
واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين ثم ذكر هذه الكلمة واذا قرأ الامام فانصتوا يعني ان الامام وهو في الصلاة اذا قرأ الصلوات الجهرية  لكن هذا في غير الفاتحة

87
00:31:27.950 --> 00:31:44.300
يقرأها لان السورة فانه لا يقرأ شيئا من القرآن غير الفاتحة وانما يلفت والدليل على ذلك الحديث لا اشارت اليه ما تفعلون الا بفاتحة الكتاب ماذا يفعلون؟ الا يبي الفاتحة في الكتاب هو حديث صحيح

88
00:31:45.700 --> 00:32:05.300
يريد ان يحمل هذا على غير الفاتحة مما جاء وكذلك في ما جاء في القرآن وانصتوا قال يعني اجمع العلماء على مثل الصلاة يعني مثل اذا قرأ الامام فانصتوا يعني

89
00:32:05.350 --> 00:32:21.150
المفروض ذلك انه اذا كان آآ فانه ينصت ولا يقرأ اية الفاتحة وان الفاتحة فانها تقرأ في الحديث كتابة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك راه هذا الحديث

90
00:32:22.000 --> 00:32:41.650
ابو هريرة. ابي هريرة قال اذا اذا كبر الامام فكبر  انما جعل الامام انما جعل الامام ليؤتى النبي انما جعل الامام ليؤتى النبي يعني انه يتابع ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه

91
00:32:43.100 --> 00:33:08.300
واحوال المصلي او المأموم مع مع الامام اربع حالات اربع حالات للمسابقة هو الموافقة والمتابعة والتخلف كالمسابقة غير جائزة ولا تصح صلاة من يسابق الايمان لان هذا ينافي بالاعتناء واما الموافقة

92
00:33:08.850 --> 00:33:24.100
وانها ايضا كذلك لا تجوز. بعض العلماء يقول انها مكروهة والواجب هو هو الائتمان اللي هو المتابعة وهو الذي يقتضيه قوله صلى الله عليه وسلم بانه فسر قال اذا كبر فكبروا

93
00:33:24.550 --> 00:33:47.200
يكدروا يعني مباشرة لا يكون هناك فاصل واذا ركع فاركعوا لا يكون هناك فاصل لا توافقونه ولا تسابقونه ولا تتأخروا عنه. وانما تابعوه فاننا تابعوه واذا ركع فاركعوا واذا سجد فسجدوا واذا سمع من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد

94
00:33:47.700 --> 00:34:14.800
فقولوا امين فالحكم هو المتابعة لا مسابقة ولا موافقة ولا تخلف  كثيرا لاننا نريد المتابعة بعد ما يعني اقول الله اكبر يقول الله اكبر بعده بدون موافقة له هذا هو الواجب الذي هو انما ادعو الى الامام يؤتى النبي

95
00:34:15.500 --> 00:34:29.150
مما فسر ذلك بقوله فاذا كبر فكبروا ما تقدرون قبله وليش فائدة الايمان ايش الفايدة انه كون يصير ينام وانت تكبر قبل ينام وقد قال بعض اهل العلم في المسابقة

96
00:34:30.300 --> 00:34:52.150
ان ان ان ان الذي يسابق الامام لن ينصرف قبل الامام  مو بحاجة من الصلاة يوم يسلم الامام فهو سيبقى معه واذا ما هي الفائدة التي استفادها هذه الفائدة ما استفاد شيئا الا انه

97
00:34:52.550 --> 00:35:12.100
يعني اه اتى بشيء يصلي في صلاته او يبطل صلاته لانه سبق الايمان وهو مع مسابقته لم يخرج من الصلاة قبل الامام ويبقى معه حتى يسلم ويسلم معه ويمشي اذا هذا الاستعجال ما من وراءه فائدة

98
00:35:13.200 --> 00:35:38.950
اذا كبر فكبروا نعم يعني اذا كبر للاحرام فكدر  واذا قرأ فانصتوا واذا قرأ فانصتوا وهذا محل شاهد وهذا يحمل على غير الفاتحة  واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقولوا امين. واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين

99
00:35:39.050 --> 00:35:54.000
وهذا يدل على ان المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده وانما يقول امين الذي يقول سمع الله لمن حمده الامام والمنفرد. واما المأموم فانه يقول ربنا ولك الحمد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا امين

100
00:35:54.000 --> 00:36:05.350
ربنا ولك الحمد. ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده قال اذا كبر فكبروا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال فقولوا سمع الله لمن حمده

101
00:36:05.750 --> 00:36:28.450
اذا لا ده يعني آآ  لا يقل المأمون سمع الله لمن حمده والذين بعض اهل العلم قال انه يقولها ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي صلوا كما رأيتموني اصلي وهو يقول سمع الله لمن حمده اذا يقول الامام سمع الله لمن حمده

102
00:36:29.000 --> 00:36:47.800
وفي النهاية العموم يعني اه نشره هذا التفصيل الذي هو قوله واذا قالوا سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده فاذا هذا مثل الحديث الذي اذا سمعتم به فقولوا مثل ما يقول المؤذن

103
00:36:48.150 --> 00:37:03.700
وقد جاء التفصيل بانه لا يقول حي على الصلاة اي عدد الاحوال وانما يقول لا حول ولا قوة الا بالله ومن هذا يعني عاما اخرج منه يعني حي على الصلاة حي على الفلاح

104
00:37:04.000 --> 00:37:20.300
وهذا ايضا كذلك عام يخرج منه انه يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده من القضاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين واذا رجع. نعم. واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين

105
00:37:20.850 --> 00:37:45.350
امين اللهم استجب واذا ركع فاركعوا ومن قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين لانهم يتابعون الامام وفي اخره واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا مجموعين

106
00:37:46.450 --> 00:38:09.700
يعني يتابعون الامام ولا يخالفونه وقد اخذ لي هذا بعض اهل العلم وبعضهم قال انه لا يصلي المأموم جالسا وراء الامام وانما يصلي قيام قائما ويستدلون على ذلك بان اخر اخر ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم انه في مرض موته

107
00:38:10.400 --> 00:38:27.000
بعد ما دخل ابو بكر في الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويهادى حتى جلس بجوار ابي بكر عن يساره كان يصلي بالناس واماما وابو هريرة يبلغ لان صوته خافت عليه الصلاة والسلام بسبب المرض

108
00:38:27.350 --> 00:38:44.750
وكان ابو هريرة اه يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يصلون قائمين قائمين والرسول صلى الله عليه وسلم خلى جالسا وهو امامهم قالوا وهذا هو الاخير وبعضها في العلم يعني يفصل يقول ان انه

109
00:38:44.800 --> 00:39:11.150
اذا بدأ بالصلاة من الاول فانكم يعني يبدأون معه واذا حصل يعني العلة او الادلة فانهم يعني يستمرون على ما هم عليه  قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن ابي خالد الاحمر

110
00:39:11.350 --> 00:39:43.550
ابو خالد الاحمر هو سليمان ابن الصدوق الذي اصحاب الكتب عن ابن عدنان محمد ابن عدنان صديق عن غيره اسلم  الوقاية ابو صالح ثقة قال حدثنا يوسف بن يوسف القطان قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن ابي ظلام

111
00:39:43.600 --> 00:40:00.100
قال ابن عبد الله الرقاشي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا فاذا كان عند القعدة فليكن اول ذكر احدكم

112
00:40:00.100 --> 00:40:26.950
تشهد لما ذكر هذا الحديث رضي الله عنه فاذا قرأ الاذان فانصتوا ومتى الذي قبل وهذا معنويا على غير الفاتحة اذا كان عندها قاعدة وهذه الاول او الاخير يقرأ التشهد فليكن اول ذكر احدكم التشهد

113
00:40:27.450 --> 00:40:39.950
التحيات لله والصلوات والطيبات ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء لمن جاء فيما ثم ليتخير من الدعاء ما شاء فاول شيء يبدأ به

114
00:40:40.100 --> 00:40:58.900
في الجلوس يعني اه الاول والجلوس الثاني الذي قبل السلام او الجلوس الذي هو قبل السلام مطلقة سواء كانت صلاة ثنائية او ثلاثية او رباعية فانه اول شيء يبدأ به التشهد لا يأتي بادعية ولا يأتي بادعية اخرى

115
00:40:59.000 --> 00:41:15.850
قبل ان يأتي بالتشهد ثم بعد ذلك قاطع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الدعامة خير الدعاء ما شاء يعني بالنسبة للتشهد الاخير الذي عقبه الصلاة فمن كان يعني اخيرا او اولا على اعتبار انه في الفجر

116
00:41:16.350 --> 00:41:36.850
ولكن التشهد الذي قبل السلام هو الذي يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من ادعية ما جاء وهذا الحديث  من طريق ابو سليمان التيمي جاء في صحيح مسلم

117
00:41:37.500 --> 00:41:56.100
وقد آآ وهو يدل على ان الامام مسلم ما اودع كل شيء كل حديث صحيح في صحيحه لانه لما قيل له لماذا لم تضعه ماذا تقول؟ اقرأ فانصت. قال صحيح

118
00:41:56.500 --> 00:42:16.200
لماذا لم لم تثبته قال ليس كل صحيح عندي اثبته هذا ليكون ليس كل صحيح حديث صحيح عندي وذلك ان البخاري ومسلم ما التزم ان يأتي بكل حديث صحيح وانما جمع جملة كبيرة من الاحاديث الصحيحة

119
00:42:17.200 --> 00:42:33.100
وخارج الصحيحين احاديث كثيرة صحيحة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذا جاء الحاكم في المستدرك ويأتي يقول حديث على شرط الشيخين والمخرجات حديث عن صحيح البخاري ولم يخرجه

120
00:42:33.400 --> 00:42:57.050
يعني هو هي حاجة صحيحة فيها فيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف من حديث الحاكم التي ذكرها ولكن اكثرها صحيح  قال حدثنا يوسف بن موسى القطان. هو صدوق غيره بخاري وابو داوود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجة. نعم. عن جرير. نجيب يا عبد الحميد ظبي وقوفي ثقة في اصحاب الكتب

121
00:42:57.050 --> 00:43:16.000
عن سليمان التيمي. هو سليمان ابن طلحان. عن قتادة عن ابي ظلام. ابو غلاب في قهره اصحاب الكتب عن في الطالب عبد الله الرقاش وهو ثقة فجله مسلم واخاله عن ابي موسى الاشعري حفظ الله ابن قريش رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب

122
00:43:18.600 --> 00:43:37.100
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابن اكيمة قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول صلى النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاة نظن

123
00:43:37.100 --> 00:43:56.150
انها الصبح فقال هل قرأ منكم من احد؟ قال رجل انا. قال اني اقول ما لي انازع القرآن لما ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة اظنها صبح فقال ما لي انازع القراءة

124
00:43:56.350 --> 00:44:11.200
ولا يطلب منكم احد قال رجل انا يا رسول الله قال قل ما لي انازع القراءة يعني انه آآ يعني انازع يعني ان يعني احد اه يقرأ وهو يقرأ يعني فكل واحد ينزع الثاني

125
00:44:11.400 --> 00:44:26.950
يعني او ان صوت يعني يعني يشوش بعضهم على بعض فيعني هنا الحديث مختصر ولكنه جاء في الحديث انه قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب او قال لعلكم تقرأون خلف امامكم

126
00:44:26.950 --> 00:44:43.850
قالوا نعم قال لا تفعلوه الا بفاتحة الكتاب. نعم قال حدثنا ابو بكر شيبة وهشام بن عمار عن سفيان قال ما لان انازع يعني القراءة يعني هذا اورد في القراءة فانصتوا

127
00:44:44.050 --> 00:45:06.000
يعني معناه ان لا لا يقرأ الامام المأموم قرأ الامام لكن هذا محمول كما عرفنا على غير الفاتحة واما الفاتحة فانه يقرأ وراء قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة هشام ابن عمار عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابن كيمة

128
00:45:06.300 --> 00:45:26.100
هو عمارة ابن الكريمة في قافلة ابو خالد القراءة واصحاب السنن. نعم. عن ابي هريرة. نعم هنا لفظ مالي ونازع القرآن  القرآن قراءة ابن قرآن تأتي بمعنى القراءة مثل قول الله عز وجل

129
00:45:26.450 --> 00:45:46.700
لا تحرك به لسانه جمع هو قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني قراءته يعني قراءة جبريل فاذا قرأناه يعني قرأه جبريل عليك اتبع قرآنه اي اتبع قراءته فالقرآن هنا بمعنى القراءة

130
00:45:46.800 --> 00:46:08.100
يعني ما لي انازع القراءة يقرأ وهو يقرأ وكذلك نفي الحديث بين القرآن باصواتكم يعني زينوا قراءة انزينوا قراءتكم باصواتكم فان حسنوها وجملوها وليس المقصود به القرآن نفسه لان القرآن يعني زين لا يحتاج الى تزيين

131
00:46:08.350 --> 00:46:45.200
وانما تزيد القراءة ان فيه فعل القارئ الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ القارئ هو الذي يحسن صوته بالقراءة قالوا زي من صوته بالقراءة قال حدثنا جميل بن الحسن عن عبد الاعلى عن قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن اكيمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال صلى

132
00:46:45.200 --> 00:47:07.000
بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وزاد فيه قال فسكتوا بعد فيما جهر فيه الامام نعم يعني يحمل على ذلك على غير الفاتحة  قال حدثنا جميل ابن الحسن عن عبد الاعلى عن معمر

133
00:47:07.150 --> 00:47:23.600
معرض الراشد لقاء رأي اصحاب القدم عن الزهري عن ابن اكيمة عن ابي هريرة قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن جابر عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه

134
00:47:23.600 --> 00:47:39.750
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فان قراءة الامام له قراءة ثم ذكر هذا الحديث عن جابر نعم قال من كان له امام فقراءة للامام له قراءة

135
00:47:40.100 --> 00:47:57.650
من كان له امام فقراءة الامام له قراءة يعني بذلك انه لا يحتاج الى ان يقرأ السورة واما الفاتحة فانه يقرأها الحديث الذي سبق ان مر ومعنى ذلك ان الامام

136
00:47:57.750 --> 00:48:17.050
هو الذي ينفرز بالقراءة غير الفاتحة واما الفاتحة فالمأموم يقرأ وراء الامام من كان له امام فقراءته فقراءة الامام له قراءة وفي الحديث في اسناد ابن جابر الجعفي وهو ضعيف ولكن له طرق

137
00:48:17.100 --> 00:48:36.100
يعني يتقوى بها ويكون ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه محمول على غير الفاتحة  وانما الفاتحة لازمة للمأموم السرية والجهلية ويجهر بها ويقرأ بها والامام يقرأ السورة

138
00:48:36.300 --> 00:48:54.700
كما عرفنا نعم قال حدثنا علي بن محمد عن عبيد الله بن موسى هو الرق الثقة في اصحاب الكتب عن الحسن ابن صالح وهو مسلم واصحاب السنن نعم عن جابر

139
00:48:54.900 --> 00:49:21.850
لا بالرجوع فيه فهو ضعيف وخجله؟ نعم عن ابي الزبير محمد مسلم من تدرس صدوق صديق عن جابر طنيع الامام ابن ماجة حيث ذكر هذا الباب باب اذا قرأ الامام

140
00:49:24.350 --> 00:49:48.050
هل يدل على اختياره سنية قراءة الفاتحة على المأموم؟ لان هذه الاحاديث كالرخصة في عدم وجوب قراءة الفاتحة   ما ادري يعني هل آآ صحيح او غير صحيح بالنسبة لابن ماجع

141
00:49:48.550 --> 00:50:05.900
ولكن الاحاديث كما هو معلوم مطلقة وقد جاء ما يقيدها ويحمل المطلق على المقيد الرحلة المطلق على المقيد وان يكون ذلك في غير الفاتحة اما بالنسبة لابن ماجة قال له رأيك يعني كذا او رأيه ما ما يظهر لي

142
00:50:06.200 --> 00:50:32.350
يعني تحديد او استنتاجه بمجرد ذكره لهذه الاحاديث  يقول صلينا جماعة فكان الذي امامي احد المصلين بالصف فكبر قبل ان يكبر الامام. فما صفحة صلاته؟ لا تصح صلاته لا تصح صلاتك بل لابد ان يكبر بعد الامام

143
00:50:33.850 --> 00:50:53.400
قال سبق الامام بتكبيرة الفاتحة تكبيرة الاحرام فهو بالنسبة للسلام اذا سلم الامام فقال السلام عليكم ورحمة الله الاولى فهل يجوز لي مأموم ان يسلم قبل اتمام الامام التسليمة الثانية

144
00:50:53.650 --> 00:51:14.100
في ذلك خلاف بين اهل العلم لكن  صحيح انه لا يسلم الا اذا فرغ هذي بابن التسليم وخرج من الصلاة ثم فرغ للتسليم بتسليمة الثانية الناتجينة الثانية يعني يعني جاءتنا في احاديث كثيرة

145
00:51:14.200 --> 00:51:31.600
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة يعني وجاء في احاديث عديدة واما التسليمة الواحدة يعني جالس في بعض الاحاديث وليس الامر فيها واضح قد يكون ثانية حصل سرا

146
00:51:31.850 --> 00:51:50.900
لكن المأموم ليس له ان يسلم الا بعد ما يفرغ الامام من التسليم لكن لو حصل النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول بطلان صلاته يعني قد جاء يعني بعض اهل العلم انه يسلم اذا سلم في السنة الاولى لكن لا يجوز له

147
00:51:51.800 --> 00:52:06.750
لانه لا يجوز له حتى يفرغ الامام من التكسيلا ثانيا هل يجوز ان يقرأ المأموم الفاتحة مع الامام اية اية اذا قرأ الامام الحمد لله رب العالمين قال المأموم في نفسه

148
00:52:06.950 --> 00:52:26.450
والله الذي يظهر انه فيها ما يفعل ما يفعل وانما يتابع الامام ويقول امين اذا فرغ ثم يقرأ الفاتحة لانه هنا مشغول بالمتابعة وفي الاخر يقولوا امين فهذا يسأل عن التأمين

149
00:52:26.500 --> 00:52:50.000
وقته بالنسبة للمأموم هل يؤمن الامام والمأموم معا او الامام ثم المأموم هو فيه باب سيأتي بعد هذا كل مخاصم التأمين والصحيح انه اه كما قال الرسول قال غير المظلوم او الظالين فقولوا امين. وهو يقول امين

150
00:52:50.550 --> 00:53:15.050
يعني فيكون حصل الاتفاق بين الامام والمأموم وكذلك الملائكة وكذلك الملائكة فقولوا امين ما قال انتظروا حتى يقول الامام امين يعني جاء اذا امن الامام فامنوا لكن لا يدل على ذلك على ان الامام يعني آآ يأتي والناس يأتون وراءه بالتأمين

151
00:53:15.050 --> 00:53:34.900
لقوله صلى الله عليه وسلم اذا قال الضالين فقولوا امين المغضوب عليهم والضالين فقولوا امين ما قال يعني آآ حتى يفرغ الامام من التأمين واذا قوله امن فامنوا هو اذا قال امين وهم يقولون امين. فيكون موافقين له

152
00:53:35.450 --> 00:53:57.550
يعني موافقين له تأمينهم وتأمين الملائكة تأمين الامام وتأمين المأموم وتأمين الملائكة قال رحمه الله تعالى باب الجهل بآمين. قال حدثنا ابو بكر هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري

153
00:53:57.550 --> 00:54:17.050
عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن القارئ فامنوا وان الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

154
00:54:21.600 --> 00:54:45.950
الدرس الماضي مر من الحديث يقرأ في المغرب في كل هم الكافرون وقل هو الله احد وآآ ثمان مئة وثلاثة وثلاثين وهو من الزوائد التي لم يكرها البواسيري  بفوايدهم هادئة على الكتب الخمسة

155
00:54:47.300 --> 00:55:16.800
فاذا هو مما اغفله  وقد سبق من ربنا احاديث  وهي رقم واحد وعشرين رقم خمس مئة وواحد وخمسين خمس مئة وستة وسبعين ستة وتسعين هذه من الزيادات التي سبق ان مر بنا ذكرها

156
00:55:17.300 --> 00:55:45.300
ولم ينكرها البوسيعي مع انها من زوائد الناجحة كتب السنة الكتب الخمسة اه ذكر التأمين فكما اشرت اه يقول يعني الامام يجهر والمأموم يجهر واورد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن نام

157
00:55:45.550 --> 00:56:03.700
فانه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقد جاء في الحديث الذي مر قريبا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين مثل قوله اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد

158
00:56:04.050 --> 00:56:19.750
فانه يقول هبد فاصل فكذلك ايضا يقول يقول امين بدون فاصل والامام يقول امين فاذا يتفق كلام تأمين الامام مع تأمين المأمومين مع تأمين الملائكة كل ذلك في وقت واحد

159
00:56:20.050 --> 00:56:44.550
وهو بعد قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه يعني هذا محمول على الصغائر لان الكبائر لا تكفرها الاعمال الصالحة بدون توبة بل لابد فيها من الكبائر لا تكفرها الاعمال الصالحة

160
00:56:44.850 --> 00:57:01.200
وانما تكاثرها التوبة واما كون الانسان يأتي بعمل صالح مثل قلت يقول امين وغير ذلك من الاحاديث من من من الاعمال الصالحة فانه قد جاء ما يدل على ان ذلك مقيد

161
00:57:01.200 --> 00:57:15.800
اجتناب الكلام كما قال عليه الصلاة والسلام الجمعة الا الجمعة والصلوات الخمس من رمضان لرمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر الله عز وجل تجتنب كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم

162
00:57:16.900 --> 00:57:41.300
فاذا التكفير اننا هو اه الصغائر  كون المأموم يتأخر عن الامام بقول امين كان الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله يقول به ويؤكد عليه ولكنه رجع عنه الى ان المأموم يقول مثل ما يقول الامام في وقت واحد

163
00:57:41.450 --> 00:58:01.450
وقد ذكر ذلك في اه صحيح الترغيب والترغيب في صحيحة الرغيب والترغيب ذكر رجوعه عن القول الذي كان يقوله ويناقش فيه وهو انه يتأخر المأموم عن الامام لقوله امين يعني رجع الى انه يقوله مع معدنان

164
00:58:03.450 --> 00:58:24.900
وقد نقل عن عن الزويدي انه قال ان هذا هو الموضع الذي يوافق فيه المأموم والامام امامهم لا يوافق الامام في شيء وانما يفعله بعده وانما الذي يوافقه هو هذا الموضع يقول امين والامام يقول امين

165
00:58:30.550 --> 00:58:50.000
قال فددنا ابو بكر ابن شيبة وهشام ابن عمار عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة. سعيد بن المسيب احد فقهاء المدينة السبعة قال حدثنا بكر بن خلف وجميل بن الحسن قالا حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر

166
00:58:50.050 --> 00:59:09.300
ها قال وحدثنا احمد بن عمرو بن الصرح المصري وهاشم القاسم الحراني قال حدثنا عبد الله ابن وهب عن يونس جميعا عن الدهر عن سعيد بن الوفيد وابي ثلاثة ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه

167
00:59:09.300 --> 00:59:34.500
وسلم اذا امن القارئ فامنوا ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا مثل الذي قبله  قال حدثنا بكر ابن خلف تعليقا وابو داوود وابن ماجة. نعم. وجميل ابن الحسن عن ابي الاعلى عن معمر قال حا وحدثنا احمد بن عمرو بن السرح

168
00:59:34.600 --> 00:59:54.600
هو المصري مسلم وابو داوود نعم وهاشم ابن القاسم هو صدوق ابن ماجة عن عبد الله ابن وهب عن يونس عن الجبري يونس ابن يزيد عن سعيد ابن المسيب وابي سلام ابن عبد الرحمن ابو سلمة عبد الرحمن ابن عوف ثقة من اصحاب

169
00:59:54.600 --> 01:00:16.300
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله الصواب وفقه للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين

170
01:00:17.050 --> 01:00:54.650
ما قام الذي ذكرتم على اي طبع يا شيخ  قال يقول ذكر الشيخ الالباني في سورة الصلاة ان القراءة خلف الامام نسخت فما توجيه ذلك وما نعلم ان شيء يدل على نصحها لان الذكر يعني بعد ذلك انه منتهى مثل هذا الذي جاء عند ابن مانجة

171
01:00:54.800 --> 01:01:12.300
قال انما منتهى عن القراءة لكن هذا يكون محمولا على على غير الفاتحة انا ما جاء شيء يدل على ان الفاتحة مسحت قراءتها قل احيانا نصلي مع الائمة وفي التشهد الاوسط

172
01:01:12.350 --> 01:01:24.400
يضيء حتى اننا نفرغ من التشهد ولم يكبر فهل ندعوا بعد ذلك يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني التشهد الاول يصلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم

173
01:01:24.550 --> 01:01:41.200
لهذا جاء الحديث يعني اذا صلى اذا اذا صلينا عليك في صلاتنا ماذا نقول فعلمنا كيف نسلم عليك في الصحيح في التشهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد

174
01:01:41.500 --> 01:01:59.050
كل هذا استدل به بعض اهل العلم على ان الصلاة على النبي كما يتابع في التشهد الثاني الا انها في الاول غير غير غير ركن نقول بعض العلم لان بعض العلم يقول انها واجبة وانها ركن التشهد الاخير واما التشهد الاول فهي مستحبة

175
01:01:59.300 --> 01:02:15.900
وانما الواجب هو التشهد فقط اذا قرأت سورة الفاتحة خارج الصلاة اقول في نهايتها امين نعم يعني ذكر هذا بعض اهل العلم ابن كثير رحمه الله ذكر فصلا في تفسيره

176
01:02:16.050 --> 01:02:36.950
في نهاية سورة الفاتحة ذكر ما يتعلق بامين من الاحكام واشار الى هذا قل متى نقول آمين هل مباشرة بعد نهاية سورة الفاتحة؟ او ننتظر ان نسمع الامام ان يقول امين لا تنتبه

177
01:02:37.200 --> 01:02:54.800
وانما كما قال رسول الله واذا قال واذا قال غير معروف الضالين فقولوا امين ومن اللي تأخر نسمع الامام بعد ذلك يقول امين. لا ابدا انت اذا قال اذا قال ولا الظاهرة الموضوع الا الضالين فقل امين كما امر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

178
01:02:56.450 --> 01:03:01.150
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت